أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى:
ما هو حكم من استخدام العدسات الاصقه الطبيه او الملونه؟؟
< جواب الفتوى >
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وبعــــد
العدسات اللاصقة نوعين
الأول : وهي الطبية لتحسين النظر وهي لا بأس بها إذا كان في إستعمالها عدم أي ضرر لقاع العين
الثاني : العدسات الملونة وهذا النوع اختلف في حكمة أهل العلم على قولين
القول الأول :
بأن هذه العدسات إذا كانت من باب الزينة وتظهر بها المرأة على زوجها ومحارمها فلا بأس بها ودليلهم قول الله سبحانه وتعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الأعراف 32 وكذلك ورود لفظ الزينة في سورة النور قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) النور 31 والشرط في وضعها أن تكون للمحارم فقط أما لغير المحارم بقصد الإغراء والإثارة والفتنة فهذا منهي عنه. .
أما القول الثاني :
ذهبوا إلى عدم استعمالها من باب عدم التغير في خلق الله ودليلهم
قول الله سبحانه وتعالى : ( ولأضلنهم لأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن ءاذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء119 وكذلك إذا تم استعمالها ففيه تدليس وغش لغير الحقيقة وخاصة إذا كانت في حالة رؤية الخاطب للمخطوبة دون علمه بلبسها
القول الراجح عندي
أما القول الراجح عندي في حكمها لا بأس بها ولكن بشروط منها
ـ ألا يكون في استعمالها ضرر على العين بشهادة طبيب مسلم عدل
ألا يظهر بها على غير المحارم لإنها من الزينة
لا تلبس في حالة الرؤية الشرعية للخاطب حتى لا يكون هناك غش أو تدليس
هذا والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=185
ما هو حكم من استخدام العدسات الاصقه الطبيه او الملونه؟؟
< جواب الفتوى >
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وبعــــد
العدسات اللاصقة نوعين
الأول : وهي الطبية لتحسين النظر وهي لا بأس بها إذا كان في إستعمالها عدم أي ضرر لقاع العين
الثاني : العدسات الملونة وهذا النوع اختلف في حكمة أهل العلم على قولين
القول الأول :
بأن هذه العدسات إذا كانت من باب الزينة وتظهر بها المرأة على زوجها ومحارمها فلا بأس بها ودليلهم قول الله سبحانه وتعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الأعراف 32 وكذلك ورود لفظ الزينة في سورة النور قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) النور 31 والشرط في وضعها أن تكون للمحارم فقط أما لغير المحارم بقصد الإغراء والإثارة والفتنة فهذا منهي عنه. .
أما القول الثاني :
ذهبوا إلى عدم استعمالها من باب عدم التغير في خلق الله ودليلهم
قول الله سبحانه وتعالى : ( ولأضلنهم لأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن ءاذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء119 وكذلك إذا تم استعمالها ففيه تدليس وغش لغير الحقيقة وخاصة إذا كانت في حالة رؤية الخاطب للمخطوبة دون علمه بلبسها
القول الراجح عندي
أما القول الراجح عندي في حكمها لا بأس بها ولكن بشروط منها
ـ ألا يكون في استعمالها ضرر على العين بشهادة طبيب مسلم عدل
ألا يظهر بها على غير المحارم لإنها من الزينة
لا تلبس في حالة الرؤية الشرعية للخاطب حتى لا يكون هناك غش أو تدليس
هذا والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=185
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع