الحديث في المواريث

طباعة الموضوع

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
تابع اصحاب السدس
باب الجدات


ثالثاً : شروط توريث الجدة :
شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ،
ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب.
وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم .

رابعاً : ميراثهن .
ترث الجدة الواحدة السدس فإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية:
1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا
2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل .
3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن والواحدة ، كما هو الحال في الزوجات .

وكما جاء في المتن للشيخ البرهاني :
" السدس "
***** وَلجَـــدَّةٌ وَاحِــدَةٌ فَـصَـاعِــدَ
مُـشْـتَـرِكـًا أَنْ كُـنَّ وَارِثَــاتِ **** وَقَـدْ تَـسَـاوَيْـنَ مِـنَ الْـجِـهَـاتِ
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله

تابع اصحاب السدس
باب الجدات :

اجتماع الجدات لا يخلو من أربع حالات :
الحالة الأولى : أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة كأم أم أب مع أم أبي الأب .
الحالة الثانية : أن يكن في درجة واحدة ومن جهتين كأم أم مع أم أب .
" والحكم في هاتين الحالتين هو أن يرثن جميعاً ويشتركن في السدس إذا استوين في الدرجة بحيث لا تكون أحداهن أعلى من الأخرى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت "

الحالة الثالثة : أن يكن بعضهن اقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم أم مع أم أم أم
" والحكم في هذه الحالة هو أن تسقط القربى البعدى بالاتفاق "

الحالة الرابعة : أن يكن بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين وذلك يكون على صورتين :
1 - أن تكون القربى من جهة الأم كأم أم مع أم أبي الأب .
" والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة هو أن تسقط القربى التي من جهة الأم البعدى من جهة الأب بالاتفاق "
2 - أن تكون القربى من جهة الأب كأم أب مع أم أم أم .
والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة أختلف فيه الفقهاء على قولين :
القول الأول : إن الجدة القربى من جهة الأب تسقط الجدة البعدى من جهة الأم وهذا قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية .
ووجه ذلك : أن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ورث أقربهن .
القول الثاني : أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس وهذا هو قول المالكية والقول الصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
ووجه ذلك : أن الجدة من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى من الجدة التي من جهة الأب وإن كانت أقرب لكون الأم هي الأصل في إرث الجدات فعادل قرب الجدة التي من قبل الأب قوة الجدة التي من قبل الأم فاشتركتا.
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

المسألة الأولى
مات عن :
جد
ام
ابن

المسألة الثانية
مات عن :
ام
اخ لأم
عم

المسألة الثالثة
مات عن :
اب
اختان لأم
بنت
بنت ابن


المسألةالرابعة
مات عن :
ام
اخوين لأم
اب
جده


المسألة الخامسة
مات عن :
ثلاث بنات
ابن ابن
اب
جد
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

أصحاب النصف
(الوارثون للنصف)
وهم خمسة اصناف :
الأول : الزوج ويرث النصف بشرط واحد
وهو عدم الفرع الوارث

الثاني : البنت ، وترث النصف بشرطين
1- عدم المعصب ( اخوها في درجتها)
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت لها )

الثالث : بنت الابن
وترث النصف بثلاثة شروط :
1-
عدم المعصب ( اخ لها في درجتها او انزل منها )
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت لها في درجتها )
3- عدم الفرع الوارث الأعلى ( ابن أو بنت )

الرابع : الأخت الشقيقة
وثرث النصف بأربعة شروط:

1-
عدم المعصب ( اخ في درجتها )
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت شقيقة لها )
3- عدم الفرع الوارث الأعلى ( ابن أو بنت )

4- عدم الأصل الذكر (اب أو جد مع عدم الأب )

الخامس : الأخت لأب
وترث النصف بخمسة شروط
1-
عدم المعصب ( اخ لأب في درجتها )
2- عدم وجود المشاركة لها ( اخت لأب لها )
3- عدم الفرع الوارث الأعلى ( ابن أو بنت )

4- عدم الأصل الذكر (اب أو جد مع عدم الأب )
5- عد الشقائق والأشقاء

ملحوظة هامة :
يرث الصنف الأول .... بشرط واحد
يرث الصنف الثاني ....... بشرطين
يرث الصنف الثالث .... بثلاثة شروط
يرث الصنف الرابع .... اربعة شروط
يرث النف الخامس ...بخمسة شروط
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

أصحاب الربع ( المستحقون للربع )
وهما صنفان قريبان من بعضهما وهما : الزوج والزوجة

الأول: الزوج
ويرث الربع بشرط وجود فرع وارث للزوجة ، سواء كان ابنا منه ( الزوج) أو ابنا من زوج غيره

الثاني : الزوجة
وتستحق الربع بشرط عدم وجود فرع وارث للزوج ، سواء كان منها أو من غيرها


ونصل الى أخر الفروض المقدرة من الله عز وجل ، ألا وهو

فرض الثمن
وهو من نصيب الزوجة فقط ، وبشرط
وجود فرع وارث للزوج ، سواء كان منها أو من غيرها .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

المسألة الأولى :
مات عن : زوجة ، ابن من زوجة اخرى

المسألة الثانية :
مات عن زوجة ، ابن ابن ، بنت ابن

المسألة الثالثة:
ماتت عن : زوج ، ابن ، واخ شقيق

المسألة الرابعة :
مات عن : زوجتان ، بنت واحدة ، عم

المسألة الخامسة :
مات عن : زوجة ، بنت ابن، عم

المسألة السادسة :
ماتت عن : زوج ، اخ ، ابن عم شقيق

المسألة السابعة :
مات عن : زوجة ، اخت شقيقة ، اخت لأب
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

باب العصبات :
قال الشيخ البرهاني -رحمه الله- ابتدأ باب التعصيب بقوله:
(وَكُـلُّ مَـنْ لِلْمَـالِ طُـرًّا ضَـبَـطَـا***أوَ حَيْثُمَـا اسْـتَـغْـرَقَ فَـرْضٌ سَـقَـطَ
أوَ كَـانَ بَعْـدَ الْفَرْضِ مَـا قَـدْ يُفَضَّـلُ*** لَـهُ: فَـذَاكَ الـعَـاصِـبُ الْـمُـفَـضَّـلُ)

اتى الناظم رحمه الله بأحكام العاصب بنفسه: أنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض واستحوذ أصحاب الفروض على فروضهم وما بقي فهو له ، وان لم يبق من التركة شيئ بعد الفروض فلا شيئ للعاصب إلا الابن ، فإنه لا يحرم أبدا

تعريف العصبة لغة: هم قوم الرجل: أبوه، وبنوه، ومن اتصل به ذكورة كأخيه وابن أخيه وهكذا.
وفي الاصطلاح: نقول من يرث بغير تقدير .

التعصيب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عصبة من النسب : أبوك جدك ابنك ابن ابنك أخوك ابن أخيك عمك وهكذا، اسمه العصبة من النسب.
القسم الثاني: عصبة من السبب. : فهو المعتق والمعتقة على تفصيل سيأتينا -إن شاء الله تبارك وتعالى

العصبة من النسب: هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
1-عصبة بالنفس.
2-عصبة بالغير.
3-عصبة مع الغير.

ونعيش سويا مع العصبة بالنفس :

1- العصبة بالنفس:
هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، وهذا هو الضابط يجب تذكره جيدا

إذن حينما أقول لك الابن عصبة بالنفس ماذا تقول؟ صحيح أم غير صحيح؟
صحيح
أبوك ؟
صحيح
جدك؟
صحيح
جدك لأمك؟
غير صحيح
ابن أخي ؟
صحيح
ابن أختي؟
غير صحيح
ابن ابني؟
صحيح
ابن بنتي؟
غير صحيح
كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى إذن هذا الذكر يدخل التركة بمحض الذكورة هذا نسميه عصبة بالنفس.

إذن هذا الضابط يشمل الوارثون من الذكور ماعدا الزوج والأخ لأم .
لأن الأخ لأم من الذي يدخله التركة؟
الأم
إذن هو في نسبته إلى الميت أنثى هي الأم، فيخرج، الضابط أخرجه.
الثاني: الزوج من صاحب الفضل على الزوج الذي أدخله التركة؟
الزوجة
زوجته امرأته هي الطريق إلى التركة، سيخرج الزوج إذن، هذا الضابط يقع على عامة الورثة من الذكور عدا؟
الزوج والأخ لأم

ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى-:
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ﴾ [النساء: 176].
فعلمنا من ذلك أن الأخ الذكر يرث المال كله تعصيبا بنفسه بشرط: إن لم يكن لها ولد، إذن علمنا أيضا إن كان لها ولد ذكر لسبق من الأخ إلى التركة وهذا واضح من ثنايا الآيات القرآنية قال:
﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ [النساء: 11] إذن العصبة بالنفس دليله واضح والحمد لله رب العالمين من القرآن، بل وفيه إجماع الأمة ولا خلاف في ذلك والحمد رب العالمين، وتستطيع الآن أن تعد العصبة بالنفس فتجدهم كم؟ ثلاثة عشر
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
تابع باب العصبة بالنفس

ينقسم أهل التعصيب إلى جهات :

الناظم ماذا قال:


جِـهَـاتُـهُـمْ: بُـنُــوَّةٌ أُبُــوَّةُ*** أُخُــوَّةٌ عُـمُـومَـةٌ ذُو الـنِّـعْـمَـةُ

جعلهم خمسة:
قال:
أول جهة: البنوة ، الابن وإن نزل بمحض الذكورة.
الثاني أبوة: أي الأب والجد ومن علاه أيضا بمحض الذكورة.
الثالث : أخوة؛ والمقصود بالإخوة هنا هم الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب .
أما الأخ لأم فهذا غير عاصب لأنه من الذي أدخله التركة؟ أنثى ( أمه ) .
الرابع : العمومة ، الأعمام وابناؤهم
الخامس : ذو النعمة هذا في الولاء سيأتينا مستقلا .
وهذا الترتيب مهم جدا عند توزيع التركة
فلو مات عن ابن وأخ لمن تعطي المال؟
للابن
ولو مات عن ابن وابن أخ، لمن تعطي المال؟
للابن
ولو مات عن أخ وعم؟
للأخ
انتبه للترتيب إذن الجهة مقدمة، لو استويا في الجهة يعني مات عن أخوين إذن الجهة ماذا؟
مستوية
مات عن ابنين؟ الجهة
مستوية.

وهذا الترتيب في الجهات مفيد جدا في ( باب الحجب ) ومعرفة من الذي يرث ومن الذي يحجب ويحرم من الميراث .
أي لو وجد ابن من الجهة الأولى وأب من الجهة الثانية ، فإن الابن يحجب الأب عن الارث بالتعصيب ، ولكن الأب وارث بالفرض أصلا فلا أحد يحجبه عن فرضه .
ولو استويا في الجهة ولكن اختلفا في القرب والبعد، كمن مات عن أخ وابن أخ، نعطي المال لمن؟
للأخ
ولو مات عن ابن، وابن ابن، لمن تعطي المال؟
للابن وهو الأعلى في الدرجة
إذن: لو اختلفا في الجهة كما ذكرنا، إذا استويا في الجهة نذهب في التقييم إلى ماذا؟ إلى الدرجة في القرب.
اذن لو اتفقا في الجهة والدرجة؟ أي من جهة واحدة والدرجة واحدة، مثلا في جهة الأخوة هم إخوة، أو ابن أخ وابن أخ استويا في الجهة وفي الدرجة ولكن أحدهما ابن أخ شقيق والأخر ابن أخ لأب، من تقدم؟ الشقيق.، وهنا تكمن القوة
لذلك ماذا قال الشيخ في البيت الذي بعد ذلك:
(فَابْـدَأْ: بِـذِي الْجِـهَـةِ ثُـمَّ الأَقْـرَبِ*** وَبَـعْـدُ بِالْـقُـوَّةِ، فَاحْـكِـمْ تُـصِـبِ)
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||

العصبة بالغير :

قال الشيخ البرهاني :
(
وَالثَّـانِي: الأُنْثَـى مِـنْ ذَوَاتِ النِّصْـفِ *** مَـعْ ذَكَـرٍ سَـاوَى لَهَـا فِـي الْـوَصْـفِ)
اذن ( ذوات النصف ) من هن؟
أربعة : بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، وأخت لأب
الصنف الأول : البنت الواحدة يعصبها أخ لها أو أكثر
الصنف الثاني : بنت الابن يعصبها أخ لها في درجتها أو ابن عمها ايضا
وبنت الابن التي لم ترث بالفرض لوجود البنتان ، ماذا تصنع اذا وجد معها ابن ابن انزل منها ؟
قال الشيخ في ذلك :
(
وَبِنْـتُ الاِبْـنِ: بِابْنِ الاِبْـنِ الَّذِي نَـزَلَ *** مَـا لَـمْ تَكُنْ أَهْـلاً لِفَـرْضٍ قَـدْ حَصَـل)
ولنضرب مثالا لكي يحصل الفهم رزقنا الله واياكم الفهم والعلم :
مات عن بنتين وابن ابن ابن تأخذ البنات كم؟ ثلثين ، وابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا.
نضيف على هذا مثالا نقول: مات عن بنتين ورد معهم بنت ابن وابن ابن ابن، يأخذ البنات ثلثين، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا أين ذهبت بنت الابن؟ لا تأخذ شيئا هذه المسألة خصصها العلماء بقولهم كما قال (وبنت الابن بابن الابن الذي نزل بشرط) ما هو الشرط؟
(ما لم تكن أهلا لفرض) يعني مالها فرض .
لكن لو وجد معنا في المسألة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن؟ البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس وابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا.
لكن المسألة التي معنا بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان استحوذا على الثلثين.
استحوذا على الثلثين كاملا، نصيب الإناث فسقطت بنت الابن وابن ابن الابن أخذ الباقي تعصيبا، هنا قال أهل العلم بنت الابن لا تسقط، لماذا؟
قربها من الميت ساواها بعصبة ابن الابن الابن الأبعد، أيهما اقرب إلى الميت؟
بنت الابن أم ابن ابن الابن، هو جدها مباشرة، أما ابن ابن ابنه -جد أبيه-، إذن هي أقرب قربها من الميت ساواها بمن؟ بابن ابن الابن صاحب العصبة الأقوى، الأب عد ماذا الأبعد، إذن ماذا نصنع؟
يعصب ابن ابن الابن عمته التي اسمها بنت ابن يعصبها
صار الثلثان للبنات والباقي لبنت الابن مع ابن ابن الابن فالولد هذا قبل أن يعصب عمته هي في مرتبة العمة له، فلما عصبها واستحوذت معه على الباقي .
فكيف يقسم المال بينهما ؟ يقسم كما قال ربنا :
﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾
إذن متى يعصب ابن ابن الابن بنت الابن نقول يعصبها إن احتاجت إليه.
ما معنى إذا احتاجت إليه؟ يعني لم تكن صاحبة فرض لو لم ترث في التعصيب معه لسقطت .
الصنف الثالث : الأخت الشقيقة ويعصبها من؟ أخوها الشقيق نقول في درجتها؟
لا: سواء كانت الأخت الشقيقة واحدة فأكثر والأخ الشقيق كان واحدا فأكثر، لا مانع في هذا.
الصنف الرابع : الأخت لأب كذلك يعصبها الأخ لأب، واحدة فأكثر أو هي أيضا واحدة فأكثر ، ولا يعصبها ابن أخيها؟
إذن علمنا الآن أو عرفنا الآن من هم أصحاب العصبة لغير هم ذوات النصف الأربع -النساء- مع من استوى معهن من الذكور.

ويكون تقسيم المال بينهما حسب الآية
﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾

 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
" ألحقوا القرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"

حديث شريف
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
العصبة مع الغير :

وتنحصر العصبة مع الغير في الحالتين التاليتين فقط :

(1) الأخت الشقيقة الواحدة أو أكثر، مع بنت أو أكثر ، أو بنت ابن أو أكثر .

(2) الأخت لأب الواحدة أو أكثر، مع بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو أكثر .

فعن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا

وتصبح الأخت الشقيقة التي تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن، كأخ شقيق ، فتحجب الإخوة لأب مطلقاً.

وتصبح الأخت لأب التي تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن كأخ لأب، فتحجب ابن الأخ الشقيق، فمن بعده.


مثال :-

مات عن :
بنت ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، أخ لأب
فإن تركته تقسم كما يلي :
يكون للبنت : النصف
ولبنت الابن : السدس تكملة للثلثين
وللأخت الشقيقة : الباقي عصبة مع البنت وبنت الابن
ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه محجوب بالشقيقة حيث صارت عصبة مع البنت وبنت الابن.


مثال آخر :-

مات رجل وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللأخت لأب : الباقي تعصيبا ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة .

ولا شيء للأختين لأم لوجود البنتين .

ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للعم ، لأنهما محجوبان بالأخت لأب .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
نقدم اليوم بعض المسائل على موضوع العصبة مع الغير

المسألة الأولى:- مات عن : بنت ، بنت ابن ابن ، أخ شقيق

المسألة الثانية :- مات عن : زوج ، أخ شقيق ، أخت لأب ، أخ لأب

المسألة الثالثة :- مات عن : زوجة ، بنت ابن ، ابن ابن ابن ، أخت لأب

المسألة الرابعة :- مات عن : بنت ابن ، أختان لأب ، ابن اخ شقيق

المسألة الخامسة :- مات عن : زوجة ، بنتان ، أب ، أم

المسألة السادسة :- مات عن : بنت ابن ، أختان لأب ، اخوان لأب


المسألة السابعة :- مات عن : زوجة ، بنتان ، اختان ، ابن عم شقيق

المطلوب تحديد نصيب كل واحد من الورثة مع بيان السبب
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
ونقوم اليوم بعرض حلول المسائل التي جاءت في المشاركة السابقة وهي كالتالي

حل المسألة الأولى:- مات عن :
بنت : تأخد ( النصف ) فرضا

بنت ابن ابن : ( السدس ) تكملة الثلثين
أخ شقيق : ( الباقي ) تعصيبا بنفسه

حل المسألة الثانية :- مات عن :
زوج : ( النصف ) فرضا لعدم الفرع الوارث
أخ شقيق : ( الباقي ) عصبة بنفسه ( العصبة الأقوى)
أخت لأب : ( محجوب )
أخ لأب : ( محجوب ) عصبة بنفسه

حل المسألة الثالثة :- مات عن :
زوجة : ( الثمن )
بنتي ابن : ( الثلثان ) فرضا
ابن ابن ابن : ( الباقي ) عصبة بنفسه
أخت لأب : ( محجوبة )

حل المسألة الرابعة :- مات عن :
بنت ابن : ( النصف ) فرضا
أختان لأب : ( الباقي ) عصبة مع الغير
ابن اخ شقيق : ( محجوب )

حل المسألة الخامسة :- مات عن :
زوجة : ( الثمن ) فرضا لوجود الفرع الوارث
بنتان : ( الثلثان ) فرضا ، لوجود المشاركة وعدم المعصب
أب : ( السدس + الباقي تعصيبا بنفسه)
أم : ( السدس ) فرضا

حل المسألة السادسة :- مات عن :
بنت ابن : ( النصف ) لعدم المعصب وعدم المشاركة
أختان لأب ، أخوان لأب : ( الباقي تعصيبا بالغير ) ، للذكر مثل حظ الانثيين

حل المسألة السابعة :- مات عن :

زوجة : ( الثمن ) فرض لوجود الفرع الوارث
بنتان : ( الثلثان ) فرضا
اختان : ( الباقي ) عصبة مع البنات
ابن عم شقيق : ( محجوب ) بالعصبة الأعلى درجة
 
أعلى