آلداعي
عضو مميز
- إنضم
- 24 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,316
- النقاط
- 38
- الإقامة
- ||خير بقاع الأرض||
- الموقع الالكتروني
- www.qoranona.net
- احفظ من كتاب الله
- ツ
- احب القراءة برواية
- ツ ورش ツ
- القارئ المفضل
- كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
- الجنس
- ||داعي إلى الله||
تابع اصحاب السدس
باب الجدات
ثالثاً : شروط توريث الجدة :
شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ،
ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب.
وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم .
رابعاً : ميراثهن .
ترث الجدة الواحدة السدس فإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية:
1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا
2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل .
3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن والواحدة ، كما هو الحال في الزوجات .
وكما جاء في المتن للشيخ البرهاني :
" السدس "
***** وَلجَـــدَّةٌ وَاحِــدَةٌ فَـصَـاعِــدَ
مُـشْـتَـرِكـًا أَنْ كُـنَّ وَارِثَــاتِ **** وَقَـدْ تَـسَـاوَيْـنَ مِـنَ الْـجِـهَـاتِ
باب الجدات
ثالثاً : شروط توريث الجدة :
شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ،
ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب.
وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم .
رابعاً : ميراثهن .
ترث الجدة الواحدة السدس فإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية:
1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا
2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل .
3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن والواحدة ، كما هو الحال في الزوجات .
وكما جاء في المتن للشيخ البرهاني :
" السدس "
***** وَلجَـــدَّةٌ وَاحِــدَةٌ فَـصَـاعِــدَ
مُـشْـتَـرِكـًا أَنْ كُـنَّ وَارِثَــاتِ **** وَقَـدْ تَـسَـاوَيْـنَ مِـنَ الْـجِـهَـاتِ