تسابيح ساجدة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
- إنضم
- 16 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 8,111
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المعهد
- احفظ من كتاب الله
- اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- هم كُثر ,,,
- الجنس
- أخت
غسل البراجم
الشيخ دبيان محمد الدبيان
تعريف البراجم:
البراجم لغة: جمع برجمة، وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ[1].
وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ.
• وأما حكم غسل البراجم، فهو مستحب، وحكي الاتفاق على استحبابه[2].
قال النووي: وهو سنة مستقلة، ليست مختصة بالوضوء[3].
وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء[4].
الدليل على استحباب غسل البراجم:
(632-196) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)). قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء[5].
وسبق الحكم عليه، وأن الراجح فيه وقفه على طلق[6].
الدليل الثاني:
(633-197) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والاستحداد، والاختتان، والانتضاح)).
[ضعيف][7].
الدليل الثالث:
(634-198) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي بن كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: يا رسول الله، لقد أبطأ عنك جبريل - عليه السلام؟ فقال: ((ولم لا يبطئ عنى، وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون أظافركم، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم))[8].
[إسناده ضعيف][9].
الدليل الرابع:
قال الحافظ: وللترمذي الحكيم من حديث عبدالله بن بشر رفعه:
قصوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم.
وفي سنده راوٍ مجهول[10].
وظاهر الأحاديث أن غسل البراجم غير مختص بالوضوء، فتغسل في الوضوء، وفي الغسل، وفي التنظيف.
وأما دليل من استدل على كون غسل البراجم في الوضوء:
(635-199) فما رواه ابن عدي، قال: حدثنا الحسين بن حسن بن سفيان الفارسي ببخارى، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبدالله، حدثنا أبو خالد إبراهيم بن سالم، حدثنا عبدالله بن عمران، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومًا، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ؛ فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقًّا، وأن لرأسك عليك حقًّا، وأن لجسدك عليك حقًّا، وأن لزوجك عليك حقًّا، وأما النساء فليس ينبغي إلا أن يتعاهدن أنفسهن ولأزواجهن، وأن الله - عزَّ وجلَّ - جميل يحب الجمال، وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيب كما تحبونها، ويكرهون الريح المنتنة كما تكرهونها[11].
[إسناده ضعيف، ومتنه منكر][12].
خلصت من البحث أن غسل البراجم ليس فيه حديث صحيح، وأصح ما ورد فيه حديث عائشة عند مسلم، وقد أعله الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. ومع ذلك فنحن مأمورون بالنظافة، وديننا دين الطهارة، وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان المسلم مأمورًا بالنظافة في أحاديث أخرى، وإذا كان الوسخ يسيرًا لا يمنع وصول الماء، صحت الطهارة، وإذا كان مانعًا من وصول الماء، فهل يعفى عنه؟ أو لا يصح الوضوء معه، فإن كان كثيرًا عرفًا لم تصح الطهارة، وإلا صحت، والله أعلم.
-----------------------------
[1] البحر الرائق (1/50)، حاشية ابن عابدين (5/258)، مواهب الجليل (1/196)، أسنى المطالب (1/155)، المجموع (1/337، 338).
وقال في المصباح المنير (ص: 42): "والبراجم: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه نشزت وارتفعت. وقال في الكفاية: البراجم رؤوس السلاميات، والرواجم: بطونها وظهورها، الواحدة برجمة، مثل بندقة".
[2] قال النووي في المجموع (1/341): "وأما غسل البراجم، فمتفق على استحبابه".
[3] المجموع (1/341).
[4] طرح التثريب ( 2/84 )، وقال السندي في حاشيته على النسائي ( 8 /127): "وغسل البراجم: تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال".اهـ
[5] مسلم (261).
[6] انظره في كتاب السواك.
[7] المسند (4/264) وسيأتي تخريجه في كتاب السواك.
[8] مسند أحمد (1/243)، والرواجب قال الحافظ في الفتح: الرواجب جمع راجبة بجيم موحدة.
قال أبو عبيد : البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها.
وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم، والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع.
وقيل: قصب الأصابع.
وقيل: هي ظهور السلاميات.
وقيل: ما بين البراجم من السلاميات.
وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم، والبراجم المسبحات من مفاصل الأصابع، وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها برجمتان.
وقال الجوهري: الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل، ثم البراجم ، ثم الأشاجع اللاتي على الكف، وقال أيضا: الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت، والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، واحدها أشجع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. اهـ نقلاً من الفتح (10/338).
[9] دراسة الإسناد:
• الحكم بن نافع: من رجال الجماعة، ثقة ثبت، وهو كاتب إسماعيل بن عياش، كما كان يسمى عبدالله بن صالح كاتب الليث.
• إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، وثعلبة بن مسلم شامي، فرواية إسماعيل عنه حسنة.
• ثعلبة بن مسلم: ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/464).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/157)، ولم يوثقه أحد غيره.
وفي التقريب: مستور.
• أبو كعب مولى ابن عباس:
قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث. تعجيل المنفعة (1384).
وقال الحافظ: فيه جهالة. المرجع السابق.
والحديث أخرجه الطبراني في الشاميين (1525) حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو اليمان به.
وأخرجه أيضًا في المعجم الكبير (11/431) رقم 12224 قال: حدثنا أبو عامر النحوي محمد بن إبراهيم الصوري، ثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش به.
وقال الهيثمي في المجمع (5/167): رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث. اهـ
[10] فتح الباري (10/338).
[11] الكامل (1/261).
[12] فيه إبراهيم بن سالم بن خالد، وعبدالله بن عمران.
قال ابن عدي : إبراهيم بن سالم بن خالد نيسابوري يروي عن عبدالله بن عمران بأحاديث مسنده عداد مناكير، وعبدالله بن عمران بصري لا أعرف له عند البصريين إلا حديثًا واحدًا يحدثه عنه نوح بن قيس. الكامل (1/261).
وقال الحافظ: هذا حديث منكر، وسئل أبو حاتم عن عبدالله بن عمران، فقال: شيخ. اللسان (1/62).
البراجم لغة: جمع برجمة، وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ[1].
وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ.
• وأما حكم غسل البراجم، فهو مستحب، وحكي الاتفاق على استحبابه[2].
قال النووي: وهو سنة مستقلة، ليست مختصة بالوضوء[3].
وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء[4].
الدليل على استحباب غسل البراجم:
(632-196) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)). قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء[5].
وسبق الحكم عليه، وأن الراجح فيه وقفه على طلق[6].
الدليل الثاني:
(633-197) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والاستحداد، والاختتان، والانتضاح)).
[ضعيف][7].
الدليل الثالث:
(634-198) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي بن كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: يا رسول الله، لقد أبطأ عنك جبريل - عليه السلام؟ فقال: ((ولم لا يبطئ عنى، وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون أظافركم، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم))[8].
[إسناده ضعيف][9].
الدليل الرابع:
قال الحافظ: وللترمذي الحكيم من حديث عبدالله بن بشر رفعه:
قصوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم.
وفي سنده راوٍ مجهول[10].
وظاهر الأحاديث أن غسل البراجم غير مختص بالوضوء، فتغسل في الوضوء، وفي الغسل، وفي التنظيف.
وأما دليل من استدل على كون غسل البراجم في الوضوء:
(635-199) فما رواه ابن عدي، قال: حدثنا الحسين بن حسن بن سفيان الفارسي ببخارى، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبدالله، حدثنا أبو خالد إبراهيم بن سالم، حدثنا عبدالله بن عمران، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومًا، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ؛ فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقًّا، وأن لرأسك عليك حقًّا، وأن لجسدك عليك حقًّا، وأن لزوجك عليك حقًّا، وأما النساء فليس ينبغي إلا أن يتعاهدن أنفسهن ولأزواجهن، وأن الله - عزَّ وجلَّ - جميل يحب الجمال، وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيب كما تحبونها، ويكرهون الريح المنتنة كما تكرهونها[11].
[إسناده ضعيف، ومتنه منكر][12].
خلصت من البحث أن غسل البراجم ليس فيه حديث صحيح، وأصح ما ورد فيه حديث عائشة عند مسلم، وقد أعله الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. ومع ذلك فنحن مأمورون بالنظافة، وديننا دين الطهارة، وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان المسلم مأمورًا بالنظافة في أحاديث أخرى، وإذا كان الوسخ يسيرًا لا يمنع وصول الماء، صحت الطهارة، وإذا كان مانعًا من وصول الماء، فهل يعفى عنه؟ أو لا يصح الوضوء معه، فإن كان كثيرًا عرفًا لم تصح الطهارة، وإلا صحت، والله أعلم.
-----------------------------
[1] البحر الرائق (1/50)، حاشية ابن عابدين (5/258)، مواهب الجليل (1/196)، أسنى المطالب (1/155)، المجموع (1/337، 338).
وقال في المصباح المنير (ص: 42): "والبراجم: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه نشزت وارتفعت. وقال في الكفاية: البراجم رؤوس السلاميات، والرواجم: بطونها وظهورها، الواحدة برجمة، مثل بندقة".
[2] قال النووي في المجموع (1/341): "وأما غسل البراجم، فمتفق على استحبابه".
[3] المجموع (1/341).
[4] طرح التثريب ( 2/84 )، وقال السندي في حاشيته على النسائي ( 8 /127): "وغسل البراجم: تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال".اهـ
[5] مسلم (261).
[6] انظره في كتاب السواك.
[7] المسند (4/264) وسيأتي تخريجه في كتاب السواك.
[8] مسند أحمد (1/243)، والرواجب قال الحافظ في الفتح: الرواجب جمع راجبة بجيم موحدة.
قال أبو عبيد : البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها.
وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم، والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع.
وقيل: قصب الأصابع.
وقيل: هي ظهور السلاميات.
وقيل: ما بين البراجم من السلاميات.
وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم، والبراجم المسبحات من مفاصل الأصابع، وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها برجمتان.
وقال الجوهري: الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل، ثم البراجم ، ثم الأشاجع اللاتي على الكف، وقال أيضا: الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت، والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، واحدها أشجع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. اهـ نقلاً من الفتح (10/338).
[9] دراسة الإسناد:
• الحكم بن نافع: من رجال الجماعة، ثقة ثبت، وهو كاتب إسماعيل بن عياش، كما كان يسمى عبدالله بن صالح كاتب الليث.
• إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، وثعلبة بن مسلم شامي، فرواية إسماعيل عنه حسنة.
• ثعلبة بن مسلم: ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/464).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/157)، ولم يوثقه أحد غيره.
وفي التقريب: مستور.
• أبو كعب مولى ابن عباس:
قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث. تعجيل المنفعة (1384).
وقال الحافظ: فيه جهالة. المرجع السابق.
والحديث أخرجه الطبراني في الشاميين (1525) حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو اليمان به.
وأخرجه أيضًا في المعجم الكبير (11/431) رقم 12224 قال: حدثنا أبو عامر النحوي محمد بن إبراهيم الصوري، ثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش به.
وقال الهيثمي في المجمع (5/167): رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث. اهـ
[10] فتح الباري (10/338).
[11] الكامل (1/261).
[12] فيه إبراهيم بن سالم بن خالد، وعبدالله بن عمران.
قال ابن عدي : إبراهيم بن سالم بن خالد نيسابوري يروي عن عبدالله بن عمران بأحاديث مسنده عداد مناكير، وعبدالله بن عمران بصري لا أعرف له عند البصريين إلا حديثًا واحدًا يحدثه عنه نوح بن قيس. الكامل (1/261).
وقال الحافظ: هذا حديث منكر، وسئل أبو حاتم عن عبدالله بن عمران، فقال: شيخ. اللسان (1/62).
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع