أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تريد الحج وليس معها محرم ، فهل يجوز أن تسافر مع صحبة من النساء برافقة آمنة في الحملة ؟ مع العلم بأن هذه الحجة هي أول حجة لها ، وتخاف أن تموت دون أداء حج الفريضة؟ أفيدونا بارك الله فيكم
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحج ركن من أركان الإسلام ومن شروطه الاستطاعة . قال تعالى: (ولله على الناس حج الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا) آل عمران:97 .
والمرأة التي لا محرم لها سقط عنها شرط الاستطاعة ومن فقد الشرط سقط عنه الأداء ، وغير مطالب به حتى يستوفي
الشروط التي هي ( الإسلام والعقل والبلوع والحرية والمحرم للمرأة).
وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النهي في سفر المرأة بغير محرم لها
فقال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
ومنطوق الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل مع هذه المرأة نساء في صحبة آمنة أم لا ؟ وهل كانت شابة أم عجوز فوق الأربعين أم تحت الأربعين أم لا ؟
هذا. والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=26684
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تريد الحج وليس معها محرم ، فهل يجوز أن تسافر مع صحبة من النساء برافقة آمنة في الحملة ؟ مع العلم بأن هذه الحجة هي أول حجة لها ، وتخاف أن تموت دون أداء حج الفريضة؟ أفيدونا بارك الله فيكم
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحج ركن من أركان الإسلام ومن شروطه الاستطاعة . قال تعالى: (ولله على الناس حج الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا) آل عمران:97 .
والمرأة التي لا محرم لها سقط عنها شرط الاستطاعة ومن فقد الشرط سقط عنه الأداء ، وغير مطالب به حتى يستوفي
الشروط التي هي ( الإسلام والعقل والبلوع والحرية والمحرم للمرأة).
وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النهي في سفر المرأة بغير محرم لها
فقال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
ومنطوق الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل مع هذه المرأة نساء في صحبة آمنة أم لا ؟ وهل كانت شابة أم عجوز فوق الأربعين أم تحت الأربعين أم لا ؟
هذا. والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=26684
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع