اخطاء يقع بها المسلم فى العشر ذى الحجة

طباعة الموضوع

ايما

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2015
المشاركات
5
النقاط
1
الإقامة
مصر - محافظة الاسماعيلية
الموقع الالكتروني
www.facebook.com
احفظ من كتاب الله
ما تيسر ان شاء الله
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
الشيخ / ابوبكر الشاطرى - الشيخ ماهر المعيقلى - الشيخ مشارى راشد العفاسى
الجنس
اخت
1- مرور عشر ذي الحجة عند بعض العامة دون أن يعيرها أي اهتمام ،وهذا خطأ بيِّن ؛ لما لها من الفضل العظيم عند الله (سبحانه وتعالى) عن غيرها من الأيام ، فقد صح عنه أنه قال : (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر)
2- عدم الاكتراث بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فيها :وهذا الخطأ يقع فيه العامة والخاصة
إلا من رحم الله (تعالى) ، فالواجب على المسلم أن يبدأ بالتكبير حال دخول عشر ذي الحجة ، وينتهي بنهاية أيام التشريق لقوله (تعالى) : ]وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ .... [[الحج : 28] .
.وذلك بشرط ألا يكون التكبير جماعيّاً ، ولا تمايل فيه ولا رقص ، ولا مصحوباً بموسيقى أو بزيادة أذكار لم ترد في السنة أو بها شركيات ، أو يكون به صفات لم ترد عن الرسول .
3- جهر النساء بالتكبير والتهليل ، لأنه لم يرد عن أمهات المؤمنين أنهن كبّرن بأصوات ظاهرة ومسموعة للجميع ، فالواجب الحذر من مثل هذا الخطأ وغيره .
4- أنه أحدث في هذا الزمن زيادات في صيغ التكبير ، وهذا خطأ ؛ وأصح
ما ورد فيه : ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان : قال : كبروا الله :
الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما [اخرجه
جعفر الفريابي في كتاب العيدين ] وهو قول الشافعي وزاد : (ولله الحمد) ، وقيل :
يكبر ثلاثاً ويزيد : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ، وقيل : يكبر ثنتين ، بعدهما : لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد) ، جاء ذلك عن عمر ،
وعن ابن مسعود بنحوه ، وبه قال أحمد وإسحاق [4] .
وبهذا نخلص إلى أن هناك صيغتين صحيحتين للتكبير ، هما :
الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد .
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً .
5- صيام أيام التشريق ، وهذا منهي عنه ، كما ورد عن الرسول ؛ لأنها أيام
عيد ، وهي أيام أكل وشرب ، لقوله [5] : (يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام
التشريق : عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب)
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته هل يجب على المسلم أن يرسل زوجته للحج إذا كان يملك من الما

هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته
هل يجب على المسلم أن يرسل زوجته للحج إذا كان يملك من المال ما يكفي لذلك ؟.
الحمد لله
لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ولا يأثم بتركه .

إذ لم يوجب ذلك كتاب ولا سنة ، والزوجة جعل الإسلام لها المهر حقّاً خالصاً لها ، وأباح لها التصرف في مالها .

وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ولم يوجب عليه قضاء ديْنها ، ولا دفع الزكاة عنها ، ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يؤجر الزوج إذا وكل من يحج عن زوجته وقد توفيت ولم تحج …….. ؟ .

فقال : الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يقوم بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحب ….. ثم قال : أما الوجوب فلا يجب عليه .

" اللقاء الشهري " ( 34 ) رقم السؤال ( 579 ) .

فما دام أنه لا يجب القضاء عنها بعد موتها فكذلك لا يجب عليه حجها في حياتها .

هذا من حيث الوجوب ، أما من حيث البر بها والعشرة بالمعروف : فإنه إن فعل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ويكتب الله تعالى له أجر حجها .

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجب على الزوج نفقة زوجته في حالة أن يتعمد إفساد حجها كمن أكرهها على الجماع قبل التحلل الأول – مثلاً - .

قال الشيخ عبد الكريم زيدان :

وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجها ، أو يشاركها في هذه النفقة .

" المفصل في أحكام المرأة " ( 2 / 177 ) .

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة بعينها فأجاب : أنه لا يجب على الزوج دفع نفقات حج زوجته . هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فإن كان عندها من الأموال ما يكفيها للحج وجب عليها الحج ، وإن لم يكن عندها لم يجب عليها الحج .

*والله أعلم*.

الإسلام سؤال وجواب
 

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
هل يحج حج الفريضة أم يزوج ابنه بهذا المال إذا كان هناك رجل يريد أن يحج حج الفريضة ( ل

هل يحج حج الفريضة أم يزوج ابنه بهذا المال
إذا كان هناك رجل يريد أن يحج حج الفريضة ( لأول مرة ) وكان لديه ابن أعزب في عمر الزواج ، وكان لدى هذا الرجل مبلغ من المال يكفي فقط لأن يحج أو يزوج ابنه ، في هذه الحالة أيهما أولى : أن يقوم بأداء فريضة الحج ؟ أم يقوم بتزويج ابنه ؟.
الحمد لله

أولا :

يلزم الرجل أن يزوج ولده إذا كان الولد محتاجاً إلى الزواج ، وعاجزاً عن تكاليفه ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن الحاجة إلى النكاح قد لا تقل عن الحاجة إلى الأكل والشرب ، فتدخل في النفقة الواجبة .

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/204) : " يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم , ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز ، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، سوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " انتهى من " فتاوى أركان الإسلام" ( ص440-441 ) .

ثانيا :

إذا تعارض حج الوالد مع زواج الابن ، لكون المال الذي يملكه الأب لا يكفي إلا لأحدهما ، فإنه ينظر في نكاح الابن هل يجب الآن أم يمكن تأخيره ؟ فإن كان الابن محتاجا للنكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام ، فإن زواجه مقدم على حجه هو لنفسه ، ومقدم على حج أبيه كذلك لأمرين :

الأول : أن إعفافه وصيانته عن الوقوع في الحرام أمر واجب لا يحتمل التأخير ، أما الحج فيمكن تأخيره إلى أن ييسر الله له .

والثاني : أن الحج لا يجب على الأب إلا إذا ملك مالا فائضاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، وقد لزمه هنا تزويج ابنه حتى لا يقع في الحرام .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) : " وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ – يعني : على الحج - لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ . وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى.

وانظر أيضاً : "المجموع" (7/71) للنووي .

وانظر السؤال رقم (27120) .

أما إن كان الولد لا يحتاج إلى النكاح أو لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو أخر النكاح ، فإنه لا يلزم تزويجه الآن ، وعليه فيكون الحج واجبا على الأب ؛ لأنه ملك مالا فائضا عن نفقته ونفقة من يعول ، قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
 
أعلى