السؤال الاول:
هذه المسالة هي محل خلاف بين اهل العلم فهناك من يرى بجواز اخذ اجرة على تعليم كتاب الله مثل الحنفية و هناك من لم يجز ذلك مثل الشافعية و توسط مالك فراى الكراهة .
والذين يرون الإباحة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"، فيرون جواز أخذ الأجرة على ذلك، ويستدلون بجواز أخذ الأجرة على قراءته في الرقى، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية فنزلوا على حي من العرب فتضيفوهم فلم يضيفوهم، فهش سيدهم أي نهش، فقالوا: هل عندكم شيء مما جاء به صاحبكم؟ فقام إليهم شاب منا والله ما كنا نأمنه بذلك، فقال: أما إنه لمعنا ولكننا تضيفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا نرقيه إلا بأجر فجعلوا له قطيعاً من الغنم، فقام إليه فجعل يقرأ بسورة الحمد، ويجمع بصاقه وينفث عليه، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، فأعطوه قطيع الغنم فاستاقوه وهم في حاجة إليه، فقال: دعوه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوه سألوه، فقال: "اقتسموه واجعلوا لي سهما.وقال النووي رحمه الله في شرحه للحديث :
هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية ، بالفاتحة ، والذِّكر , وأنها حلال لا كراهة فيها , وكذا الأجرة على تعليم القرآن
اذن قول الجمهور هو الجواز و الله اعلم.
السؤال الثاني:
الاخلاص كما قال ابن القيم رحمه الله: هو افراد الحق سبحانه و تعالى بالعبادة و الطاعة دون شريك اي يجب ان يكون العمل لله لا نصيب لغيره فيه و تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين
فالمخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من اجل صلاح قلبه مع الله عز و جل و لا يجب ان يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله" و ما امرو الا ليعبدو الله مخلصين له الدين حنفاء"
ختاما: ان يكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله وحده لا شريك له و هذا لا يفعله الا كيس فطن.
رزقنا الله واياكم الاخلاص و اعاذنا من الرياء.