اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقيس
[ مشاهدة المشاركة ] بارك الله فيكم و جزاكم الفردوس الاعلى ان شاء الله
اعتذر اذا وجودت كلمات بالدارجة لكي استطيع من ايصال الفكرة
هناك تاجر يبيع الالات اليكترونية و اجهزة كهرومنزلية و عمله واسع يعني يستورد سلعته من دول اجنبية
كان لديه صديق يسكن بدولة اجنبية
فاقترح التاجر على صديقه ان يذهب لشركة موجودة هناك و يقنعهم ان يكون وكيل معتمد
فوافقت الشركة على طلب التاجر و اخبرت صديقه بانها مستعدة للعمل معه
فلما اتصل الصديق بالتاجر قال له بان الشركة ترحب بالعمل معك
و لكن اريد ان تعطيني حقي
و السؤال هنا هذا الصديق الذي طالب بالمال هل حلال ام حرام ( لا يهم المال و لكن الذي اريد معرفته
هل هذه الطريقة التي قام بها صديقه تحرم العملية او ما فيها شيء من حقه يطلب ذلك )
يعني هذا التاجر لا يحب ان تكون لديه اية شبهة في عمله و يطلب كيف يتصرف في هذا الموقف
و بالدليل اذا سمحتم
تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام و اسفة جدا على ازعاجكم
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فالذي يظهر من سؤالك هو قيام الصديق بالوساطة بين التاجر والشركة، وهذا العمل أي: (الوساطة بين طرفين في العقود وتيسير الأعمال الجائزة) يسمى في الشريعة بالسمسرة، وهي: (الوساطة التجارية: عقد على عوض معلوم للوسيط، مقابل عمل يجريه بين طرفين، لا نيابة عن أحدهما). وهذا هو معنى السمسرة.
ويجوز له أن يعطى ( أي الوسيط أو السمسار ) أجرة السمسرة والوساطة كما يجوز أن تؤخذ من البائع أو المشتري أو منهما ، بحسب الشرط أو العرف لكن لا تكون الربح لأنه مجهول.
وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛ لدلالة القرآن على ذلك في قوله الله - عز وجل-: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:1].
ولقول الله - عز وجل-: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275]، وهي من جملة ما يباح.
ولحديث عمرو بن عوف المرني - رضي الله عنه – عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: " المسلمون على شروطهم" رواه الترمذي وأبو داود .
والسمسرة تعد من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وفي رواية للنسائي:إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
كما علينا ان نعلم الأصل في المعاملات الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد النص بتحريمه، والإسلام قد فصل ذلك كما بين الفقهاء رحمهم الله، لكن لا تجوز الوساطة فيما لا يجوز شرعًا من المحرمات وهذا واضح معلوم.
وعليه فعمل التاجر لا شيء فيه وأجرة الصديق ( الوسيط) لا شيء فيها، وإن كان الأولى من السؤال أن يكون رفيقًا بصديقه ومعينًا بلا مقابل. والله أعلم.