الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 22172" data-attributes="member: 1"><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-family: 'aaa goldenlotus'">قال رحمه الله : <span style="color: #943634">( وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ: فَتَنَاقُضُهُمْ أَشَدُّ، وَهُوَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْكَفَّارَةَ، وَالْقَضَاءَ: عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ، وَعَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى؛ أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى؛ أَوْ تَابَعَ النَّظَرَ فَأَمْنَى؛ وَعَلَى مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا بِهَا لَمْ تَغْرُبْ؛ وَعَلَى مَنْ نَوَى الْفِطْرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَا شَرِبَ، وَلَا جَامَعَ، إذَا نَوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ النَّهَارِ؛ وَعَلَى الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا عَامِدَةً فَتُنْزِلُ؟ ...</span>)</span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-family: 'aaa goldenlotus'">وأطال رحمه الله كثيراً فيما يزعمه تناقضاً ، وهذا كما لو نقل أحدهم عن الشريعة الغراء أنها تقتل بشهادة عدلين ولا تجلد إلا بشهادة أربعة وتقطع اليد بربع دينار وتديها بخمسمائة ويدون أصابع المرأة الثلاث بثلاثين من الإبل والأربع بعشرين ويستكثر من ذلك ، وهذا لا يضر الشريعة شيئاً متى عرفت لكل شيءٍ سببه وعلته ، وكما قيل : إذا عرف السبب بطل العجب ، والضابط الذي وضعه المالكية هو أن كل من أفطر معذوراً ومتأولاً فلا قضاء عليه ، ومن أفطر عمداً بغير تأويل فعليه الكفارة ، أما وجوبها على من أفطر عمداً فتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أما سقوطها عن المعذور الكتاب والسنة في المسافر والمريض والحائض والجاهل حديث عاشوراء ، والمتأول جاهل أو مقيس عليه وعلى المعذور .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-family: 'aaa goldenlotus'">فإذا راعيت الضابط سقط عامة ما ذكره ابن حزم مما زعمه تناقضاً إلا مسائل قليلة مختلف فيها في المذهب، فمثلاً قوله : (<span style="color: #943634">وَهُوَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْكَفَّارَةَ، وَالْقَضَاءَ: عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ، وَعَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى؛ أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى؛ أَوْ تَابَعَ النَّظَرَ فَأَمْنَى </span>) كل هؤلاء أفطروا بأحد الثلاثة المذكورة في حديث ( يدع طعامه وشرابه وشهوته ) عمداً بغير عذر ، وقوله : (<span style="color: #943634">وَعَلَى مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا بِهَا لَمْ تَغْرُبْ</span> ) لأن الأصل عدم الغروب ، والتأويل بعيد فهو متعمد أو كالمتعمد ، وقوله : (<span style="color: #943634">وَعَلَى مَنْ نَوَى الْفِطْرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَا شَرِبَ، وَلَا جَامَعَ، إذَا نَوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ النَّهَارِ</span>) أقول : وهذا على قول ابن حزم مستقيم تماماً فإن النية عنده يفطر بها الصائم ، وقد صح عنده بالنص أن نية فطر بعض النهار لا تبطله كما في صيام عاشوراء ، لكن تقييده بأكثر النهار فلا علم لي به ، وهكذا إيجاب كفارة المرأة على من أكرهها على الجماع ، فهذا أيضاً لا أدري وجهه ، أما باقي ما ذكر فيتخرج على القاعدة أو الضابط الذي ذكرنها وفي بعضها اختلاف عند المالكية.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 22172, member: 1"] [size=6][font=comic sans ms][font=aaa goldenlotus]قال رحمه الله : [color=#943634]( وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ: فَتَنَاقُضُهُمْ أَشَدُّ، وَهُوَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْكَفَّارَةَ، وَالْقَضَاءَ: عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ، وَعَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى؛ أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى؛ أَوْ تَابَعَ النَّظَرَ فَأَمْنَى؛ وَعَلَى مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا بِهَا لَمْ تَغْرُبْ؛ وَعَلَى مَنْ نَوَى الْفِطْرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَا شَرِبَ، وَلَا جَامَعَ، إذَا نَوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ النَّهَارِ؛ وَعَلَى الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا عَامِدَةً فَتُنْزِلُ؟ ...[/color])[/font] [font=aaa goldenlotus]وأطال رحمه الله كثيراً فيما يزعمه تناقضاً ، وهذا كما لو نقل أحدهم عن الشريعة الغراء أنها تقتل بشهادة عدلين ولا تجلد إلا بشهادة أربعة وتقطع اليد بربع دينار وتديها بخمسمائة ويدون أصابع المرأة الثلاث بثلاثين من الإبل والأربع بعشرين ويستكثر من ذلك ، وهذا لا يضر الشريعة شيئاً متى عرفت لكل شيءٍ سببه وعلته ، وكما قيل : إذا عرف السبب بطل العجب ، والضابط الذي وضعه المالكية هو أن كل من أفطر معذوراً ومتأولاً فلا قضاء عليه ، ومن أفطر عمداً بغير تأويل فعليه الكفارة ، أما وجوبها على من أفطر عمداً فتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أما سقوطها عن المعذور الكتاب والسنة في المسافر والمريض والحائض والجاهل حديث عاشوراء ، والمتأول جاهل أو مقيس عليه وعلى المعذور .[/font] [font=aaa goldenlotus]فإذا راعيت الضابط سقط عامة ما ذكره ابن حزم مما زعمه تناقضاً إلا مسائل قليلة مختلف فيها في المذهب، فمثلاً قوله : ([color=#943634]وَهُوَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْكَفَّارَةَ، وَالْقَضَاءَ: عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ، وَعَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى؛ أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى؛ أَوْ تَابَعَ النَّظَرَ فَأَمْنَى [/color]) كل هؤلاء أفطروا بأحد الثلاثة المذكورة في حديث ( يدع طعامه وشرابه وشهوته ) عمداً بغير عذر ، وقوله : ([color=#943634]وَعَلَى مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا بِهَا لَمْ تَغْرُبْ[/color] ) لأن الأصل عدم الغروب ، والتأويل بعيد فهو متعمد أو كالمتعمد ، وقوله : ([color=#943634]وَعَلَى مَنْ نَوَى الْفِطْرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَا شَرِبَ، وَلَا جَامَعَ، إذَا نَوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ النَّهَارِ[/color]) أقول : وهذا على قول ابن حزم مستقيم تماماً فإن النية عنده يفطر بها الصائم ، وقد صح عنده بالنص أن نية فطر بعض النهار لا تبطله كما في صيام عاشوراء ، لكن تقييده بأكثر النهار فلا علم لي به ، وهكذا إيجاب كفارة المرأة على من أكرهها على الجماع ، فهذا أيضاً لا أدري وجهه ، أما باقي ما ذكر فيتخرج على القاعدة أو الضابط الذي ذكرنها وفي بعضها اختلاف عند المالكية.[/font] [/font][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية