ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
المدونة الكبرى مالك بن أنس | 1 |
____________________
(1/1)
________________________________________
التوقيت في الوضوء قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار في التوقيت
قال بن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وقال إنما قال الله تبارك وتعالى ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون > 2 ! ( المائدة 6 ) فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث
قال بن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كان يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا
قال بن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن
____________________
(1/2)
________________________________________
المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله نعم قال فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه
قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا
قال سحنون وذكر بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن وهب عن بن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمنى ثم صب بها على يده اليسرى فتوضأ مرة مرة
حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله بن جابر أنه بلغه عن إبراهيم النخعي قال حدثني من رأى عمر بن الخطاب يتوضأ مرتين مرتين
قال سحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال يجزيك مرة إذا أسبغت
قال سحنون عن بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من غرفة واحدة ____________________
(1/3)
________________________________________
في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والأدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك قال وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز
قلت فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك قال إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز
قال بن القاسم وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء قال فقال مالك لا أرى به بأسا قال فقال له فما بال الخبز فقال له مالك أرأيت إذا أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه
قال وقال مالك لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال والتيمم أحب إلي من ذلك
قال وقال مالك لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها
قال ولكن أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
قال وقال مالك لا يتوضأ بماء قد توضىء به مرة ولا خير فيه
قلت فإن أصاب ماء قد توضىء به مرة ثوب رجل قال إن كان الذي توضأ به طاهرا فإنه لا يفسد عليه ثوبه
قلت فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضىء به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضىء به مرة قال يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضىء به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا
قال وقال مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا بأس بالوضوء منه
قال وقال مالك كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء
قال وقال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع
____________________
(1/4)
________________________________________
ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب
قال وقال مالك لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب
قال بن القاسم وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال وسئل مالك عن حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر
في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب قال وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال لا بأس به
قلت أرأيت إن أصاب غيره قال هو وغيره سواء
قال وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار قال وقال مالك في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل قال قال مالك إن توضأ به وصلى اجزأه قال ولم يكن يرى الكلب كغيره قال وقال مالك إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به
قال وقال مالك إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن
قلت هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء قال قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته
قال وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكان يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وكان يقول لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه
قلت أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا قال أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به
قال سحنون أخبرني بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما كانا يقولان لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب
وقال بن شهاب مثله في الحمار وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله
وتلا عطاء قول الله تعالى ^ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 8 ) وقاله مالك
____________________
(1/5)
________________________________________
من حديث بن وهب قال علي بن زياد عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى قال لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره قال علي وبن وهب عن مالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا
قال ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير
قال بن وهب عن بن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا
وأخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس
قال بن القاسم وقال مالك لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله ربيعة
وقال بن شهاب لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به
وقال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه
قلت فالدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه قال نعم
وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها قال نعم قال وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة قال لا بأس به
قال فقلنا له هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم
قال وسألنا مالكا عن الدجاج والأوز تشرب في الإناء أيتوضأ به قال لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف
قال بن القاسم ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن
قال وقال مالك وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها
قال وسألت بن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء ما قول مالك فيه قال كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء وأن بن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه من حديث
____________________
(1/6)
________________________________________
وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي
قال بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج
قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الأوز والدجاج مثله
وقال الليث بن سعد مثله
وقال مالك إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به قال وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت طائرا ذرق على سالم بن عبد الله فمسحه عنه من حديث بن وهب
استقبال القبلة للغائط والبول قال وقال مالك إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن
قال فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض
قلت أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى وإن كانت مستقبلة القبلة
قلت كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي الأرض
قال نعم الاستقبال والاستدبار سواء
قال بن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها
قال بن وهب وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال إنما ذلك في الفلوات فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها
الاستنجاء من الريح والغائط قال وقال مالك لا يستنجي من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج
____________________
(1/7)
________________________________________
الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج الأذى فقط
قال بن القاسم قلت لمالك فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى قال تجزئه صلاته وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء
وضوءا لما تحت إزاره قال مالك يريد الاستنجاء بالماء
قال بن وهب عن الليث بن سعد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز إن المغيرة بن شعبة اتبع النبي عليه السلام في غزوة تبوك بأداوة من ماء حين تبرز فأخذ الأداوة منه وقال تأخر عني ففعلت فاستنجى بالماء
قال بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقالت إنه شفاء من الباسور
قال بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول ثلاثة أحجار فقالوا فكيف بالماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأطيب
في الوضوء من مس الذكر قلت فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج قال قال مالك لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفغ ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه
قلت فإن
____________________
(1/1)
________________________________________
التوقيت في الوضوء قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار في التوقيت
قال بن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وقال إنما قال الله تبارك وتعالى ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون > 2 ! ( المائدة 6 ) فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث
قال بن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كان يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا
قال بن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن
____________________
(1/2)
________________________________________
المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله نعم قال فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه
قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا
قال سحنون وذكر بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن وهب عن بن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمنى ثم صب بها على يده اليسرى فتوضأ مرة مرة
حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله بن جابر أنه بلغه عن إبراهيم النخعي قال حدثني من رأى عمر بن الخطاب يتوضأ مرتين مرتين
قال سحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال يجزيك مرة إذا أسبغت
قال سحنون عن بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من غرفة واحدة ____________________
(1/3)
________________________________________
في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والأدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك قال وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز
قلت فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك قال إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز
قال بن القاسم وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء قال فقال مالك لا أرى به بأسا قال فقال له فما بال الخبز فقال له مالك أرأيت إذا أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه
قال وقال مالك لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال والتيمم أحب إلي من ذلك
قال وقال مالك لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها
قال ولكن أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
قال وقال مالك لا يتوضأ بماء قد توضىء به مرة ولا خير فيه
قلت فإن أصاب ماء قد توضىء به مرة ثوب رجل قال إن كان الذي توضأ به طاهرا فإنه لا يفسد عليه ثوبه
قلت فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضىء به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضىء به مرة قال يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضىء به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا
قال وقال مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا بأس بالوضوء منه
قال وقال مالك كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء
قال وقال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع
____________________
(1/4)
________________________________________
ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب
قال وقال مالك لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب
قال بن القاسم وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال وسئل مالك عن حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر
في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب قال وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال لا بأس به
قلت أرأيت إن أصاب غيره قال هو وغيره سواء
قال وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار قال وقال مالك في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل قال قال مالك إن توضأ به وصلى اجزأه قال ولم يكن يرى الكلب كغيره قال وقال مالك إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به
قال وقال مالك إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن
قلت هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء قال قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته
قال وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكان يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وكان يقول لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه
قلت أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا قال أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به
قال سحنون أخبرني بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما كانا يقولان لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب
وقال بن شهاب مثله في الحمار وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله
وتلا عطاء قول الله تعالى ^ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 8 ) وقاله مالك
____________________
(1/5)
________________________________________
من حديث بن وهب قال علي بن زياد عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى قال لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره قال علي وبن وهب عن مالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا
قال ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير
قال بن وهب عن بن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا
وأخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس
قال بن القاسم وقال مالك لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله ربيعة
وقال بن شهاب لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به
وقال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه
قلت فالدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه قال نعم
وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها قال نعم قال وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة قال لا بأس به
قال فقلنا له هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم
قال وسألنا مالكا عن الدجاج والأوز تشرب في الإناء أيتوضأ به قال لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف
قال بن القاسم ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن
قال وقال مالك وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها
قال وسألت بن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء ما قول مالك فيه قال كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء وأن بن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه من حديث
____________________
(1/6)
________________________________________
وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي
قال بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج
قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الأوز والدجاج مثله
وقال الليث بن سعد مثله
وقال مالك إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به قال وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت طائرا ذرق على سالم بن عبد الله فمسحه عنه من حديث بن وهب
استقبال القبلة للغائط والبول قال وقال مالك إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن
قال فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض
قلت أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى وإن كانت مستقبلة القبلة
قلت كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي الأرض
قال نعم الاستقبال والاستدبار سواء
قال بن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها
قال بن وهب وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال إنما ذلك في الفلوات فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها
الاستنجاء من الريح والغائط قال وقال مالك لا يستنجي من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج
____________________
(1/7)
________________________________________
الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج الأذى فقط
قال بن القاسم قلت لمالك فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى قال تجزئه صلاته وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء
وضوءا لما تحت إزاره قال مالك يريد الاستنجاء بالماء
قال بن وهب عن الليث بن سعد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز إن المغيرة بن شعبة اتبع النبي عليه السلام في غزوة تبوك بأداوة من ماء حين تبرز فأخذ الأداوة منه وقال تأخر عني ففعلت فاستنجى بالماء
قال بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقالت إنه شفاء من الباسور
قال بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول ثلاثة أحجار فقالوا فكيف بالماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأطيب
في الوضوء من مس الذكر قلت فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج قال قال مالك لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفغ ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه
قلت فإن
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع