شروط النكاح وكيفية طلاق السنة أيضاً

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
شروط النكاح وكيفية طلاق السنة أيضاً
محمد بن صالح العثيمين


الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً، والحمد لله الذي بين لعباده الحلال والحرام ليسيروا على حسب ما شرع لهم وكان الله سميعاً بصيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة حين لا يجد الظالمون ولياً ولا نصيراً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المرسل بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد، أيها الناس: (اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء: 1] اشكروا نعمة الله عليكم بما شرعه لكم من الاتصال بعضكم ببعض بسبب عقد النكاح الذي حث الشارع عليه وأمر به وأخبر أنه من سنن المرسلين، قال الله - تعالى - فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وقال: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً)[الرعد: 38] قال -صلى الله عليه وسلم-: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)) وقال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)).
والنكاح له شروط عند الدخول فيه وشروط عند الخروج منه يجب على الإنسان مراعاتها. فمن الشروط التي عند دخوله أن يكون كل من الزوج والزوجة راضياً بالنكاح، فلا يجوز إجبار الزوج على النكاح ولا إجبار الزوجة ولو كانت بكراً، ولا يجوز إجبارها على أن تتزوج بمن لا ترضاه، فلو قالت: لا أرضى إلا بفلان وكان غير كفؤ في دينه فإنها تمنع ولا تزوج حتى تختار كفؤاً في دينه. ومن الشروط الولي، فلا نكاح إلا بولي، والولي هو العاصب الأقرب فالأقرب فالأقرب، إلا أن الآباء وإن علوا يقدمون على الأبناء وإن نزلوا.
وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لهم إلا أن يوكلهم من له الولاية من العصبة، وذلك مثل الأخ من الأم والخال والجد من قبل الأم فهؤلاء ونحوهم ليس لهم ولاية التزويج إلا بتوكيل من الولي العاصب، وإذا لم يكن الولي الأقرب أهلاً للولاية فإنه يزوجها الولي الذي بعده، وإذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبة فإن الذي يزوجها القاضي إما بنفسه أو يوكل من شاء. ومن الشروط أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة. قال الفقهاء: ولا يصح أن يشهد على عقد النكاح من كان من آباء الزوج أو أبنائه أو آباء الزوجة أو أبنائها أو آباء الولي أو أبنائه. ومن الشروط أن يعين الولي الزوجة باسمها أو وصفها الذي تتميز به. فلو قال زوجتك بنتي لم يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها فلا بأس، ويجوز العقد على المرأة ولو كانت حائضاً أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها.
وأما الواجب عند الخروج من النكاح فإن الزوج مأمور إذا رأى من زوجته ما يكره أن يعظها ثم يهجرها في المضجع ثم يضربها ضرباً غير مبرح ويصبر عليها فلا يطلقها، فقد تستقيم حالها وقد يرزق منها أولاداً يكون فيهم خير كثير، فإذا لم يتمكن من الصبر جاز له أن يطلقها ولكن يجب عليه أن يطلقها لعدتها قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1] وذلك بأن يطلقها وهي طاهر طهراً لم يجامعها فيه، فلا يجوز طلاق المرأة وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر وطئها فيه، إلا أن يتبين حملها أو تحيض بعد ذلك فيطلقها بعد الحيض قبل أن يطأها. وإني أذكركم بمسألة من فروع تلك المسألة، إذا كانت لك زوجة ترضع وقد جامعتها بعد نفاسها وأردت أن تطلقها فلا يجوز أن تطلقها حتى تحيض ولو طال الزمن، فإذا حاضت وطهرت فطلقها إن شئت.
وإذا أراد أحدكم الطلاق في الحال التي يجوز فيها فليطلق مرة واحدة لا أكثر ليكون في ذلك توسيع على نفسه إذا أراد أن يراجع، ولأن ما زاد على الطلقة الواحدة فهو طلاق بدعة إما مكروه وإما محرم، وأنت إذا طلقتها واحدة فماذا تخاف؟ أتخاف أن ترجع عليك؟ إنها لن ترجع عليك إلا باختيارك. إذا فلماذا تتجاوز الواحدة فتطلق أكثر منها؟ وإذا أراد أحدكم الطلاق فليشهد رجلين على طلاقه، وإذا طلقتموهن فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا يحل للزوج أن يخرج زوجته إذا طلقها طلاقاً له فيه رجعة من بيته حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [الطلاق: 2] هذا قضاء الله وحكمه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً * مُبِيناً) [الأحزاب: 36].
أما إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً وهي التي لا تحل لزوجها إلا بعقد فإنها لا بأس أن تخرج من بيت زوجها وتعتد في بيتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب: 71، 72].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...الخ.

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
سلمت يمينكِ شيختي الحبيبه
جزاك ربي سبحانه كل الخير وأحسن إليكِ
 

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
1786_1222314301.gif
 
إنضم
4 يناير 2012
المشاركات
587
النقاط
18
الإقامة
الفيوم
الموقع الالكتروني
www.alfayyumy.com
احفظ من كتاب الله
كاملا بحمد الله
احب القراءة برواية
عاصم
القارئ المفضل
المنشاوي
الجنس
أخ
حفظكم الله وسددك الرحمن دوما تأتينا الشيخة الفاضلة بالمفيد والجديد
 

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
برك الله فيكم معلمتنا الغالية
 
أعلى