معنى الجمعة:
قال الفراء : يقال الجُمعْة بسكون الميم ، و الجُمعُة بضم الميم ، و الجُمَعة بفتح الميم فيكون صفة اليوم ، أي تجمع الناس ، كما يقال : ضُحَكة للذي يضحك الناس ، ففيها ثلاث لغات .و الأفصح و الأشهر : الجمعة بضم الميم ، قال ابن عباس : نزل القرآن بالتشكيل و التضخيم فاقرؤها جُمُعة
قال الحافظ : قد اختلف في تسمية هذا اليوم بالجمعة مع الاتفاق أنه كان يسمى في الجاهلية بالعَروبة (1)، فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه . ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس ، و إسناده ضعيف .
و قيل : لأن خلق آدم جمع فيه . ورد ذلك من حديث سلمان عند أحمد و ابن خزيمة و غيرهما ، و له شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي ، و أحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف و هذا أصح الأقوال ، و يليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة ، و كانوا يسمونه يوم العروبة ، فصلى بهم ، و ذكرهم ، فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . و قيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ، و يذكرهم و يأمرهم بتعظيم الحرم .. و قيل : لاجتماع الناس فيه للصلاة(2).
(1) قال السهيلي : و معنى العروبة : الرحمة ، فيما بلغنا عن بعض أهل العلم . روح المعاني ( 28 / 99 ) .
(2) الفتح ( 2/ 353 ) .
مبدأ الجمعة : ذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنت قائد أبي حين كُفَّ بصره ، فإذا خرجت به إلي الجمعة ، فسمع الأذان بها استغفر لأبي أسامة أسعد بن زرارة ، فمكث حيناً علي ذلك فقلت : إن هذا لعجز. ألا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج ، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له ، فقلت : يا أبتاه ، أ رأيتَ استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ قال : أي بني ، كان أسعد أول من جمَّع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم في هَزْم النَّبيتِ من حَرَّة بني بَياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلاً .
قال ابن القيم : و هذا كان مبدأ الجمعة ، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف ، كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين ، و يوم الثلاثاء ، و يوم الأربعاء ، و يوم الخميس ، و أسس مسجدهم ، ثم خرج يوم الجمعة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي ، و كانت أول جمعة صلاها بالمدينة ،و ذلك قبل تأسيس مسجده (1).
لا خلاف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و أنه خير يوم طلعت فيه الشمس ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلق أدم عليه السلام ، و فيه أدخل الجنة ، و فيه أخرج منها ، و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة "(2) .
و حكى ابن القيم خلاف العلماء في المفاضلة بين يوم الجمعة و يوم عرفة ، حيث قال : فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة أو يوم عرفة ؟ فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" لا تطلع الشمس و لا تغرب علي يوم أفضل من يوم الجمعة " (3) ، و فيه أيضاً حديث أوس بن أوس " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة " (4) . قيل : ذهب بعض العلماء إلي تفضيل يوم الجمعة علي يوم عرفة ، محتجاً بهذا الحديث ، و حكى القاضي أبو يعلى رواية أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر .
و الصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و يوم عرفة و يوم النحر أفضل أيام العام ، و كذلك ليلة القدر و ليلة الجمعة ، و لهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة
مزية علي سائر الأيام من وجوه متعددة…. " (5)
و في المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " سيد الأيام يوم الجمعة ، و أعظمها عند الله ، و أعظم عند الله من يوم الفطر و يوم الأضحى ، و فيه خمس خصال : خلق فيه آدم ، و أهبط الله فيه آدم إلي الأرض ، و فيه توفي الله عز و جل آدم ، و فيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراماً ، و فيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب و لا أرض و رياح و لا بًحْر و لا جبال و لا شجر ، إلا وهن يشفق من يوم الجمعة "(6).
لذا،أدخَّر الله هذا اليوم لهذه الأمة و خصها به ، و أضل عنه اليهود و النصارى ، فعن أبي هريرة و حذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أضل الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، و كان للنصارى يوم الأحد ، فجاء بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة و السبت و الأحد ، و كذلك هم تبع لنا يوم القيامة … "(7) .
و في لفظ متفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، و أوتيناه من بعدهم ، , هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فهم لنا فيه تبع ، فاليهود غداً و النصارى بعد غد "(8) .
و عن عائشة رضى الله عنها قالت : بينما أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم ، إذ استأذن رجل من اليهود ، فأذن له ، فقال : السَّام عَليك ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و عليك . قالت: فهمت أن أتكلم . قالت : ثم دخل الثانية ، فقال مثل ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و عليك ، قالت : فهمت أن أتكلم ، ثم دخل الثالثة ، فقال : السَّام عليكم . قالت : فقلت : بل السام عليكم ، و غضب الله ، إخوان القردة و الخنازير ، أتحيون رسول الله بما لم يُحيَّه به الله عز و جل ؟! قالت : فنظر إليَّ فقال : مَهْ ! إن الله لا يُحب الفحش و لا التفحش ، قالوا قولاً فرددناه عليهم ، فلم يضرنا شيئاً ، و لزمهم إلي يوم القيامة ، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها ، و ضلوا عنها. " الحديث (9)
(1) زاد المعاد (1/373)
(2) رواه مسلم (854) ، و غيره .
(3) رواه ابن حبان في صحيحه (551) و حسنه الأرناؤوط .
(4) هذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة و قد تقدم ، و لفظ ابن حبان " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة … " و صححه الأرناؤوط
(5) زاد الميعاد (1/ 59 ، 60 ) .
(6) رواه أحمد في المسند ( 3 / 430 ) ، و ابن ماجة ( 1084 ) ، و ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 3317 ) ثم حسنه في صحيح سند ابن ماجة (ح 888 ) ، و حسنه الأرناؤوط .
(7) رواه مسلم ( 856 ) .
(8) رواه البخاري ( 876 ) ، و مسلم ( 856 ) .
(9) رواه أحمد ( 6 / 134 ، 135 ) ، قال الأرناؤوط : سند حسن ، و له شواهد في الصحيح و غيره .
1. يوم عيد متكرر.
2. أنه موافق ليوم المزيد.
3. فيه ساعة الإجابة.
4. قراءة ألم تنزيل والسجدة.
5. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه.
6. قراءة سورة الكهف.
7. جواز الصلاة نصف النهار.
8. فضل الأعمال الصالحة فيه.
9. فيه تقوم الساعة.
10. أقسم الله به .
11. صلاة الجمعة.
كان من هديه صلى الله عليه و سلم تعظيم هذا اليوم و تشريفه و تخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره ، و من خصائص هذا اليوم
1-أنه يوم عيد متكرر :
فيحرم صومه منفرداً ، مخالفة لليهود و ليتقوى علي الطاعات الخاصة به من صلاة و دعاء و نحوه ، قال صلى الله عليه و سلم : " إن يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده "(1) .
-أنه موافق ليوم المزيد في الجنة :
و هو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في وادٍ أفيح ، و يُنصب لهم منابرُ من لؤلؤ ، و منابر من ذهب ، و منابر من زبرجد ، و ياقوت علي كثبان المسك ، فينظرون إلي ربهم تبارك و تعالى و يتجلى لهم ، فيرونه عياناً ، و يكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحاً إلي المسجد و أقربهم منه أقربهم من الإمام (1).
و في حديث أنس الطويل : " … فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلي يوم الجمعة ، ليزدادوا نظراً إلي ربهم – عز و جل – و كرامته ، و لذلك دعي يوم المزيد " (2) .
(1) زاد المعاد ( 1 / 63 ، 64 ) .
(2) رواه ابن أبي شيبة و غيره و انظر صحيح الترغيب و الترهيب ( 1 / 291 ) ح 694 .
-أن فيه ساعة الإجابة
و هي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم و هو قائم يُصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيَّاه . و قال بيده يُقللَّها " (1) .
(1) رواه البخاري ( 891 ) ، و مسلم ( 879 ) .
(1) رواه أحمد في المسند ( 15 / 157 ) ح ( 8012 ) و قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح
ـ قراءة سورتي ( آلم تنزيل ) و ( هل أتى علي الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة :
و كان صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك (1) ،قال ابن تيميه في توجيه ذلك :
إنما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان و ما يكون في يومهما ، فإنهما اشتملتا على خلق آدم ، و على ذكر المعاد و حشر العباد ، و ذلك يكون يوم الجمعة ، و كان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه و يكون ، و السجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت .
قال ابن القيم : و يظن كثير من لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ، و يسمونها سجدة الجمعة ، و إذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة ، استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة (2) ، و لهذا كره من كره من الأئمة المداومة علي قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين (3) .
(1) رواه البخاري ( 891 ) ، و مسلم ( 879 ) .
(2)و ممن نُقل عنه ذلك من أهل العلم إبراهيم النخعي ، فذكر الحافظ عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد قواه أن إبراهيم النخعي قال : يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . و عنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم . و من طريق ابن عون قال : كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . و عنده من طريقه أيضاً قال : و سألت محمداً – يعني ابن سيرين – عنه فقال : لا أعلم به بأساً .
قال الحافظ : فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة و البصرة ، فلا ينبغي القطع بتزييفه . الفتح ( 2 / 440 ) .
(3) زاد المعاد ( 1 / 375 ) . و انظر كلام الحافظ في الفتح ( / 439 ، 440 ) حيث أفاض في ذكر الخلاف في المسألة و فيه مزيد تفصيل .
-استحباب كثرة الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم فيه و في ليلته :
لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث أنس " أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة و ليلة الجمعة " (1)
و عن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، و فيه قبض ، و فيه النفخة ، و فيه الصعقة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عليَّ " قالوا : يا رسول الله، و كيف تعرض عليك صلاتنا و قد أرِمْتَ (2)؟ فقال :" إن الله عز و جل حَّرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " (3) .
