الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 22171" data-attributes="member: 1"><p><strong><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية </span></span></strong></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">(يتبع الخاطر 6)</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">أقول : اعلم أولاً أني لا أخالف ابن حزم في تقييد الكفارة بحصول الوطئ كوني شافعيا ، لكن أبين أنه لا يستطيع أن يلزم غيره من مالكية وحنفية بقوله هنا وفقاً لقواعده ، فأقول :</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">قال رحمه الله : 6/187 : ( <span style="color: #943634">فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّا نَقِيسُ كُلَّ مُفْطِرٍ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ كُلُّهُ فِطْرٌ مُحَرَّمٌ؟ ) </span></span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">في كلامه أمور :</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">الأول : أن القائلين بالكفارة في الأكل والشرب عمداً ونحوهما كالمالكية والحنفية لا يستدلون بالقياس بل بنفس حديث الباب ، وقد أشار إلى ذلك ابن حزم رحمه الله بقوله : ( <span style="color: #943634">فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تُوجِبُوا الْكَفَّارَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِطْرًا لَمْ يُبَحْ لَهُ، بِأَيِّ شَيْءٍ أَفْطَرَ؟ بِمَا رَوَيْتُمُوهُ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكَفِّرَ ... » </span>)</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">لكنه أوهم هنا أنهم يحتجون بهذه الرواية خاصة ، وليس كذلك بل يحتجون بنفس حديث الباب « ... هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ ... الحديث » إذ أن الصحابي رضي الله عنه أفطر بجماعه لا محالة ، وليس في الحديث أن الكفارة كانت من أجل الجماع دون الفطر ، أليس لو كان مفطراً في نهار رمضان لعذر صحيح فجامع لا كفارة عليه ، فإذا كان صائماً وجبت الكفارة لحصول الفطر حينئذٍ ، فعلمنا أن الكفارة متعلقة بالفطر لحصوله بحصوله لا الجماع لأنه قد يوجد ولا تجب.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">فبان أنهم عاملين بظاهر الحديث ، فإن قيل : المذكور في الحديث أمره المفطر بالجماع .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">قلنا : قد بينا وجه إهمال الاختصاص بالجماع ، وقد روي هذا الحديث نفسه عن أبي هريرة بلفظ : «جَاءَ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ... » فعلمنا أن الحكم لا يتقيد بكون المجامع نادماً ينتف شعره ويدعو ويله ويصرخ (هلكت) كما في حديث أبي هريرة أو (احترقت) كما في حديث عائشة مع أن كل ذلك مذكور في الحديث ، وعلمنا أن الواجب تعليق الحكم بمناطه وهو الفطر في نهار رمضان ، أما أنتم فقد كان يلزمكم تقييد الحكم بمن جاء ينتف شعره ويدعو ويله ويقول (هلكت) أو (احترقت) أليس قلتم في حديث الذي يخدع في البيع أنه إن لم يقل ( لا خلابة ) وقال : (لا خديعة) لا خيار له جموداً منكم على الألفاظ، فكيف زعمتم هنا أن كل من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه الكفارة ولو لم تتقترن به هذه الأحوال المذكورة في الرويات الصحيحة ؟</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">الأمر الثاني : أنا القياس هنا هو على من أفطر بالجماع وبالأكل والشرب ، لا قياس على المجامع فقط ، فإن قيل : فهلا قستموه على المستقيء كما قال ابن حزم رحمه الله : ( <span style="color: #943634">وَالْآكِلُ، وَالشَّارِبُ أَشَبَهُ بِالْمُتَعَمِّدِ لِلْقَيْءِ مِنْهُمَا بِالْوَاطِئِ؛ لِأَنَّ فِطْرَهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ حُلُوقِهِمْ لَا مِنْ فُرُوجِهِمْ، بِخِلَافِ الْوَاطِئِ؛ وَلِأَنَّ فِطْرَهُمْ كُلَّهُمْ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، بِخِلَافِ فِطْرِ الْوَاطِئِ؛ فَهَذَا أَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا؟</span> )</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">قلنا : أما المستقيء فلولا مجيء النص بأنه فاعله يفطر ما حكمنا بفطره ، ألا ترى أن من ذرعه القيء لا يفطر ومن استقاء أفطر ولا فرق بينهما سوى في العمد ، وقد جاء النص بأن على صاحبه القضاء فقط ، فلا هو أشبه المفطرات السابقة في الصورة والمعنى ولا في النص الموجب للكفارة فيها دونه ، ولو فرضنا أنه مقيس عليه فإنما يقاس عليه ما أشبهه فقط في كونه مفطراً غير مشتهى خارج لا داخل.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">فإن قيل : فمن أين لكم هذه القيود .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">قلنا : مما روي عن ابن مسعود «إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ » وعن ابن عباس : «وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» فبان أن حكم الفطر بالداخل غير حكمه بالخارج .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">وحديث : «يدع طعامه وشرابه وشهوته» وليس القيء واحد من هذه الثلاثة ، فلا هو بطعام ولا شراب ـ أي بعد صيرورته قيئاً ـ ولا هو من الشهوة .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">فبان أننا متبعون في كل ما ذكرنا للأثر بخلافكم ، فلا ظاهر الحديث اتبعتم ولا القياس أحسنتم ، حيث علقتموه على كونه فطراً بكونه فطراً بالحلوق لا بالفروج ، وقد قدمنا أن الفطر من الأنف كهو من الفم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فعلمنا أن لا يفرق بين كون الفطر من الحلق أو الأنف أو الأذن أو الفرج وكل ما كان موصلا إلى الجوف ، وكيف يكون في معنى الطعام الداخل المغذي المشتهى القي الخارج المضعف المستقذر .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">والله أعلم</span> </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 22171, member: 1"] [B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][IMG]http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png[/IMG] رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية [/SIZE][/FONT][/B] [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][IMG]http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png[/IMG][/SIZE][/FONT][/CENTER] [INDENT][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][FONT=AAA GoldenLotus](يتبع الخاطر 6)[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]أقول : اعلم أولاً أني لا أخالف ابن حزم في تقييد الكفارة بحصول الوطئ كوني شافعيا ، لكن أبين أنه لا يستطيع أن يلزم غيره من مالكية وحنفية بقوله هنا وفقاً لقواعده ، فأقول :[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]قال رحمه الله : 6/187 : ( [COLOR=#943634]فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّا نَقِيسُ كُلَّ مُفْطِرٍ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ كُلُّهُ فِطْرٌ مُحَرَّمٌ؟ ) [/COLOR][/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]في كلامه أمور :[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]الأول : أن القائلين بالكفارة في الأكل والشرب عمداً ونحوهما كالمالكية والحنفية لا يستدلون بالقياس بل بنفس حديث الباب ، وقد أشار إلى ذلك ابن حزم رحمه الله بقوله : ( [COLOR=#943634]فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تُوجِبُوا الْكَفَّارَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِطْرًا لَمْ يُبَحْ لَهُ، بِأَيِّ شَيْءٍ أَفْطَرَ؟ بِمَا رَوَيْتُمُوهُ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكَفِّرَ ... » [/COLOR])[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]لكنه أوهم هنا أنهم يحتجون بهذه الرواية خاصة ، وليس كذلك بل يحتجون بنفس حديث الباب « ... هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ ... الحديث » إذ أن الصحابي رضي الله عنه أفطر بجماعه لا محالة ، وليس في الحديث أن الكفارة كانت من أجل الجماع دون الفطر ، أليس لو كان مفطراً في نهار رمضان لعذر صحيح فجامع لا كفارة عليه ، فإذا كان صائماً وجبت الكفارة لحصول الفطر حينئذٍ ، فعلمنا أن الكفارة متعلقة بالفطر لحصوله بحصوله لا الجماع لأنه قد يوجد ولا تجب.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]فبان أنهم عاملين بظاهر الحديث ، فإن قيل : المذكور في الحديث أمره المفطر بالجماع .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]قلنا : قد بينا وجه إهمال الاختصاص بالجماع ، وقد روي هذا الحديث نفسه عن أبي هريرة بلفظ : «جَاءَ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ... » فعلمنا أن الحكم لا يتقيد بكون المجامع نادماً ينتف شعره ويدعو ويله ويصرخ (هلكت) كما في حديث أبي هريرة أو (احترقت) كما في حديث عائشة مع أن كل ذلك مذكور في الحديث ، وعلمنا أن الواجب تعليق الحكم بمناطه وهو الفطر في نهار رمضان ، أما أنتم فقد كان يلزمكم تقييد الحكم بمن جاء ينتف شعره ويدعو ويله ويقول (هلكت) أو (احترقت) أليس قلتم في حديث الذي يخدع في البيع أنه إن لم يقل ( لا خلابة ) وقال : (لا خديعة) لا خيار له جموداً منكم على الألفاظ، فكيف زعمتم هنا أن كل من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه الكفارة ولو لم تتقترن به هذه الأحوال المذكورة في الرويات الصحيحة ؟[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]الأمر الثاني : أنا القياس هنا هو على من أفطر بالجماع وبالأكل والشرب ، لا قياس على المجامع فقط ، فإن قيل : فهلا قستموه على المستقيء كما قال ابن حزم رحمه الله : ( [COLOR=#943634]وَالْآكِلُ، وَالشَّارِبُ أَشَبَهُ بِالْمُتَعَمِّدِ لِلْقَيْءِ مِنْهُمَا بِالْوَاطِئِ؛ لِأَنَّ فِطْرَهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ حُلُوقِهِمْ لَا مِنْ فُرُوجِهِمْ، بِخِلَافِ الْوَاطِئِ؛ وَلِأَنَّ فِطْرَهُمْ كُلَّهُمْ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، بِخِلَافِ فِطْرِ الْوَاطِئِ؛ فَهَذَا أَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا؟[/COLOR] )[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]قلنا : أما المستقيء فلولا مجيء النص بأنه فاعله يفطر ما حكمنا بفطره ، ألا ترى أن من ذرعه القيء لا يفطر ومن استقاء أفطر ولا فرق بينهما سوى في العمد ، وقد جاء النص بأن على صاحبه القضاء فقط ، فلا هو أشبه المفطرات السابقة في الصورة والمعنى ولا في النص الموجب للكفارة فيها دونه ، ولو فرضنا أنه مقيس عليه فإنما يقاس عليه ما أشبهه فقط في كونه مفطراً غير مشتهى خارج لا داخل.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]فإن قيل : فمن أين لكم هذه القيود .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]قلنا : مما روي عن ابن مسعود «إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ » وعن ابن عباس : «وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» فبان أن حكم الفطر بالداخل غير حكمه بالخارج .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]وحديث : «يدع طعامه وشرابه وشهوته» وليس القيء واحد من هذه الثلاثة ، فلا هو بطعام ولا شراب ـ أي بعد صيرورته قيئاً ـ ولا هو من الشهوة .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]فبان أننا متبعون في كل ما ذكرنا للأثر بخلافكم ، فلا ظاهر الحديث اتبعتم ولا القياس أحسنتم ، حيث علقتموه على كونه فطراً بكونه فطراً بالحلوق لا بالفروج ، وقد قدمنا أن الفطر من الأنف كهو من الفم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فعلمنا أن لا يفرق بين كون الفطر من الحلق أو الأنف أو الأذن أو الفرج وكل ما كان موصلا إلى الجوف ، وكيف يكون في معنى الطعام الداخل المغذي المشتهى القي الخارج المضعف المستقذر .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]والله أعلم[/FONT] [/FONT][/SIZE][/INDENT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية