عادل الغرياني
عضو مميز
- إنضم
- 15 أغسطس 2015
- المشاركات
- 69
- النقاط
- 6
- الجنس
- أخ
من أكثر القضايا التي انتشرت في السنوات الأخيرة، ووقع بسببها جدل واسع بين الناس والدعاة وطلاب العلم: التسويق الشبكي والتسويق بالعمولة، حتى صار كثير من الشباب يدخلون هذه المجالات بدافع تحسين الدخل، ثم يفاجأون بعد مدة أن المال الذي جمعوه قد يكون مشوبًا بالشبهة أو محرمًا.
والسبب أن هذه الأنظمة تُعرض غالبًا بصورة جذابة:
"ادفع مبلغًا بسيطًا…"
"اشتر المنتج…"
"اجلب اثنين…"
"ستربح آلافًا…"
"الدخل السلبي مضمون…"
لكن السؤال الشرعي الخطير:
هل هذا بيع وتجارة حقيقية؟ أم أنه مقامرة مالية على هيئة مشروع؟
أولًا: الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق بالعمولة
1- التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)
هو أن تقوم بالتسويق لمنتج أو خدمة، فإذا اشترى شخص من خلال رابطك، تأخذ نسبة محددة من الربح.
مثاله:
تسويق كتاب على أمازون
تسويق دورة تدريبية
تسويق تطبيق أو اشتراك
وهنا لا تدفع مالًا غالبًا، بل تسوق وتأخذ عمولة.
2- التسويق الشبكي (Network Marketing / MLM)
هو أن تدفع مالًا أو تشتري منتجًا للدخول في النظام، ثم يُطلب منك أن تجلب أعضاء آخرين، وكلما كثروا زادت أرباحك، وقد تربح من عمولات من تحتك في الشبكة.
وهنا تبدأ الإشكالات الشرعية.
ثانيًا: صورة التسويق الشبكي في الواقع
غالب شركات التسويق الشبكي تعمل بهذه الطريقة:
تشترك بشراء منتج أو "باقة" بمبلغ معين.
تُمنح رقمًا أو عضوية.
يُطلب منك دعوة أشخاص للاشتراك.
كل شخص يدخل تحتك يعطيك عمولة.
إذا كملت عددًا معينًا تحصل على مكافآت ضخمة.
تستمر الشبكة في التوسع.
وغالبًا ما يكون المنتج:
ثانويًا أو مبالغًا في سعره
أو غير مقصود لذاته
أو مجرد غطاء قانوني
فالهدف الحقيقي ليس المنتج، بل إدخال أعضاء جدد.
ثالثًا: لماذا حرّم كثير من العلماء التسويق الشبكي؟
ذهب جمهور العلماء المعاصرين وكثير من المجامع الفقهية إلى تحريم التسويق الشبكي بصورته المنتشرة، وأبرز علل التحريم ما يلي:
1- اشتماله على الميسر (القمار)
المشترك يدفع مبلغًا اليوم، ويأمل أن يربح أضعافه مستقبلًا بشرط أن ينجح في إدخال آخرين.
فهو بين حالتين:
إما أن يخسر ما دفعه إذا لم يستطع إدخال أعضاء
أو يربح أضعافًا إن نجح
وهذا عين المقامرة؛ لأن الربح والخسارة ليست تجارة مستقرة، بل مقامرة على احتمال.
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾
والعبرة ليست بالاسم، بل بالحقيقة.
2- الغرر والجهالة
المشترك لا يدري:
هل سيكمل العدد المطلوب؟
هل سيحصل على عمولات؟
هل سيستمر النظام؟
هل ستغلق الشركة؟
والغرر في هذه العقود فاحش، وقد صح عن النبي ﷺ:
"نهى عن بيع الغرر".
3- أكل أموال الناس بالباطل
في الواقع، أرباح من في أعلى الشبكة تُدفع غالبًا من أموال الداخلين الجدد.
فالشركة لا تربح من بيع المنتج بقدر ما تربح من تدفق الاشتراكات.
وبالتالي فالأموال تتحول إلى دائرة:
أموال الداخلين الجدد → تُوزع أرباحًا على من سبقهم.
وهذا معنى خطير يدخل في قوله تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
4- المنتج ليس مقصودًا وإنما هو ستار
كثير من الشركات تبيع منتجًا:
ضعيف الجودة
أو مبالغًا في السعر
أو لا يحتاجه الناس أصلًا
وتجد أن أغلب المشتركين لا يهمهم المنتج، بل يهمهم "الدخل" و"العمولة".
وهذا يجعل العقد أقرب إلى "اشتراك مالي" لا إلى بيع.
5- الظلم الواقع على الأكثرية
الواقع الإحصائي في أغلب شركات التسويق الشبكي أن:
القلة في القمة تربح
الأغلبية الساحقة تخسر أو لا تحقق شيئًا
وهذا يناقض مقاصد الشريعة في العدل والشفافية.
رابعًا: خلاصة الحكم في التسويق الشبكي (MLM)
التسويق الشبكي بصورته المعروفة اليوم غالبًا محرم
لأنه يجمع بين:
الميسر
الغرر
أكل أموال الناس بالباطل
التضليل الاقتصادي
والشريعة لا تمنع الإنسان من التجارة، لكنها تمنعه من الاتجار بأوهام الناس.
خامسًا: ماذا عن التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)؟
التسويق بالعمولة في الأصل مختلف تمامًا، وهو أقرب إلى عقد "سمسرة" أو "دلالة".
والسمسرة جائزة عند جمهور الفقهاء، وقد عمل بها المسلمون قديمًا وحديثًا.
فإذا قلت لشخص:
"دللتك على متجر، فإذا اشتريت منه أخذت عمولة"
فهذا لا حرج فيه، لأنه أجر مقابل منفعة.
لكن بشرط تحقق الضوابط الشرعية التالية:
أن يكون المنتج أو الخدمة مباحًا.
أن تكون العمولة معلومة أو منضبطة.
ألا يكون هناك خداع أو تضليل في الإعلان.
ألا تكون العمولة مبنية على إدخال أعضاء يدفعون أموالًا.
ألا يكون التسويق قائمًا على الكذب وإظهار غير الحقيقة.
فإن تحققت هذه الضوابط كان التسويق بالعمولة حلالًا في الجملة.
سادسًا: الفروق الجوهرية بين الحلال والحرام في هذا الباب
التسويق بالعمولة الحلال
لا يشترط عليك دفع مال للدخول
لا تربح إلا إذا بعت منتجًا حقيقيًا
الربح من بيع سلعة مقصودة
لا يوجد نظام هرمي
التسويق الشبكي المحرم غالبًا
يشترط عليك دفع مال أو شراء باقة
تربح من إدخال أعضاء
المنتج مجرد غطاء
نظام هرمي ينهار عند توقف الداخلين الجدد
سابعًا: مثال واقعي يوضح الصورة
مثال (1): تسويق بالعمولة جائز
شاب لديه قناة يوتيوب، يراجع كتبًا أو أدوات، ويضع رابط شراء، ويأخذ نسبة إذا اشترى الناس.
هذا جائز لأنه سمسرة.
مثال (2): تسويق شبكي محرم
شركة تقول لك: ادفع 3000 جنيه، وخذ منتجًا لا يساوي 300، ثم اجلب شخصين، وستأخذ 1000، ثم اجلب أربعة وستأخذ 5000…
هذا غالبًا محرم لأنه قمار مالي.
ثامنًا: أخطر خدعة في التسويق الشبكي
من أخطر ما يروجون له قولهم:
"نحن لا نبيع المال، نحن نبيع منتجًا!"
لكن الحقيقة أن المنتج ليس هو المقصود، ولو كان المقصود لما ربطوا الربح بإدخال الأعضاء.
والفقهاء يقولون:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
تاسعًا: هل يجوز الدخول فيه إذا كان الإنسان ذكيًا ويعرف أنه سيربح؟
هذا سؤال يتكرر.
والجواب:
حتى لو ظن أنه سيربح، فربحه سيكون غالبًا على حساب أموال من تحتَه، أي أنه سيأخذ من خسائر الآخرين.
وهذا لا يحل الحرام.
فليس كل مكسب يُسمى رزقًا حلالًا.
قال النبي ﷺ:
"لا ضرر ولا ضرار".
عاشرًا: نصيحة للشباب والباحثين عن الرزق
المال السريع غالبًا يحمل فتنة، والشريعة جاءت لتغلق أبواب الاستغلال.
ومن أراد رزقًا مباركًا فليبحث عن:
تجارة واضحة
عمل حر
مهارة حقيقية
مشروع نافع
تسويق مباح
تعليم أو خدمات
أما الطرق التي تقوم على "جلب أشخاص" و"توسيع شبكة" و"اربح بلا عمل حقيقي"، فهي غالبًا سراب.
قال تعالى:
﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾
وفي الختام
التسويق الشبكي في صورته المنتشرة اليوم ليس تجارة حقيقية، بل هو نظام مالي هرمي قائم على احتمالات، يربح فيه القليل ويخسر فيه الكثير، وهو قريب من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
أما التسويق بالعمولة فهو في الأصل جائز، لأنه من باب الدلالة والسمسرة، بشرط الصدق ووضوح العقد ومشروعية السلعة.
والعبد إن ترك الحرام لله فلن يضيعه الله، بل سيبدله رزقًا أنقى وأوسع بركة.
قال تعالى:
﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
والسبب أن هذه الأنظمة تُعرض غالبًا بصورة جذابة:
"ادفع مبلغًا بسيطًا…"
"اشتر المنتج…"
"اجلب اثنين…"
"ستربح آلافًا…"
"الدخل السلبي مضمون…"
لكن السؤال الشرعي الخطير:
هل هذا بيع وتجارة حقيقية؟ أم أنه مقامرة مالية على هيئة مشروع؟
أولًا: الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق بالعمولة
1- التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)
هو أن تقوم بالتسويق لمنتج أو خدمة، فإذا اشترى شخص من خلال رابطك، تأخذ نسبة محددة من الربح.
مثاله:
تسويق كتاب على أمازون
تسويق دورة تدريبية
تسويق تطبيق أو اشتراك
وهنا لا تدفع مالًا غالبًا، بل تسوق وتأخذ عمولة.
2- التسويق الشبكي (Network Marketing / MLM)
هو أن تدفع مالًا أو تشتري منتجًا للدخول في النظام، ثم يُطلب منك أن تجلب أعضاء آخرين، وكلما كثروا زادت أرباحك، وقد تربح من عمولات من تحتك في الشبكة.
وهنا تبدأ الإشكالات الشرعية.
ثانيًا: صورة التسويق الشبكي في الواقع
غالب شركات التسويق الشبكي تعمل بهذه الطريقة:
تشترك بشراء منتج أو "باقة" بمبلغ معين.
تُمنح رقمًا أو عضوية.
يُطلب منك دعوة أشخاص للاشتراك.
كل شخص يدخل تحتك يعطيك عمولة.
إذا كملت عددًا معينًا تحصل على مكافآت ضخمة.
تستمر الشبكة في التوسع.
وغالبًا ما يكون المنتج:
ثانويًا أو مبالغًا في سعره
أو غير مقصود لذاته
أو مجرد غطاء قانوني
فالهدف الحقيقي ليس المنتج، بل إدخال أعضاء جدد.
ثالثًا: لماذا حرّم كثير من العلماء التسويق الشبكي؟
ذهب جمهور العلماء المعاصرين وكثير من المجامع الفقهية إلى تحريم التسويق الشبكي بصورته المنتشرة، وأبرز علل التحريم ما يلي:
1- اشتماله على الميسر (القمار)
المشترك يدفع مبلغًا اليوم، ويأمل أن يربح أضعافه مستقبلًا بشرط أن ينجح في إدخال آخرين.
فهو بين حالتين:
إما أن يخسر ما دفعه إذا لم يستطع إدخال أعضاء
أو يربح أضعافًا إن نجح
وهذا عين المقامرة؛ لأن الربح والخسارة ليست تجارة مستقرة، بل مقامرة على احتمال.
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾
والعبرة ليست بالاسم، بل بالحقيقة.
2- الغرر والجهالة
المشترك لا يدري:
هل سيكمل العدد المطلوب؟
هل سيحصل على عمولات؟
هل سيستمر النظام؟
هل ستغلق الشركة؟
والغرر في هذه العقود فاحش، وقد صح عن النبي ﷺ:
"نهى عن بيع الغرر".
3- أكل أموال الناس بالباطل
في الواقع، أرباح من في أعلى الشبكة تُدفع غالبًا من أموال الداخلين الجدد.
فالشركة لا تربح من بيع المنتج بقدر ما تربح من تدفق الاشتراكات.
وبالتالي فالأموال تتحول إلى دائرة:
أموال الداخلين الجدد → تُوزع أرباحًا على من سبقهم.
وهذا معنى خطير يدخل في قوله تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
4- المنتج ليس مقصودًا وإنما هو ستار
كثير من الشركات تبيع منتجًا:
ضعيف الجودة
أو مبالغًا في السعر
أو لا يحتاجه الناس أصلًا
وتجد أن أغلب المشتركين لا يهمهم المنتج، بل يهمهم "الدخل" و"العمولة".
وهذا يجعل العقد أقرب إلى "اشتراك مالي" لا إلى بيع.
5- الظلم الواقع على الأكثرية
الواقع الإحصائي في أغلب شركات التسويق الشبكي أن:
القلة في القمة تربح
الأغلبية الساحقة تخسر أو لا تحقق شيئًا
وهذا يناقض مقاصد الشريعة في العدل والشفافية.
رابعًا: خلاصة الحكم في التسويق الشبكي (MLM)
التسويق الشبكي بصورته المعروفة اليوم غالبًا محرم
لأنه يجمع بين:
الميسر
الغرر
أكل أموال الناس بالباطل
التضليل الاقتصادي
والشريعة لا تمنع الإنسان من التجارة، لكنها تمنعه من الاتجار بأوهام الناس.
خامسًا: ماذا عن التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)؟
التسويق بالعمولة في الأصل مختلف تمامًا، وهو أقرب إلى عقد "سمسرة" أو "دلالة".
والسمسرة جائزة عند جمهور الفقهاء، وقد عمل بها المسلمون قديمًا وحديثًا.
فإذا قلت لشخص:
"دللتك على متجر، فإذا اشتريت منه أخذت عمولة"
فهذا لا حرج فيه، لأنه أجر مقابل منفعة.
لكن بشرط تحقق الضوابط الشرعية التالية:
أن يكون المنتج أو الخدمة مباحًا.
أن تكون العمولة معلومة أو منضبطة.
ألا يكون هناك خداع أو تضليل في الإعلان.
ألا تكون العمولة مبنية على إدخال أعضاء يدفعون أموالًا.
ألا يكون التسويق قائمًا على الكذب وإظهار غير الحقيقة.
فإن تحققت هذه الضوابط كان التسويق بالعمولة حلالًا في الجملة.
سادسًا: الفروق الجوهرية بين الحلال والحرام في هذا الباب
التسويق بالعمولة الحلال
لا يشترط عليك دفع مال للدخول
لا تربح إلا إذا بعت منتجًا حقيقيًا
الربح من بيع سلعة مقصودة
لا يوجد نظام هرمي
التسويق الشبكي المحرم غالبًا
يشترط عليك دفع مال أو شراء باقة
تربح من إدخال أعضاء
المنتج مجرد غطاء
نظام هرمي ينهار عند توقف الداخلين الجدد
سابعًا: مثال واقعي يوضح الصورة
مثال (1): تسويق بالعمولة جائز
شاب لديه قناة يوتيوب، يراجع كتبًا أو أدوات، ويضع رابط شراء، ويأخذ نسبة إذا اشترى الناس.
هذا جائز لأنه سمسرة.
مثال (2): تسويق شبكي محرم
شركة تقول لك: ادفع 3000 جنيه، وخذ منتجًا لا يساوي 300، ثم اجلب شخصين، وستأخذ 1000، ثم اجلب أربعة وستأخذ 5000…
هذا غالبًا محرم لأنه قمار مالي.
ثامنًا: أخطر خدعة في التسويق الشبكي
من أخطر ما يروجون له قولهم:
"نحن لا نبيع المال، نحن نبيع منتجًا!"
لكن الحقيقة أن المنتج ليس هو المقصود، ولو كان المقصود لما ربطوا الربح بإدخال الأعضاء.
والفقهاء يقولون:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
تاسعًا: هل يجوز الدخول فيه إذا كان الإنسان ذكيًا ويعرف أنه سيربح؟
هذا سؤال يتكرر.
والجواب:
حتى لو ظن أنه سيربح، فربحه سيكون غالبًا على حساب أموال من تحتَه، أي أنه سيأخذ من خسائر الآخرين.
وهذا لا يحل الحرام.
فليس كل مكسب يُسمى رزقًا حلالًا.
قال النبي ﷺ:
"لا ضرر ولا ضرار".
عاشرًا: نصيحة للشباب والباحثين عن الرزق
المال السريع غالبًا يحمل فتنة، والشريعة جاءت لتغلق أبواب الاستغلال.
ومن أراد رزقًا مباركًا فليبحث عن:
تجارة واضحة
عمل حر
مهارة حقيقية
مشروع نافع
تسويق مباح
تعليم أو خدمات
أما الطرق التي تقوم على "جلب أشخاص" و"توسيع شبكة" و"اربح بلا عمل حقيقي"، فهي غالبًا سراب.
قال تعالى:
﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾
وفي الختام
التسويق الشبكي في صورته المنتشرة اليوم ليس تجارة حقيقية، بل هو نظام مالي هرمي قائم على احتمالات، يربح فيه القليل ويخسر فيه الكثير، وهو قريب من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
أما التسويق بالعمولة فهو في الأصل جائز، لأنه من باب الدلالة والسمسرة، بشرط الصدق ووضوح العقد ومشروعية السلعة.
والعبد إن ترك الحرام لله فلن يضيعه الله، بل سيبدله رزقًا أنقى وأوسع بركة.
قال تعالى:
﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع