نتائج البحث

  1. أم حذيفة

    كن سعيداً / لفضيلة الشيخ عائض القرني

    جزيت الفردوس الاعلى ،، واسعدك الرحمن في الدارين سلمت يمينك
  2. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    حياك الرحمن ابنتى الحبيبة حياك الرحمن شيخنا الفاضل نفعنا الله واياكم ،، وهدانا لما يحب ويرضى
  3. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الأطعمة والأشربَة 740 . وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. 741 . وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك. 742 . وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع. 743 . وأجمعوا أن لحم الطير حلال. 744 . وأجمعوا...
  4. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب إثبات ديّة الخطأ 699 . وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة. 700 . وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا. 701 . وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا. 702 . وأجمعوا على...
  5. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الحدود 630 . وأجمعوا على تحريم الزنا. 631 . وأجمعوا على أنَّ به الجلد. 632 . وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا. 633 . وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء. 634 . وأجمعوا أن...
  6. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب أُمهات الأولاد 594 . وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء. 595 . وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حرٌّ. 596 . وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يُعتقون بعتقها، ويرقون برقها. وانفرد الزهري، فقال...
  7. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الحَجْر 536 . وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. 537 . وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال. 538 . وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز...
  8. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الشُّفعَة 509 . وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] من أرض أو دار أو حائط. 510 . وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي. 511 ...
  9. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب البيوع 468 . وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. 469 . وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. 470 . وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. 471 . وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير. 472 . وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام. 473 . وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما...
  10. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب العِدّة 441 . وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولاً بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة. 442 . وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة. 443 . وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها...
  11. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الخلع قال الله عز وجل: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: 229] «الآية». 421 .وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوزمن قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ ، ولا يُجبر على رد ما أخذ. 422 ...
  12. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الطلاق 395 . وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] قُبُل عدتِها. 396 . وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها]، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة. 397 . وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة...
  13. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب النكاح 349. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يَجوز. 350. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء. 351. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. 352. وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة. 353. وأجمعوا أن للمرأة أن تَمنع من دخول الزوج...
  14. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الوَلاء 330. وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه. 331. وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد...
  15. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الفرائض 277. قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:11]. وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل...
  16. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب القضاة 253. وأجمعوا على أشياء مما يَحكم بِها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يَحكم له بالمال ويَجزم أنه مملوك، ويَحكم له بالقَوْد على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت في الظاهر. 254. وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر...
  17. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الجهَاد 229. وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز. 230. وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس. 231. وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية. 232. وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد. 233. وأجمعوا على أن لا جزية...
  18. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    . وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. 200. وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. 201 . وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. 202. وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه. 203. وأجمعوا...
  19. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب الصيَام والاعتكاف 123. وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من [ليالي] شهر رمضان فصام: أن صومه تام. 124. وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. 125. وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى. 126. وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء...
  20. أم حذيفة

    كتاب الاجماع لابن المنذر

    كتاب اللباس 73. أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدُّبر. 74. وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة. 75. وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها. وانفرد الحسن: فأوجب...
أعلى