- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
الأولى: في حكم العدل بين الأولاد في العطية.
الثانية: في كيفية العدل بينهم الأولاد في العطية.
المسألة الأولى: حكم العدل بين الأولاد في العطية:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن العدل بين الأولاد في العطايا واجب، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن المبارك، وطاوس، وأبو يوسف، ومالك في رواية، واختاره ابن القيم.
القول الثاني: أنه مستحب وليس بواجب. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.
والدليل على مشروعية العدل بين الأولاد:
حديث النعمان بن بشير t أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله r، فقال: إني نحلت ابني هذا، غلاما كان لي، فقال رسول الله r: (( أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) [وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك نحلت؟ ))] فقال: لا، فقال رسول الله r: (( فأرجعه )). رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما: أن النعمان بن بشير قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله r، فأَتَى رسولَ الله r فقال: إنِّي أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأَمَرَتْنِي أن أشهدك يا رسول الله، قال: (( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم )) قال: فرجع فرد عطيته.
وفي رواية لهما: أن أمّه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله r على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأَتَى رسولَ الله r فقال: يا رسول الله، إن أمّ هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله r: (( يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ )) قال: نعم، فقال: (( أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر )).
وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ )) قال: لا، قال: (( فأَشْهِد على هذا غيري )) ثم قال: (( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ )) قال: بلى، قال: (( فلا إذا )).
واستدل القائلون بالاستحباب:
بأن الصديق t فضل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده في هبة.
وفضل عمر t ابنه عاصما بشيء من العطية على غيره من أولاده.
ولأن في قوله r في بعض روايات مسلم: « فأشهد على هذا غيري » ما يدل على الجواز.
قال ابن القيم في تهذيب السنن: قوله « أشهد على هذا غيري » ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله r لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال « إني لا أشهد إلا على حق » فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا، فقوله « إذن أشهد على
هذا غيري » حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ وقوله r « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. اهـ.
وقال في تحفة المودود:وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل.ومن العجب: أن يحمل قوله « اعدلوا بين أولادكم » على غير الوجوب وهو أمر مطلق، مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة.وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن رجلا كان جالسا مع النبي r فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي r: « فما عدلت بينهما ». وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. اهـ.
وقال في إغاثة اللهفان:وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد، وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عيانا، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. اهـ.
المسألة الثانية: كيفية العدل بين الأولاد في العطية:
1- ذهب الحنفية والشافعية وجمهور الفقهاء: إلى أن العدل بين الذكر والأنثى من الأولاد، يكون بالتسوية بينهم في العطية بدون تفضيل.
2- وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن العدل بين الأولاد في العطية، يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كقسمة الميراث، واختاره ابن القيم.
مسألة: لا يكره التفضيل - في المذاهب الأربعة - إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه، مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة أو كثرة عيال أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أو اختصاص أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها.
قال شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع فتاواه: إذا خص أحدهم بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه، ومنع من أمر الله بمنعه، فقد أحسن. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
منقول
الثانية: في كيفية العدل بينهم الأولاد في العطية.
المسألة الأولى: حكم العدل بين الأولاد في العطية:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن العدل بين الأولاد في العطايا واجب، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن المبارك، وطاوس، وأبو يوسف، ومالك في رواية، واختاره ابن القيم.
القول الثاني: أنه مستحب وليس بواجب. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.
والدليل على مشروعية العدل بين الأولاد:
حديث النعمان بن بشير t أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله r، فقال: إني نحلت ابني هذا، غلاما كان لي، فقال رسول الله r: (( أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) [وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك نحلت؟ ))] فقال: لا، فقال رسول الله r: (( فأرجعه )). رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما: أن النعمان بن بشير قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله r، فأَتَى رسولَ الله r فقال: إنِّي أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأَمَرَتْنِي أن أشهدك يا رسول الله، قال: (( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم )) قال: فرجع فرد عطيته.
وفي رواية لهما: أن أمّه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله r على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأَتَى رسولَ الله r فقال: يا رسول الله، إن أمّ هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله r: (( يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ )) قال: نعم، فقال: (( أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر )).
وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ )) قال: لا، قال: (( فأَشْهِد على هذا غيري )) ثم قال: (( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ )) قال: بلى، قال: (( فلا إذا )).
واستدل القائلون بالاستحباب:
بأن الصديق t فضل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده في هبة.
وفضل عمر t ابنه عاصما بشيء من العطية على غيره من أولاده.
ولأن في قوله r في بعض روايات مسلم: « فأشهد على هذا غيري » ما يدل على الجواز.
قال ابن القيم في تهذيب السنن: قوله « أشهد على هذا غيري » ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله r لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال « إني لا أشهد إلا على حق » فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا، فقوله « إذن أشهد على
هذا غيري » حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ وقوله r « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. اهـ.
وقال في تحفة المودود:وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل.ومن العجب: أن يحمل قوله « اعدلوا بين أولادكم » على غير الوجوب وهو أمر مطلق، مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة.وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن رجلا كان جالسا مع النبي r فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي r: « فما عدلت بينهما ». وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. اهـ.
وقال في إغاثة اللهفان:وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد، وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عيانا، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. اهـ.
المسألة الثانية: كيفية العدل بين الأولاد في العطية:
1- ذهب الحنفية والشافعية وجمهور الفقهاء: إلى أن العدل بين الذكر والأنثى من الأولاد، يكون بالتسوية بينهم في العطية بدون تفضيل.
2- وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن العدل بين الأولاد في العطية، يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كقسمة الميراث، واختاره ابن القيم.
مسألة: لا يكره التفضيل - في المذاهب الأربعة - إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه، مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة أو كثرة عيال أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أو اختصاص أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها.
قال شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع فتاواه: إذا خص أحدهم بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه، ومنع من أمر الله بمنعه، فقد أحسن. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
منقول
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع