الحديث في المواريث

طباعة الموضوع

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحديث في المواريث

.يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ (11)
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فَإِني امرؤٌ مقبوض ، وإِنَّ هذا العلم سَيُقبَضُ وتظهَرُ الفِتَن، حتى يختَلِفَ الرَجُلانِ في الفريضَةِ فلا يجدانِ من يفصِلُ بينَهُما "
وأود من خلال هذا الطرح التعرض لموضوع علم الفرائض وكيفية توزيع التركة ،
1ـ الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشي الموجَبُ والمقطوع .
وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
2ـ فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .
3ـ حكمه : فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق مرتبة كالتالي :
1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض .
4ـ الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
5ـ الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ونضرب مثالا في تحديد اولويات القسمة ، وهو هب ان مورثا خلف تركة تقدر بخمسمائة جنيها ، وكان مؤنة تجهيزه مائة جنيها وعليه دين موثق مائة جنيها وآخر غير موثق مائة جنيها ، وترك ايضا وصية مائة جنيها ، وترك وارثين من بعده .
فيكون للتجهيز 100 جنيه
والدين الموثق 100 جنيه
الدين غير الموثق 100 جنيه
الوصية 100 جنيه
والباقي يوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم كما سيأتي ذكره تفصيلا بعد

الحكمة من مشروعية الميراث :
1- شرع الإسلام بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته ، وفي ذلك احترام لملكية الفرد .
2- فرض الميراث لورثة الميت لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرا ما يكون لهم دور في تكوين ثروته ، فكان مبدأ الغنم بالغرم ، أي أنهم غرموا سابقا وحان وقت غنمهم .
3- ان تحديد لكل وارث نصيبا مقدرا ، وفي هذا حسم للنزاع الذي ينشأ لو لم يتحدد النصيب لكل وارث شرعا وبهذا تزول الأحقاد .
4- كان نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر ، لأنه المتكفل والعائل ، وعليه وحده شرعا يقع عبء الإنفاق .
5- إلحاق الزوجية بقرابة الميت وجعل لها نصيبا مقدرا في الشرع ، يعد هذا تقديسا للصلة بين الزوجين وإبراز لمظهر الوفاء .
6- ان إلحاق الولاء ايضا بالقرابة هو اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف .


شروط الارث:
يشترط في تحقيق الميراث أمران هما :
الأول : موت المورث حقيقة بتحقق مشاهدة أو ثبوت موته ،
أو حكما بأن يحكم القاضي بموته كالمفقود ،
أو تقديرا بأن يكون بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها فإنه يقدر موته بالضرب .

الثاني : حياة الوارث بعد المورث حياة حقيقية أو تقديرية بان يكون حملا .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

نقدم في هذه الحلقة بعض المصطلحات التي تأتي معنا تباعا ونحن نتابع معا بعض المقتطفات
عن هذا العلم الجليل ( علم الفرائض ) :
1- صاحب الفرض : هو من له نصيب مقدر في الشرع

2- علم المواريث : هـو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض .

3- أصل المسألة : هـو أقـل عـدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا .
4- التخـارج : لـغـــة : من الخروج بمعنى الترك .
اصطلاحا : أن يترك بعـض الورثة نصـيبه مـن التركـة للآخـرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها .

5- التصـحيح : هـو أخـذ سهام الورثة من أقل عـدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر .

6- الحجـب : لـغـــة : المنع مطلقـا , ومنه الحجاب أي الستار .
اصطلاحا : منع شـخص معين مـن كل ميراثه أو مـن بعضه لوجود شـخص آخـر .

7- الــرد : لـغـــة : الرفض , والإعادة , وهو ضـد العول .
اصطلاحا : إعـادة ما فضـل عـن ذوي الفروض مـن سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب .

8- العصبات : وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:
( 1 ) عصبة بالنسب
( 2 ) عصبة بالسبب
عصبة النسب :أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم . وعند الانفراد يحوز العاصب المال كله ، وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء له .
( 2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوانهن ، ( الأنثى بالذكر ) فالبنات بالابن , وبنات الابن بابن الابن , والأخوات الشقيقات بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن .
( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما .

عصبة السبب: وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات .

9- العـول : لـغـــة : الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع .
اصطلاحا : زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة .

10- الكلالـة : لـغـــة : الإعياء وذهاب القوة .
اصطلاحا : من ليس بين ورثته ولد ولا والد .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

11- المانـع : لـغـــة : الحائـل .
اصطلاحا : ما تفوت بـه أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه .

12- المتباينان : وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة .

13- المتداخلان : وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الإثني عشر .

14- المتماثلان : وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة وكالخمسة والخمسة .

15- المتوافقان : وهما كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما متوافقان بالخمس .

16- المناسـخـة : لـغـــة : من النسخ بمعنى النقل والتحويل .
اصطلاحا : أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر .

17- حساب الفرائض : هـو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور .

18- ذوو الأرحام : وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة
وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال والأقرب يحجب الأبعد .وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن والجد الفاسد والجدات الفاسدات وأولاد الأخوات كلهن وبنات الإخوة كلهم وأولاد الإخوة لأم والأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلي بهم .
19- الفرض : هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
موانع الإرث
والمانع كما ذكرنا سابقا ان المانع لغة هو الحائل ،
واما في الشرع فهو ما تفوت به اهلية الارث بعد وجود سببه وتوفر شروطه .

ويمنع الإرث أحد الأمور التالية :
1- الرق كاملا كالعبد ، أو يكون الرق ناقصا كالمكاتب .

2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة ، وهو العمد وشبه العمد والخطأ ، هذا بخلاف القتل بسبب كأن يدافع المرء عن نفسه ، فهذا لا يمنع الإرث ، وحرم القاتل من الميراث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " اخرجه ابن ماجه والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضى الله عنه .

3- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس .
اما الكفار فيرث بعضهم بعضا .
ولا يرث المرتد من مسلم أو من ذمي أو من مرتد مثله .
أما المرتد اذا مات ورثه اقاربه المسلمون .

الفروض المقدرة في كتاب الله

كما ذكرنا سابقا ان الفرض لغة هو التقدير ، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .

والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض :

وقد رتبها العلماء بداية من النصف ، وكما نظمها الشيخ البرهاني في القلائد
ولكني ابدأ بما بدأ به الله عز وجل ، الا وهو فرض الثلثين :
1- الثلثان
2- الثلث
3- السدس
4- النصف
5- الربع
6- الثمن

وهناك فرض جاء بالاجتهاد من السابقين وكان اول من عمل به سيدنا عمر بن الخطاب ، وهذا الفرض هو :
7- ( ثلث الباقي ) ويوجد في حالتين فقط تسمى العمريتان كما سيأتي ذكره بعد في موضعه .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
نقدم اليوم بابا يعدد الورثة من الذكور والإناث ، ولمزيد من الدعم
فإني أرى أن أقدم نظم القلائد البرهانية والذي يخص الباب الذي نولج إليه
ليكون لنا عونا على المتابعة من القارئ .

الوارثون من الذكور :


1- الْـوَارِثُ: ابْـنٌ وَابْـنُـهُ أَبٌ وَجَـدُّ**لَــهُ ، وَزَوْجٌ مُـطْـلَـقُ الأَخِ يُـعَـدُّ

2- وَالْـعَـمُّ وَابْـنٌ لَهُـمَـا إِنْ أَدْلَـى: **بِالأَبِ كُـلِّ مِـنْـهُـمُـو وَالْـمَـوْلَـى


ويمكننا استخلاص العدد من البيتين السابقين :
1- الابن
2- ابن الابن
3- الأب
4- الجد للأب ( أبو الأب )
5- الأخ الشقيق
6- الأخ لأب
7- الأخ لأم
8- ابن الأخ الشقيق
9- ابن الأخ لأب
10- العم الشقيق
11- العم لأب
12- ابن العم الشقيق
13- ابن العم لأب
14- المولى ( المعتق )
15- الزوج
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
قاعدة مهمة :
اذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة ، فللذكر مثل حظ الانثيين
ولفهم القاعدة جيدا يحب ان نفهم اشياء
أولا : ماهي الجهة ؟
والجهة : جهة الأصول إلى أعلى وجهة الفروع إلى أسفل، وجهة الحواشي يمينًا ويساراً.
وهذا قول العلماء رحمهم الله
وحيث اني اخذت في بحثي هذا منحى آخر واعتبرت أن الأصول من جهة اسفل وان الفروع من جهة أعلى ، حيث شبهت الميت بالشجرة التي فروعها تتجه الى أسفل وفروعها تتجه الى أعلى .
ثانيا : ماهي الدرجة ؟
الدرجة:
تعني مستوى الوارث بالنسبة لآخر في الجهة الواحدة ، كابن وبنت، أو ابن ابن وبنت ابن، أو أخ وأخت، أو أب وأم، وكلهم في درجة واحدة .
اما اذا كان ابن مع ابن ابن ، أو عم مع ابن عم ، فهنا اختلفت الدرجة ، فالإبن اعلى درجة من ابن الابن ،
والعم اعلى درجة من ابن العم .
ثالثا : فما هي القوة ؟
القوة : تعني قوة القرب والبعد من الميت كالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب.
مبحث : دليل الفرض السابع الذي ثبت بالاجتهاد ومن أين جاء؟
الجواب: لو هلكت امرأة عن: زوج - أب – أم.
فنعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة ، والأب يأخذ الباقي تعصيبًا، وأصل المسألة من ستة.
مهم : أصل المسألة هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة.
الكسر العشري مثل النصف 1/2 واحد على اثنين، الأعلى -الواحد- اسمه بسط، والأسفل –الاثنان- اسمه مقام.
فالمضاعف المشترك للمسألة هو ستة، ونصيب الزوج نصف، نصف نضربها في ستة، 1/2 × 6 = 3، والأم نصيبها ثلث، نضربها في ستة 1/3 × 6 = 2، والباقي للأب، وسيكون نصيبه واحد (1)، فالأم أخذت ضعف الأب في هذه المسألة، فهل يستقيم هذا؟

هذه المسألة عُرضت على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فأفتى بأن الزوج يأخذ فرضه (النصف) وللأم ثلث الباقي وما تبقى للأب تعصيبا، أي أن الأم تأخذ ثلث النصف وهو هنا سدس ويأخذ الأب الثلث ، ولآن الأب والأم استويا جهة ودرجة وقوة ، فإن نصيب الأب يجب أن يكون ضعف نصيب الأم وهذا لا يكون الا بعد اجتهاد عمر ابن الخطاب واستخراج الفرض السابع ( ثلث الباقي ) .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
الوارثات من الاناث من واقع نظم القلائد البرهانية :


1- وَوَارِثٌ مِــنَ الإِنَـــاثِ : الأُمُّ **بِـنْـتٌ وَبِـنْـتُ ابْـنٍ لَـهَـا تُــؤَمُّ

2- وَالزَّوْجَـةُ الْجَـدَّةُ الأُخْـتُ مُطْـلَقَـا **وَمَـنْ لَـهَـا الْــوَلاَءُ قَـدْ تَـحَـقَّـقَـا


ويمكننا استخلاص العدد من البيتين السابقين :
1- الأم
2- البنت
3- بنت الابن
4- الزوجة ( فأكثر)
5- الجدة لأم
6- الجدة لأب
7- الأخت الشقيقة
8- الأخت لأب
9- الأخت لأم
10- صاحبة الولاء ( المعتقة )

بهذا يكون اجمالي عدد الورثة من الذكور والإناث خمسة وعشرون وارثا حسب النظم المشار اليه
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
وحيث انه يوجد ورثة لم يرد ذكرهم تفصيلا في منظومة القلائد البرهانية ،
مثال البنتان فأكثر رغم ورود فرضهم في القرءان الكريم
" فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "

وحيث انه لم يعد هناك وجود للرق ، فبناء على ما تقدم أرى أنه من الأحرى سرد وعرض الورثة من الذكور والإناث
حسب ورود ذكرهم بالقرءان وكما وافق أراء بعض أهل العلم .

وأيضا كما سيأتي معنا من خلال تناولنا للموضوع نعرض الورثة مرتبين في شكل جدول ،
كما نود التأكيد على أن كل وارث جاء ذكره وترتيبه هنا مرتبط بالرقم المسلسل المقابل له على مدى تناولنا الموضوع
، كما هو آت :
1- ابن
2- بنتان فأكثر
3- بنت
4- ابن ابن
5- بنتا ابن فأكثر
6- بنت ابن
7- أب
8- أم
9- زوج
10- زوجة فأكثر
11- جد لأب
12- جدة فأكثر
13- أخ شقيق
14- أخت شقيقة
15- أختان شقيقتان فأكثر
16- أخ لأب
17- أخت لأب
18- أختان لأب فأكثر
19- أخ أو أخت لأم
20- أخوة وأخوات لأم
21- ابن أخ شقيق
22- ابن أخ لأب
23- عم شقيق
24- عم لأب
25- ابن عم شقيق
26- ابن عم لأب
بهذا يكون عدد الورثة بدرجة شبه متفق عليها يكون عدد ( 26 ) وارثا على سبيل الاجمال بدون المعتق والمعتقة .

وحيث أني أود عرض الجدول الحديث في علم المواريث ، وهو عبارة عن جدول شيت اكسل ،
وأود عرضه في بيئة المنتدى ، ولكن كما هو متعارف عليه ان بيئة المنتدى لا تقبل مثل هذه الجداول .

فالرجاء أود المساعدة في كيفية عرض جدول من بيئة اكسل في المنتدى ، فمن لديه الفكرة الرجاء عرضها وله جزيل الشكر
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر "
أخرجه
البخاري ومسلم .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
أصحاب الثلثين
==========

(وَالثُّـلُثَـانِ: لاِثْـنَـتَـيْـنِ اسْتَـوَتَـا ** فَصَـاعِـدًا، مِمَّـنْ لَـهُ «النِّصْفُ» أَتَـى)

إذن من هم أصحاب الثلثين؟

نقول كما قال الشيخ وباختصار هم أصحاب النصف من الإناث ،
لأن الشيخ أورد أصحاب النصف أولا ثم عطف عليهم أصحاب الثلثين ،
لكننا هنا نبدأ بما بدأ به الله عز وجل في كتابه ، وهم أصحاب الثلثين ،
فنقول بعون الله وقوته هم كالآتي :

1- البنات ( بنتان فأكثر ) ويستحقون الثلثين بشرطين :
الأول : عدم المعصب ( أخ لها في درجتها ) .
الثاني : وجود المشاركة للبنت الواحدة أو أكثر ( أخت مساوية لها أو بنت ابن أسفل منها ) .
أي وجود جمع من البنات والجمع هنا يبدأ من اثنتين .

2- بنات الابن ( بنتا ابن فأكثر ) ويستحقون الثلثين بثلاثة شروط :
الأول : عدم المعصب ( أخ لها أو ابن عم في درجتها )
الثاني : عدم الفرع الوارث الأعلى ( بنين وبنات )
الثالث : وجود المشاركة لبنت الابن أو أكثر ( بنت ابن مساوية لها أو بنت ابن آخر)
أي وجود جمع من بنات الابن ، والجمع يبدأ من اثنتين

3- الأخوات الشقيقات ( اختان فأكثر) ، ويستحقون الثلثين بأربعة شروط :
الأول : عدم المعصب ( أخ مساو لها في درجتها )
الثاني : عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات )
الثالث : عدم الأصل الوارث من الذكور
الرابع : وجود المشاركة للشقيقة الواحدة ( شقيقة أخرى مساوية لها )
أي وجود جمع من الأخوات الشقيقات والجمع هنا يبدأ من اثنتين .

4- الأخوات لأب ( أختان لأب فأكثر ) ، ويستحقون الثلثين بخمسة شروط :
الأول : عدم المعصب ( أخ لأب مساو لهما )
الثاني : عدم الفرع الوارث ( بنين وبنات )
الثالث : عدم الأصل الوارث من الذكور ( مثال الأب أو الجد اذا عدم الأب )
الرابع : عدم وجود الشقيقات .
الخامس : وجود المشاركة للأخت لأب ( أخت لأب أخرى مساوية لها )
أي وجود جمع من الأخوات لأب والجمع هنا يبدأ من اثنتين .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
المسائل التي نعول عليها في فهم وتعميق الفكرة في علم المواريث
المسألة الأولى
مات عن:-
- بنتان
- بنت ابن
- عم

المسألة الثانية
مات عن :
- زوجة
- اختان شقيقتان
- أخت لأب
- أخ لأب

المسألة الثالثة
مات عن :-
- اختان لأب
- زوجة
- عم

اذكر نصيب كل وارث مع تقديم شروط استحقاقه لنصيبه
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
ادلة الاستدلال على نصيب اصحاب الثلثين :

وأول ما نفاجأ دائمًا في الترتيب نفاجأ بالبنات ، الله -تبارك وتعالى- يقول في القرآن : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) [النساء : 11] ، إذن الآن ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ هذه ماذا تعني؟ هل تعني اثنتين فما فوق ، فالاثنتان من ضمن الكلام؟
يعني يبدأ الجمع في المواريث من اثنتين؟ الآية تقول : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ إذن واضح من السياق أن الاثنتين خارج المقام ، إذن ثلاث فما فوق ما فيه مشكلة ، ثلاث فما فوق كم يأخذن؟
الثلثين.
هذا بنص القرآن ، يقول - تبارك وتعالى - : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء : 11] وأيضًا لو واحدة ما فيه إشكال ، إذن المشكل في ﴿ اثْنَتَيْنِ ﴾ كم نعطي البنتين في أي مسألة ترد معنا؟
هل هناك دليل من القرآن؟ أو دليل من الأثر أو دليل من النظر؟ هذه المسألة جمع العلماء -رحمهم الله- فيها جهودهم ، وأخرجوا لنا أدلة واضحة جدًا كوضوح الشمس في رابعة النهار ، فالمسألة منتهية ما فيها -مطلقًا- أي مشكلة ، لكن نحن نستعرضها لأننا نتعلم هذا العلم بأصوله وأدلته.
ما هي الأدلة الصريحة على أن البنات يبدأ الجمع فيهن من اثنين؟

الأول : أول الأدلة وهو : إجماع الأمة فقد أجمع على إلحاق الاثنتين بالثلاث ، ولا خلاف على ذلك بين علماء الأمة سلفًا وخلفًا ، هذا الإجماع نص عليه ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" ونص عليه ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" ونص عليه الشنشوري خطيب الأزهر -رحمه الله- في كتابه "الفوائد الشنشورية" وغير ذلك ، بل إن الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد -رحمه الله- أكد ذلك ونسب إلى سبط المارديني صاحب "شرح الرحبية" قال : إن المارديني يقول : إن هذا الخلاف شاذ ، يعني مطروح ، وقال وجه الشذوذ أنه لم يصح عن ابن عباس أو أن ابن عباس -رضي الله عنه- رجع عن هذا الخلاف.
الثاني من الأدلة : بعد هذا الدليل بالإجماع : الدليل بالقياس ، القياس كما ذكرنا من أين نأتي بالقياس؟ في خواتيم سورة النساء ماذا يقول الله -تبارك وتعالى- في آية المواريث الآخرة في السورة؟ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء : 176] ، فإن كانت الأخوات يأخذن الثلثين وهن أبعد من البنات فالبنات أولى على قاعدة القياس بالأولى ، البنات أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب.
يقول في الآية الأخيرة في سورة النساء ، يقول -تبارك وتعالى- على الأخوات : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ أيهما أقرب للميت ، البنت أم الأخت؟ ما فيه خلاف ، البنت ، البعيدة تحوز الثلثين ، والقريبة تحوز أقل!! هذا ما يستقيم مع القواعد الشرعية ، إذا فالبنات أمس رحمًا وأقرب صلةً من الأخوات ، فهن أولى وإن كن اثنتين فهن أولى بالثلثين من الأخوات الشقيقات ، أو الأخوات اللاتي لأب.
والأدلة الآن معنا تقول : الأقرب إلى الثلثين ، فيأتينا الأثر الذي يفصل في المسألة وهو أثر صححه أغلب أهل العلم هو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه وأرضاه - جابر قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيه) انتبه هذا محل الشاهد ، بمن؟ (بابنتيها من سعد قالت : يا رسول الله هاتان ابنتا) انتبه للمثنى (هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيد) أبوهم -رضي الله عنه- قتل شهيدًا يوم أحد (وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع مال) العم دخل كعادة العرب قبل نزول المواريث ، المال لمن يركب الخيل ويحوز الغنيمة ، دخل أخوه فأخذ ماله ، فأخذ العم المال ولم يبق لهما شيئًا فتشتكي الأم بماذا؟ تقول : (ولا ينكحان إلا بمال) إذن المرأة ما كانت ترجو كل المال إنما ترجو بعض المال حتى تجهز البنات للزواج والنكاح ، (ولا ينكحان إلا بمال) فأجلها النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يقضي الله -تبارك وتعالى- فيها.
يقول الراوي : فنزلت آية الميراث ، أي الآيات التي معنا في سورة النساء ، بعد نزول هذه الآيات بم قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال : -انتبه إلى الفتوى النبوية- : (أعطِ ابنتي سعد الثلثين ) وأمهم أي أعطِ أمهما (الثمن) وما بقي فهو لك .
إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألحق الاثنتين من البنات بمن؟ بصاحبة النصف؟ أم بأصحاب الثلثين؟
بأصحاب الثلثين.
إذن وهذا - كما يقول أهل العلم- نص في محل النزاع ، ففصلت المسألة ونحن لا نعلق على علمائنا في مسألة -كما قلت- منتهية وقد أبرمت من قديم ، ولكن فقط نحن نفيد إخواننا بالأدلة التي تبين ما رجحه العلماء في ذلك.

ما هي أدلة أن بنات الابن يرثن الثلثين؟

فيه شيء مر معنا الآن : نحن ذكرنا أدلة البنات أنهن يحزن الثلثين ، من يأتينا بدليل على بنات الابن؟ إذا قال لك قائل : لم تعطي بنات الابن الثلثين؟ أنت تعطي البنات الثلثين نعم ، لكن لم تعطي بنات الابن الثلثين ما دليلك؟ ماذا تقول؟
قال الله -عز وجل- : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ والأولاد تشمل البنات وبنات الأبناء.
أكمل الآية يتضح المقال.
﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ الكلام عن البنات هذه الكلمة عن البنات تقضي بمن؟ بالبنات الصلبيات أو بنات الابن ، إذن المقصود هنا من؟ الفرع الوارث.

لو انتقلنا لدليل الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب ، ما الدليل؟


قال تعالى في آخر سورة النساء : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾.
من الأخوات هنا؟ الكلام يستوعب الشقيقات والأخوات لأب ، ولكن لا يستوعب الأخوات لأم ، لماذا؟ لماذا لا يستوعب؟ لأن الآية الثانية بماذا جاءتنا؟ في ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ يقول : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ ومن هذا المحل أيضًا يقول العلماء : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ إن كان أبناء الأم وهم أضعف الورثة وأقلهم قوة لو اجتمع اثنان منهما ضاعفنا النصيب ، نصيب الواحد منهما السدس ، فلو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة جعلنا النصيب الثلث ، فما بالك بالبنت؟ هذا يؤيد القاعدة التي معنا ، لو كانت بنتا واحدة فلها النصف ، لو كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
إذن نخلص في الأخير إلى : أننا في المواريث لا نعرف المثنى ، إما عندنا إفراد أو عندنا جمع ، إذا قلن ا : مات عن زوجة وأبناء. لها الثمن ، مات عن أربع زوجات وأبناء أيضًا فلهن الثمن ، طيب عن زوجتين الثمن .
الحكم يشمل هنا قواعد مستقرة ، لا نعرف إلا الإفراد أو الجمع ، ما عندنا حكم مستقل في الفرائض للمثنى.
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
" ألحقوا القرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"

حديث شريف
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
اصحاب الثلث

قال الشيخ البرهاني :
(وَالثُّـلُـثُ فَـرْضُ: الأُمِّ حَيْـثُ عُدِمَـا ** فَـرْعُ وَجَـمْـعُ إِخْـوَةٍ، وَثُـلُـثُ مَـا:
يَـبْـقَـى لَهَـا فِـي «الْعُمْـرِيَّتَـيْنِ» ** مَــعْ أَبٍ وَأَحَـــدِ الـزَّوْجَـيْـنِ
وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمْ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ).

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
واليوم -إن شاء الله تبارك وتعالى- ندخل الى أصحاب فرض الثلث،
وكما قال الناظم ان أصحاب الثلث هما صنفان :
الصنف الأول : الأم
بشروط ثلاثة كالتالي :-
1- عدم الفرع الوارث ( الابناء والبنات وان نزلوا بمحض الذكورة )
2- عدم وجود جمع من الأخوة
3- أن لا تكون المسألة أحد العمريتين

ونود أن نذكر بقاعدة ( المحجوب بالوصف وجوده كعدمه )
ولكي تتضح الصورة لهذه القاعدة نضرب مثالا :
هلك هالك عن:
* أم

* اخوين ( أحدهما قاتل )
* أب
يكون تقسيم المسألة كالتالي :
الأم تأخذ الثلث فرضا بالشروط الثلاثة السابق الحديث عنها ( واعتبار القاتل كعدمه )
الأخوان : القاتل وجوده كعدمه ولا يعتبر هو وأخيه جمعا ( محجوبان بالأب)
الأب ( يأخذ الباقي تعصيبا ) لأنه أولى رجل ذكر .

ونأتي بمثال آخر هو شبيه بالأول ولكن الأخوين ليس أحدهما قاتل يكون الحل هو :
الأم تأخذ السدس فرضا
الأخوان ( محجوبان ) وكونهما جمعا قد انزلا الأم من فرض الثلث الى فرض السدس
العم : يأخذ الباقي تعصيبا ) كالحالة الأولى

والى لقاء آخر
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
تابع أصحاب الثلث

قال الشيخ البرهاني :

وَفَـرْضُ: جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأُمِّ ** مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسْـمِ).

هذا صاحب الثلث الثاني، من هو؟

(جَـمْـعِ إِخْـــوَةٍ لأم )

والدليل قول الله -تبارك وتعالى- : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء: 11] إذن حينما انتقل من واحد أو واحدة ترث السدس إلى الجمع،
قال للجمع كم؟ الثلث،
ونحن جرت معنا العادة أنه إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة إلى آخره فللذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا لم يقع الآن مع هؤلاء الإخوة لأم.
ودليل ذلك من القرآن، ارجع إلى الآيات الأخيرة في سورة النساء، ماذا يقول فيها ربنا -تبارك وتعالى-: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176]،
إذن اختلف الأمر تمامًا.
﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ .
في هذا الصنف قال: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ رجع إلى القاعدة الأصلية، فعلمنا أن القاعدة الأصلية تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في الآية الثانية التي مضت من قبل، فالإخوة فيها هم إخوة لأم، إذن فالجمع من الإخوة لأم لهم الثلث.
ما شروط استحقاقهم؟
مع تساو بينهم في القسم.
هذا ما هو شرط ، هذا نتيجة أنهم يتساوون في القسم كما ذكرنا، الأخت لأم لها السدس والأخ لأم له السدس. من أين نأتي بشروطهم؟ من أين أتى العلماء؟
يقول: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ﴾ ما هي الكلالة؟ بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.
سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال : الكلالة من لا والد له ولا ولد
وتولى عمر -عليه رضوان الله- جاءته المسألة أيضًا قال: «أستحي أن أخالف أبا بكر في مسألة» ، فلما جاء زمان عثمان سألوه في هذه المسألة، قال: «لا أغير ما اتفق الناس عليه» خلاص هذه المسألة.
الكلالة في كلمتين -احفظهما جيدًا-: الآية في آخر السورة تقول: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ …﴾ إلى آخره، أنا أوجز لك هذا المعنى في بيتي شعر نظمهما شاعر على نسق القرآن قال:
يسألونك عن الكلالة ** هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ** فانقطع الأبناء والجدود

شروط ارث الأخوة لأم للثلث:

إذن نقول: الإخوة يرثون الثلث بكم شرط؟
الأول: نقول: عدم الأصل الوارث الذكر.
الثاني: عدم الفرع الوارث.
الثالث: كونهم جمعًا
لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ إذن بم يرث الإخوة لأم الثلث: تقول بكم شرط؟
ثلاثة.
ما هي هذه الشروط؟
عدم الأصل، وعدم الفرع، كونهم جمعً.
إذن لو انفرد أحدهم لأخذ السدس، لو اجتمعوا أخذوا جميعًا ثلث جميع المال، إذن عندنا الآن من أصحاب الثلث كم وريثا؟ اثنان: الأم وترث بثلاثة شروط، الإخوة لأم، يرثون بثلاثة شروط، وذكرنا هذه الشروط وذكرنا أدلتها والحمد لله رب العالمين.
هؤلاء الإخوة إذا ورثوا الثلث في مسألة، عندك في كلام الشيخ الناظم يقول في آخر شطره :

(مَـعْ تَـسَـاوٍ بَـيْـنَـهُـمْ فِـي الْقَسَـمْ).

هذا مخالف لما عهدناه، الآن الإخوة لأم ورثوا، وهم قد استووا في الجهة والدرجة والقوة، أخ لأم، أخت لأم استويا.
القرآن قال: ﴿ إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ إذن هل يفضل ذكرهم على أنثاهم كما تعودنا؟ لا.

وقد انفرد الأخوة لأم بهذه الصفات عن غيرهم :

1- لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث لا اجتماعًا ولا انفرادًا. واحد في المسألة يأخذ السدس لو عشرة نعطيهم الثلث ونقسم على حسب عدد الرءوس ما فيه تفضيل.
2- ذكرهم لا يعصب أنثاهم .
3- لو اجتمعوا أضروا بالأم ، تنزل من الثلث إلى السدس.
4- أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع الأم التي أدخلتهم التركة يرثون معها، يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة العامة عند علماء المواريث تقول ماذا؟ تقول أن من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث.

هب عندكم في مسألة ابن، وابن ابن من الذي يرث؟ الابن؛ وابن الابن يحجب؛ عندك أخ، وابن أخ؟ الأخ يأخذ؛ وابن الأخ محجوب، وهكذا هذه القاعدة العامة: من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث ولكن هنا أدخلتهم الأم وأيضا ورثت وورثوا معها.
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
الفرق بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء أو لأب:
أنهم يحجبون بذكور الفروع وإناثهم.
ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة....
والكلالة من لا والد له ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى.

ومن خصائصهم أيضا علاوة على ما ذكرت.
أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث.
لعلك تقصد هذا وإن قصدت شيئا آخر فوضحه؟ جزيت خيرا

الفروق كالتالي :

خالف الإخوة لأم غيرهم من الأخوة في أمور خمسة وهي:
أولاً: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم والدليل على ذلك: أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الإرث بالتعصيب بين الأبناء والبنات في آية المواريث في سورة النساء فقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
وذكر الله -تعالى- الإرث بالتعصيب بين الإخوة والأخوات في آخر آية المواريث في سورة النساء قال: ﴿
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
أما مع الإخوة لأم فقال تعالى: ﴿
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

مثال :
(زوج ، وأخ وأخت لأم):
للزوج النصف، ولولدي الأم الثلث بالسوية.
فلو كان مكان ولدي الأم ولدا غير الأم لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين
ثانيًا: أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا أي أنه للذكر مثل الأنثى فقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
مثال :
زوج، ( أخ و أخت لأم ):
للزوج النصف ، والأخ لأم والأخت لأم لكل واحد منهما السدس بالسوية
ولو كان مكان ( أخ و أخت لأم ) ابن وابنة ، لكان نصيب الابن ضعف نصيب البنت



ثالثًا: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، خلافًا لقاعدة الفرائض المطردة أن كل من أدلى إلى الميت في القرابة لا يرث مع هذه القرابة إلا الإخوة لأم.
مثال :
(زوجة، وابن ، وأخ لأم ، وأم):
للزوجة الثمن ، للأخ لأم السدس، وللأم السدس والابن الباقي عصبة .
فلو عدمت الأم لم يرث الخ لأم لأنه محجوب بالابن
رابعًا: أن ذكرهم أُدلي بأنثى ويرث معها علمًا بأننا نقول: بمحض الذكورة.
مثال :
( زوجة ، وأم ، وأخ لأم )
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم العدد من الخوة ، والأخ لأم السدس

خامسًا: أنهم يضرون من أدلوا به وهي الأم، فيحجبونها من الثلث إلى السدس ( حجب نقصان ) قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].
مثال :

( أم ، جد ، أخوين لأم )
الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة ، والجد يحوز بقية المال لأنه أولى رجل ذكر ، والأخوان لأم محجوبون بالجد



 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

باب من يرث السدس
وَالسُّـدُسِ: لِلأَبِ مَـعَ الْفَـرْعِ اثْبِـتِ ** كَــذَا لأُمُّ: مَــعَــهُ أَوْ إِخْـــوَةِ
وَالْـجَـدُّ مِثْـلُ الأَبِ حَيْـثُ يُـعْـدَمْ ** لاَ مَـعْ إِخْــوَةٌ كَـمَـا سَـيُـعْـلَـمْ
وَلاَ مَـعَ الـزَّوْجَــةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ **** بَـلْ ثُـلُـثُ الْجَـمِـيْـعَ: لِـلأُمِّ يُـؤَمْ
وَهْـوَ لِبنْـتِ الاِبْـنِ مَعْ بِنْـتٍ، كَـذَا * مَـعَ الـشَّـقِـيْـقَـةِ: لِـبِـنْـتَ الأَبِ ذَ
وَلاِبْـنِ الأُمِّ أَوْ لِـبِـنْـتِـهَا غَــدَا ** وَلجَـــدَّةٌ وَاحِــدَةٌ فَـصَـاعِــدَ
مُـشْـتَـرِكـًا أَنْ كُـنَّ وَارِثَــاتِ **** وَقَـدْ تَـسَـاوَيْـنَ مِـنَ الْـجِـهَـاتِ
وَاحْجُـبْ بِقُرْبَـى الأُمِّ: بُعْـدَى لأَبِ * لاَ عَكْـسُـهُ، وَهْـوَ صَحِيْـحُ الْمَذْهَـبِ
كَذَاكَ بُـعْـدَى جَـهَـةٍ بِالْقُـرْبَـى: ** تَـنَـالُ فِـيْمَـا رَجَّـحُـوهُ حَـجَـبَ
وُكُـلُّ مُــدْلٍ لاَ بِـوَارِثٍ: فَــلاَ **** إِرْثَ لَـهُ، وَقِـسْـمِ فَرْضٍ كَـمُـل)

ومن حيث العدد هم ( 7 ) سبعة وهم كالتالي :

1- الأب :
يرث السدس مع وجود الفرع الوارث ، ( وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
حالات ميراث الأب:
1- يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
- الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.


2- الأم :

ترث السدس بتوافر أحد الشرطين ، الأول وجود الفرع الوارث والثاني : وجود جمع من الأخوة ) الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب او الأخوة لأم )
( وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )

3- الجد ( لأب ) :
والجد الوارث هو :

مَنْ ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، فلا يرث أب الأم، لأن بينه وبين الميت أنثى.
وميراث الجد كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.

حالات ميراث الجد:

1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث الذكر، عدم الأب.

2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.

3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.

 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
تابع اصحاب السدس ( 1/6 )

4- بنت الابن :
ترث السدس بشرطين ، الأول : وجود البنت صاحبة النصف .
الثاني : عدم وجود المعصب
والدليل :
حديث صحيح في البخاري ، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس -عليه رضوان الله- جاءه سائل فقال له: مات عن بنت وبنت ابن وأخت ، فأفتاه أبو موسى قال: للبنت النصف وللأخت النصف، وليس لبنت الابن من شيء.
وقال له أبو موسى : ( واذهب إلى ابن مسعود فاسأله فإن وافقني فبها ونعمت، وإن خالفني نرى) حمل الرجل الإجابة بين يديه وذهب إلى عبد الله بن مسعود -عليه رضوان الله- فسأله المسألة وأخبره بما دار بينه وبين أبي موسى، فقال: يقول كذا وكذا، فقال ابن مسعود: ( لو قلت بهذا والله لقد ضللت وما أنا من المهتدين، لأقضين بينكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخت ما بقي )

5- الأخت لأب :
ترث السدس بشرطين الأول : وجود الشقيقة صاحبة النصف .
الثاني : عدم المعصب ( أخ لأب في درجتها ) .

6- ولد الأم ( اخ لأم أو أخت لأم ) :
وذلك بشروط ثلاثة الأول : عدم الأصل من الذكور
الثاني : عدم الفرع الوارث
الثالث : كونه منفردا
ودليله الآية
" وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

وهاك بعض المسائل :
المسألة الأولى - مات عن :
أم
أب
بنت
بنت ابن
ابن ابن ابن

المسألة الثانية - مات عن :
ام
جد
ابن

المسألة الثالثة - مات عن :
أخوين لأم
أخ لأب
أم
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
تابع اصحاب السدس
7- الجدات

أولاً : الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :
الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص
أو أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب
أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي أب على خلاف في ذلك . فالجدة الوارثة هي كل من أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو بإناث إلى ذكور .
أو هي التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين.

وأما الجدة الغير وارثة وتسمى الفاسدة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب . فالجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين انثيين هي أحدهما .


ثانياً : أدلة توريث الجدة :
1 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال : "مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال : مالك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها "،رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
2 - وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داوود
3 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
 
أعلى