الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 22174" data-attributes="member: 1"><p><strong><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في أداء الكفارة </span></span></strong></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">خاطرة (11) : قال رحمه الله 6/202 مسألة 750 : (<span style="color: #943634">فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا رَقَبَةً لَا غِنَى بِهِ عَنْهَا، لِأَنَّهُ يَضِيعُ بَعْدَهَا أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حُبِّهَا -: لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهَا؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} وقَوْله تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} . وقَوْله تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا حَرَجٌ وَعُسْرٌ لَمْ يَجْعَلْهُ تَعَالَى عَلَيْنَا، وَلَا أَرَادَهُ مِنَّا، وَفَرْضُهُ حِينَئِذٍ الصِّيَامُ، فَإِنْ كَانَ فِي غِنًى عَنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهَا؛ لِأَنَّهُ وَاجِدُ رَقَبَةٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا؟</span> )</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">أقول : هذا من عجيب ما قرأت له ، حيث أسقط العتق عن واجد الرقبة بدعوى العسر ، وألزم من أعسر بها حقاً بأن افتقر بعد وجودها عنده أو هلكت ألزمه بالعتق أبداً وأنه لا يجزئ عنه غير العتق .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">وليس في دعواه الضياع والخوف على النفس من إعتاق محبوب مقدار يمكن حده وضبطه ، بل في السنة وفي كتاب الله إهمال كثير منه كقوله جل وعلا (الزاني لا ينكح إلا زانية) فمنع ابن حزم رحمه الله من نكاح العفيف للزانية ولا العفيفة للزاني وأطلق ولم يستثنِ إن شغف أحدهما بالآخر حبا وخشي على نفسه من بعده ، ولم يرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وجدان الأعمى خادماً يوصله المسجد عسراً وحرجاً يسقط معه فرض الصلاة جماعة ، فهلا حد منصوص عليه يبين مقدار الحب والحرج والعسر المؤثر في الحكم .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">خاطرة (12) قال رحمه الله 6/203 مسألة 751 : ( <span style="color: #943634">وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَفَرْضُهُ الْإِطْعَامُ، وَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ طَعَامًا وَهُوَ إلَيْهِ مُحْتَاجٌ أَكَلَهُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَبَقِيَ الْإِطْعَامُ دَيْنًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِالْإِطْعَامِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ بِالتَّمْرِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَصَحَّ أَنَّ الْإِطْعَامَ بَاقٍ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَكْلِهِ إذْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى أَكْلِهِ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَا قَدْ أَلْزَمَهُ إيَّاهُ مِنْ الْإِطْعَامِ، وَلَا يَجُوزُ سُقُوطُ مَا افْتَرَضَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِإِخْبَارٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ - </span>)</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">أقول : هذا كسابقه ، حيث أسقط مرة العتق على من لا يجد والصيام على غير المستطيع ولم يسقطه عمن لا يجد إطعام ستين مسكينا ، ورأى سقوط العتق على من عليه حرج في عتق رقبة لا غنى به عنها ، ولا يسقط الإطعام على من يجد طعام لا غنى به عنه ، ورأى أن فرض المُكَفِّرِ هو المقدور عليه فقط وقت الوجوب حتى لا يجوز له الانتقال إلى غيره ورأى أن الطعام فرض من لم يقدر عليه حال الوجوب.</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">وما ذكره ليس في الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بالإطعام إلا بعد أن أعطاه التمر لا قبله ، أي أنه لم يأمره إلا بعد ملكه واستطاعته للإطعام ، فمن أين له أن من لم يملك ابتداءً مثله ؟ </span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">بل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه شيئاً قبل أن يأتيه بالتمر فبان أن غير القادر على شيء لا فرض عليه أصلاً ، ثم أنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يكفر بالتمر الذي أعطاه ، ثم حين اعتذر بحاجته إليه أسقط عنه الفرض في ذلك التمر ، ولا دليل على أنه فرض عليه ذلك في غيره ، فلا يجوز أن يدعي أحد أنه فرض عليه ذلك في غيره إلا بدليل ، بل الأصل أنه إذا رفع عنه الفرض في ذلك التمر أنه عاد إلى حاله الأول وهو عدم الواجد للتمر ، أما قوله رحمه الله : (<span style="color: #943634">وَلَا يَجُوزُ سُقُوطُ مَا افْتَرَضَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِإِخْبَارٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ - </span>) إنما يصح إذا فرض عليه التكفير مطلقاً ، أما مع تقييده فإنه يسقط بسقوط ذلك القيد ولا دليل على بقاء الفرض مع سقوط القيد ، والقيد هنا القدرة بعد حصول التمر ، وقد سقط بأمره أن يطعمه أهله فعاد عاجزاً بعد أن صار قادراً فسقط فرضه ، وعلى منهج ابن حزم رحمه الله فإنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يتصدق بتمر معين وهو التمر الذي أعطاه أياه ، ولا دليل على وجوب أن يكفر بغيره .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">والله أعلم .</span></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"></span></span></p> <p style="margin-right: 20px"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="font-family: 'AAA GoldenLotus'">تنبيه : أكرر أن الفروع التي أذكرها هنا ليست اعتقادي الآن ، لكن كقائل بالظاهر ـ سابقاً ـ كنت أراها لازمة لا محالة ، أو أنه لا دليل عليها أو أن ما يأخذه على خصومه لهم منه مخرج سهل .</span> </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 22174, member: 1"] [B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][IMG]http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png[/IMG] رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في أداء الكفارة [/SIZE][/FONT][/B] [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][IMG]http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png[/IMG][/SIZE][/FONT][/CENTER] [INDENT][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][FONT=AAA GoldenLotus]خاطرة (11) : قال رحمه الله 6/202 مسألة 750 : ([COLOR=#943634]فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا رَقَبَةً لَا غِنَى بِهِ عَنْهَا، لِأَنَّهُ يَضِيعُ بَعْدَهَا أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حُبِّهَا -: لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهَا؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} وقَوْله تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} . وقَوْله تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا حَرَجٌ وَعُسْرٌ لَمْ يَجْعَلْهُ تَعَالَى عَلَيْنَا، وَلَا أَرَادَهُ مِنَّا، وَفَرْضُهُ حِينَئِذٍ الصِّيَامُ، فَإِنْ كَانَ فِي غِنًى عَنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهَا؛ لِأَنَّهُ وَاجِدُ رَقَبَةٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا؟[/COLOR] )[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]أقول : هذا من عجيب ما قرأت له ، حيث أسقط العتق عن واجد الرقبة بدعوى العسر ، وألزم من أعسر بها حقاً بأن افتقر بعد وجودها عنده أو هلكت ألزمه بالعتق أبداً وأنه لا يجزئ عنه غير العتق .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]وليس في دعواه الضياع والخوف على النفس من إعتاق محبوب مقدار يمكن حده وضبطه ، بل في السنة وفي كتاب الله إهمال كثير منه كقوله جل وعلا (الزاني لا ينكح إلا زانية) فمنع ابن حزم رحمه الله من نكاح العفيف للزانية ولا العفيفة للزاني وأطلق ولم يستثنِ إن شغف أحدهما بالآخر حبا وخشي على نفسه من بعده ، ولم يرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وجدان الأعمى خادماً يوصله المسجد عسراً وحرجاً يسقط معه فرض الصلاة جماعة ، فهلا حد منصوص عليه يبين مقدار الحب والحرج والعسر المؤثر في الحكم .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]خاطرة (12) قال رحمه الله 6/203 مسألة 751 : ( [COLOR=#943634]وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَفَرْضُهُ الْإِطْعَامُ، وَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ طَعَامًا وَهُوَ إلَيْهِ مُحْتَاجٌ أَكَلَهُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَبَقِيَ الْإِطْعَامُ دَيْنًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِالْإِطْعَامِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ بِالتَّمْرِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَصَحَّ أَنَّ الْإِطْعَامَ بَاقٍ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَكْلِهِ إذْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى أَكْلِهِ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَا قَدْ أَلْزَمَهُ إيَّاهُ مِنْ الْإِطْعَامِ، وَلَا يَجُوزُ سُقُوطُ مَا افْتَرَضَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِإِخْبَارٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ - [/COLOR])[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]أقول : هذا كسابقه ، حيث أسقط مرة العتق على من لا يجد والصيام على غير المستطيع ولم يسقطه عمن لا يجد إطعام ستين مسكينا ، ورأى سقوط العتق على من عليه حرج في عتق رقبة لا غنى به عنها ، ولا يسقط الإطعام على من يجد طعام لا غنى به عنه ، ورأى أن فرض المُكَفِّرِ هو المقدور عليه فقط وقت الوجوب حتى لا يجوز له الانتقال إلى غيره ورأى أن الطعام فرض من لم يقدر عليه حال الوجوب.[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]وما ذكره ليس في الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بالإطعام إلا بعد أن أعطاه التمر لا قبله ، أي أنه لم يأمره إلا بعد ملكه واستطاعته للإطعام ، فمن أين له أن من لم يملك ابتداءً مثله ؟ [/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]بل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه شيئاً قبل أن يأتيه بالتمر فبان أن غير القادر على شيء لا فرض عليه أصلاً ، ثم أنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يكفر بالتمر الذي أعطاه ، ثم حين اعتذر بحاجته إليه أسقط عنه الفرض في ذلك التمر ، ولا دليل على أنه فرض عليه ذلك في غيره ، فلا يجوز أن يدعي أحد أنه فرض عليه ذلك في غيره إلا بدليل ، بل الأصل أنه إذا رفع عنه الفرض في ذلك التمر أنه عاد إلى حاله الأول وهو عدم الواجد للتمر ، أما قوله رحمه الله : ([COLOR=#943634]وَلَا يَجُوزُ سُقُوطُ مَا افْتَرَضَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِإِخْبَارٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ - [/COLOR]) إنما يصح إذا فرض عليه التكفير مطلقاً ، أما مع تقييده فإنه يسقط بسقوط ذلك القيد ولا دليل على بقاء الفرض مع سقوط القيد ، والقيد هنا القدرة بعد حصول التمر ، وقد سقط بأمره أن يطعمه أهله فعاد عاجزاً بعد أن صار قادراً فسقط فرضه ، وعلى منهج ابن حزم رحمه الله فإنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يتصدق بتمر معين وهو التمر الذي أعطاه أياه ، ولا دليل على وجوب أن يكفر بغيره .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]والله أعلم .[/FONT] [FONT=AAA GoldenLotus]تنبيه : أكرر أن الفروع التي أذكرها هنا ليست اعتقادي الآن ، لكن كقائل بالظاهر ـ سابقاً ـ كنت أراها لازمة لا محالة ، أو أنه لا دليل عليها أو أن ما يأخذه على خصومه لهم منه مخرج سهل .[/FONT] [/FONT][/SIZE][/INDENT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية