عطية الأولاد

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
الأولى: في حكم العدل بين الأولاد في العطية.
الثانية: في كيفية العدل بينهم الأولاد في العطية.
المسألة الأولى: حكم العدل بين الأولاد في العطية:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن العدل بين الأولاد في العطايا واجب، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن المبارك، وطاوس، وأبو يوسف، ومالك في رواية، واختاره ابن القيم.
القول الثاني: أنه مستحب وليس بواجب. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.
والدليل على مشروعية العدل بين الأولاد:
حديث النعمان بن بشير t أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله r، فقال: إني نحلت ابني هذا، غلاما كان لي، فقال رسول الله r: (( أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) [وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك نحلت؟ ))] فقال: لا، فقال رسول الله r: (( فأرجعه )). رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما: أن النعمان بن بشير قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله r، فأَتَى رسولَ الله r فقال: إنِّي أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأَمَرَتْنِي أن أشهدك يا رسول الله، قال: (( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم )) قال: فرجع فرد عطيته.
وفي رواية لهما: أن أمّه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله r على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأَتَى رسولَ الله r فقال: يا رسول الله، إن أمّ هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله r: (( يا بشير ‍ ألك ولد سوى هذا؟ )) قال: نعم، فقال: (( أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر )).
وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ )) قال: لا، قال: (( فأَشْهِد على هذا غيري )) ثم قال: (( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ )) قال: بلى، قال: (( فلا إذا )).
واستدل القائلون بالاستحباب:
بأن الصديق t فضل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده في هبة.
وفضل عمر t ابنه عاصما بشيء من العطية على غيره من أولاده.
ولأن في قوله r في بعض روايات مسلم: « فأشهد على هذا غيري » ما يدل على الجواز.
قال ابن القيم في تهذيب السنن: قوله « أشهد على هذا غيري » ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله r لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال « إني لا أشهد إلا على حق » فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا، فقوله « إذن أشهد على
هذا غيري » حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ وقوله
r « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. اهـ.
وقال في تحفة المودود:وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل.ومن العجب: أن يحمل قوله « اعدلوا بين أولادكم » على غير الوجوب وهو أمر مطلق، مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة.وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن رجلا كان جالسا مع النبي r فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي r: « فما عدلت بينهما ». وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. اهـ.
وقال في إغاثة اللهفان:وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد، وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عيانا، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. اهـ.

المسألة الثانية: كيفية العدل بين الأولاد في العطية:
1- ذهب الحنفية والشافعية وجمهور الفقهاء: إلى أن العدل بين الذكر والأنثى من الأولاد، يكون بالتسوية بينهم في العطية بدون تفضيل.
2- وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن العدل بين الأولاد في العطية، يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كقسمة الميراث، واختاره ابن القيم.
مسألة: لا يكره التفضيل - في المذاهب الأربعة - إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه، مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة أو كثرة عيال أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أو اختصاص أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها.
قال شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع فتاواه: إذا خص أحدهم بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه، ومنع من أمر الله بمنعه، فقد أحسن. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
منقول
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
سلمت امي الحبيبة وسلمت يمينك
كتب الباري سبحانه اجرك ونفع بك
وجزاك جل وعلا كل الخير واحسن اليك
 
إنضم
4 يناير 2012
المشاركات
587
النقاط
18
الإقامة
الفيوم
الموقع الالكتروني
www.alfayyumy.com
احفظ من كتاب الله
كاملا بحمد الله
احب القراءة برواية
عاصم
القارئ المفضل
المنشاوي
الجنس
أخ
قال شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع فتاواه: إذا خص أحدهم بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه، ومنع من أمر الله بمنعه، فقد أحسن. اهـ.

جزاكم الرحمن خيرا كيرا وبورك في جهدكم
 

ساعية للمعالي

عضو مميز
إنضم
17 سبتمبر 2012
المشاركات
297
النقاط
16
الإقامة
حيث مجالس العلم
الموقع الالكتروني
www.islamweb.net,www.islamacademy.net,www.nquran.net
احفظ من كتاب الله
اللهم اجعلنا من الماهرين بالقرآن
القارئ المفضل
كل قارئ متقن
جزاكم الله خيراً شيختنا الفاضلة أم حذيفة
سؤال: إذا طلب بعض الأولاد شيئاً من الكماليات ..فهل يلزم الوالد _إن اشتراه له_أن يشتري لجميع أبنائه مثله؟
(إذا كان ثمنه مرتفعاً )
 
أعلى