حكم سفر المرأة للحج مع صحبة آمنة من النساء ؟؟

طباعة الموضوع

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تريد الحج وليس معها محرم ، فهل يجوز أن تسافر مع صحبة من النساء برافقة آمنة في الحملة ؟ مع العلم بأن هذه الحجة هي أول حجة لها ، وتخاف أن تموت دون أداء حج الفريضة؟ أفيدونا بارك الله فيكم

< جواب الفتوى >

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحج ركن من أركان الإسلام ومن شروطه الاستطاعة . قال تعالى: (ولله على الناس حج الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا) آل عمران:97 .

والمرأة التي لا محرم لها سقط عنها شرط الاستطاعة ومن فقد الشرط سقط عنه الأداء ، وغير مطالب به حتى يستوفي

الشروط التي هي ( الإسلام والعقل والبلوع والحرية والمحرم للمرأة).

وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النهي في سفر المرأة بغير محرم لها

فقال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.

ومنطوق الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل مع هذه المرأة نساء في صحبة آمنة أم لا ؟ وهل كانت شابة أم عجوز فوق الأربعين أم تحت الأربعين أم لا ؟
هذا. والله أعلم

اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر

http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=26684
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى