المدونة الكبرى مالك بن أنس

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
المدونة الكبرى مالك بن أنس | 1 |
____________________
(1/1)
________________________________________
التوقيت في الوضوء قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار في التوقيت
قال بن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وقال إنما قال الله تبارك وتعالى ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون > 2 ! ( المائدة 6 ) فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث
قال بن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كان يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا
قال بن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن
____________________
(1/2)
________________________________________
المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله نعم قال فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه
قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا
قال سحنون وذكر بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن وهب عن بن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمنى ثم صب بها على يده اليسرى فتوضأ مرة مرة
حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله بن جابر أنه بلغه عن إبراهيم النخعي قال حدثني من رأى عمر بن الخطاب يتوضأ مرتين مرتين
قال سحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال يجزيك مرة إذا أسبغت
قال سحنون عن بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من غرفة واحدة ____________________
(1/3)
________________________________________
في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والأدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك قال وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز
قلت فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك قال إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز
قال بن القاسم وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء قال فقال مالك لا أرى به بأسا قال فقال له فما بال الخبز فقال له مالك أرأيت إذا أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه
قال وقال مالك لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال والتيمم أحب إلي من ذلك
قال وقال مالك لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها
قال ولكن أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
قال وقال مالك لا يتوضأ بماء قد توضىء به مرة ولا خير فيه
قلت فإن أصاب ماء قد توضىء به مرة ثوب رجل قال إن كان الذي توضأ به طاهرا فإنه لا يفسد عليه ثوبه
قلت فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضىء به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضىء به مرة قال يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضىء به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا
قال وقال مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا بأس بالوضوء منه
قال وقال مالك كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء
قال وقال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع
____________________
(1/4)
________________________________________
ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب
قال وقال مالك لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب
قال بن القاسم وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال وسئل مالك عن حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر
في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب قال وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال لا بأس به
قلت أرأيت إن أصاب غيره قال هو وغيره سواء
قال وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار قال وقال مالك في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل قال قال مالك إن توضأ به وصلى اجزأه قال ولم يكن يرى الكلب كغيره قال وقال مالك إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به
قال وقال مالك إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن
قلت هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء قال قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته
قال وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكان يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وكان يقول لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه
قلت أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا قال أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به
قال سحنون أخبرني بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما كانا يقولان لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب
وقال بن شهاب مثله في الحمار وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله
وتلا عطاء قول الله تعالى ^ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 8 ) وقاله مالك
____________________
(1/5)
________________________________________
من حديث بن وهب قال علي بن زياد عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى قال لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره قال علي وبن وهب عن مالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا
قال ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير
قال بن وهب عن بن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا
وأخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس
قال بن القاسم وقال مالك لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله ربيعة
وقال بن شهاب لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به
وقال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه
قلت فالدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه قال نعم
وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها قال نعم قال وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة قال لا بأس به
قال فقلنا له هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم
قال وسألنا مالكا عن الدجاج والأوز تشرب في الإناء أيتوضأ به قال لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف
قال بن القاسم ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن
قال وقال مالك وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها
قال وسألت بن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء ما قول مالك فيه قال كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء وأن بن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه من حديث
____________________
(1/6)
________________________________________
وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي
قال بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج
قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الأوز والدجاج مثله
وقال الليث بن سعد مثله
وقال مالك إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به قال وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت طائرا ذرق على سالم بن عبد الله فمسحه عنه من حديث بن وهب
استقبال القبلة للغائط والبول قال وقال مالك إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن
قال فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض
قلت أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى وإن كانت مستقبلة القبلة
قلت كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي الأرض
قال نعم الاستقبال والاستدبار سواء
قال بن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها
قال بن وهب وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال إنما ذلك في الفلوات فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها
الاستنجاء من الريح والغائط قال وقال مالك لا يستنجي من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج
____________________
(1/7)
________________________________________
الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج الأذى فقط
قال بن القاسم قلت لمالك فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى قال تجزئه صلاته وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء
وضوءا لما تحت إزاره قال مالك يريد الاستنجاء بالماء
قال بن وهب عن الليث بن سعد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز إن المغيرة بن شعبة اتبع النبي عليه السلام في غزوة تبوك بأداوة من ماء حين تبرز فأخذ الأداوة منه وقال تأخر عني ففعلت فاستنجى بالماء
قال بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقالت إنه شفاء من الباسور
قال بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول ثلاثة أحجار فقالوا فكيف بالماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأطيب
في الوضوء من مس الذكر قلت فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج قال قال مالك لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفغ ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه
قلت فإن
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
____________________
(1/8)
________________________________________
مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف قال لأن مالكا قال لي إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة
قال وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها
وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه
قال بن القاسم وعلي بن زياد وبن وهب وبن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عروة ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال وقالوا كلهم عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء وقالوا أيضا عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ
وذكروا أيضا عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن سعد أنه كان يقول الوضوء من مس الذكر
وذكروا أيضا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء
الوضوء من النوم قال وقال مالك من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض
قال ومن نام نوما خفيفا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا
قال وقال مالك فيمن نام على دابته قال إن طال ذلك به انتقض وضوءه وإن كان شيئا خفيفا فهو على وضوئه
قال فقلت له أرأيت إن نام الذي على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء قال أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير قال وهو عندي بمنزلة القاعد
____________________
(1/9)
________________________________________قال وقال مالك من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فإن ذلك خفيف ولا أرى عليه الوضوء لأن هذا لا يثبت قال فإن نام وهو جالس بلا احتباء قال هذا أشد لأن هذا يثبت وعلى هذا الوضوء إن كثر ذلك وطال
قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن تفسير هذه الآية ^ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسآء فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 6 ) أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم
قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ
قال بن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن أبا هريرة كان يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء
قال بن وهب وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد إن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء
قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال إن السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء
قال علي بن زياد عن سفيان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي خالد بن علاق العبسي عن أبي هريرة قال من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء
قال بن وهب وإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ
وقال قال بن أبي سلمة من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان
ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر قال وسألت بن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء قال قال مالك إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء
قلت فالدود يخرج من الدبر قال لا شيء عليه عند مالك
وقال إبراهيم النخعي مثله من
____________________
(1/10)
________________________________________
حديث بن وهب عن أشهل عن شعبة
قلت فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده قال عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة
قال وقال مالك في سلس البول إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء
قلت فإن خرج من فرج المرأة دم قال عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة
قال وقال لي مالك المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب إلي أن يتوضآ لكل صلاة
قال وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ قال فقال مالك أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء
قال وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول قطرا قطرا استنكارا لذلك
قال قلت لابن القاسم فهل حد في هذا حدا أنه مزي ما لم يقطر أو يسل قال ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال يتوضأ
قال وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
قال مالك يعني المذي
قال بن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما انصرف حتى أقضي صلاتي
قال مالك بن أنس عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه
قال بن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في
____________________
(1/11)
________________________________________
الرجل يجد البلة قال إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء
وقال بن وهب عن بن المسيب أنه قال في المذي إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء
قال بن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن بن شهاب أنه قال بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي
قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله قال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
قال علي بن زياد قال مالك ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره
قال مالك المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي والودي عندنا بمنزلة البول قال بن وهب عن عقبة بن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكان ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة
في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا قال وسألت مالكا عن المجنون يخنق قال أرى عليه الوضوء إذا أفاق
قلت لابن القاسم فإن خنق قائما أو قاعدا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يعيد الوضوء
قلت فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ قال لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه الوضوء
قال وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء
قال فقيل لمالك فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق قال لا ولكن عليه الوضوء
قال وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل قال وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تبارك وتعالى
____________________
(1/12)
________________________________________
! 2 < إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون > 2 ! ( المائدة 6 ) وقد قال زيد بن أسلم إنما تفسير هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم
ما جاء في الملامسة والقبلة قال وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها
قال فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء قال وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة
قال وعليه الوضوء
قال والمرأة بمنزلة الرجل في هذا قال وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء
قلت لابن القاسم فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك
قال نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء قال فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها
قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده
قال مالك وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول من قبلة الرجل امراته الوضوء
وعن سعيد بن المسيب وعائشة وبن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله من حديث بن وهب
وقال علي بن زياد عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء
في الذي يشك في الوضوء والحدث قال وقال مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة
قال وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فل
____________________
(1/13)
________________________________________
ا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك
قال بن القاسم وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء
قلت لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث قال إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة
ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني قال وقال مالك لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس
قال وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه
قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو الاغتسال به أو شربه قال فقال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد
قال وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب قال بن وهب قال قال نافع عن بن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب
ما جاء في تنكيس الوضوء قال وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال صلاته مجزئة عنه
قال قلت له أترى أن يعيد الوضوء قال ذلك أحب إلي قال ولا ندري ما وجوبه
قال بن وهب قال بلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
____________________
(1/14)
________________________________________
ونعيم بن عبد الله بن عمر 6 المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه
وذكر وكيع بن الجراح عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي بعضه قال وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك قال إن كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه وإن تطاول ذلك قال وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء
قال بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال إني اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي قال فأمر رجلا من أهل المجلس أن يقوم معه إلى المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء
قال وقال مالك ومن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى قال يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة
قال ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لو نسيه لم يكن من الوضوء قال بن وهب قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد لو نسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك ولم نر أن ذلك ينقص صلاته
قال بن وهب وقال بن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر أنه لا يعيد إلا مما ذكر الله في كتابه
قال بن وهب وقاله مالك والليث بن سعد مثله
قال بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن تفريق الغسل مما يكره وأنه لم يكن غسلا حتى يتبع بعضه بعضا فأيما رجل يفرق غسله متحريا لذلك فإن ذلك ليس بغسل
وقال مالك والليث بن سعد مثله
____________________
(1/15)
________________________________________
ما جاء في مسح الرأس قال مالك المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره
قال وقال مالك الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل بن عمر
قال وقد قال لي مالك في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره
قال وقال مالك في المرأة يكون لها الشعر المرخي على خديها من نحو الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره ورواه بن وهب أيضا وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال
قال بن وهب عن عمرو بن الحارث وبن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح برأسها كله
قال بن وهب قال وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة بن عمر وسعيد بن المسيب وبن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك
وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء
ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله قال وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله
قال بن القاسم إيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضآ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت قال إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك
قال سحنون وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في
____________________
(1/16)
________________________________________
تبعيض الغسل مثل ذلك
وقال بن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل مثل ذلك
وقال مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل قال لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل قال ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدىء الصلاة بعد ما يمسح برأسه
قلت فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح برأسه قال إن كان ناسيا وجف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه
في مسح الوضوء بالمنديل قال وقال مالك لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء
قال بن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء
جامع الوضوء وتحريك اللحية قال وقال مالك من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية
قال بن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هذا من لحن الفقه قال وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول قطرا قطرا إنكارا لذلك
قال وقال مالك وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد
قال وقال مالك تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل
قال بن وهب إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال يكفيها ما مر عليها من الماء
وقال القاسم بن محمد اغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي من حديث بن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب
وقال القاسم لست من الذين يخللون لحاهم
وقال إبراهيم النخعي يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور
قال وكيع وقال بن سيرين ليس من السنة غسل اللحية وأن بن عباس لم يكن يخلل
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
____________________
(1/17)
________________________________________
لحيته عند الوضوء من حديث بن وهب عن عبد الجبار بن عمر
ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها قال وقال مالك القيء قيآن أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله
قال وقال مالك في موضع المحاجم قال يغسله ولا يجزيه أن يمسحه قال مالك وإن مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت
قال بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد أنه كان لا يتوضأ من القيء ولا يرى منه الوضوء
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله
قال بن وهب وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن في القلس مثله
قال مالك ولقد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا فلا ينصرف حتى يصلي
قال بن وهب وقد قال بن عباس وبن عمر والحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم فقط
قال بن وهب قال وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والمحاجم مثله
وقال بن شهاب في الحجامة مثله
وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله في القرحة تسيل قال وقال مالك كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به
قال بن القاسم والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم
قال وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها قال هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده قال إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه
____________________
(1/18)
________________________________________
وليفتله وليمض على صلاته
قال بن وهب أن عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما
قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك
قال بن وهب قال يونس قال بن شهاب في الجرح يمصل قال تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي
قال بن وهب قال يونس قال أبو الزناد أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه
قال بن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة
قال بن وهب إن أبا هريرة وبن المسيب وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون أصابعهم من 8 أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضؤون
قال بن وهب وبلغني أن بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا وقال سالم ويحيى بن سعيد مثله
ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب قال وقال مالك معنى قول النبي عليه السلام في الدرع يطهره ما بعده هذا في القشب اليابس
قال بن القاسم كان مالك يقول دهره في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال أرجو أن يكون واسعا قال وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ
وقال مالك فيمن وطىء بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة قال لا يصلي فيه حتى يغسله قال وإذا وطىء على أرواث الدواب وأبوالها قال فهذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف
قال بن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما قال بن وهب قال الليث بن سعد وسمعت
____________________
(1/19)
________________________________________
يحيى بن سعيد يقول نكره أن يصلى ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا نكره ذلك من الإبل والبقر والغنم وقاله بن شهاب وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر والغنم
وقال مالك إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا
قال بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه
قال وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ من موطئ قال وكيع عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال رأيت علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه
قال وقال مالك لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك
قال فقلنا له إنه يكون فيه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة
قال لا بأس بذلك ما زالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه
في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل قال وقال مالك في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضه أو غيره فيراه وهو في الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه ولو نزعه لم أر به بأسا وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة ولا يبني على شيء مما صلى وإن رأى بعد ما فرغ أعاد ما دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيره ودم الحوت عند مالك مثل جميع الدم قال ويغسل قليل الدم وكثيره من
____________________
(1/20)
________________________________________
الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل
قلت فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا قال يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن يصلي قال فقيل لمالك فدم البراغيث قال إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل قال والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه
قال فقلت له فإن رأى في ثوبه دما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في الصلاة قال هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا
قال وأرواث الدواب الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع والمذي يكون في الثوب قال ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقرة
قال وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته قال لا يجزيه ذلك حتى يغسله
قال وقال مالك ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس
قال وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا
قال إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش فلا أرى به بأسا
قال مالك ودم الذباب يغسل قال وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء وذلك أني كنت سألت بن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب فقال ودم السمك أيضا يغسل
قال وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك الجسد
قال فقلت لمالك فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه وينزعه قال يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره
____________________
(1/21)
________________________________________
ذلك
قال وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه قال يغسله كله
قلت له فإن عرف تلك الناحية قال يغسل تلك الناحية منه
قلت فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه
قال ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح فقال هو الشأن وهو من أمر الناس قال وهو طهور لكل ما شك فيه
قلت أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رؤوس الإبر هل تحفظ من مالك فيه شيئا قال أما هذا يعينه مثل رؤوس الإبر فلا ولكن قول مالك يغسل قليل البول وكثيره
قال سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف
قال بن وهب وقال بن شهاب القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس وقال مجاهد والليث بن سعد مثله يغسله بالماء
قال بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره
قال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه
قال بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ
قال إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد وقال بن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويونس
وقال ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه فلا بأس ما دمت تداري ذلك
قال وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال عرسنا مع بن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله فوقف علي بن عمر فقال انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت
قال سحنون وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت
وقال بن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه
____________________
(1/22)
________________________________________
الجنابة فلا يعرف موضعها يغسل الثوب كله من حديث بن وهب
في المسح على الجبائر والظفر المكسي قال وسألت بن القاسم عن المسح على الجبائر فقال قال مالك يمسح عليها
قال بن القاسم فأرى إن هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا
قال وقال مالك ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة وكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة
قلت فإن صح ولم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوات
قال إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر فأرى أن يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء لأنه بمنزلة من بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات إنه يعيد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط
قال وقال مالك في الظفر يسقط قال لا بأس أن يكسي الدواء ثم يمسح عليه
قلت لابن القاسم والمرأة بهذه المنزلة قال نعم هي مثله
قال بن وهب وقد قال يمسح على الجبائر الحسن البصري وإبراهيم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وقال ربيعة والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ويمسح عليها
وقال مالك في القرطاس أو الشيء يجعل على الصدغ من صداع أو من وجع به إنه يمسح عليه من رواية بن وهب
ما جاء في وضوء الأقطع قال بن القاسم قال مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا
قلت لابن القاسم أيبقى من الكعبين شيء قال نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وأرجلكم إلى الكعبين 6 ) ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل
____________________
(1/23)
________________________________________
الساقين فقال لي هذان هما
قلت فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع قال لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين
قلت وكيف لم يبق من المرفقين شيء قال لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع
قال وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع
قلت وهذا قول مالك أيضا قال سألت مالكا عن الذراعين قال بن القاسم والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء
قال بن القاسم إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين
في غسل بول الجارية والغلام قال وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب رجل أو امرأة غسلا ذلك وإن لم يأكلا الطعام
قال وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إذا كانت تقدر على ذلك وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها ولتدرأ البول عنها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها
ما جاء في الذي يبول قائما قال وقال مالك في الرجل يبول قائما قال إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك وليبل جالسا
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي عليه السلام أنه بال قائما ومسح على خفيه
الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك قال وسمعت مالكا وسئل عن جباب أنطابلس التي يكون فيها ماء السماء
____________________
(1/24)
________________________________________
تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه قال لا أحب لأحد أن يشرب منه ولا يغتسل به فقيل له أتسقى منه البهائم قال لا أرى بذلك بأسا
قال بن القاسم وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة أو الفأرة قال يستقى منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون منها ما استطاعوا
قال مالك وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك
قلت أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد أنتنت وهو لا يدري من أي شيء أنتنت أيتوضأ منها أم لا قال قال مالك إذا كانت البئر قد أنتنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها قال وهذا مثل ذلك
قال بن وهب قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء قال نعم يتوضأ منه
قيل له فإن جف ذلك الماء قال يتيمم بذلك الطين
قيل له يخاف أن يكون فيه زبل قال لا بأس به
قال وسئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه قال لا يتوضأ به ولا يشرب منه قال ولا بأس أن تسقى منه الماشية
قال والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه قال إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل وإن كان جامدا طرحت الدابة وما حولها وأكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة
قال بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب فقالا أنزله إلى نظرك بعينك فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه فنرجو أن لا يكون به بأس
قال سحنون وقال علي قال مالك من توضأ بماء وقعت فيه ميتة تغير لونه أو طعمه وصلى أعاد وإن ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه أعاد ما دام في الوقت
وقال بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن كل
____________________
(1/25)
________________________________________
ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته لا يضره ذلك
قال ربيعة إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه
قال سحنون إنما هذا في البئر
قال بن وهب عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب
قال بن وهب وبلغني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يغتسل فيه
في عرق الحائض والجنب والدواب قال وقال مالك لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده
وقال لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه بن وهب
قال وكذلك الثوب يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة
قال إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس أن ينام في ذلك الثوب الذي فيه النجاسة
قال بن وهب أخبرني بن لهيعة والليث وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول إن أم حبيبة سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه
قال بن وهب عن مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن عكرمة مولى بن عباس أن بن عباس قال لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب وقاله مالك
قال وكيع عن جرير عن المغيرة أو غيره عن إبراهيم أنه كان لا يرى بتنخع الدابة الذي يخرج منها بأسا
قال بن وهب إن أبا هريرة كان يركب فرسا عريا وقال الليث بن سعد لا بأس بعرق الدواب
وقال بن وهب وقال مالك لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
____________________
(1/26)
________________________________________
في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك قال وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج قال لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك قال وكذلك الوضوء أيضا
قلت أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع جسده
قال قال مالك لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك
في اغتسال الجنب في الماء الدائم قال وسمعت مالكا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم
قال وقد جاء في الحديث لا يغتسل الجنب في الماء الدائم
قال وقال مالك لا يغتسل الجنب في الماء الدائم
قلت لابن القاسم فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا قال نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض تدخل يدها في الإناء والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء قال فجميع جسده بمنزلة يده
قال بن وهب في الحائض تدخل يدها في الإناء قال لا بأس به
قال وقال مالك في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال لا خير في ذلك قال وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك قال وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر قال يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل قال فأدرته فجعل يقول لي يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك
قال وقد جاء الحديث أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم
قال بن القاسم ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزيا عنه
قال سحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب قال وبلغني عن
____________________
(1/27)
________________________________________
أبي هريرة أنه قال ثم يغتسل فيه
قال بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا
قال علي بن زياد قيل لمالك فإذا اضطر الجنب قال يغتسل فيه إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك
ورواه بن وهب أيضا قال بن وهب قال الليث عن يحيى بن سعيد قال سألته عن البئر والفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل فيه الجنب أو الحائض هل يكره لأحد أن ينتفع بمائها إن فعل ذلك جاهل من جنب أو حائض قال يحيى أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الجنب والحائض فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية أو الحوض فإني لا أرى أن ينتفع أحد بمائها ما لم يكن ماؤها كثيرا
في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء قال بن القاسم كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال مالك فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك
قال وقال مالك في المتوضىء يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر قال يجزئه ذلك
قال وقال مالك في الماء الذي يكفي الجنب قال ليس الناس في هذا سواء
قال وقال مالك في الحائض والجنب لا تنقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه بيديها
قال وقال مالك في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في إنائه قال لا بأس به ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا وقال الحسن وبن سيرين وعطاء وربيعة وبن شهاب مثل قول مالك إلا بن سيرين قال إنا لنرجو من سعة رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا
قال وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوف من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة قال وليستأنف الغسل
قال وقال
____________________
(1/28)
________________________________________
مالك في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض إنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها قال بن وهب عن يونس عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر إن أحبت من الحيضة وقاله بكير ويحيى بن سعيد وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض الغسل أن ذلك لا يجزئه
قال مالك ويحيى بن عبد الله وبن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه حتى يستبرئ البشرة أصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من الماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده
قال بن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا اغتسلت قال حفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك
قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ قال وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه
في مجاوزة الختان الختان قال وقال مالك إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
قال بن القاسم إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك
قال وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل فقال لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت
قال بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وبن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال وأخبرتني أم كلثوم عن عائشة أن
____________________
(1/29)
________________________________________
رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل وعائشة جالسة فقال عليه السلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل
قال مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
قال بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يوجب الغسل فقال إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
قال بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان وقاله الليث
وقال مالك إذا التذت يريد بذلك أنزلت
وضوء الجنب قبل أن ينام قلت هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا بالوضوء قال أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار
قال وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ
قال وقال مالك لا ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ
قال ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ
قال وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب
قال بن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ للنوم وضوءه للصلاة قبل أن ينام قال وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب وأبا
____________________
(1/30)
________________________________________
سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهما بالوضوء
قال بن وهب وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وبن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك يقولون إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط
في الذي يجد الجنابة في لحافه قال وقال مالك من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذيه أو في فراشه قال ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه الغسل وإن كان منيا اغتسل قال والمذي في هذا يعرف من المني
قال وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب أمرأته إن أمذى توضأ وإن أمنى اغتسل
قال وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني ولكنه يمذي وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة
قال وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع في منامه فلا ينزل وليس الغسل إلا من المني
قال وقال مالك والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى
في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء قلت أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء قال وقال مالك لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء
قال بن القاسم وهما سواء
قال فقلت لمالك فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله قال نعم ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ والمسافر ليس بتلك المنزلة
قال بن القاسم ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه كان على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء
قال بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء
قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وبن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وبن أبي سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك
____________________
(1/31)
________________________________________
في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال وقال مالك من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة
قال وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة
قال مالك وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه
قال مالك وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه
قال بن القاسم لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية
قلت فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه لا ينوي بتخويضه غسل رجليه قال لا يجزئه هذا
قال بن وهب قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمد غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة
قال بن وهب وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة
قال بن وهب وقال مالك والليث بن سعد مثله
وقال مالك وإنما الأعمال بالنية
في مرور الجنب في المسجد قال وقال مالك قال زيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل قال وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك ^ ولا جنبا إلا عابري سبيل 43 ) وكان يوسع في ذلك
قال مالك ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه
في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة قال وقال مالك لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة
وقال بن القاسم عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر أنها
____________________
(1/32)
________________________________________
تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب
في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته قال وسألت مالكا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك قال ينصرف مكانه فيغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته
قال وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب قال ينصرف ويستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة
قال وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده وإن كان الإمام حين صلى بهم كان ذاكرا للجنابة فصلاة القوم كلهم فاسدة
قال ومن علم بجنابته ممن خلفه ممن يقتدي به والإمام ناس لجنابته فصلاته فاسدة
قال وإن كان صلى بالقوم بعد ما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيا فقد أفسد على القوم صلاتهم
قال بن القاسم وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى ما علموا وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ثم قضى الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء
قال علي عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إذا صلى الإمام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا
في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة قال وسمعت مالكا عن الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلى به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس قال إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه
قال وجعل مالك وقت من صلى وفي ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس والحائض
____________________
(1/33)
________________________________________
تطهر قبل مغيب الشمس كان يقول النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء وأما من صلى وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمس وقتا والذي يصلي إلى غير القبلة مثله
قلت فإن كان الدنس في جسده قال سمعت مالكا يقول الدنس في الجسد وفي الثوب سواء وقد قال مالك يعيد ما كان في الوقت
قال ربيعة وبن شهاب مثله
قال وقال مالك من صلى على موضع نجس عليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه دنس
قلت فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط قال أرى عليه الإعادة ما دام في الوقت وإن لم تكن النجاسة إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين أو موضع جلوسه وحده
قال وقال مالك من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس قال يصلي به وإذا أصاب ثوبا غيره أو أصاب ماء فغسله أعاد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه
قلت فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي قال يصلي بالحرير أحب إلي ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير
في الصلاة بالحقن قال وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن قال إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي
قلت فإن أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن
قلت أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله قال نعم
قلت فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة قال إذا شغله فأحب إلي أن يعيد
قلت له في الوقت وبعد الوقت قال إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك
____________________
(1/34)
________________________________________
يعيد وإن خرج الوقت وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال قال عمر بن الخطاب لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه
قال يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول
وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة
وذكر عن عطاء إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به وإن بن عمر قال ما كنت أبالي أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث بن وهب عن السري عن التيمي عن عبد الله وذكر عن بن مسعود مثل قول بن عمر
في الصلاة بوضوء واحد قال وقال مالك لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين أو أكثر من ذلك
قال بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد الله بن عمر قال له إن كان لكافي وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث
قال بن وهب عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر
في غسل النصراني والصلاة بثياب أهل الذمة قال وقال مالك لا يصلى في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها قال وأما ما نسجوا فلا بأس به قال مضى الصالحون على هذا
قال وقال مالك لا أرى أن يصلى بخفي النصراني اللذين يلبسهما حتى يغسلا
قال وكيع عن الفضيل بن عياض عن هشام بن
____________________
(1/35)
________________________________________
حسان عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم
لم قال بن القاسم قلت لمالك إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل قال نعم
قلت لابن القاسم متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم قال ما سألته إلا ما أخبرتك ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه
قلت فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا قال نعم يتيمم
قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكن هذا رأيي والنصراني عندي جنب فإذا أسلم اغتسل أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل
قال بن القاسم وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا قال وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل
قال بن وهب وبن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل
فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم قال وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت
قلت لابن القاسم فإن كان بولا فجف قال إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد فقلت له فمن تيمم به أعاد قال يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر
قال بن وهب وقد قال ربيعة وبن شهاب في الثوب يعيد ما دام في الوقت
ما جاء في الرعاف قال وقال مالك ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
____________________
(1/36)
________________________________________
قليلا كان أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته قال وإن كان غير قاطر ولا سائل فيفتله بأصابعه ولا شيء عليه
قال وقد كان سالم بن عبد الله يدخل أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم فسكت القوم قال سعيد يومئ إيماء قال وقال مالك فيمن رعف خلف الإمام ثم ذهب يغسل الدم عنه أنه يصلي في بيته أو حيث أحب
قال بن القاسم قول مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع منه حيث يغسل الدم عنه وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته إلا أن تكون جمعة فإنه يرجع إلى المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد
قال وقال مالك فيمن رعف بعد ما ركع أو بعد ما رفع رأسه من ركوعه أو سجد سجدة من الركعة رجع فغسل الدم عنه وألغى الركعة بسجدتيها وابتدأ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها
قال وسألت مالكا عن الرجل يرعف قبل أن يسلم الإمام وقد تشهد وفرغ من تشهده قال ينصرف فيغسل الدم ثم يرجع فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد وسلم فإن رعف بعد ما سلم الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته قال وقال مالك في الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعد ما صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها
قال يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها
قال بن القاسم وإذا رجع والإمام لم يفرغ إلا أنه في التشهد جالس جلس معه فإذا سلم الإمام قضى الركعة التي بقيت عليه وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ركعة بسجدتيها
قال وقال مالك فإن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الإمام الركعة الثانية وسجد معه سجدة من الركعة الثانية ثم رعف قال يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي ركعة بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التي لم تتم مع الإمام بسجدتيها أدرك الإمام أو لم يدركه
قال وكذلك لو أنه رعف بعد ما صلى مع الإمام ركعة وسجد معه سجدة ثم ذهب يغسل الدم عنه ثم يرجع قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية قال يلغي الركعة الأولى
____________________
(1/37)
________________________________________
ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التي بقيت عليه
قال وقال مالك كل من رعف في صلاته فإنه يقضي في بيته أو حيث أحب حيث غسل الدم عنه أقرب المواضع إليه قال بن القاسم وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع الإمام شيئا مما بقي عليه من الصلاة
إلا الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد قال وقال مالك وإن هو افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع وسجد إحدى السجدتين ثم رعف ثم ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة
قال يبتدئ الظهر أربعا
قال وقال مالك إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم الجمعة فخرج فغسل الدم عنه ثم رجع وقد فرغ الإمام من الركعة الثانية قال يصلي الركعة الباقية بقراءة قال وإن هو سها عن قراءة السورة التي مع القرآن في الركعة التي يقضي سجد للسهو قبل السلام
قلت له فإن سها عن قراءة أم القرآن في الركعة التي يقضي قال يسجد لسهوه قبل السلام ثم يسلم ثم يقوم فيصلي الظهر أربعا
قال وقال مالك وهذا الذي رعف يوم الجمعة وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع يصليها وقد فرغ الإمام من صلاته قال يجهر بالقراءة كما كان الإمام يفعل قال وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعد ما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين وبقيت له ركعة قال يتبع الإمام فيما يصلي الإمام ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ الإمام فإذا فرغ الإمام قام فقضى ما فاته مما صلى الإمام وهو غائب عن الإمام
قال وقال مالك من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن وليس هو بمنزلة الرعاف عنده لأن صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني
قال مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم
____________________
(1/38)
________________________________________
يتكلم
قال بن وهب قال وبلغني عن سعيد بن المسيب وسالم وبن عباس وطاوس وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد مثله
قال يحيى ما نعلم عليه وضوءا وهذا الذي عليه الناس
قال علي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه أم قوما فرعف فأشار إلى رجل فتقدم فذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته وحده
قال وكيع عن علي عن مغيرة عن إبراهيم قال البول والريح يعيد منهما الوضوء والصلاة
ما جاء في هيئة المسح على الخفين قال وقال مالك يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين ومسحهما إلى موضع الكعبين من أسفل وفوق
قال بن القاسم ولم يحد لنا في ذلك حدا
قال بن القاسم وأرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما وبلغ باليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه فأمرهما إلى موضع الوضوء وذلك أصل الساق حذو الكعبين
قال وقال مالك وسألت بن شهاب فقال هكذا المسح
قلت فإن كان في أسفل الخفين طين أيمسح ذلك الطين عن الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين قال هكذا قوله
قلت فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه قال لا ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما أخبرنا بذلك مالك وأما في الوقت فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت
قال بن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخفين وأعلاهما
قال بن وهب إن بن عباس وعطاء بن أبي رباح قالا لا يمسح على غضون
____________________
(1/39)
________________________________________
الخفين وأن بن عمر قال يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث بن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر
قال وقال مالك في الخرق يكون في الخف قال إن كان قليلا لا يظهر منه القدم فليمسح عليه وإن كان كثيرا فاحشا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه
قال وقال لي مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر
قال وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث قال يمسح عليهما عند مالك
قال بن القاسم لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما فيغسل رجليه
قال فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين قال وقال مالك في الرجل يلبس الخفين على الخفين قال يمسح على الأعلى منهما
قال بن القاسم كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما قال ثم رجع فقال لا يمسح عليهما
قلت أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين قال وقال مالك وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما
قلت فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك قال أما في قول مالك الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلدكما وصفت لك
قال بن القاسم وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء قال وليس يأخذ مالك بحديث بن عمر في تأخير المسح قال وقال مالك والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها
قلت
____________________
(1/40)
________________________________________
أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا قال لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين قال ومثل ذلك أنه إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه قال وقال مالك في الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهار ثم ينزع خفيه
قال إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأه وإن أخر غسل رجليه ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله قال وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهما حين توضأ أنه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك وإن أخر ذلك استأنف الوضوء
قال وإن خرج العقب إلى الساق قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا
قال وكذلك إن كان واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم إلا أن القدم كما هي في الخفين فلا أرى عليه شيئا
قال بن القاسم فيمن تيمم وهو لا يجد الماء فصلى ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين
قال وسألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها
قال لا يعجبني ذلك
قال سحنون إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره
قلت لابن القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما
قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله
قلت لابن القاسم أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها قال نعم لها أن تمسح على خفيها قال وقال مالك لا يمسح المقيم على خفيه قال وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما
قال ويمسح المسافر وليس لذلك وقت
قال بن وهب وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان والليث بن سعد يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما
قال بن وهب عن عمرو بن الحارث وبن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر
____________________
(1/41)
________________________________________
عن عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلي خفان فنظر إليهما فقال كم لك مد لم تنزعهما قال قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان قال قد أصبت قال بن وهب وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضي سفري
ما جاء في التيمم قال وقال مالك التيمم من الجنابة والوضوء سواء والتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم مسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ويمرها أيضا من باطن المرفق إلى الكف ويمر أيضا اليمنى على اليسرى كذلك وأرانا بن القاسم بيديه وقال هكذا أرانا مالك ووصف لنا
قال بن وهب عن محمد بن عمرو عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين قال وقال مالك لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء فإذا كان على إياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه وإن تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى قال بن القاسم فأرى أن يعيد هذا في الوقت إذا وجد الماء في الوقت
قال وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا يتيممون إلا في وسط الوقت قال فإن تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت قال أما المسافر فلا يعيد وأما المريض والخائف الذي يعرف موضع الماء إلا أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد إن قدر على
____________________
(1/42)
________________________________________
الماء في وقت تلك الصلاة قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل حدثه عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا في السفر فالتمسا ماء فلم يجداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين
وقال للآخر تمت صلاتك
قال بن وهب قال وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته لك مثل سهم جمع وقال للذي لم يعد أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة
قال وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى ثم ذكر أن معه ماء وهو في الوقت
قال أرى أن يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد
قال وسألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر قال إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى
قال وقال مالك ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى
قال مالك وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت فليؤخره حتى يدرك الماء فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت
قال يتيمم قال والصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلي
قال مالك عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال نافع وكان بن عمر يتيمم إلى المرفقين
قال وقال مالك التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضي
____________________
(1/43)
________________________________________
الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم
قلت أيتيمم من في الحضر إذا لم يجد الماء في قول مالك قال نعم
قال وسألنا مالكا عمن كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء قال يتيمم ويصلي
قال وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة قال فليتيمم وليصل
قلت لابن القاسم أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ قال لا
قلت فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم قال نعم قال بن القاسم وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ
قلت أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم قال نعم
قلت وهو قول مالك
قال قد أخبرتك أن مالكا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف الفسطاط أنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك
وقال بن القاسم من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام في الوقت قلت له هذا قول مالك قال قد كان مالك يقول من توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي
قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر عليه وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه قال يعالجه ما لم يخف فوات الوقت فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى
قلت أرأيت إن تيمم رجل فيمم وجهه في موضع ويمم يديه في موضع آخر قال إن تباعد ذلك فليبتدىء التيمم وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب لوجهه في موضع ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك فضرب ليديه أيضا وأتم تيممه فإنه يجزئه
قلت هذا قول مالك قال هو عندي مثل الوضوء
قلت له فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه قال إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل
____________________
(1/44)
________________________________________
قلت وهذا قول مالك قال هو مثل الوضوء
وقال مالك في الجنب لا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك قال يغتسل لما يستقبل وصلاته الأولى تامة وقاله سعيد بن المسيب وبن مسعود وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل وذكره عن بن مسعود سفيان بن عيينة من حديث وكيع ما جاء في المجدور والمحصوب
قال وقال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيممان للجنابة ولا يغتسلان
قلت أرأيت المجروح الذي قد كثرت جراحاته في جسده حتى أتت على أكثر جسده كيف يفعل في قول مالك قال هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا كان لا يستطيع أن يمس الماء جسده تيمم وصلى
قلت فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جروح وأكثر جسده فيه الجراحة قال يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى الخرق التي عصب بها
قلت هذا قول مالك قال نعم
قال بن وهب عن بن جريج عن مجاهد قال للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ويتلو ^ وإن كنتم مرضى أو على سفر 43 ) قال وذلك مما لا يخفى من تأويل القرآن
قال بن وهب قال بن أبي سلمة وبلغني أن بن عباس أفتى مجدورا بالتيمم
قلت أرأيت إن غمرت جسده ورأسه الجراحات إلا اليد والرجل أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا
وقال لي مالك إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أجزأه التيمم
قال بن وهب عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة الجزري قال كان رجل من المسلمين في غزوة خيبر أصابه جدري فأصابته جنابة فغسله أصحابه فتهرى لحمه فمات فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد قال بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص
____________________
(1/45)
________________________________________
على جيش فسار وأنه احتلم في ليلة باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت فتيمم وصلى بهم وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ما أحب أنك تركت شيئا مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت
قال وسئل مالك عن الحصباء
أيتيمم عليها وهو لا يجد المدر قال نعم وقيل لمالك في الجبل يكون عليه الرجل وهو لا يجد المدر أيتيمم عليه قال نعم وقد قال مالك في الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب يتيمم عليه وكيف يصنع قال يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع ثم يتيمم
في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض قال وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه فأنكر ذلك وقال لا يتيمم عليه في قول مالك
قلت لابن القاسم فأين يتيمم في قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب قال بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج وقال علي عن مالك أنه يتيمم على الثلج قال وسألت بن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول مالك قال إن لم يكن ماء تيمم ويخفف يديه قال ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكني أرى ما لم يكن ماء وهو طين
قال مالك إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم
قال بن وهب عن معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن سعيد يقول لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب وقال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو منها
قال وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء قال يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة
قال وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت
قال وسألت مالكا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن قال إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن فإن رفعوا عليه في الثمن يتيمم وصلى
قال وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو يخاف العطش إن توضأ به قال يتيمم ويبقي ماءه
قال بن وهب وقد قال ذلك علي بن أبي طالب والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح
قلت أرأيت الجنب
____________________
(1/46)
________________________________________
إذا نام وقد تيمم قبل ذلك أو أحدث بعد ما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أم يتيمم قال قال مالك يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك الماء ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول ما تيمم في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينتقض تيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى
قال وقال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضأ به
قال يجزئه التيمم ولا يتوضأ
قال وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث
قال بن وهب وبلغني عن بن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من الماء إلا قدر وضوئه
قال بن شهاب يتيمم صعيدا طيبا
وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة
قلت لابن القاسم أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا ولكن أرى ذلك لهم
قال بن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال لا يتيمم
وقال مالك لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء
قال وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف ويقرأ حزبه
قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه ماء يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف
قلت لابن القاسم إذا مر بالسجدة أيسجدها قال نعم يسجدها
قال وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة
قال فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة
قلت فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه قال قال مالك وسألته عن ذلك فقال يعيد التيمم
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
____________________
(1/47)
________________________________________
لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر
قلت أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم قال لا
قال وقال مالك لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة
قال بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس أنه قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة
قال الحكم وقال إبراهيم النخعي مثله
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة والليث بن سعد مثله
قال وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين قال يؤمهم المتوضىء أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم
قال بن وهب وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين قال يؤمهم المتوضئ أحب إلي
قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح
وقال قال مالك مثله
قال مالك وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة
قال وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم قال لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل
قلت أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا
قال بن القاسم وهما سواء
8 في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها قال بن القاسم قلت لمالك أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها
قال لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا
قلت لابن القاسم أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها قال لا
قلت لم
____________________
(1/48)
________________________________________
قال لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا قلت أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها قال لا ليس ذلك له ولا لها
قلت له ولم لا يكون ذلك له قال ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لي
قلت أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة قال لا
لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك
قلت وتحفظ هذا عن مالك قال نعم كذلك قال مالك
قال وقال مالك إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك ينقض وضوءهما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه
في الحائض والمستحاضة قلت أرأيت إذا حاضت المرأة أول ما حاضت فتمادى بها الدم قال تقعد فيما بينها وبين خمس عشرة ليلة
قال سحنون عن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن عمر عن سالم بن عبد الله سئل كم تترك الصلاة المستحاضة قال سالم تترك الصلاة خمس عشرة ليلة قال ثم تغتسل وتصلي قال بن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة خمسة عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي
وقد رواه علي بن زياد عن مالك يقال إنها تقيم قدر أيام لداتها ثم هي ومستحاضة بعد ذلك تصلي وتصوم ويأتيها زوجها أبدا إلا أن ترى دما تستكثره لا تشك فيه أنه دم حيضة وقد قيل إنها تقعد أيام لداتها
عن مالك لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة
قلت أرأيت ما رأت المرأة من الدم أول ما تراه في قول مالك أهو حيض إذا كانت قد بلغت فقال نعم
قلت أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتي وقت حيضتها المستقبلة أيكون ذلك حيضا قال إذا كان
____________________
(1/49)
________________________________________
بين الدمين من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض جعل هذا المستقبل حيضا
قلت أرأيت المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وفي شهر ستة أيام وفي شهر ثمانية أيام مختلطة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها إذا تمادى بها الدم أتستظهر بثلاث قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنها تستظهر على أكثر أيامها التي كانت تحيضها
وقال بن القاسم إذا كانت المرأة تحيض خمسة عشر يوما كل شهر ثم رأت الدم وصارت مستحاضة أنها لا تستظهر بشيء إذا تمادى بها الدم من بعد الخمسة عشر فهي مستحاضة مكانها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها
وقال بن القاسم وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يوما فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر مثل التي أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث ومثل التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين والتي أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم والتي أيامها خمسة عشر فلاتستظهر بشيء وتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره
قال بن القاسم وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر دهره إذا تمادى بها الدم أنها تقعد خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها فيما بين ذلك ألغت الأيام التي لم تر فيها الدم مثل ما فسرت لك واحتسبت بأيام الدم فإذا استكملت خمس عشرة ليلة من أيام الدم اغتسلت وصلت وصنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال أرى أن تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلي وترك قوله الأول خمسة عشر
قال وقال مالك في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما قال وإذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض
وقال وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو في نهار أن ذلك عنده حيض فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت
قلت فهل حد مالك في هذا متى تغتسل قال لا ولكنه قال إذا علمت أنها طهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة وإن كانت ممن لا ترى القصة فحين
____________________
(1/50)
________________________________________
ترى الجفوف تغتسل وتصلي
قال بن القاسم والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة
قال مالك وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك من الأيام الدم إذا كان الدم الثاني قريبا من الدم الأول فهو مضاف إلى الدم الأول وذلك كله حيضة واحدة وما كان بين ذلك من الأيام طهر وإن كان ما بين الدمين متباعدا فالدم الثاني حيض ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقبلة ويعلم أن ما بينها من الأيام ما يكون طهرا
قال وقال مالك إذا رأت المرأة الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم رأته يوما بعد اليومين ثم انقطع عنها يوما أو يومين ثم رأته بعد ذلك يوما أو يومين قال إذا اختلط هكذا حسبت أيام الدم وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام فإن اختلط عليها أيضا أيام الاستظهار حسبت أيام الدم وألغت أيام الطهر التي فيما بين الدمين حتى تستكمل ثلاثة أيام من أيام الدم فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض إن رأت الدم فيها بعد ذلك وإن لم تره والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن الذي قبل تلك الأيام من الدم والتي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض تجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إن رأت الدم في تلك الأيام وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام الطهر وإنما أمرت أن تغتسل لأنه لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها ولا تكف عن الصلاة بعد ذلك وإن تطاول بها الدم الأشهر إلا أن ترى في ذلك دما لا تشك وتستيقن أنه دم حيضة فلتكف عن الصلاة ويكون لها ذلك عدة من طلاق وإن لم تستيقن لم تكف عن الصلاة ولم يكن لها ذلك عدة وكانت عدتها عدة المستحاضة ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم
قلت أرأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره قال إن النساء يزعمن أن
____________________
(1/51)
________________________________________
دم الحيض لا يشبه دم المستحاضة لريحه ولونه قال وإذا رأت ذلك إن كان ذلك يعرف فلتكف عن الصلاة وإلا فلتصل
قال وكأني رأيت مالكا فيما ينحو ويذهب إليه من قوله أنه إنما يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبدا لأنه يقول إن لم يعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم صلت
قال وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم أياما ثم رأت الطهر سبعة أيام قال هذه مستحاضة
قال بن القاسم سألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك قال فقال لي مرة لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك فقال أحب إلي أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وهو أحب قوله إلي
قلت فما يقول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا طهرت قال لا إعادة عليها إذا طهرت وإن نسيت الظهر فلم تصلها حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر قال وإن نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة عليها لا المغرب ولا العشاء قال وقال مالك في الحائض لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها
قلت ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها قال سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها قال لا ولكن شأنه بأعلاها
قال قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها وإن شاء في بطنها وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها
قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت ليشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء
قلت أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك لزوجها أن يكف عنها حتى يمر اليوم الخامس قال لا وليصبها إن شاء
قال وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت قال لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها
____________________
(1/52)
________________________________________
ما جاء في النفساء قال بن القاسم كان مالك يقول في النفساء أقصى ما يمسكها الدم ستون يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك
قال بن نافع عن عاصم عن أبي بكر بن عمر عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن النفساء كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم فقال تترك الصلاة شهرين فذلك أكثر ما تترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي قال وقال مالك في النفساء متى ما رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما
فإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل حيضا وإن كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء فإن تمادى بها الدم أقصى ما تقول النساء أنه دم نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة
قال بن القاسم وقد كان حد لنا قبل اليوم في النفساء ستين يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أكره أن أحد فيه حدا ولكن يسأل عن ذلك أهل المعرفة فتحمل على ذلك
قال بن وهب قال سألنا مالكا عن النفساء كم تمكث في نفاسها إذا طال بها الدم حتى تغتسل وتصلي قال ما أحد في ذلك حدا وقد كنت أقول في المستحاضة قولا وقد كان يقال لي أن المرأة لا تقيم حائضا أكثر من خمسة عشر يوما ثم نظرت في ذلك فرأيت أن أحتاط لها فتصلي وليس ذلك عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي عليها فرأيت أن تستظهر بثلاث فهذه المستحاضة أرى اجتهاد العالم لها في ذلك سعة ويسأل أهل المعرفة بهذا فيحملها عليه لأن النساء ليس حالهن في ذلك حالا واحدا فاجتهاد العالم في ذلك يسعها
قال وقال مالك في النفساء ترى الدم يومين وينقطع عنها يومين حتى يكثر ذلك عليها
قال تلغي الأيام التي لم تر فيها الدم وتحسب الأيام التي رأت فيها الدم حتى تستكمل أقصى ما تجلس له النساء من غير سقم ثم هي مستحاضة بعد ذلك
قال وترك قوله في النفاس أقصاه ستون يوما وقال تسأل النساء عن ذلك
قال بن
____________________
(1/53)
________________________________________
وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه يقال أيما امرأة كانت تهراق الدماء عند النفاس ثم رأت الطهر فلتطهر ولتصل فإن رأت دما بعد ذلك فلا تصلي ما رأت دما فإن أصبحت يوما وهي ترى الدم فلا تصم فإن انقطع عنها الدم إلى صلاة الظهر من ذلك اليوم فلتطهر
ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر قال بن القاسم في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين
قال ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة وقد قيل فيها أن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني
قلت وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كما تستظهر الحائض قال ما علمت أن مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا
قال بن القاسم ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت قال أشهب إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال وقال مالك في النفساء ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما
قال مالك إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء
قال لي أشهب وقد سألنا مالكا عن الحامل ترى الدم قال هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل
قال ثم سمعته بعد ذلك يقول ليس أول الحمل كآخره مثل رواية بن القاسم
قال لي أشهب والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة
في الحامل ترى الدم على حملها قلت أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة قال قال مالك ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة
____________________
(1/54)
________________________________________
قدر ما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد وقال بن القاسم إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما أو نحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك
قال بن وهب عن الليث بن سعد وبن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا تصلي حتى يذهب عنها الدم
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله
وقاله الليث بن سعد وقال مالك وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت
قال بن وهب وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد
قال بن وهب عن بكر بن مضر قال قال يحيى بن سعيد إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها
وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء
قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة قال لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إذا كانت الترية عند الحيضة أو الحمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصلاة الأول
ما جاء في وقت الصلاة قال سحنون قال بن القاسم قال مالك : أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب : إن صل الظهر والفيء ذراع قال بن القاسم قال مالك : وأحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع قال : وإنما يقاس
____________________
(1/55)
________________________________________
الظل في الشتاء والصيف لأنه ما دام في نقصان فهو غدوة بعد فإذا مد ذاهبا فمن ثم يقاس ذراع من ذلك الموضع فإذا كان الفيء ذراعا صلوا الظهر حين بقي الفيء ذراعا قال مالك : وقد كان بن عمر ربما ركب في السفر بعد ما يفيء الفيء ذراعا فيسير الميلين والثلاثة قبل أن يصلي الظهر قال بن القاسم : وما رأيت مالكا يحد في وقت العصر قامتين ولكنه فيما رأيته يصف كان يقول والشمس بيضاء نقية قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قال مالك : ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقام له جبريل الوقت في اليومين جميعا المغرب في وقت واحد حين غابت الشمس وقد كان بن عمر يؤخرها في السفر قليلا قال بن القاسم : وسألنا مالكا عن الحرس في الرباط يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل فأنكر ذلك إنكارا شديدا وكأنه كان يقول : يصلون كما تصلي الناس وكأنه يستحب وقت الناس الذين يصلون فيه العشاء الأخيرة يؤخرون بعد مغيب الشفق قليلا قال : وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم يؤخروا هذا التأخير قلت : فما وقت صلاة الصبح عند مالك ? قال : الأغلاس والنجوم بادية مشتبكة قلت : فما آخر وقتها عنده ? قال : إذا
____________________
(1/56)
________________________________________
أسفر وقد قال عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري : إن صل الصبح والنجوم بادية مشتبكة قال بن القاسم : ولم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي جاء إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله قال : وذلك أنه كان يرى هذا إن الناس يصلون في الوقت بعد ما يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه الظهر والعصر والعشاء والصبح فهكذا رأيته يذهب إليه ولم أجترئ على أن أسأله عن ذلك قال مالك : وقد صلى الناس قديما وعرف وقت الصلوات قال : وقال مالك : ويغلس في السفر في الصبح فقلت له : هل يقرأ فيها بالسماء ذات البروج وسبح وما أشبههما ? قال : إني لأرجو أن يكون ذلك واسعا والإكرياء يعجلون الناس
ما جاء في الأذان والإقامة قال بن القاسم قال مالك الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قال ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
قال فهذا قول مالك في رفع الصوت ثم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال وإن كان الأذان في صلاة الصبح في سفر أو حضر قال الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح
قال وأخبرني بن وهب عن عثمان بن الحكم عن بن جريج قال حدثني غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن عند المسجد الحرام قال قلت كيف أؤذن يا رسول الله قال فعلمني الأولى الله أكبر الله
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(1/57)
________________________________________
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع وامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال بن جريج وقال عطاء ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم وما علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم وكان أبو محذورة يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عطاء وهو يؤذن بن وهب وقاله الليث ومالك
قال بن القاسم والإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وأخبرني بن وهب قال بلغني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة
بن وهب وقال لي مالك مثله
قلت فما قوله في التطريب في الأذان قال ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل المدينة يطربون
قال بن القاسم وسألت مالكا عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وشماله فأنكره وبلغني عنه أيضا أنه قال إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف الإدارة
قلت ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا
قال بن القاسم وكان مالك ينكره إنكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع قال فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه
قال بن القاسم ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة
قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف
____________________
(1/58)
________________________________________
يشاء
قال بن القاسم ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون
النهي عن الكلام في الأذان قال وقال مالك لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه قال وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد على أحد سلم عليه قال وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته
قلت لابن القاسم فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي قال يمضي
وأخبرني سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته
وقال مالك لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما
قال مالك وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما
قال وقال مالك ليس على النساء أذان ولا إقامة قال وإن أقامت المرأة فحسن بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة
بن وهب وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وبن شهاب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد
بن وهب وقال مالك والليث مثله
قال بن القاسم وقال مالك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا
قال وقال مالك لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره
قال وقال مالك في وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان قال ذلك واسع إن شاء فعل وإن شاء ترك
قال وكان مالك يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة
قال بن القاسم ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم
قلت لابن القاسم هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الأذنين بمنزلة الأذان قال لا أحفظ منه شيئا وهو عندي مثله
قال وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا قال لا يجزئه ويبتدئ الأذان من أوله
قال وقال مالك إذا
____________________
(1/59)
________________________________________
أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول
قال مالك ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا
بن وهب عن مالك ويونس عن يزيد عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن
بن وهب عن بن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب مثله
قلت لابن القاسم إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله قال هو من ذلك في سعة أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل
قال بن القاسم قلت لمالك أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت قبل المؤذن قال أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا
قال وقال مالك يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء علي بن زياد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوء قال وقال لي مالك يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب بن وهب عن عمر بن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات إلا الإقامة
قال وكان بن عمر يفعل ذلك قال وكان بن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة قال وكان سالم يفعل ذلك
قال بن القاسم وقال مالك لا ينادي لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم
قال وكان بن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت
قال مالك ولم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادي لغيرها قبل دخول وقتها ولا الجمعة
قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك قال لا بأس بذلك عندي
قلت هل تحفظ عن مالك قال نعم
____________________
(1/60)
________________________________________
لا بأس به
قال وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة قال لا بأس بذلك
قال وسألنا مالكا عن الإمام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة أو بإقامة وحدها قال لا بل بالأذان والإقامة
قال وقال مالك والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة للمغرب إقامة وللعشاء إقامة
قال مالك وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان
قال مالك وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان
قال وقال مالك كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة
قال وقال مالك وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح قال وإن أذنوا فحسن بن وهب عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة
قال بن القاسم وسألت مالكا عمن صلى بغير إقامة ناسيا قال لا شيء عليه
قال قلت فإن تعمد قال فليستغفر الله ولا شيء عليه بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن نسي الإقامة فلا يعد الصلاة
بن وهب وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث
علي عن سفيان قال منصور سألت إبراهيم قلت نسيت أن أقيم في السفر قال تجزئك صلاتك
قال بن القاسم وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله قال لا تجزئه إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى قال ومن صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر
بن وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه
بن وهب عن عطاء ومجاهد قالا من جاء المسجد وقد فرغ من الصلاة فليقم بن وهب وقاله مالك بن القاسم وقال مالك من نسي
____________________
(1/61)
________________________________________
صلوات كثيرة يجزئه أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان ولا يصليها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة ولكن يصلي كل صلاة بإقامة إقامة
قال وقال مالك لا بأس بإجارة المؤذنين قال وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك قال لا بأس به
قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي
قال وقال مالك لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط قال وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا قال وقال مالك إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبرا
قال وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف
في الإحرام للصلاة قال وقال مالك تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم
قال بن القاسم قال مالك ولا يجزئ من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر
قال وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان لا يعرفه
بن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
قال وقال مالك ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان إماما فلا يقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولكن يكبروا ثم يبتدئوا القراءة
وسألت بن القاسم عمن افتتح الصلاة بالعجمية وهو لا يعرف العربية ما قول مالك فيه فقال سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال إما يقرأ أما يصلي إنكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال فما
____________________
(1/62)
________________________________________
يدريه أن الذي قال أهو كما قال أي الذي حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو الله أم لا قال وقال مالك أكره أن يدعو الرجل بالأعجمية في الصلاة
قال ولقد رأيت مالكا يكره للأعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله
قال وأخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب
قال وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم
قال وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وانقضاؤها التسليم
فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح قال وقال مالك فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح قال إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة قال فإن هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الإمام حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر ابتدأ الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم بقية الصلاة مع الإمام ثم يقضي ركعة إذا سلم الإمام
قال وقال مالك إن دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته مع الإمام أعادها
قال فإن كان وحده قطع وإن كان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم إنه لم يكن كبر للافتتاح قطع أيضا قال وإنما ذلك لمن خلف الإمام وحده
قال وقال مالك فيما بلغني أنه قال إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به لأني سمعت أن سعيد بن المسيب قال يجزئ الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع
قال وكنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا فأقول له ما لك يا أبا عثمان فيقول إني نسيت تكبيرة الافتتاح
____________________
(1/63)
________________________________________
فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضي لأني أرجو أن يجزئ عنه وأحب له في قول ربيعة أن يعيد احتياطا وهذا في الذي مع الإمام قال وقال مالك إذا نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع وكبر من خلف الإمام تكبيرة الافتتاح ثم صلوا معه حتى فرغوا
قال يعيد الإمام ويعيدون
قلت لابن القاسم فإن نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح قال لا يجزئ عنهم ويعيد الإمام ويعيد من خلفه في قول مالك لأنه لو كان وحده لم تجزه صلاته وكذلك إذا كان إماما عند مالك يعيد
قال سحنون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التحريم التكبير ولا ينبغي للرجل أن يبتدئ الصلاة بالركوع قبل القيام وذلك يجزئ من كان خلف الإمام لأن قراءة الإمام وفعله كان يحسب لهذا لأنه أدرك معه الركعة فحمل عنه الإمام ما مضى إذا نوى بتكبيرة الافتتاح
قال وقال مالك من كبر للافتتاح خلف الإمام وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم كبر الإمام بعد ذلك فمضى معه حتى فرغ من صلاته
قال أرى أن يعيد صلاته إلا أن يكون علم فكبر بعد ما كبر الإمام فإن كان كبر بعد ما كبر الإمام أجزأته صلاته
قال فقلت لمالك أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح ثم علم أن الإمام قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الإمام قال لا بل يكبر بعد الإمام ولا يسلم
القراءة في الصلاة قال وقال مالك لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا
قال وقال مالك وهي السنة وعليها أدركت الناس
قال وقال مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال الشأن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال لا يقرأ سرا ولا علانية لا إمام ولا غير إمام
قال وفي النافلة إن أحب فعل وإن أحب ترك ذلك واسع
قال وقال مالك ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ
قال ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا
قال مالك ومن قرأ في غير صلاة تعوذ قبل القراءة إن شاء
قال وقال مالك في الرجل إذا صلى
____________________
(1/64)
________________________________________
وحده صلاة الجهر أسمع نفسه فيها وفوق ذلك قليلا ولا يشبه المرأة في الجهر الرجل
قال وقال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة قال تسمع المرأة نفسها
قال وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبية وغير ذلك
قال وقال مالك ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية ^ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 8 )
ما جاء في ترك القراءة في الصلاة قال وقال مالك ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له إنك لم تقرأ فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسن قال فلا بأس إذن قال مالك وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت قال وكان مالك لا يرى ما قرأ الرجل به في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة
قال وكذلك بلغني عنه
قال وقال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة قال لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد
قال وكان مالك يقول من ترك القراءة في جل ذلك أعاد وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا
قال وذلك أيضا إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات كانت
قلت لابن القاسم فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح قال إنما كشفنا مالكا عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح
قال بن القاسم والصلوات عند مالك محمل واحد فإذا قرأ في ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد
قال وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير عام واحد ثم قال أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين
قال وقال مالك وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته
قال يجزئه ويسجد سجدتي السهو قبل السلام
قال مالك وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأولتين سجد للوهم وإن هو قرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين الأخريين فليس عليه سجدتا الوهم
____________________
(1/65)
________________________________________
قلت فإن هو ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في الركعتين الأوليين عامدا ماذا عليه في قول مالك أيسجد للوهم قال لم نكشف مالكا عن هذا ولم نجترئ عليه بهذا
قال بن القاسم ولا أرى عليه إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه لم يسه
قلت أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح ولم يقرأ في الركعة الأخرى قال يعيد الصلاة أيضا
قال وقال مالك من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أم القرآن
قال وقال مالك لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى
قال وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين الأوليين ساهيا وقد قرأ فيها بأم القرآن أنه يسجد لسهوه قال وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه
قال وقال بن القاسم قول مالك قديما إن أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ من أم القرآن ما سواها من القرآن
قال فلما سألناه قلنا له أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ غير أم القرآن من أم القرآن قال لا أدري ما هذا أو كأنه إنما كره مسألتان
قال وسألناه عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة سورة قال يسجد لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته
قلنا فإن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن قال يعيد صلاته فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها وأن غيرها لا يجزئ منها
قال وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة أنه يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها ثم كان آخر قوله إن قال يسجد لسهوه إذا ترك القراءة في ركعة وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبين قال
____________________
(1/66)
________________________________________
وإن قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا
قال وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة قال أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها
وقال لي حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام
قال فأنا آخذ بهذا الحديث قال ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن أن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تكره منه وما هو عندي بالبين
قال وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه
قال بن القاسم وهو رأيي
قال وقال مالك أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح والظهر
قال بن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال بن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
قال بن وهب عن سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثل ذلك
قال بن وهب عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين
قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
قال بن وهب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب يحدث
____________________
(1/67)
________________________________________
عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام
قال بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام
قال وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبشيء معها
قال وكيع عن بن عون قال سمعت إبراهيم يقول لو صليت خلف إمام علمت أنه لم يقرأ شيئا لأعدت صلاتي
قال وكيع عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة وقال لا صلاة إلا بقراءة
في رفع اليدين في الركوع والإحرام قال وقال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل قال بن القاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام
قلت لابن القاسم وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف وفي المشعر وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر قال نعم إلا في الاستسقاء بلغني أن مالكا رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه
قال بن القاسم وسمعته يقول فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك
قلت لابن القاسم قوله إن كان الرفع فهكذا في أي شيء يكون هذا الرفع قال في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء قلت لابن القاسم فعرفة من مواضع الدعاء
____________________
(1/68)
________________________________________
قال نعم والجمرتان والمشعر
قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يمر بالركن فلا يستطيع أن يستلمه أيرفع يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ويمضي قال بل يكبر ويمضي ولا يرفع يديه
قال بن وهب وبن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة
قال وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة
قال وكيع عن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف
قال وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود
قال وكان قد شهد معه صفين وكان أصحاب بن مسعود يرفعون في الأولى ثم لا يعودون وكان إبراهيم النخعي يفعله
الدب في الركوع قال وقال مالك من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه
____________________
(1/69)
________________________________________
إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب راكعا أن يصل إلى الصف
قال قلت يا أبا عبد الله فإن هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع قال أرى ذلك مجزئا عنه
قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا جاء والإمام راكع في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصف أيفعل في قول مالك أم لا قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة
قال فالمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل
قال سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف
قال بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وعبد الله بن مسعود وبن شهاب مثله
في الركوع والسجود قال وقال مالك في الركوع والسجود إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك مجزىء عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال وقال مالك تكبير الركوع والسجود كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الانحطاط وإذا رفع رأسه من السجود يكبر في حال الرفع وإذا قام من الجلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حتى يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود
قال بن القاسم واخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كل ما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائما مثل قول مالك
قال وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه وفي
____________________
(1/70)
________________________________________
سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده وكان يقول إلى هذا تمام الركوع والسجود
قلت لابن القاسم أرأيت من كانت في جبهته جراحات أو قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهو يقدر على أن يضع أنفه أيسجد على أنفه في قول مالك أم يومئ قال بل يومئ إيماء
قال وقال مالك السجود على الأنف والجبهة جميعا
قلت لابن القاسم أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف دون الجبهة شيئا
قال لا أحفظ عنه في هذا شيئا
قلت فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة قال نعم في الوقت وغيره
قال وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه فكره مسألتي وعابه على من فعله
قال وقال مالك هذا يسألني عن الرجل أين يضع بصره في الصلاة قال وبلغني عنه أنه قال يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض
قال بن القاسم وبن وهب وعلي عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله وذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام مثله
قال وقال مالك إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال سمع الله لمن حمده فلا يقل هو اللهم ربنا لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا صلى الرجل وحده فقال سمع الله لمن حمده فليقل اللهم ربنا ولك الحمد أيضا
قال وإذا قرأ وهو وحده فقال ولا الضالين فليقل آمين قال مالك ويخفي من خلف الإمام آمين ولا يقول الإمام آمين ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يقول آمين
قلت لابن القاسم هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره أن يضمها في السجود قال ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسأل عنه وكان يكره الحد في ذلك ويراه من البدع
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(1/71)
________________________________________
ويقول يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون
قال وقال مالك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد وليقل من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقول اللهم ربنا ولك الحمد قال بن القاسم وقال لي مالك مرة اللهم ربنا لك الحمد ومرة اللهم ربنا ولك الحمد
قال وقال وأحبهما إلي اللهم ربنا ولك الحمد
في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع قال بن القاسم الذي أرى وآخذ به في نفسي في الذي ينعس خلف الإمام في الركعة الأولى أنه لا يتبع الإمام فيها وإن كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وليسجد مع الإمام ويلغي تلك الركعة ويقضيها إذا قضى الإمام صلاته وإنما يتبع الإمام عندي بالركعة في الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وأما الأولى فلا تشبه عندي الثانية في هذا ولا الثالثة وهذا رأيي ورأي من أرضاه
قال وقال مالك في السجود والركوع في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى قال لا أعرفه وأنكره ولم يحد فيه دعاء موقوتا ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود وليس لذلك عنده حد وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود
قلت لابن القاسم أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع أكان يكره التسبيح في الركوع فقال لا
ما جاء في جلوس الصلاة قال وقال مالك الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام قال مالك وإذا نهض من بعد السجدتين من
____________________
(1/72)
________________________________________
الركعة الأولى فلا يرجع جالسا
ولكن ينهض كما هو للقيام
قال وقال مالك ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه
قال وقال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله
قال بن وهب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك
وقال من حديث بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة ويخرج قدميه من ناحية واحدة
قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم
ما جاء في هيئة السجود قلت لابن القاسم فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه قال نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا
قلت أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه قال قال مالك لا إنما ذلك في النوافل لطول السجود فأما في المكتوبة وما خف من النوافل فلا
قال وقال مالك أكره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود
قال وقال مالك يوجه بيديه إلى القبلة قال ولم يحد لنا أين يضعهما
قال سحنون قال بن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل الرجل في السجود ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب قال سحنون وذكر بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان الشيباني قال بن وهب وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه من حديث بن وهب عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس
____________________
(1/73)
________________________________________
الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكىء على الحائط فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا
قال بن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط
قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد
قال وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فليصنعه قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه
قال سحنون عن بن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة
في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة قال وقال مالك أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته قال وإن كان حرا أو بردا فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه
قال وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك
قال وقال مالك تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها
قال وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض
قلت له فإن سجد على كور العمامة قال
____________________
(1/74)
________________________________________
أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه
قال وقال مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه قال وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها في الثوب إذا سجد عليه
قال وقال مالك لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا
قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه
قلت لابن القاسم فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد قال ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد
قلت أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة قال نعم
قال وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك
قال وقال مالك لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع
____________________
(1/75)
________________________________________
عليه جبهته
قال وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض قال إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا سحنون قال قال بن وهب أخبرني رجل عن بن عباس أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان الشيباني
في صلاة المريض قال بن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر على القيام والجلوس أنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس فأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء
قال بن القاسم والذي بجبهته وأنفه من الجراح ما لا يستطيع معه السجود يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك
قال بن القاسم وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليهما في الصلاة فقال له افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك فإن دين الله يسر
قال بن القاسم في الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك فيصح بعد في بعض صلاته أنه يقوم فيما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عندي وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا
وقال في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح أنه لا يصلي إلا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فإن هو صلى إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في هذا بمنزلة الصحيح
قال وقال مالك فإن لم
____________________
(1/76)
________________________________________
يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه أو على ظهره ويستقبل به القبلة
وقال مالك في المريض لا يستطيع الصلاة قاعدا قال يصلي على قدر ما يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه مما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة
قلت لابن القاسم أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا رفدوه أيصلي جالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا قال بل يصلي جالسا ممسوكا أحب إلي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب
قال وسألت مالكا عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلي قال يومئ برأسه قائما للركوع على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على السجود سجد وإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر على الجلوس أومأ للسجود جالسا ويتشهد ويسلم جالسا في وسط صلاته وفي آخر صلاته إن كان يقدر على الجلوس فإن كان لا يقدر إلا على القيام صلى صلاته كلها قائما يومئ للركوع والسجود قائما ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه لركوعه
قال وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بوجهه أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومئ جالسا ويركع قائما ويقوم قائما أيصلي جالسا إذا كان لا يقدر على السجود قال لا ولكن ليقم فيقرأ أو يركع ويقعد ويثني رجليه ويومئ إيماء لسجوده ويفعل في صلاته كذلك حتى يفرغ
قلت لابن القاسم كيف الإيماء بالرأس دون الظهر قال بل يومئ بظهره وبرأسه
قلت هو قول مالك قال نعم
قال بن القاسم وقال مالك إذا صلى المضطجع الذي لا يقدر على القيام فليومىء برأسه ايماء ولا يدع الإيماء وإن كان
____________________
(1/77)
________________________________________
مضطجعا
قال وقال مالك في المريض الذي يستطيع السجود أنه لا يرفع إلى جبهته شيئا ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه
قلت لابن القاسم فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء قال لا يسجد عليه في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه إن استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ إيماء
قال بن القاسم فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة وكذلك بلغني عن مالك
قال وقال مالك في إمام صلى يقوم يركع ويسجد ويقوم وخلفه مرضى لا يقدرون على السجود ولا الركوع إلا إيماء وقوم لا يقدرون على القيام وهم يصلون بصلاته يومئون قعودا
قال تجزئهم صلاتهم
قال وكان مالك يكره للرجل أن يقدح الماء من عينيه فلا يصلي إيماء إلا مستلقيا قال كان يكرهه ويقول لا ينبغي له أن يفعل ذلك
وقال بن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلي بتلك الحال على ظهره فلا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك
قال سئل عنه مالك فكرهه وقال لا أحب لأحد أن يفعله
قال بن القاسم ولو فعله رجل فصلى على حاله تلك رأيت أن يعيد الصلاة متى ما ذكر في الوقت وغيره
علي عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن يزيد بن معاوية العبسي قال دخل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلي على سواك فأخذه من يده ورمى به وقال أوم برأسك إيماء واجعل ركوعك أرفع من سجودك
مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا
بن وهب عن عمر بن قيس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي على عود
بن وهب وقال غيره عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه إيماء
____________________
(1/78)
________________________________________
صلاة الجالس قال وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين فأراد أن يقوم في الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا يكبر قال بل يكبر ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ
قال وقال مالك لا بأس بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسا بعقب تربعه
قال بن القاسم قال مالك وقد بلغني أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير كانا يفعلان ذلك
قال وقال مالك في الرجل يصلي قاعدا قال جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس القائم يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى
قلت أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك قال نعم عليه الإعادة وإن ذهب الوقت
قال وقال مالك من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد أن يركع قائما لم أر بذلك بأسا
قلت فإن افتتح الصلاة قائما وأراد أن يجلس قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس به قال ولا أرى أنا به أيضا بأسا قال مالك ولا بأس أن يصلي النافلة محتبيا وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثما توجهت به
وحدثني عن علي بن زياد عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه قال كان سعيد بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ وركع
قال بن وهب وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح يصلون في النافلة محتبين بن وهب وقال لي مالك بن أنس لا بأس بذلك
الصلاة على المحمل قال وسمعت مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة قال ولم أسمع من عبد العزيز غير هذه المسألة وحدها يقولان في صلاة الجالس في المحمل قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك يرفع يديه عن ركبتيه قال ولا أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة ثم رجع إلى قولهما جميعا
قالا فإذا أهوى إلى الإيماء للسجود ثنى رجليه وسجد إلا أن يكون
____________________
(1/79)
________________________________________
لا يقدر أن يثني رجليه عند الإيماء للسجود فيومئ متربعا
قال مالك والمحمل أشده عندي يشتد عليه أن يثني رجليه من تربعه عند سجوده فلا أرى بأسا إذا شق ذلك عليه أن يومئ لسجوده متربعا قال وسألت مالكا عن المريض الشديد المرض الذي لا يستطيع الجلوس أيصلي في محمله المكتوبة قال لا يعجبني ويصلي على الأرض
قال مالك ومن خاف على نفسه السباع واللصوص وغيرها فإنه يصلي على دابته إيماء حيثما توجهت به دابته وكان أحب إليه إن أمن في الوقت أن يعيد ولم يكن يراه مثل العدو
قال وقال لي مالك لا يصلي على دابته التطوع إلا من هو مسافر ممن يجوز له قصر الصلاة فأما من خرج فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة فإنه لا يصلي على دابته تطوعا
قال وقال مالك ولا يصلي على دابته في الحضر وإن كان وجهه إلى القبلة قال ولا يصلي مضطجعا إلا مريض قال ولا يتنفل على دابته إلا في السفر الذي تقصر في مثله الصلاة قال وقال مالك يتنفل الرجل في السفر ليلا أو نهارا على دابته حيثما توجهت به قال وكذلك على الأرض يتنفل ليلا أو نهارا في السفر قال وقال مالك يصلي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة ويوتر أيضا عليها في السفر
قال وقال مالك لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة ولا يسجد عليها سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة قال وقال مالك فيمن قرأ سجدة وهو على دابته مسافر قال يومئ إيماء
وكيع عن سفيان عن عمر شيخ من الأنصار قال رأيت أنس بن مالك يصلي على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها
وحدث عن علي عن سفيان عن رجل عن إبراهيم النخعي قال صلاة الجالس متربعا فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه
وأخبرني عن بن وهب عن مالك بن أنس ويحيى بن عبد الله عن عمرو بن يحيى والمازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار متوجها إلى خيبر وهو يسير
قال بن وهب وأخبرني غير واحد عن جابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة
____________________
(1/80)
________________________________________
الإمام يصلي بالناس قاعدا قال وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدا
قال ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعدا فليستخلف غيره يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام مع القوم
قال وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلي بصلاته ناس قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك
وحدثني عن علي عن سفيان عن جابر بن يزيد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل القوم جالسا
في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه قال وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك قال مالك لا يعجبني ذلك
وقال وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه مثل الدكان الذي يكون في المحراب ونحوه من الأشياء
قلت فإن فعل قال عليهم الإعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فأرى صلاتهم تامة
وأخبرني عن علي عن سفيان عن إبراهيم النخعي قال يكره أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان أصحابه
الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام قال وقال مالك ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير الإمام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فصلاتهم تامة وإن كانوا بين يدي الإمام قال ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك
قال بن القاسم قال مالك وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان
قال مالك وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه
____________________
(1/81)
________________________________________
في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام قال وقال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد
قال وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد
قال ولا يعجبني هذا من قوله وقوله الأول به آخذ
قلت ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام قال لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني قال وقال في الإمام يصلي في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته قال لا يعجبني قال وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم قال فقلنا لمالك كيف يجمع هؤلاء الذين إمامهم فوق السقف قال يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام آخر
قال وقال مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته قال فإن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك قال وقال مالك لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز
قال وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا قال وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك
قال وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم فقال لا بأس بذلك
قال سحنون وأخبرني بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد
قال سحنون وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي
____________________
(1/82)
________________________________________
هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر بن الخطاب قال ما لم تكن جمعة
قال سحنون وأخبرني بن وهب عن بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله إبراهيم النخعي
في الصلاة خلف هؤلاء الولاة قلت أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم قال نعم
قلت فإن كانوا قوما خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم قال كان مالك يقول إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء
قلت أفسألته عن الحرورية قال ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء
قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت له إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإنه يصلي لنا إمام فتنة وإنا نتحرج من الصلاة خلفه فقال عثمان فلا تفعل فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم
الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره وإمامة من لا يحسن القرآن قال وقال مالك يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة قال وإن للسن حقا
قال قلت له فاقرؤهم قال قد يقرأ من لا
قال يريد بقوله من لا أي من لا يرضى حاله
قال وقال مالك يقال أولى بمقدم الدابة صاحب الدابة وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذنوا في ذلك ورأيته يرى ذلك الشأن ويستحسنه
قلت لابن القاسم فما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن خلف من لا يحسن القرآن قال قال مالك إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت
____________________
(1/83)
________________________________________
صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وإن ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن قال وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال إن استيقنت أنه قدري فلا تصل خلفه قال قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة إن استيقنت قال وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا قال مالك فأهل الأهواء مثل أهل القدر
قال ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك
قال بن القاسم وأرى في ذلك الإعادة في الوقت
قال وسئل مالك عمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة بن مسعود قال يخرج ويدعه ولا يأتم به
قال وقال مالك لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلي خلفهم ولا تشهد جنائزهم قال وقال مالك من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة بن مسعود فليخرج وليتركه
قلت فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في قول مالك قال بن القاسم إن قال لنا يخرج فأرى أنه يعيد في الوقت وبعده
في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء قال وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد
قال وقال مالك لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء
قال وقال مالك لا تؤم المرأة قال وقال مالك في الأعرابي لا يؤم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم
قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن بن سيرين قال خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة قال فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال فلما صلى ركعتين قال من كان ها هنا من أهل البلد فليتمم الصلاة وكره أن يؤم الأعرابي قال وقال مالك لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة
____________________
(1/84)
________________________________________
قال بن القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد لا جمعة عليهم ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا
قال وقال مالك أكره أن يتخذ ولد الزنى إماما راتبا وقال مالك لا بأس أن يؤم العبد في رمضان النافلة قال وقال مالك أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إماما راتبا
قال وكان على طرسوس خصي فاستخلف على الناس من يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا فأعجبه
قال وقال مالك لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى وهو بن أم مكتوم قال وقال مالك أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم قال وللسن حق فقيل له فأكثرهم قرآنا قال قد يقرأ من لا أي من لا يكون فيه خير
قال وقال مالك أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره
قال بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمهم أفقههم قال فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن وهب وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة قال بن وهب وقال مالك يؤم القوم أهل الصلاح والفضل منهم قال بن وهب عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم
قال بن وهب عن بن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم أخبره عن علي بن أبي طالب أنه قال لا تؤم المرأة وقال إبراهيم النخعي لا تؤم في الفريضة وقاله يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبن شهاب
قال بن وهب عن عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال لا يؤم من لم يحتلم وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد
قال بن وهب عن مالك عن يحيى بن
____________________
(1/85)
________________________________________
سعيد أن رجلا كان لا يعرف والده كان يؤم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز قال وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان أبو عمرو
الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين قلت ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته قال بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به
قلت أرأيت لو أن رجلا صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به قال صلاته مجزئة تامة
قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه قال ذلك مجزىء عنه نوى أو لم ينو
قال وقال مالك في رجلين وغلام صلوا قال يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه
قال وقال مالك إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الإمام وقامت المرأة من ورائهما
قال وقال مالك في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام قال إن علم بذلك قبل أن يفرغ من صلاته أداره إلى يمينه وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ فصلاته تامة
قلت لابن القاسم من أين يديره في قول مالك أمن بين يديه أم من خلفه قال من خلفه قال وقال مالك فيمن أدرك الإمام ساجدا وقد سجد الإمام سجدة وهو في السجدة الأخرى قال يكبر ويسجد وإن لم يدرك إلا سجدة واحدة فلا يقف ينتظر حتى يرفع الإمام رأسه من سجوده ولا يسجد ما فاته به الإمام ولا يقضيه قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي بامرأته المكتوبة في بيته قال لا بأس بذلك
قلت فأين تكون قال خلفه
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(1/86)
________________________________________
في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في بيته لنفسه فسمع إقامة الصلاة في المسجد قال بن القاسم أخبرني مالك عن القاسم بن محمد حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة أنه كان يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيصلي معهم فكلم في ذلك فقال أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا
قال وقال مالك إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج
قلت لابن القاسم فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية قال أحب إلي أن يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي صلى في بيته صلاته
وقد بلغني ذلك عن مالك
قلت أي شيء يقول مالك في الصبح إذا صلاها في بيته ثم أدركها مع الإمام أيعيدها قال نعم وهو قوله يعيد الصلوات كلها إلا المغرب
قال وقال مالك كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد إلا المغرب
قلت لابن القاسم فإن هو مر بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته أيدخل مع الإمام أم لا قال ليس ذلك عليه بواجب إلا أن يشاء
قلت أليس هو قول مالك قال لم أسمعه منه
قلت أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر قال يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام
قلت فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام
قلت أفتجعل الأولى نافلة قال لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت أرأيت إن أقيمت الصلاة حين افتتح الظهر ولم يركع منها ركعة قال يقطع ويدخل مع الإمام
قلت وهذا
____________________
(1/87)
________________________________________
قول مالك قال نعم
قلت فإن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فأقيمت الصلاة قال يقطع ويدخل مع الإمام
قلت فإن كان قد صلى ركعة قال يقطع ويدخل مع الإمام
قلت فإن كان قد صلى ركعتين قال يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم
قلت فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت لابن القاسم أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع صلاته مثل الرجل يفتتح الصلاة فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع أيقطع بتسليم أم بغير تسليم قال يقطع بتسليم عند مالك
قال وسألنا مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة فسمعها وهو يعلم أنه يدركها
قال يمضي على صلاته ولا يقطع صلاته بعد ما دخل فيها
قال مالك وإن صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لأنه قد صلاها في بيته وليصل معهم ولا يتقدمهم قال فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء صلاته فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته أم لا ولأنه قد جاء حديث آخر أن الأولى هي صلاته وأن الآخرة هي نافلة فكيف يعتدون بصلاة رجل هي له نافلة
قال سحنون عن بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي قال لا أعلم إلا أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات فإن صلوا الصلاة لوقتها فصلوا معهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة
قال سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من صلى المغرب ثم أدركها مع الإمام فلا يعدلها غير ما صلاها
ترك إعادة الصلاة مع الإمام قال وقال مالك كل من صلى في جماعة وإن لم يكن معه إلا واحد فلا يعيد تلك
____________________
(1/88)
________________________________________
الصلاة في جماعة أخرى
قال وقال مالك في رجل يصلي يجمع الصلاة هو وآخر معه في فريضة قال لا يعيد صلاته تلك في جماعة ولا غيرها لا هو ولا صاحبه
قال وإن أقيمت صلاة وهو في المسجد وقد صلاها هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ذلك فلا يعيد وليخرج من المسجد
قال سحنون لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته وحده ثم أدركها في جماعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في محجن الثقفي إنما صلى في أهله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد في جماعة
في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين قال وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك
قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات أللإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة قال نعم وقد بلغني ذلك عن مالك
قلت فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه قال فليصلوا أفذاذا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى قال وهو قول مالك
قلت أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن مالكا قد جعله وحده جماعة
قال وقال مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر وغيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة
قال وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجون وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة
قال بن
____________________
(1/89)
________________________________________
القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله
قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله
الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض قال إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به
قال وقال مالك لا بأس بالصلاة على الثلج
قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له قال كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره
قال وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر قال وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة
قال وقال مالك في الصلاة في الحمامات قال إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك
قال وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلي فيها قال لا بأس بذلك
قلت لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا قال لا ولا أرى به بأسا قال سحنون عن بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في معاطن الإبل وأمر أن يصلي في مراح الغنم والبقر
الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة قال وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها قال لا خير فيها
قال وأخبرني بن القاسم عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها قال مالك وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها
____________________
(1/90)
________________________________________
من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها فقيل له يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد قال أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها
قال وكان مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك
قلت أكان مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل قال كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك
قال بن القاسم وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهه قال هذا مكروه
قال لأن هذه خلقت خلقا
قال وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن قال وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي
قال وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به قال لا يلبس ولا يصلى به قال وقال مالك لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به قال وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال يعيد ما كان في الوقت
وقال مالك وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت
وذكر بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل
قال من حديث بن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
ما تعاد منه الصلاة في الوقت ( قال ) وقال مالك من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها ( قال ) يعيد الصلاة في الوقت قال فان مضى الوقت لم يعد ( قال ) وقال مالك لا يعجبني
____________________
(1/91)
________________________________________
أن يصلي على جلود الميتة وان دبغت ومن صلى عليها أعاد في الوقت ( قال ) وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت ( قال ) ولا أرى أن يصلى على جلد حمار وان ذكي ( قال بن القاسم ) وتوقف مالك عن الكيمخت فكان يأبى فيه الجواب ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين ( بن وهب ) وقال ربيعة وبن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر انه يعيد ما كان في الوقت ( قال بن القاسم ) وقال مالك في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها إنه لا بأس بذلك
قال وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة ( قلت ) لابن القاسم فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة قال استحسن ذلك مالك ( قال مالك ) واكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة فان أخذ منها القرن وهي حية كرهته أيضا ( قال ) وأكره أنياب الفيل أن يدهن بها أو يمتشط بها وأكره أن يتجر بها أحد أو يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة ( قال بن القاسم ) لا يصلح ذلك ولا يحل ( قال ) وقال مالك لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن بها ( قال ) وقال مالك فيمن صلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم ( قال ) يعيد في الوقت فان مضى الوقت لم يعد ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثيابه ( قال ) سحنون وقد فسرت ذلك في كتاب الوضوء
فيمن صلى إلى غير القبلة ( قال ) وقال مالك في رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة ( قال ) يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في الصلاة إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة ( قال ) وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة قال يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة
فان فرغ من صلاته ثم علم في الوقت قال فعليه الإعادة ( قال ) وإن مضى الوقت فلا إعادة
____________________
(1/92)
________________________________________
عليه ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته قال ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبن شهاب وربيعة وعطاء وبن أبي سلمة أنهم قالوا يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يعيد ( بن وهب ) وقاله مكحول الدمشقي وقال لي مالك مثله
المغمى عليه والمعتوه ( قال ) وقال لي مالك في المجنون والمغمى عليه وان أغمي عليه أياما يفيق والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم وان كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة وان كان في ذلك ما يقضى صلاة واحدة قضوا الآخرة منها ( قال ) وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ( قال ) أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عفوا لهم وان ذهب الوقت ( قال ) وقال مالك فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس قال لا إعادة عليه وان لم يكن أغمي عليه إلا وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس ( قال ) وقال مالك من أغمى عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أغمي عليه بعد ما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح الا أنه في وقت الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا قال لا يقضي الصبح ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال نعم ( قال ) وسئل مالك عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره قال يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة
____________________
(1/93)
________________________________________
( قلت ) لابن القاسم فان كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام في قول مالك قال لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان خنق في وقت صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة قال لا ( قلت ) وهو قول مالك قال هو رأيي لان مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضي الصلاة ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( بن وهب ) وبلغني عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو للنائم أو للمريض يفيق عند ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن نافع أن بن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي
صلاة الحرائر والاماء ( قال ) وقال مالك إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ( قال ) وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء قال لا إعادة عليها وذلك رأيي والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد ( قال ) وقال مالك إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل الا وهي مستترة بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة ( قال ) وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع قال ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقر يستر ظهور قدميها ( قلت ) والجارية التي لم تبلغ المحيض
____________________
(1/94)
________________________________________
الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم ( وقال ) مالك في أم الولد تصلي بغير قناع قال أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة ( قال ) وقال مالك لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب يستر جسدها ( قلت ) أرأيت السراري كيف يصلين في قول مالك اللائي لم يلدن ( قال ) هن إماء يصلين كما تصلي التي لم يتسررها سيدها ( قال ) وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها انها تعيد ما دامت في الوقت ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار ( وكيع ) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد قال تتزر به قال يعني إذا كان الثوب صغيرا ( وكيع ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلي قال إن اختمرت فحسن ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن بن عباس قال ليس على الأمة خمار في الصلاة ( بن وهب ) وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي
صلاة العريان والمكفت ثيابه ( قال ) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما ( قال ) وإن كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم ( قال ) وقال مالك في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وان كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يصلي محلول الأزار
____________________
(1/95)
________________________________________
وليس عليه سراويل ولا ازار ( قال مالك ) لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد ( قلت ) فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره ( قال ) وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كمية قال إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلي بتلك الحال وان كان انما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه ( وكيع ) عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره معقوص وكره ذلك علي بن أبي طالب
وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة حلا عنيفا وكره ذلك بن مسعود وقال إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر قال أبان بن عثمان مثل الذي يصلي عاقصا شعره مثل المكتوف
الرجل يقضي بعد سلام الإمام ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الإمام قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة ) فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض بتكبيرة ( قال ) وقال مالك في الرجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام
قال يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك ركعة من صلاة الإمام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة فإنه يقرأ خلف الإمام بأم
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(1/96)
________________________________________
القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام يقضي فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس وتشهد لأن ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الإمام لم يكن له ذلك جلوسا إنما جلسه الإمام في ذلك الجلوس فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم ( قال ) وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الإمام ان صلاته تصير جلوسا كلها ( بن وهب ) عن مالك عن نافع إن بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها الإمام بالقراءة فإذا سلم الإمام قام بن عمر فقرأ يجهر لنفسه جهرا فيما يقضي قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يقضي ما فاته على نحو ما فاته ( مالك ) عن بن شهاب عن بن المسيب ما صلاة يجلس فيها كلها
ثم قالسعيد هي المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الإمام وذلك سنة الصلاة ( قال وكيع ) قال بن عون قلت لمجاهد فاتتني ركعتان مع الإمام ما أقرأ فيهما قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك ( وكيع ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن بن مسعود قال اجعل آخرها أولها ( وكيع ) عن حماد عن قتادة عن الحسن عن علي قال اجعل أول صلاتك آخر صلاتك ( قال بن القاسم ) وقال مالك ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته قال سحنون مثل ما صنع بن عمر ومجاهد وبن مسعود
صلاة النافلة ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يصلى القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل قال وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال ما أرى بذلك بأسا ( قلت ) لابن القاسم فما قوله فيمن نسى صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها ( قلت ) أليس هذا مثل الأول ( قال ) لا لأن الأول عليه بقية من الوقت ( قلت ) هل كان مالك بوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومة أو
____________________
(1/97)
________________________________________
بعد الظهر وقبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء ( قال ) لا وقال إنما يوقت في هذا أهل العراق ( قلت ) فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها قال نعم ( قلت ) فإن لم يقطعها عامدا قال فلا قضاء عليه عند مالك ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح صلاة تطوعا فقطعها متعمدا قال عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها ( قلت ) أرأيت ان أحدث متعمدا في التطوع ( قال ) هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) فان أحدث مغلوبا قال فلا قضاء عليه ( قال ) وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا ( قال ) إن كان ممن تخف عليه الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها ويدرك الإمام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وان كان رجلا ثقيلا ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة ( قال ) قلت لمالك هذا الذي وسعت له أن يصلي الركعتين ثم يدخل مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع قال بل يدركه قبل أن يركع ( قلت ) فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع قال لم يقل لنا مالك قط ان عليه القضاء قال ولا يكون عليه القضاء لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه
ويكون قطعه بسلام وإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد قال يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له ( قلت ) فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء قال نعم ( قال ) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا يريد بذلك فيما رأيت من مالك نهيا ( قال ) وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة ( وسألت ) بن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره
____________________
(1/98)
________________________________________
للإمام أن يتنفل في موضعه قال لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس ( قال ) وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين فأما إن دخل مجتازا لحاجته فكان لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع ( قال بن القاسم ) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان ( قال ) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع
ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك ( قال بن القاسم ) ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه ( قلت ) لابن القاسم فهل مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة قال لم أسأله عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى * بن القاسم وبن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن بن عمر كان إذا دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة لم يصل قبل المكتوبة شيئا ( بن وهب ) وقاله سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث ( بن الوهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع ( بن وهب ) وقاله علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد والليث وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم الإشارة في الصلاة ( قلت ) هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ( قال ) ما علمت أنه كرهه ولست أرى به بأسا إذا كان خفيفا وقد كان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال فذلك وهذا سواء ( قال ) وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده أو برأسه ( قلت ) أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد إشارة ( قال ) لا أرى أن يرد عليه ( قلت ) ما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل
____________________
(1/99)
________________________________________
أن يسلم على المصلين ( قال ) لا لم يكره لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة فلو كان يكره ذلك لقال أكره أن يسلم على المصلي ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه وهو يصلي قال يشير بيديه
التصفيق والتسبيح في الصلاة ( قال بن القاسم ) كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وكان يرى السبيح للرجال والنساء جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا صلى في بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاته ما قول مالك فيه ( قال ) قول من نابه في صلاته شيء فليسبح وهذا قد سبح ( قال ) وقال مالك وان أراد الحاجة وهو في الصلاة فلا بأس أن يسبح أيضا الضحك والعطاس في الصلاة ( قال ) وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده ( قال ) يقطع ويستأنف وإن تبسم فلا شيء عليه وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وإن قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته فإن تبسم فلا شيء عليه ( وقال ) مالك فيمن عطس وهو في الصلاة قال لا يحمد الله قال فإن فعل ذلك ففي نفسه قال ورأيته يرى أن ترك ذلك خير له ( قال بن القاسم ) ورأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يده على فيه وينفث في غير صلاة قال ولا أدري ما فعله في الصلاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة فأقبل رجل في عينيه شيء قبيح البصر فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم وهو مقبل نحوهم
____________________
(1/100)
________________________________________
حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها فضحك بعض القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليعد الصلاة وقاله الليث ( وكيع ) عن العمري عن نافع عن بن عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو في صلاة فليشر بيديه ( وكيع ) عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها أومت إلى نسوة وهي في الصلاة أن كلن
البصاق في المسجد ( قال ) وقال مالك لا أرى لأحد أن يبصق في حصير في المسجد ويدلكه برجله ولا بأس أن يبصق الرجل تحت الحصير وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه ( قال ) وقال مالك إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه ( قلت ) فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب ( قال ) سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك ( قال بن القاسم ) فالمسجد إذا لم يكن محصبا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير ( قال ) وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس في الصلاة أو وحده وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه ( وكيع ) عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحتها قال شعبة مرة أو مرتين ثم قال أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليتفل هكذا
____________________
(1/101)
________________________________________
وعركه شعبة بيده في ثوبه ( وكيع ) عن هشام الدستواني عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تداريه ( قال بن وهب ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى
في صلاة الصبيان ( قال ) وقال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا ( بن وهب ) عن غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين وأضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قتل البرغوث والقملة في الصلاة ( قال ) وقال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد ( قال ) وقال مالك من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها ( وكيع ) عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل تدب عليه القملة في الصلاة قال ليدعها القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة ( قال ) وقال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع لا يكبر للقنوت ( قال ) وقال مالك في القنوت في الصبح كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع ( قال مالك ) فيمن نسى القنوت في صلاة الصبح قال لا سهو عليه ( قال ) مالك وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت ( قال ) ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود قال وكان يكرهه في الركوع ( قال بن القاسم ) وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال
____________________
(1/102)
________________________________________
بلغني عنه أنه قال إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح ( قلت ) لابن القاسم هل يجهر بالدعاء في القنوت إماما كان أو غير إمام قال لا يجهر ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأي ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح ( قال بن وهب ) قال لي مالك لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم ويدعو لآخرين وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لناس ودعا على آخرين ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن أسكت فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال ثم علمه القنوت اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك الجد بالكافرين ملحق ( وكيع ) عن فطر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر ( وكيع ) عن المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع أنهما صليا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع ( وكيع ) عن سفيان عن عبد الله التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع ( وكيع ) عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق وأن أبا موسى الأشعري وأبا بكرة وبن عباس والحسن قنتوا في الفجر وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال القنوت في الفجر سنة ماضية وأن بن سيرين
____________________
(1/103)
________________________________________
والربيع بن خثيم قنتا قبل الركعة وعبيدة السلماني قبل الركوع والبراء بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن السلمي إعادة الصلاة من أولها من النفخ وغيره ( قال بن القاسم ) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء ( قال ) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني ( قال ) ومن قول مالك عندنا أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فإنه يفسد عليهم ( قال ) وقال مالك من أحدث بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة ( قال ) وقال مالك في رجل أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوي العصر إن صلاته فاسدة وعليه الإعادة للعصر ( قال مالك ) ولو أن إماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة للإمام الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد والإمام في الصلاة فافتتح معه الصلاة ينوي الجمعة فصلى الإمام الظهر أربعا قال أراها مجزئة عنه لأن الجمعة ظهر ( قال ) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهو يظن أن ذلك يوم الخميس فأصاب الإمام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوي الظهر فصلى الإمام الجمعة قال يعيد الصلاة وذلك رأي ( قال ) بن القاسم لا تكون الأبنية وذلك رأي ( قال ) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته قال إن كانت على يمينه قريبا منه يمشي إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن يبني فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة ( قال ) وقال مالك في النفخ في الصلاة قال لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام ( قال بن القاسم ) وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا
____________________
(1/104)
________________________________________
أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب بين يديه ملقى فجعل يقرؤه هل يفسد ذلك عليه صلاته ( قال ) إن كان عامدا ابتدأ الصلاة وإن كان ناسيا سجد سجود السهو ( قال ) وقال مالك في الرجل يسلم في الركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم قال إن كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدتين قال وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة ( فقلت ) لمالك ما حد ذلك أهو أن يخرج من المسجد ( قال ) ما أحد فيه حدا فإن خرج ابتدأ ولكن إذا تباعد ذلك وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما أشبه ذلك أعاد ولم يبن وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما يبنى بتكبير وسجد للسهو بعد السلام ( قلت ) لابن القاسم فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك أيبني أم يستأنف ( قال ) هذا عندي يبتدئ ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( علي ) عن سفيان عن منصور عن ابراهيم في إمام نسي الظهر وصلى بقوم الظهر وهم يرون بأنها العصر ( قال ) أجزت عنه ويعيدون هم العصر ( وكيع ) عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت ( سفيان ) عن الحسن بن عبيد عن أبي الضحى عن بن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام في صلاة الرجل خلف الصفوف ( قال ) وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا ( قال ) مالك ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لأن الذي جبذه وحده فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه ( قال ) وقال مالك ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف الإمام عن يمين الإمام وإن شاء عن يسار الإمام ( قال ) وكان يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف حذو الإمام وإن كانت طائفة في الصف عن يمين الإمام أو حذو الإمام في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام
____________________
(1/105)
________________________________________
( قلت ) فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده ( قال ) بن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه قال لا وكره ذلك ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ( علي بن زياد ) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري فتقدم أنس وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكيع ) عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معد يكرب عنابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري في صلاة المرأة بين الصفوف ( قلت ) لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها ( قال ) وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى الرجل خلف النساء لصلاة الإمام ( قال ) صلاتهم تامة ولا يعيدون ( قال بن القاسم ) فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء جامع الصلاة ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان شيئا خفيفا فلا بأس به ( قلت ) هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة ( قال ) وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المساجد ( قال ) بن
____________________
(1/106)
________________________________________
القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة ( قال ) وقال لي مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه ( قال ) وقال مالك لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة ( قال ) وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه ( قال ) وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسامع إمام واحد فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة ( بن وهب ) عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأسقط آية فلما فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت قال خشيت أنها نسخت قال فإنها لم تنسخ ( قال ) وقال مالك فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته إن ذلك لا يكون قطعا لصلاته ( قال ) وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا قال لا ( وكيع ) عن الربيع عن الحسن قال ان التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان استدبر القبلة استقبل صلاته ( بن وهب ) عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير مما تلتفت إليه ( قلت ) لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة قال لا بأس بذلك ( قال ) وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا
والذي يقرن قدميه إنما هو إعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى يقرن قدميه وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك ( قال
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(1/107)
________________________________________
وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شيء من الأشياء قال بن القاسم فإن فعل فلا أرى عليه إعادة ( قال ) وقال مالك أكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز أو الشيء يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشو به الكم ( قال ) وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( وكيع ) عن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جانب بن عباس ففقعت أصابعي قال فلما صلى قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ( وكيع ) عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به ( قال ) ما يعجبني ذلك قال وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربه فيه امرأة
وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه ( قال مالك ) ولا يورث المسجد ( قال بن القاسم ) وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه
والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بنى تحت المسجد ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسحه وكذلك كفاه ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك ( وقال مالك ) لا بأس بالسدل في الصلاة وان لم يكن عليه قميص الا ازار ورداء فلا بأس أن يسدل ( قال مالك ) ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك ( قال مالك ) ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك ( بن القاسم ) وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك ( قال مالك ) انصراف الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين قال لا
____________________
(1/108)
________________________________________
( قال ) وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلي وان تعوذ فسرا التزويق والكتاب والمصحف والحجر يكون في القبلة ( قلت ) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط ( قال ) سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيليهم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه ( قال ) ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلي إليه وهو في القبلة ( قال مالك ) إن كان انما جعل ليصلي إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها بالانصاب ( قال ) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فاني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا
كتاب الصلاة الثاني ما جاء في سجود القرآن ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء المص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل ( قالابن القاسم ) وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ^ ان كنتم إياه تعبدون
____________________
(1/109)
________________________________________
أو يسأمون لأن القراء اختلفوا فيها ( قال ) السجدة في ! 2 < إن كنتم إياه تعبدون > 2 ! ( قال ) وسمعت الليث بن سعد يقوله
وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله ( قال ) وقد قال بن عباس والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة ( قال ) وقال مالك لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو غيرها وان كان في غير ابان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها ( قال ) فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها ( قال ) إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فان أسفر فلا أرى أن يسجدها ( ثم قال ) ألا ترى أن الجنائز يصلي عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح وكذلك السجدة عندي ( قال وقال مالك ) لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم ( قال مالك ) أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما الفريضة فلا يقرؤها فان هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى ( قال ) وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسى أن يسجدها حتى يركع ( قال ) أحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها ( قال ) وقال مالك لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة ( قال ) وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك وقال أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها ( قلت ) هذا مالك فذكره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له ( فقال ) لا أدري وأرى أن لا
____________________
(1/110)
________________________________________
يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه ( قلت ) أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع ( قال ) يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليه الا أن يدخل في نافلة أخرى فإذا قام إليها قرأها وسجدها ( وقال ) وقال مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها ( قال ) وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة ( قال بن القاسم ) وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها ( وقال بن القاسم ) فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها قال لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة ( قال ) وقال مالك أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة ( قال ) وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها شيئا ولا بعدها شيئا فيسجد بها وهو في صلاة أو في غير صلاة ( قال ) وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعة التي ينهى عن سجودها فيها هل تحفظ من مالك فيها شيئا ( قال ) كان مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه ( قال ) وكان مالك يستحب له إذا قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب ( قال ) وقال مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماما من رجل أو امرأة أو صبي وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود ( قال ) وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها انه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه قال ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم ( قال ) وكان مالك يكره أن يجلس الرجال إلى الرجل متعمدين
____________________
(1/111)
________________________________________
ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم فقال لا أحب أن يفعل هذا ومن قعد إليه فعلم أنه انما يريد قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه ( قال ) ولو أن رجلا إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها ( قلت ) أرأيت ان جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا قال نعم ( قال ) وسألنا مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحوه فأنكره قال وأرى أن يقام ولا يترك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال إنما السجدة على من استمعها ( بن وهب ) قال قال بن عمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه وذلك في غير صلاة من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ( بن وهب ) عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتظر الرجل أن يسجد فلم يسجد فقال الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت معك
ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف ( قال ) وقال مالك لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج ( قلت ) لابن القاسم أتراه انما أراد بهذا لأن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد به حملان ما سوى المصحف لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف قال نعم ( قال ) وقال مالك لا بأس أن
____________________
(1/112)
________________________________________
يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف ( قال ) وقد أمر سعد بن أبي وقاص الذي كان يمسك المصحف عليه حين احتك فقال له سعد لعلك مسست ذكرك قال نعم فقال له قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع
ما جاء في سترة الإمام في الصلاة ( قال ) وقال مالك الخط باطل ( قال ) وقال مالك من كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة ( قال بن القاسم ) الا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضره الصلاة خارجا وما أشبه ذلك فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يأخذ إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان قريبا منها يستتر بها ( قال ) وكذلك إذا كانت أمامه فليتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا ( قال ) وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا ( قال ) وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع ( قال ) وقال مالك في السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح ( قال ) فقلنا لمالك إذا كان السوط ونحوه فكرهه وقال لا يعجبني هذا ( وكيع بن الجراح ) عن شريك عن الليث عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء ( وكيع ) عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة ( سحنون ) قال بن وهب وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يستر الرجل المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل يحطه بين يديه ( قال بن وهب ) قال مالك وذلك نحو من عظم الذراع واني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته فإن الشيطان
____________________
(1/113)
________________________________________
يمر بينه وبينها من حديث بن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن جبير بن مطعم
وقد كان بن عمر يصلي إلى بعيره وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيره من حديث وكيع عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر
ما جاء في المرور بين يدي المصلي ( قال ) وقال مالك لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم قال لأن الإمام سترة لهم ( قال ) وكان سعد بن أبي وقاص يدخل المسجد فيمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه يمشي عرضا بين الناس ( قال مالك ) وكذلك من رعف أو أصابه حقن فليخرج عرضا ولا يرجع إلى عجز المسجد ( قال ) ولو ذهب يخرج إلى عجز المسجد لبال قبل أن يخرج ( قال ) وقال مالك لا يقطع الصلاة شيء من الأشياء مما يمر بين يدي المصلي ( قال ) وقال مالك إذا كان رجل يصلي وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن يمينه أخذ ثوب من الذي عن يساره وأراد أن يناوله من بين يدي المصلي ( قال مالك ) لا يصلح ذلك ( قلت ) لابن القاسم فان ناول المصلي نفسه الثوب أو البو قال رجل قال قال لا يصلح أيضا عند مالك لأنه يرى الثوب أو البوقال إذا ناوله هو نفسه مما يمر بين يدي المصلي ولا يصلح أن يمر بين يدي المصلي لأنه يكره أن يمر بين يدي المصلي بثوب أو إنسان أو بوقال أو غير ذلك من الأشياء هو بمنزلة واحدة ( مالك ) عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فسرت على الاتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ترتع فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد ( بن وهب ) قال سمعت أن الإمام سترة لمن خلفه وان لم يكونوا إلى سترة ( بن وهب ) قال حدثني صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث بطريق مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء ( بن وهب
____________________
(1/114)
________________________________________
عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن عبد الله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب أن قطا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله
ما جاء في جمع الصلاتين ليلة المطر ( قال ) وقال مالك يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وان لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة ويجمع أيضا بينهما إذا كان المطر
وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كان مطر أو طين أو ظلمة يؤخرون المغرب شيئا ثم يصلونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق ( قال ) وينصرف الناس وعليهم اسفار قليل ( قال ) وانما أريد بذلك الرفق بالناس ولو لا ذلك لم يجمع بهم ( قلت ) لابن القاسم فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك ( قال ) لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر ولا يرى ذلك مثل المغرب والعشاء ( قال ) وقال مالك من صلى في بيته المغرب في المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي العشاء ( قال ) لا أرى أن يصلي العشاء وإنما جمع الناس للرفق بهم وهذا لم يصل معهم فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق ( قلت ) فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته قال لا أرى بأسا أن يصلي معه ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن بن قسيط حدثه أن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك
وجمعهما أن العشاء تقرب إلى المغرب حين تصلي المغرب وكذلك أيضا يصلون بالمدينة ( قال بن وهب ) وقال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبو الأسود مثله ( قال سحنون ) وإن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما جميعا
____________________
(1/115)
________________________________________
ما جاء في جمع المريض بين الصلاتين ( قال ) وقال مالك في المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله انه يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس ولا يصليهما قبل ذلك ويصلي المغرب والعشاء إذا غابت الشمس ويصلي العشاء مع المغرب ورأى مالك له في ذلك سعة إذا كان يخاف أن يغلب على عقله ( قال ) وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر الا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء الا أن يخاف أن يغلب عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس وانما ذلك لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة الذي يضربه أن يصلي في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به من غيره أن يجمعهما لشدة ذلك عليه ( بن وهب ) وقد ذكر عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا خوف وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في السفر وسعد بن مالك وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد فالمريض أولى بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر
وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد ولما يخاف منه على نفسه لما يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل ولعله لا يجد أحدا ممن يكون له عونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر للرفق بالناس سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه
ما جاء في جمع المسافر بين الصلاتين ( قال ) وقال مالك لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر الا أن يجد به السير فان جد به السير جمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها ثم يصليها
____________________
(1/116)
________________________________________
ثم يصلي العصر في أول وقتها ويؤخر المغرب حتى يكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق ( قال ) وقال مالك في المسافر في الحج وما أشبهه من الأسفار انه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير فان جد به السير في السفر فأرى أن يجمع بين الصلاتين إذا خاف فوات أمر ( قال مالك ) وأحب ما فيه إلي أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها الا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهما فإذا غاب الشفق صلى العشاء ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث وغيره عن أبي بكر بن المنكدر عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر يوما جمع بين صلاة الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلا جمع بين المغرب والعشاء ( وأخبرني ) بن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إذا عجل به السير وقالوا يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق ( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثمان لنهدي قال خرجت مع سعد بن مالك وافدين إلى مكة فكان يؤخر من الظهر ويعجل من العصر ويؤخر من المغرب ويعجل من العشاء ثم يصليهما ( وكيع ) عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير قال ( مالك ) عن بن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر
____________________
(1/117)
________________________________________
فقال نعم لا بأس بذلك ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة ( مالك ) عن داود بن الحصين أن الأعرج أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ( مالك ) عن أبي الزبير أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قال حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا
ما جاء في قصر الصلاة للمسافر ( قال ) وقال مالك في الرجل يريد سفرا إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية فإذا برز قصر الصلاة فإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها ( قلت ) لمالك فإن كان على ميل قال يقصر الصلاة ( قال بن القاسم ) ولم يحد لنا في القرب حدا قال ) وقال مالك في الذي يريد الخروج إلى السفر فيواعد عليه أحدا ويقول للذي واعد اجعل طريقك بي ويكون بين موضعهما ما لا تقصر فيه الصلاة فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه طريقا ويريد تقصير الصلاة ( قال مالك ) إن كان حين خرج من مصره عزم على السير في سفره سار معه صاحبه أو لم يسر فأرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية التي يخرج منها وان كان مسيره إنما هو بمسير صاحبه إن سار صاحبه معه سار وإلا لم يبرح فلا يقصر حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لأنه من ثم يصير مسافرا ( قال بن القاسم ) وأنا أرى في الذي يتقدم القوم للخروج إلى موضع تقصر في مثله الصلاة ينتظرهم في الطريق حتى يلحقوه إنه ان كان فاصلا على كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر أو لم يسر فأنا أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية وان كان إنما يتقدمهم ولا يبرح إلا بهم ولا يستطيع مفارقتهم إن أقاموا أقام فأنه يتم حتى يلحقوه وينفذوا لسفرهم موجهين وهذا قول مالك أيضا ( وقال ) مالك في رجل نسى
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
____________________
(1/118)
________________________________________
الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم ( قال ) يصلي ركعتين وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى أربعا ( وقال ) ذلك بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقاله الحسن من حديث وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن ( قال ) وقال مالك فيمن خرج مسافرا بعد زوال الشمس إنه يصلي ركعتين وإن كانت الشمس قد زالت وهو في بيته إذا لم يذهب الوقت فإنما يصلي ركعتين ( قال ) وذهاب الوقت غروب الشمس وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره فإنه يصلي أربعا ( قال ) والوقت في هذا للظهر والعصر النهار كله إلى غروب الشمس فإن خرج بعد ما غربت الشمس صلى أربعا قال ووقت المغرب والعشاء الليل كله ( قال مالك ) فإن هو قدم من سفره ولم يكن صلى الظهر فليصل أربع ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس وكذلك العصر أيضا وان قدم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتين ( قال ) وقال مالك في المسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام ( قال ) وبلغني أن مالكا قال في النواتية يكون معهم الأهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة أم يقصرون قال يقصرون إذا سافروا ( قال مالك ) فيمن طلب حاجة وهو على بريد فقيل له هي بين يديك على بريدين فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال إنه يتم الصلاة ولا يقصر فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة ان كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعدا ( قال ) وسألت بن القاسم عن السعاة هل يقصرون الصلاة فقال لا أدري ما السعاة ولكن قال مالك في الرجل يدور في القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد وفيما يدور من دوره أربعة برد وأكثر ( قال ) إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة وكذلك مسئلتك عندي على مثل هذا ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل أراد مكة من مصره فأراد أن يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة ( قال ) يقصر الصلاة من حين يخرج من بيته حتى يأتي مكة ( قال ) وقال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد ( قال ) إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة وإن كان إنما يخرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة وقال أنا لا آمره أن يخرج
____________________
(1/119)
________________________________________
فكيف آمره أن يقصر الصلاة ( قال بن القاسم ) كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك وقال مالك لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا كما قال بن عباس في أربعة برد ( وقال مالك ) في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة قال يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم
ولو بدا له بعد ما فرغ قال مالك لم أر عليه الإعادة واجبة فإن أعاد فحسن وأحب إلي أن يعيد ( قال ) وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة بدت له ( قال ) يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر ( قال ) وقال مالك فيمن خرج من افريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة أنه يتمها ( قال ) وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم ( قال ) بل يتم لأن مكة كانت له موطنا قال لي ذلك مالك ( قال ) وأخبرني من لقيه قبلى أنه قال له ذلك
ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إلي ( قال بن القاسم ) قلت لمالك الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه أو ليلته وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد ( قال ) يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون فيها أهله وولده فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلكت أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر ( قال ) إنما يحمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة ( قال مالك ) وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم
____________________
(1/120)
________________________________________
المسافر أتم هو ما بقي عليه ( مالك ) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة أتمو صلاتكم فانا قوم سفر ( وكيع ) عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال انا قوم سفر فأتموا الصلاة ( بن وهب ) عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يتم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر ( مالك ) عن بن شهاب أن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له بن عمر يا بن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين ( قال ) وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كله إنه يعيد ما كان في الوقت وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات هو في وقتها فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه ( سحنون ) بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال إن ناسا قالوا يا رسول الله كنا مع فلان في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعا أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذي نفسي بيده تضلون ( سحنون ) وقد كانت عائشة تتم في السفر ( قلت ) لابن القاسم فلو صلى أربعا أربعا في السفر حتى رجع إلى بيته قال يعيد ما كان في وقته من الصلوات ( قلت ) لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلى في السفر أربعا قال لأن تلك الصلاة لا تجزئ عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت ( قلت ) له وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعد هذا أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر ( قلت ) أرأيت مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة بنوى أربع ركعات فلما صلى ركعتين بدا له فسلم قال
____________________
(1/121)
________________________________________
لا تجزئه في قول مالك ( قلت ) من أي وجه قلت لا تجزئه في قول مالك ( قال ) لأن صلاته على أول نيته ( قال ) وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فسبحوا به بعد ركعتين وقد كان قام يصلي فتمادى بهم جاهلا قال أرى أن يقعدوا ويتشهدوا ولا يتبعوه ( وقال بن القاسم ) يقعدون حتى يصلي ويتشهد ويسلم فيسلمون بسلامه ويعيد الصلاة هو ما دام في الوقت وكذلك قال لي مالك ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر إنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام ( قال ) وقال مالك صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين ( قال ) وقال مالك لو أن عسكرا دخل دار الحرب فأقام بموضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون الصلاة قال وليس دار الحرب كغيرها ( قال ) فإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة ( قلت ) له فإن كانوا في غير قرية ولا مصر أكان مالك يأمرهم أن يتموا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أقاموا على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة ( قال ) قال مالك نعم يقصرون الصلاة ( وكيع ) عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس انا نطيل المقام بخراسان في الغزو قال صل ركعتين وإن كنت أقمت عشر سنين من حديث وكيع عن المثنى بن سعيد الضبيعي عن أبي حمزة ( مالك ) أن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وان بن عباس قصر الصلاة وان بن عمر قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة على أربعة برد وان بن عباس وبن عمر قصرا الصلاة في أربعة برد من حديث بن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام
____________________
(1/122)
________________________________________
سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو محاصر للطائف ( قال ) وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر كان في السفر يروح أحيانا كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلي حتى يسير أميالا ما لم يطل الفي ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله وسأله رجل فقال إن أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة قال إذا خرج فليقصر الصلاة وإن خرج بذلك ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال بن وهب ) وقال بن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا ( علي بن زياد ) عن سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي الأسود الدؤلي قال خرج علي بن أبي طالب من البصرة فرأى خصا فقال لولا هذا الخص لصلينا ركعتين يعني بالخص أنه لم يخرج من البصرة
ما جاء في الصلاة في السفينة ( قال ) وقال مالك في الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منها قال أحب إلي أن يخرج منها وإن صلى فيها أجزأه ( قال ) وقال مالك ويجمعون الصلاة في السفينة يصلي بهم إمامهم ( قال ) وقال مالك إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما فلا يصلي قاعدا ( قال ) وقيل لمالك في القوم يكونون في السفينة وهم يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون رؤسهم وان خرجوا إلى صدرها صلوا أفذاذا ولا يحنون رؤسهم أي ذلك أحب إليك ( قال ) أحب إلي أن يصلوا أفذاذا على صدرها ولا يصلوا جماعة ويحنون رؤوسهم ( قال ) وقال مالك ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة ان قدروا ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة قال تجزئهم صلاتهم عند مالك ( قال ) وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر على الدابة والمحمل ( بن وهب
____________________
(1/123)
________________________________________
أن أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا الدرداء وغيرهم كانوا يصلون في السفينة ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجد لفعلوا ( قال علي بن زياد ) قال مالك في الذي يركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياما إنه يتم الصلاة ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه
ما جاء في ركعتي الفجر ( قال بن القاسم ) وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر فقال أرجوا أن لا يكون بذلك بأس ( قال ) فقيل لمالك فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر فقال أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما ( فقال ) لا وليدخل في الصلاة فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر فقال أصلاتان معا يريد بذلك نهيا عن ذلك ( فقلت ) لمالك فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل ( قال ) إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلي ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلي فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل ( قال ) وسألنا مالكا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما فقال مالك الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
____________________
(1/124)
________________________________________
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ( قال ) وقال مالك في الرجل يترك حزبه من القرآن أو يفوته حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح ( قال مالك ) ما هو من عمل الناس فأما من تغلبه عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في تلك الساعة وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين ( وقال ) لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح ( قال ) وقال مالك ولا أرى بالكلام بأسا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الصبح فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس ( قال ) وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ( قال ) وحدثنا مالك عن أبي النصر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر ( قال ) وحدثني مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر ( قال ) لي مالك وكل من أدركت من علمائنا يفعل ذلك ( قال ) ولقد رأيت مالكا يجلس في مجلسه بعد الفجر فيحدث ويصلي حتى تقام الصلاة ثم يترك الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها ( قال مالك ) وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال ولقد رأيت نافعا مولى بن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن يصلوا الصبح ثم يتفرقون للركع وما يكلم أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتغالا بذكر الله تعالى ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره الضجعة التي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر التي يرون أنهم يفصلون بها ( قال ) لا أحفظ عنه فيها شيئا وأرى إن كان يريد بذلك فصل الصلاة فلا أحبه وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك ( قلت
____________________
(1/125)
________________________________________
أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح وهو لا ينوي بهما ركعتي الفجر قال لا يجزيان عنه وكذلك قال مالك
ما جاء في الوتر ( قال ) وقال مالك من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلي الركعتين ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر وصلاة الصبح وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعد ما تطلع الشمس ( قال مالك ) وذلك أنه بلغني أن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير أن أراهما واجبتين عليه ( قال ) وقال مالك الوتر واحدة والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الواحدة مع أم القرآن ( قال بن القاسم ) وكان لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه ( قال ) وأخبرني بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين من حديث حيوة بن شريح عن أبي عيسى الخرساني عن عبد الكريم بن طارق عن الحسن بن أبي الحسن ( سحنون ) عن عبد الله بن نافع قال أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعة الوتر قال عبد الله بن نافع فحدثت به مالكا فأعجبه ( قال ) وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله
____________________
(1/126)
________________________________________
بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل يكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في سفره في محمله أو على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته أو في محمله بعد أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض قال أحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره ( قال ) وقال مالك من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر ( قلت ) لابن القاسم فإن أتى في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى فرغ من الوتر ولم يكن صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يضيف ركعة أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر قال وإن هو لم يضف ركعة أخرى إلى الوتر الذي صلى مع القوم حتى سلم وتطاول ذلك أو يكون قد خرج من المسجد فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك ولكن فليصل العشاء ثم ليعد الوتر ( قلت ) أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ( قال ) يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله ( قال ) وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح ( قال ) وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح وإن كان في فضل الجماعة فإنما أمرته أن يقطع ويوتر لأن الوتر سنة فهو ان ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة ثم صلى الصبح ( قال بن القاسم ) وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح ( قال بن القاسم ) للوتر أسكته وقد سمعت مالكا يرخص فيه يقول إذا دخل الرجل مع الإمام فلا يقطع وليمض ولكن الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان خلف الإمام فيما رأيته ووقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه ( وقال
____________________
(1/127)
________________________________________
مالك لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد صلاة الصبح قال وليس هو كركعتي الفجر في القضاء ( قال ) وقال مالك من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر قال وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجزئه هذا الوتر ويسجد لسهوه ( قال ) يسجد سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها فلم يدر أفي الشفع هو أم في الوتر ( قال ) قال مالك يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة ( قلت ) ولم قال ذلك قال لانه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه ( قلت ) أرأيت إذا شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع ( قال ) يبني على اليقين لأن مالكا قال من شك فليبن على اليقين فهذا في أول الشفع فليضف إليها ركعة ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة ( علي بن زياد ) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر ( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس الوتر بحتم كالمكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عمن نسى الوتر حتى صلى الصبح قال قد ضيع وفرط في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار ( بن وهب ) وقاله بن نافع وبن قسيط وعطاء ويحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن ميمون الصغدي عن الحسن أن رجلا قال يا رسول الله أوتر بعد الفجر فقال له في الثالثة أوتر ( قال سحنون ) يعني بعد ثلاث
____________________
(1/128)
________________________________________
مرات كلمه فأجابه أن افعل
ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها ( قال ) وقال مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها قال وإن كان إنما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع وإن ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع ( قال بن القاسم ) ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلي وليصل التي نسى ثم يصلي هذه التي ذكر فيها ( قال ) وقال مالك إن كان ذكر صلاة ونسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصر فليصل التي نسى ثم ليصل الظهر ثم العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي التي نسى وإحدى الصلاتين صلى التي نسى ثم العصر قال وإن كان يقدر على التي نسى ويصلي الظهر وركعة من العصر صلى التي نسى ثم الظهر ثم العصر ( قال ) وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيها قال يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فليصلهما جميعا ( قلت ) وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها قال يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضي التي نسى ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب ( قلت ) له وهذا قول مالك قال نعم المغرب وغيرها سواء ( قال مالك ) إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله ( قلت ) أرأيت من نسى صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة أيصليها ( قال ) إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم ( قال ) وقد كان مالك يقول أيضا يقطع
____________________
(1/129)
________________________________________
وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى ( قال ) وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة فليصلها حين يذكرها قال ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها ( قال ) وإن بدا حاجب الشمس فليصلها قال وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها قال مالك فوقتها حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك ( قال ) وقال مالك من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح قال إذا كانت يسيرة صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح وإن كانت صلوات كثيرة بدأ بالصبح ثم صلى ما كان نسى وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات كثيرة صلى ما نسى فإن فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى الصبح وإن لم يفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد الصبح وقد مضى وقتها ( قال ) وقال مالك ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته وليذهب إلى حوائجه فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك ويقيم لكل صلاة ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار ( قال بن القاسم ) والذي كتبت أنه إن نسي صلوات كثيرة فذكر ذلك وهو في صلاة الصبح قال لا أحفظه من مالك إلا أن مالكا قال إذا نسي صلوات كثيرة فذكرها وهو في وقت صلاة قبل أن يصليها صلى التي هو في وقتها وكذلك إذا ذكرها وهو فيها إنه يمضي عليها ( قال بن القاسم ) وقال مالك إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتى ترتفع في التطوع ( قال ) وقال مالك في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا في آخر وقت الظهر قال يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر ( قلت ) وكذلك إن نسي الظهر والعصر إلي آخر وقت العصر أو عند المغيب وهو لا يقدر على أن يصلي إلا صلاة واحدة قال يبدأ بالظهر وإن غابت الشمس ثم يصلي العصر ( قلت ) وإن كان قد صلى العصر ونسي الظهر فذكر ذلك وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(1/130)
________________________________________
واحدة قال يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر ( قلت ) فإن صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس ( قال ) لا يعيد العصر ( قلت ) وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما قال يبدأ بالمغرب وإن طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك إن نسي العشاء والصبح فلم يذكرهما إلا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلي إلا إحداهما قال يبدأ بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك ( قلت ) فإن هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا ( قال ) إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسى ( قال ) وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) وإنما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب ( وكيع ) عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الأول فالأول متتابعا ( قال ) وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد صلى الظهر والعصر ( قال ) يصلي الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فإن لم يكن في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعد ما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسى ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلي صلاة واحدة وركعة من الأخرى صلاهما جميعا بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا إن أدرك أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعد ما صلى الصبح ( قلت ) فلو أن رجلا نسى الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى
____________________
(1/131)
________________________________________
الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قد كان نسيها أيضا قال يفسد عليه الظهر ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر قال وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر صلى الصبح ولم يعد الظهر لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين نسيها ( وقال مالك ) في إمام ذكر صلاة نسيها قال بن القاسم قال مالك أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث ( قلت ) فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته أيعيد من خلفه ( قال ) لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي ( قال سحنون ) وقد كان يقول ويعيدون هم في الوقت وقاله في كتاب الحج وهما يحملان جميعا ( قلت ) أرأيت من نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسيها ولم يصلها ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن قال مالك من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها قال فأرى ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلي التي نسي وكل صلاة هو في وقتها وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ عن مالك في العمد شيئا ( قال ) وقال مالك فيمن نسى الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس قال يصليها ساعته تلك إذا ذكرها وإن نسى العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها ثم ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس وكذلك من نسى غيرها من الصلوات هو بمنزلتها ( قال مالك بن أنس ) عن زيد بن أسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها ( مالك ) عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ! 2 < أقم الصلاة لذكري > 2 ! قال يونس سمعت بن شهاب يقرؤها للذكر ( بن وهب ) عن سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال أقم الصلاة لذكرى قال إذا ذكرتها ( علي بن زياد ) عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال صل المكتوبة متى ما نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت ( بن وهب ) عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نسي صلاة من صلاته فلم
____________________
(1/132)
________________________________________
يذكرها إلا وهو وراء إمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث بن وهب ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده قال فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلي الظهر ثم العصر
ما جاء في السهو في الصلاة ( قال ) وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم ركعتين فسلم فسبحوا له فلم يفقه فقال له رجل ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم ( قال ) يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا ( قال ) ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين
وبذلك الحديث يأخذ مالك
وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم ذي اليدين ( قال ) وقال مالك ولو إن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما سلم قالوا له إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات قال لا يلتفت إلى ما قالوا ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه فإن كان يستيقن أنه لم يسه وإنه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا له وليمض على صلاته ولا سهو عليه ( قال بن القاسم ) وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت الرجل إلى اخر فقال له أحق ما يقول هذا فقال نعم ( قال ) يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما ( قال ) وقال مالك
____________________
(1/133)
________________________________________
لو أن رجلا صلى المكتوبة أربعا فظن أنه صلى ثلاثا فأضاف إليها ركعة فلما صلى الخامسة بسجدتيها ذكر أنه قد كان أتم صلاته ( قال ) يرجع ويجلس ولا يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام ( قال ) وإن كان لم يصل من الخامسة إلا أنه ركع وسجد سجدة رجع أيضا فجلس وسجد لسهوه ( قلت ) أرأيت إماما سها فصلى خمسا فتبعه قوم ممن خلفه يقتدون به وقد عرفوا سهوه وقوم سهوا بسهوه وقوم قعدوا فلم يتبعوه ( قال ) يعيد من اتبعه عامدا وقد تمت صلاة الإمام وصلاة من اتبعه على غير تعمد وصلاة من قعد ولم يتبعه ويسجد الإمام لسهوه ومن سها بسهوه سجدتين بعد السلام ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا يخالف الإمام ( قال بن القاسم ) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فعلى من خلف الإمام ممن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع الإمام في سهوه وإن لم يسه ( قال ) وقال بن شهاب فيمن لم يسه مع الإمام وقد سها الإمام فسجد فعليه أن يسجد مع الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالإنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث بن وهب عن يونس عن بن شهاب ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسى السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية قال إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدىء القراءة قراءة الركعة الثانية وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمضي في هذه الركعة الثانية ويجعلها الأولى ( قلت ) ما معنى قول مالك حتى يركع أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ( قال ) بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسى السجدة الثانية حتى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه ( قال ) يلغى الركعة الأولى وتكون أول صلاته الركعة الثانية وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتيها حتى يركع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة لأنها لم تتم بسجدتيها
وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من
____________________
(1/134)
________________________________________
الركعة التي تليها فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ القراءة التي قرأ بين الركعتين ( قال ) وقال مالك من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه ( بن وهب ) وقد قال ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد ليس على صاحب الإمام سهو فيما نسى معه من تشهد أو غيره وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لأن الكلام زيادة
من حديث مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس ( قلت ) أرأيت أن شرب في صلاته ساهيا ولم يكن سلم أيبتدىء أم يبني ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه ( قال ) وقال مالك فيمن سها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام فإنه إن كان قريبا رجع فبنى وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني ( قال ) وقال مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا قال لا سهو عليه ( قال ) وقال مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة ( قال ) يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته ( بن وهب ) عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام ( بن وهب ) وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله
____________________
(1/135)
________________________________________
صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته ( بن وهب ) قال مالك وبلغني أن بن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته ( علي بن زياد ) عن سفيان عن الحسين عن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر فقيل له صليت خمسا فقال وتقول أنت ذلك يا أعور قال قلت نعم فقام فسجد سجدتين فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عن مالك والليث وعمرو بن الحارث أن بن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ( قال سحنون ) فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام ( وكيع ) عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة قال قالعبد الله بن مسعود إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم ( قال سحنون ) وإنما ذكرت هذا الحديث لأن بن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو ( وكيع ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا قال تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى قال لا ( قلت ) له لم قال لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية فلا تجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين ( قلت ) فإن قام بعد ما ركع في الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد لركعته الأولى إلا سجدة واحدة قال يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع ( قال ) وكان مالك يقول إذا ركع وقد
____________________
(1/136)
________________________________________
نسى سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع ( قال ) وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام ( قال بن القاسم ) وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان ( قال ) وقال مالك في السهو في التطوع والمكتوبة سواء في ذلك ( قال ) وقال مالك والسهو على الرجال والنساء سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سهو سجدتان ( وقال ) سعيد بن المسيب وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة ( قال بن وهب ) وقال ذلك مالك والليث ويحيى بن سعيد ( قال بن القاسم ) وقال مالك إذا نسى الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم قال إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله ( قال ) وليس كل الناس يعرف التشهد قاله مالك ( قال بن القاسم ) وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا لا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه ( قال ) والتكبير قال فيه مالك إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا وإن نسى أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام ( قال ) وقال مالك من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسى ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد قال فليعد صلاته قال وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه ( قلت ) له فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل
____________________
(1/137)
________________________________________
السلام مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين أو الله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك وأكثر من الكلام أو انتقض وضوؤه قال أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا ( قلت ) فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام قال لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد السلام وأما هذا فقد تكلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو انتقض وضوءه لأن السجود إنما كان عليه قبل السلام ( قال مالك ) وأما الذي ينسى سمع الله لمن حمده ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام فأكثر من ذلك ( قال سحنون ) وقد سجد علقمة بعد الكلام سجدتي السهو وقال هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود ( وكيع ) وقال الحسن ما كان في المسجد ( قال بن القاسم ) وقال مالك من سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام قال يجزئه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام ( قال ) وقلت لمالك إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام قال اتبعوه فإن الخلاف أشد ( قلت ) لابن القاسم فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ عنه على القول في الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه ( قال ) وقال مالك فيمن نسى الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض فليتماد قائما ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه قبل السلام ( قال سحنون ) قال بن وهب وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين وعمر وبن مسعود وسجدوا كلهم للسهو ( قال ) ثم سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده قال أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام ( قال بن القاسم
____________________
(1/138)
________________________________________
والرجل في خاصة نفسه عندي مثل الإمام ( قال ) وقال مالك من نسي سمع الله لمن حمده قال أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها ( قال ) وقال مالك في كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه ثم يحدث في سجوده إنه لا تنتقض صلاته وقد تمت صلاته ولا شيء عليه إلا أنه يتوضأ ويقضي سجدتي السهو بعد السلام ( قال مالك ) ولو مكث أياما وقد ترك سجدتي السهو اللتين بعد السلام قضاهما وإن انتقض وضوءه توضأ وقضاهما ( قلت ) لم يكون عليه قضاؤهما إذا أحدث ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف ( قال ) لأن مالكا يقول ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن يتوضأ ويسجدهما ( قال بن القاسم ) فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام فلما سجد لسهوه أحدث قال يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما أجزأتا عنه ( قال ) فإن نسى سجود السهو أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من صلى أياما فسها في الصلاة أيسجد لسهوه أياما قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه ( قال ) وقال مالك في إمام سها في أول ركعة من صلاته وسهوه ذلك بعد السلام ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه إنه يقوم فيصلي ما بقي عليه مما سبقه به الإمام فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من سجود السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معه وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يقوم لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث الإمام بعد الصلاة أجزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الإمام ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو بعد ذلك وقد وجبتا عليه وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام قبل أن يدخل هذا في صلاته لأنه حين دخل في صلاة الإمام فقد وجب عليه ما وجب على الإمام ( قال ) فإن كان سهو الإمام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه من صلاته
____________________
(1/139)
________________________________________
وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه وقد أجزأت عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام ( علي بن زياد ) عن سفيان عن يونس عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك ( قال سفيان ) وإن كان سجود الإمام بعد السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضي ( قلت ) أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما الإمام فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الإمام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم قال لا ولكن يدعو ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن نسي التشهد قال أرى ذلك خفيفا قال وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم لم أر بذلك بأسا قال ولم يكن يراه نقصانا من الصلاة قال وإن تباعد ذلك لم أر أن يسجد ( قال ) وقال لنا مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال يسجد سجدتي السهو ( قال ) فقلنا لمالك فلو قال ! 2 < بسم الله الرحمن الرحيم > 2 ! ! 2 < الحمد لله رب العالمين > 2 ! الآية أو نحو ذلك ثم صمت قال هذا خفيف ولا سهو عليه ( قالسحنون ) وقد قالهإبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ( قال ) وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه قال إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا ( قلت ) فإن هو أسر فيما يجهر فيه قال يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا ( قلت ) فإن جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم ( قلت ) فما قول مالك في هذا الذي صلى وحده فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة قال يرجع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه ( قلت ) لابن القاسم أبعد السلام أو قبل السلام قال بعد السلام ( قلت ) له فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سلم ساهيا وظن أنه
____________________
(1/140)
________________________________________
قد قعد مقدار التشهد قال يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا قال يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله بن مسعود ( قال ) وقال مالك ليس في سجدتي السهو سهو ( قال ) وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين إنه يسجد أخرى لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو ( قال ) وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعد ما سلم قال هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر ( قال ) وقال مالك فيمن فاته بعض صلاة الإما فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك ( قال ) يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام ( فقلت ) لمالك أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام قال يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم الإمام قام فقضى ( قلت ) أفعليه سجود السهو قال لا لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم فقد حمل ذلك عنه الإمام ( قلت ) له فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام قال لا ولكن ليمض وليبتدىء القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام ( قلت ) أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو قال لا ( قلت ) لم والسلام من الصلاة قال لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء
____________________
(1/141)
________________________________________
عليه غير ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك قال لا أحفظ هذا عن مالك ( قلت ) أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة قد مضت وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شيء من صلاته هذه قال لا يفسد عليه شيء وإذا فرغ مما هو فيه سجد لسهوه الذي كان عليه ( قلت ) فإن كان سهوه قبل السلام قال إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بغير سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل السلام فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع ( قال ) يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا ( قال ) لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها إن شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة ( قال ) قال مالك يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا أخرى وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام لأنه نقصان ( قلت ) فإن سها حين صلى
____________________
(1/142)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها حتى يصلى الثالثة قال ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة ( قال ) وقال مالك إذا صلى ركعتين نافلة ثم قام فقرأ إلا أنه لم يركع قال يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام ( قلت ) فإن لم يذكر إلا بعد ما ركع قال قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع ( قلت ) أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال هذا يجلس ولا يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وكان مالك يفرق بين الفريضة في هذا وبين النافلة قال نعم
ما جاء في التشهد والسلام ( قال ) وقال مالك لا أعرف في التشهد ! 2 < بسم الله الرحمن الرحيم > 2 ! ولكن يبدأ بالتحيات لله قال وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب ( قلت ) لابن القاسم بأيهما يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك قال بالتشهد قبل الدعاء
وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الإمام كيف يسلم قال واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا ( قال ) فقلت له فالرجل في خاصة نفسه قال واحدة ويتيامن قليلا ( قال ) ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه ( قال ) وسلام الرجال والنساء من الصلاة سواء ( قال ) وقال مالك إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام ( قال ) فقلت له كيف يرد على الإمام أعليك السلام أم السلام عليكم قال كل ذلك
____________________
(1/143)
________________________________________
واسع وأحب إلي السلام عليكم ( قلت ) وأي شيء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام فسلم رجل عن يسار فيرد عليه أيسمعه قال يسلم سلاما يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم سلم قال سلامه من بعد سجوده للسهو كلامه قبل ذلك في الجهر ومن خلفه يسلمون من بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر ( قال ) وقال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها ( قال ) وأما إذا كان إماما في السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وإن شاء أقام وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وأبو رجاء العطاردي والحسن ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان يسلم علي يمينه ثم يرد على الإمام وبه يأخذ مالك اليوم ( وقال مالك ) وإن كان على يساره أحد رد عليه ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد القرشي أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام وكان مالك يأخذ به ثم تركه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أن أبا الزناد أخبره قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مكانها ( قال بن وهب ) وبلغني عن بن شهاب أنها السنة ( قال بن وهب ) وقال بن مسعود يجلس على الرضف خير له من ذلك ( قال بن وهب ) وبلغني عن أبي بكر الصديق إنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى يقوم وإن عمر بن الخطاب قال جلوسه بعد السلام بدعة
ما جاء في الإمام يحدث ثم يقدم غيره ( قلت ) أرأيت الإمام يحدث ثم يقدم غيره أيكون هذا الذي قدم إماما للقوم قبل أن يبلغ موضع الإمام الأول الذي كان يصلي بالقوم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه
____________________
(1/144)
________________________________________
شيئا إلا أن مالكا قال إذا أحدث فله أن يستخلف ( قلت ) أرأيت إن قال يا فلان تقدم فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم تراه إماما أفسد صلاته عامدا قال هذا لما أحدث خرج من صلاته فله أن يقدم ويخرج فإن تكلم لم يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة ( قلت ) فإن خرج ولم يستخلف أيكون للقوم أن يستخلفوا أم يصلون وحدانا وقد خرج الإمام الأول من المسجد وتركهم ( قال ) أرى أن يتقدمهم رجل فيصلي بهم بقية صلاتهم وهو قول مالك ( قلت ) فإن صلوا وحدانا قال لم أسمعه من مالك ولا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة والإمام إذا أحدث أو رعف فينبغي له أن يخرج مكانه وإنما يضرهم أن لو تمادى فصلى بهم فأما إذا لم يفعل وخرج فإنه لا يضر أحدا فإن تكلم وكان فيما يبني عليه أبطل على نفسه وإن كان فيما لا يبني عليه فهو في غير صلاة بالحدث أو بغيره مما لا يبني عليه ( قال ) وقال مالك في إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة قال إذا صلى بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته لأنها ثانية للإمام الذي استخلفه وإنما يصلي بهم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام الأول ويجتزئ بما قرأ الإمام الأول وقد قاله الشعبي تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي ( قال ) فقلت إذا صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يقعد فيتشهد ثم يقوم ويثبتون حتى يتم صلاته ثم يسلم بهم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف ( قال ) يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة
ما جاء في غسل الجمعة ( قال ) وقال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة الجمعة ثم غدا إلى المسجد وذلك رواحه ثم انتقض وضوءه قال يخرج يتوضأ ويرجع ولا ينتقض غسله ( قال ) مالك وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام فليعد الغسل حتى يكون غسله متصلا بالرواح ( قلت ) له أرأيت إن غدا للرواح وقد اغتسل ثم خرج من المسجد
____________________
(1/145)
________________________________________
في حوائجه ثم رجع هل ينتقض غسله ( قال ) لم أحفظ من مالك هذا شيئا قال وأرى إن خرج إلى شيء قريب أن يكون على غسله وإن طال ذلك وكثر انتقض غسله ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب من حديث بن وهب ( قال ) وقال مالك ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل قال ( بن وهب ) عن مالك أن صفوان بن سليم حدثهم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم ( علي بن زياد ) عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان له ( علي ) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ ( قال بن وهب ) وقاله عطاء بن أبي رباح
ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة ( قلت ) أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الركعة الأولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية ( قال ) لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى وهذا قول مالك ( قال مالك ) من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من صلاته ( قال ) يعيد الظهر أربعا ( قلت ) أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الأولى فلم يقد على أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية قال لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية ويلغي الأولى ( قال ) وقال مالك من زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام قال
____________________
(1/146)
________________________________________
فليتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام الركعة الثانية ( قال بن القاسم ) فإن خاف أن يركع الإمام الركعة الثانية ألغى التي فاتته ودخل مع الإمام فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت إن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة ثم زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من صلاته قال يبني على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) وقال مالك إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة ( قيل ) له أفي الوقت وبعد الوقت قال يعيد ولو بعد الوقت وكذلك قال مالك
ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ( قال بن القاسم ) أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أخرى ( قال بن القاسم ) من فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الإمام من صلاته قال يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يستحب له ذلك مالك من غير أن يراه واجبا عليه وبأمره بأن يجهر فيها بالقراءة ( قال ) وقال مالك من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا ( علي ) عن سفيان عن أبي إسحاق وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا ( علي ) عن سفيان عن أشعث عن نافع عن بن عمر قال من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ( علي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا إذا أدرك الركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ( وكيع ) عن يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو قال الظهر أو قال الأولى
____________________
(1/147)
________________________________________
( علي ) عن سفيان عن أبي سلمة مولى الشعبي عن الشعبي قال إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى قال وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قال ( علي ) عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي عن رجل قال إن سمعت الإمام حين قال سمع الله لمن حمده فصل أربعا قال علي يعني من الركعة الأخرى
ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام قال يمضي على صلاته ولا يقطع ومن دخل بعد ما خرج الإمام فليجلس ولا يركع وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلي ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وإن كلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما فإذا نزل عن المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا ( وكيع ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب ( وكيع ) عن ليث عن مجاهد مثله ( وكيع ) عن سفيان عن بن جريج عن عطاء مثله
ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات ( قال بن القاسم ) رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعد ما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم ( قال بن القاسم ) وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق يوم الجمعة ويتحدث ( فقلت ) لمالك متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام يوم الجمعة بوجوههم ( قال ) إذا قام
____________________
(1/148)
________________________________________
يخطب وليس حين يخرج ( قال ) وقال مالك لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المنبر إلى أن يفتتح الصلاة ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب فقال إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه فلا بأس به قال وأحب إلي أن ينصت ويستمع ( قال ) مالك ويجب على من لم يسمع الإمام من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه وإنما مثل ذلك مثل الصلاة يجب على من لم يسمع الإمام فيها من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه ( قال ) وقال مالك فيمن عطس والإمام يخطب يوم الجمعة ( فقال ) يحمد الله في نفسه سرا وقال لا يشمت أحد العاطس والإمام يخطب ( بن وهب ) قال كان بن عمر وبن المسيب وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وربيعة يحتبون والإمام يخطب على المنبر ( قال ) وقال مالك لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ( قال ) ورأيت مالكا يتحدث وحوله حلقة والإمام جالس على المنبر والمؤذنون في الأذان ( قال ) وإنما يستقبل الناس الإمام بوجوههم إذا أخذ في الخطبة ليس حين يجلس على المنبر والمؤذنون في الاذان ( قال ) وقال مالك لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه ( قال ) ولا بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر إلى أن يدخل في الصلاة ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن عمر بن عبد العزيز قال الإمام إذا قعد يوم الجمعة على المنبر قبلة أهل المسجد ( قال ) بن وهب وقال لي مالك بن أنس السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة وهو يتكلم ( علي بن زياد ) عن سفيان أن بن عمر وشريحا والنخعي كانوا يحتبون يوم الجمعة ويستقبلون الإمام بوجوههم إذا قعد على المنبر
____________________
(1/149)
________________________________________
يخطب ( وكيع ) عن واصل الرقاشي قال رأيت مجاهدا وطاوسا وعطاء يستقبلون الإمام بوجوههم يوم الجمعة والإمام يخطب الخطبة
ما جاء في الخطبة ( قال ) وقال مالك الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيما بينها ويفصل بين الخطبتين بالجلوس وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضا ثم يقوم يخطب هكذا قال لي مالك ( قال ) وقال مالك إذا صعد الإمام المنبر في خطبة العيدين جلس قبل أن يخطب جلسة ثم يقوم فيخطب قال وأما في الجمعة فإنه يجلس حتى يؤذن المؤذنون ( قال بن القاسم ) قال لي مالك يجلس في كل خطبة قبل أن يخطب مثل ما يصنع في الجمعة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة هل يسلم على الناس ( قال ) لا وأنكر ذلك ( قال ) وسمعته يقول من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم ( قلت ) له يا أبا عبد الله فإن الأئمة اليوم يقولون اذكروا الله يذكركم قال وهذا حسن وكأني رأيته يرى الأول أصوب ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب أراد أن يتكلم بكلام يأمر الناس فيه يعظهم وينهاهم فصعد المنبر فقعد عليه حتى ذهب الذاهب إلى قباء وإلى العوالي فأخبرهم بذلك فأقبل الناس ثم قام عمر فتكلم ما شاء الله ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة يوم الجمعة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي ( قال ) وقال مالك في الإمام يريد أن يأمر الناس يوم الجمعة وهو على المنبر في خطبته بالأمر ينهاهم عنه ويعظهم به قال لا بأس بذلك ولا نراه لاغيا ( قال ) ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه به ( قال بن القاسم ) وكل من كلمه الإمام فرد على الإمام فلا أراه لاغيا قال ولا أحفظ من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل
____________________
(1/150)
________________________________________
فصلى ( قال بن شهاب ) وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك ( بن وهب ) وقال مالك وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصى يتوكؤن عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا
ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلي فيها الجمعة ( قال ) وقال مالك في الدور التي حول المسجد والحوانيت التي حول المسجد التي لا يدخل فيها الا بإذن لا يصلي فيها الجمعة وإن أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة قال ولا تصلي فيها الجمعة وإن أذنوا ( وقال مالك ) وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام ( قال ) وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد ( قال ) وقال مالك ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد ( قال بن القاسم ) وإن صلى أجزأه ( قال مالك ) وإن كان الطريق بينهما فصلى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة ( قال ) وإن صلى رجل في الطريق وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالها قال مالك صلاته تامة ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المسجد وفيها أبوال الدواب وأرواثها ( قلت ) وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله ( قال ) وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام قال لا ينبغي ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع ( قلت ) فإن فعل قال يعيد وإن خرج الوقت أربعا ( قال مالك ) ولا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي بصلاة الإمام على ظهر الجامع والإمام في داخل المسجد ( قال ) وسألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع قال لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام
____________________
(1/151)
________________________________________
قد تركها في موضعها ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال ما لم تكن جمعة ( بن وهب ) قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد الواصلة به ورحابه التي تليه فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا ينكرونه ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى المسجد ( قال بن وهب ) وقال لي مالك فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا باذن فأني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلي الجمعة فيها
فيمن تجب عليه الجمعة ( قال ) وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن عليهم ( قلت ) فهل حد لكم مالك في عظم القرية حدا ( قال ) لا إلا أنه قال مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها ( قال ) ولقد سمعته يقول في القرى المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته يقول غير مرة القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق ( قال ) وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا له ليس لنا وال ( قال ) يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال ( قال ) وقال مالك في أهل القرية أو مصر من الأمصار يجمع في مثلها الجمع مات وإليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام ( قال ) إذا حضرت الجمعة قدموا رجلا منهم
____________________
(1/152)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
فخطب بهم وصلى بهم الجمعة ( قال مالك ) وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب بهم ويصلي ( قال ) وقال مالك إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها وال أو لم يلها أو نحوا من هذا يريد الجمعة ( قال ) وقال مالك في كل من كان على رأس ثلاثة أميال من المدينة أرى أن يشهد الجمعة ( قال ) وإنما بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال ( قال ) وإن كانت زيادة يسيرة قال فأرى ذلك عليه
قال وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة ( قلت ) ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ( قال ) لا كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ( بن وهب ) قال مالك والعوالي على ثلاثة أميال ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم الجمعة وليقصر بهم الصلاة ( قال ( بن وهب قال بن شهاب إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام قال بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وبن عمر مثله ( وذكر ) بن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة
____________________
(1/153)
________________________________________
في البيع والشراء يوم الجمعة ( قال ) وقال مالك إذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك يكره البيع والشراء قال وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك ( قال ) وكره مالك للمرأة والعبد والصبي ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام ( قلت ) لابن القاسم فهل يفسخ ما باع واشتري هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي ( قلت ) فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك قال فالبيع مفسوخ
ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي ( قلت ) فبيعه غير جائز قال نعم كذلك قال مالك ( ثم قال ) إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض ( قال ) وقال مالك لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة ( قال مالك ) وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والنساء والعبيد ( قال مالك ) وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن بن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ( بن وهب ) وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ وقال مالك يفسخ
في الإمام يحدث يوم الجمعة ( قال ) وقال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته إنه
____________________
(1/154)
________________________________________
يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم وإن أحدث بعد ما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين ( قلت ) فإن قدم رجلا لم يشهد الخطبة ( قال ) بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم ( قلت ) لابن القاسم فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف قال لم أسأل مالكا عن هذا ( قال بن القاسم ) وأرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم ( قلت ) فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولم يستخلفوا في بقية صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام ( قال ) وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث ( وقال بن القاسم ) في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعد ما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم إن ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليهم من الخطبة أو الصلاة فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم بهم وصلاتهم مجزئة ( قال بن القاسم ) ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي وإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم ( قال ) وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وإن هو خرج بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا ( وقال ) في الذي يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجز عليهم ( وقال مالك ) في الإمام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف فيتقدم رجل من عند نفسه
____________________
(1/155)
________________________________________
بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم إن ذلك مجزيء عنهم وهو بمنزلة من قدمه الإمام أو من خلفه والجمعة في هذا وغير الجمعة سواء ( وقال مالك ) في الإمام يحدث يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك الإحرام معه وقد أحرم الإمام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل إن صلاتهم منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لأنه قد صار وحده ولا يجمع صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة ( قال ) وقال مالك في إمام خطب فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلي بالناس ركعتين ( قال بن القاسم ) ومن أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب ( قال ) قال مالك ينصرف بلا إذن وإنما ذلك الاذن كان في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن ذلك كان في الجمعة
في خطبة الجمعة والصلاة ( قال بن القاسم ) وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد ( قال ) لا يصلي بهم بالخطبة الأولى خطبة الإمام الأول ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم ( وقال بن القاسم ) في الإمام يقصر في بعض الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلي بالناس إنه ان خطب بهم ما له من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم وإن كان إنما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة ( وقال مالك ) في الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلي قبل الخطبة ثم يخطب إنه يصلي بالناس ثانية وتجزئ عنه الخطبة ويلغى ما صلى قبل الخطبة ( وقال مالك ) في خطبة الإمام يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك وهو من أمر الناس القديم ( قلت ) له أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواء ( قال ) لا بل عصى سواه ( وقال مالك ) في الإمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك إنه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي
____________________
(1/156)
________________________________________
الإمام الجمعة ( قال ) أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة ( قال ) وهذا تجب عليه الجمعة ( وقال مالك ) في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا إنه ان مر بقرية من قراه تجمع في مثلها لجمع جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا لأنه إمامهم ( قال ) ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم ( وقال ) بن نافع عن مالك تجزئ الإمام ( قال ) وقال مالك لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد ( وقال بن القاسم ) في الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم في الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها إنهم ان لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلي بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة ( وقال بن القاسم ) في الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادي لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه ( قال ) وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا ( علي بن زياد ) عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت بن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال فسألته فضرب فخذي ثم قال سألت أبا ذر فقال لي سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وإن أدركتك فصل معهم ولا تقل اني صليت فلا أصلي ( علي ) عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي عبيدة إنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة
____________________
(1/157)
________________________________________
ويصليان العصر إذا أمسى الإمام بالصلاة ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها ( قال بن القاسم ) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد قال وإذا دخل في بيته ركع ركعتين ( قال مالك ) وينبغي للإمام اليوم إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد ( قال ) ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال وإن ركعوا فذلك واسع ( قال ) وقال بن القاسم أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة بهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة ( قلت ) لابن القاسم فأيتهما قبل ( قال ) سورة الجمعة قبل عندي
قال وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقال أحب إلي إذا قام يقضي أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا ( وكيع ) عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان للخطبة ( وكيع ) عن سفيان عن الزبير بن عدي أن إماما صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام الضحاك فصلى أربعا ( بن القاسم ) وقال مالك ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمن شهدها منهم فليصلها ( علي ) عن سفيان عن هارون بن عنترة السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت جاءنا عبد الله بن مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال إذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا وإذا صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام إلا والذي بعده شر منه ولن تؤتوا إلا من قبل أمرائكم ولبئس عبد الله أنا ان أنا كذبت ( بن وهب ) عن يونس بن زيد عنابن شهاب أنه قال ليس على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن يقيم في قرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة ( بن وهب ) وقال ذلك مالك ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز ( مالك ) إن عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو في السفر ( وقال مالك ) وليس على الإمام المسافر
____________________
(1/158)
________________________________________
جمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم ( قال ) وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن جمع معه وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا ( وكيع ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال لا جمعة في سفر ( وكيع ) عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم
في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا ( قال ) وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة أترى أن يجمعوا الظهر أربعا في مسجد سوى مسجد الجماعة فقال لا ويصلون أفذاذا ( قال مالك ) ومن كان في السجن أو مسافرين ممن لا تجب عليهم الجمعة والمرضى يكونون في بيت فلا بأس أن يجمع هؤلاء ( قال ) وقال مالك يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم إمامهم الظهر أربعا ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا إذا فاتتهم ( وكيع ) عن الفضل بن دلهم عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر قال لا يجمعون الصلاة
التخطي يوم الجمعة ( قال ) وقال مالك إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام وقعد على المنبر فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج وليترفق في ذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فأقبل
____________________
(1/159)
________________________________________
يتخطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم جلس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت صلى الله عليه وسلم إليه فقال أشهدت الصلاة معنا فقال نعم أو لم ترني حين سلمت عليك قال رأيتك تتخطى رقاب الناس ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر صنع مثل ذلك ما صليت ولكنك آنيت وآذيت ( قال سحنون ) يريد أبطأت وآذيت الناس
في جمعة الحاج ( قال ) وقال مالك لا جمعة في أيام منى كلها بمنى ولا يوم التروية بمنى ولا يوم عرفة بعرفة ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يدخل مكة فيقيم أربعة أيام قبل يوم التروية ثم يحبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة أترى على هذا الرجل جمعة ( قال ) نعم عليه الجمعة معهم لأنه قد صار مقيما وهو كرجل من أهل مكة ( وقال مالك ) وإن كان لم يقم أربعة أيام فلا جمعة عليه لأنه مسافر وليس بمقيم ( قال مالك ) ولا يخرج إلى منى حتى يصلي الجمعة ( بن وهب ) عن عبد الله بن محمد وأسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر قال لا جمعة على مسافر ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبن شهاب مثله ( قالسحنون ) وقال بن مسعود ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا في يوم نفرهم من حديث وكيع
صلاة الجمعة في وقت العصر ( قلت ) أرأيت لو أن إماما لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر ( قال ) يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب
في صلاة الخوف ( قلت ) ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف ( قال ) يصلي الإمام بالطائفة
____________________
(1/160)
________________________________________
الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة
قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤن هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين ( قال ) وقال مالك لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر ( قال ) فإن كان خوف في الحضر صلو أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها ( قال ) وقال مالك لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الاسكندرية وعسقلان وتونس ( قلت ) لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الإمام صلاة الخوف ( قال ) لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حتى يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات ( قلت ) فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ( قال ) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاء العدو ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم
____________________
(1/161)
________________________________________
وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا ( قلت ) فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم ( قال ) وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن ( قلت ) فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومون ( قال ) نعم هو قوله ( قال ) وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا ايماء يومون برؤسهم إن لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوههم وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان يقول وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته يومون برؤوسهم للركوع والسجود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية ( قال ) تصلي الطائفة الأولي مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي
وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن
____________________
(1/162)
________________________________________
كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم ( قال ) وقال مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة ( مالك ) عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتمو لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها ( وكيع ) عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجهه يومئ إيماء
في صلاة الخسوف ( قال ) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين ( قال ) ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت ( سحنون ) وقد روى بن وهب عن مالك أنها تصلي في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس ( قلت ) هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا ( قالابن القاسم ) وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك ( قلت ) فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ( قال ) نعم وذلك لأنه لو كان بينهما
____________________
(1/163)
________________________________________
قعود لذكر في الحديث ( قلت ) فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك قال نعم ( قلت ) فهل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير ( قال ) وإن كان رجل مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده ( قال مالك ) وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل قال تكفيهم صلاتهم ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وأما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ( قال ) تجزئه الركعة الثانية التي أدركها في الركعة الأولى من الركعة الأولى التي فاتته كما تجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة كذلك قال مالك ( قال ) وأرى أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الركعة الآخرة أنه يقضي ركعتين بسجدتين وتجزئ عنه ( قال ) وقال مالك وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها ( قال ) ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس ( قلت ) أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه السهو في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس ( قال بن القاسم ) وأنكر مالك السجود في الزلازل ( مالك ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا
____________________
(1/164)
________________________________________
طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا يا رسول الله بم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ( قال مالك ) وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني القيام الذي يليه وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه ( قال بن وهب ) قال مالك ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك ( قال ) وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بهم الإمام ( بن وهب ) وقال عبد العزيز ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث عائشة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة
في صلاة الاستسقاء ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الوقت من النهار ( قال ) قال مالك وذلك سنتها ( قلت ) لابن القاسم هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء ( قال ) أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ولا
____________________
(1/165)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت ( قلت ) لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ( قال ) قال مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة ( قلت ) فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين قال نعم وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصى قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال وهي السنة ( قال ) وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا ( قال ) وسألنا مالكا هل يستسقي في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال لا أرى بذلك بأسا ( قلت ) وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء قال لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على كل حال وأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا يخرج ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يخرج الإمام فإذا بلغ إلى المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا ( قال ) ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم
قال والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس ( قال ) وقال مالك وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا
____________________
(1/166)
________________________________________
وأراه خفيفا أن يمضي ( قلت ) فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الإمام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر الإمام فيها بالقراءة ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ( قال بن وهب ) وقال بن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة ( قال مالك ) لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها
في صلاة العيدين ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة ( قال ) والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس ( قلت ) لابن القاسم أمن المسجد أم من داره قال لا أحفظه وذلك عندي واسع ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الإغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حق ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن بن عمر كان يغتسل ويتطيب ( قال ) وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع ( قلت ) لابن القاسم فهل يكبر إذا رجع
____________________
(1/167)
________________________________________
قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قال بن القاسم ) ألا ترى أنه قال إذا خرج الإمام قطع ( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو ( قال ) لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وبن حجيرة وبن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين ( قال ) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس ( قال ) وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد ( قال مالك ) وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن العبيد والاماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا ( قال ) فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام ( قال ) فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين ( قال ) إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس عليهن وكان يستحب فعل ذلك لهن ( قال ) وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما ( قال بن القاسم ) وصلاة الاستسقاء عندي مثله ( قال ) وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ
____________________
(1/168)
________________________________________
أبو سعيد بردائه ثم قال له الصلاة قال فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمعأبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما يستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف ( سحنون ) عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة ( قال ) وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة ( قال ) وقال مالك ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى ( قال ) وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة ( سحنون ) عن بن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك ( قال بن وهب ) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع ( قال بن وهب ) وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الأخرى ( مالك ) عن نافع قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا ( قال ) وقال مالك من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال يكبر التكبير كما كبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام كما صلى الإمام بتكبير أحب إلي ( قال ) فقلت أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى ( قال ) إذا هو أحرم خلف الإمام جلس فإذا قضى
____________________
(1/169)
________________________________________
الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام ( قال ) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا ( قال ) فقلت لمالك فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي قال لا بأس بذلك ( قال ) وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها ( بن وهب ) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا ( قال بن وهب ) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام ( قال بن وهب ) عن يونس وقال بن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها ( قال ) مالك وذلك أحب إلينا ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام ( قال ) وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال وأحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين ( قلت ) أرأيت الإمام إذا أحدث
____________________
(1/170)
________________________________________
يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ( قال ) أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة ( قال ) وقال مالك لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عنيونس عن بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الامصار ( بن وهب ) عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى ( قال بن القاسم ) وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ( قال ) وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ذلك في الأضحى ( بن وهب ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل ( قال بن وهب ) عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن بن شهاب قال قال سعيد بن المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والإغتسال
في التكبير أيام التشريق ( قلت ) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك ( قال ) سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في أيام التشريق ثم كبر إن هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى صلاته كبر ( قال ) وقال مالك وإن نسى الإمام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد فكبر ( قلت ) لابن القاسم فإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا قال نعم ( قلت ) وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق قال نعم ( قال ) وقال مالك من نسي التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال
____________________
(1/171)
________________________________________
إن كان قريبا رجع فكبر وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلاة فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلاة قال وأول التكبير دبر الصلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر قال وهذا قول مالك ( قال بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ( قال ) بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله ( علي بن زياد ) عن مالك قال الأمر عندنا إن التكبير خلف الصلوات بعد النحر إن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج والناس بمنى ( قال ) وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الإمام
الصلاة بعرفة ( قال ) وقال مالك لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين ( قال ) وقال مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى ( قلت ) أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة ( قال ) وقال مالك أذان المؤذن يوم عرفة إذا
____________________
(1/172)
________________________________________
خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا ( قال ) وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة إنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا ( قال ) والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) ولم يوقت لنا مالك في ذلك وقتا ( قال ) وقال مالك كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة ( قلت ) لابن القاسم فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ( قال ) خطبته تعليم للناس ( قال ) وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها لأنه لا خطبة فيها وهو قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أليس عرفة فيها خطبة والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ( قال ) لأن خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة ( مالك ) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وكان أبو بكر يصليها ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين ( مالك بن أنس ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان حين يكون بمكة يتم الصلاة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت أأتم الصلاة بمنى وعرفة فقالوا لي صل بصلاة الإمام ركعتين فقلت للقاسم إني من أهل مكة قال لي قد عرفتك ( بن وهب ) قال وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تقصر الصلاة لأنه منزل سفر وهي صلاة امامهم ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء يجمع ولم يسبح بينهما وان أبا بكر وعمر وبن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب بأهل مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ولم يقل ذلك بمنى ولا بعرفة ( وأخبرني ) وكيع عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه
____________________
(1/173)
________________________________________
وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال أنا قوم سفر فأتموا الصلاة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك بمنى ولا بعرفة ( وأخبر ) وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم كتاب الجنائز القراءة على الجنازة ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أي شيء يقال على الميت في قول مالك قال الدعاء للميت ( قلت ) فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك قال لا ( قلت ) فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قال ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت أخلصوه بالدعاء ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عنعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبيد بن فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع والقاسم وسالم بن عبد الله وبن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت ( وقال مالك ) ليس ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على ذلك ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن نافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى على الميت اللهم انه عبدك وبن عبدك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم اني أستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن
____________________
(1/174)
________________________________________
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وقه من فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول اللهم انه عبدك وبن عبدك وبن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ( قال مالك ) هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم ( قال سحنون ) عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل يقول سمعت إبراهيم النخعي يقول كان بن مسعود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم وانكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له في الدعاء ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال اللهم إنه عبدك وبن عبدك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه ( قال ) يقول هذا كلما كبر وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على
____________________
(1/175)
________________________________________
أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم ينصرف ( قال إسماعيل ) قال إبراهيم كان بن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس ( قال ) وقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه قال نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم النزول به أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه
رفع الأيدي في التكبير على الجنازة ( قال ) وقال مالك بن أنس ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول التكبير ( قال بن القاسم ) وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة ( قال بن وهب ) وان عمر بن الخطاب والقاسم وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة ( بن وهب ) وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع
حمل سرير الميت ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل الميت وبأي ذلك أبدأ ( قال ) ليس في ذلك شيء موقت احمل من حيث شئت ان شئت من قدام وان شئت من وراء وان شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وان شئت فأحمل وان شئت فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود أنه قال أحمل الجنازة من جوانبها الأربعة فانها السنة ثم ان شئت فتطوع وان شئت فدع
____________________
(1/176)
________________________________________
في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة ( قال ) وقال مالك المشي أمام الجنازة هو السنة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه ( مالك ) عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وبن عمر ( قال بن شهاب ) من خطا السنة المشي خلف الجنازة ( مالك ) عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه
في الصلاة على الجنازة في المسجد ( قال ) وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله ( قال مالك ) ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير
الصلاة على قاتل نفسه ( قال ) وقال مالك يصلي على من قتل نفسه وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها ( قال مالك ) صلوا عليها وإثمها على نفسها ( بن وهب ) قال وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال السنة أن يصلي على قاتل نفسه
الصلاة على من يموت من الحدود والقود ( قال ) وقال مالك كل من قتله إمام في قصاص أو في حد من الحدود فإن الإمام
____________________
(1/177)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام ( قلت ) فما قول مالك فيمن ضربه السلطان حدا مائة جلدة فمات من ذلك ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام ( قلت ) لم قال لأن حده هو الجلد ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه ( قال ) وقال مالك يصلي على المرجوم أهله والناس ولا يصلي عليه الإمام لأنه قال من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله ( قلت ) أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أي يصلي عليه الناس كلهم سوى الإمام قال نعم وهو تفسيره عندي ( قال مالك ) وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودا إن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك ( قلت ) أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلي عليه في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن الإمام لا يصلي عليه ( قال بن وهب ) وقال مثل قول مالك بن شهاب وربيعة
الصلاة على العجمي الصغير ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين أو اشتراه فمات أيصلي عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلي عليه وإلا لم يصل عليه ( قال ) فقيل لمالك إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام ( قال مالك ) إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف والا لم يصل عليه ( قال بن القاسم ) وذلك إذا كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه ( قلت ) فإن كان صغيرا ( قال ) قال مالك لا يصلي على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلي عليه ( قال ) وسمعت مالكا سئل عن العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون له ذلك ( قال مالك ) ما علمت ذلك أي لا يجبره ( قلت ) كيف
____________________
(1/178)
________________________________________
الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها ( قال ) قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أيضا أنها قد دخلت في الإسلام ( قال ) وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيباعون فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله في الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلي عليه ( قال ) لا إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام وقال غيره وهو معن بن عيسى يصلي عليه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعد ما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيهم شيئا ( قال ) نعم لا يصلي عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام ( قال ) وقال مالك فيمن اشترى جارية من السبي أنها لا تجامع حتى تجيب إلى الإسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن بن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى بني النجار فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا فقيل عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا جافيا قال أكان يصلي قالوا نعم قال أكان يقول محمد رسول الله قالوا نعم قال لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه
الصلاة على السقط ودفنه ( قال ) وقال مالك لا يصلي على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن السقط يدفن في الدور فكره ذلك ( مالك ) قال حدثني بن شهاب أن السنة أن لا يصلي على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد ( قال بن وهب ) قال يونس وقال بن شهاب لا يصلي على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه
____________________
(1/179)
________________________________________
في الصلاة على ولد الزنى ( قلت ) هل يصنع بأولاد الزنى إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة ( قال ) نعم ( قلت ) هو قول مالك قال نعم ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها
وعن بن عمر مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وعطاء وربيعه مثله
في الصلاة على الغلام المرتد ( قلت ) أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلي عليه إن مات في قول مالك ( قال ) لا يصلي عليه ولا تؤكل له ذبيحة
في الصلاة على بعض الجسد ( قال ) وقال مالك لا يصلي على يد ولا على رأس ولا على رجل ويصلي على البدن ( قال بن القاسم ) ورأيت قوله إنه يصلي على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن ( قلت ) ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن ( قال ) لا أرى أن يصلي إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل
في اتباع الجنازة بالنار ( قال ) وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره وأن تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله ( مالك ) عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص
____________________
(1/180)
________________________________________
وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله
وقالتعائشة لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بالنار
في الذي يفوته بعض التكبير ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر مع الإمام ( قال ) بل ينتظر حتى يكبر الإمام فيدخل بتكبير الإمام ويكبر معه ثم يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام ( قلت ) كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ( قال ) نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لي مالك ( علي بن زياد ) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة مثله ( قال ) وقال لي مالك مثله
في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى ( قلت ) أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع ( قال ) لا ينبغي ذلك وليس بحسن ( قلت ) فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤا بها ( قال ) هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس ( قال ) قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ( قال ) يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤن التكبير على الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى ( قال ) وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها ( قال ) لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد ( قال ) فقلنا له فالحديث
____________________
(1/181)
________________________________________
الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها ( قال ) قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل
في جنائز الرجال والنساء ( قال ) وقال مالك إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ( قال ) فقلت له فإن كانوا رجالا كلهم ( فقال ) لي أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الإمام
ثم سمعته بعد ذلك يقول أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا واحدا ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم وإن كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا كل ذلك واسع ( مالك بن أنس ) قال بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ( قال بن وهب ) عن علي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم مثله ( أسامة بن زيد ) عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وبن لها يقال له زيد فصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام مما يلي الإمام وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا هي السنة
في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والاباضية ( قلت ) أرأيت قتلى الخوارج أيصلي عليهم أم لا ( قال ) قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلي على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم
____________________
(1/182)
________________________________________
في غسل الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه ( قال ) وقال مالك في الشهداء من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته ( قال ) ومن عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت يغسل ويصلي عليه ويكفن ويكون بمنزلة الرجل يصيبه الجرح الأيام منه ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء ( قال ) وقال مالك ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء ( وقال مالك ) لا ينزع عن الشهيد الفرو ( قال ) وما علمت أنه ينزع عنه شيء ( قال بن القاسم ) تفسير قول مالك لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا درعه ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا ( قلت ) فهل يحنط الشهيد في قول مالك ( قال ) من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث زملوهم بثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قلت ) أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصى أو خنقوه خنقا حتى مات أيصنع به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره ( قال ) من قول مالك أنه من قتل فمات في المعركة فهو شهيد وقد يقتل الناس بألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة ( قلت ) أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهداء في قول مالك قال نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب قال صلي على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة
____________________
(1/183)
________________________________________
في شهيد اللصوص ( قال ) وقال مالك ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلي عليهم ولكن يدفنون ( قلت ) ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ( قال ) نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال هو رأيي ( قال بن القاسم ) وهذه قبور الشهداء بالمدينة وقد حفر لهم ودفنوا ( قلت ) أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدافعوهم أهل القرية عن أنفسهم فقتل أهل القرية أترى في قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص
في الصلاة على اللص القتيل ( قلت ) ما يقول مالك في هؤلاء الذين كابروا إذا قتلوا أيصلي عليهم أم لا ( قال ) نعم يصلي عليهم ( قلت ) أفيصلي عليهم الإمام قال لا ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي لأنه إذا كان حقا على الإمام إذا أتى بهم إليهم قتلهم أو جهادهم وحتى ينبغي له أن يبعث من يقتلهم حين خربوا الطريق وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من الناس فلا أرى للوالي أن يصلي عليهم لأنهم قتلوهم على حد من الحدود فريضة الله تبارك وتعالى في كتابه ويصلي عليهم أولياؤهم ( قال سحنون ) وقد كتبت آثار هذا في رسم المرجوم
في غسل الميت ( قال ) وقال مالك بن أنس ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون ( قال ) وقال مالك يجعل في عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي الذي يغسله بيده إلى
____________________
(1/184)
________________________________________
فرجه إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل كل ذلك واسع له ( قلت ) هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله ( قال ) لم يحد لنا مالك فيه حدا وإن وضىء فحسن وإن غسل فحسن ( قلت ) هل تحفظ عن مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور ( قال ) لا إلا ما جاء في الحديث ( قال بن القاسم ) وقال مالك يعصر بطن الميت عصرا خفيفا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال إذا غسل الميت فطهر فذلك غسل وطهر ( قال ) والناس يغسلون الميت ثلاث مرات وكل ذلك يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق ذلك فما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ( قال مالك ) وأحب إلي أن يغسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك من رواية بن وهب
غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ( قال ) وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها فقال نعم ( قلت ) والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال قال نعم ( قلت ) أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه قال نعم ( قلت ) ويفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر كل واحد من الزوجين عورة صاحبه ( قال بن القاسم ) ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها ( قال بن القاسم ) وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها ( قلت ) أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة فمات هل تغسله قال لا ( قال ) ولقد سألته عن المرأة يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يرتجعها ( قال ) ليس اذنه باذن وماله ومالها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي
____________________
(1/185)
________________________________________
مطلقة أنها لا تغسله
وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق ( وذكر بن وهب ) عن عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أنها غسلت أبا عطية حين توفي ( وذكر ) بن نافع أن عليا غسل فاطمة رضي الله تعالى عنهما
في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك ( قال ) وقال مالك إذا مات الرجل في سفر وليس معه إلا نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه قال ويسترنه ( قال ) وكذلك المرأة تموت مع الرجال في السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال ( قال ) وقال مالك سمعت من يقول من أهل العلم إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراعي الميت إلى المرفقين وكذلك المرأة مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا إلى الكفين فقط ولا يبلغ بها إلى المرفقين
في غسل المرأة الصبي ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي بن سبع سنين وما أشبهه
غسل الميت المجروح ( قال ) وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم يخافون ان غسلوه أن يتزلع ( قال ) يصب الماء صبا على قدر طاقتهم ( قلت ) أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجلا مع نساء أو امرأة مع رجال فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الادواء فلا ييممون ويغسلون على قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون ( قال ) نعم
____________________
(1/186)
________________________________________
في غسل المسلم الكافر ( قال ) وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه ( قال بن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه ( قال ) يلفونه في شيء ويوارونه ( قال الليث ) قال ربيعة عليه أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى بن سعيد يوارونه
في الحنوط ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه ( قال ) وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ( قال بن وهب ) حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة ( قال بن وهب ) وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيه وما هنالك وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه وان بن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شيء أطيب من المسك ( قال بن وهب ) وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله
تجمير أكفان الميت ( قلت ) هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا ( قال ) قد قال ذلك مالك أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب قال والرجل أحب إلي أن يعمم ( قال ) قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي ( قال ) لا أدري
____________________
(1/187)
________________________________________
إلا أنه من شأن الميت عندنا أن يعمم ( قال مالك ) وتجمر ثياب الميت ( قال مالك ) وأكره في الأكفان أكفان الرجال والنساء الخز والمعصفر وقد سمعت عنه أنه يكره الحرير محضا في الأكفان ( قال بن القاسم ) وكره الخز لأن سداه الحرير ( قال مالك ) ولا بأس بأن يكفن في العصب ( قال بن القاسم ) والعصب هو الجبر وما أشبهه ( قال بن القاسم ) وكان مالك يستحب في الأكفان وترا وترا إلا أن لا يوجد ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وإن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسيل
في ولاة الميت إذا اجتمعوا للصلاة على الميت ( قلت ) لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ قال الأخ ( قال بن القاسم ) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه ( وقال مالك ) العصبة أولى بالصلاة على المرأة من زوجها وزوجها أولى بإدخالها في قبرها من عصبتها ( وقال مالك ) الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليها والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة ( قلت ) أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ( قال ) نعم هو عندي كذلك وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم وإن بن عمر بن الخطاب وبن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلي عليها وثم أحد من أقاربها
في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز ( قلت ) هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك قال نعم ( قلت ) هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز قال نعم ( قال مالك ) لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها
____________________
(1/188)
________________________________________
على مثله ( قال ) فقلت لمالك وإن كانت شابة ( قال ) نعم وإن كانت شابة ( قال ) فقلت له أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها قال نعم ( قلت ) له فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ( قال ) نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانا واحدة واحدة وليكن صفوفا
في السلام على الجنازة ( قال ) وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره ( وقال مالك ) في السلام على الجنازة يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف
والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه ( وقالالقاسم بن محمد ) سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا ( وقال ) يحيى بن سعيد خفيا ( سحنون ) عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول يسلم تسليمة خفية ( منصور ) عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه
في تجصيص القبور ( قال ) وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها ( بن لهيعة ) عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات ( قال سحنون ) فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها
____________________
(1/189)
________________________________________
في إمام الجنازة يحدث ( قلت ) أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث ( قال ) يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه ( قلت ) أيجب عليه إن هو توضأ وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلي ( قال ) إن شاء رجع فصلى ما أدرك وقضى ما فاته وإن شاء ترك ذلك
في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس ( قال ) فإذا اصفرت الشمس فلا يصلي على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليها فيصلي عليها ( قال ) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدؤن أبا المكتوبة أم بالجنازة ( قال ) أي ذلك فعلوا فحسن ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفروا فإذا أسفروا فلا يصلون عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إذا خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الأسفار ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما ( رجال ) من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وبن المسيب مثله ( حرملة بن عمران ) أن سليمان بن حميد حدثه أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال فشهدنا جنازة بعد العصر قال فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف ( وقال مالك ) إن صلوا عليها بعد صلاة المغرب فهو أصوب وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا ( قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد مثل قول مالك ( قلت ) أيبقر عن بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها قال
____________________
(1/190)
________________________________________
لا ( قال سحنون ) سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها
كتاب الصيام والإعتكاف وليلة القدر من المدونة الكبرى رواية سحنون ) السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر ( قالسحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم ما الفجر عند مالك ( قال ) سألنا مالكا عن الشفق ما هو فقال الحمرة ( قال مالك ) وإنه ليقع في قلبي وما هو الا شيء فكرت فيه منذ قريب أن الفجر يكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع الصائم من الأكل فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلي العشاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع له الفجر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع ( قال ) قال مالك إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر فإن أفطره فعليه القضاء ( قال ) فإن كان صومه هذا من نذر كان أوجبه على نفسه مثل قوله لله علي أن أصوم عشرة أيام فإن كان نواها متتابعات ليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم يصله بالعشرة الأيام ( قال ) فإن
____________________
(1/191)
________________________________________
لم يصل هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها ( قال ) فإن أفطر ذلك اليوم الذي تسحر فيه بعد طلوع الفجر متعمدا فعليه أن يستأنف الصوم ( قال ) وإن استحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات فإنه ان شاء أفطره واستأنف صوم عشرة أيام من ذي قبل لأنها ليست أياما بأعيانها ولا أحب له أن يفطره وأن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أجدها قضاء ذلك اليوم ( قلت ) له فإن كانت أياما بأعيانها نذرها فقال لله علي أن أصوم هذه العشرة الأيام يعينها أو شهرا بعينه أو سنة بعينها فصام بعضها ثم تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا ( فقال ) يمضي على صومه ويقضي يوما مكانه ( قال بن القاسم ) ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر أو كان ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه ( قال ) وإن كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضى يوما مكانه وأحب إلي أن يتمه ويقضي يوما مكانه ( قال ) ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصوم ( قلت ) ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل ( فقال ) قال مالك عليه القضاء يوم مكانه ( قلت ) وكان مالك يكره للرجل أن
____________________
(1/192)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
يأكل إذا شك في الفجر فقال نعم ( قال سحنون ) وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع لأن بن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فيمن أكل في رمضان ناسيا إنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه ( قال بن وهب ) وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت فقال المؤذن قد طلعت الشمس فقال عمر فاقضوا يوما مكانه قال وإن مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس ثم جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا ( قال مالك ) يريد بالخطب القضاء ( قال سحنون ) وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثتك به وان يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله وقال فيمن أكل أو وطىء امرأته ناسيا انه يتم صومه ويقضي يوما مكانه
في الذي يرى هلال رمضان وحده ( قلت ) أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يرد الإمام شهادته فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم
____________________
(1/193)
________________________________________
( قلت ) فإن أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز ( قلت ) أرأيت ان رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك ( قال ) نعم لعل غيره قد رآه فتجوز شهادتهما ( قلت ) أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا ( قلت ) فشهادة رجلين ( قال ) هي جائزة في قول مالك ( قلت ) أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الاولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق فهذا أبعد من أن تجوز فيه ( قال ) وقال مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد ( فقال ) مالك أرأيت إن غم عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان ( قلت ) أرأيت هلال ذي الحجة ( قال ) سمعت مالكا يقول في الموسم إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن يحيى ببن سعيد أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده إنه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته ( بن مهدي ) عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن الا هلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا الا أن يشهد رجلان
____________________
(1/194)
________________________________________
مسلمان إنهما أهلاه بالأمس عشية ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله قال بن مسعود وإنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال ( قال بن وهب ) وقال لي مالك بن أنس من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي ( وقال بن القاسم ) عن مالك مثله ( قال سحنون ) وروى بن نافع وأشهب عن مالك أنه سئل عن هلال رمضان إذا رؤي أول النهار أيصومون ذلك اليوم فقال لا يصومون قيل له أهو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي قال نعم هو مثله ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن بن جريج عنعمرو بن دينار أنعثمان بن عفان أبي أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا أو قال أفطروا
في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة ( قلت ) أيقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ( قال ) قال مالك لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر ( قلت ) أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه
____________________
(1/195)
________________________________________
الكفارة في قول مالك ( قال ) نعم والقضاء كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال ( قلت ) أرأيت ان قبل رجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك عليه القضاء والكفارة ( قلت ) أكان مالك يكره القبلة للصائم قال نعم ( بن أبي ذئب ) إن شعبة مولى بن عباس حدث أن بن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عمر وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ( قال ) إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة ( وروى ) بن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا ( بن وهب ) عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن بن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر مولى تجيب أنه أخبره إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم قال لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه ( أشهب ) وقال أبو هريرة وأبو أيوب الانصاري وبن عباس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشاب والشيخ ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان
____________________
(1/196)
________________________________________
فيجد اللذة ( فقال ) إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا
في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان ( فقال ) كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قلت ) وكان مالك يكره الحقنة للصائم قال نعم ( قال ) وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ( قال ) قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قال مالك ) وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ( قلت ) فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره الكحل للصائم فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل ( قلت ) فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ( فقال ) قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أفيكون عليه الكفارة ( قال ) لا كفارة عليه عند مالك ( قلت ) أرأيت
____________________
(1/197)
________________________________________
الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والاثمد وغير هذا في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ( قال ) إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال بن القاسم وقال مالك فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ( قال ) قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنه ( قال بن وهب ) قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا ( قال ) أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبار فاني أرجو أن لا يكون به بأس والسبار الفتيلة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء ( قال ) لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء ( قلت ) أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا ( قلت ) أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والطعام لمات من ساعته ( قال ) وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء ( بن وهب ) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم ( بن وهب ) وذكر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله ( قلت ) أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ( فقال ) نعم عليه
____________________
(1/198)
________________________________________
القضاء والكفارة عند مالك ( قلت ) وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ( قال مالك ) وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون ( قلت ) أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة ( قلت ) فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه
في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم ( قلت ) أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه ( فقال ) نعم لا يذوق شيئا ( قال ) ولقد سألته عن الرجل يكون في فيه الحفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء ( فقال ) لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الاوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه ( قال بن القاسم ) وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي ( قلت ) أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ( قال مالك ) لا شيء عليه ( قال مالك ) وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح
____________________
(1/199)
________________________________________
في القيء للصائم ( قلت ) أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ( بن وهب ) قال وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه ( أشهب ) وقاله بن عمر وعروة بن الزبير ( وقال أشهب ) إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام الظهار أيستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ( قال ) يقضي يوما يصله بالشهرين
في المضمضة والسواك للصائم ( قلت ) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ( قال ) إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش يجده أو من حر يجده ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال ويغتسل أيضا ( قلت ) فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في السواك أول النهار أو آخره ( قال
____________________
(1/200)
________________________________________
قال مالك لا بأس به في أول النهار وفي آخره ( قلت ) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ( قال ) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ( قال ) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر ( بن وهب ) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم
الصيام في السفر ( قال بن القاسم ) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه ( قال ) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر ( قال ) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في حضر في رمضان صائما ثم سافر فأفطر ( قال ) ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن أفطر فليس عليه الا قضاء يوم ( قلت ) ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك ( قال ) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج
____________________
(1/201)
________________________________________
مسافرا فصار من أهل الفطر فمن ها هنا سقطت عنه الكفارة ولأن المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فلما أختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة
وقد قال المخزومي وبن كنانة وأشهب في الذي يصوم في السفر في رمضان ثم يفطر إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب قال إن تأول إن له الفطر له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام ( قال أشهب ) وإن أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا ( وقال ) المخزومي وبن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فإفطر يومه ذلك إن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر
وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم قال نعم ( قال ) فقلت له فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا ( قال ) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء ( وقال ) من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وإن أفطره متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من أصبح مسافرا ينوي الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما وأصبح ينوى الإفطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم ( قلت ) هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا ( فقال ) لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا ( قال ) وقال مالك من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك
____________________
(1/202)
________________________________________
فأصبح صائما ثم خرج مسافرا فأكل وشرب في السفر ( قال ) قال مالك إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر ( قال مالك ) بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لأصحابه ما أرانا الا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر ( قلت ) فإن أفطر بعد ما خرج ( قال ) قال مالك عليه القضاء ولا كفارة عليه ( بن وهب ) وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس ثم غزونا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ظهر أو فضل فليصم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله اني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ( بن وهب ) قال أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر
في صيام آخر يوم من شعبان ( قلت ) أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب ( قال ) قال مالك يكف عن الأكل والشرب ويقضي يوما مكانه ( قلت ) فإن أفطره بعد ما علم ( قال ) قال مالك لا أرى عليه
____________________
(1/203)
________________________________________
الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا جرأة على ذلك فأرى عليه القضاء مع الكفارة ( قلت ) وأول النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان إلا بعد ما ولى النهار فقال ذلك عند مالك سواء ( قلت ) قال مالك لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه ( وقال مالك ) لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من اخر شعبان الذي يشك أنه من رمضان ( قلت ) فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيدعون الأكل والشرب في قول مالك ( قال ) نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم ( قلت ) فلو أكلوا وشربوا بعد ما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة قال لا كفارة عليهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك ( أشهب ) عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ( مالك ) عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ويقول إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة لا يعتد بذلك اليوم وليقضه لأنه صام على الشك ( وقال ربيعة ) في رجل جاءه الخبر بعد ما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رؤي وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته ( قال ) يصوم ذلك اليوم ويقضيه
____________________
(1/204)
________________________________________
في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة ( قلت ) أرأيت من أصبح صائما متطوعا فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له إن هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاؤه عند مالك
في رجل أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر ( فقال ) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه ( قال أشهب ) لا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه ( قلت ) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر ( بن وهب ) وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك الذي يلعب بصومه
____________________
(1/205)
________________________________________
فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان فصام قبله ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الاسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان ( فقال ) لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لأن مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه إن يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب ( وقال أشهب ) مثل قول بن القاسم سواء ( قال أشهب ) لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع
في الجنب والحائض في رمضان ( قال بن القاسم ) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان ( قلت ) أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخر أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها ( قال ) لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية يومها ( فقال
____________________
(1/206)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ( فقال ) إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزىء عنها وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضي يوما مكانه ( قلت ) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا ( قال ) لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء لأنها أصبحت حائضا ( بن وهب ) عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك
في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله ( قلت ) أرأيت رجلا أغمي عليه نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضي صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ( فقال ) قال مالك إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوما مكانه وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك ( قال ) فقلت له فلو أنه أغمي عليه بعد أن أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم قال نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم الذي أفاق فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ( فقال ) لا يجزئه وعليه قضاؤه لأن من لم يبيت الصيام فلا صيام له ( قلت ) أرأيت إن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا ( قلت ) وإن أفاق بعد
____________________
(1/207)
________________________________________
ما أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك ( قال ) لا أرى أن يجزئه ( قال بن القاسم ) وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال من أغمي عليه في رمضان قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه صيامه ( قال بن القاسم ) والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم ولو أن رجلا نام قبل الفجر وكان قد سهر ليلته كلها ونام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل لأجزأ عنه صيامه ولو أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسي لم يجز عنه وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فإن أصبح في رمضان ينوي الصيام ثم أغمي عليه قبل طلوع الشمس فلم يفق إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه ذلك اليوم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم عن مالك ( قال سحنون ) وقولنا إن من أغمي عليه أكثر النهار إن عليه القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت ذلك له إن شاء الله ( قلت ) ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق ( فقال ) قال مالك يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي تلك الصلاة
فيمن أكل ناسيا في رمضان ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن إن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعد ما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا كفارة عليه وعليه القضاء وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت ( قال ) ليس عليها إلا القضاء ( قال ) وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه فإن له أن يفطر فأفطر ( فقال ) مالك ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى ابلا له أو غنما فخرج على مسيرة ميلين أو ثلاثة
____________________
(1/208)
________________________________________
يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ( قال ) ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وكل ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة الا امرأة ظنت فقالت حيضتي اليوم وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره فقال عليها القضاء والكفارة ( قال مالك ) ولو أن رجلا أكل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل متعمدا ( قال ) قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت إنه لا كفارة عليها ( قال ) وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن أنه من لم يقدم نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ( قال ) سمعت مالكا يقول ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم ( قال ) والذي سألت عنه يشبه هذا
في صيام الصبيان ( قال ) وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ( قال ) إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة
فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قولك مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) فإن فعل به هذا في التطوع ( قال ) لا قضاء عليه عند مالك ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في نذر واجب عليه ماذا يجب عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء
____________________
(1/209)
________________________________________
( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ( قال ) يقضي يوما مكانه ويصله ( قلت ) أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أعليه أن يعيد صومه أم يقضي يوما مكانه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين ( قلت ) أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة ( فقال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ( فقال ) عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها
صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير ( قلت ) أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ( فقال ) تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها ( قال ) وقال مالك إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر منه له فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين ( قال ) وقال مالك في الحامل لا اطعام عليها ولكن إن صحت وقويت قضت ما أفطرت ( قلت ) ما الفرق بين الحامل والمرضع ( قال ) لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة ( قلت ) أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها ( قال ) إذا خافت أن تسقط أفطرت فهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا
____________________
(1/210)
________________________________________
لا صيام عليه ولا فدية ( بن وهب ) وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن بن عمر قاله ( قال أشهب ) وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض
في صيام المرأة تطوعا بغير اذن ( قال ) وقال مالك في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها ( قال ) ذلك يختلف من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم الا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم
في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق ( قلت ) ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ففي أيام التشريق ( قال ) أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر فقال إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صياما من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم أو في أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه قال وكذلك قتل النفس قال وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن الاسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلي ان أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من رمضان أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء
في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط
____________________
(1/211)
________________________________________
فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم عنه ( قال ) قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا ( قال ) والزكاة تبدأ على هذا ( قلت ) فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك ( فقال ) العتق في الظهار وقتل النفس يبديان على كفارات الإيمان كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ ( فقال ) يبدأ بالطعام لقضاء رمض ( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان الذي فرط فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد ( قال بن القاسم ) وقضاء رمضان عندي أوكد ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدى بأيهما يبدأ في صيامه ( فقال ) بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك ( قال ) وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء في كتاب الله من عتق أو غيره إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير ( قلت ) أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به ( فقال ) قال مالك ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضي به عليهم ( قال ) وكل ما وجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا ( قلت ) وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك ( فقال ) قال مالك مد عن كل يوم لكل مسكين ( قلت ) أفيجزيء أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ( فقال ) لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان إنما صح أياما ( فقال ) قال مالك فبعدد الأيام التي صح فيها يجب فيه الإطعام ( قال ) وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء
ما يتابع من الصيام وما لا يتابع ( قلت ) ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا ( فقال ) أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين وما كان
____________________
(1/212)
________________________________________
من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر قال فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه ( قلت ) فإن صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم ( قال ) وقال مالك وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه ( قال مالك ) وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه ( قلت ) أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب ( فقال ) أحب إلى مالك أن يتابع فإن فرقه لم يكن عليه شيء وأجزأ عنه ( وقال ربيعة ) لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ( أشهب ) وإن بن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وإن بن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان
في الذي يسلم في رمضان ( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي منه ( قلت ) أرأيت اليوم الذي أسلم فيه ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا
في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه ( قال بن القاسم ) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم
____________________
(1/213)
________________________________________
أياما بعينها ولا شهرا بعينه ( فقال ) يصوم عدد تلك الأيام إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ( قال ) فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا أو شهرين ( فقال ) ليس عليه أن يتابعه الشهر عندي مثل الأيام هو في سعة من تفريقه أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا ( قلت ) فإن نذر سنة ( فقال ) قال مالك أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا يوم الفطر ( قال ) فقلنا لمالك فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ( فقال ) لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها يفطر ( قال ) وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول علي نذر أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء ( قال بن القاسم ) وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الاهلة وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه لشيء مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجىء فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لأن مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه لأن الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك السنة بعينها ( قال ) فقلنا له فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضي ما أفطر عنه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما ( قال ) بل يستكمل الشهر تماما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للاهلة فذلك على الاهلة وإن كانت تسعة وعشرين ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها على غير الاهلة في قول مالك كلها ( قال ) نعم إلا أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها بأعيانها ( قلت ) فإن نذر أن يصوم سنة بعينها قال يصومها ( قلت ) فإن أفطر منها شهرا فقال يقضيه ( قلت ) فإن كان الشهر الذي
____________________
(1/214)
________________________________________
أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين ( فقال ) يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كان لا يصلح الصوم فيها ( فقال ) أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن ( ثم سئل ) عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح ( فقال ) نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها ( قال ) وأحب قوله إلي الأول أنه يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى ذلك ( قال بن القاسم ) وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه ( قال مالك ) وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لهن ( قال ) ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك ( قال ) وقال مالك ومن نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو منعه إلا أن يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صومه فعليه القضاء عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا ( فقال ) إن قضاه متتابعا فذلك أحب إلي فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وتفسير ذلك أن من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا الصيام ( قلت ) وهذا التفسير فسره لكم مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت من جعل لله عليه صيام شهر أيصومه متتابعا أو متفرقا ( فقال ) قال مالك إن لم ينوه متتابعا فرقه إن شاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم المحرم فمرض في المحرم أو أفطره متعمدا ( فقال ) قال مالك إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم يكن عليه قضاؤه ( قلت ) فإن قال لله
____________________
(1/215)
________________________________________
علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي ( قال ) يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد صيام عشرة أيام من غير مرض ( فقال ) يبتدئ ولا يبني ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا واحدا من غير علة ( فقال ) قال مالك عليه القضاء ( قال ) ورأيت مالكا يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله علي أن أصوم يوما يؤقته ( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا ( قال ) أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال لا ولكن الليل من النهار ( قلت ) أرأيت ان قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال لا وهو رأيي ( قلت ) فإن قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ( فقال ) لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوي الافطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي صيام غد فيكون غد الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا صيام عليه فيه لأنه ان كان لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه وان كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد في صيام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي والذي أستحسن ( قلت ) فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ( قال ) لا قضاء عليه فيه بعد ذلك ( قلت ) لم لا يقضيه ( قال ) لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء المنع من الله وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم
____________________
(1/216)
________________________________________
سنة بعينها أو شهرا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ذلك ما كان يفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عند ما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وان كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهو رأيي ( قال مالك ) وإنما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم يعينه فهو يصلي ما كان من اليوم يصلي ولا يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك ( فقال ) نعم عليه أن يصومه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة قالت لله علي أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها ( فقال ) لا تقضي أيام حيضتها لأن الحيض عندي مثل المرض ( قال ) ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء ( قال ) ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر ( فقال ) مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما السفر فقال مالك فاني لا أدري ما هو ( قال بن القاسم ) وكأني رأيته يستحب القضاء فيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت قبل الغد أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك ( فقال ) لا قال مالك لأن الحبس جاء من غيرها ( قلت ) فإن قالت لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا قال لا تقضيها ( قال بن القاسم ) وقال مالك من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم النحر أحد
وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا
____________________
(1/217)
________________________________________
يفعل ( قال مالك ) ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للاهلة وإن شاء صام ستين يوما لغير الاهلة وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للاهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبله فيصير شهرا بالأيام وشهرا بالاهلة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستفتى لها سعيد بن المسيب فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها قال ويومان في السنة يوم الفطر ويوم الاضحى
في الكفارة في قضاء رمضان ( قلت ) ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك ( فقال ) مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب حده ( قلت ) فكيف الكفارة في قول مالك ( فقال ) الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام ( قلت ) وكيف الطعام عند مالك ( فقال ) مد مد لكل مسكين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ( فقال ) لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين ( قيل ) فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه ( فقال ) عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء ( قال ) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها إن هو أكرهها ويهدي عنها ( قلت ) فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان ( فقال ) عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها ( قلت ) فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك ( فقال ) كفارة واحدة ( أشهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة ( قلت ) أرأيت ان جامع رجل امرأته في رمضان نهارا
____________________
(1/218)
________________________________________
فطاوعته ثم حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك ( فقال ) عليها الكفارة والقضاء ( أشهب ) عن بن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني أفطرت يوما من رمضان متعمدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا ( أشهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة حدثت عن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت احترقت قال بم قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق فقال ما عندي شيء فأمره أن يمكث فجاءه عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به ( أشهب ) عن مالك والليث بن سعد عن بن شهاب حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر ( قلت ) فما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر ( فقال ) يصوم هذا الرمضان الذي دخل عليه فإذا أفطر قضى ذلك الأول وأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم قال إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام وان كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط ( قال ) وان صح من مرضه قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل أياما فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضي الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر ان كان قدم من سفره فأقام أياما
____________________
(1/219)
________________________________________
فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ( قلت ) متى يطعم المساكين ( قال ) إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره في سفره أو في مرضه ( فقلت ) في أوله أو في آخره فقال كل ذلك سواء ( قلت ) فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى ( قال ) يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك ( قلت ) ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ( قال ) لا يسقط عنه الطعام على حال ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء ( أشهب ) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك ( أشهب ) عن بن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا
فيمن أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس ( قلت ) لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) عليه القضاء والكفارة ( قلت ) أرأيت إذا نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ( فقال ) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري ألكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلي أن يكون الكفارة فيه مع القضاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في رمضان متعمدا غير انه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الإفطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه ( قال بن القاسم ) وعليه القضاء والكفارة ____________________
(1/220)
________________________________________
فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته ( قلت ) أرأيت من أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أيسقط المرض عنه الكفارة ( قال مالك ) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك قال المخزومي وقال في الحائض مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهله من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في آخره ( قال ) قال مالك عليه الكفارة والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم
في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان ( قلت ) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم ( قلت ) لكل يوم كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله ( فقال ) سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء ( قالعبد الرحمن بن القاسم ) وسئل مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ( فقال ) لا يجزئه ذلك اليوم ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أن عليه الكفارة ( وقال أشهب ) عليه القضاء ولا كفارة عليه
في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر ( قلت ) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوي به الذي عليه ( فقال ) قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر شيء وكان ضرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوي بحجته هذه قضاء نذره
____________________
(1/221)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
وحجة الإسلام ( فقال ) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجة الإسلام ( قال بن القاسم ) وأما أنا فأرى في مسئلتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ورأيي الذي أجتهد به في الحج أن يقضي الفريضة لأنه إذا اشترك أبدا الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه
في قيام رمضان ( قال ) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ( قال ) إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي وليس كل الناس يقوى على ذلك قد كان بن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك ( قال مالك ) بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة
قال بن القاسم وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث
قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه ( قال ) وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان ( فقال ) لا خير في ذلك ( قلت ) لابن القاسم فكيف الإجارة في الفريضة ( قال ) ذلك أشد عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) إنما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك ( بن وهب ) عن مالك أن بن شهاب أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكان يقول من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافه عمر ( بن وهب ) عن مالك والليث أن بن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة
____________________
(1/222)
________________________________________
هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون أوله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عننافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر بن حفص قال حدثني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك ويقرؤن في كل ركعة عشر آيات ( بن وهب ) قال قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال كان الناس ينصرفون من الوتر فيبادر الرجل بسحوره خشية الصبح ( بن القاسم ) قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر ( قال ) وسمعت مالكا يقول الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة
السنة في قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ ( قال ) وسألت مالكا عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه فأنكر ذلك وقال لا يعجبني ولم يكن ذلك من عمل الناس وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك الحال ما يريدون وأصواتهم والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول ثم الذي بعده على مثل ذلك قال وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إلي ( قال ) وقال مالك ليس ختم القرآن في رمضان سنة للقيام ( قال ) وسئل مالك عن الالحان في الصلاة قال لا يعجبني وأعظم القول فيه وقال إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك الرجل يصلي النافلة فيشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ( قال ) لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر ( قال ) وقال مالك لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف ( وقال بن وهب ) وقال مالك في الأمير يصلي خلف القارئ في رمضان إنه لم يكن يصنع ذلك فيما مضى ولو صنع ذلك لم أر به بأسا ( قلت ) لابن القاسم لم وسع مالك في هذا وكره الذي ينظر في الحرف ( قال ) لأن هذا ابتدأ النظر في أول
____________________
(1/223)
________________________________________
ما قام به ( قال ) وقال مالك لا بأس ان يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة ( قال بن القاسم ) وكره ذلك في الفريضة ( بن وهب ) عن بن شهاب قال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان ( وقال ) مالك والليث مثله ( وقال ربيعة ) في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس ليست بسنة ولو أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه واني لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ فقال ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد ( وعن ربيعة ) أنه قال في أمير بلد من البلدان يصلح له في رمضان ان يصلي مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته فقال لا يصلح ذلك للإمام ولكن ليصلي في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس
التنفل بين الترويحتين ( قال ) وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين فقال لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم فأما من يقوم يحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم فلا يعجبني ذلك من الفعل ولكن ان كان يركع فلا بأس به
ومعنى قوله حتى يدخل معهم أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بن الهادي قال رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الاشفاع ( بن وهب ) عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب وسئل عن ذلك فقال إن قويت على ذلك فافعله ( بن وهب ) وقال مالك لا أرى به بأسا وما علمت أن أحدا كرهه
في قنوت رمضان ووتره ( قال ) وقال مالك في الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ( قال ) ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله
____________________
(1/224)
________________________________________
ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا ( قال مالك ) والوتر اخر الليل أحب إلي لمن قوى عليه ( فقلت ) لمالك أفيسلم الإمام من ركعتين في الوتر قال نعم هو الشأن ( قلت ) له فإن صليت معهم ( قال ) لا تخالفه إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم ( قال ) قال مالك ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم
كتاب الاعتكاف الاعتكاف بغير صوم ( وسئل ) بن القاسم أيكون الاعتكاف بغير صوم في قول مالك ( قال ) لا يكون الا بصوم ( وقال ) ذلك القاسم بن محمد ونافع لقول الله تبارك وتعالى وأتمو الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( فقيل ) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف ان أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه فقال نعم ( قيل ) فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصيام ( قال ) يخرج فإذا صح بنى على ما كان اعتكف ( قال ) وان هو صح ولم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبن ( قلت ) أرأيت ان هو صح من مرضه ذلك بعد ما مضى من النهار بعضه وقوى على الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على الصيام أيدخل المسجد حين يقوى على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم يدخل بعد مغيب الشمس فيبني ( قال ) لا يؤخر ذلك بل يدخل حين يقوى على ذلك
ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار انها ترجع إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من
____________________
(1/225)
________________________________________
اعتكافها ( قال مالك ) ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فانها تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح ( قال بن القاسم ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه ( قيل ) وهذا قول مالك ( فقال ) من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك ما يبين لك قول مالك ( قال بن نافع ) قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فإن غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه ( وسئل ) بن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا ( فقال ) يقضي يوما مكانه ويصله باعتكافه ( قيل ) له أتحفظ هذا عن مالك ( فقال ) قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته منه
في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار ( قلت ) أرأيت إن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه ( فقال ) نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطىء فيه ( قلت ) أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما ( فقال ) إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن ( قيل ) أتحفظه عن مالك ( فقال ) قال مالك في المغمى عليه والمجنون إنه مرض من الأمراض وهذا مثله
في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك اعتكافه فقال نعم
____________________
(1/226)
________________________________________
( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني عنه في القبلة أنه قال ينتقض اعتكافه ( قال بن القاسم ) واللمس عندي مثل القبلة ( بن وهب ) عن عمر بن قيس ويزيد بن عياض عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهما سمعا عائشة تقول السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولااعتكاف إلا في مسجد جماعة ومن اعتكف فقد وجب عليه الصوم
وكانت عائشة إذا اعتكفت فدخلت بيتها للحاجة لم تسل عن المريض إلا وهي مارة ( قالت ) عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من حديث الليث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أصاب المعتكف أهله فعليه أن يستقبله وعليه أن يجلد بعقوبة ( قال بن شهاب ) وإن أحدث ذنبا مما نهي عنه في اعتكافه فإن ذلك يقطع عليه اعتكافه حتى يستقبله من أول وعن عطاء بن أبي رباح مثله إلا العقوبة ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف يعني به النساء ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في معتكف مرض فخرج من المسجد فقال إذا صح بنى على ما مضى من اعتكافه ولا يستأنف وذلك إذا لم يعمد له وقاله عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ( وقال مالك ) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع ولم يعتكف حتى إذا أفطر من رمضان اعتكف عشرا من شوال ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب وربيعة قالا إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضي اعتكافها الذي جعلت عليها ( وقال ) عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار مثله وقالا أية ساعة طهرت فلترجع إلى المسجد ساعتئذ ( بن وهب ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن معبد قال سألت القاسم بن محمد وسالما عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرا فاعتكفت تسعة
____________________
(1/227)
________________________________________
وعشرين يوما ثم حاضت فرجعت إلى منزلها فجامعها زوجها فقالا لا علم لنا بهذا فسل سعيد بن المسيب ثم أعلمنا قال فسألته فقال أتيا حدا من حدود الله وأخطآ السنة وعليها أن تستأنف شهرا فقالا مثل ما قال
في خروج المعتكف واشترائه ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة إلى الغسل ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل ( فقال ) لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه واني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج فيشتري لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه ( فقال ) قال لي مالك مرة لا بأس بذلك ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك قال وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا ( قال ) لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت معتكفا إذا خرج في حد عليه أو خرج يطلب حدا له أو خرج يقبض دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد اعتكافه في هذا كله قال نعم ( قيل ) أتحفظه عن مالك قال لا ( وقال مالك ) لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لا حد وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه إنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف ( وقال مالك ) المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه ( قلت ) أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح أيفسد ذلك عليه اعتكافه قال نعم ( بن
____________________
(1/228)
________________________________________
وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته ( قال ) لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية ( وقال بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا
في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيصلي على الجنائز وهو في المسجد فقال ما يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد ( وقال بن نافع ) قال مالك وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فأنه لا يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه ( وقال مالك ) لا يعود المعتكف مريضا ممن هو معه في المسجد ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر به بأسا ( قال ) ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا يشتغل في مجالس العلم ( قال ) فقيل له أفيكتب العلم في المسجد فكره ذلك ( وقال بن نافع ) في الكتاب إلا أن يكون الشيء الخفيف ( قال بن وهب ) عن مالك وسئل عن المعتكف يجلس في مجالس العلماء ويكتب العلم ( فقال ) لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إلي ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة يقول هو كلام
في اشتراء المعتكف وبيعه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف أيشتري ويبيع في حال اعتكافه ( فقال ) نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه
في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه ( قال بن القاسم ) قال مالك لا يقص المعتكف أظفاره في المسجد ولا يأخذ من
____________________
(1/229)
________________________________________
شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره ( قال ) فقلنا له إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه ( فقال ) مالك لا يعجبني وإن جمعه ( قال ) ولا بأس أن يتطيب المعتكف وينكح وينكح ( فقيل ) لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الاظفار ( فقال ) لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد
في صعود المعتكف المنار للأذان ( قيل ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار ( قال ) نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد ( قال ) وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية وذلك رأيي
في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف ( قيل ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك لاثنيا في عتق ولا في طلاق ولا في مشي ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا ( وقال ) لي مالك لاثنيا إلا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء ( قيل ) لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف ( فقال ) نعم
في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ( قلت ) أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم ( فقال ) ليس ذلك له ( قيل ) وهذا وقول مالك قال نعم قوله ( قلت ) أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن
____________________
(1/230)
________________________________________
له سيده أيكون عليه أن يقضيه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن أمة نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها فقال مالك لسيدها أن يمنعها فإن أعتقت يوما ما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشي أو صدقة ( قال بن القاسم ) وقال مالك وذلك إن كان مالها الذي حلفت عليه في يدها ( قالابن القاسم ) ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ما نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما إنه يلزمهما ذلك إذا أعتقا إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف ألسيده أن يمنعه ( فقال ) إن كان شيئا يسيرا يعلم أنه ليس يدخل فيه على سيده ضرر لم يكن له أن يمنعه فإن كان ذلك كثيرا يكون فيه ترك لسعايته كان لسيده أن يمنعه من ذلك لأن هذا ضرر على سيده ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال لا ( قال بن القاسم ) ومن ضرر هذا المكاتب على سيده أن لو أجزت له اعتكافه فكان اعتكافه أشهرا فعجز فيها لم أستطع أن أخرجه من اعتكافه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد الجماعة قال نعم ( قلت ) أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها ( فقال ) لا يعجبني ذلك وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله ( وقال مالك ) في المطلقة والمتوفي عنها زوجها وهي معتكفة قال تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف وإن هي طلقت وهي معتكفة اعتدت في معتكفها ما كانت فيه غير أنها إن حاضت قبل أن تقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى تقضي اعتكافها ( وقال ) بن شهاب وجابر بن عبد الله إذا طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل مثل ما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف
____________________
(1/231)
________________________________________
في قضاء الاعتكاف ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه أعليه القضاء في قول مالك ( قال ) نعم
في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف ( قلت ) لابن القاسم ما الذي يجب به الاعتكاف في قول مالك ( قال ) إذا دخل معتكفا ونوى أياما لزمه ما نواه ( قال مالك ) وإن نذر أياما يعتكفها لزمه ذلك النذر ( قال مالك ) والاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله قال فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ينقلب فيه الليل إلى منزله فليس عليه في جواره صيام ( قلت ) أكان مالك يلزم الرجل إذا جاور بمكة إذا نوى أن يجاور مكة أن يلزمه الجوار بالنية ( قال ) لا إلا أن يكون نذر ذلك فإن نذر جواره ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن يجاور كما وصفت لك ينقلب الليل إلى منزله مثل ما يصنع المجاورون بمكة لزمه ذلك ( قال بن القاسم ) وإنما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى مثل الرباط والصيام ( قلت ) فلو أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة ( قال ) يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد وإن لم يكن ساكنا فيه فقد قال بن القاسم في رسم حلف إن نذر صوما في مثل العراق وشبهه مما ليس فيه قربة فإنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه ( قال ) وقال مالك كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل الاسكندرية أو عسقلان أو بيت المقدس وهو من أهل مكة أو المدينة ( فقال ) كل ساحل أو موضع يتقرب فيه بإتيانه إلى الله تعالى فاني أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره وإن كان من أهل مكة أو المدينة ( بن وهب ) عن النعمان بن سالم قال كان على جدتي نذر جوار سنة فسألت عائشة فقالت إنه لا جوار إلا بصيام استأذني زوجك فإن أذن لك فجاوري ( قال بن القاسم ) وقال مالك
____________________
(1/232)
________________________________________
ليعتكف المعتكف في عجز المسجد ( قال ) فقلنا لمالك أيعتكف أهل السواحل في سواحلهم وأهل الثغور في ثغورهم ( فقال ) إن الأزمنة مختلفة من الزمان زمان يؤمن فيه لكثرة الجيوش ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة الاعتكاف قال وقد يكون ليال يستحب فيها الاعتكاف ( قال ) فقيل لمالك فإن اعتكف المعتكف في الثغور أو في السواحل فجاءه الخوف أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج فقال نعم ( فقيل ) له فإذا أمن أيبتدىء أم يبني ( قال ) يبني وهذا آخر ما قاله وقد كان قال قبل ذلك يبتدئ ثم رجع إلى هذا القول فقال يبني ( قال ) وإن كان في زمان الخوف فلا يعتكف ولا يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية في المسجد ( قال مالك ) ولم أسمع أنه اضطرب بنائبات فيه ولم أره إلا في رحبة المسجد ( بن وهب ) عن عقبة وبن نافع المعافري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره الاعتكاف في مساجد المواحيز لأن أهلها رصدة وعدة لها في ليلهم ونهارهم فلا اعتكاف أفضل مما هم فيه
في المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه ( قلت ) أرأيت من أوجب على نفسه اعتكافا فمات قبل أن يعتكف فأوصى أن يطعم عنه ( فقال ) يطعم عنه في رأيي ويطعم عدد الأيام مساكين لكل مسكين مد مد ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا لا يستطيع الصيام أوجب على نفسه اعتكافا أياما فمات قبل أن يصح أيطعم عنه أم لا وقد أوصى فقال أطعموا عني عن اعتكافي الذي نذرت إن كان قد لزمني ( فقال ) لا شيء عليه ولا يطعم عنه لأنه لم يجب على نفسه شيء
____________________
(1/233)
________________________________________
في نذر الاعتكاف ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لله علي أن أعتكف يوما أيكون ذلك يوما دون ليلة ( فقال ) لا وذلك أن مالكا قال أقل الاعتكاف يوم وليلة وقاله عبد الله بن عمر ذكره بان نافع ( قال بن القاسم ) بلغني ذلك عنه فسألته عنه فأنكره وقال أقل الاعتكاف عشرة أيام ولم يره فيما دون ذلك ( قال بن القاسم ) ولا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ليلة ( فقال ) عليه أن يعتكف يوما وليلة قال وهذا حين أوجب على نفسه الليلة وجب عليه النهار ( قلت ) ما قول مالك فيمن قال لله علي أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه ( فقال بن القاسم ) لا ليس له أن يقطعه ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك قال لا ( قيل ) ويكن على أن يعتكف في هذا الليل مع النهار فقال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان ( فقال ) أما التي حاضت فاتها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت
قال والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صومه لمرضه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه ( فقال ) لا قضاء عليه لهما فالاعتكاف مثله
والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أعتكف آخر أيام التشريق ( فقال ) قال مالك من نذر أن يصوم آخر أيام التشريق فليصمه ( قال ) بن القاسم وأرى الاعتكاف بهذه المنزلة ( قلت ) فلو نذر أن يعتكف أيام النحر ( فقال ) لا أرى عليه اعتكافا لأنه قد نذر ما قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ولا اعتكاف إلا بصوم ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لله علي أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا فاعتكفه بمكة
____________________
(1/234)
________________________________________
أيجزئه ذلك ( فقال ) نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط ولا يأتيه وليعتكف في موضعه ولا يجب على أحد أن يخرج الا إلى مكة والمدينة وإيلياء ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا أيجزئه أن يعتكف في مسجد الفسطاط فقال لا يجزئه ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) قال مالك من نذر أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فليأته للحديث الذي جاء فيه وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه
في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله ( بن وهب ) عن مالك عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف ( قال مالك ) ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لشيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها ( قال مالك ) لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ( قال مالك ) وسألت بن شهاب عن الرجل المعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف بيت فقال نعم لا بأس بذلك ( قال مالك ) والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة ( قال مالك ) ولا أرى كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها قال فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فاني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله عز وجل قال في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منها شيئا ( قال مالك
____________________
(1/235)
________________________________________
فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع ( وقال مالك ) لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه الا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ( وقال مالك ) ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ( قال مالك ) وسألت بن شهاب هل يعود المعتكف مريضا أو يشهد جنازة فقال لا ( بن نافع ) وسئل مالك إذا شهد المعتكف جنازة أو عيادة مريض أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدا ( فقال ) قد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله
في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها ( قال بن نافع ) وقال مالك في المعتكف إن أخرجه قاض أو إمام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وان هو بنى على ما مضى من اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي لقاض ولا لإمام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه ( قال بن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشتري ما يصلحه من عيشه وما لا بد له منه ( فقال ) لا يخرج المعتكف من المسجد ليشتري طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل أن يدخل ما يصلحه ( قال
____________________
(1/236)
________________________________________
مالك ) ولا أرى أن يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط فإن اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه ( قال مالك ) والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات وغيرها
ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شيء لا يشغله في نفسه كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه ( قال مالك ) ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا بن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا ممن أدركت أقتدى به اعتكف ولقد كان بن عمر من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى الاعتكاف حراما ( فقيل ) له فلم تراهم تركوه ( فقال ) أراه لشدة الاعتكاف عليهم لأن ليله ونهاره سواء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا له إنك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أبيت يطعمني ربي ويسقين ( قال مالك ) وقد قالت عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقالت وأيكم أملك لا ربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى عليه ( وقال مالك ) أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته ولكن ليتخذ مخرجا من غير بيته وداره قريبا من المسجد وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله وإلى النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من مضى ممن يعتكف ممن يقتدي به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرجل الغريب المجتاز فإنه إذا اعتكف خرج لحاجته حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد ( وكان
____________________
(1/237)
________________________________________
 
أعلى