ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة
السؤال:
أملك قطعة ارض بمنطقة جديدة بالقاهرة ، وعلمت بأن الغفير يستولي على الكهرباء التي تستخدم في أعمال التشطيب من عداد كهرباء ليس ملكي ( غالبا ملك عمومي للشارع ) ، والآن ماذا أفعل في الذي تم استهلاكه ؟
الجواب:
الحمد لله
ما قام به الحارس ( الغفير ) هو من العدوان على الملك العام بغير حق ، ومن أكل المال بالباطل ؛ وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ؛ والواجب عليك أن تمنعه من ذلك ، وتبين له حرمة ذلك الفعل .
ثم إن أمكن تقدير ما تم استهلاكه ، ورده إلى الشركة المتصرفة في ذلك ، مع ضمان أن يصل إلى محله الصحيح ، وأنه لن يؤكل بالباطل ؛ فهذا هو الواجب .
وإن تعذر رده إلى خزانة الشركة المتصرفة ، أو كان في رده ضرر عليكم ؛ فقدر ما تم استهلاكه ، وضعه في المصالح العامة ، ومصارف الخير .
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (23/451) فيمن أخذ من أموال الدولة بغير حق :
" إذا كان الأمر كما ذكرت، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، وذلك بالندم على ما مضى منك والعزم على أن لا تعود فيه ، مع الإقلاع من ذلك بالصدقة بالمال الذي دخل عليك بهذا الكذب إن كنت قادراً، وإن كنت عاجزاً يبقى ديناً في ذمتك تؤديه إذا قدرت، فإن مت قبل السداد فأوص به من التركة حتى يؤدى عنك في وجوه البر، مع تبيين مقداره حسب ظنك واجتهادك، إذا كنت لا تتيقنه الآن " انتهى .
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب
أملك قطعة ارض بمنطقة جديدة بالقاهرة ، وعلمت بأن الغفير يستولي على الكهرباء التي تستخدم في أعمال التشطيب من عداد كهرباء ليس ملكي ( غالبا ملك عمومي للشارع ) ، والآن ماذا أفعل في الذي تم استهلاكه ؟
الجواب:
الحمد لله
ما قام به الحارس ( الغفير ) هو من العدوان على الملك العام بغير حق ، ومن أكل المال بالباطل ؛ وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ؛ والواجب عليك أن تمنعه من ذلك ، وتبين له حرمة ذلك الفعل .
ثم إن أمكن تقدير ما تم استهلاكه ، ورده إلى الشركة المتصرفة في ذلك ، مع ضمان أن يصل إلى محله الصحيح ، وأنه لن يؤكل بالباطل ؛ فهذا هو الواجب .
وإن تعذر رده إلى خزانة الشركة المتصرفة ، أو كان في رده ضرر عليكم ؛ فقدر ما تم استهلاكه ، وضعه في المصالح العامة ، ومصارف الخير .
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (23/451) فيمن أخذ من أموال الدولة بغير حق :
" إذا كان الأمر كما ذكرت، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، وذلك بالندم على ما مضى منك والعزم على أن لا تعود فيه ، مع الإقلاع من ذلك بالصدقة بالمال الذي دخل عليك بهذا الكذب إن كنت قادراً، وإن كنت عاجزاً يبقى ديناً في ذمتك تؤديه إذا قدرت، فإن مت قبل السداد فأوص به من التركة حتى يؤدى عنك في وجوه البر، مع تبيين مقداره حسب ظنك واجتهادك، إذا كنت لا تتيقنه الآن " انتهى .
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع