تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام

مفرغ من أشرطة شرح بلوغ المرام تسجيلات البردين بالرياض
عدد الأشرطة : 2
تاريخ الشرح 1416
تفريغ / سعد بن ناصر الراجحي البقمي
محافظة تربة
1431
نسخة المتن تم تحميلها من الموقع النافع [صيد الفوائد]
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
كِتَابُ اَلصِّيَامِ
650- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
651- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ  قَالَ: { مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ  } وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ
652- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ  يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ . ثَلَاثِينَ } .
وَلِلْبُخَارِيِّ: { فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } .
653- وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ  { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } .

الشرح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد :
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه وصوم يوم الشك ويقول النبي ( لا تقدموا رمضان ............ )
هذا الحديث الصحيح يدل على انه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر، هذا هو الواجب ، وهذه عبادة شرعها الله، محددة ، وليس لأحد أن يزيد فيها مالم يشرعه الله بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها ، وهذه العبادة وهي الصوم ، إلا رجل له عادة يصوم فلا بأس ، مثل إنسان يصوم الاثنين والخميس، فصادف الاثنين أو الخميس آخر الشهر- آخر شعبان- فلا بأس أن يصوم بنية عادته صوم الاثنين والخميس ، أما أن يصوم من أجل رمضان لا ، حتى يثبت الشهر أو تكمل عدة شعبان ، إما بثبوت دخول الشهر بالرؤية أو بإتمام عدة شعبان، ولهذا جاء في حديث ابن عمر ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي رواية ( فاقدروا له ثلاثين ، وفي اللفظ الآخر ( فأكملوا العدة ) وفي حديث أبي هريرة ( فأكملوا عدة شعبان )، كل هذا يدل على وجوب إكمال العدة ، ولا يجوز لأحد أن يصوم بالشك بل إما بالرؤية الثابتة ، وإما بإكمال العدة ثلاثين ، في شعبان ورمضان ، وفي ذي القعدة ، جميع الشهور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لا بد من التثبت ، دخول ذي الحجة للحج ، ودخول رمضان لأجل الصيام ، ودخول شوال لأجل الفطر، تجب العناية بها حتى يكون الناس على بينة ، و(من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبي القاسم  ) كما قال عمار مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلاً خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ، المقصود لا يجوز كونه يتعمد صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين سواء كانت السماء مصحية أو كانت غيما ، لا فرق، وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم إذا كان غيم ، والصواب عدم الصيام وهذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب ، والصواب أن المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر ، برؤية أو بإكمال العدة ،في جميع البلدان ،هذا هو الواجب ، لأن الحديث الصحيح صريح في المقال ، فالواجب الأخذ به والتمسك به في رمضان لا بد تكمل عدة شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال ليلة ثلاثين فيصومون، والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده ، فالواجب التقيد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان نبيه  ويأتي أنه يقبل فيه واحد كما يأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله يأتي أنه يقبل في الدخول رجل واحد ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يمنع الصوم ،سداً لذريعة الزيادة في رمضان ، يأتي الكلام هذا إن شاء الله ، وفق الله الجميع .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة :
س/ إذا كان له عادة ، أحسن الله إليك ؟
جـ/ الذي له عاده لا بأس يصومها ، إذا كان عادته يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم صومه يوم الثلاثين من شعبان يصوم بنية العادة لا بنية رمضان .
س/ قوله  ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) هذا خطاب لعموم المسلمين أو لكل أهل بلد حالهم ؟
جـ/ الصواب أنه لعموم المسلمين لكن بعض أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ، ولا بأس، قال به جمع من أهل العلم، يأتي الحديث فيه إن شاء الله ، وهو قول ابن عباس وجماعه رضي الله عنه ، لكن الأصل في خطابات الشرع العموم هذا هو الأصل ، خطاب الله في القرآن وخطاب النبي  الأصل فيه العموم ، ومن قيّد فعليه دليل .
س/ بعض المسلمين في بعض الأقطار الكافرة هل يرتبطون ببلد معين ؟
جـ/ إذا ماشافوه يرتبطون بالرؤية التي رآها غيرهم .
س/ حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ولو كان لغير عادة ، غرضه أن يصوم من غير أن يقصد ؟
جـ/ لا، ما يجوز سداً للذريعة ، إلا إذا كان له عادة .
س/ رؤية الهلال بالمجهر ؟
جـ/ إذا كان رآه بعينه ولو بالمجهر.
س/ صيام الدهر ؟
جـ/ ظاهر الحديث المنع ، قال  ( لا صام من صام الدهر) (لا صام ولا أفطر ) هذا معناه أنه ماله صيام ، نسأل الله السلامة ، أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما ، كما قال النبي  لعبدالله ابن عمرو لما سأله عبد الله قال : إني أريد أفضل من ذلك ،قال: لا أفضل من ذلك ، وأخبر  أن هذا هو صوم داود النبي  .
س/ إذا صام الدهر يؤجر على ذلك ؟
جـ/ يأثم لا يؤجر ، خالف السنة .
س/ القول بأن حديث النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان ضعيف ؟
جـ/ لا، ماهو بضعيف، صحيح.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
******************************
654- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ  أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.
655- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ  فَقَالَ: { إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا"} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ .
656- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ .
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: { لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ } .
الشرح
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بإثبات دخول شهر رمضان ، وبنية الصوم من الليل حديث ابن عمر يقول (تراء الناس الهلال ... ) يدل على أن رمضان يثبت بواحد عدل لأن رمضان صوم عبادة فتثبت بالعدل الواحد احتياطاً للمسلمين وحرصاً على أداء العبادة، كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان وهو واحد ، لأن العبادات يحتاط لها ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت فيها شيء ولهذا لما رآه ابن عمر أمر النبي  بصيامه وهكذا حديث ابن عباس في حديث الأعرابي الذي أخبر النبي  أنه رأى الهلال وسأله النبي  هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال : نعم فأمر بتنفيذ رؤيته، والقاعدة أن الصحابة عدول رضي الله عنهم متى ثبتت الصحبة فهم عدول كلهم بإجماع أهل السنة والجماعة فإذا رآه واحد عدل ثبت دخول رمضان وعلى المسلمين أن يصوموا وعلى ولي الأمر أن ينبه بذلك، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور لا بد فيها شاهدين عدلين ، لما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه جالس أصحاب النبي  وأخبروه أن النبي  قال : إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وحديث الحارث بن حاطب أمير مكة أن النبي  أمرهم أن يصوموا وينسكوا بشهادة عدلين ويفطروا كذلك ، الحاصل أن العدلين يثبت بهما جميع الشهور أما العدل الواحد فلا يثبت به إلا دخول رمضان احتياطا للعبادة وحذراً من إضاعتها .
والحديث الثالث حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي  قال :من لم يبيت الصيام ..) ويعضده في المعنى قوله  (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) فلا يكون صام رمضان إلا بنية، فإذا دخل رمضان ولم يبيت النية ما صام ، الصيام واجب على المسلمين المكلفين فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طلوع الفجر ، أما النافلة فأمرها أوسع كما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله ، النافلة له أن يصوم من أثناء النهار أما الفريضة كرمضان والكفارات والنذر لا بد أن يكون من الليل ، لا بد من التبييت والنية المقدمة قبل طلوع الفجر ، لحديث حفصة مع عموم حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق على صحته وأدلة أخرى في النية .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة
س/ بالنسبة للمرأة إذا رأت الهلال ؟
جـ/ فيه خلاف و الأظهر أنها لا تكفي ، بعض الفقهاء قال: تكفي لكن الأظهر أنها لا تكفي لأن هذه أمور عظيمة ، أمور دينية لم يثبت فيها إلا الرجل ، حديث ابن عباس في الأعرابي وحديث ابن عمر والقياس على الأذان .
س/ ما تكون من باب الرواية ؟
جـ/ الرواية للأحاديث غير ، هذا إثبات وقت ، أما الرواية تقبل في الرواية .
س/ الرؤية بالمجهر ؟
جـ/ إذا رآه بعينه بواسطة المجهر أو غير المجهر ، إذا رأى بعينه ثبت .
س/ النية لكل يوم أو للشهر كامل ؟
جـ/ الصواب لكل يوم ، هذا الأرجح .
س/ بعض الناس يقول قبل الأذان : اللهم إني لك صمت، هل في ذلك شيء ؟
جـ/ فيه حديث ضعيف ، إذا قالها فلا حرج ، لكن الحديث ضعيف ( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ...) معناه صحيح ، صام لله وأفطر لله ، لكن ما يقال سنة، جنس الدعاء سنة ، جنس الدعاء عند الإفطار سنة يرجى قبوله .
س/ يعني قبل أذان الفجر ؟
جـ/ عند الإفطار وعند الصوم ، إذا قال لا بأس ، لكن ما يقال سنة ، يقال جائز .
س/ ما العبرة في وقت الرؤية ؟ يعني لو رآه في النهار؟
جـ/ العبرة بعد الغروب من ليلة الثلاثين، الذي قبله ما عليه عبرة .
س/ ولو في الليل الساعة الحادية عشر ليلا ؟
جـ/ ما يعتبر إلا بعد الغروب ، مساء تسعة وعشرين .
س/ هل مشاهدة التلفاز وما تبثه القنوات الفضائية أو ما يعرف بالدشوش ينقص الصيام ؟
جـ/ هذا منكر، مشاهدة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو الدشوش لا يجوز للصائم وغير الصائم لكن لا تبطل الصوم، مشاهدة المنكر لا يبطل الصوم ، لكن يأثم سواء كانت في دش أو في تلفاز أو بين الناس .
س/ صائم سافر مسافة ثمانية كيلو وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك فرجع في نفس اليوم نفس المسافة وعند شروعه في الرجوع أفطر ، فماذا يجب عليه هل صومه صحيح أم عليه القضاء ؟
جـ/ إذا كان أفطر قبل غروب الشمس عليه قضاء الفريضة ، وإن كان صبر حتى غابت الشمس ما عليه شيء، الحمد لله .
س/ هذا شخص قال : إذا سافرت فسوف أفطر، وتسحر، فلما أصبح ذهب، فلما خرج من البلد رجع، هل يكون صيامه صحيح ؟
جـ/ إذا كان ما أفطر، ما عزم ، ما نفّذ ما قال ، الحمد لله .
س/ ما يفطر بنية التعليق ؟
جـ/ لا ، التعليق لا، يفطر بنية الإفطار بعد الفجر ، إذا نوى الإفطار أفطر عند جمع من أهل العلم أما إن قال سأفطر لكن ما نفّذ ، ما نوى الإفطار بعد الصبح .
س/ يعني مجرد النية ما تفطره ؟
جـ/ النية قبل دخول الفجر ، أما إذا نوى بعد الفجر ، فالأحوط له أن يقضي إذا كان فريضة .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س/ وإذا تردد؟
جـ/ إذا كان فريضة ما يصح ، لا بد من نية جازمة ، أما النافلة أمرها واسع .
س/ من رأى الهلال وذهب للقاضي لإثبات الرؤية ، ما قبل القاضي عدالته ،هل يلزمه الصيام ؟
جـ/ لا، لايصوم إلا مع الناس ، مثل ما قال  ( الصوم يوم تصومون )إن صام الناس وإلا فهو معهم .
س/ لكنه رأى الهلال ؟
جـ/ ولو ، ما دام ردت شهادته ، لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس ، هذا الراجح .
س/ صحة حديث ابن عمر ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إنشاء الله )؟
جـ/ لا بأس به .
س/ من يقول معنى( لا صيام) أي لاصيام كامل ؟
جـ/ لا ،غير صحيح، (لاصيام) أي لا صيام صحيح .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
******************************
657- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ  ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
658- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
659- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { قَالَ اَللَّهُ  أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا } .
660- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الشرح
هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار ، السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، مع أكل السحور وعدم التساهل ، السنة أن يتسحر ويؤخر السحور، والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمس ، لقوله  ( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) وقوله جل وعلا ( أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) وهو حديث حسن ، وأما تأخير السحور فسنة ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق على صحته ، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي  : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) أكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم، فهي سنة مؤكدة ، قد أمر به النبي  ( تسحروا فإن في السحور بركة ) لكنه لا يجب، لأنه في بعض الأحاديث واصل  ولم يتسحر ، قال : ( إني لست مثلكم إني أُطعم وأسقي ) ولّما أبَو واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال ، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه ، والسحور ليس بواجب بل سنة مؤكدة ، أما صوم النافلة فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار لحديث عائشة ، وأما صوم الفرض فلا بدّ أن يبيِّتَه من الليل كما تقدم من حديث حفصة ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) هذا في الفريضة ، أما النافلة فلا بأس لحديث عائشة " دخل النبي  فقال عندكم شيء قالوا :لا، قال : إني إذاً صائم فصام من أثناء النهار " وفي يوم آخر دخل عليهم قالوا :أُهديَ لنا حيس، فقال: أرينيه ثم أكل وقد أصبح صائماً ، فدل على أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو رأى مصلحة في ذلك ، ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار للمتنفل ، كل هذا تشريع لأنه  هو المُشرع بأقواله وأفعاله .
ففعله هذا يبين للأمة جواز الأمرين ، جواز الاستمرار في صوم النافلة وجواز إفطاره وفيه أيضاً جواز صومه من أثناء النهار في النافلة كالضحى والظهر ، فيكون له الأجر من حين نوى الصوم لقوله  ( الأعمال بالنيات ) وفق الله الجميع .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة :
س/ النية من الظهر فقط، حدها إلى الظهر ؟
جـ/ من حين بدأ الصوم سواءً ظهر أو ضحى ، من حين بدأه له أجر الصيام سواء بدأه من قبل الزوال أو بعد الزوال .
س/ ولو من العصر؟
جـ/ إذا صام ثم أفطر له أجر ما صام فقط .
س/ شخص نام واستيقظ العصر ونوى الصيام ؟
جـ/ له أجره من حيث نوى .
س/ صيام ست من شوال لا بد ينويها من الليل ؟
جـ/ ما يصير له فضلها إلا إذا صامها تامّة .حتى يحصل لها فضلها تامّة فلو نوى من أثناء النهار ما حصل له إلا بعض الصوم، بعض الأجر .
س/ لو صامها من أول النهار ؟
جـ/ ما تصير تامّة تصير ناقصة ما أداها على الوجه المطلوب .
س/ إذا تسحر الإنسان ثم شرب ثم بعدها ذكر فيه متسع ثم نوى ثم شرب هل فيه شيء ؟
جـ/ ما يضر ،ما يضر، ولو نوى الصوم، ما دام بقي الليل فله أن يأكل وله أن يشرب ولو نوى الإمساك حتى يطلع الفجر .
س/ إذا نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان على نية إن كان غداً من رمضان فأنا صائم ،ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ، وتبين هذا اليوم من رمضان ؟
جـ/ عليه القضاء ، لأن هذه نية معلقة ، ويوم الشك لا يجوز صيامه .
س/ عندما يستاك الصائم في يوم من أيام الصوم بسواك رطب فإنه يحس في فمه ببعض الطعم ، من ذلك المسواك فيصعب عليه دفع هذا اللعاب إما لكثرته وإما لوجوده في المسجد ، فما الحكم في ذلك؟
جـ/ السواك ما يضر الصوم ، مشروع للصائم ، الصائم يستاك وغير الصائم ، وما يحس به من الطعم لا يضر هذا شيء معفو عنه .
س/ رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه فجاء أحد أولاده الصغار فقال : يا أبي لقد أذن المؤذن فأفطر الأب دون التأكد من الخبر ، وبعد مدة أذن المؤذن ، فهل صومه صحيح ، أم عليه قضاء ؟
جـ/ إن كان فرض فعليه القضاء لأنه أولاً الصغير لا يعتمد عليه في مثل هذا ثم أيضا بان خطؤه ، بان أنه أخطأ وأنه بقي نهار ، فعليه القضاء .
س/ حديث أسماء رضي الله عنها : أفطرنا على عهد رسول الله  ...
جـ/ هذا على ثبوت أن الذي أخبرهم ثقة فهم معذورون لكن لما بانت الشمس مثل ما قال عروة : وهل بدٌّ من قضاء، الجمهور عليه القضاء . إذا بان أنهم أفطروا قبل غروب الشمس عليهم القضاء .
س/ بعض الناس يؤذن فإذا أفطرت تبين أنه خطأ ، هذا وقع ؟
جـ/ الشيء اليسير ، دقيقة دقيقتين ما يضر ،لكن إذا علم أن الشمس ما غابت وأنه أكل قبل الغروب يقضي .
س/ ولو أذن المؤذن ؟
ج/ إذا ثبت أنه أكل قبل الغروب يقضي ، أو ثبت أنه أكل بعد طلوع الفجر على الصحيح عند الجمهور يقضي احتياطا،خروجا من الخلاف .
س/ الأثر إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل ؟
جـ/ ما أتذكر حاله .
س – المرأة إذا طهرت في اثناء النهار هل يلزمها الإمساك مع القضاء ؟
ج – نعم يلزمها الامساك وتقضي ، مثل المسافر إذا قدم في النهار لبلده فيلزمه الامساك ويقضي ،لان العلة زالت
س – مافائدة إمساكه ؟
ج – لأنه يوم إمساك ، يوم صيام ، مثل الذين أصبحوا مفطرين ثم ثبت الهلال البارحة يمسكون ويقضون ، جاءت البينة الضحى وشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة يمسكون ويقضون .
س – إذا كان مريض وأفطر أول النهار وتبين أنه يستطيع الصيام ؟
ج – يمسك ويقضي.
س – ماورد عن ابن مسعود أنه كان إذا قدم من سفر يتم مفطراً ويقول يُحسب لي هذا اليوم ؟
ج – مابلغني.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
661- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
662- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ  عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
663- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ .
الشرح
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيام ، الحديث الأول حديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي  قال ( إذا أفطر أحدكم فيلفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) هذا يدل على أن فطر الصائم يستحب أن يكون على التمر إذا تيسر فإن لم يتيسر أفطر على الماء وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس لكن الفطر على الماء إن لم يجد تمراً فهو أولى ولهذا قال (فإنه طهور) يعني الماء طهور ، وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس بإسناد حسن أن النبي  كان إذا أفطر أفطر على رطبات فإن لم يجد رطبات افطر على تمرات فإن لم يجد حسا حسوات من ماء ) وهذا هو الأفضل ، وإن وجد الرطب فهو أفضل فإن لم يوجد فالتمر فإن لم يوجد فالماء هذا هو الأفضل وإن أفطر على غيره فلا بأس ، لكن الأفضل هو هذا يتحرى فعل النبي  وما ارشد إليه .
والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  أنه نهى عن الوصال فقالوا يارسول الله إنك تواصل ، قال إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ) وفي لفظ ( إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ) فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً – يعني يوم الثامن والعشرين- ثم يوماً يعني التاسع والعشرين ثم رأوا الهلال ليلة ثلاثين – فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبَو أن ينتهوا ) هذا يدل على كراهة الوصال وأن السنة أن يفطر الإنسان إذا غابت الشمس ، هذا هو السنة كما قال  : (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )متفق عليه من حديث عمر إذا أقبل الليل من هاهنا يعني من المشرق وأدبر النهار من هاهنا يعني المغرب بغروب الشمس ( وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) ومن أحب أن يواصل إلى السَّحَر فلا حرج كما في حديث أبي سعيد ( أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ) لكن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمس ، أما أن يواصل الليل كله لا يأكل، يصل يوم بيوم، هذا هو المكروه الذي أنكره النبي  على الصحابة ، فلما رأى رغبتهم الشديدة واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لزدتكم ، يعني حتى يعرفوا مافي الوِصال من المشقة حتى يقفوا عند الحد الذي حده لهم عليه الصلاة والسلام ، فالسنة للمؤمن ألا يواصل، بل يفطر عند غروب الشمس ، وإن كان ولابد فليواصل إلى السحر ، أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار هذا هو المكروه لزجر النبي عنه عليه الصلاة والسلام ، وكونه واصل بهم يدل على عدم التحريم ، لو كان معصية ومحرماً لم يواصل بهم ، فلمّا واصل بهم حتى يذوقوا مّس تعب الصوم دل على أنه مكروه وليس بحرام لكونه فعله بهم  ،ليعلموا شدة الوصال وتعب الوصال حتى يتركوه ، أما هو  فلا حرج عليه لأن الله قد قواه على هذا وأعانه عليه سبحانه وتعالى .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
وفي حديث ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ........ ) هذا يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيئ والحذر من المعاصي فإن المؤمن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله كما يصوم بطنه عن الأكل والشرب فإذا صام عن الأكل والشرب ثم أطلق لنفسه المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه ، ولهذا قال  ( من لم يدع قول الزور ، يعني : الكذب ، والعمل به: بذلك ، والجهل: الظلم للناس والعدوان على الناس ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المقصود ترك الطعام والشراب ، الله لا حاجة به إلى هذا ، انما هذه أعمال العباد لهم، مصلحتها لهم ، فإذا أمسك عن الطعام والشراب ثم خلّى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل على الناس كأنه غير صائم ، وصيامه لا قيمة له ، ففي هذا التحذير من تجريح الصيام بالمعاصي ، فالواجب الحذر من قول الزور والعمل به في حال الصيام والحذر من الجهل على الناس وظلمهم وفق الله الجميع.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة
س – الذي لا يصلي إلا في رمضان ، من رمضان إلى رمضان ، ماحكمه ؟
ج – إن كان يصلي في البيت فهو فاسق ، أن كان لا يصلي بالكلية الصحيح أنه كافر أما إذا كان يصلي في البيت فهو فاسقٌ قد تخلّق بأخلاق المنافقين فلا يجوز، يقول ابن مسعود ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض) نسأل الله السلامة أما من تركها فيقول النبي  ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ، فالواجب على المؤمن الحذر ، وقال  ( من ترك صلاة العصر حبط عمله ) نسأل الله العافية .
س– في رمضان تكثر الصفوف لتكون خمس صفوف ، وبعد رمضان تقل فتكون صفين!
ج – على كل حال الله يهديهم ، التخلف عن الجماعة منكر ، وقد يكون بعض الصفوف صلّوا في مساجد أخرى لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظة عليها في جماعة لقول النبي  ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) قيل لابن عباس ، ماهو العذر قال : خوف أو مرض ، فالواجب المحافظة عليها في الجماعة مع المسلمين والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين نسأل الله العافية .
الأسئلة :
س – فليس لله حاجة : يعني يفطر إذا جهل على الناس في رمضان ؟!
ج – لا ما يفطر، لكن صومه لا قيمة له ، كأنه ما صام ،بسبب أعماله السيئة .
س – يعني الوعيد هذا يصوم .......
ج – بأن الصوم لا قيمة له .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س – السحر نصف الليل ؟
ج – السحر آخر الليل .
س – هل كان ابن الزبير يواصل للصوم ؟
ج – يقال عنه أنه كان يواصل .
س – متأول ياشيخ ؟
ج – كأنه ، متأولين بأن مراد النبي المشقة وهم ما عليهم مشقة
الصواب لا يواصل ولو ماعليه مشقة
س – قوله  ( إني يطعمني ربي ويسقيني ) ما المراد بالطعام والشراب ؟
ج – ما يفتح الله على قلبه من الذكر والأُنس ، ليس طعاماً حسب ما يقول بعض الناس من الجنة، لا ، لو كان يأكل من الجنة ما صار صائم ، المقصود ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشراب .
س – الإمساك عن الطعام مطلقاً هل يكون عبادة ؟
ج – لا إلا إذا كان صوم يوم ورا يوم ما فيه بأس أما أنه يعذب نفسه ما يجوز .
س – هل ورد عن بعض الفقهاء أنهم يقولون أن الغيبة تفطر ؟
ج – لا ، ما تفطر ، صومه صحيح يجزئ ، لكن مع الإثم نسأل الله العافية
س – البخور الطيب ، هل مكروه للصائم ؟
ج – ما يضر الصائم ، إذا ما تنشقه ، مايضره .
س – هل يجوز صوم شهرين متتابعين من أجل التأدب ومعاقبة النفس استناداً لحديث الكفارة ؟
ج – النبي  كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان ، السنة للمؤمن إذا كان ولابد أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فإذا واصل شهراً واحداً غير رمضان لا بأس كما فعله النبي  شهر واحد ، النبي  ما كان يواصل إلا شهراً واحد مع رمضان ، أما الزيادة يكره.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س – صيام شهر شعبان كاملاً من السنّة ؟
ج – نعم .
س – قول السائل : من أجل التأدب ومعاقبة النفس ؟
ج – لا، ما يصلح الله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم ، لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع لايعاقبها بغير المشروع النبي  أنكر على من صام الدهر وقال : لا صام ولا أفطر ( لا صام من صام الأبد ) ولما سأله عبدالله بن عمرو وقال : يارسول الله أني أطيق أفضل من ذلك : يعني أفضل من صوم يوم وفطر يوم ، قال : لا أفضل من ذلك
س – هل كان النبي  يصوم شعبان كل سنة أو صامه مرة واحدة فقط ؟
ج – كان يصومه كل سنة ربما صامه كله وربما صامه إلا يومين أوثلاثة يفطرها في آخره .
س – نهي النبي  عن صوم النصف من شعبان ؟
ج – للذي يبتدئ الصوم بعد النصف أما من صام من أول واستمر أو صام أكثر فلا بأس .
س – ما يكون هذا صام يوم الشك ؟
ج – إذا صام من أول شعبان فلا بأس أو صام شعبان كله فلا بأس ، المنهي عنه أنه يصوم آخر شعبان أو من بعد النصف هذا منهي عنه أما إذا صام آخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس هذه سنة .
س- إذا بلغه الدليل متأخر وقد بدأ الصيام من نصف شعبان ؟
ج – يعني بدأ من النصف.
السائل : نعم الشيخ : يفطر
س – ما هو صيام الدهر ؟ وهل يجوز صيام أيام متتالية استنادا للحديث الذي فيما معناه أن النبي  كان يسأل عن الإفطار فإن لم يجد ينوي الصيام وهل يجوز لي الصيام لظروف مادية صعبة ؟
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
ج – لا بأس، النافلة إذا شاء صام من أثناء النهار إذا لم يكن أفطر سابقا، يصوم من أثناء النهار ولا بأس وله أن يفطر المتنفِّل ، ولكن سرد الصيام ينبغي أن يكون يوما بعد يوم ، إذا أراد السرد يفطر يوم ويصوم يوم ، وإذا سرد أيام ثم أفطر بعددها فلا بأس سرني كما عبد الله بن عمر يفعل ، لما تعب كان يصوم أيام كثيرة يسردها ثم يفطر بعددها لأنه أقوى له .
س – إذا كان عند إفطاره رطباً وتمراً ، بأيهما يبدأ ؟
ج – الرطب ، هو أولى ، وعند فقده التمر .
س – ما هو صيام الدهر ؟
ج – يعني ما يفطر يصوم أكثره ولا يفطر ، يصوم دائما ، هذا هو صوم الدهر وهو بين التحريم والكراهية الشديدة .
س – قوله لظروف مادية صعبة ؟
ج – يصوم الاثنين والخميس ، يصوم يوم ويفطر يوم ، لا بأس .
س – الإفطار على رطبات سنة ؟
ج – إذا تيسر، أفضل .
س – ما يفعله بعض الناس من الرجيم من أجل التخفيف من الشحوم في أجسامهم هل له وجه ؟
ج – إذا نفع ، إذا كان يصوم لله ويرى أنه علاج .
س – حديث ( صوموا تصحو ) هل هو صحيح ؟
ج – نعم جاء ،لا بأس به ، (سافروا تغنموا) وفي بعضها (سافروا تصحو) وفي بعضها (صوموا تصحوا) وفي بعضها (سافروا تغنموا ) ولا بأس به .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
******************************
664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { فِي رَمَضَانَ } .
665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ  { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ .
667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: { أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ  فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ  بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.
الشرح
هذه الأحاديث تتعلق بمباشرة المرأة في الصيام وبالحجامة ، أما مباشرة المرآة في الصيام فلا حرج في ذلك ،لأنه  (كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) فلا حرج في ذلك ، وثبت أنه قال لعمر لما قال : يا رسول الله أصبت شيئاً ، قال : وما هو ؟ قال : قبلت امرأتي وأنا صائم ، قال : أرأيت لو تمضمضت ، قال : لا شيء ، قال : فمه )
المعنى أنها مثل المضمضة كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا تضر الصائم إذا لم يخرج مني فالصيام صحيح ، حتى المذي لا يضر الصيام ، إذا خرج مذي إنما يجب عليه الوضوء والصيام صحيح ، لأن هذا تعُمّ به البلوى ومن رحمة الله أن يسر ذلك ومن رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك ، ومن هذا رواية عُمرو بن أبي سلمة لما سأل النبي  عن ذلك ، قال: سل هذه يعني أمه فأخبرته أنه كان يقبلها وهو صائم ، قال : لسنا مثلك ، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له . المقصود أن تقبيل المرأة ولمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك ، الممنوع الجماع ، هذا هو الممنوع .
والحديث الثاني حديث الحجامة ( احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ) يدل على أن الحجامة في حال الإحرام لا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها ، لا بأس أن يحتجم وهو محرم ، سواء في رأسه أو في غير ذلك من بدنه ، وإذا أخذ شيئا من الرأس من أجل الحجامة كفّر عن ذلك بإطعام ستة مساكين ( كفارة الأذى ) ، وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ، كالكتف أو الظهر فلا شيء في ذلك ، المقصود أن الحجامة لا بأس بها للمحرم لأن الحاجة قد تدعوا إليها لا سيِّما إذا طالت مدة الإحرام ، مثل الذي يتوجه من المدينة إلى مكة على الإبل يحتاج إلى أسبوع تقريبا فقد يضطر إلى الحجامة ويحتاج إليها ، والحجامة لا حرج فيها ، مجرد إخراج دم ، تبيَّر عليه يؤذيه بقاؤه ، فلا حرج في الحجامة للمحرم ، أما الحجامة للصائم فتنازع فيها العلماء منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث ومنهم من قال تمنع لقوله  (أفطر هذان) ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وما جاء في معناه ، وبه قال جماعة من أهل العلم ، وأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث (احتجم وهو صائم) حديث ابن عباس أنه لا يكون فيه حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد :
1- أن تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر .
2- أن يكون صائم صوم فريضة .
3- أن تكون بعد النهي لا قبله .
4- أن يكون صحيحاً ليس مريضاً ، قد يكون احتجم للمرض .
وبكل حال فالحجامة وهو صائم قد تكون لها أسباب ، تكون في السفر كما جاء في هذا الحديث( أنه احتجم بالقاحة ) وهو مسافر والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها ، والمقصود رحمه الله أن الأصل الأخذ بحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) ، الأصل المنع في حق الصائم ، أما رواية الدار قطني (أن النبي  رخص في الحجامة للصائم )، فرواية الدار قطني تعارض رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم ،
(وكان يحتجم وهو صائم) ، بعضهم حكاه قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم ، وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة ، فينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحاديث كلها واحتياطاً للدين فإذا احتاج إلى الحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة . وفق الله الجميع .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة
س/ ما تكون وهم من بعض الرواة زيادة ( وهو صائم ) ؟
ج/ لا , رواه البخاري في الصحيح.
س/ رواية ابن عباس تكون ناسخة لرواية شداد؟
ج/ لا ليست ناسخة , ليست صريحة، محتملة أنه قبل .
س/ يقول في الحاشية : أنكرها يحيى بن سعيد الأنصاري !
ج/ محتملة لأنها رواها البخاري في صحيحة ،محتمله أنها قبل النهي و محتملة أنها بعد النهي
س/ سحب الدم الكثير ؟
ج/ لا حرج إن شاء الله ,إذا دعت الحاجة ؛ يسمونه الفصد , لكن إذا كان كثير ينبغي أن يقضي خروجاً من الخلاف لأنه أشبه بالحجامة , دم كثير .
س/ حديث أبي سعيد يشهد لحديث أنس عند أبن خزيمة وأحمد ؟
ج/ فيه عدة أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم , المقصود من باب دع ما يَريبُك إلى ما لا يريبك ، الأولى بالمؤمن اجتنابها حال الصيام إذا كان صوم فريضة , خروجاً من الخلاف و عملاً بالأحاديث كلها
س/ ابن القيم أين ذكر كلامه على حديث احتجم وهو صائم ؟
ج/ في زاد المعاد .
س/ ما هي الحكمة في إفطار الحاجم ؟
ج/ الله أعلم سداً للذريعة حتى لا يتعاون على الإثم لان الحاجم معين له على الإثم .
س/ قول بعضهم عن حديث (احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم) انه لم يثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه فدى ؟ ج/ محتمل , قد يكون شعرات قليلة يُعفى عنها.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
668- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ .
669- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
67- وَلِلْحَاكِمِ:{ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ }وَهُوَ صَحِيحٌ
671- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ . وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ .وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ .
الشرح
هذه الأحاديث تتعلق بالصيام , بالكحل و الأكل و الشرب ناسياً . الحديث الأول حديث عائشة (أنه كان يكتحل في رمضان وهو صائم) بيّن المؤلف ضعفه وقول الترمذي : لا يصح في الباب شيء أي لا يصح في الباب شيء يتعلق بالكحل من جهة الصائم , لا في فعلة و لا في تفطيره به و الصواب أنه لا يفطر الصائم و أن الكحل لا بأس به للصائم لأن العين ليس منفذا عاديا . فالاكتحال فيها لا باس به , و إذا أجّله إلى الليل احتياطا و خروجا من الخلاف فهو أولى لحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) و إلا فالاكتحال لا يفطر الصائم هو الصواب لأن الكحل لا يقاس على الأكل والشرب .
الحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو جامع ناسيا في رمضان فلا شيء عليه , لقوله صلى الله علية وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه و النسيان يقع من ابن آدم ، حتى من الأنبياء مثل ما قال النبي  ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ) والله يقول ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله : قد فعلت ، وفي رواية الحاكم ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) يعم الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك ، وهذا هو الصواب ، أن المفطرات في رمضان إذا وقعت من الشخص ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه ، وهذا من فضل الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى وفضله على عباده ، إن ما وقع من العبد نسياناً أو خطئاً لا يؤاخذ عليه ، لأنه لم يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه .
كذلك حديث أبي هريرة ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ) وهو حديث صحيح ، كما قال الدارقطني ، فمن تعمد إخراج القيء أفطر ومن ذرعه من غير اختياره فلا فطر عليه ، والقيء هو ما يخرج من الفم متتابعاً ، أما إذا كان مرة فقط هذا هو القَلَس ، إذا كان شيء يخرج مع التْغَرَة هذا ما يفطر الصائم ،أما المتتابع شيئاً بعد شيء هذا يسمى القيء إن كان مُتعمداً أفطر الصائم ، وإن كان بغير اختيار فلا يفطِّر الصائم لأنه ليس باختياره فلا يضره ذلك .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة
س/ ما هو القلس ؟
جـ/ القلس هو ما يخرج من الفم من البطن مرةً واحدة مع التْغَرَة وغيرها .
س/ سواء كثيرا أو قليلا ؟
جـ/ نعم ، ما يسمى قيء ، يُبصَق ، يُتفَل .
س/ من أفطر جاهلاً ليس ناسياً ؟
جـ/ هذا محل نظر ، لأنه يوصف بالتفريط، لم يتعلم ، الجمهور على أنه إذا أفطر جاهلاً ، مثل إذا أكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلاً ، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلاً ، الجمهور يرون القضاء ، وبعض أهل العلم يرون لا قضاء عليه ، لأنه داخل في الخطأ ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . وقول الجمهور في هذا أنه يقضي، لأنه مُفرِّط ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس ، واحتج من قال بعدم القضاء ، أنه في عهد النبي  أفطروا قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس ولم يُنقل أنه أمرهم بالقضاء ، لكن قال هشام به عروة ، وهل بدٌّ من قضاء ، يعني أنهم قضوا، فالاحتياط أنه يقضي إذا كان عن جهل فالاحتياط أنه يقضي وإلا القول بعدم القضاء قول قوي لأنه لم يتعمد الباطل ولكن ظن الصبح لم يَطلُع ، وظن الشمس قد غربت فهذا هو السبب ، قد يكون غيم أو ظُلْمة فيظن الشمس قد غابت ثم تطلع ، يمسك إذا طلعت يمسك ، لكن هل يقضي أو لايقظي هذا محل نظر،كذلك الصبح ، يظن أن عليه ليلا ثم يبين أن الناس قد صلوا وأنه قد طلع الفجر.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الاسئلة :
س/ حديث عمر ( والله لا نقضي إنا لم نتجانف فيه ) ؟
جـ/ يروى عن عمر هذا .
س/ يعني سد باب التساهل ؟
جـ/ الأحوط في الجهل القضاء، لأن الغالب أنه يحصل تساهل وعدم عناية بالصبح، بعض الناس قد يتعامى عن الصبح ولا يبالي .
س/ استعمال القطرات للعينين ؟
جـ/ لا تفطر، لكن كونها تؤجل لليل أحوط من باب الاحتياط .
س/ وقطرة الأنف ؟
جـ/ لا، الأنف منفذ يصب في الحنجرة ،لا يفعله ،ولهذا قال  ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ).
س/ الكحل سنة ؟
جـ/ نعم .
س/ في الوضوء إذا شرب قليلاً من الماء ؟
جـ/ إذا لم يتعمد فلا شيء عليه ،لأنه يبتلى به الناس .
س/ بخاخ الربو ؟
جـ/ لا حرج إن شاء الله ،إذا اضطر إليه في أنفه أو في حلقه ،لأنه ليس أكلاً ولا شرباً قد يضطر إليه صاحب الربو .
س/ هل يقاس على البخور ؟
جـ/ لا،البخور ليس ضرورة .
س/ التطعيم في نهار رمضان ؟
جـ/ الأمر فيه سهل، إبرة ، دواء وليست تغذية .
س/ القطرة أليست مثل بخاخ الربو ؟
جـ/ لا ،القطرة يمكن تأخيرها ،أما الربو فبعض الناس قد يموت .
س/ القيء هو نجس وينقض الوضوء؟
جـ/ فيه من أهل العلم من يرى انه نجس ينقض الوضوء، يروى عن النبي  قاء فتوضأ وقال ثوبان: أنا صببت له وضوءه ، وبعضهم يجعله كبول الصبي الذي لا يأكل الطعام لأن الصبي الذي لا يأكل الطعام بوله وقيؤه واحد،إن كان يأكل الطعام يغسل وإن كان لا يأكل الطعام يرش وينضح ،المقصود أن القيء كثير من أهل العلم ألحقوه بالبول ، هذا خارج من أسفل، وهذا خارج من فوق ، كله من المعدة .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س/ إذا استعمل المعجون في رمضان وخرج منه بعض الدم ؟
جـ/ ما يضر ، الشيء اليسير يعفى عنه من والأسنان ، أو بثرة في الأنف .
س/ الصحيح في القيء هل ينقض الوضوء ؟
جـ/ إذا تعمد إخراجه يبطل الصيام ، أما إذا لم يتعمد فلا يبطل الصيام أما الوضوء فينبغي الوضوء منه لحديث أن النبي  قاء فتوضأ .
س/ هل هذا الحديث صحيح ؟
جـ/ ما أعلم فيه علّة.
س/ من قال أن هذا فعل للرسول  ؟
جـ/ من باب التأسي به عليه الصلاة والسلام .
س/ القول بنجاسة القيء هل هو قوي، حديث عائشة ضعيف ( من أصابه رعاف أو قيء ... )
جـ/ ضعيف لكن العمدة على حديث ثوبان ( قاء فتوضأ )وجاء في حديث أبي الدرداء( من ذرعه القّيء فلا قضاء عليه من استقاء فعليه القضاء)، أما تنجيسه محل نظر ،لكن الاحتياط للمؤمن مثل ما قال كثير من أهل العلم ،كونه يغسل ما أصابه أحوط وأولى ، وإن كان تشبيهه بالبول فيه نظر، لكن كونه يحتاط و يغسل ما أصابه لا شك أن هذا أولى وأحوط
س/ هل هناك تلازم بين النجاسة وبين التحريم ، خاصة في العطور والسبرتو ؟
جـ/ فيه خلاف بين أهل العلم ، من أهل العلم من قال بينهم تلازم كل محرم نجس إلا ما استثناه الشارع ، وبعض أهل العلم يقول ليس بينهم تلازم ، لا يلزم من التحريم النجاسة.لبس الذهب والحرير على الرجال محرم وليس بنجس , وهكذا مثل السَّم يقتل وليس بنجس.
س/ هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، في أيام الست من شوال ؟
ج/ لا، لا يُفرد الجمعة , النبي صلى الله علية وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وليس ضرورة في الست من شوال , يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس والحمد لله.
س/ إذا لم يتيسر له إلا يوم الجمعة ؟ ج/ لا يصوم , ليس فرضا عليه والحمد لله .
س/ حديث ( لاتتحروا الصيام يوم الجمعة) بين الصيام , ما يؤخذ منه جواز .
ج/ لا , الأصل الأخذ أن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أويوما بعده ، ولما صامته جورية قال :صمت أمس قالت لا , قال : هل ستصومين غداً , قالت :لا، قال: أفطري
س/ رجل كان فاسقا , و كان يفطر في رمضان , هل عليه قضاء؟
ج/ نعم , الصواب أن عليه قضاء و لو تعمد , عليه القضاء والتوبة .
 
أعلى