الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 22169" data-attributes="member: 1"><p><strong><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في المفطرات </span></span></strong></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">خاطرة (5) قال رحم الله 6/180 وما بعدها مسألة 735 : ( <span style="color: #943634">مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ تَعَمَّدَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍ، إلَّا فِي تَعَمُّدِ الْقَيْءِ خَاصَّةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ</span> )</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">أقول : في كلامه هنا رحمه الله مغالطة خفية ، وذلك أن من فرض على المفطر عمداً القضاء لم يصرح بأنه قادر على قضائه ـ بعنى أن قضاءه مجزيه عن فطره عند الله ـ بل قالوا : يجب عليه قضاءه ، وهما مسألتان مختلفتان تماماً.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">ثانياً : لم ياتِ نص بأن من أفطر عمداً لا يقدر أبداً على القضاء ، فدعوى العلم بذلك كدعوى العلم بقدرته على قضائه كله يحتاج إلى دليل كما قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله : ( من ادَّعى العلم بالنفي، فعليه الدليل ) (العواصم والقواصم) 6/23</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">أما الأدلة على وجوب القضاء فمنها تحقيقي ومنها إلزامي ونبدأ به فنقول :</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">تقدم حديث من أفطر في عاشوراء وفيه في رواية أبي داود عن محمد بن المنهال (واقضوا) وليس فيه تفصيل بين من كان أكل عامداً أو ناسياً بل هو عام ، فبان أن القضاء فرض من أفطر مطلقاً ، ولا يقال : قد ضعفه ابن حزم رحمه الله ، لما تقدم في الخاطرة الثانية من أن تضعيفه بابن قانع والأبار فيه نظر ، ومن أنه قد رواه أبو داود عن محمد بن المنهال ، فسقط التعليل .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">الثاني : وهو إلزامي أيضاً ، أنه قد قال ابن حزم رحمه الله 6/166 : (<span style="color: #943634">إلا أن حكم ما كان فرضاً حكم واحد</span>) وعليه فإذا وجب على المريض والمسافر والحائض والنفساء والمستقيء قضاء أيام الفطر من رمضان لكان هذا هو فرض رمضان، وهو حكم واحد لا يتغير بتغير المفطرين.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">وفي نفسي من هذا الجواب ، فإنه قد يقال : هو فرض واحد بالنسبة للمفطرين المنصوص عليهم .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">لكن هذا جواب ضعيف ، إذ قد دل النص على أن هذا صوم مجزء عن رمضان فكان هذا حداً صحيحاً لصيام رمضان في حقهم ، ولا دليل على قصره عليهم ، فنستصحب صحته في غيرهم حتى يأتي الدليل على تخصيصه ، فمن خالف ما حده الله في الصيام في هنا فقد تعد حدود الله .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">الثالث : وهو التحقيق القياس على متعمد القيء ، أما جواب ابن حزم بأن القياس باطل فمردود ، وموضعه كتب الأصول.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">أما قوله : ( <span style="color: #943634">لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ نَقَضَ هَذَا الْقِيَاسَ؟ فَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَقِسْ الْمُفْطِرَ عَمْدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُمْ كَسُقُوطِهَا عَنْ الْمُتَّقِي عَمْدًا، وَهُمْ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ: قَاسُوهُمْ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا، وَلَمْ يَقِيسُوهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى الْمُجَامِعِ عَمْدًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ؛ فَقَدْ تَرَكُوا الْقِيَاسَ الَّذِي يَدَّعُونَ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْكُلِّ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ كُلِّمَ فِي إبْطَالِ الْقِيَاسِ فَقَطْ</span> )</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">فأقول : من أين قال : يجب على المالكية والأحناف إسقاط الكفارة على غير المستقيء ، ويجب عليهم وعلى الشافعية أن يوجبوا الكفارة على غير المجامع ؟</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">إن قيل : لأن الجميع أفطر ، فحكمهم الثابت بالفطر سواء ، هذا مقتضى القياس.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">قلنا : سلمناه ، وذلك الحكم هو القضاء ، فمن أين قلت : إن الكفارة واجبة من أجل الفطر فقط؟</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">وهذا لا جواب لهم عليه.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">ثم العجب أن ابن حزم هنا قد استدل بالقياس حيث قال : ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى صَوْمَ شَهْرٍ مُسَمًّى فَيَقُولُ قَائِلٌ: إنَّ صَوْمَ غَيْرِهِ يَنُوبُ عَنْهُ، بِغَيْرِ نَصٍّ وَارِدٍ فِي ذَلِكَ -: وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: إنَّ الْحَجَّ إلَى غَيْرِ مَكَّةَ يَنُوبُ عَنْ الْحَجِّ إلَى مَكَّةَ، وَالصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ تَنُوبُ عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْكَعْبَةِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} )</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">فإن قيل : إنما سوى بينها في الدخول تحت الآيتين المذكورتين لعموم الآيات ، قلنا : لم ترد الآيتان في نيابة غير رمضان عن رمضان.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">قلنا : قوله جل وعلا (تلك) يمنع العموم ، ثم على هذه القاعدة نقول : يصح قضاء المفطر عمداً بغير الاستقاءة بدليل الأمر بالقضاء لمن أفطر بالقيء ، ولا يضر ورود الحديث في القيء إذ العبرة بعموم اللفظ (فليقضِ) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد (فليقض الاستقاءة) بل فليقض ما أفطر.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">والله أعلم</span> </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 22169, member: 1"] [B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][IMG]http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png[/IMG] رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في المفطرات [/SIZE][/FONT][/B] [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][IMG]http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png[/IMG][/SIZE][/FONT][/CENTER] [INDENT][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][FONT=AAA GoldenLotus]خاطرة (5) قال رحم الله 6/180 وما بعدها مسألة 735 : ( [COLOR=#943634]مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ تَعَمَّدَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍ، إلَّا فِي تَعَمُّدِ الْقَيْءِ خَاصَّةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ[/COLOR] )[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]أقول : في كلامه هنا رحمه الله مغالطة خفية ، وذلك أن من فرض على المفطر عمداً القضاء لم يصرح بأنه قادر على قضائه ـ بعنى أن قضاءه مجزيه عن فطره عند الله ـ بل قالوا : يجب عليه قضاءه ، وهما مسألتان مختلفتان تماماً.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]ثانياً : لم ياتِ نص بأن من أفطر عمداً لا يقدر أبداً على القضاء ، فدعوى العلم بذلك كدعوى العلم بقدرته على قضائه كله يحتاج إلى دليل كما قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله : ( من ادَّعى العلم بالنفي، فعليه الدليل ) (العواصم والقواصم) 6/23[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]أما الأدلة على وجوب القضاء فمنها تحقيقي ومنها إلزامي ونبدأ به فنقول :[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]تقدم حديث من أفطر في عاشوراء وفيه في رواية أبي داود عن محمد بن المنهال (واقضوا) وليس فيه تفصيل بين من كان أكل عامداً أو ناسياً بل هو عام ، فبان أن القضاء فرض من أفطر مطلقاً ، ولا يقال : قد ضعفه ابن حزم رحمه الله ، لما تقدم في الخاطرة الثانية من أن تضعيفه بابن قانع والأبار فيه نظر ، ومن أنه قد رواه أبو داود عن محمد بن المنهال ، فسقط التعليل .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]الثاني : وهو إلزامي أيضاً ، أنه قد قال ابن حزم رحمه الله 6/166 : ([COLOR=#943634]إلا أن حكم ما كان فرضاً حكم واحد[/COLOR]) وعليه فإذا وجب على المريض والمسافر والحائض والنفساء والمستقيء قضاء أيام الفطر من رمضان لكان هذا هو فرض رمضان، وهو حكم واحد لا يتغير بتغير المفطرين.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]وفي نفسي من هذا الجواب ، فإنه قد يقال : هو فرض واحد بالنسبة للمفطرين المنصوص عليهم .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]لكن هذا جواب ضعيف ، إذ قد دل النص على أن هذا صوم مجزء عن رمضان فكان هذا حداً صحيحاً لصيام رمضان في حقهم ، ولا دليل على قصره عليهم ، فنستصحب صحته في غيرهم حتى يأتي الدليل على تخصيصه ، فمن خالف ما حده الله في الصيام في هنا فقد تعد حدود الله .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]الثالث : وهو التحقيق القياس على متعمد القيء ، أما جواب ابن حزم بأن القياس باطل فمردود ، وموضعه كتب الأصول.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]أما قوله : ( [COLOR=#943634]لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ نَقَضَ هَذَا الْقِيَاسَ؟ فَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَقِسْ الْمُفْطِرَ عَمْدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُمْ كَسُقُوطِهَا عَنْ الْمُتَّقِي عَمْدًا، وَهُمْ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ: قَاسُوهُمْ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا، وَلَمْ يَقِيسُوهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى الْمُجَامِعِ عَمْدًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ؛ فَقَدْ تَرَكُوا الْقِيَاسَ الَّذِي يَدَّعُونَ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْكُلِّ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ كُلِّمَ فِي إبْطَالِ الْقِيَاسِ فَقَطْ[/COLOR] )[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]فأقول : من أين قال : يجب على المالكية والأحناف إسقاط الكفارة على غير المستقيء ، ويجب عليهم وعلى الشافعية أن يوجبوا الكفارة على غير المجامع ؟[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]إن قيل : لأن الجميع أفطر ، فحكمهم الثابت بالفطر سواء ، هذا مقتضى القياس.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]قلنا : سلمناه ، وذلك الحكم هو القضاء ، فمن أين قلت : إن الكفارة واجبة من أجل الفطر فقط؟[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]وهذا لا جواب لهم عليه.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]ثم العجب أن ابن حزم هنا قد استدل بالقياس حيث قال : ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى صَوْمَ شَهْرٍ مُسَمًّى فَيَقُولُ قَائِلٌ: إنَّ صَوْمَ غَيْرِهِ يَنُوبُ عَنْهُ، بِغَيْرِ نَصٍّ وَارِدٍ فِي ذَلِكَ -: وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: إنَّ الْحَجَّ إلَى غَيْرِ مَكَّةَ يَنُوبُ عَنْ الْحَجِّ إلَى مَكَّةَ، وَالصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ تَنُوبُ عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْكَعْبَةِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} )[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]فإن قيل : إنما سوى بينها في الدخول تحت الآيتين المذكورتين لعموم الآيات ، قلنا : لم ترد الآيتان في نيابة غير رمضان عن رمضان.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]قلنا : قوله جل وعلا (تلك) يمنع العموم ، ثم على هذه القاعدة نقول : يصح قضاء المفطر عمداً بغير الاستقاءة بدليل الأمر بالقضاء لمن أفطر بالقيء ، ولا يضر ورود الحديث في القيء إذ العبرة بعموم اللفظ (فليقضِ) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد (فليقض الاستقاءة) بل فليقض ما أفطر.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]والله أعلم[/FONT] [/FONT][/SIZE][/INDENT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية