الاغتسال قبل الخروج إلى صلاه العيد
فقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى . الموطأ 428
وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد .
والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز
:
الاغتسال يوم العيد مستحب .
وقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل يوم العيد .
وروي الاغتسال يوم العيد كذلك عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهم .
قال النووي في المجموع :
وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ بَاطِلَةٌ إلا أَثَرَ ابْنِ عُمَرَ . . وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ (أي في إثبات استحبابه) أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ اهـ .
وقال ابن القيم :
"فيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه" اه
الحكمه التى نستخرجها من الحديث وقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك على أقوال كثيرة .
قال الحافظ :
وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة اِجْتَمَعَ لِي مِنْهَا أَكْثَر مِنْ عِشْرِينَ , وَقَدْ لَخَّصْتهَا وَبَيَّنْت الْوَاهِي مِنْهَا ، قَالَ الْقَاضِي عَبْد الْوَهَّاب الْمَالِكِيّ : ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَوَائِد بَعْضهَا قَرِيب وَأَكْثَرهَا دَعَاوَى فَارِغَة . اِنْتَهَى . فَمِنْ ذَلِكَ :
1- أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ ، وَقِيلَ : لِيَشْهَد لَهُ سُكَّانهمَا مِنْ الْجِنّ وَالإِنْس .
2- وَقِيلَ : لِيُسَوَّى بَيْنهمَا فِي مَزِيَّة الْفَضْل بِمُرُورِهِ أَوْ فِي التَّبَرُّك بِهِ .
3- وَقِيلَ لأَنَّ طَرِيقه لِلْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِين فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ عَلَى جِهَة الشِّمَال فَرَجَعَ مِنْ غَيْرهَا . وَهَذَا يَحْتَاج إِلَى دَلِيل .
4- وَقِيلَ : لإِظْهَارِ شِعَائر الإِسْلام فِيهِمَا , وَقِيلَ : لإِظْهَارِ ذِكْر اللَّه .
5- وَقِيلَ : لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ الْيَهُود . وَقِيلَ : لِيُرْهِبهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ . وَرَجَّحَهُ اِبْن بَطَّال .
6- وَقِيلَ : حَذَرًا مِنْ كَيْد الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا , وَفِيهِ نَظَر .
7- وَقِيلَ : فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعُمّهُمْ فِي السُّرُور بِهِ ، أَوْ التَّبَرُّك بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَالانْتِفَاع بِهِ فِي قَضَاء حَوَائِجهمْ فِي الاسْتِفْتَاء أَوْ التَّعَلُّم وَالاقْتِدَاء وَالاسْتِرْشَاد أَوْ الصَّدَقَة أَوْ السَّلام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ .
8- وَقِيلَ لِيَزُورَ أَقَارِبه ويَصِل رَحِمه .
9- وَقِيلَ : لِيَتَفَاءَل بِتَغَيُّرِ الْحَال إِلَى الْمَغْفِرَة وَالرِّضَا .
10- وَقِيلَ : كَانَ فِي ذَهَابه يَتَصَدَّق فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْء فَيَرْجِع فِي طَرِيق أُخْرَى لِئَلا يَرُدَّ مَنْ يَسْأَلهُ . وَهَذَا ضَعِيف جِدًّا مَعَ اِحْتِيَاجه إِلَى الدَّلِيل .
11- وَقِيلَ : كَانَ طَرِيقه الَّتِي يَتَوَجَّه مِنْهَا أَبْعَد مِنْ الَّتِي يرجع منهَا ، فَأَرَادَ تَكْثِير الأَجْر بِتَكْثِيرِ الْخَطَأ فِي الذَّهَاب ، وَأَمَّا فِي الرُّجُوع فَلِيُسْرِع إِلَى مَنْزِله . وَهَذَا اِخْتِيَار الرَّافِعِيّ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى دَلِيل ، وَبِأَنَّ أَجْر الْخُطَا يُكْتَب فِي الرُّجُوع أَيْضًا كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث أُبَيِّ بْن كَعْب عِنْد التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .
12- وَقِيلَ : لأَنَّ الْمَلائِكَة تَقِف فِي الطُّرُقَات فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَد لَهُ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ . اهـ كلام الحافظ باختصار .
وذكر ابن القيم في "زد المعاد" (1/449) بعض هذه الحكم ثم قال :
وقال ابن القيم :
والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين : فإن قيل : ما الحكمة من مخالفة الطريق ؟
فالجواب: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً ) . . . فهذه هي الحكمة . . . ثم ذكر بعض الحكم المتقدمة في كلام الحافظ .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/222) . وقيل ليلقى السلام على اكبر عدد من الناس
فقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى . الموطأ 428
وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد .
والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز
:
الاغتسال يوم العيد مستحب .
وقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل يوم العيد .
وروي الاغتسال يوم العيد كذلك عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهم .
قال النووي في المجموع :
وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ بَاطِلَةٌ إلا أَثَرَ ابْنِ عُمَرَ . . وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ (أي في إثبات استحبابه) أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ اهـ .
وقال ابن القيم :
"فيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه" اه
الحكمه التى نستخرجها من الحديث وقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك على أقوال كثيرة .
قال الحافظ :
وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة اِجْتَمَعَ لِي مِنْهَا أَكْثَر مِنْ عِشْرِينَ , وَقَدْ لَخَّصْتهَا وَبَيَّنْت الْوَاهِي مِنْهَا ، قَالَ الْقَاضِي عَبْد الْوَهَّاب الْمَالِكِيّ : ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَوَائِد بَعْضهَا قَرِيب وَأَكْثَرهَا دَعَاوَى فَارِغَة . اِنْتَهَى . فَمِنْ ذَلِكَ :
1- أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ ، وَقِيلَ : لِيَشْهَد لَهُ سُكَّانهمَا مِنْ الْجِنّ وَالإِنْس .
2- وَقِيلَ : لِيُسَوَّى بَيْنهمَا فِي مَزِيَّة الْفَضْل بِمُرُورِهِ أَوْ فِي التَّبَرُّك بِهِ .
3- وَقِيلَ لأَنَّ طَرِيقه لِلْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِين فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ عَلَى جِهَة الشِّمَال فَرَجَعَ مِنْ غَيْرهَا . وَهَذَا يَحْتَاج إِلَى دَلِيل .
4- وَقِيلَ : لإِظْهَارِ شِعَائر الإِسْلام فِيهِمَا , وَقِيلَ : لإِظْهَارِ ذِكْر اللَّه .
5- وَقِيلَ : لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ الْيَهُود . وَقِيلَ : لِيُرْهِبهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ . وَرَجَّحَهُ اِبْن بَطَّال .
6- وَقِيلَ : حَذَرًا مِنْ كَيْد الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا , وَفِيهِ نَظَر .
7- وَقِيلَ : فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعُمّهُمْ فِي السُّرُور بِهِ ، أَوْ التَّبَرُّك بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَالانْتِفَاع بِهِ فِي قَضَاء حَوَائِجهمْ فِي الاسْتِفْتَاء أَوْ التَّعَلُّم وَالاقْتِدَاء وَالاسْتِرْشَاد أَوْ الصَّدَقَة أَوْ السَّلام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ .
8- وَقِيلَ لِيَزُورَ أَقَارِبه ويَصِل رَحِمه .
9- وَقِيلَ : لِيَتَفَاءَل بِتَغَيُّرِ الْحَال إِلَى الْمَغْفِرَة وَالرِّضَا .
10- وَقِيلَ : كَانَ فِي ذَهَابه يَتَصَدَّق فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْء فَيَرْجِع فِي طَرِيق أُخْرَى لِئَلا يَرُدَّ مَنْ يَسْأَلهُ . وَهَذَا ضَعِيف جِدًّا مَعَ اِحْتِيَاجه إِلَى الدَّلِيل .
11- وَقِيلَ : كَانَ طَرِيقه الَّتِي يَتَوَجَّه مِنْهَا أَبْعَد مِنْ الَّتِي يرجع منهَا ، فَأَرَادَ تَكْثِير الأَجْر بِتَكْثِيرِ الْخَطَأ فِي الذَّهَاب ، وَأَمَّا فِي الرُّجُوع فَلِيُسْرِع إِلَى مَنْزِله . وَهَذَا اِخْتِيَار الرَّافِعِيّ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى دَلِيل ، وَبِأَنَّ أَجْر الْخُطَا يُكْتَب فِي الرُّجُوع أَيْضًا كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث أُبَيِّ بْن كَعْب عِنْد التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .
12- وَقِيلَ : لأَنَّ الْمَلائِكَة تَقِف فِي الطُّرُقَات فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَد لَهُ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ . اهـ كلام الحافظ باختصار .
وذكر ابن القيم في "زد المعاد" (1/449) بعض هذه الحكم ثم قال :
وقال ابن القيم :
والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين : فإن قيل : ما الحكمة من مخالفة الطريق ؟
فالجواب: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً ) . . . فهذه هي الحكمة . . . ثم ذكر بعض الحكم المتقدمة في كلام الحافظ .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/222) . وقيل ليلقى السلام على اكبر عدد من الناس
التعديل الأخير: