تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س/ إذا كان لا يحصيها ؟
ج/ يحتاط , إذا شك في خمس أو ست يصوم ست ، ست أو سبع يصوم سبع و هكذا .
س/ إذا كان لا يصلي ؟
ج/ لا , الذي لايصلي كافر , لكن من قال إنه لا يكفر إلا بالجحود يقضي , عند الجمهور أنه لا يكفر إلا بالجحود , فعلى هذا يقضي , يقضي مع التوبة .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
672- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" } .
وَفِي لَفْظٍ: { فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
673- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
674- وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ }
675- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الشرح
هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصوم في حال السفر و في حال الجهاد , يقول جابر رضي الله عنه أنهم توجهوا مع النبي  إلى مكة في رمضان عام الفتح وأن الناس لما شق عليهم الصيام رأوا النبي صلى الله علية وسلم فشرب والناس ينظرون فبلغه بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة )
و في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله علية وسلم قال :( إنكم قد دنوتم من عدوكم و الفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام فلما دنا قال : إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فأفطروا , ثم قال : ثم صمنا بعد ذلك مع النبي صلى الله علية وسلم في السفر ). هذا يدل على أن الصوم في السفر جائز و لا حرج فيه و الفطر أفضل , و لهذا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما سئل النبي صلى الله علية وسلم قال : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) فدل على أن الفطر أفضل و من صام فلا جناح عليه ، و في رواية عائشة في الصحيحين أن حمزة سأل النبي صلى اله علية وسلم : إني كثير السفر أفأصوم في السفر , فقال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) خيَّره , فدل على أن الأمر في هذا واسع والله تعالى يقول ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) يعني فأفطر فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل و الصوم جائز , فإذا دعت إليه الحاجة , إذا اشتد على الإنسان الصوم تأكد عليه الفطر لأنه صلى الله عليه وسلم (لّما رأى رجلاً قد ضُلل عليه السفر قال : ما شأنه , قالوا: إنه صائم , قال : ليس من البر الصوم في السفر) , يعني من كان بهذه المثابة يشق عليه فليس من البر أن يصوم , يفطر , وهكذا إذا كان في الجهاد و الفطر أقوى له أفطر ،وإذا كان يشق علية وجب عليه حتى يكون جهاده أكمل , كما في قوله (أولئك العصاة , أولئك العصاة ) .
و في حديث ابن عباس ( رخص للشيخ الكبير أن يفطر و لا قضاء علية ) الإنسان إذا كان كبير السن أو عجوز كبيرة السن فله الفطر , لا يشق على نفسه ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و يطعم عن كل يوم مسكينا , إما إن كان يَقْوى فيجب عليه الصوم , ولكن إذا كان في حكم المرض ، يشق علية مشقة بينة فهو كالمريض يفطر ولكن لا قضاء علية ، المريض يرجى له البرء , و الشيخ الكبير يَضعُف كلما تقدم نزل فيكفيه الإطعام , وهكذا العجوز الكبيرة . و هكذا المرض الذي لا يُرجى برؤه , هذا حكمه حكم كبير السن إذا أفطر يطعم عن كل يوما مسكينا ً.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
******************************
الأسئلة
س/ صيام يوم عرفة و يوم عاشوراء في السفر , ما حكمة ؟.
ج/ لا حرج , إن صام فحسن و إلا ليس لازماً.
س/ هل يستحب ؟
ج/ محل نظر , ظاهر النصوص لا يُستحب , فإن شاء صام , وإن شاء أفطر .
س/ لا يُتعوّض , الله يحسن عملك ؟
ج/ النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام , الأمر واسع ؟
س/ عاشوراء وعرفة الله يحسن عملك ؟
ج/ أقول إن صام فلا بأس و إن أفطر فلا بأس ، الأمر واسع , ظاهر الأدلة تعم.
س/ قوله: رُخص للشيخ الكبير ... , من كلام الرسول صلى الله علية وسلم أو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ؟
ج/ في حكم المرفوع .
س/ الذين يقولون بعد تبدّل الأحوال في الوقت الحاضر في الأحكام , سيارة ومكيفات
؟
الشيخ/ الذي شرع الشرائع ما عنده خبر؟ السائل/ بلى سبحانه وتعالى ؟
الشيخ /الرب ما عنده خبر ؟ ما يدري عن السيارات والطائرات أنها ستأتي سبحان الله , الحكم عام سيارة وإلا طيارة و إلا باخرة ولا سفينة كانت السفن موجودة في عمر النبي صلى الله علية وسلم وقبله وهي من جنس السيارات .
س/ من كان يصعب عليه القضاء فالأفضل أن يصوم في السفر؟
جـ/ الأمر واسع إن شاء صام وإن شاء أفطر كما قال النبي  لحمزة ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )والنبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام ،هو أعلم بنفسه لكن لا يشق عليها .
س/ إذا لم يكن عليه مشقة في السفر ؟
جـ/ لا حرج إذا ما كان عليه مشقة ويشق عليه القضاء يصوم في السفر والحمدلله، مثل ما صام النبي  وصام المؤمنون.
س/ إذا انتفت المشقة فأيهما أفضل في حقه ؟
جـ/ الفطر أفضل ،وإذا كانت مشقة تأكد الفطر وكُرِه الصوم .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س/ من نوى الجماع في رمضان ولم يجامع ؟
جـ/ ما عليه شيء حتى يجامع ، ليس عليه كفارة إلا إذا جامع ، لكن إذا نوى الفطر فالقول المشهود عند العلماء أن عليه قضاء اليوم وليس عليه كفارة إلا إذا جامع .
س/ إذا تكرر الجماع هل عليه كفارة واحدة؟
جـ/ إن كان في يوم واحد فعليه كفارة واحدة ، إلا إذا كفّر عن الأول ثم جامع ، جامعها الضحى مثلا وكفّر، ثم جامعها الظهر فعليه كفارة ثانية لأنه قد يكون جامعها الضحى وعنده عبيد وأعتق في الحال .
س/ دائما في السفر هل تقدم الرخصة على العزيمة ؟
جـ/ نعم ، أفضل، والمريض كذلك .
س/ ضابط المشقة للكبير ؟
جـ/ يعني يتعب، أو مريض يتعب .
س/ لو تقدم أول الشهر وتصدق عن ثلاثين يوم؟
جـ/ ما فيه بأس ، سواء أخرجها في أوله أو وسطه أو آخره كله طيب .
س/ مقدار الطعام هل لابد أن يكون من حنطة وتمر ؟
جـ/ من قوت البلد .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
676- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ  فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ  بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ  حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " } رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .
677 678- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَ لَا يَقْضِي .
679- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الشرح
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصيام ،الحديث الأول فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاءه رجل يسأل يقول : يا رسول الله هلكت ،قال: ما أهلكك ،قال: وقعت على امرأتي في رمضان هذا يدل على أنه متعمد ، ولهذا قال هلكت لأن الناسي ليس بهالك هذا يدل على أنه متعمد غلبه هواه ولهذا قال : هلكت ، وأقره النبي  على ذلك ،قال  :تعتق رقبة قال: لا أستطيع، قال:تصوم شهرين متتابعين ، قال ما أستطيع قال: تطعم ستين مسكينا، قال:ما عندي شيء فجيء النبي  بعرق فيه تمر فقال : اذهب وتصدق بهذا قال: أعلى أفقر مني فما بين لابتها أهل بيت أحوج إليه مني فضحك النبي  عجباً من هذا الرجل بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرؤه إذا هو يطمع فيها فقال :اذهب فأطعمه أهلك هذا الحديث يدل على فوائد منها تحريم الجماع في رمضان ، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وليس لها أن تطيعه ، وأنه هلاك منكر، وهذا سماه هلك ،وأقره النبي  على أنه هلك ،وفيه من الفوائد أن الواجب على من اقترف هذه المعصية الجماع في رمضان عمداً كفارة وانها مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن عجز يصوم شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، مرتبة فإن عجز سقطت عنه لأن النبي  أسقطها عنه ،ما قال : إذا أيسرت تصدق ، قال: أطعمه أهلك ،فدل على أن كفارة الوطء في رمضان إذا أعسر فيها سقطت، وإن كفر احتياطا فحسن ، وإلا فظاهر الحديث أنها لا تجب عليه لأنه لم يقل له إذا أيسرت تصدق أو إذا قدرت فتصدق ، قال : اذهب فأطعمه أهلك وسكت ، وفيه أنه عليه القضاء هو وإياها في بعض الروايات ( واقض يوماً مكانه ) ولو لم تأت الرواية فالقضاء لا بد منه لأنه أفسد يوماً من رمضان والواجب عليه صيامه ، كما لو أكل أو شرب عمداً يأثم وعليه التوبة وعليه قضاء اليوم لأنه واجب عليه ، وفيه من الفوائد أن الناسي لا شيء عليه لأن الناسي ليس هالك ، لهذا تقدم قوله  ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ) ، وفي رواية أخرى ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) ، الناسي لا شيء عليه ، بقي الجاهل : هل يلحق بالناسي أو بالعامد ؛ الأقرب إلحاقه بالناسي لأن الله قال : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، والمخطئ هو الجاهل الذي لا يعرف الأحكام فالأقرب إلحاقه بالناسي ، وإذا كفّر احتياطا فهو أولى خروجاً من الخلاف وبراءة للذمة ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، والمتعمد يلزمه التوبة والكفارة ، والناسي لا ذنب عليه ولا كفارة عليه ، والجاهل يحتمل إلحاقه بهذا وبهذا ، يحتمل إلحاقه بالعالم لأنه مفرّط ومتساهل لم يتعلم الأحكام الشرعية ويحتمل إلحاقه بالناسي لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر ، وأقرب ماله الناسي ، لقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) والخطأ هو ما يفعله الجاهل فهو أقرب أن يلحق بالناسي ، لكن إذا كفّر من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فحسن .
وفي حديث أم سلمه وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنب لو تأخر الغُسل لا حرج ، ولو جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر غُسلُه حتى أصبح فلا حرج ( يصبح جنباً ثم يغتسل ولا يقضي ) دل على ذلك أنه لا حرج ، إنسان جامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح لايضرّه ذلك ولا حرج في ذلك .
الحديث الثالث حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ) هذا يدل على أنه يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم ، إذا ماتت امرأة عليها صوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل عليه صوم رمضان أو صوم كفارة يشرع لأوليائه أن يقضوا عنه ، أبيه أخيه ابنه ( صام عنه وليه ) يعني قريبه ، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفاصومُ عنها ، قال : صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين كنت قاضِيَتَه ، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها من رمضان ، من باب البر والصلة . وفق الله الجميع .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة
س/ الرقبة هل يشترط أن تكون مؤمنة ؟
جـ/ لا بدّ ، كل الرقاب لا بدّ أن تكون مؤمنة ، المطلق يحمل على المقيَّد ، رمضان في كفارة وفي قتل ، لا بدّ أن تكون مؤمنة .
س/ إذا كان المريض قبل وفاته يطعم بدل الصيام ، فإذا بقي عليه أيام لم يطعمها ؟
جـ/ يُطعم عنه .
س/ هل يجوز للولي أن يصوم بدل الإطعام عن هذه الأيام المتبقية ؟
جـ/ الظاهر أنه إن صام فهو من باب أولى ، وإن أطعم فلا بأس لأنه عاجز ليس عليه صيام .
س/ القضاء يشمل الفرض والنذر ؟
جـ/ يشمل كل شيء ( من مات وعليه صيام ) نكرة في سياق الشرط تعمّ رمضان وغيره ، قال بعض أهل العلم أنه يخص النذر، والصواب أنه عام .
س/ يصوم عنه غير القريب ؟
جـ/ إن صام عنه جزاه الله خير ، صيام التطوع .
س/ الذي يطعم لكبر سنه ، أليس بمجرد وفاته ينتهي هذا الإطعام . لو مات في منتصف رمضان مثلاً ؟
جـ/ إذا كان قد أطعم انتهى ، إذا كان قد أطعم عن الأيام التي أدركها ما عاد عليه شيء أما إذا كان ما أطعم يُطعم عنه ، أما التي بعد موته فلا شيء عليه .
س/ تقاسم الصيام ؟
جـ/ لا حرج في رمضان خاصة لأنه لا يشترط فيها التتابع ، أما الكفارة فلا بدّ أن يتولاها واحد يتابع ، كفارة القتل وكفارة الظهار ( شهرين متتابعين ) .
س/ يعني ما يصح الترتيب ، ؟؟؟؟؟
جـ / إذا كان في رمضان ما يخالف ، يصوم عنه رمضان ...................... .
س/ إذا طلع الفجر عليه وهو يجامع ثم نزع ، هل عليه كفارة ؟
جـ / الظاهر ما عليه شيء إذا وقف ...... ، مثل الذي يأكل فلما علم الفجر أمسك .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س/ عليه القضاء فقط ؟
جـ/ لا ما عليه قضاء ، ما دام أنه لما علم الفجر أمسك ، الحمد لله ، الله قال ( كلوا واشربوا حتى يتبين ).
س/ ما عليه شيء يا شيخ ؟
جـ/ ما عليه شيء ، إذا نزع في الحال ، أو أمسك عن الأكل في الحال .
س/ الأصل بقاء الليل ؟
جـ / نعم ، هذا هو الأصل .
س/ النيابة تدخل في غير الصيام ؟
جـ/ ما بلغني إلا في الصيام ، إلا إن كان أشياء ماليّة أما الصلاة ما بلغني فيها شيء .
س/ إذا نذر لصلاة وتوفي هل يُقضى عنه الصلاة ؟
جـ/ ما بلغنا فيها شيء .
س/ رجل عليه قضاء في رمضان وجامع زوجته وهو صائم ، فهل عليه كفارة أو عليه قضاء ذلك اليوم فقط ؟
جـ / عليه التوبة والقضاء ، قضاء اليوم الذي أفسده ، وليس عليه كفارة إلا إذا كان الجماع في رمضان ، أما في القضاء لا ، لأن حرمت الزمن ذهبت .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
******************************
بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ
680- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ  { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
681- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
682- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ اَلنَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الشرح
هذا الباب في بيان أحاديث جاءت في صوم التطوع وجاءت أيضاً في أيام نُهي عن صومها فالمؤلف جمع بين هذا وهذا ، لأن المسلم بحاجة لأن يعرف هذا وهذا .
فمن الأول – صوم التطوع – حديث أبي قتادة( أن النبي  سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والتي بعده ، وعن صوم يوم عاشوراء قال : يكفر السنة التي قبله ، وعن صوم الاثنين فقال : ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه )، هذا يدل على فضل صيام هذه الأيام وأن يوم عرفة يوم عظيم يُستحب صيامه لغير الحجاج أما الحجاج لا ، لما فيه من الفضل ، وهذه الكفارة لمن تجنّب الكبائر ، كما قال جل وعلا ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) تكفير الصغائر ، ومن هذه قول  ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر وهكذا يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله يعني الصغائر ، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، إذا كانت الصلوات الخمس التي هي الفرائض لا تكفر إلا الصغائر فمن باب أولى صيام عرفة .
وفيه شرعية صوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه يعني أوحي إليه فيه ولأنه يوم تعرض الأعمال فيه على الله مع الخميس ،( سئل  عن صوم الإثنين والخميس قال إنهما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) ، فهو شرع صيامه لثلاثة أمور :
1- لأنه يوم ولد فيه  .
2- يوم أنزل عليه فيه أوبعث فيه .
3- ويوم تعرض فيه الأعمال على الله.
لحِكمٍ ثلاث والخميس لحكمة واحدة وهو أنه يومٌ تعرض فيه الأعمال على الله ، ويوم المولد ما فيه شيء خاص كالاحتفالات التي يفعلها بعض الجهلة ، يوم المولد مثل بقية الأيام إلا أن الله خصه بكونه يوم فاضل من جهة الصيام فقط ، ولم يحتفل به النبي  ولا أصحابه ولم يخصوه بشيء ما عدا الصيام صيام يوم الاثنين .
وفي الحديث الثاني الدلالة على شرعية صيام ست من شوال فيستحب أن تصام سواء متتابعة أو مفرقة ( من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) ولو فرقها لا بأس.
والحديث التالي يقول  ( من صام يوماً في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفاً) . وقوله ( في سبيل الله ) يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته ( سبعين خريفاً ) هذا فضل عظيم يدل على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم ، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن أبي أُمامة( أنه قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له ) هذا فيه حث على الإكثار من صوم التطوع وأنه عبادة عظيمة وأنه من أسباب دخول الجنة .
وفي حديث معاذ ، ( الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ) فالصيام له شأن عظيم وفضل كبير والمؤمن يتحفظ فيه وإلا ما ينفع ، ولهذا قال  ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) فلا بد عند الصيام من التحفظ وله فضل عظيم ، وفق الله الجميع .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الاسئلة :
س/ يورد على حديث أبي سعيد الخدري إشكال وهو أن الصوم في السفر مقبول ، كيف يكون ذلك ؟
جـ/ (في سبيل الله) أي في طاعة الله وليس المقصود به السفر أو الجهاد ، الجهاد الأفضل فيه الفطر لأنه أقوى لقتال العدو ، (في سبيل الله) أي في طاعة الله يُستثنى من ذلك الأوقات التي لا يناسب فيها الصوم كالجهاد وشدة الصيف في السفر ، فهو محمول على الصوم الذي لايخالف الشرع ، صوم يوافق الشرع ، هذا المراد به فأحاديث النبي  - هذه قاعدة – والآيات يُفسَّر بعضها بعضاً يجب أن تُحمل على ما لايخالف النوع الآخر منها ، كل حديث أو كل آية تُفسَّر بما لا يخالف النوع الآخر فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا .
س/ قوله ( كان كصيام الدهر ) تعليل بعضهم أنها من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها .
ج / جاء في بعض الروايات ( رمضان بعشرة أشهر وستة أيام شهرين ، لأن الحسنة بعشر أمثالها)
س/ معنى قوله ( يكفر السنة الماضية والباقية )؟
ج/ يعني من أسباب التكفير، من أسباب تكفير السيئات، الصغائر .
س/ قوله ( والباقية ) في رويات مسلم ( السنة التي قبله والسنة التي بعده ) هل هي 1415 و 1416 ، أو 1415 و 1417 ؟
ج/ في كل وقت السنة التي قبله والسنة التي بعده ، السنة التي تأتي بعده ، والسنة التي مضت قبله ، هذا المراد به ، السنة التي قبله تعني التي مضت قبله والتي بعده يعني بعد يوم عاشوراء ، التي تبدأ من الحادي عشر .
س/ قوله ( كان كصيام الدهر ) , المقصود بالدهر ؟
ج/ كأنه صام الدهر كاملاً .
س/ من فسر الدهر بالسنة ؟ كصيام الدهر ؟ كصيام الستة ؟
ج/ نعم هذا المراد , و الدهر لا يُصام لكن إذا صامها كانت أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام السنة .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س/ عرض الأعمال يوم الخميس أو الاثنين والخميس .
ج/ الاثنين و الخميس .
س/ هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال ، و إذا استيقظ الإنسان ضحى يوم من أيام شوال و لم يأكل شيئاً فهل يحسب له صيام هذا اليوم ؟
ج/ التطوع ما يشترط فيه تبييت النية , فلو صام من أثناء النهار لا بأس و يكون ناقص , إذا صام من أول النهار يكون أفضل و أكمل و إذا ماصام إلا من أثناء النهار صار صياماً ناقصاً , ما يكمل له صيام الستة أيام , يكون صيام ناقص .
س/ ينوي في نفس اليوم من الصبح ؟ ممكن ينوي ؟
ج/ لو أصبح ما طرى علية الصوم ثم طلعت الشمس أو الضحى نوى الصوم ما أكل شيء و لا أفطر .
س/ يكفر الستة الباقية , بعد اليوم الحادي عشر إلى نهاية العام ؟
ج/ نعم هذا المراد ، ذنوبه الصغائر , عند اجتناب الكبائر، شرط .
س/ من أراد أن يصوم يوماً في الأسبوع , يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس ؟
ج/ كله طيب , الاثنين والخميس كلها طيبة .
س/ الوعد لا يجب على الإنسان إذا وعد بشيء ؟
ج/ ما يلزم , يستحب له , السنة أن يوفي , السنة الوفاء .
س/ لو صام الحاج عرفة . أصح الأقوال في ذلك ؟
ج/ لا . ما ينبغي . الرسول صلى الله علية وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة , إنما صيامه لغير الحجاج ؟.
س/ أقل أحواله الكراهة ؟ ج/ نعم .
س/ ما ذكر عن الإمام مالك في صيام الست من شوال ؟
ج/ خفي علية الحديث , مالك وغيره , كل إنسان يجهل شيء معذور، من علم حجة على من لم يعلم .
س/ السنة الباقية شهرين فقط ؟
ج/ هذه سنتك أنت أو سنة الناس , سَنَة الناس 12 شهر .
س/ هل تُقضى ست من شوال؟ ج/ لا , ما تُقضى ، سُنّة فات محلها .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
683- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ  اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
684- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ  قَالَ: { أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ  أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ
685- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ }.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الشرح
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصوم التطوع , تقول عائشة رضي الله عنها ( ما رأيت رسول .....) وتقول أنه يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر يعني تطوعا و يسرد الفطر حتى نقول لا يصوم و هذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أنه كان صلى الله علية وسلم يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر و يسرد الفطر حتى يقال لا يصوم) ، وهذا يدل على أنه صلى الله علية وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكنه من الصوم لأنه صلى الله علية وسلم هو القائم بأعمال الناس , بأعمال الدولة , مع قيامه بإبلاغ الرسالة , فإذا جاءت الفرصة المناسبة سَرَد الصوم لقلة الأعمال التي تشغله عن الصوم، و إذا جاءت المشاغل الكثيرة المتوالية سرد الفطر ليتقوى بذلك على مهمات المسلمين وحاجاتهم و هذا هو الأفضل للرجل والمرأة , أن يتحرى الوقت المناسب للصوم فيسرُدُه , والأوقات المناسبة للفطر فيفطر , وإذا تيسر لأحد أن يصوم يوماً و يفطر يوماً أو يصوم الأيام الثلاثة من الشهر الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر هذا كله سنّة و لهذا قال صلى الله علية وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : صم يوماً و أفطر يوما ، لما طلب منه أن يصوم الدهر , قال : فذلك صيام الدهر , و لما قال أريد أفضل من ذلك قال : لا أفضل من ذلك هذا صوم داود وهو صيام الدهر يصوم يوماً ويفطر يوم , فإذا اكتفى بثلاثة أيام من كل شهر كفى و قد أوصى رسول الله صلى الله علية وسلم ) أبا هريرة و أبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي تكفي ,الحسنة بعشر أمثالها و كذلك كان يصوم الاثنين والخميس إذا تيسر له ذلك علية الصلاة والسلام و أخبر أن صيامهما فيه فضل عظيم و أنهما تعرض فيهما الأعمال على الله فكان يحب أن يعرض عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام .
و في حديث عائشة الدلالة على فضل صيام شعبان و أنه يستحب صيام شعبان إلا قليلا لو أفطر يوما أو يومين لا بأس ، وإن صامه كله فلا بأس ، لأنه في الرواية الأخرى عنها (أنه كان يصله برمضان بعض الأحيان) ، وفي حديث أم سلمة عند النسائي بإسناد صحيح( أنه كان يصله برمضان) يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه إن صامه كله فلا بأس وإن أفطر بعض الأيام من آخره فلا بأس كله فعله النبي  جاء في بعض الروايات لما سُئل : لماذا ، قال : (لأنه شهر يغفٌل الناس عنه) ، وفي بعض الروايات ( صامه تعظيماً لرمضان) ، يعني تمجيداً لصوم رمضان وتعظيماً له ، فيستحب للمؤمن أن يصوم شعبان إذا تيسر له ذلك، إما أغلبه، وإما كله ، وهكذا إذا تيسر يصوم يوم ويفطر يوم ، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس كلُّه طيب .
وفي حديث أبي ذر أن النبي  أمره أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهكذا جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال له : صم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ،صم ثلاثة أيام من كل شهر ، فالأفضل للمؤمن أن يتحرى ماهو أيسر عليه ، ولا يمنعه مما هو أهم ، إذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من بعض المهمات انتقل إلى صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وإذا كان صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر يشغله أو يتعبه صامها في أي وقت ، في العشر الأول أو العشر الوسطى أو الأخيرة متتابعة أو متفرقة ، المقصود أنه مخيَّر ، أو يصوم أياماً عديدة ثم يسرد الفطر أياماً عديدة على حسب مشاغله كل هذا فعله النبي  .
وفي الحديث الثالث قال  ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان) المرأة ليس لها أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه إلا رمضان ، لأنه قد يحتاج إليها يستمتع بها فيمتنع بأسباب الصوم فليس لها أن تصوم إلا بإذنه ، لا ست شوال ولا الاثنين والخميس ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا غيرها إلا بإذنه ؛ لأنه له حق الاستمتاع ماعدا رمضان ، رمضان فريضة لايحتاج إلى إذن ،لهذا في رواية أبي داود ( إلا رمضان ) أو صوم الكفارة التي عليها بسبب الحيض ، عليها أن تصومها ولو لم يأذن ، لأنها من رمضان ، الحيض أوالنفاس عليها أن تقضي وليس له منعها من القضاء .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
686- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
687- وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ  } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
688- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: { لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
689- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
690- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
******************************
الشرح
هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه ، تقدمت الأحاديث في الصوم المأمور به والذي يُشرع التطوع به ، وهذا في الشق الثاني لأن الباب ( باب صوم التطوع وما نُهي عن صومه )
حديث أبي سعيد يقول النبي  عن صوم يومين يوم العيد عيد النحر والفطر هذان اليومان لا يُصامان بإجماع المسلمين ، وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين أن النبي  قال : (أن هذان يومان حرم الله صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم ويوم النحر الذي تأكلون فيه من نسككم) ، فلا يجوز صيامهما عند جميع أهل العلم .
وهكذا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يُقال لها أيام التشريق ويقال أيام النحر لا تُصام أيضاً ، النبي  نهى عن صومهما ، فهي أيام أكل وشرب وذكر كما في حديث نُبيشة ، وهكذا جاء في الصحيح من حديث كعب بن مالك عند مسلم (أيام أكل وشرب) ، وهكذا جاء النهي عن صومها في عدة أحاديث ، إلا في حالة واحدة وهي إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإنه يصومها كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال ( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمه إلا لمن لم يجد الهدي ) هذا معناه الرفع في حكم المرفوع للنبي  ، فدل على أنه يجوز للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصمهما قبل عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وفي الحديث الرابع والخامس النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن تخصيصها بصوم وليلتها بصوم ، لا يجوز أن تخصص الجمعة بصيام ولا أن يخصص ليلها بقيام ، والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يوم عظيم فاضل، فيه ساعة لا يرد فيها سائل ، فهي حَريّة بأن يصومها الناس ويخصوها بصيام فنهى النبي  عن تخصيصها بصيام أو ليلتها بقيام رحمةً بالأمة وإحساناً إليهم؛ فلا يجوز صيامها إلا أن تكون تبع غيرها كأن يصوم السبت أو الخميس معها فلا بأس ، ولهذا قال  ( لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوما بعده) وهكذا نهى عن صومها مفرداً وبهذا يعلم أن النهي عن صوم يوم السبت الحديث فيه ضعيف لأن النبي  قال : (إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) فدل على أن صوم السبت مع الجمعة لا بأس به تطوعاً ، فحديث النهي عن صوم يوم السبت يأتي أنه مضطرب غير صحيح ،ويدل على ضعفه وعدم صحته حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين
فيحرم صيام يوم الجمعة على سبيل الإنفراد تطوعاً أما إذا صامها فرضاً عليه لم يتيسر له في وقت آخر فهو لم يخصّها ، أو صام معها السبت أو صام معها الخميس فلا حرج في ذلك ، وفي الصحيحين أن جويرية رضي الله عنها صامت يوم الجمعة فقال لها النبي  صمت أمس قالت : لا ، قال : تصومين غداً قالت : لا قال : فأفطري .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الأسئلة
س – يوم الجمعة ألا يُدرج ضمن أعياد المسلمين، الفطر والنحر؟
ج – يوم الجمعة وأيام التشريق كلها أيام أعياد في الجملة ، لكن ليس لها حكم أيام العيد في منع الصوم من جهة أنها يوم عيد ، تمنع لأجل التخصيص فقط .
س- إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة ؟
ج - الأحوط يصوم قبله يوم ، الخميس ، حتى يخرج من شبهة الخلاف في النهي .
س – إذا كان يوم الجمعة يوم إجازة كما هو الحال في هذه الأيام ، هل يخصه بصوم؟
ج – لا لا يخصه بصوم ، ولا بقيام ، كما قال النبي  .
س – النهي للتحريم ؟
ج – نعم ، هذا هو الأصل للتحريم ، ولهذا أمر جويرية أن تفطر .
س – حمل الجمهور على انه للتنزيه ؟
ج – الأصل خلافه.
س – إذا كان يصوم ست من شوال ، ولا يستطيع أن يصوم إلا يوماً بعد يوم ، ووافق يوم الجمعة ،هل يجوز له ذلك ؟ فقط في ست من شوال وليست عادته أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ؟
ج – الظاهر لا بأس مثل ما في الحديث ؛ صيام داود يصوم يوماً ويفطر يوماً، معلوم أنه إذا صادف فطره يوم الخميس يصوم يوم الجمعة ويفطر السبت ، ما دام في صوم يصومه الإنسان فلا حرج .
س – فقط في ست من شوال وليست عادته أن يصوم يوماً ويفطر يوما، في ست من شوال فقط يقول لا أتحمل مشقة العمل ، فيصوم يوماً ويفطر يوما ووافق يوم الجمعة صيام ؟
ج – الأقرب أنه يصوم ، لكن في مثل هذا إذا احتاط لدينه وترك الشبهة وصام الخميس يكون أحوط وأبعد عن الشبهة ، وإلا هو ماخصّها ، ما خص الجمعة ،هو في صيام أيام الست مثل لو صامها يوم عرفه.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
س – هل يصوم الثالث عشر من ذي الحجة لأنه من الأيام البيض ؟
ج – لا ما يصوم أيام التشريق أيام أكل وشرب ، ولو كان يصوم البيض يصوم الرابع عشر والخمس عشر يكفي .
س – صيام ثلاثة أيام من الشهر محددة بالبيض أو أي ثلاثة أيام ؟
ج – في أي وقت ، لكن البيض أفضل ، ولو صامها في العشر الأول أو الأخيرة فلا بأس .
س – هل صح الحديث في صيام أيام البيض ، فإن صح فما الحكمة في أن النبي  لم يصمها ؟
ج – كان يصومها بعض الأحيان ، وقد يتركها لبعض المشاغل .
س – سبب تسميتها بالبيض ؟
ج – ليلها أبيض ونهارها أبيض ، ليلها أبيض بالقمر ، ونهارها أبيض بالنهار .
س – إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يكبر مرة أخرى للقيام ، أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود ؟
ج – التكبير عند نهوضه من السجود يكفي ، إن جلس فالسنة أن يجلسون فهي سنة للجميع .
س – إذا قام من جلسة الاستراحة يقوم على ركبتيه أو على الأرض ؟
ج – على حسب حاله ، السنة على ركبتيه ، لكن إذا كان عاجزاً يعتمد على يديه الحمد لله .
س – في صحيح البخاري أنه اعتمد على يديه ؟
ج – إذا احتاج إلى ذلك ، وإلا السنة على ركبتيه .
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
691- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ .
692- وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ .
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ .
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ .
693- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ " } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ .
 
أعلى