قال ابن القيم : و رسول الله صلى الله عليه و سلم سيدُ الأنام ، و يوم الجمعة سيد الأيام ، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره ، مع حكمة أخرى و هي أن كل خير نالته أمته في الدنيا و الآخرة ، فإنما نالته علي يده ، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا و الآخرة ، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة ، فإن فيه بعثهم إلي منازلهم و قصورهم في الجنة ، و هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة ، و هو يوم عيد لهم في الدنيا ، و يوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم و حوائجهم ، و لا تُردُّ سائلهم ، و هذا كله إنما عرفوه و حصل لهم بسببه و علي يده ، فمن شكره و حمده و أداء القليل من حقه صلى الله عليه و سلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم و ليلته (4)
(1) رواه البيهقي من حديث أنس و حسنه الأرناوؤط ، و هو في الصحيحة ( 1407 ) .
(2) أي بليت .
(3) رواه الخمسة إلا الترمذي . و قال الألباني : إسناده صحيح . فضل الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم ص 35 .
(4) زاد المعاد ( 1 / 376 ) . -استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة و ليلته :
فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين " (1) .
و في رواية له : " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمه إلي عَنان السماء يضيء به يوم القيامة ، و غفر له ما بين الجمعتين " (2) .
و أما قراءة سورة الدخان فلم يصح الحديث الوارد فيها ، و هو حديث الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له " . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه …. و أورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي ( 545 ) .
(1) رواه النسائي و البيهقي و الحاكم و صححه الألباني في الصحيحة ( 2651 ) .
(2) أخرجه الحاكم و البيهقي و صححه الأرناوؤط . و أخرجه الدارمي في مسنده موقوفاً علي أبي سعيد و رجاله ثقات . و مثله لا يقال بالرأي ، فله حكم الرفع .
و قال ابن القيم : و ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري و هو أشبه ( الزاد 1 / 378 ) . و أخرجه الدارمي من قوله بلفظ : " من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له فيما بينه و بين البيت العتيق " . و صححه الألباني في صحيح الجامع ( 6471 ) .
- جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون سائر الأيام من غير كراهة :
و هو اختيار أبي العباس ابن تيميه لحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، و يتطهر ما استطاع من طهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (1).
قال ابن القيم : فندبه إلي الصلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام (2).
و لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و تبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، و خطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار .
و أيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، و لا يشعرون بوقت الزوال ، و الرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، و لا يمكنه أن يخرج و يتخطى رقاب الناس و ينظر إلي الشمس و يرجع و لا يشرع له ذلك …
قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلي الجمعة ، و الصلاة إلي خروج الإمام .
قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، و هو النبي صلى الله عليه و سلم رغَّب في التبكير إلي الجمعة ن و في الصلاة إلي خروج الإمام من غير استثناء ، و ذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، و روينا الرخصة في ذلك عن عطاء و طاءوس و الحسن و مكحول .
قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علي ثلاثة أقول :
أحدهما : أنه ليس وقت كراهة بحال ، و هو مذهب مالك .
الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة و غيرهما ، و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور من مذهب أحمد .
الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، و هذا مذهب الشافعي (3).
قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصَّلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة و الجمهور ، و خالف مالك فقال : و ما أدركت أهل الفضل إلا و هم يجتهدون يُصلَّون نصف النهار . قال ابن عبد البر : و قد روى مالك حديث الصُّنابحي ، و لفظه : " ثم إذا استوت قارَنَها فإذا زالت فارقها و في آخره : " و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات .
فإما أنه لم يصح عنده ، و إما أنه رده بالعمل الذي ذكره . و قد استثنى الشافعي و من وافقه من ذلك يوم الجمعة (4) .
(1) رواه البخاري ( 2 / 308 ، 309 ) .
(2) زاد المعاد ( 1 / 378 ) .
(3) زاد المعاد ( 1 / 378 – 380 ) بتصرف يسير .
(4) نقلاً عن عون المعبود .
-أن للأعمال الصالحة فيه مزية عليها في سائر الأيام :
فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و صام يوماً ، و راح يوم الجمعة ، و أعتق رقبة " (1) .
قال ابن القيم في الهدي : " الثالثة و العشرون : أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتفَّرغ فيه للعبادة ، و له علي سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة و مستحبة ، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة ، و يتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا ، فيوم الجمعة يوم عبادة ، و هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور ، و ساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان ، و لهذا من صح له يوم جمعته و سلِم ، سلمت له سائر جمعته ، و من صح له رمضان و سلم ، سَلِمت له سائر سنته ، و من صحت له حجته و سلمت له ، صح له سائر عمره ، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع ، و رمضان ميزان العام ، و الحج ميزان العمر … " (2) .
و قال في موضع آخر : " الخامسة و العشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام ، و الصدقة فيه بالنسبة إلي سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة في رمضان بالنسبة إلي سائر الشهور . و شاهدت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ، إذا خرج إلي الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره ، فيتصدق به سراً ، و سمعته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل و أولى بالفضيلة … " (3) .
و في المصنف من حديث ابن عباس عن كعب في الجمعة : " و الصدقة فيه أعظم … من الصدقة في سائر الأيام " (4)
(1) رواه ابن حبان في صحيحه ( 713 ) و صححه الألباني في الصحيحة ( 1023 ) ، و أخرجه أبو يعلى بلفظ " … من صام يوم الجمعة ، و راح إلي الجمعة ، و عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، و أعتق رقبة " و سنده صحيح كما قال الألباني في الصحيحة ( 3 / 21 ) .
و المراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد إلي ذلك كما في بعض ألفاظ الحديث : " من وافق صيامه يوم الجمعة ، و عاد مريضاً … " الحديث . و سنده صحيح . المرجع السابق .
(2) زاد المعاد ( 1 / 398 ) .
(3) زاد المعاد ( 1 / 407 ) .
(4) المصنف ( 5558 ) و قال الأرناوؤط : رجاله ثقات ، و إسناده صحيح - أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ، و يُطوى فيه العالم ، و تخرب فيه الدنيا ، و يُبعث فيه الناس إلي منازلهم من الجنة و النار .و فيه تفزع الخلائق كلها إلا الإنس و الجن ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، و فيه أهبط ، و فيه تيب عليه ، و فيه مات ، و فيه تقوم الساعة ، و ما من دابة إلا و هي مُصيخة يوم الجمعة ، من حين تًصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ، إلا الجن و الإنس … " (1) .
(1) رواه أبو داود ( 1046 ) ، و الترمذي ( 491 ) ، و النسائي ( 1430 ) و صححه الأرناوؤط و غيره .
-أنه قد فُسَّر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه به :
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اليوم الموعود : يوم القيامة ، و اليوم المشهود : يوم عرفة ، و الشاهد يوم الجمعة … " (1) .
و ذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة اثنين و ثلاثين خصوصية منها ما ذكرناه هنا و منها ما يتعلق بصلاة الجمعة و آدابها و بعض المسائل المتعلقة بها من التهيؤ لها و التبكير إليها و الخطبة لها و القراءة فيها ، و غير ذلك مما سيأتي الحديث عليه عند الحديث عن صلاة الجمعة ، و ذكر بعض الخصائص و أشياء فيها نظر و لم يصح فيها الخبر كنفي تسجير جهنم في يومها (2)، و اجتماع الأرواح فيه (3)، و غير ذلك .
(1) رواه الترمذي ( 3336 ) في التفسير ، و قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ، و موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد و غيره . و ذكر ابن كثير في التفسير ( 4 / 491 ) و قال و هكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق موسى بن عبيدة الزبدي و هو ضعيف الحديث ، و قدمه موقوفاً عن أبي هريرة و هو أشبه .
(2) لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم و فيه : " إن جهنمَّ تُسجًّر إلا يوم الجمعة " و الحديث رواه أبو داود ( 1083 ) و سنده ضعيف و فيه انقطاع ، و قد قواه ابن القيم بشواهده ، ثم قال : " و سر ذلك – و الله أعلم – أنه أفضل الأيام عند الله ، و يقع فيه من الطاعات ، و العبادات ، و الدعوات و الابتهال إلي الله سبحانه و تعالى ، ما يمنع من تسجير جهنم فيه ، و لذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره ، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت و غيره .
و هذا الحديث الظاهر منه أن المراد تسجْر جهنم في الدنيا ، و أنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة ، و أما يوم القيامة ، فإنه لا يُفَتَّر عذابُها ، و لا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام ، و لذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب ، فلا يجيبونهم إلي ذلك " . انظر زاد المعاد ( 1 / 378 ، 379 ، 387 ) .
(3) قال ابن القيم : " الحادية و الثلاثون : أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم ، و توافيها في يوم الجمعة ، فيعرفون زوارهم و من يمر بهم و يلم عليهم و يلقاهم في ذلك اليوم ، أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام ، فهو يوم يلتقي فيه الأحياء و الأموات ، فإذا قامت فيه الساعة ، التقى الأولون و الآخرون و أهل الأرض و أهل السماء ، و الرب و العبد ، و العامل و عمله ، و المظلوم و ظالمه ، و الشمس و القمر ، و لم تلتقيا قبل ذلك قط ، و هو يوم الجمع و اللقاء ، و لهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره ، فهو يوم التلاق … " زاد المعاد ( 1 / 415 ، 416 ) .
صلاة الجمعة
و هي من أعظم خصائص هذا اليوم،لذا أفردناها بالبحث والتفصيل .
قال ابن القيم : " الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام و من أعظم مجامع المسلمين ، و هي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه و أفرضُه سوى مجمع عرفة ، و من تركها تهاوناً بها طبع الله علي قلبه ، و قرب أهل الجنة يومَ القيامة ، و سبقهم إلي الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة و تبكيرهم " (1) .
الاستيطان ببناء؟
البلوغ
اشتراط المدن للجمعة
الحرية
اشتراط المسجد
الإقامة
إذن السلطان ؟
عدم العذر
سماع النداء؟
العدد الذي تنعقد به
أما شروط صحة الجمعة فهي :
تقدم الخطبة على الصلاة
الوقت
أولاً : شروط الوجوب المتفق عليها:
1- الإسلام .
2- العقل .
و هما شرطان في وجوب جميع الأحكام الشرعية و صحتها باتفاق الأمة و الأدلة متوافرة علي ذلك : أما الإسلام :
فلقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، و لأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيراً ، فعفي عنه ، و قال صلى الله عليه و سلم في حديث معاذ : " ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمداً رسول الله ، فإن هم أجابوك لذلك ، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم و الليلة " (1).
و كذا قوله تعالى : ( و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ) [ التوبة : 54 ] قال أهل العلم : فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدياً لا تقبل منهم ، فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى لا تقبل منهم (2).
قال النووي في المجموع : " … و أما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا تجب عليه الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها من فروع الإسلام . و أما في كتب الأصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان . و قيل : لا يخاطب بالفروع . و قيل : يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا و السرقة و الخمر و الربا و أشباهها دون المأمور به كالصلاة .
و الصحيح الأول ، و ليس هو مخالفاً لقولهم في الفروع ، لأن المراد هنا غير المراد هناك ، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، و إذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، و لم يتعرضوا لعقوبة الآخرة . و مرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر ، فيعذبون عليها و على الكفر جميعاً ، لا على الكفر وحده ، و لم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين ، و في الفروع حكم الطرف الآخر و الله أعلم "(3).
و أما المرتد فيلزمه الصلاة في الحال ، و إذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة .
قال النووي في المجموع : " قال الشافعي و الأصحاب : يلزم المرتد إذا أسلم أن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلها ، و هو مخاطب في حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم ، و إذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حج و صلاة و غيرهما و الله أعلم "(1) .
و قال الشيرازي في المهذب : " و إن كان مرتداً وجبت عليه ، و إذا أسلم لزمه قضاؤها ، لأنه اعتقد وجوبها و قدر على التسبب إلى أدائها ، فهو كالمحدث "(2) . و أما العقل :
فلقوله صلى الله عليه و سلم : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يشب ، و عن المعتوه حتى يعقل "(3) . و في رواية : " و عن المجنون حتى يفيق "(4) .
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .
فأما الأول : و هو من زال عقله بسبب غير محرم ، كمن جن أو أغمى عليه ، أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره علي شرب مسكر فزال عقله ، فهذا قال فيه النووي : " … لا صلاة عليه ، و إذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث ، سواء قل زمن الجنون و الإغماء أم كثر . هذا مذهبنا .و قال أبو حنيفة رحمه الله : إن كان الإغماء دون يوم و ليلة لزمه قضاء ما فات فيه ، و إن كان أكثر فلا .و نقل ابن حزم عن عمار بن ياسر و عطاء و مجاهد و إبراهيم النخعي و حماد بن أبي سليمان و قتادة أن المغمى عليه يقضي .
دليلنا القياس على المجنون و على ما فوق يوم و ليلة … "(5) .
و قال ابن قدامة في المغني : " و المجنون غير مكلف ، و لا يلزمه قضاء ما ترك في حالة جنونه ، إلا أن يُفيق في وقت الصلاة ، فيصير كالصبي يبلغ ، و لا نعلم في ذلك خلافاً … "(6) .
و قال الحزمي : ( و المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه ) .
قال ابن قدامة : " و جملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم ، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها علي النائم ، كالصلاة و الصيام .
و قال مالك و الشافعي : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا بعد أن يُفيق في جزء من وقتها …
و قال أبو حنيفة : إن أغمى عليه خمس صلوات قضاها ، و إن زادت سقط فرض القضاء في الكل ، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء ، كالمجنون … " (1).
قال ابن قدامة : " و لنا ما روي أن عماراً غشي عليه أياماً لا يُصلي ثم استفاق بعد ثلاث ، فقيل : هل صليت ؟ فقال : ما صليتُ منذ ثلاث (2). فقال أعطوني وضوءاً فتوضأ ، ثم صلى تلك الليلة . و روى أبو مجْلز أن سمرة بن جندب قال : المغمى عليه يترك الصلاة ، أو فيترك الصلاة ، يُصلي مع كل صلاةٍ صلاةً مثلها . قال : قال عمران : زعم ، و لكن ليصليهن جميعاً . روى الأثرم هذين الحديثين في سننه . و هذا فعل الصحابة و قولهم ، و لا نعرف لهم مخالفاً فكان إجماعاً ، و لأن الإغماء لا يُسقط فرض الصيام ، و لا يؤثر في استحقاق الولاية علي المغمى عليه ، فأشبه النوم …
و لا يصح قياسه على المجنون ، لأن المجنون تتطاول مدته غالباً ، و قد رفع القلم عنه ، و لا يلزمه صيام و لا شيء من أحكام التكليف ، و تثبت الولاية عليه ، و لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ، و الإغماء بخلافه ، و ما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها ، كالنوم " (3).
و دعوى الإجماع لا يسلم لها ، فقد ذكر الدارقطني و البيهقي في سننهما عن ابن عمر أنه أغمي عليه يوماً و ليلة فلم يقض . و في رواية : ثلاثة أيام و لياليهن . و روى محمد بن الحسن عنه القضاء في اليوم و الليلة (4).
و أما الثاني : و هو من زال عقله بسبب محرم ، بأن شرب المسكر عمداً عالماً به مختاراً ، أو شرب دواء لغير حاجة و هو مما يزول به العقل فزال عقله ، فلا تصح صلاته في ذلك الحال ، فإذا عاد عقله لزمه القضاء .
قال ابن قدامة : " … و أما السكر و من شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت ، فلا يؤثر في إسقاط التكليف ، و عليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله . لا نعلم فيه خلافاً ، لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح ، فبالسكر المحرم أولى " (5).
قال النووي : " قال أصحابنا رحمهم الله : إذا لم يعلم كون الشراب مسكراً ، أو كون الدواء مزيلاً للعقل لم يحرم تناوله و لا قضاء عليه ، كالإغماء ، فإن علم أن جنسه مسكر ، و ظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره و تعاطيه الحرام .
و أما ما يزيل العقل من غير الأشربة و الأدوية كالبنج و هذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم و وجوب قضاء الصلوات و يجب فيه التعزير دون الحد . و الله أعلم "(1) .
قال ابن قدامة : " و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة " (1).
و أخرج أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " (2).
قال النووي : " … نقل ابن المنذر و غيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها … و نقل ابن المنذر و غيره الإجماع على أنها لو حضرت و صلت الجمعة جاز ، و قد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجده خلف الرجال ، و لأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام " (3).
و قال النووي : " … و لا تجب على الخنثى المشكل للشك في الوجوب ، و ممن صرح به القاضي أبو الفتوح و البغوي و صاحب البيان " (4).
لقوله صلى الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " (*).
قال ابن قدامة : " … و أما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة و انعقادها في الصحيح من المذهب ، و قول أكثر أهل العلم ، لأنه من شرائط التكليف ، بدليل قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(5) .
و ذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبة عليه بناء علي تكليفه ، و لا مُعَوَّل عليه " (6).
و سبق ذكر حديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " .
و لكن الصبي يؤمر بها لسبع و يضرب عليها لعشر ، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه و سلم في حديث سبرة " مروا أبنائكم عليها لسبع و اضربوهم لعشر "(1) .
قال النووي : " و اعلم أن قوله صلى الله عليه و سلم : ( مروا أولادكم بالصلاة ) ليس أمراً منه صلى الله عليه و سلم للصبي ، و إنما هو أمر للولي فأوجب على الولي أن يأمر الصبي . و هذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء ما لم يدل عليه دليل. اهـ
قال أصحابنا : و يأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة و بالسواك و سائر الوظائف الدينية
2-الحرية :
فلا تجب على العبد لحديث طارق بن شهاب عند أبي داود مرفوعاً : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة : مملوك " .
قال ابن قدامة في المغني : " فأما العبد ، ففيه روايتان : أحدهما : لا تجب عليه الجمعة …
و الثانية : تجب عليه ، و لا يذهب من غير إذن سيده . نقلها المَرُّوزي و اختارها أبو بكر ، و بذلك قالت طائفة ، إلا أن له تركها إذا منعه السيد ، و احتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) و لأن الجماعة تجب عليه ، و الجمعة آكد منها ، فتكون أولى بالوجوب . و حكي عن الحسن و قتادة أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة ، لأن حقه عليه قد تحول إلى المال ، فأشبه من عليه الدين ".
قال ابن قدامة : " و لنا ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " و لأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد ، فلم تجب عليه ، كالحج و الجهاد ، و لأنه مملوك المنفعة ، محبوس على السيد ، أشبه المحبوس بالدَّين ، و لأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده ، و لم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض ، و الآية مخصوصة بذوي الأعذار ، و هذا منهم " (1).
و ذهب السعدي إلى أن الجمعة و الجماعة تجب على العبيد و الأرقاء ، لأن النصوص عامة في دخولهم ، و لا دليل يدل على إخراج العبيد و ضعف حديث طارق بن شهاب و قال : ضعيف الإسناد . و ذهب إلى العمل بعموم حديث حفصة عن النسائي مرفوعاً " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " ، قال : و هو عام في الحر و المملوك ، و الأصل : أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية التي لا تعلق لها بالمال (2).
و قال شيخ الإسلام : تجب إذا أذن له سيده . و هي الرواية الثالثة في مذهب أحمد (3).
قال ابن عثيمين :و هذا قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً، و قول من لا يلزمه مطلقاً (4).
-الإقامة :
فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .
قال ابن قدامة : " و أما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه … قاله مالك في أهل المدينة ، و الثوري في أهل العراق ، و الشافعي ، و إسحاق ، و أبو ثور ، و روي ذلك عن عطاء ، و عمر بن عبد العزيز و الحسن و الشعبي . و حكي عن الزهري و النخعي أنها تجب عليه ، لأن الجماعة تجب عليه ، فالجمعة أولى .
قال ابن قدامة : و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ، و كان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة ، فصلى الظهر و العصر ، و جمع بينهما ، و لم يصل جمعة ، و الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم ، كانوا يسافرون للحج و غيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، و كذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و من بعدهم .
و قد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالريَّ السنة و أكثر من ذلك ، و بسجستان لا يُجَمَّعون و لا يُشَرَّقون . و عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : أقمت معه سنتين بكابُل ، يقصُر الصلاة و لا يُجَمَّع . رواها سعيد . و أقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يُجَمَّع . ذكره ابن المنذر . و هذا إجماع مع السنة الثابتة فيه ، فلا يسوغ مخالفته " (1).
و قال في كشاف القناع : " … و لو أقام المسافر سفر طاعة أربعة أيام فأكثر لزمته بغيره " (2).
و قال النووي في المجموع : " … لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، و حكاه ابن المنذر و غيره عن أكثر العلماء . و قال الزهري و النخغي : إذا سمع النداء لزمته .
قال أصحابنا : و يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ، و لأنها أكمل . هذا إذا أمكنه" .
قال : " و اتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ، و لو كان سفره قصيراً ، فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج لزمته بلا خلاف … و إن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفر المعصية ، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف " (3).
و ذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر في سفره : " قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] .
قال : هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر و لا عبد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم … " (4).
و قال الصنعاني : " و لا تجب على النازل لأنه داخل في لفظ المسافر ، و إليه ذهب جماعة من الآل أيضاً و هو الأقرب ، لأن أحكام السفر باقية له ، من القصر و نحوه ، و لذا لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافراً "(1) .مما سبق نخلص إلى أن أقوال العلماء في وجوب الجمعة على المسافر في غير معصية يمكن تلخيصها كالآتي
الأول : أنه غير مطالب بها مطلقاً لا بنفسه و لا بغيره ، و الأفضل حضورها لأنها أكمل و هذا مذهب جماهير العلماء .
الثاني : أنه غير مطالب بها بنفسه ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمون مسافرون عددهم مائة مثلاً ، و ليس بينهم مستوطنون غير مسافرون ممن تنعقد بهم الجمعة ، فلا تلزمهم الجمعة ، و في صحتها منهم لو صلوها خلاف
و لكنه يطالب بها بغيره ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمون مسافرون في بلد تقام فيه الجمعة لزمتهم الجمعة بغيرهم ، لعموم الأدلة في إجابة النداء ليوم الجمعة .
و على هذا يمكن حمل كلام من أهل العلم ممن يلزمون المسافر بالجمعة علي ذلك ، كالزهري و النخعي حيث نقل النووي عنهم : إذا سمع النداء لزمته …
و إلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله حيث قال : " أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ، كما لو مر إنسان في السفر ببلد و دخل فيه ليقيل ، و يستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] و هذا عام ، و لم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه و سلم و يبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة ، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم "(2).
فإن قيل : و لم لا يدخل المسافر في عموم الآية في إلزامه بالجمعة إذا كانوا جماعة تنعقد بهم جمعة ، و ما وجه التفريق بين هذا و ذاك ؟
فالجواب أنه في هذا الحال فلا نداء أصلاً ليدخل المسافر في عمومه ، و نحن نقول إن كان هناك نداء للجمعة لزمه الإجابة ، و لا نلزمه هو بإحداث هذا النداء .
قال النووي : " قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام :
أحدهما : من تلزمه و تنعقد به ، و هو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له .
الثاني : من تنعقد به و لا تلزمه و هو المريض و الممرض و من في طريقه مطر و نحوهم من المعذورين ، و لنا قول شاذ ضعيف جداً أنها لا تنعقد بالمريض .. حكاه الرافعي .
الثالث : من لا تلزمه و لا تنعقد به و لا تصح منه ، و هو المجنون و المغمى عليه و كذا المميز و العبد و المسافر و المرأة و الخنثى .
الخامس(1) : من لا تلزمه و لا تصح منه و هو المرتد .
السادس : من تلزمه و تصح منه و في انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب ، أصحهما : لا تنعقد به " (2).
و أما المرض ، فلحديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " .
قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا ، لحديث طارق و غيره . قال البندنيجي : لو تكلف المريض المشقة و حضر كان أفضل .
قال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة .قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير . قال : فإن كان بحيث [ لا ](1) يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد . قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة " (2).
و قال : " الأعمى إن وجد قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل و هو واجدها لزمته الجمعة و إلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المصنف(3) و الجمهور ، و قال القاضي حسين و المتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد . هذا تفصيل مذهبنا . و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد و داود ، و قال أبو حنيفة : لا تجب " (4).
و أما المطر ، فلحديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) . و المطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب ، لأن في الخروج فيه مشقة .
و بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، و أورد حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين و الدحض (*)، و الدحض هو الزلق .
قال الحافظ : و به قال الجمهور . و منهم من فرق بين قليل المطر و كثيره ، و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة في الجواز(**) أ ﻫ.
و مثل المطر في المشقة الريح أو العواصف الشديدة و البرد الشديد غير المعتاد و الذي يشق على الناس الخروج فيه للصلاة ، و كل أمر تلحق الناس فيه مشقة عظيمة يعذرون به في ترك الجمعة و الجماعة .
و ذهب بعض العلماء إلى البرد الشديد لا يبيح التخلف عنها بلا ريح لسهولة اتقائه ، و لا الريح دون برد لأنها لا تضر إلا إذا آذت الأعين و عاقت المسير ، فمدار الأمر إذن المشقة .
و حكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة .
و أما الخوف ، فلحديث ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى " (1).
و الخوف ثلاثة أنواع :
أحدهما : الخوف على المال من سلطان أو لص ، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار و ما أشبه ذلك ، فهذا كله عذر عن الجمعة و الجماعة ، لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث .
الثاني : الخوف على نفسه ، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدد أو سبع أو سيل .
الثالث : الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف (2).
-هل يشترط عدد معين للجمعة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً ، قال الحافظ في الفتح : " و جملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً :
الأول : تصح من الواحد . نقله ابن حزم(1) .
الثاني : اثنان كالجماعة . و هو قول النخعي و أهل الظاهر و الحسن بن حي(2) .
الثالث : اثنان مع الإمام ، عند أبي يوسف و محمد(3) .
الرابع : ثلاثة معه . عند أبي حنيفة(4) .
الخامس : سبعة ، عند عكرمة(5) .
السادس : تسعة ، عند ربيعة(6) .
السابع : اثنا عشر ، عنه في رواية(7) .
الثامن : مثله غير الإمام ، عند إسحاق(1) .
التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك(2) .
العاشر : ثلاثون ، كذلك(3) .
الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي(4) .
الثاني عشر : غير الإمام عنه ، و به قال عمر بن عبد العزيز و طائفة(5) .
الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية ، و حكى عن عمر عبد العزيز(6) .
الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري .
الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد
قال الحافظ : " و لعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، و يمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة و الحرية و البلوغ و الإقامة و الاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً "(1)
قال الشوكاني : " و أما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص فمستنده أن الجمعة شعار ، و هو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين ، و فيه أن كونها شعاراً لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك ، على أن الطلب لها من العباد كتاباً و سنة مطلق عن اعتبار الشعار ، فما الدليل على اعتباره ؟ نيل الأوطار (3/233 )
و قد احتجت كل طائفة لقولها ببعض الآثار لا تخلو من ضعف أو مقال ، قال ابن حزم بعد أن ساق الآثار التي احتج بها أصحابها : فكل هذه آثار لا تصح ، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور(2) ، إلا ما أخرجه البيهقي و أبو داود من حديث كعب بن مالك قال : " أول من جمَّع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه و سلم في نقيع الخضمات . قلت – أي عبد الرحمن بن كعب - : كم كنتم ؟ قال : أربعون رجلاً "(3) .
قال ابن حزم بعد تصحيحه لهذا الخبر : و لا حجة له(4) في هذا ، لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد …(5)
قال ابن حزم : " و أما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " إذا سافرتما فأذنا و أقيما ، و ليؤمكما أكبركما "(6) ، فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة … "(7).
و قال الشوكاني في النيل : " و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد ، و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث و الإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، و قد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ، و لم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، و هذا القول هو الراجح عندي…"(8).
ذهب ابن تيميه إلى أنها تنعقد بثلاثة ، قال في الاختيارات :
" و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان يستمعان ، و هو إحدى الروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.و قد يقال بوجوبها علىالأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان "(1).
و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، و حديث أبي الدرداء(2) يؤيد ما قاله الشيخ(3) .
6-هل يشترط الاستيطان ببناء لوجوب الجمعة ؟
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم .
قال ابن قدامة : " فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم ، و هو الإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة(1) ، لا يظعنون عنها صيفاً و لا شتاء … "(2) .
و في الاختيارات : " و تجب الجمعة علي من أقام في غير بناء كالخيام و بيوت الشعر و نحوها ، و هو أحد قولي الشافعي ، و حكاه الأزحي رواية عن أحمد .
و قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام و نحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية "(3) .
و ذلك أن البدو الذين كانوا حول المدينة و لم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بإقامة الجمعة مع انهم مستوطنون في أماكنهم ، لكونها ليست ببناء ، و لهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم (4)… .
لكن إن كانت لأهلها منازل دائمة يمكثون فيها سنوات طويلة لا يحملهم على الرحيل إلا الطارئ كالمحاربة أو غيرها فهؤلاء عليهم جمعة ، لأن العبرة ليست بنوع البناء و إنما بالاستيطان .
قال النووي : " قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء و صيفاً من تنعقد بهم الجمعة ، قال الشافعي و الأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب ، أو طين ، أو قصب ، أو سعف ، أو غيرها ، و سواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق و القرى الصغار و الأسراب المتخذة وطناً ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، لأنها لا تعد قرية ، و يرجع في الاجتماع و التفرق إلى العرف … و أما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من مواضعهم شتاء أو صيفاً لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، و إن كانوا دائمين فيها شتاء و صيفاً و هي مجتمعة بعضها إلى بعض ، فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب : لا تجب عليهم الجمعة و لا تصح منهم ، و به قطع الأكثرون و به قال مالك و أبو حنيفة . و الثاني : تجب عليهم و تصح منهم نص عليه البويطي و الله أعلم "(5) .
مسألة : اشتراط المدن لإقامة الجمعة :
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن .
قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ، و هو مروي عن الحنفية . و أسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة و على و غيرهما . و عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم . و هذا يشمل المدن و القرى . أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر ، و صححه ابن خزيمة …
و عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة و المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع "(1) .
قال ابن باز رحمه الله، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم(2) .
مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*)
قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه .
و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) .
قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة و أحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بما احتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5).
و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد .
و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات ، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .
و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لا نصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) .
و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) .