آلداعي
عضو مميز
- إنضم
- 24 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,316
- النقاط
- 38
- الإقامة
- ||خير بقاع الأرض||
- الموقع الالكتروني
- www.qoranona.net
- احفظ من كتاب الله
- ツ
- احب القراءة برواية
- ツ ورش ツ
- القارئ المفضل
- كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
- الجنس
- ||داعي إلى الله||
درة عزيزة من درر ابن القيم (آية القصر وما فيها من اشتراط الخوف)
قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا**
قال ابن القيم رحمه الله:
إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض، والخوف، فإذا وجد الأمران، أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران، فكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران، فتصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين، ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة، قصرت الأركان، واستوفي العدد، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية، فإن وجد السفر والأمن، قصر العدد واستوفي الأركان، وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة، كعائشة وابن عباس وغيرهما.
قال الشوكاني: ما أحسن ما قال.
انظر: زاد المعاد (1/466)، نيل الأوطار (3/240).