المدونة الكبرى مالك بن أنس

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أبو بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين ( وقال مالك ) وبلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم كانوا لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس وهو الذي أرى ( فقيل ) لمالك أفيذهب إلى بيته فيلبس ثيابه ( فقال ) لا ولكن يؤتى بثيابه إلى المسجد ( بن وهب ) قال مالك بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يعتكف في وسط الشهر يرجع إلى أهله حين يمسي من آخر اعتكافه
وإنما يجلس حتى يصبح من اعتكف في العشر الأواخر وتلك السنة أن يشهد العيد من مكانه ثم يرجع إلى أهله ( وقال مالك ) في حديث أبي سعيد الخدري في الاعتكاف إن ذلك ليعجبني وعلى ذلك رأيت أمر الناس أن يدخل الذي يريد الاعتكاف في العشر الأواخر حين تغرب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ويصلي المغرب فيه ثم يقيم فيه فيخرج حين يفرغ من العيد إلى أهله وذلك أحب الأمر إلي فيه ( وسئل ) بن القاسم عن المعتكف أتأتيه امرأته في المسجد فتأكل معه وتحدثه وتصلح رأسه ( فقال ) قال مالك لا أرى بذلك بأسا ما لم يمسها أو يتلذذ بشيء من أمرها وذلك في الليل والنهار سواء ( مالك ) عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ( وقال مالك ) لا بأس أن يتحدث المعتكف مع من يأتيه من غير أن يكثر ( وقال بن نافع ) إن كان المعتكف حكما فلا أرى أن يحكم بين أحد وهو معتكف إلا بالشيء الخفيف ( قال بن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف يدخل البيت لحاجة الإنسان فيلقاه صبيه فيقبله أو يشرب ماء وهو قائم ( قال مالك ) لا أحب ذلك له ولا أرجو أن يكون من ذلك في سعة ( وقال مالك ) أكره للمعتكف أن يخرج من المسجد فيأكل بين يدي الباب ولكن ليأكل في المسجد فإن ذلك له واسع ( قالابن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف يكون بيته قريبا من المسجد جدا
____________________
(1/238)
________________________________________
أيأكل فيه ( فقال ) لا يأكل المعتكف ولا يشرب إلا في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لغائط أو لبول ( قيل ) له أفيأكل في رحبة المسجد ( فقال ) نعم رحبة المسجد متصلة بالمسجد يصلي فيها ( قيل ) له ففوق ظهر المسجد ( فقال ) لا يأكل المعتكف فوق ظهر المسجد ولا يقيل فوقه ( قال بن وهب ) فقلت لمالك فيقيم المؤذن المعتكف الصلاة مع أصحابه المؤذنين فكره ذلك وقال إنه يقيم الصلاة ويمشي إلى الإمام وذلك عمل ( قال بن نافع ) وقال مالك لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا ينكحها غيره فإن جاؤه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا
ما جاء في ليلة القدر ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قال مالك بن أنس سمعت من أثق به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شأ الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم من طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ( قال بن القاسم ) قال مالك وبلغني أن بن المسيب كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ( قال بن وهب ) قال مالك بن أنس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة
قال أرى والله أعلم أنه إنما أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين ( بن وهب ) وبن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ( مالك ) عن أبي النضر أن عبد الله بن أنيس الجهني قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار فمرني بليلة أنزل لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لها ليلة ثلاث
____________________
(1/239)
________________________________________
وعشرين من رمضان
____________________
(1/240)
________________________________________
كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى في زكاة الذهب والورق ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم ما قول مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك ( فقال ) نعم ما زاد على المائتين قل أو كثر يكفيه ربع عشرة ( قلت ) ما قول مالك بن أنس في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم ( فقال ) عليه الزكاة ( قلت ) فما قوله في رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة الدنانير مائة درهم ( فقال ) لا زكاة عليه فيها ( قال ) وقال مالك بن أنس إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه ولا تقام الدنانير بالدراهم ( قال أشهب ) وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلي البقر والبخت إلى الابل العراب ( سحنون ) وهي في البيع أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة والعشرة دراهم بالدينار أبدا والدينار بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق زكاة والأوقية من الفضة أربعون درهما ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين دينارا نصف دينار فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية ( قال ) وقال
____________________
(2/242)
________________________________________
مالك بن أنس من كانت عنده دنانير وتبر مكسور يكون وزن التبر تمام عشرين دينارا كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر كذلك وكذلك الدراهم والتبر ( قال ) وقال مالك بن أنس من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا قبل الحول بيوم أيزكيها إذا حال الحول قال نعم ( قلت ) لم وليس أصل الدنانير نصابا ( قال ) لأن ربح الدنانير ها هنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها ( قلت ) فإن كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول عنده فاشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو بعد سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا ( قال ) فإنه يزكى الخمسة عشر دينارا نصف دينار وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت له عشرون دينارا فأقرضها رجلا ثم اقتضى منها خمسة بعد سنة ثم اقتضي الخمسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام أو بسنة أو بسنتين فإنه يزكيها ساعة يقبضها نصف دينار ( قلت ) فإن أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنتين بخمسة عشر دينارا ( قال ) لا شيء عليه حتى يبعها بعشرين دينارا ( وقال سحنون ) وقد احتج من يخالفه في هذه العشرة التي حال عليها الحول فاشترى سلعة بخمسة وأنفق خمسة أو أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر ان ذلك سواء لأنه مال واحد وأصل واحد حال على جميعه الحول وإن كان العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في ثمن السلعة شيء إلا أن يبيعها بعشرين لأن ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعد ما حال
____________________
(2/243)
________________________________________
عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها الزكاة ( قال ) نعم ساعتئذ ولا يؤخر ذلك وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بعشرة من العراب فإن الساعي يأتيه فيزكيها لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أنه لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة ( بن وهب ) عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم ( أشهب ) عن بن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال ( قال بن وهب ) وأخبرني جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء حتى تكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادت فبحساب ذلك
قال فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب ( بن مهدي ) وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة
____________________
(2/244)
________________________________________
عن إبراهيم بمثل قول علي فما زاد
باب ما جاء في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته ( قال ) وقال مالك بن أنس ولو أن رجلا كانت عنده عشرون دينارا فحال عليها الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا ( فقال ) يزكي عشرين دينارا للسنة الأولى نصف دينار ثم يزكي للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار ( قلت ) ولم لا يزكي الاربعين كلها للسنتين ( فقال ) لأن المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص فإنما يزكي ما بعد نقصانه لأن النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فيما بقي للسنة الثانية ( بن عتاب ) قال أشهب وإن كان عنده عرض يكون قيمته نصف دينار أو أكثر زكي الأربعين للسنة الأدنى دينارا وزكى للحول الأول نصف دينار لأن التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحمل دينه ( قال ) وقال لي مالك بن أنس وإن اشترى سلعة بالعشرين الدينار بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا ( قال ) لا زكاة عليه الا في العشرين الدينار ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار ونصف دينار حولا من يوم حال الحول على العشرين ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار حال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير ( قال ) نعم لأنه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول على المائة ضمن الزكاة ( قال ) قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم ( قلت ) فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت ( قال ) عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها ( قلت ) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم
في زكاة الحلي ( قال ) وقال مالك بن أنس كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه
____________________
(2/245)
________________________________________
( قال ) فقلنا لمالك فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته ( فقال ) لا زكاة فيه ( قال ) وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلي يلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة إن احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس ( فقال ) أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة ( قال ) ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا الخاتم زكاة ( قال ) وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده ( فقال ) ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول ( قال ) وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله فزكاه لؤلؤه وزبرجده وياقوته وجميع ما فيه إلا التبر الذهب والفضة فإنه يزكي وزنه ولا يقومه ( وقد روى ) بن القاسم وعلي بن زياد وبن نافع أيضا إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج إليه باع أو لتجارة زكاه ( وروى ) أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم وهو مربوط بالحجارة
____________________
(2/246)
________________________________________
ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام ( وقال أشهب ) وبن نافع في روايتهما إنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن يدير أو لا يدير يزكى قيمته في الإدارة ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير ( قلت ) فإن كان ممن يدير ماله في التجارة أو لا يدير فاشترى آنية من آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها ( قال ) ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها ( قلت ) فإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم ( قال ) إنما ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى الصياغة ( قلت ) فهل تحفظ هذا من مالك ( قال ) قال مالك كل من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة فإنه يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على هذا أنه لو اشترى اناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون دينارا فحال عليه الحول إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة فإن باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده الحول زكاة ساعة يبيعه لأن هذا عندي بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( بن القاسم ) عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة ( أشهب ) عن سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال ما أدركت أو ما رأيت أحدا صدقه ( قال بن وهب ) قال يحيى فسألت عمرة عن صدقة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لي عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه ( أشهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به ( بن وهب ) قال بن لهيعة وأخبرني
____________________
(2/247)
________________________________________
عميرة بن أبي ناجية حدثه عن زريق بن حكيم أنه قال كان عندي حلي فسألت بن المسيب عن زكاته فقال إن كان موضوعا لا يلبس فزكه ( بن وهب ) قال بن لهيعة وأخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به ( أشهب ) عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس إنه كان لها حلي فلم تكن تزكيه قالهشام ولم أر عروة يزكي الحلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة ( بن مهدي ) عن هشام عن قتادة عن سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة الحلي أن يعار ويلبس ( بن مهدي ) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إن الحلي إذا كان يوضع كنزا فإن في كل مال يوضع كنزا الزكاة وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه
في زكاة أموال العبيد والمكاتبين ( قلت ) ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات الاولاد أعليهم صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة فقال لا ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم هو قول مالك ( قال ) وقال مالك ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا ( قال ) وقال مالك ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد زكاة لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم ( قال ) وقال مالك ليس في أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السيد ( قلت ) أرأيت إن قبض الرجل مال عبده أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول ( قال ) لا زكاة على السيد فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه
____________________
(2/248)
________________________________________
( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب أعليه عشر ما أخرجت الأرض قال لا ( قلت ) وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ( قال ) نعم قال مالك ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا تجروا أو مكاتبيهم زكاة فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو حرث أو في ناض في قول مالك فقال لا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وبن قسيط مثله ( قال بن مهدي ) وحدثني حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليستأذن مولاه فإن أذن له زكى ( بن مهدي ) عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ليس على العبد في ماله زكاة ولا يصلح له أن يعطي إلا بأذن سيده شيئا من ماله ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل ( بن وهب ) قال بن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنهم قالوا ليس على المكاتب في ماله زكاة ( بن مهدي ) قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل بن المسيب فقال لا وسألت بن جبير فقال لا فقلت إن عنده وفاء وفضلا قال وإن كان عنده فضل ملء إذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا
ما جاء في أموال الصبيان والمجانين ( قلت ) هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة ( فقال ) سألنا مالكا عن الصبيان فقال في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما يديرون للتجارة
____________________
(2/249)
________________________________________
( قال بن القاسم ) والمجانين عندي بمنزلة الصبيان ( أشهب ) عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اضربوا بأموال اليتامى واتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ( أشهب ) وقال مالك بلغني ان عمر بن الخطاب قال مثل ذلك سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب قاله ( أشهب ) عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة أن عبد الرحمن بن القاسم حدثهما عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ( بن وهب ) عن سليمان بن بلال أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنا يتامى في حجر عائشة وكانت لنا عندها أموال فكانت تقارض أموالنا فتخرج من الربح قدر الزكاة ( بن وهب ) عن الليث أن نافعا حدثه أن بن عمر كان يكون عنده اليتامى فيخرج صدقة أموالهم من أموالهم ( قال أشهب ) قال أبو الزناد وحدثني الثقة أن بن عمر أتي بمال يتيم اخواله من بني جمح وهو موسى بن عمر بن قدامة فأبي أن يقبله الا أن يؤدي زكاة ماله كل عام فأبوا فأبي ( وقال بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لليتامى في أموالهم ولا تضعوها فتذهب بها الزكاة ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء كانوا يقولون تخرج من مال اليتيم الزكاة ( أشهب ) عن بن لهيعة أن سليمان بن يسار وبن شهاب قالا في مال المجنون الزكاة ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن بن لأبي رافع قال باع لنا علي بن أبي طالب أرضا بثمانين ألفا فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال اني كنت أزكيها ( بن مهدي ) عن شعبة بن الحجاج عن الحكم قال ولي علي مال بني أبي رافع فكان يزكيه ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن الحكم بن عيينة أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون أموال اليتامى ( بن مهدي ) عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن
____________________
(2/250)
________________________________________
رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها
في زكاة السلع ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل إنما يشتري النوع الواحد من التجارة أو الأنواع وليس ممن يدير ماله في التجارات فاشترى سلعة أو سلعا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها وإن مضى لذلك أحوال حتى يبيع فإذا باع زكى زكاة واحدة وإنما مثل هذا مثل الرجل يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحبسها فلا زكاة عليه فيها ( قال علي بن زياد ) قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون له من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه إنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا قبضه قال والدليل على أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه سنين ثم يقبضه إلا زكاة واحدة وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبيعها أنه ليس عليه الا زكاة واحدة أنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة الدين إلا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به إن قبض كان له وان تلف كان منه من أجل أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه ( قال سحنون ) وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحرث والعين والماشية فليس في العروض شيء حتى تصير عينا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة استهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة زكاة ( فقال ) إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إذا كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليه فيها وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها وان لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك
____________________
(2/251)
________________________________________
الدنانير والدراهم سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول ( قلت ) وهو قول مالك ( فقال ) قول مالك في البيع مثل هذا ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده سلعة فباعها بعد ما حال عليها الحول بمائة دينار ( فقال ) إذا قبض المائة زكاها مكانه ( قلت ) فإن لم يقبض المائة ولكنه أخذ بها ثوبا قيمته عشرة دنانير ( فقال ) لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه ( قلت ) فإن باع الثوب بعشرة دنانير ( قال ) لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة ( قلت ) فإن باعها بعشرين دينارا ( فقال ) يزكى يخرج ربع عشرها نصف دينار ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده سنين يؤدي فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة أم هو لما رجع إليه صار فائدة ( فقال ) إذا عجز فرجع رقيقا رجع إلى الأصل وكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له لأن ملكه لم يزل عنه وإنما مثل هذا عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل فأفلس المشتري فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع إلي الأصل ويكون للتجارة كما كان ( قال ) وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فواجرها سنين ثم باعها بعد ذلك فإنها ترجع إلي الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع ( قلت ) أرأيت الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشتري الحنطة فيزرعها يريد بذلك التجارة ( فقال ) قال لي مالك في هذا إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر أو نصف العشر إن كان مما يجب فيه نصف العشر فإن مكثت الحنطة عنده بعد ما حصدها وأخرج منها زكاة حصادها حولا ثم باعها فعليه الزكاة يوم باعها وإن كان باعها قبل الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة
____________________
(2/252)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
حصادها وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصده وأدى زكاته حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها كانت فائدة ويستقبل بها حولا من يوم نض في يديه
وإن كانت له الأرض فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه ( قلت ) أرأيت من اكترى أرضا للتجارة واشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض قال نعم ( قلت ) فإن هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة ( فقال ) لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى الثمن مكانه ( قلت ) فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكتري الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع ( فقال ) من يوم أدى زكاة الزرع ( قلت ) فإن هو باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض ( فقال ) ينتظر حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر ( قلت فإن كان هذا يدير ماله في التجارة ( فقال ) إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى هذه الحنطة وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله لأن الذي يدير ماله هذه الحنطة في يديه للتجارة وعنده مال ناض غير هذه الحنطة فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه الحنطة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال ان بارت عليه العروض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإنما فيه إذا خلص العرض والدين وصار عينا ناضا صدقة واحدة ( وقال ) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن
____________________
(2/253)
________________________________________
في زكاة الذي يدير ماله ( قال ) وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان ( فقال ) ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله ( قال ) فقلت لمالك فإن كان له دين على الناس ( فقال ) يزكيه مع ما يزكى من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه ( قال ) فقلت له فإن جاءه عام آخر ولم يقتض ( فقال ) يزكيه أيضا ( قال ) ومعنى قوله في ذلك إن العروض والدين سواء لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد من يدير التجارة زكى العروض السنة الثانية فالدين والعروض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين شيء في السنة الثانية لم يكن على العروض شيء في السنة الثانية لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقتضى فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشتري إلا باع يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجى اقتضاؤه ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه ( فقال ) إذا كان لا يرجوه لا يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك ( قال مالك ) ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان يدير ماله في التجارة ( قال بن القاسم ) ولا يقوم الثمر لأن الثمر فيه زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وان اشترى رقابهما للتجارة وهي بمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كانت رقابها للتجارة أو للقنية ( قلت ) أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة لا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم ( فقال ) قال لي مالك بن أنس إذا كان رجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع
____________________
(2/254)
________________________________________
العرض بالعرض فهذا لا يقوم ولا شيء عليه أي لا زكاة ولا يقوم حتى ينض له بعض ماله ( قال مالك ) ومن كان يبيع بالعين والعرض فذلك الذي يقوم ( قال سحنون ) وكذلك روى بن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض ( قلت ) أرأيت ان كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منها شيء ثم انه باع منها بدرهم واحد ناض ( فقال ) إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وان درهما واحدا فقد وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله ويستقبل الزكاة من ذي قبل ( قلت ) فإن أتت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء وماله كله في العروض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وآخرها قد كان ينض له إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شيء وكان جميع ما في يديه عرضا ( فقال ) يقوم ويزكي لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعروض ( قلت ) فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض أيقوم ( فقال ) لا يقوم لأن هذا لم ينض له شيء في سنته هذه وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل ( قلت ) فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهما واحدا زكاه فقال نعم ( قلت ) ويكون هذا اليوم الذي زكي فيه وقته ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول ( فقال ) نعم لأن مالكا قال لي لا يقوم من يبيع العرض بالعرض لا ينض له شيء ( بن وهب ) قال أخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك يا حماس فقال ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال قوم فقوم ما عنده ثم أدى زكاته ( قال سحنون ) قال عمرو بن الحارث وقال
____________________
(2/255)
________________________________________
يحيى بن سعيد إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع في زكاة القرض وجميع الدين ( قلت ) أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة دينار قد وجبت علي زكاتها فلم أخرج زكاتها حتى أقرضتها فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا يجب علي من زكاتها ( قال ) زكاة عامين وهي الزكاة التي وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك أيضا قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت دينا لي على رجل أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى أن أزكي هذا الدينار فقال لا ( قلت ) فإن اقتضيت منه عشرين دينارا ( فقال ) تزكي نصف دينار ( قلت ) فإن أقتضيت منه دينارا بعد العشرين الدينار ( قال ) تزكي من الدينار ربع عشره ( قلت ) فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم أقتضى دينارا بعد ما أتلفها ( فقال ) نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين لأنه لما أقتضى العشرين صار ما لا تجب فيه الزكاة فما أقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين وإن كانت العشرون قد تلفت ( قلت ) ولم لا يزكى إذا أقتضى ما دون العشرين ( فقال ) لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار والزكاة لا تكون في أقل من عشرين دينارا ( قلت ) أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه الحول فلم لا يزكيه ( قال ) لأن الرجل إذا كانت عنده مائة دينار فمضى لها حول فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا لم يكن عليه فيها زكاة لأنها قد رجعت إلي ما لا زكاة فيه وكذلك هذا الدين حين أقتضى منه دينارا قلنا لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة لأنا لا ندري لعلك لا تقتضى غيره فتزكى ما لا تجب فيه الزكاة ومن كان أقتضى ما تجب فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما أقتضي من الدين من قليل أو كثير ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول ( فقال ) لا
____________________
(2/256)
________________________________________
( قلت ) فإن أقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أفيزكيه مكانه قال لا ( قلت ) لم فقال لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول ( قلت ) فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان أقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا ( فقال ) يزكي العشرين الدينار الآن وما أقتضى من الدين جميعا ( قلت ) فإن كانت عنده العشرون الدينار ولم يقبض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ثم أقتضى من الدين دينارا واحدا بعدها أيزكيه قال نعم ( قلت ) فإن تلفت العشرون فأقتضى دينارا بعدها أيزكيه قال نعم ( قلت ) وما الفرق بين ما أقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما أقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكي كل ما أقتضى بعد ذلك وإن كان الذي أقتضى أولا قد تلف وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم أقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون أقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة ( فقال ) لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما أقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل السنة فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ولو أن رجلا كانت له مائة دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع بها سلعة فباعها بثمن إلى أجل فإن بقيت الخمسون في يديه حتى يحول عليها الحول زكاها ثم ما أقتضى بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو كثير زكاه وإن كانت الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه فيما أقتضى حتى يبلغ ما أقتضى عشرين دينارا فإن بقيت الخمسون في يديه حتى يزكيها ثم أنفقها بعد ذلك فأقام دهرا ثم أقتضى من الدين دينارا فصاعدا فإنه يزكيه لأن هذا الدينار من أصل مال قد وجبت فيه الزكاة وهي الخمسون حتى زكاها فالدين على أصل تلك الخمسين لأنه حين وجبت الزكاة في الخمسين صار أصل الدين وأصل الخمسين واحدا في وجوب الزكاة ويفترقان في أحوالهما وإنما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بمائة دينار ولا مال له غيرها فتقيم سنة في يد المشتري
____________________
(2/257)
________________________________________
ثم يقتضي منها عشرين دينارا فيخرج منها نصف دينار ثم يستهلكها ثم يقتضي بعد ذلك من ذلك الدين شيئا فما أقتضى من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة لأن أصله كان واحدا ( قال ) وكل مال كان أصله واحدا أقرضت بعضه أو أبتعت ببعضه سلعة فبعتها بدين ويبقى بعض المال عندك وفيما أبقيت ما تجب فيه الزكاة فلم تتلفه حتى زكيته فهو والمال الذي أقرضت أو أبتعت به سلعة فبعت السلعة بدين فهو أصل واحد يعمل فيها كما يعمل فيه لو أبتيع به كله فإذا أقتضى مما أبتيع به كله عشرين دينارا وجب فيه نصف دينار وما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ففيه الزكاة وإن كان قد استهلك العشرين التي أقتضى قال وهذا قول مالك بن أنس ( قال بن القاسم ) وكل مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو أبتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه في يديك ما لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول وهو في يديك ثم أتلفته فإنه يضاف ما أقتضيت إلى ما كان في يديك مما لا زكاة فيه فإذا تم ما أقتضيت إلى ما كان في يديك مما أنفقت بعد الحول فإنه إذا تم عشرين دينارا فعليك فيه الزكاة ثم ما أقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة وكل مال كان أصله واحدا فأبتعت ببعضه سلعة أو أسلفت بعضه وأبقيت في يديك ما لا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يضاف شيء من مالك كان خارجا من دينك إلى شيء منه وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول فاستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو كذلك لا يضاف إلى ما بقي لك من دينك ولكن ما حال عليه الحول في يديك مما فيه الزكاة أولا زكاة فيه فإنه يضاف إلى دينك فإن كان الذي في يديك مما فيه الزكاة فإنك تزكي ما أقتضيت من قليل أو كثير من دينك وإن كنت قد استهلكته وإن كان لا تجب في مثله الزكاة مما حال عليه الحول فاستهلكته بعد الحول فإنك لا تزكي ما أقتضيت حتى تتم ما أقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتها ثم ما أقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة ( قلت ) ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه ( قال ) لعام
____________________
(2/258)
________________________________________
واحد ( قلت ) وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء ( قال ) نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها ( فقال ) لا يغرم يقدم زكاتها قبل أن يقبضها ( قال ) وقد قال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها ( فقال ) مالك لا يفعل ذلك ( قال ) فقلت له إن أراد أن يتطوع بذلك ( قال ) يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا ( قال بن القاسم ) فإن قدم زكاته لم يجزه فرأيت الدين مثل هذا ( بن وهب ) وأشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه عن بن عمر أنه قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين ( أشهب ) قال وأخبرني بن أبي الزناد وسليمان بن بلال والزنجي مسلم بن خالد أن عمر مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين فقال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين ( قال بن القاسم ) وبن وهب وعلي بن زياد وبن نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه الزكاة فقال لا ( بن وهب ) عن غير واحد عن نافع وبن شهاب مثله ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله ( بن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه ( بن مهدي ) عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال ليس في الدين زكاة إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم يأخذه أن يزكيه إلا مرة ( بن مهدي ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن مثله ( قال ) علي بن زياد قال أشهب قال
____________________
(2/259)
________________________________________
مالك بن أنس والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره زكاة الفائدة ( قلت ) أرأيت إن كانت عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم أفاد عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح المال ( فقال ) لا زكاة عليه فيها ( قلت ) لم قال لأن هذا المال الذي أفاد بهبة أو بما ذكرت ليس من ربح المال فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فإذا حال الحول عليه من يوم أفاد هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال كله لأنه لما أفاد الذي ذكرت بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله لأن الأول لم يكن فيه زكاة وليس هذا المال من ربح المال الأول والأول لا زكاة فيه والمال الثاني فيه الزكاة لأنها عشرون دينارا فصاعدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان عند الرجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى التي كانت فيها الزكاة وزكى الذهب الأولى على حولها وزكى ذهب الآخرة على حولها إذا كانت الذهبان في كل واحد منهما عشرون دينارا وإن كانت الذهب الآخرة ليس فيها عشرون دينارا زكاها أيضا على حولها ولم يضفها إلى الأولى فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها إذا حال عليها الحول وكلما مضى للذهب الثانية سنة من يوم أفادها زكاها أيضا على حيالها إذا حال عليها الحول من يوم زكاها فعلى هذا يكون سبيل الذهبين لا يجتمعان أبدا يزكي كل واحدة من الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما حتى ترجع الذهبان جميعا إلى ما لا زكاة فيه فإذا رجعتا جميعا هذان الذهبان إلى ما لا زكاة فيه اجتمع الذهبان جميعا
____________________
(2/260)
________________________________________
وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها فإن أفاد إليها ذهبا أخرى ليس من ربحها تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول عليه الحول وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع إلى ما لا زكاة فيه ولا ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربح في والربح ها هنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة وهذا الربح لا يبالي من أي بقية المالين كان من الأول أو من الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدة فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفاد ما لا تجب فيه الزكاة فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضا ما لا إن جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة ( قال ) يضم المال الأول إلى المال الثاني لأنه كانه رجل كانت له خمسة دنانير فائدة فمضى لها ستة أشهر فلما مضى لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة دنانير فتجر في المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا فإنه يضيف المال الأول إلى المال الثاني فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى المال الأول والمال الآخر جميعا لأن الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر دينارا من يوم أفادها والخمسة الزائدة التي فيها فضل فإن كان إنما تجر في المال الأول وهو خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه الزكاة فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول حولا فيزكيه ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاده أيضا سنة فيزكيه فيزكي المالين كل مال على حياله إذا كان الربح في المال الأول كما وصفت لك في صدر هذا الكتاب وإن كان الربح في المال الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى الأول مع الثاني لأن المال الأول لم
____________________
(2/261)
________________________________________
تكن يجب فيه الزكاة فإنما يزكيه من يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك ( قال ) وهذا كله قول مالك بن أنس ( قلت ) فما قول مالك فيمن أفاد مائة دينار فأقرض منها خمسين دينار ثم ضاعت الخمسون الأخرى في يديه مكانها قبل ان يحول الحول عليها عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعد ما حال عليها الحول من يوم ملكها ( قال ) قال مالك لا شيء عليه في هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها ( قلت ) فإن أنفق هذه العشرة التي اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها ( فقال ) يزكي هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها الساعة والعشرة التي أنفقها ( قلت ) لم يزكي العشرين جميعا وقد أنفق إحداهما قبل أن يقتضي الثانية ولم لم توجب عليه الزكاة في العشرة الأولى حين اقتضاها وأوجبت عليه الزكاة في العشرة الثانية والعشرة الأولى حين اقتضى العشرة الثانية ( فقال ) لأن المال كان أصله مائة دينار فتلفت الخمسون التي كانت بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول وأقرض الخمسين
فحال عليها الحول فلما اقتضى من الخمسين الدين بعد الحول عشرة دنانير قلنا لا تزك ولا شيء عليك فيها الساعة لانا لا ندري لعل الدين لا يخرج منه أكثر من هذه العشرة دنانير فنحن ان أمرناه أن يزكي هذه العشرة الأولى حين خرجت يخشى أن نأمره أن يزكي ما لا تجب عليه فيه الزكاة لأن الدين لا يزكى حتى يقتضى ألا ترى أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت عليه أحوال عند الذي هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة فكذلك إذا قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة فلما اقتضى العشرة الثانية وجبت الزكاة في العشرة الأولى وفي هذه الثانية وإن كان قد أتلف العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ينفقها مع مال له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي اقتضى ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التي اقتضى ليست بفائدة وإنما هي من مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الأولى فلا بد من أن تضاف العشرة الأولى التي أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لأن الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما فلا بد من أن يزكيهما وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحول
____________________
(2/262)
________________________________________
عنده فلا يلتفت إلى تلك لأنه أخرجها من ملكه قبل ان يحول عليها الحول وقبل ان تجب عليه فيها الزكاة فلا يلتفت إلى تلك ( قلت ) فما خرج بعد هذه العشرين من هذا الدين الخمسين وان درهما واحدا زكاه ( قال ) نعم لأن هذا الدرهم الذي يقتضي من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرون التي زكاها ( قلت ) أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى عنده لم تضع منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين دينارا واحدا مكانه بعد ما زكى الخمسين التي كانت عنده وبعد ما أنفقها واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير ( فقال ) يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه ( قلت ) لم وإنما اقتضى دينارا واحدا وقد زعمت في المسألة الأولى أنه لا يزكي حتى يقتضي عشرين دينارا ( فقال ) لا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذه قد بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها والأولى لم تبق في يديه الخمسون حتى يزكيها فهذا لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة ما لو كانت المائة سلفا كلها ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلا بد له من ان يزكي كل شيء يقتضي من ذلك الدين وان درهما واحدا لأنه يضاف إلى الخمسين التي زكى وان كان قد أنفقها لأن الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت عنده وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه فهو لما زكي الخمسين الدينار إنما امتنع أن يزكي الدين لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فلما خرج منه شيء وان درهما واحدا لم يكن له بد من أن يزكيه ( قلت ) وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ أن تكون فيه الزكاة إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة ان جمع فإنما يضاف المال الأول إلى الآخر فيزكي إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين
____________________
(2/263)
________________________________________
ثم أتلفها ثم اقتضى من العشرة الدنانير دينارا واحدا زكاه لأنه يضاف هذا إلى الخمسين التي أفادها بعد العشرة فزكاها فقال نعم ( قلت ) وأصل هذا في قول مالك أنك تنظر إذا أفاد الرجل ما تجب فيه الزكاة فأقام عنده حولا فزكاه ينظر إلى كل ما كان له قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة من الديون التي على الناس ومما قد كان بيده من الناض مما لم تجب عليه فيه الزكاة إذا حاز ذلك في ملكه قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فيضيفه إلى هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فما كان في يديه من ذلك المال زكاه مكانه مع هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة وما كان من دين أخرته حتى تقتضيه فتزكيه فكل شيء تقتضيه منه وان درهما واحدا فتخرج ربع عشره لأنه إنما امتنع من أن يزكي هذا الدرهم الذي اقتضاه من دينه يوم زكى ماله الذي وجبت فيه الزكاة لأنه لم يكن في يديه فلما صار في يديه قلنا زكه مكانك الساعة لأن الزكاة قد كانت وجبت فيه يوم زكيت مالك قال نعم ( قلت ) فلو أنه أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة ثم أفاد بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تجب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة عنده فزكاه ثم أنفقه مكانه ثم حال الحول على المال الذي لا تجب فيه الزكاة أيزكيه الساعة أم لا في قول مالك ( قال ) لا زكاة عليه ( قلت ) ولم وقد زكى المال الأولى الذي أنفقه يوم زكاه وهذا المال في يديه ( قال ) لأن هذا المال فائدة بعد المال الأول والمال الأول كان مما تجب فيه الزكاة والمال الأول إذا كان مما يجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثاني ويكون المال الأول على حوله والمال الثاني على حوله إن كان المال الآخر مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن مما تجب فيه الزكاة فهو سواء وهو على حوله لا يضاف إلى المال الأول فإذا جاء حول المال الأول زكاه ثم إذا جاء حول المال الثاني نظرنا فإن كان يبلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة نظرنا فإن كان له مال قد أفاد قبله أو معه معا والمال الذي أفاد قبله أو معه لم يتلفه وهو إذا أضيف هذا المال إلي ما أفاد قبله أو معه معا يبلغ أن تجب فيه الزكاة ضم ذلك كله بعضه إلى بعض فزكاه إلا أن يكون قد زكى
____________________
(2/264)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
المال الذي أفاد قبله أو معه فيزكى هذا وحده ربع عشره وان لم يكن في يديه مما أفاد قبله أو معه مما إذا أضيفت هذه الفائدة إليه يبلغ جميعه ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه في هذه الفائدة إليه يبلغ ما تجب فيه الزكاة وليس في يديه شيء مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها ولكنها تضاف إلى ما أفاد بعدها فإذا حال الحول على الفائدة الآخرة من يوم أفادها نظرنا إلى كل ما بيده من يوم أفاد الفائدة الآخرة وقبل ذلك فيجمع بعضه إلى بعض فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاهما جميعا إلا أن يكون منه شيء قد زكاه على حوله قبل أن تجب الزكاة في هذه الفائدة الآخرة فلا يزكيه مع هذه الآخرة لأنه لا يزكى مال واحد في حول واحد مرتين ولكنه في الإضافة يضاف بعضه إلى بعض كل مال بيديه قبل الفائدة الآخرة فيزكي الفائدة الآخرة وما لم يزك مما بيده قبل الفائدة الآخرة إلا ما كان قد زكى على حوله إذا كان جميع ما كان في يديه من الفائدة التي قد حال عليها الحول وما قبل ذلك مما تجب فيه الزكاة ولا يلتفت إلى ما في يديه مما لم يحل عليه الحول من الفوائد التي أفاد بعد هذه الفائدة التي حال عليها الحول حتى يحول الحول على الفوائد التي بعدها أيضا ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه قول مالك والذي كان يأخذ به في الزكاة قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفاد عشرين دينارا فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنانير فمضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فزكى العشرين الدينار فصارت العشرون إلى ما لا زكاة فيها ثم حال الحول على الفائدة أيزكيها أيضا ( فقال ) إن كانت العشرون التي أخرج زكاتها بقيت في يديه إلى يوم حال الحول على العشرة أو بقي منها ما إذا أضفته إلى العشرة تجب الزكاة في جميعه زكى العشرة وحدها ولا يزكي العشرين التي أخرج زكاتها ولا ما بقي منها لأنه لا يزكى مال واحد في عام مرتين ( قلت ) ثم يزكيهما على حولهما حتى يرجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا قال نعم ( قلت
____________________
(2/265)
________________________________________
فإن تجر في أحد هذين المالين بعد ما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه يجب فيه الزكاة ( فقال ) يزكيهما جميعا على حوليهما كان الربح في المال الأول أو في الآخرة فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا ( قلت ) فلو أن رجلا كانت له مائة دينار فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار ثم إنه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت منه الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير ( فقال ) لا يزكي هذه العشرة حتى يقتضي عشرين دينارا إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته إلي هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما تجب في كله الزكاة فيزكى جميعا إلا أن يكون قد زكى الذي كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون عليه أن يزكي إلا هذه العشرة وحدها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فلو أن رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ثم انه أفاد عشرة دنانير فحال على العشرة دنانير الحول أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول مكانه أم لا ( فقال ) لا زكاة عليه في هذه العشرة الساعة لأنه ليس في يديه مال تجب فيه الزكاة ألا ترى أنه لو اقتضى من المائة الدينار الدين بعد ما حال عليها أحوال عشرة دنانير لم تكن عليه زكاة في العشرة الدنانير حتى يقتضي عشرين إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة التي اقتضى فكذلك هذه العشرة التي أفاد ( قلت ) فإذا اقتضى من المائة الدينار الدين عشرة دنانير بعد ما حال على هذه العشرة الفائدة الحول ( فقال ) يزكي العشرة التي اقتضى والعشرة الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا ( قلت ) ولم أمرته أن يزكي العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين ( قال ) لأن العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين وجبت الزكاة في هذه العشرة إن خرج دينه أو خرج من دينه ما ان أضفته إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة وإنما منعنا أن نلزمه الزكاة في العشرة التي أفاد بعد ما حال عليها عنده الحول لأنا لا ندري أيخرج من ذلك الدين شيء أم لا فلما خرج من الدين ما ان أضفته إلى هذه
____________________
(2/266)
________________________________________
العشرة الفائدة التي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكان وقت ما خرج من الدين والعشرة الفائدة التي أتمها ما يخرج من الدين يصير حولهما واحدا يوم زكاهما ثم ما اقتضى من الدين بعد ذلك زكى كل ما اقتضى منه من شيء ويصير كل ما اقتضى من المائة الدين على حوله من يوم يزكيه شيئا بعد شيء فتصير أحوال كل ما قبض من الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك وهو قول مالك ولو أنه استهلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول ثم اقتضى بعد ذلك من الدين عشرة دنانير أوجبت عليه في الفائدة الزكاة وان كان قد استهلكها أو استنفقها قبل أن يقتضي هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن يستنفقها أو أن يستهلكها ( قلت ) أرأيت ان كاتب عبده على دنانير أو ابل أو بقر أو غنم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب ( فقال ) لا يزكيها حتى يقبضها من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعد ما قبضها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية وجبت له أو من غير ذلك إذا كانت فائدة فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول الحول عليها من يوم قبضها ( قال مالك ) ولو أن رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك ( فقال ) يستقبل به سنة من ذي قبل وليس عليه فيه شيء للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه
وكذلك لو أن رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يديه سنين فباعها فمكث الثمن عند المشتري سنين ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول عن الثمن من يوم قبضه قال وعلى هذا محمل الفوائد كلها إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك كل سلعة كانت لرجل من ميراث أو صدقة أو هبة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل فلما حل الأجل مطل بالمال سنين أو أخره بعد ما حل الأجل ثم قبض الثمن فإنه يستقبل به حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشيء كان قبل ذلك ولو كان إنما أسلف ناضا كان
____________________
(2/267)
________________________________________
في يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فمكثت عند المتسلف أو المشتري سنين ثم قبضه فإنه يزكي المال يوم قبضه زكاة واحدة مكانه ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه فتقيم عنده الحول ثم يهبها له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة ( فقال ) ليس على الواهب ولا على الذي وهبت له فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول في يدي الموهوبة له ( قال سحنون ) وقد روى غيره أن عليه فيه الزكاة كان له مال أو لم يكن إذا وهبت له ( قال سحنون ) وهذا إذا كان الموهوبة له ليس له مال غيرها فأما أن لو كان له من العروض وفاء بها كانت عليه زكاتها وهبت له أو لم توهب له لأنها مضمونة عليه حتى يؤديها وزكاتها عليه ان كان له مال وان لم يكن له مال فلا زكاة عليه فيها لو بقيت في يديه ولم توهب له فلما وهبت له وصارت له صارت فائدة وجبت له الساعة فيستقبل بها حولا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما ورث الرجل من السلع مثل الدواب والثياب والطعام والعروض كلها ما عدا الحلي الذهب والفضة فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه فنوى به التجارة يوم قبضه فحال عليه الحول ثم باعه أتكون عليه الزكاة فيه فقال لا ( قلت ) لم فقال لا تكون هذه السلعة للتجارة حتى يبيعها فإذا باعها استقبل بالثمن حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون للتجارة بنيته إلا ما ابتاع للتجارة ( قلت ) فإن كان ورث حليا مصوغا من الذهب والفضة فنوى به التجارة يوم ورثه فحال عليه الحول أيزكيه ( فقال ) نعم والفضة والذهب في هذا مخالفان لما سواهما من العروض لأنه إذا نوى بهما التجارة صارتا بمنزلة العين ( قلت ) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم ( قلت ) فلو ورث آنية من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه أيكون سبيلها سبيل الحلي ( فقال ) لا ولكن الآنية إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها نوى بها التجارة أو لم ينو إذا حال عليها الحول زكى وزنها ( قلت ) وما فرق بين الآنية في هذا وبين الحلي ( قال ) لأن مالكا كره إتخاذ الآنية من الذهب والفضة ولم يكره الحلي
____________________
(2/268)
________________________________________
فلما كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة صارت بمنزلة التبر المكسور ففيها إذا حال عليها الحول الزكاة نوى بها التجارة أو لم ينو ( قال مالك ) والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا عين ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع وقبض الحول من ويوم يقبضه ونض في يده لأنه فائدة فأرى غلة الدور والرقيق والدواب وان ابتيع لغلة فائدة لا تجب في شيء من ذلك الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه ( قال مالك ) ومن أجر نفسه فإن اجارته أيضا فائدة ومهر المرأة على زوجها فائدة أيضا لا يجب فيه عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم قبض وما قبض بيد المكاتب بعد عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من بعد عتقه ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند زوجها ثم قبضتها بعد الحول ( فقال ) أرى عليها زكاتها لأنها كانت لها وأيضا لو ماتت ضمنتها وليست هذه مثل التي بغير أعيانها لأن التي ليست بأعيانها لم تجر فيها الزكاة لأنها لا تعرف وانها مضمونة على الزوج
وقد قيل لمالك في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت العبد على من ضمانه فقال على المرأة ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تزوجت على دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد ما حال عليها الحول على الدنانير عند الزوج أعليها أن تزكيها إذا هي قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها ( قال ) بل تستقبل بها حولا من يوم قبضتها لأنها فائدة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير أو الابل أو البقر أو الغنم فلم تقبضها المرأة حتى حال عليها أحوال عند الزوج ( فقال ) إذا قبضت فلا شيء عليها حتى يحول عليها الحول من يوم تقبض قال ومهرها إنما هو فائدة من الفوائد ( قال بن القاسم ) وقال مالك في قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم أترى عليهم فيها الزكاة ( فقال ) لا أرى عليهم فيها الزكاة
____________________
(2/269)
________________________________________
حتى يحول عليها عندهم الحول من يوم قبضوها ( ثم سئل أيضا ) عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد فيقيم عنه الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه ( فقال ) إذا قبضه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه ( قيل ) له فلو بعث رسولا مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه الرسول ( فقال ) رسوله بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله وكذلك الأموال تكون للرجل دينا فأمر من يتقاضاها وهو عنها غائب فكل ما اقتضى له وكيله فإنه يحسب له حولا من يوم قبضه
قال وكذلك ما ورث الصغير عن أبيه من العين فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه تحسب له سنة من يوم قبضه الوصي ( قلت ) أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في غير يدي الوصي أعليه فيها الزكاة ( فقال ) نعم عليه فيها الزكاة وفيما ورث من ثمرة وان أقام ذلك عنه سنين لا يعلم به أصلا فإن الساعي يزكيها في كل سنة ويأخذ زكاة ثمرة كل سنة وليس هذا مثل العين في هذا ( قلت ) لأشهب فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين الدنانير في الزكاة ( فقال ) لي لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل قولهم منهم في العين فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يفترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته وثماره ولو كانت لرجل دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة وعليه دين وليس له غيرها كان دينه فيها كائنا ذلك الدين ما كان عينا أو عرضا لم يكن عليه فيه الزكاة والذي يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل يشتري الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك
____________________
(2/270)
________________________________________
بأشهر كيف ترى في ثمن أصوافها أتكون زكاة الصوف مع رقابها ( قال ) بل الصوف فائدة يستقبل به حولا من يوم يبيعه وينض المال في يديه وليس عليه يوم باع الصوف زكاة في ثمنه والغنم ان باعها قبل أن يحول عليها الحول يحسب من يوم زكى الثمن الذي اشتراها به فهي خلاف للصوف وان أقامت في يديه حتى يحول عليها الحول ويأتيه المصدق زكى رقابها ولم تكن عليه زكاة التجارة فيها فإن باعها بعد ما زكى رقابها حسب من يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل سنة من يومئذ ثم يزكي أثمانها والصوف إنما هو فائدة من الغنم والغنم إنما اشتريت من مال التجارة فلذلك افترقا ( قال مالك ) وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد بهذه المنزلة وكذلك ثمر النخل ( قال ) وقال مالك في الرجل يبتاع النخل للتجارة فيثمر النخل ويكون فيها ثمر فيخرص ويجد وتؤخذ منها الصدقة ثم يبيع الحائط من أصله بعد ذلك يبيع الرقاب انه يزكى ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال الحول على ثمنه الذي ابتاع به الحائط ( فقيل ) له فالثمرة إذا باعها ( فقال ) لا زكاة عليها فيها حتى يحول على ثمن الثمرة الحول من يوم باع الثمرة وقبض الثمن فيصير حول الثمرة على حدة وحول المال الذي اشترى به النخل على حدة * ومما يبين لك ذلك أيضا أن صاحب الحائط الذي اشتراه للتجارة لو كان ممن يدير ماله في التجارة وله شهر يقوم فيه لقوم الرقاب ولم يقوم الثمرة لأن الثمرة إذا قومت سقط منها زكاة الخرص والخرص أملك بها ولا يصلح أن يطرح من الثمرة زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة فإذا صارت الثمرة بحال ما وصفت لك لم يكن بد من تحول الوقت في الزكاة في الثمرة والنخل وهما جميعا للتجارة فكذلك الغنم الأولى التي وصفت لك إذا حال عليها الحول ( بن القاسم ) وبن وهب عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قالالقاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة
____________________
(2/271)
________________________________________
فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ( قال مالك ) وحدثني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قدامة بن مظعون أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان آخذ عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع إلي عطائي ( قال بن القاسم ) حدثني مالك عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من أخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان ( بن وهب ) عن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عثمان وعلي بن أبي طالب وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب ( قال ) وكذلك قال بن عمر وعائشة مثل قول علي لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
في زكاة المديان ( قلت ) أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه ( فقال ) في عروضه فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده ( قلت ) أرأيت ان كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وخاتمه وسلاحه وسرجه وخادما يخدمه ودارا يسكنها ( فقال ) أما خاتمه وداره وخادمه وسرجه وسلاحه فهي عروض يكون الدين فيها فإن كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين التي عنده قال وهو قول مالك ( ) وأصل هذا فيما حملنا من قول مالك أن ما كان السلطان يبيعه في دينه فإنه يجعل دينه في ذلك ثم يزكى ما كان عنده بعد ذلك من ناض فإذا كان على الرجل الدين فإن
____________________
(2/272)
________________________________________
السلطان يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك إلا ما كان من ثياب جسده مما لا بد له منه ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام ( قلت ) أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه ( فقال ) إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا يبعهما وان كان لهما قيمة باعهما ( قلت ) وتحفظ هذا من مالك قال لا ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت من له مال ناض وعليه من الدين مثل هذا المال الناض الذي عنده وله مدبرون قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين الذي عليه ( فقال ) يجعل الدين الذي عليه في قيمة المدبرين ( قلت ) قيمة رقابهم أو قيمة خدمتهم ( فقال ) قيمة رقابهم ويزكى الدنانير الناضة التي عنده ( قلت ) هذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) فإن كانت له دنانير ناضة وعليه من الدين مثل الدنانير وله مكاتبون ( فقال ) ينظر إلى قيمة الكتابة ( قلت ) وكيف ينظر إلى قيمة الكتابة ( فقال ) يقال ما قيمة ما على هذا المكاتب من هذه النجوم على محلها بالعاجل من العروض ثم يقال ما قيمة هذه العروض بالنقد لأن ما على المكاتب لا يصلح أن يباع إلا بالعرض إذا كان دنانير أو دراهم فينظر إلى قيمة الكتابة الآن بعد التقويم فيجعل دينه فيه لأنه مال له لو شاء أن يتعجله تعجله وذلك أنه لو شاء أن يبيع ما على المكاتب بما وصفت لك فعل فإذا جعل دينه في قيمة ما على المكاتب زكى ما في يده من الناض إن كانت قيمة ما على المكاتب مثل الدين الذي عليه وكانت الدنانير التي في يديه هذه الناضة تجب فيها الزكاة فإن كانت قيمة ما على المكاتب أقل مما عليه من الدين جعل فضل دينه فيما في يديه من الناض ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاه وان كان مما لا تجب فيه الزكاة لم يكن عليه فيها شيء ( قلت ) وهذا قول مالك في هذه المسألة في المكاتب ( فقال ) لم أسمع من مالك هذا كله ولكن مالكا قال لو أن رجلا كانت له مائة دينار في يديه وعليه مائة دينار وله مائة دينار دينا رأيت أن يزكى المائة الناضة التي في يديه ورأيت أن يجعل ما عليه من الدين في الدين الذي له إن كان دينا يرتجيه وهو على ملىء ( قلت ) فإن لم يكن يرتجيه ( فقال ) لا يزكيه فمسئلة المكاتب
____________________
(2/273)
________________________________________
عندي على مثل هذا لأن كتابة المكاتب في قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك بعرض مخالف لما عليه كان ذلك له فهو مال للسيد كانه عرض في يديه لو شاء أن يبيعه باعه ( قلت ) أرأيت إن كان عليه دين وله عبيد قد أبقوا وفي يديه مال ناض أيقوم العبيد الأباق فيجعل الدين فيهم فقال لا ( قلت ) لم قال لأن الأباق لا يصلح بيعهم ولا يكون دينه فيهم ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي ( قلت ) لأشهب فما فرق ما بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير في الزكاة ( فقال ) لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت الثمار فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم للأكل والبيع وغير ذلك ولا يؤمرون في ذلك بقضاء ما عليهم من دين لتحصيل أموالهم وكذلك السعاة يبعثونهم فيأخذون من الناس مما وجدوا في أيديهم ولا يسألونهم عن شيء من الدين ( قال سحنون ) وقد قال بن نافع قال أو الزناد كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فضل وفقه وربما اختلفوا في الشيء فيؤخذ بقول أكثرهم إنهم كانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك ( بن نافع ) قال أبو الزناد وهي السنة قال أبو الزناد وان عمر بن عبد العزيز ومن قبله من الفقهاء يقولون ذلك ( قال بن وهب ) وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة ( بن مهدي ) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين ( بن مهدي ) عن حماد
____________________
(2/274)
________________________________________
بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأينما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار دينا مهرا لإمرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة فقال لا ( قلت ) وهو قول مالك ( فقال ) قال لي مالك إذا فلس زوجها حاصت الغرماء وان مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين وهذا مثله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة كان قد فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت الأرض أتكون فيما في يديه الزكاة ( قال ) لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة إلا أن يبقي في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي وذلك لأن مالكا قال لي في الزكاة إذا فرط فيها الرجل ضمنها وان أحاطت بماله وهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان فرضها القاضي عليه قبل أن يحول الحول بشهر ( فقال ) يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها ( قلت ) أرأيت ان لم يكن فرض لها القاضي ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم ابتغت نفقة الشهر وعند الزوج هذه العشرون الدينار ( فقال ) تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها الزكاة ( قلت ) ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وان لم يفرض لها القاضي ( قال ) نعم إذا كان الزوج موسرا فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت ومسئلتك أنه أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت يقضي لها عليه بما أنفقت فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون إلى ما لا زكاة فيها فلا تكون عليه زكاة ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) قال قال مالك أيما امرأة أنفقت وزوجها في حضر أو في سفر وهوموسر فما أنفقت فهو في مال زوجها ان ابتغته على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه فلما ابتغته كان ذلك لها دينا عليه فجعلناه في هذه العشرين فبطلت عنه الزكاة ( قلت ) أرأيت
____________________
(2/275)
________________________________________
إن كانت هذه النفقة التي على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين أو ولد ( قال ) لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك وان أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وان كان موسرا والمرأة يلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة ان كان موسرا ( قلت ) فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ها هنا دينا فيما في يديه إذا قضى به القاضي قال لا ( وقال غيره ) وهو أشهب أحط عنه به الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضي عليه في الأبوين لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ( قال ) ولا يشبهان الولد ويرجع على الأب بما تداين الولد أو أنفق عليه إذا كان موسرا ويحط عنه ذلك الزكاة كانت بفريضة من القاضي أم لم تكن لأن الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من السلطان والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة وعليه اجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء أوالاجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي ( فقال ) نعم إذا لم يكن له عروض ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضا فربح ربحا وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول فأخذ العامل ربحه هل ترى الزكاة على العامل في حظه وعليه دين ( فقال ) لا إلا أن يكون له عروض وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة فإن لم يكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه كله ( بن وهب ) أشهب عن مالك وسفيان بن عيينة أن بن شهاب حدثهما عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عقيل عن
____________________
(2/276)
________________________________________
بن شهاب عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه فإن فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ثم ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول ( بن القاسم ) وبن وهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا ( قال بن وهب ) وقال بن شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار ( بن مهدي ) عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال سئل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها فقال لا زكاة عليه حتى يقضي دينه
في زكاة القراض ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال الا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا ( قال ) ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح لأن ذلك يصير جزأ مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنهما للزكاة وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزا لأن ذلك يصير جزأ مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة
وقد روي أيضا أنه لا خير في اشتراط زكاة
____________________
(2/277)
________________________________________
الربح من واحد منهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا لأن المال ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة وان كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لا تخرج الحائط إلا أربعة أو سق وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيتجر به إلى بلاد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض ( فقال ) لا حتى يؤدي إلى الرجل رأس ماله وربحه ( قلت ) أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا ( فقال ) لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه فتكون في المال الزكاة كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك ( وقال مالك ) ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال فإنه لا زكاة عليه فيه حال الحول في ذلك أو لم يحل ( قال بن القاسم ) وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به ( وقال بن القاسم ) في الرجل يساقي نخله فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أو سق حظه من ذلك فتكون عليه فيه الصدقة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يزكى ماله ثم يدفعه إلى الرجل يعمل به قراضا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما يكون فيه الزكاة أو لا يكون فيحول على رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة هل ترى على العامل في المال فيما في يديه مما أخذ من ربحه زكاة ( فقال ) مالك إذا قاسمه قبل أن يحول على المال الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه استقبل العامل بما في يديه سنة
____________________
(2/278)
________________________________________
مستقبلة لأنها في هذا الوجه فائدة ولا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن يحول عليها حول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة ( قال ) وسألنا مالكا عن الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة ثم يقاسمه فيصير في يدي الحر العامل في المال ربح تجب فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة ( فقال ) لا حتى يحول عليه الحول عنده لأن أصل المال كان للعبد ولا زكاة في أموال العبيد فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا المقارض الزكاة كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول
في زكاة تجارة المسلمين ( قلت ) أكان مالك يرى أن تؤخذ من تجار المسلمين إذا تجروا الزكاة فقال نعم ( قلت ) في بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم ( فقال ) بلادهم عنده وغير بلادهم سواء من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه ( قلت ) أفيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم ( فقال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق ( قلت ) أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا ( فقال ) نعم إذا كان عدلا وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا وإنما ذلك إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان كان يقول هذا شهر زكاتكم ( قلت ) فما قول مالك أين ينصبون هؤلاء الذين يأخذون العشور من أهل الذمة والزكاة من تجار المسلمين ( فقال ) لم أسمع منه فيه شيئا ولكني رأيته فيما يتكلم به أنه لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحد ( قال بن القاسم ) وأخبرني يعقوب بن عبد الرحمن من بنى القارة حليف لبني زهرة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة أن يضع المكس فإنه ليس بالمكس ولكنه البخس قال الله تعالى ولا تبخسوا
____________________
(2/279)
________________________________________
الناس أشياءهم ومن أتاك بصدقة فإقبلها ومن لم يأتك بها فالله حسيبه والسلام ( قلت ) أليس إنما يؤخذ من تجار المسلمين في قول مالك الزكاة في كل سنة مرة وإن تجروا من بلد إلى بلد وهم خلاف أهل الذمة في هذا فقال نعم ( قال ) ومن تجر ومن لم يتجر فإنما عليه الزكاة في كل سنة مرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة ( فقال ) لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة ( قال ) ولا يقوم على أحد من المسلمين ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) وأهل الذمة أيضا لا يقوم عليهم فإذا باعوا منهم العشر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين قدم بتجارة فقال هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل على مال عندي الحول أيصدق ولا يحلف في قول مالك ( فقال ) نعم يصدق ولا يحلف
في تعشير أهل الذمة ( قلت ) أرأيت النصراني إذا تجر في بلاده من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من بلاده إلى غيرها ( فقال ) لا يؤخذ منه شيء ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من نخلهم شيء فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاده أو يرتحل به إلى بلد آخر فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلع التي اشترى حين اشترى ( قلت ) أرأيت إن هو باع ما اشترى بعد ما أخذ منه العشر حين كان اشتراه أيؤخذ من ثمنه أيضا العشر ( فقال ) لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه أول مرة يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء ( قلت ) وكذلك إن أراد الخروج من بلادهم بما قد اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى وباع مرارا بعد ما أخذوا منه العشر فأراد الخروج لم يكن لهم عليه فيما اشترى شيء مما يخرج به من
____________________
(2/280)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
بلادهم فقال نعم ( قلت ) وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه
قال إذا باعه ( قلت ) فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع قال نعم ( قلت ) فإن اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى في الناض الذي دخل به فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في النصراني يكرى إبله من الشام إلى المدينة أيؤخذ منه من كرائهم العشر بالمدينة إذا دخلها قال لا ( قلت ) فإن أكرى من المدينة إلى الشام راجعا أيؤخذ منه العشر بالمدينة إذا أكراها قال نعم ( قلت ) فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة ( فقال ) يؤخذ منهم ما صالحوا عليه في سلعهم ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره ( قلت ) أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مائتي درهم أيؤخذ منه العشر قال نعم ( قلت ) يؤخذ منه مما قل أو كثر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم ( قال ) وقال مالك إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك ( قال سحنون ) وحدثني بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية حدثهما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم من كل عشرين نصف العشر كلما قدموا من مرة ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين إلى الحول فيأخذ منهم كلما جاؤا وان جاؤا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم ( قال بن وهب ) وكذلك قال لي مالك ( وقال سحنون ) وقد روى علي بن زياد في تجار أهل الحرب العشر ( وقال بن نافع ) مثل قول بن القاسم إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم
____________________
(2/281)
________________________________________
ما جاء في الجزية ( قلت ) أرأيت نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا أحفظه قال ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه ولكنا نعرفه قال وما سمعت أحدا من أصحابه يذكر هذا ( قلت ) أفتحفظ عن مالك أنه قال تؤخذ الجزية من جماجم نصارى بني تغلب ( فقال ) ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم الجزية ( قال أشهب ) وعلى كل من كان على غير الإسلام أن تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( قال سحنون ) وذلك السنة والأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل المدينة ( قال سحنون منه قول بن القاسم وفيه قول غيره والمعنى كله واحد ) ( قلت ) أرأيت النصراني إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق النصراني الجزية فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) نعم هو قول مالك ( قال مالك ) ولو جعلت عليه الجزية لكان العتق إذا أضربه ولم ينفعه العتق شيئا ( قلت ) أرأيت النصراني إذا أعتق عبده النصراني أتكون على العبد المعتق وهو نصراني الجزية أم لا ( فقال ) نعم تجعل عليه الجزية وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول يؤخذ من عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر ( قلت ) أرأيت النصراني تمضي به السنة فلم تؤخذ منه الجزية لسنته هذه حتى أسلم أتؤخذ منه جزية هذه السنة وقد أسلم أم لا ( فقال ) سمعت مالكا وقد سئل عن أهل حصن هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا قال مالك أرى أن يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم ولم أسمع من مالك في مسئلتك شيئا وهو عندي مثله لا أرى أن
____________________
(2/282)
________________________________________
يؤخذ منهم شيء ( قلت ) أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه أيخمس أم ما يصنع به ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية ( قلت ) أرأيت إذا أسلم الذمي أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون أرضه له وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد وعن هشام عن إسماعيل عن الشعبي في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ذمة مولاه ( وقد قال أشهب ) بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه ( بن القاسم ) عن مالك أنه قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون ( قال مالك ) وهي السنة التي لا اختلاف فيها ( قال بن وهب ) وكان بن عمر وبن عباس ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة ( قال بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب لا نأخذ منكم الصدقة منكم وعليكم الجزية فقالوا أتجعلنا كالعبيد قال لا نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفي عمر وهم على ذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى غفرة إن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم ( بن مهدي ) عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين أن عمر نهى أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم ( بن مهدي ) عن سفيان عن منصور عن رجل عن عبد الله بن مغفل قال لا يشتري
____________________
(2/283)
________________________________________
أرض من دون الجبل إلا من بني صليتا وأهل الحيرة فإن لهم عهدا ( بن وهب ) عن محمد بن عمر وعن بن جريج أن رجلا أسلم على عهد عمر فقال ضعوا الجزية عن أرضي فقال عمر لا إن أرضك أخذت عنوة ( بن مهدي ) عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيم أن رجلا أسلم من أهل السواد فقال ارفع عن أرضي الخراج فقال عمر إن أرضك أخذت عنوة وقال له رجل إن أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما عليها من الخراج فقال ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم
في أخذ الإمام الزكاة من المانع الزكاة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يعلم الإمام أنه لا يؤدي زكاة ماله الناض أترى أن يأخذ منه الإمام الزكاة ( فقال ) إن قتل علم ذلك أخذ منه الزكاة ( قلت ) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان فلم يؤدوا زكاة مواشيهم أعواما أيأخذ منهم الإمام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين إذا ظفر بهم فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) زكاة الحب والثمار بهذه المنزلة ( فقال ) أرى إن يكون مثل هذا وإنما سمعت مالكا يقول في زكاة الماشية ( قال سحنون ) وقد قال غيره الا أن يقولوا انا قد أدينا ما قبلنا لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل الا صدقة العام الذي يظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم
في تعجيل الزكاة قبل حولها ( قلت ) أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك فقال لا ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول ( قلت ) أرأيت الرجل يعجل صدقة
____________________
(2/284)
________________________________________
ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك ( فقال ) قال لي مالك لا يجزئه ما عجل من ذلك ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجد عنده من ماشيته ( وقال أشهب ) قال مالك وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس ( أشهب ) وقال الليث لا يجوز ذلك ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي كانت تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ( بن وهب ) عن الليث أن عبد الرحمن بن خالد حدثه عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر
في دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل ( قال ) وقال مالك إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك ( قلت ) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى ( قال ) لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يحسب ما أخذ العاشر قال بن مهدي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله قال ( بن مهدي ) عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك والحسن قالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ( قالالحسن ) ما أستطعت ان تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله فافعل
____________________
(2/285)
________________________________________
في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر ( قال ) وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره في غير بلده وإن كان ماله وراءه في بلده قال نعم ( قيل له ) إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه ( فقال ) أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده ( قيل له ) فإن وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم هو أحب إلي ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز ( فقال ) لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر ( قال ) فقلنا له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو ( فقال ) فيتسلف وليؤد حيث هو ( قال ) فقلنا له فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك ( قال ) فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كان يقول يقسم في بلاده ( قال سحنون ) وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب إن كان ماله وراءه في بلاده وكانت تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى أن يقسمها في سفره وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من سفره حاجة ملحة ونازلة شديدة فأحب إلي أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلك إلا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه
في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ( قلت ) أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد التي تؤخذ فيها فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل بلد كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة
____________________
(2/286)
________________________________________
( قال ) فقلت له فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة فقال نعم ( قال ) ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا ( قال ) وقال مالك تقسم الصدقة في مواضعها فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب ( وقال سحنون ) وذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة وهو بمصر واغوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى بالدقيق فيها
في زكاة المعادن ( قال ) وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره الا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شيء آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أو سق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك ( قلت ) أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة ( فقال ) قال مالك نعم ( قال ) وقال مالك في المعادن ما نيل يعمل ففيه الزكاة ( فقيل ) له فالندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل ( فقال ) أرى فيها الخمس ( فقيل ) له إنه قد تكلف فيه عملا ( قال ) ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق
____________________
(2/287)
________________________________________
فأنا أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن يعمل بتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة ( وقال أشهب ) في المعدن يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المؤنة فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب ( فقال ) ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في الجاهلية ( قال ) ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ذلك من قوله إن شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في الإسلام الا سيان واحد ( قال ) وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ منها الزكاة ( قلت ) أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه ( فقال ) قال مالك ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته ( قلت ) فالذي يؤخذ منه خمسه الذي ينال بغير عمل ( فقال ) ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج ( قال ) وقال لي مالك يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين لم ينظر في دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا قال وهو مثل الزرع ( قلت ) أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه مالك الزكاة لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة لأنه فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده ( فقال ) قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيء إذا حصد قال وكذلك
____________________
(2/288)
________________________________________
المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول ( قال ) وقالأشهب إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < وآتوا حقه يوم حصاده > 2 ! فكما كان يكون في الزرع الزكاة إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار ( قلت ) أرأيت زكاة المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ( فقال ) بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لما قال مالك فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله محمل الزكاة ( بن القاسم ) عن مالك عن ربيعة وغيره واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( قال أبو الزناد ) والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم
____________________
(2/289)
________________________________________
في معادن أرض الصلح وأرض العنوة ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها ( فقال ) أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان ( قال ) وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لأن الأرض ليست للذين أخذوا عنوة
ما جاء في الركاز ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا ( فقال ) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه ( قال ) وقال مالك ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ( وقال ) قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس ( قال ) وقد بلغني عن مالك أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح فيها أهلها وأخذت عنوة ( قلت ) أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم ( قلت ) أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم قال نعم ( قلت ) ويخرج خمسة وإن كان فقيرا قال نعم ( قلت ) وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا
في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة ( قال ) وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا
____________________
(2/290)
________________________________________
عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو لمن أصابه وما أصيب في أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين افتتحوها وليس هو لمن أصابه دونهم ( قال بن القاسم ) وهو بين لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس ( قلت ) وأرض الصلح في قول مالك إن جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء قال نعم ( قلت ) وأرض العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسة يقسم في مواضع الخمس ( قال ) نعم قال مالك وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا مما وجد فيها ( قلت ) وإن أصابه في دار رجل في أرض الصلح أيكون لرب الدار في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو للذين صالحوا على الأرض ( قال بن القاسم ) إن كان رب الدار هو الذي أصابه وكان من الذين صالحوا على تلك الأرض فهو له وإن كان رب الدار من غير الذين صالحوا فهو للذين صالحوا على تلك الأرض وليس لرب الدار من ذلك شيء وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوها وليس هو لمن وجده
ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين وجدا من كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما بالمدينة فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال ما أرى هذا يصلح لي فردهما إلى الجيش الذين أصابوه وقد كان ذنك السفطان إنما هو كنز دل عليه بعد ما فتحت البلاد وسكن الناس وأخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا فتعطى المقاتلة والعيال ( قال ) وقال مالك من أصاب في أرض الحرب من دفن الجاهلية شيئا فأراه بين جماعة الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم ( قالسحنون ) وفي حديث عمر دليل على أن ما أصيب في أرض
____________________
(2/291)
________________________________________
العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد ( بن مهدي ) عن هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية
في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية ( قال بن القاسم ) كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس ( قال بن القاسم ) وأحب ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه إنه ركاز وفيه الخمس
في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن ( فقال ) قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة ( قلت ) أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك ( قال ) لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض ( قال ) وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة أو يباع الفلس بالفلسين ( فقال ) مالك اني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية ( سحنون )
____________________
(2/292)
________________________________________
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت بن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شي دسره البحر ( قال سحنون ) وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني بن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( قال أشهب ) وإن الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن بن عباس أنه كان يقول ليس في العنبر زكاة ( أشهب ) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال بن عباس ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر ( قال أشهب ) وقد أخطأ من جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ( قالأشهب ) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس ( وقال ) لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الأمر عندنا ( بن وهب ) عن
____________________
(2/293)
________________________________________
أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ( وقال مالك ) مثل قول بن شهاب وعبد الله بن عمرو بن العاص
في زكاة الخضر والفواكه ( قال ) وقال مالك الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها ( قال مالك ) والخضر كلها القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول ( وقال مالك ) ليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة ( قال مالك ) وليس الزكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية ( قال بن وهب ) وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر زكاة ( بن وهب ) وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر الابلي أنه قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني أنهم قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والكرسف والعصفر والاترنج والتفاح والخربز والتين والرمان والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعضهم
____________________
(2/294)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
يسمى ما لم يسم بعض ( قال بن وهب ) وقاله الليث ومالك ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا ومن كذا ولم يأخذ من الخضر صدقة
في قسم الزكاة ( قلت ) أرأيت زكاة ما لي ان لم أجد إلا صنفا واحدا ممن ذكر الله في الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم ( فقال ) قال مالك إن لم يجد إلا صنفا واحدا أجزأه أن يجعلها فيهم ( قال مالك ) وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى ( قال ) وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطي من الزكاة ( فقال ) ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا في ثمنها ما يشتري به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شيء والخادم كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطي من الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك الاربعون لهم شيئا فأرى أن يعطي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة ( فقال ) لا ويكون دينه في عروضه في داره وخادمه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أدى الألف التي عنده في دينه وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء ( قال ) نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان من الفقراء والغارمين ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا ( قلت ) فهل كان مالك يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة
____________________
(2/295)
________________________________________
( قال ) ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء ( قلت ) فهل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء في قول مالك ( قال ) لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء وان لم يجد من يفرق عليه في موضعه الذي أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه ( قال ) ولقد حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت مع بن زرارة باليمامة حين بعثه عمر بن عبد العزيز مصدقا قال فكتب إليه في أول سنة أن أقسم نصفها ثم كتب إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا ( قال ) فقلت لمالك والشأن أن تقسم في موضعها الا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى إلى أقرب المواضع إليها قال نعم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال قال فوضعه في كوة في منزله قال فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة قال قسمته كله قالوا فالذي أعطيناك قال ها هو ذا في بيتي موضوع قال فذهبوا فأخذوه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل مصدقا فلم يأت بشيء ( قال مالك ) ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلدة التي فيها هذا المال ومنها جبي فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر أهل ذلك البلد فقسم عليهم ولم يخرج منهم إلى غيرهم الا أن يفضل عنهم فضله فتخرج إلى غيرهم فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الاغنياء ( قال ) وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط السماء عنهم فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذي جبي فيهم ذلك المال فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاد الذين أصابتهم الحاجة وكذلك بلاد الإسلام كلهم حقهم في هذا الفيء واحد يحمل هذا الفيء إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة ( قال مالك ) والصدقات والزكاة كذلك كلها في قسمها مثل ما وصفت لك ( أشهب ) عن مسلم بن الزنجي أن عطاء بن السائب حدثه عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية كلها إنما هو علم أعلمه الله فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا
____________________
(2/296)
________________________________________
واحدا ( قال أشهب ) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن بن عباس أنه كان يقول مثل ذلك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن قول الله تعالى ! 2 < إنما الصدقات للفقراء والمساكين > 2 ! الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شيء الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير ( فقال ) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة ( بن مهدي ) عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بمثله ( بن مهدي ) عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف قال نعم ( بن مهدي ) عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا ( قال أشهب ) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة
فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه ( قلت ) أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته ( قال ) فقلت له فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها ( فقال ) ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لأحد أن يلي قسمة صدقته لأن المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فإن رأى
____________________
(2/297)
________________________________________
ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) من تلزمني نفقته في قول مالك ( فقال ) الولد ولد الصلب دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ( قلت ) فإن هو طلقها قبل البناء بها ( فقال ) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها ( قلت فولد الولد فقال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ) ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وان لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك ( قال ) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ( قلت ) فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم قال نعم ( قلت ) ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والاجنبيون سواء ( قال ) نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم ( قلت ) أتعطي المرأة زوجها من زكاتها قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه ( قال ) وقال مالك لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار ( قال بن وهب ) وقد قال ذلك بن شهاب وقاله مالك وقد قال أشهب كان بن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزئ عنه وكان بن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية
____________________
(2/298)
________________________________________
في العتق من الزكاة ( قال ) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين ( قلت ) وكان مالك يقول يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ( فقال ) نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ( قال ) وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة ( قال مالك ) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين ( قلت ) فإن اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه ( قال ) لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له فكانها زكاة لم يخرجها وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم
في اعطاء المكاتب وبن السبيل من الزكاة ( قال ) وقال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدى به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك ( قال ) وقال مالك يعطي من الزكاة بن السبيل وان كان غنيا في بلده إذا احتاج وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطي منها وان كان غنيا ( قلت ) فالحاج المنقطع به ( فقال ) قال مالك هو بن السبيل يعطى من الزكاة ( قلت ) والحاج عند مالك بن السبيل وان كان غنيا قال نعم ( قال أشهب ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني
في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان المساجد
____________________
(2/299)
________________________________________
شيء ( قال ) وقال مالك لا يعطي من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطي منها غير المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة وعطاء ) مؤمنة صحيحة ( وقال ) نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد الا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد
فيمن يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا ( قلت ) أرأيت ان أعطي زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف ( فقال ) قال مالك لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا أو قيمة ذلك ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وبن عمر وجابر بن عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته
في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله ( قلت ) أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب علي الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي ( فقال ) قال مالك فيما بلغني لا يعجبني ذلك ( قال سحنون ) وقال غيره لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجزئه أن يعطي ناويا وهو عليه ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لأن ما على الفقير لا قيمة له وان كانت له قيمة فقيمته دون
في قسم خمس الركاز ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا ( فقال ) لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه
____________________
(2/300)
________________________________________
وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا إن كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا ( قال ) وإنما كان يقول لنا مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجزئه محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا
فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم
وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الإباعد على غير إيثار جاز لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك إنما هو فيء وهؤلاء فقراء ( فقال ) ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لأن الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل ( وسئل ) مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا ( فقال ) إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) فإن كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك ( قلت ) أي شيء هذا القسم ( فقال ) هو الزكاة
ما جاء في الفيء ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفيء أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض ( قال ) قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج ( قال ) قال مالك
____________________
(2/301)
________________________________________
هذا جزية ( قال بن القاسم ) والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فيء كله ( قلت ) لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع ( قال ) قال مالك على أهل كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطي أهلها منه
يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ( قال بن القاسم ) وكذلك كتب عمر بن الخطاب لا يخرج فيء قوم منهم عنهم إلى غيرهم ( قال ) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم العراق وحين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر بن الخطاب إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في مال اليتيم ! 2 < ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف > 2 ! ( قال ) وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شيء فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء ( قال بن القاسم ) وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن بقي شيء كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالي أن يحسبه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الإسلام فإن كان ذلك رأيت ذلك له ( قال بن القاسم ) والناس كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس ثم قال أيها الناس إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا فإن بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيا أو راعية بعدن ( قال ) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للأمر يراه فيه على وجه الدين أي وجه الدين من الوالي يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل ( قلت ) لابن القاسم أيعطي المنفوس من هذا المال ( قال ) نعم وقد أخبرني مالك أن
____________________
(2/302)
________________________________________
عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال لأهله ما لكم لا ترضعونه قال فقال أهله إن عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس حتى يفطم وانا فطمناه قال فولى عمر بن الخطاب وهو يقول كدت والذي نفسي بيده أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم ( قلت ) لابن القاسم فإن كان المنفوس والده غنيا أيبدأ بكل منفوس والده فقير قال نعم ( قلت ) له أفكان يعطى النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك ( قلت ) لابن القاسم ويبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قال نعم ( قلت ) له أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفيء الصغير والكبير والمرأة والرجل فيه سواء ( قال ) تفسيره أنه يعطي كل إنسان قدر ما يغنيه الصغير قدر ما يغنيه والكبير قدر ما يغنيه والمرأة قدر ما يغنيها هذا تفسير قوله عندي يسوى بين الناس في هذا المال ( قلت ) له فإن فضل الآن بعد ما استغنى أهل الإسلام من هذا المال فضل ( قال ) ذلك على اجتهاد الإمام إن رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الإسلام حبسه وإن رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه وهذا قول مالك ( قلت ) لابن القاسم فهذا الفيء حلال للأغنياء قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) ولقد
____________________
(2/303)
________________________________________
حدثني مالك بن أنس أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحي في زمان عمر بن الخطاب فصب في المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم فلما أصبح كشف عنه أنطاع ومسوح كانت عليه فلما مسته الشمس أئتلق وكان فيه تيجان قال فبكى عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء إنما هذا حين شكر فقال إني أقول إنه ما فتح الله بهذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم ثم قال لابن الأرقم أكتب لي الناس قال قد كتبتهم ثم جاءه بالكتاب قال فقال له هل كتبت الناس قال نعم قد كتبت المهاجرين والانصار والمهاجرين من العرب والمحررين يعني المعتقين قال ارجع فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه ارادة أن لا يترك أحدا
فهذا يدلك على أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر في زمان الرمادة فقلنا لمالك وما زمان الرمادة أكانت سنة أو سنتين قال بن القاسم بلغني أنها كانت ست سنين قال فكتب إليه واغوثاه واغوثاه قال فكتب إليه عمرو بن العاص لبيك لبيك لبيك قال فكان يبعث إليه العير عليها الدقيق في العباء فكان يقسمها عمر فيدفع الجمل كما هو إلى أهل البيت فيقول لهم كلوا دقيقه والتحفوا العباء وانتحروا البعير وأتدموا بشحمه وكلوا لحمه ( قال بن القاسم ) سمعت مالكا وهو يذكر أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر أن القيامة قد قامت وأن الناس حشروا قال فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع الناس بسطة قال فقلت في منامي بم فضل عمر بن الخطاب الناس قال فقيل لي بالخلافة والشهادة وأنه
____________________
(2/304)
________________________________________
لا يخاف في الله لومة لائم قال فأتى الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر وعمر قاعدان جميعا فقص عليهما الرؤيا فلما فرغ منها انتهره عمر ثم قال له قم أحلام نائم فقام الرجل فلما توفي أبو بكر وولى عمر أرسل إليه ثم قال له أعد علي الرؤيا التي رأيتها قال أو ما كنت رددتها علي قال له أو ما كنت تستحي أن تذكر فضيلتي في مجلس أبي بكر وهو فيه قاعد قال فقصها الرجل عليه فقال بالخلافة قال عمر هذه أولتهن يريد قد نلتها ثم قال والشهادة فقال عمر أنى ذلك لي والعرب حولي فقال بلى وإن الله على ذلك لقدير قال وأنه لا يخاف في الله لومة لائم قال عمر والله ما أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من دار الحق فأديره ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) سمعت مالكا يقول اختصم قوم في أرض قرب المدينة فرفعوا ذلك إلى عثمان بن عفان قال فركب معهم عثمان بن عفان لينظر فيما بينهم قال فلما ركب وسار فقال له رجل من القوم يا أمير المؤمنين أتركب في أمر قد قضى فيه عمر بن الخطاب قال فرد عثمان دابته وقال ما كنت لأنظر في أمر قد قضى فيه عمر ( قلت ) لابن القاسم هل يجبر الإمام أحدا على أخذ هذا المال إذا أبي أخذه قال لا ( قال ) وسمعت مالكا يذكر أن عمر بن الخطاب كان يدعو حكيم بن حزام فيعطيه عطاءه قال فيأبي ذلك حكيم ويقول قد تركته على عهد من هو خير منك يريد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عمر إني أشهدكم عليه ( قال بن القاسم ) فلم يجبر عمر هذا على أخذ المال ( قال ) وسمعت مالكا يقول إنما تركه حكيم لحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء إن خيرا لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئا قالوا ولا منك يا رسول الله قال ولا مني
____________________
(2/305)
________________________________________
كتاب الزكاة الثاني من المدونة الكبرى في زكاة الإبل ( حدثنا ) زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن سالم عن سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم قال وقال مالك بن أنس في الساعي إذا أتى الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا بن لبون ذكر إن رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل قال وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أراد رب المال أن يدفع بن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا بن لبون ( قال ) ذلك إلى الساعي إن أراد أخذه أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك
قال مالك في الإبل مثل أن يكون للرجل المائتا بعير فيكون فيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق فقال لي مالك إذا كان السنان في الإبل كان المصدق مخيرا في أي السنين شاء أن يأخذ أخذ إن شاء خمس بنات لبون وإن شاء أخذ أربع حقاق فإذا لم يكن إلا سن واحدة لم يكن للساعي غيرها ولم يجبر رب المال على أن يشتري له السن الأخرى ( قال مالك ) وإذا لم يكن في المال السنان جميعا فالساعي مخير أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب رب الإبل أو كره ويجبر على ذلك قال والساعي في ذلك مخير إن شاء أخذ أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون وكذلك قال مالك ( قلت ) هل كان مالك يأمر بأن يعاد في الغنم بعد عشرين ومائة من الإبل إذا أخذ منه حقتين فزادت ( فقال ) لم يكن مالك يقول يرجع إلى الغنم إذا صارت الفريضة في الإبل لم يرجع في الغنم ( قال سحنون ) إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فترجع إلى
____________________
(2/306)
________________________________________
الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ الفرض من خمس ( قال أشهب ) وقاله عمر قال عمر في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة فإنما قال فدونها ثم قال وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون حتى انتهى إلى عشرين ومائة في تسمية اسنان الزكاة فقال فما زاد على عشرين ومائة من الإبل ففي كل أربعين انبة لبون وفي كل خمسين حقة ولم يقل فيما زاد على ذلك ففي كل خمس شاة إلى أربع وعشرين كما ابتدأ به الصدقة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ابتدأ تبيين الفريضة وسنتها ( قلت ) أليس إنما يأخذ مالك في صدقة الإبل بما في كتاب عمر بن الخطاب الذي زعم مالك أنه قرأه فقال نعم ( قلت ) أرأيت قولهم في عشرين ومائة حقتان فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة إنما يعني بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة والحقتان في الإبل كما هما ( فقال ) لا ولكن تسقط الحقتان ويرجع إلى أصل الإبل وتلغى الفريضة الأولى الحقتان اللتان وجبتا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعدا ويرجع إلى الأصل فيؤخذ من كل أربعين بنت لون ويؤخذ من كل خمسين حقة ( قلت ) فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ( فقال ) المصدق مخير إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين ( قلت ) له وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) وكان بن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة يقول إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة وابنتا لبون وفي ثلاثين ومائة يتفق قول بن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين أحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة لأن مالكا يجعل المصدق مخيرا إن شاء أخذ حقتين وإن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وبن شهاب كان يقول ليس المصدق مخيرا ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون لأن فريضة الحقتين قد انقطعت ( قال بن القاسم ) ورأيي
____________________
(2/307)
________________________________________
على قول بن شهاب لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فأراهم ثلاث بنات لبون على كل حال كانت ثلاث بنات لبون في الإبل أو لم تكن كانت فيها السنان جميعا أو لم تكن إلا احداهما أو لم يكونا فيها جميعا فذلك كله عندي سواء وعلى رب الإبل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على ما أحب أو كره وليس للساعي أن يأخذ إلا ثلاث بنات لبون وإن أراد أخذ الحقاق فليس ذلك له ( قال ) وقال مالك إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون في الخمسين منها حقة وفي الثمانين منها ابنتا لبون فإذا كانت أربعين ومائة فابنة لبون وحقتان في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون فإذا كانت سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان لبون فإذا كانت سبعين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون فإذا كانت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفي الأربعين بنت لبون فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار إن شاء أخذ الحقاق وإن شاء أخذ بنات لبون إذا كانت في الإبل فإن لم يجد إلا حقاقا أخذها وإن لم يجد إلا بنات لبون أخذها وإن لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له فقال لا ( قلت ) له فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن التي وجبت له فيها ( فقال ) لا ألا ترى إن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له وبالدراهم التي زاد ( قال بن وهب ) وقال مالك في الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة إن ذلك لا يصلح وإن سمى له شيئا من الاسنان لأنه لا يدري ما نحوها وصفتها قال وذلك قبل أن يخرج الساعي وإذا اشترى
____________________
(2/308)
________________________________________
الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين ( قال أشهب ) وقد قال بن أبي الزناد إن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على الساعي خصال كانت تكتب في عهود العمال قبله قال أبو الزناد كنا نحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير ( قلت ) له هذا قول مالك ( فقال ) نعم هو قوله وذلك أنه نهى عن أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق وان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ( بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية الانصاري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فما زاد إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فما زاد إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأينها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني بن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث ( بن وهب ) عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال نهى عمر بن الخطاب أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته ( قالابن وهب ) وقاله عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ( قال أشهب ) وقاله
____________________
(2/309)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وبن عمك مكانها ( قالأشهب ) وقال مالك وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتي نتجت فقال فيها شاة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وإذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنق قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا قال ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بها وان لم يجد صاحب المال معزا فعليه أن يأتي بالضأن
قال وإن كانت أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن إلا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن إنما عليه أن يأتي بالمعز ( قال ) وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا
في زكاة البقر ( قلت ) لابن القاسم أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي جاء في البقر في الأربعين مسنة أيؤخذ
____________________
(2/310)
________________________________________
فيها الذكر والانثي ( قال ) أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ مسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثي ( قلت ) والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على نحو هذا ( أشهب ) عن الزنجي أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يؤخذ من بقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ( بن مهدي ) عن سفيان ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل فعل معاذ بن جبل في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( وقال بن مهدي ) عن سفيان الثوري ومالك إن الجواميس من البقر ( بن مهدي ) عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ بن جبل أمره بهذا وان معاذا صدق البقر كذلك ( قال بن وهب ) وقال الليث سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء
____________________
(2/311)
________________________________________
في زكاة الغنم ( قال ) وقال مالك إذا كانت الغنم ربي كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها ( قلت ) فهل كان مالك يقول يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع ( فقال ) لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك ( قلت ) الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال ( قال ) فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب ( قال ) وقال مالك إن رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها ( قلت ) هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تلحق على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يحسب على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات العوار ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار ( قلت ) وإن كانت الغنم كلها قد جربت قال على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه ( قلت ) وكذلك ذوات العوار إذا كانت الغنم ذوات العوار كلها قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ المصدق من ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا وأفضل ( قال ) وقال مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب في الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر وإن كانت فصلانا خمسا وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء لأن عمر بن الخطاب قال تأخذ الجذعة والثنية ولا تأخذ الماخض ولا الاكولة ولا الربي ولا فحل
____________________
(2/312)
________________________________________
الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال مالك ) وكذلك لو لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده ( قال مالك ) ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء وإنما الأوقاص فيما بين واحد إلى تسعة ولا يكون في العقد وقص يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا ( فقال ) يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه ( قلت ) ولم وقد كان أصلها غير نصاب ( قال ) لأنها توالدت فإذا توالدت فأولادها منها وفيها الزكاة وإن كانت قبل ذلك غير نصاب لأنها لما زادت بالولادة كانت كالنصاب وهو قول مالك ( قلت ) هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها فيخير رب المال أي الفرقتين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى ( فقال ) لم يعرفه وأنكره قال مالك قد كان محمد بن مسلمة الأنصاري لا تساق إليه شاة فيها وفاء من حقه الا أخذها ( قال ) وقال مالك من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعتمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة ( قال ) وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مائة
____________________
(2/313)
________________________________________
شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا تأخذوا من حزرات الناس شيئا ( قال بن وهب ) قال مالك وغيره وقد نهى عمر بن الخطاب عن ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الربي التي وضعت ولا الأكولة شاة اللحم ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره
في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق ( فقال ) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة ( قلت ) فإن أخذ منها المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة ( فقال ) لا شيء عليه في ثمنها حتى يحول الحول من
____________________
(2/314)
________________________________________
يوم زكاها المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها وهذا كله قول مالك فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الوجوه
في زكاة ماشية القراض ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء
في زكاة ماشية الذي يدير ماله ( قلت ) أرأيت من كان يدير ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وجاءه شهره الذي يزكي فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع سلعة التي عنده أم لا ( فقال ) لا يقوم الغنم مع السلع لأن في رقابها الزكاة زكاة السائمة فلا تقوم مع هذه السلع وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ليس في رقابها زكاة مثل العروض والرقيق والدواب والطعام والثياب لأني إذا قومت الغنم فجاء حولها أردت أن أسقط عنها الزكاة فلا ينبغي أن أسقط عنها زكاة الماشية وهي غنم فأصرفها إلى زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعد ما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي ( فقال ) يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة فهذا يدلك على ما قبله إن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال إلى زكاة الغنم
فكان ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به غنما أنه يزكى الغنم إذا مضى لها ستة أشهر لأن المال قد مضى له ستة أشهر عنده فلما قال لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها واسقط مالك عنه شهور الدنانير علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الغنم على كل حال وإن علمت كان المال يدار ولم أحفظ عن مالك إنه قال لي إن كان ممن يدير وإن كان ممن لا يدير ( قلت ) أرأيت حين أمرته أن لا يقوم الغنم
____________________
(2/315)
________________________________________
مع عروضه التي عنده أرأيت إن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدق أتسقط عنه زكاة الماشية وزكاة التجارة ( فقال ) لا ولكن تسقط عنه زكاة الماشية ويرجع في زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها به فهو يزكيها من يوم أفاد الذهب وزكاها ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وهذا يبين لك أن الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت على حدة
في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون قال عليه شاتان من الضأن واحدة ومن المعز أخرى ( قلت ) فإن كانت الضأن سبعين والمعز ستين ( قال ) يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الاكثر وانظر أبدا فإذا كان للرجل ضأن ومعز فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة أخذ مما تجب فيها الزكاة ولم يأخذ من الأخرى مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة فالقليلة تبع للكثيرة في هذا الموضع لأنها إنما فيها شاة واحدة فتؤخذ من الضأن وهي الاكثر ولو كانت ستين من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ومثل ذلك الرجل تكون له مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان في الضأن واحدة وفي المعز واحدة
ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه في الضأن شاتان ولم يكن عليه في المعز شيء لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شيء وكذلك إذا كانت له ثلاث مائة ضائنة وتسعون ماعزة فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن ولم يكن عليه من المعز شيء لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئا ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة فتكون فيها شاة
____________________
(2/316)
________________________________________
وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة إن شاء أخذ من الضأن وإن شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وإن كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الاربعة من الضأن لأن الرابعة من الضأن إنما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضائنة وأربعون معزة فإنما يؤخذ من الاكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وإن كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ثلاثا ضائنتين ومعزة وإن كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة معزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة وإن كانت تسعين ومائة ضائنة وستين ومائة ماعزة أخذ ضائنتين ومعزة وإن كانت له مائة وخمسا وسبعين ضائنة ومائة وخمسا وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا إن شاء أخذ الشاة الباقية من المعز وإن شاء أخذها من الضأن وكذلك الذي تكون له الإبل العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس والبقر الأخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الأخرى أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحدا ومن الأخرى آخر وإن كان عشرون من الجواميس وعشرون من الأخرى فالمصدق مخير إن شاء أخذ من هذه وإن شاء من هذه فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا خذ هذا الباب إن شاء الله
في زكاة ماشية المديان ( قال ) وقال مالك من كان عليه دين وله ماشية تجب فيها الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية إن عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما ( قال بن القاسم ) وليس لارباب الدين أن
____________________
(2/317)
________________________________________
يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءه المصدق وعليه من الدين غنم مثلها بصفتها واسنانها أو كانت إبلا وعليه من الدين ابل مثلها أو كانت بقرا وعليه من الدين بقر مثلها ( فقال ) قال مالك عليه الزكاة ولا يضع عنه ما عليه من الدين الزكاة في الماشية وإن كان الدين مثل الذي عنده ( قلت ) فإن رفع رجل من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع ( فقال ) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر وإنما يضع عنه من الدنانير والدراهم بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله بصفته ( قال ) لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال ( قال ) والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب لأن الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض حسب الدين في الناض الذي عنده فإن بقي بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة زكاه وإلا لم يكن عليه شيء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وما الفرق بين العين والماشية والثمار ( فقال ) لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وإن السعاة إنما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة
ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم ثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من الدين ثم يخرص عليهم وكذلك في المواشي تبعث السعاة وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه إن كان ما بقي في يديه تجب فيه الزكاة ( بن مهدي ) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول
____________________
(2/318)
________________________________________
كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة
في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت ( وسألت ) بن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق ( فقال ) لا زكاة عليه فيها للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ( فقال ) يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم ( قلت ) فإن أخذ قيمة غنمه ابلا ( قال ) فقال يستقبل بالابل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الابل من ذي قبل ( قلت ) وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الابل صار قابضا للدين ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ( قال ) لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الابل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم ( قلت ) وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شيء فيها ( قلت ) فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ( فقال ) لا شيء فيها ( قلت ) فإن أخذ قيمتها عددها أربعون فصاعدا ( قال ) لا شيء عليه فيها وقد كان عبد الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ( وقوله ) لا زكاة عليه هو أحسن وكانه باع الغنم بغنم والثمن لغو ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يرث الغنم أو يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها ( فقال ) قال لي مالك إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم
____________________
(2/319)
________________________________________
يشترها للتجارة فلا أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها ( قال ) ولا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها الا أن يكون باعها فرارا من الساعي فإن كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول الذي روى عنه وأوضح ( قال بن القاسم ) وقال لي مالك بعد ذلك أرى عليه في ثمنها الزكاة إن كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ورثها قال ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على الثمن ( قال ) فقلت له فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها ( قال ) أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن ( قال ) فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت لو كانت عندي أربعة من الابل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال عليها الحول أيكون علي في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا ( قلت ) وهي عندك مخالفة للتي كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها ( قال ) نعم قال وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الابل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها ( فقال ) حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الابل قال وهو قول مالك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو ابلا أو بقرا متى يزكيها ( فقال ) حتى يحول الحول على الغنم من يوم اشتراها أو البقر أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التي تباع بالدنانير
في تحويل الماشية في الماشية ( قال بن القاسم ) قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع بالغنم ( قال ) ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(2/320)
________________________________________
ما لو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يستقبل بالماشية من يوم اشتراها حولا ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير والدراهم وإنما ينظر في هذا إلى يوم اشترى الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكى قال مالك لأن حول الأولى قد انتقض ( قال مالك ) وإن اشترى بالغنم بعد ما مضى لها ستة أشهر من يوم أفادها غنما فعليه زكاة الغنم كما هي ( قلت ) أرأيت إن كانت الغنم التي أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة ( فقال ) لا زكاة عليه فيها إذا حال عليها الحول ( قلت ) له فإن باعها بأربعين ( فقال ) إذا مضى لها ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها شاة واحدة وذلك أن هذه الستة الأشهر إن أضيفت إلى الستة الأشهر التي كانت الغنم الأولى عنده فيها فزكى هذه التي عنده لأن كل من باع غنما بغنم وإن كانت مخالفة لها فكأنها هي لأن ذلك مما إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض وزكي زكاة واحدة وهو مما يجمع في الصدقة ولو باعها بابل لم يكن عليه زكاة واستقبل بها حولا لأنهما صنفان لا يجمعان في الزكاة فلما كانا لا يجتمعان في الزكاة انتقض حول الأولى وصارت هذه الثانية فائدة شراء كرجل كانت عنده دنانير تجب فيها الزكاة فأقامت ستة أشهر فاشترى بها إبلا تجب فيها الزكاة أو غنما فانتقض حول الدنانير لأن الدنانير وما اشترى مما لا يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة فلما كان لا يجمع بعضه إلى بعض انتقض حول الدنانير وكان ما اشترى من الإبل والبقر والغنم فائدة شراء يستقبل بها حولا من يوم اشتراها ( قال ) وقال مالك فيمن كان له نصاب إبل فباعها قبل الحول بنصاب غنم إنه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها وليس عليه في الإبل شيء إذا لم يحل الحول على الإبل ( قال ) فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة الإبل ( قلت ) فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق ( قال ) لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل لأن الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها فإذا ذهب المصدق يأخذ من الغنم لم
____________________
(2/321)
________________________________________
تجب له الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها ( قلت ) لم إذا باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ولم يكن فارا أسقطت عنه الزكاة ( قال ) لأن حولها عند مالك هو إتيان المصدق وليس السنة ( قلت ) أرأيت لو باعها بدنانير بعد ما حال عليها الحول ولم يكن فارا أكانت تجب عليه الزكاة في الدنانير ساعة باعها ( قال ) نعم قال وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل ( قلت ) أرأيت إن أقام الثمن ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ( قال ) يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول مالك ( قلت ) فإن كان قد أخذ الثمن فأسلفه فأقام سنتين ثم أخذه ( قال ) يزكيه الآن زكاة سنتين
في زكاة فائدة الماشية ( قال ) وقال مالك من كانت له ماشية إبل أو بقر أو غنم ورثها بعد ما حال عليها الحول عند الميت ثم جاءه المصدق فليس على من ورثها شيء حتى يحول عليها الحول عند من ورثها من ذي قبل فإذا مر بها الساعي وهي عند من ورثها لم يفرقوها أخذ منها الصدقة عنهم وكانوا بمنزلة الخلطاء يترادون فيها إذا كان الورثة غير واحد فمن كان شاؤه ما تجب فيه الصدقة فهو خليط لمن تجب عليه الصدقة ولمن هو أكثر غنما ومن لم يكن شاؤه تجب فيه الصدقة فليس هو بخليط ولا غرم عليه ( قال مالك ) وكذلك الإبل والبقر ( قال مالك ) وإن كانوا يفرقونها أخذت من كل واحد منهم صدقته على حساب ما يؤخذ من الرجل إذا لم يكن خليطا إذا كان في ماشية كل واحد منهم ما تجب فيه الصدقة ( قال مالك ) ومن ورث غنما فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول عليها الحول من يوم ورثها فليس عليه فيها شيء وليس عليه شيء فيما يستقبل حتى يمر به الساعي من عام قابل فيصدقه مع من يصدق ( قلت ) أرأيت إذا مر به الساعي قبل أن يستكمل السنة فاستكمل السنة بعد ما مر به الساعي أيجب عليه أن يصدقها ( فقال ) لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتي الساعي من
____________________
(2/322)
________________________________________
السنة المقبلة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك من كان له نصاب ماشية من غنم فأفاد قبل أن يحول عليه الحول إبلا تجب في مثلها الزكاة أو لا تجب في مثلها الزكاة إنه إنما يزكي الغنم وحدها وليس عليه أن يضيف الإبل إلى الغنم ولكن إن كانت الإبل مما تجب في مثلها الزكاة زكاها إذا مضى لها سنة من يوم أفاد الإبل ( قال ) وإنما تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى الإبل إذا كان الأصل الذي كان عند ربها قبل أن يفيد هذه الفائدة نصاب ماشية فإنه يضيف ما أفاد من صنفها إليها إذا كان الأصل نصابا فيزكي جميعها وإن لم يفد الفائدة قبل أن يحول الحول إلا بيوم زكاه مع النصاب الذي كان له ( قال ) وقال مالك فيمن أفاد ماشية وله نصاب ماشية فأفادها بعد الحول قبل أن يأتيه المصدق إنه يزكي ما أفاد بعد الحول مع ماشيته إذا كان ذلك قبل أن يأتيه المصدق فإن أتاه المصدق وماشيته مائتا شاة وشاة فنزل به فهلكت منها شاة قبل أن يسعى عليه وبعد ما نزل به فإنه يزكي على ما بقي ولا يزكي على ما مات منها ( قلت ) فلو كانت عنده ثلاثون شاة فورث قبل أن يأتيه الساعي بيوم عشرة من الغنم ( فقال ) لا زكاة عليه في شيء من هذه حتى يحول الحول من يوم أفاد العشرة ( قلت ) لم فقال لي لأن هذه لم تكن نصابا ولأن الفائدة لم تكن ولادة الغنم وإنما الفائدة ها هنا غنم غير هذه الغنم ولا تشبه هذه الفائدة ما ولدت الغنم لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت له نصاب ماشية تجب فيها الزكاة فلما كان قبل الحول بيوم رجعت إلى ما لا زكاة فيها ثم أفاد من يومه ذلك ما إن أضافه إليها كانت فيها الزكاة ( فقال ) لا زكاة فيها ( قلت ) لم فقال لأن الفائدة ليست منها ولأنها لما رجعت إلى ما لا زكاة فيها قبل ان يحول عليها الحول فكأنه لم يكن له في الأصل غيرها ( قلت ) فإن لم يكن هلك منها قبل الحول شيء ولكنها حال عليها الحول فزكاها ثم هلك بعضها فرجعت إلى ما لا زكاة فيها ثم أفاد قبل الحول من يوم زكاها ما إن جمعها إليها وجبت فيها الزكاة أيضيفها إليها ويزكي جميعها أم لا ( فقال ) لا زكاة عليه فيها إذا نقصت الأولى مما تجب فيه
____________________
(2/323)
________________________________________
الزكاة بعد ما زكاها أو قبل أن يزكيها فإنه يضم الأولى إلى الفائدة الآخرة ثم يستقبل بهما حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة فإن حال الحول وفيهما ما تجب فيه الزكاة زكاهما وإن حال الحول وفيهما ما لا تجب فيه الزكاة ثم أفاد فائدة أخرى ضم المالين جميعا إلى الفائدة الآخرة واستقبل بهذا المال كله حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة وكذلك الدنانير والدراهم والإبل والبقر ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل والده فقضي له على عاقلة القاتل بمائة من الإبل فلم يقبضها إلا من بعد أعوام أيزكيها ساعة قبضها أم ينتظر حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها فقال بل ينتظر حتى يحول عليه الحول من يوم قبضها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول ( فقال ) عليها ان تزكيها وليست التي بأعيانها كالتي بغير أعيانها لأن التي بغير أعيانها إنما ضمانها من الزوج وهذه التي بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدة النكاح وضمانها منها وهذا رأيي ( قال ) وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين تعرفهما عنده فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن الزوج أم من المرأة ( فقال ) بل من المرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجت على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول ( فقال ) عليها زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض وليس الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير لأن هذه الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إذا هي تلفت ( قلت ) أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها ولا يأمرها أن تنتظر حولا مثل ما أمرها في الدنانير ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولكن مالكا قال لي إذا ورث الرجل غنما زكاها إذا حال الحول عليها ولم يقل لي قبض أو لم يقبض ( قال ) وقال لي مالك في القوم يرثون الغنم وقد أقامت عند أبيهم حولا إنه لا زكاة على أبيهم فيها
____________________
(2/324)
________________________________________
وإنهم لا تجب عليهم فيها الزكاة حتى يمر بها حول فإذا مر بهم حول كانوا بمنزلة الخلطاء ولم يقل قبضوا أو لم يقبضوا ( قال ) وقال مالك في الدنانير إذا هلك رجل فأوصى إلى رجل فباع تركته وجمع ماله فكان عند الوصي ما شاء الله إنه لا زكاة عليهم فيما اجتمع عند الوصي ولا فيما باع لهم ولا فيما نض في يده من ذلك حتى يقسموه ويقبضوه ثم يحول الحول بعد ما قبضوا وهذا إذا كانوا كبارا فإن كانوا صغارا كان الوصي قابضا لهم وكانت عليهم الزكاة من يوم نض ذلك في يد الوصي ( قلت ) فإن كانوا صغارا وكبارا فلا يكون على الصغار زكاة أيضا فيما نض في يد الوصي حتى يقاسم لهم الكبار فإذا قاسم لهم الكبار كان الوصي قابضا لهم لحصتهم فيستقبل بحصتهم حولا من يوم قاسم الكبار ويستقبل للكبار أيضا حولا من يوم قبضوا فقال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن قال لي مالك ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ويقبضوا فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالا واحدا حتى يقتسموا لأنه ما تلف منه فهو من جميعهم فلا يكون قبض الوصي قبضا للصغار إلا بعد المقاسمة إذا كان في الورثة كبار فعلى هذا فقس كل فائدة يفيدها صغير أو كبير أو امرأة من دنانير أو دراهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ورث مائة دينار غائبة عنه فحال عليها أحوال كثيرة قبل أن يقبضها وهي عند الوصي ثم قبضها أعليه الزكاة فيها لما مضى ( فقال ) لا شيء عليه فيها ويستقبل بها حولا من يوم قبضها إلا أن يكون وكل بقبضها أحدا فإن كان وكل بقبضها أحدا فزكاتها تجب عليه من يوم قبضها الوكيل وإن لم تصل إليه من بعد قبض الوكيل حتى حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فلو ورث رجل ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يد الوصي أعليه فيها الزكاة فقال نعم ( قلت ) فما فرق بين هذه الغنم والدنانير ( فقال ) لا تشبه الغنم الدنانير لأن الغنم لو كانت لرجل وعليه دين يغترقها زكي الغنم والدنانير إذا كانت لرجل وعليه دين يغترقها وليس له غير ما كان دينه فيها لم تكن عليه
____________________
(2/325)
________________________________________
الزكاة والذي ورث الدنانير لا تصير الدنانير في ضمانه حتى يقبضها فإنما تكون عليه فيما ورث من الدنانير الزكاة إذا صارت الدنانير في ضمانه ويحول عليها بعد ذلك حول فأما ما لم تصر في ضمانه فلا زكاة عليه فيها
ومما يبين لك أيضا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالا ناضا غائبا عنه لم يكن ينبغي أن يزكى عليه وهو غائب عنه خوفا أن يكون صاحبه الذي ورثه مديانا أو يرهقه دين قبل محل السنة والغنم لو ورثها وهي غائبة عنه أو حاضرة ثم لحقه دين لم يضع الدين عنه ما وجب عليه من الزكاة فهذا يدلك أيضا ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا ليس في الإبل المغترقة صدقة إلا أن تضاف إلى إبل فيها صدقة وقال يحيى أما زكاة الإبل والبقر والغنم فإنها تصدق جميعا في زمان معلوم وإن كان اشترى بعضها قبل ذلك بشهر
في الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصى بزكاتها ( قلت ) أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته المصدق فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة ماشيته فجاء الساعي أله أن يأخذ صدقة الماشية التي أوصى بها الميت ( فقال ) ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ولكن على الورثة أن يفرقوها على المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله ( قلت ) لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة وقد أوصى بها الميت ( فقال ) لأن مالكا قال إذا جاء المصدق وقد هلك رب الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت ربها ( قال مالك ) وليست مثل الدنانير فلما أوصى الميت بأن تخرج صدقتها فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله تبارك وتعالى لهم في كتابه الذين تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها سبيل ( قلت ) أكان مالك يجعل هذه الوصية في الثلث فقال نعم ( فقلت ) فنبدأ وصيته هذه في الماشية على الوصايا في قول مالك فقال لا ( قلت ) لم فقال لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإتيان الساعي ولا يكون ذلك على من ورث ذلك وذلك أن المشتري والموهوب له
____________________
(2/326)
________________________________________
والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى الإبل ولا تضاف الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم إلى الإبل ولا إلى البقر ولا تضاف البقر إلى الإبل ولا إلى الغنم فإذا مات الرجل قبل أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة وإنما تكون مبدأة في قول مالك ما قد وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي قد وجبت عليه إلا أن يتطوعوا بذلك أو يوصي بذلك الميت فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يهلك ويترك عليه زكاة وعتق رقبة من ظهار أو قتل نفس وقد أوصى الميت بأن يؤدي جميع ذلك بأيهم يبدأ إذا لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك ( قال ) يبدأ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار أو قتل النفس ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبديان على العتق التطوع والعتق والتطوع بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا
في الدعوى في الفائدة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدق وفي ماشيته ما يجب في مثلها الزكاة فيقول إنما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك ( فقال ) مالك إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم يأخذ منها شيئا
في دفع الصدقة إلى الساعي ( قلت ) أرأيت إذا كان مصدق يعد على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشية تجب في مثلها الزكاة فقال له الرجل قد أديت صدقتها إلى المساكين ( فقال ) لا يقبل قوله هذا لأن الإمام عدل فلا ينبغي لأحد أن يمنعه صدقتها ( قلت ) هذا قول مالك قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز ( قلت ) أرأيت إذا حال الحول على ماشية الرجل عنده أيجب عليه أن يزكيها أم ينتظر الساعي حتى يأتي ( قال ) إن خفي له
____________________
(2/327)
________________________________________
فليضعها مواضعها إذا كان الوالي ممن لا يعدل وإن كان من أهل العدل انتظره حتى يأتي له ولا ينبغي له أن يخرجها وإن كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه ( قال ) وقال مالك إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك فإن أخذوها منه أجزأه قال وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر على ذلك ( قال ) وأخبرني مالك أن بن هرمز كان إذا جاءت غنم الصدقة المدينة امتنع من شراء اللحم من السوق تلك الأيام ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا ( بن مهدي ) وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير يحسب ما أخذ العاشر ( بن مهدي ) وقال أنس والحسن ما أعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة ( بن لهيعة ) والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد تبرأت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها ( قال بن وهب ) وأخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أما والله لو لا أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما تزكتها جزية عليكم تؤخذون بها بعدي ولكن أدوها إليهم فلكم برها وعليهم إثمها ثلاث مرات ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة ومحمد بن كعب القرظي ومجاهدا
____________________
(2/328)
________________________________________
وعطاء والقاسم وسالما ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحولا والقعقاع بن حكيم وغيرهم من أهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم
في زكاة ماشية الخلطاء ( قلت ) ما الذي يكون به الناس في الماشية خلطاء ( قال ) سألنا مالكا عن أهل قرية تكون لهم أغنام فإذا كان الليل انقلبت إلى دور أصحابها والدور مفترقة تبيت عندهم يحلبونها ويحفظونها فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من بيت أهلها فانطلقوا بها إلي مراعيها فرعوها بالنهار وسقوها فإذا كان الليل راحت إلى أربابها على حال ما وصفت لك أيكون هؤلاء خلطاء ( فقال ) نعم وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء ( قلت ) أرأيت إن فرقها الدلو فكان هؤلاء يسقون على ما يمنعون منه أصحابهم وأصحابهم يسقون على ما يمنعونهم منه ( فقال ) سمعت مالكا يقول إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن تفرقوا في المبيت والحلاب فهم خلطاء قال والرعاة عندي وإن كانوا رعاة كثيرة يتعانون فيها فهم عندي بمنزلة الراعي الواحد وأما ما ذكرت من افتراق الدلو إذا كانت مجتمعة فذلك عندي بمنزلة المراح مثل قول مالك لي هي مجتمعة وإن فرقها الدلو بحال ما ذكرت ( قلت ) فإن كان راعي هؤلاء أجرته عليهم خاصة وراعى هؤلاء الآخرين أجرته عليهم خاصة إلا أن المسرح يجمعهم يخلطون الغنم ويجتمعون في حفظها ( فقال ) قال مالك هم بمنزلة الراعي الواحد إن كان أربابها جمعوها أو أمروهم بجمعها فجمعوها حتى كان المراح والدلو والمسرح واحدا فهم خلطاء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن اختلطوا في أول السنة وافترقوا في وسطها واختلطوا في آخر السنة ( فقال ) إذا اجتمعوا قبل انقضاء السنة بشهرين فهم خلطاء عند مالك وقد وصفت لك ذلك في أول الكتاب وإنما ينظر مالك في ذلك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) فإن جمعها الدلو في أول السنة ففرقها
____________________
(2/329)
________________________________________
في وسط السنة وجمعها في آخر السنة ( فقال ) هذا بمنزلة ما وصفت لك من إجتماعهم وإفتراقهم وإنما ينظر مالك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) أرأيت إن اجتمعت في آخر السنة لأقل من شهرين لأني سمعتك تذكر شهرين ونحوهما ( فقال ) إني سألت مالكا عن الشهرين فقال أراهم خلطاء ولم أسأله عن أقل من ذلك وأنا أرى أنهم خلطاء في أقل من شهرين ما لم يتقارب الحول ويقربا فيه إلى أن يكونا خليطين فرارا من الزكاة وما نرى أنه نهى عن مثله في حديث عمر بن الخطاب ( قلت ) والفحل إن فرقها في بعض السنة وجمعها في آخرها بمنزلة ما وصفت لي في قول مالك ( فقال ) نعم إذا كان الدلو والمراح واحدا ( قلت ) أرأيت إن جمع هذه الغنم الدلو والفحل في الراعي وفرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية أخرى أتراهم خلطاء في قول مالك ( فقال ) نعم كذلك قال لي مالك فيها ( قلت ) وترى هذه الغنم وإن فرقتها هذه القرى في مراح واحد ( قال ) نعم هي بمنزلة المراح الواحد وقد قال لي مالك وإن فرقها المبيت ( قلت ) فأرى مالكا قد ضعف المبيت
قال نعم كذلك قال مالك ( قلت ) فإن جمعها المراح والراعي والمبيت والفحل وفرقها الدلو ( قال بن القاسم ) وكيف يفرقها الدلو ( قلت ) يكون جميعها في مراحها وراعيها وفحلها واحدا في موضع واحد حتى إذا كان يوم سقيها أخذ هؤلاء ماشيتهم فسقوها على مائهم وهؤلاء ماشتهم فسقوها على مائهم ثم جمعوها بعد ذلك فكانوا في جميع الأشياء كلها خلطاء لا تفترق الغنم إلا في يوم ورودها ( فقال ) أراهم على ما قال مالك لي في المراح إنهم خلطاء وهذا أهون عندي من تفرقة المبيت فأراهم خلطاء ( قلت ) فأين قولهم في الدلو والفحل والمراح والراعي ( فقال ) إنما أريد بهذا الحديث ليعرف به إنهم خلطاء وأنهم متعاونون وإن أمرهم واحد ولم يريدوا بهذا الحديث إذا انخرم منه شيء أن لا يكونوا خلطاء ( قلت ) أفتحفظ هذا التفسير من مالك ( فقال ) لا ولكن هذا رأيي ( وقال مالك ) الخليطان في البقر بمنزلة الخليطين في الغنم ( قال ) وسألت مالكا عن الخليطين يتخالطان بغنمهما قبل أن يحول الحول بشهرين أو ثلاثة أيكونان خلطاء
____________________
(2/330)
________________________________________
أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة ( فقال ) مالك نعم هما خليطان وإن لم يتخالطا إلا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطاء ( قلت ) فالخليطان إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم ( قلت ) فإن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادن ( فقال ) ينظر إلى قيمة الحقتين كذلك فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثني عشر جزأ فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمس أقل من شاة لأن ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب ( قال مالك ) وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخرة ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم ( فقال ) بل أراها
____________________
(2/331)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
على عدد الغنم يترادان فيها لا على عدد غنمهما ( قلت ) فإن كانوا ثلاثة رجال لواحد أربعون ولآخر خمسون وللآخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة منهم شاة وهم خلطاء ( فقال ) من كان منهم له دون الأربعين فلا شيء عليه والشاة على صاحب الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة ( قال ) يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة اتساعها وعلى صاحب الأربعين بأربعة اتساعها فيأخذها منهما ( قلت ) فإن كانا خليطين لواحد عشرة ومائة وللآخر احدى عشرة فأخذ الساعي شاتين ( فقال ) يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فعليهما جميعا شاة ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لو لا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه الا شاة فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على أصحاب الأربعين أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا فكذلك لزم هذين وإن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة فلما خلطا لم يكن عليهما الا شاة فلم يدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون وللآخر ثلاثون فأخذ المصدق منهما شاة فإنما هي على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيها الساعي ( فقال ) إذا أتاهم المصدق فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين وإن أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة ما لا تجب فيه الزكاة وهي إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليها وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر
فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه
____________________
(2/332)
________________________________________
الزكاة والآخر لا تجب في حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لإرتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى زكى المصدق الذي يجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر ( قال ) وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيها شرك ويستدل على شركته في الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يلزمها غرم شيء من الغنم ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين ( قال ) وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل امرأته من العروض والحيوان والدنانير إنه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها فإن ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف ( قال ) والمسألة الأولى عنده مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط ( فقال ) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطة أيضا أربعون شاة وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله ( قال أشهب ) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب ( قال أشهب ) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان ( قال بن وهب ) وإن بن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق
____________________
(2/333)
________________________________________
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( قال بن وهب ) وإن يونس ذكره عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك ( بن وهب ) قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض والراعي ( قال بن وهب ) وإن الليث ومالكا قالا الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء ( قال بن وهب ) وإن مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان ( قال ) ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( قالابن وهب ) وقال لي مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يعني بذلك أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك ( قال بن وهب ) قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شيء مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك
في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه لا ينظر إلى
____________________
(2/334)
________________________________________
ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن بن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاة وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له ( وقال بن شهاب ) ألا ترى إنها إذا ثبتت لا تكون إلا من بقية المال ) أولا ترى إلى حديث بن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك
في الذي يهرب بماشيته عن الساعي ( قال ) وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ترون علي أن أؤدي ( فقلت ) لمالك ما الذي ترى عليه ( فقال ) عليه أن يؤدي كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لأن الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وإن الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم
____________________
(2/335)
________________________________________
زكاة الماشية يغيب عنها الساعي ( قال بن القاسم ) قلنا لمالك لو أن إماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكى السنين الماضية ( فقال ) يزكى السنين الماضية كل شيء وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ( وقال مالك ) إذا كانت غنم فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه حين أخذ منها أربع شياه لأربع سنين صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها وإن كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها ( قلت ) أرأيت إن كانت خمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه بعد الخمس سنين ( فقال ) عليه خمس شياه ( قلت ) فلم يكون عليه خمس شياه ولم يجعل في الغنم حين صارت إلى مالا زكاة فيها شيئا ( فقال ) لأن الإبل في هذا خلاف الغنم الإبل زكاتها من غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها شيء وهذا كله قول مالك ( قلت ) فلو كان لرجل ألف شاة فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن يأتيه المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة ( فقال ) ليس عليه فيها شيء ( قلت ) وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فلا شيء للمصدق وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى ما لا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قلت وهذا قول مالك فقال نعم ( قال ) وقال مالك فإن كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفي العام الثاني والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام الأربعة فلما كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة فأتاه المصدق وهي ألف شاة ( فقال ) يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخمس سنين ولا يلتفت إلى يوم أفادها
____________________
(2/336)
________________________________________
وكذلك الإبل والبقر والغنم ( قال مالك ) لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما مات في أيديهم ولا مما أفادوا فبهذا أخذ مالك قال وهو الشأن ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدق ( فقال ) يأخذ منها إذا جاءه بنت مخاض وست عشرة شاة للسنة الأولى بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فإن كانت له عشرون ومائة من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم يأخذ منه ( فقال ) يأخذ منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة الثالثة حقتين وللسنة الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق ( قلت ) فإن كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم يأخذ منها ( فقال ) يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ذلك ثمان بنات لبون وحقتين ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) نعم فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدق ( قال أشهب ) ألا ترى أن بن أبي الزناد يخبر عن أبيه إنه حدثه قال كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو الزناد فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق
____________________
(2/337)
________________________________________
المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك ( قال ) أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من قبله من الفقهاء يقولون ذلك
في إبان خروج السعاة ( قال ) وقال مالك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم ( قال مالك ) وعلى ذلك العمل عندنا لأن في ذلك رفقا للناس في إجتماعهم على الماء وعلى السعاة لإجتماع الناس
في زكاة الماشية المغصوبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا ( فقال ) إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد ( وقال ) غير بن القاسم إنه وإن غصبها فلم تزل ماله وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة شيئا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن أمرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم رد عليه وما أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب ( قالسحنون ) والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيضا
____________________
(2/338)
________________________________________
في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية ( قال ) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم ( فقال ) أرجو أن يجزئ إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها ( قال سحنون ) وإنما أجزأ ذلك عنهم لأن الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره
في اشتراء الرجل صدقته ( قال ) وقال مالك لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك
في زكاة النخل والثمار ( قلت ) أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها ( قال ) إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فالكرم أي شيء يؤخذ منه قال خرصه زبيبا ( قلت ) وكيف يخرص زبيبا ( فقال ) قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه ( قال ) وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة ( قلت ) وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ( فقال ) يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر إن كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع
____________________
(2/339)
________________________________________
أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شيء حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قال ) وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة ( فقال ) نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ( فقيل ) له في ثمرها أو في ثمنها ( فقال ) بل في ثمنها وليس في ثمرها ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه بريا كله أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ( قال ) فقلت لمالك أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصر إن الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ( قال ) وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط التمر ( قال أشهب ) وأخبرني الليث بن لهيعة إن بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن بن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل ( قال بن وهب ) وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون > 2 ! ( قال ) هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة ( بن وهب ) عن
____________________
(2/340)
________________________________________
محمد بن عمرو عن بن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرن ولا يضمنوها الناس ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد ( قلت ) أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ولا ننظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ( قلت ) فمتى تخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهي فلا تخرص ( قلت ) فإن مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ( قال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد وجبت فيها الزكاة وإن مات ربها فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل واحد من الورثة الاوسق وسق وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة ( قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن مات رب النخل والكرم قبل أن يزهي الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) لا شيء عليهم إلا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم
____________________
(2/341)
________________________________________
ما جاء في الخرص ( قلت ) أرأيت الكرم متى يخرص ( قال ) إذا طاب وحل بيعه خرص ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فالنخل متى يخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص ( قلت ) أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا فقال قال مالك لا يخرص قلت هل يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد ( فقال ) قال مالك لا يترك لهم شيء من الخرص وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك لهم شيء ( قلت ) فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجد صاحب النخل منه خمسة أوسق ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يؤدي زكاته قال لأن الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلي أن يؤدي زكاته قال وكذلك في العنب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود ( وقال بن شهاب ) وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك ( قال ) وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ( قال ) فإن كان زيتونا لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في الكرم والنخل ( قلت ) فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباعه قبل أن يعصره ( فقال ) يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو باع كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا فأما ما لا يكون زيتا ولا تمرا ولا زبيبا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وهذا مخالف للذي يكون
____________________
(2/342)
________________________________________
تمرا أو زبيبا أو زيتا ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مثله وزاد فيه والسلت ( بن مهدي ) عن عمران عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه ( بن وهب عن عمران ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول بن عباس ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة
في زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والاذهاب ( قال ) وقال مالك في الشركاء في الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب والورق والماشية لا يؤخذ من شيء منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة وإن كان مما يخرص بخمسة أوسق في حظ كل واحد منهم وإن كان مما لا يخرص بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم فإن صار في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة لم يلزمه الزكاة
في زكاة الثمار المحبسة والإبل والاذهاب ( قال ) وقال مالك تؤدي الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم ( قلت ) لمالك فرجل جعل إبلا له في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أتؤخذ منها الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة ( قال ) نعم فيها الصدقة
فقلت لمالك أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة ( فقال ) نعم أرى فيها الزكاة ( قلت ) له فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ( فقال ) لا هذه
____________________
(2/343)
________________________________________
كلها تفرق وليست مثل الأولى وكذلك الإبل والبقر والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا تؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل ما قال مالك في الدنانير ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل ( قال ) وقال ذلك مالك وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم
في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة ( قال ) وقال مالك يجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة ويجمع العنب كله بعضه إلى بعض في الزكاة ( قال ) وقال مالك وإن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض ( قال ) وكذلك الغنم وجميع الماشية وكذلك الحب
في الذي يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتي المصدق ثم يتلف ( قلت ) أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو الأرض يرفع منها خمسة أوسق فصاعدا من الحب فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف فلا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله ( قلت ) أرأيت حين حصد الزرع وجد الثمر إن لم يدخله بيته إلا أنه في الانادر وهو في عمله فضاع أيلزمه ذلك فقال لا ( قلت ) فإن درسه وجمعه في أندره وجد النخل وجمعه في جرينه ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع ( فقال ) لا شيء عليه إذا لم يأت منه تفريط ( قال ) وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فيضيع منه إنه أن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء ( قلت ) أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع أهو ضامن ( قال )
____________________
(2/344)
________________________________________
كذلك قال مالك في هذا ( وقال ) في المال إنه إذا لم يفرط فضاع المال إنه لا يضمن كذلك قال مالك ( وقال ) في الماشية ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق فضاع إنه لا يضمن ( قال ) وكذلك قال مالك في هذا ( قلت ) فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاتها قبل أن يأتيه المصدق ( قال ) قال مالك إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه وقد بلغني أن مالكا قال في ذلك إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه ( قال سحنون ) وقد قاله المخزومي إذا عزله وحبسه السلطان فكان الله تبارك وتعالى غلبه عليه ولم يتلفه هو فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس عليه إليه دفعه
في زكاة الزرع ( قلت ) أرأيت إن استأجرت أرضا من أرض الخراج أعلي من العشر شيء وهل فيما أخرجت الأرض من عشر ( قال ) قال مالك نعم فيه العشر على المتكاري الزارع ( قال ) وقال مالك من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع عنه الخراج زكاة م أنبتت الأرض ( قال مالك ) ومن زرع زرعا في أرض اكتراها فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شيء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ثم أتاه المصدق أله أن يأخذ من المشتري شيئا أم لا ( فقال ) لا ولا سبيل له على المشتري ولكن يأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاما ( قال بن القاسم ) فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه منه ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن ( قال سحنون ) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك ليس على المشتري شيء لأن البائع كان له البيع جائزا ( قال سحنون ) وهذا عندي أعدل ( قلت ) أرأيت إن باع رجل أرضه وزرعه وفي الأرض زرع
____________________
(2/345)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
قد بلغ على من زكاته ( قال ) على البائع ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من زكاته ( فقال ) على المشتري ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن اكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها أيكون علي من العشر شيء في قول مالك ( قال ) لا شيء عليك لأن العشر إنما هو زكاة وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت من ذلك شيء إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شيء ( قلت ) أرأيت لو أني منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على العبد من عشرها شيء أم علي في قول مالك ( قال ) لا شيء عليك ولا على العبد ( قلت ) أرأيت الصبي إذ منح أرضا فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه في العشر في قول مالك ( قال ) نعم لأن الصغير في ماله الزكاة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية وعليه أن يعطي عشور ما يزرع وإن أعطى الجزية ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن ربيعة قال زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي ( قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فترى أرض الجزية على نحو هذا
في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته ( قلت ) أرأيت إن مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن تؤدي زكاته ( فقال ) تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من الوصايا لأنها ليست بزكاة واجبة عليه وإنما هي وصية ( قال ) ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة لأنه كأنه رجل استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته ( قلت ) فإن كان في حظ الموصي لهم ما تجب فيها الزكاة
____________________
(2/346)
________________________________________
زكى عنهم فقال نعم ( قلت ) فإن كان في حظ كل وارث منهم وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليهم قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه شيء ( قال ) نعم وإنما مثل ذلك مثل ما لو قال عشر مالي لفلان فإنما هي وصية جعل صاحب العشر شريكا لورثته ( قلت ) فهل ترجع المساكين الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه على الورثة بما أخذ منهم المصدق إذا كان الثلث يحمل أن يرجع عليهم فقال لا ( قلت ) لم قال لأن المساكين لما قاسموا الورثة صار الذي أخذوه كأنه شيء بعينه أوصى لهم به فلما استحق المصدق بعضه لم يرجعوا به على الورثة لأن الميت لو أوصى بشيء بعينه لرجل فاستحق لم يرجع على الورثة بقيمة ذلك الشيء ( قلت ) أرأيت المساكين لم جعلت المصدق يأخذ منهم وهم إنما يصير لكل واحد مد مد أو مدان فلم أمرت المصدق أن يأخذ منهم وأمرته أن لا يأخذ من الورثة وما في يد كل وارث أكثر مما في يد كل مسكين ( فقال ) لأن الرجل لو أوصى بثمر حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ كله للمساكين لم تسقط زكاته وإن لم يصر لكل مسكين من ذلك الا مد واحد والورثة لا يشبهون المساكين في هذا لأن الورثة حين ورثوه وهو أخضر كأنهم هم زرعوه فإذا لم يبلغ حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شيء والمساكين الذين صار لهم إنما هو مال الميت والميت رجل واحد فحظ المساكين على أصل المال كما كان عند الميت فإذا كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه منه المصدق لأن الوصية إنما هي مال الميت ومما يبين ذلك أيضا لو أن رجلا قال ثمرة حائطه سنتين أو ثلاثا للمساكين أخذت منه الصدقة فلا يشبه هذا ما أوصى به لرجل بعينه ولا ما يرثه الرجل بعينه ( قال ) لأن فلانا الذي أوصى له بعينه قبل أن يبدو صلاح الزرع صار بمنزلة الورثة والزرع أخضر والمساكين إنما يستحقون ذلك بعد بلوغه وسقيه وعمله بمنزلة الحبس فحظ المساكين من ذلك هو على الأصل كما هو على الميت حتى يقبضوه وقد كانت أحباس عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها الزكاة
____________________
(2/347)
________________________________________
في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه ( قلت ) أرأيت إن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء فمات رب هذا الزرع ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص به ( قال مالك ) وإذا مات ولم يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذت منه على حساب ذلك ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة عليه فيه لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شيء
في جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة ( قال ) وقال مالك القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض والذرة والأرز والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت ولا يضم بعضها إلى بعض ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ولا يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق والقمح والشعير والسلت يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وفي النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فما سقي من ذلك بالرشا نصف العشر وما سقي بالعيون أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعالا
____________________
(2/348)
________________________________________
لا يسقى العشر من كل عشرة واحد وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي ( بن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى في القطنية الزكاة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة ( بن وهب ) قال يحيى بن سعيد وإن ناسا ليرون ذلك ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز ( بن وهب ) عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه يوم حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك
في زكاة حب الفجل والجلجلان ( قلت ) أرأيت الفجل هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك فيه الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخذ من زيته ( قلت ) فالجلجلان هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق ( قال ) فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه للأدهان ويحملونه إلى البلدان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا
في إخراج المحتاج زكاة الفطر ( قلت ) أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر ( فقال ) قال لي مالك وإن وجد فليؤد ( قال ) فقلنا له فإن وجد من يسلفه قال فليتسلف وليؤد ( قلت ) أرأيت هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر
____________________
(2/349)
________________________________________
أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله
في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ( قلت ) متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ( فقال ) قبل الغدو إلى المصلى قال وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قال مالك ) ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر ( قال ) وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر من قبل الغدو إلى المصلى ( قال مالك ) وذلك واسع إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها ( قال مالك ) وأخبرني نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة
في إخراج المسافر زكاة الفطر ( قلت ) ما قول مالك فيمن هو من أهل افريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر ( فقال ) قال مالك حيث هو ( قال مالك ) وإن أدى عنه أهله بافريقية أجزأه
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده ( قال ) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدي المكاتب عن نفسه ( قلت ) أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدي عنه زكاة الفطر ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عن نفسه ( قال ) فقلنا له لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ( فقال ) لأنه لا زكاة عليه في ماله فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر ( قال ) وسألت مالكا عن
____________________
(2/350)
________________________________________
العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ( فقال ) يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر ( قلت ) فإن كان لاحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه ( قال ) فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق ( قلت ) أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم صدقة الفطر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل المجذوم والأعمى ونحوهما ( فقال ) لا يعتقون فلما قال لنا لا يعتقون علمنا أن عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لانا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم ( قلت ) أرأيت المكاتب من يؤدي عنه صدقة الفطر ( قال ) قال مالك يؤدي عنه سيده ( قلت ) ولم قال مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا تلزم نفقته سيده ( قال ) لأنه عبده بعد
في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة ( قلت ) هل علي في عبيدي الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر قال نعم ( قلت ) هو قول مالك ( قال ) نعم إن كانوا مسلمين ( قال ) وقال مالك من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم أيكون عليه فيه زكاة الفطر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق ( قال ) وقال مالك في العبد الآبق إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر وإن كان قد طال ذلك وأيس منه فلا أرى أن يؤدي عنه
في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشتري به رقيقا
____________________
(2/351)
________________________________________
فيحضر الفطر على من زكاتهم أمن المال أم على صاحب المال ( فقال ) بل على صاحب المال ( قال ) وقال مالك نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنهم ( قالأشهب ) وإذا بيع رقيق القراض نظر فإن كان فيهم فضل نظركم ذلك الفضل فإن كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد فيكون عليه من زكاة العبد بقدر الذي صار له من العبد لأنه قد كان شريكا يومئذ
في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون ( قلت ) أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر على من زكاة الفطر فيه ( فقال ) أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيده أعليه فيه صدقة الفطر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وذلك أن مالكا قال لي في هذه النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي ( قال ) وقال مالك في العبد المرهون نفقته على سيده الذي رهنه وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه
في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما أصبح على من زكاة العبد ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال لي غير مرة أراه على الذي ابتاع إن كان ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عنه فقال أراه على البائع ولاأرى فيه على المتباع شيئا لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه قال وهو أحب قوليه إلي ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على من زكاته أعلى المشتري أم على البائع فقال على البائع
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو
____________________
(2/352)
________________________________________
المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من صدقة الفطر في هذا العبد ( فقال ) على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع ( قلت ) لم ( قال ) لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه من البائع عندنا فلما رأيت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة الأيام من البائع أيهما كان له بالخيار ( قال ) وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ( قال ) فالاستبراء عندي مثل خيار هذا العبد الذي ذكرت ( قال بن القاسم ) وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع لأن مالكا قال كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا ( قلت ) أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر ( فقال ) على مشتريه لأن ضمانه كان على المشتري يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر ( قال ) على المشتري الذي رده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر أعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا ( قال ) نعم لأن نفقته كانت عليه قال وهذا رأيي قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم قدر حصته
____________________
(2/353)
________________________________________
في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر وعن المولود يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر ( قال ) وقال مالك من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له أن يؤدي زكاة الفطر ( قال ) والأضحى عندي أبين أن ذلك عليه يعني الأضحية ( قال ) وقال مالك لا تؤدي عن الحبل زكاة الفطر قال وإن ولدته يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة ( قال ) ومن أراد أن يعق عن ولده فإنه إن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم ويحسب سبعة أيام سواه ثم يعق يوم السابع ضحى قال وهي سنة الضحايا والعقائق والنسك ( قال ) فإن ولد قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر ( قلت ) أرأيت إذا انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك وأولاد صغار وزوجة له وأبوان قد ألزم نفقتهما وخادم أهله فماتوا بعد ما انشق الفجر يوم الفطر أعليه فيهم صدقة الفطر أم تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا ( فقال ) بل عليه فيهم صدقة الفطر ( قلت ) أرأيت إن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون عليه فيه صدقة الفطر في قول مالك ( فقال ) نعم يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) سئل مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم الرجل نفقته فمات بعد ما انشق الفجر يوم الفطر فقال عليه صدقة الفطر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات بعد ما انشق الفجر من يوم الفطر أيكون على ولده صدقة الفطر عنه في ماله ( قال ) يؤمرون ولا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته إنهم يؤمرون ولا يجبرون
فإن أمر بإخراجها أخرجت وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو مثل الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض أو يأتيه مال غائت فيعلم ذلك بيقين فيأمر بإخراج الزكاة منه فقال لي مالك يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرط فيه وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في حياته حتى يوصى به فيكون في ثلثه وكذلك سمعت مالكا ( قال ) وقال مالك والزكاة في
____________________
(2/354)
________________________________________
الثلث إذا أوصى بها مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة فإنه مبدأ على التدبير في المرض ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت عليه زكاة ماله يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه ( فقال ) لا إذا جاء مثل هذا الأمر البين وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله
فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ( قال ) وقال مالك لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر ( قال ) وقال مالك لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية ولا عن أم ولده النصرانية ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين ( قلت ) أرأيت عبد عبدي أعلي فيه صدقة الفطر أم لا في قول مالك ( قال ) لا
فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ( قال ) وقال مالك وكل من كان ولده جارية فعليه صدقة الفطر عنها حتى تنكح فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها ( قال ) وقال مالك والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعي الرجل إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة فإذا لزمت الزوج النفقة كانت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج وكذلك قال مالك قال والغلمان حتى يحتلموا قال ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو وهب له فلأبيه أن ينفق عليه منه وأن يؤدي عنه صدقة الفطر من ماله ويحاسبه بذلك في نفقته إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله ويضحي عنه من ماله ( قال مالك ) ويؤدي الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كانت ذات مال وليس على المرأة أن تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لأن نفقتها على زوجها ( قال مالك ) ويؤدي الرجل عن خادم امرأته التي لا بد لها منها صدقة الفطر ( قلت ) فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها إليها والجارية بكر أو ثيب فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم ( فقال ) عليها إن كان الزوج قد منع من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهي لها ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) هذا رأيي
____________________
(2/355)
________________________________________
( قلت ) أرأيت إن كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبني بها على من زكاة هذه الخادم ( قال ) على الزوج ( قلت ) لم ( قال ) لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في الخادم على الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتهما ( قلت ) فلو أنهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسئلة على حالها ( فقال ) لا شيء على الزوج في الخادم ولا في المرأة في زكاة الفطر وعلى المرأة أن تؤدي زكاة الفطر عن هذه الجارية الخادم وعن نفسها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم وهذا رأيي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل أحد حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ذكره نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه ( قال ) وقال مالك يؤدي الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما صدقة الفطر ( قال ) وسألنا مالكا عن الأبوين إذا كان على الأبن أن ينفق عليهما لحاجتهما أتلزمه أداء زكاة الفطر عنهما ( قال ) نعم
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار ( قلت ) أرأيت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي الصغار مال ( فقال ) إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من أن ينفق على هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنهم إلا أن يؤجرهم فيخرج زكاة الفطر عنهم من إجارتهم وصدقة ولده أيضا إن شاء أخرجها من إجارة عبيدهم إن كانت للعبيد إجارة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن ها هنا أوجبت على الرجل صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كما ذكرت لك
____________________
(2/356)
________________________________________
فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده لأنهم أغنياء ألا ترى أن من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لأن له بيع العبد وإنفاق ثمنه عليه ( قلت ) فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى أن ينفق عليهم ( فقال ) يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك من كان له عبيد فأبى أن ينفق عليهم أجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه الناظر لهم والجائز الأمر عليهم وبيعه جائز عليهم
في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم ( قال ) وقال مالك يؤدي الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا ويؤدي عن مماليكهم أيضا ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله ( قال ) أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان فإن لم تفعل وأنفقت عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك ( قلت ) فإن قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) وإن كانوا في حجر الوالدة أتراهم بهذه المنزلة ( قال ) نعم
في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر ( قلت ) ما الذي يؤدي منه صدقة الفطر في قول مالك ( فقال ) القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والاقط ( قال ) وقال مالك لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا البر لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأسا ( قال مالك ) وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر
في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر ( قلت ) أرأيت من كانت له أنواع القطنية أيجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر
____________________
(2/357)
________________________________________
( فقال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر ( فقال ) لا يجزئه عند مالك ( قال ) وقيل لمالك فالدقيق والسويق قال لا يجزئه ( قلت ) فالتين قال بلغني عن مالك أنه كرهه ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أنه لا يجزئه ( قال بن القاسم ) إذا كان شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم ( قال ) وقال مالك ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ( قالابن القاسم ) وإن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع ( قال بن مهدي ) وقال بن سيرين إن أعطى برا قبل منه وإن أعطى تمرا قبل منه وإن أعطى سلتا قبل منه وإن أعطى شعيرا قبل منه وإن أعطى زبيبا قبل منه ( قال بن مهدي ) وقال عامر وبن سيرين عن الصغير والكبير في الحر والملوك
في قسم زكاة الفطر ( قلت ) أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها ( قال ) قال مالك وسألته عنها سرا فقال أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم فقال ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها ( قال ) وقد أخبرتك بقول مالك
____________________
(2/358)
________________________________________
إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام ( قلت ) أرأيت إن كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه أيفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم ( قال مالك ) لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يعطي صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا ( قال ) وقال مالك لا يعطي أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا
في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف ( وقال بن القاسم ) من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت إنه لا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت أيكون علي ضمانها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها ( قال ) قال مالك فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت
قال مالك هذا في زكاة الأموال وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها ( قال ) وقال مالك إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها إنه ضامن لها
____________________
(2/359)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
كتاب الحج الأول في الافراد بالحج والتمتع ( قال سحنون ) قلت لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الافراد بالحج أو العمرة ( فقال ) قال مالك الافراد بالحج أحب إلي
رسم في القران في الحج والغسل للإحرام ( قلت ) لابن القاسم هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أرادت الإحرام ( قال ) لا إلا من ضرورة ( قال ) وقال مالك والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ( قال ) وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل ( قال مالك ) إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم قال أرى أن غسله مجزىء عنه ( قال ) وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم قال لا يجزئه الغسل وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يقول لا يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام أم تجزئه التلبية وينوي بها ما أراد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) كان مالك يقول تجزئه التلبية وينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول
____________________
(2/360)
________________________________________
اللهم اني محرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحجة أو بعمرة
رسم في وقت الإحرام ( قلت ) لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به ( قال ) يلبي إذا استوت به راحلته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي ولا يأمرني أن أحرم في دبر صلاة ( قال ) كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلي فيها ( قلنا ) له ففي هذه النافلة حد قال لا ( قلنا ) له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها قال نعم ( قلنا ) له فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر ( قال ) لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل
فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن توجه ناسيا لتلبيته من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما ( قال بن القاسم ) أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك منه أو نسيه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما ( قال ) وقال مالك يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح وهو البان غير المطيب وأما كل شيء يبقي ريحه فلا يعجبني ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما ( قال ) قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم
____________________
(2/361)
________________________________________
يكن يرى بذلك بأسا
رسم في لبس المصبغ للإحرام ولبس التسخان ( قلت ) لابن القاسم فهل كان مالك يكره لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه ( قال ) قال مالك أكره الثوب المفدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في ذلك قال لأنه ينتقض ( قال ) وكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام ( قلت ) لابن القاسم أي الصبغ كان يكرهه مالك ( قال ) الورس والزعفران والعصفر المفدم الذي ينتفض ولم يكن يرى بالممشق والمورد بأسا ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يرى بأسا أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية ( قال ) لم يكن يرى مالك بشيء من هذا بأسا ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك أين إحرام الرجل ( قال ) قال مالك إحرام الرجل في وجهه ورأسه ( قال ) وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن ( قلت ) فإن فعل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من مصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه هل كان مالك يكرهه ( قال ) نعم كان مالك يكره هذا الذي ذكرت من الثياب
____________________
(2/362)
________________________________________
المصبوغة بالورس والزعفران وإن غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به قال وإن غلبه لونه وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره
رسم في غسل المحرم رأسه ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي ( قال ) نعم كان يكرهه
في المحرم يغمس رأسه في الماء في الإحرام قبل الوقت ( قال ) وقال مالك لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه ( قال مالك ) ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ( قال ) نعم إلا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة ( قال ) وأحب إلي أن يحرم في دبر كل صلاة تطوع بعد ما تستوي به راحلته ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات قال نعم ( قلت ) فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام قال نعم ( قلت ) وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج قال نعم ( قلت ) فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك يلزمه ذلك الإحرام قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا ان لا يدخل حتى يصبح ( قال ) قال مالك ذلك واسع ( قال ) وكان يستحب أن يدخل نهارا
رسم في استلام الاركان وقطع التلبية ( قلت ) لابن القاسم كيف استلام الأركان عند مالك ( قال ) قال مالك لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان
ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع اليد
____________________
(2/363)
________________________________________
التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده
ولا يقبل الركن اليماني بفيه
ويستلم الحجر الاسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا
لا يقبل اليد في استلام الحجر الاسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على الفم من غير تقبيل
ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى ( قال ) قيل لمالك فهذا الذي يقول الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل وقال إنما يكبر ويمضي ولا يقف ( قلت ) لابن القاسم أفكان يأمره أن يرفع يديه عند استلام الحجر إذا لم يستطع أن يستلمه فيكبر هل يرفع يديه في التكبير ( قال ) قال مالك يكبر ويمضي ولا يرفع يديه ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر ويمضي أم لا يكبر ( قال ) يكبر ويمضي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند استلامه ( قال ) نعم ما لم يكن ذلك مؤذيا ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع المحرم التلبية في قول مالك ( قال ) إذا راح إلى المسجد
يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية ( قال ) ووقفناه على هذا فأخبرنا بما أخبرتك
وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه قال لا يلبي الإمام يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا وكان قبل ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكان يقول يقطع إذا زاغت الشمس فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع
يريد إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية ( قال ) ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا أن يكبر
في الصلاة بالمشعر الحرام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصلاة بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح ( قال ) لا
____________________
(2/364)
________________________________________
رسم في قطع التلبية للذي يفوته الحج وغيره وفي المحصر ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع الذي فاته الحج التلبية ( قال ) إذا دخل الحرم لأنها قد صارت عمرة ( قال ) وقال لنا مالك والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى الصلاة يوم عرفة إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى التلبية حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة ( قال ) وإن لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه ورأيته في سعة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يلبي في السعي بين الصفا والمروة وذلك واسع ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره له إذا دخل في الطواف الأول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن أن يلبي من حين يبتدئ الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ( قال ) نعم من غير أن يراه ضيقا عليه إن لبى ( قال ) وكان مالك إذا أفتى بهذا يقول لا يلبي من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة يقول على أثر ذلك وإن لبى فهو في سعة ( قال ) وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية ( قال بن القاسم ) قال مالك والمحرم من ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة ( قال ) فقلت له أو المسجد قال أو المسجد كل ذلك واسع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج ( قال بن القاسم ) قال مالك لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم ( قال ) وقال مالك ولا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين ( قلت ) لابن القاسم فإن تطاول به مرضه حتى جاء حج قابل فخرج فوافي
____________________
(2/365)
________________________________________
الحج وهو على إحرامه الذي كان أحصر فيه وحج ( قال ) يجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا ( قال ) لآدم عليه في هذا وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحلق أو التقصير
فيمن أحصر بعدو هل عليه هدي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام ( قال ) لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر بعدو فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها قال لا ( قلت ) وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره ( قال ) نعم لا قضاء عليه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن حصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج ( قال ) لا يكون محصورا وإن أحصره العدو حتى يفوته الحج ( قلت ) لابن القاسم فإن حصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج ( قال ) نعم هو الآن محصور ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما أدري ما وقفته عليه وهو رأيي
رسم في التلبية في المسجد الحرام ( قلت ) لابن القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام ( قال ) نعم
في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج ( قال ) يفعل كما يفعل الحاج في جميع أمره ولا يقطع إلا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج ( قال ) نعم كان يكرهه
____________________
(2/366)
________________________________________
ويراه خرقا لمن فعله ( قلت ) لابن القاسم أليس في قول مالك من لبى يريد الإحرام فهو محرم إن أراد الحج فحج وإن أراد عمرة فعمرة قال نعم ( قلت ) لابن القاسم ما حد ما ترفع المرأة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية ( قال ) قدر ما تسمع نفسها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عند أول ما يحرم في قول مالك ( قال ) لا ولكن يجرده قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم ( قال مالك ) والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير بن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه ( قال مالك ) والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير قال وإذا طافوا به فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف الصبي وطواف الذي يطوف به ( قلت ) لابن القاسم فما الطواف الواجب عند مالك ( قال ) طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فيسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ( قال ) السعي في هذا بين الصفا والمروة أخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به ( قال بن القاسم ) وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وإنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس على وضوء ( قال بن القاسم ) قال مالك ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد قال هو والطواف سواء حتى يرمي عن نفسه ويفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وقال ذلك والطواف بالبيت سواء ( قالابن القاسم ) ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي
____________________
(2/367)
________________________________________
فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم ( قال بن القاسم ) قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع إنه ان خاف ان طاف بالبيت أن يفوته الحج قال يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجته ولا شيء عليه وليس برافض للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا ( قال ) وقال مالك إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات ( قلت ) لابن القاسم فإن دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات ( قال ) يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت ( قلت ) لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظه إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه وليس له من يكفله فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه ( قلت ) فالوالدة في الصبي تكون بمنزلة الوالد قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من ماله فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في
____________________
(2/368)
________________________________________
الطريق إلا على قدر نفقته التي كان ينفقها عليه لو لم يشخص به ( قال ) والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك ( قلت ) لابن القاسم فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الاجنبيين أو الأقارب ( قال ) قال مالك الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة إنما رفعته امرأة فقالت ألهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر ( قال ) ولم يذكر أن معه والدا ( قال بن القاسم ) فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم
في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وفي كراهية الحلي للصبيان وإحرام أهل مكة والحكم في الصيد ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الغلمان الصغار الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة قال لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب ( قال ) نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه ( قلت ) لابن القاسم أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك أحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة ( قال ) وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا بعد ما أحرم قبل أن يخرج فليطف ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب ( قال ) قلت لابن القاسم أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما يحكم على غيره قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا
____________________
(2/369)
________________________________________
رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة ومن أدخل عمرة على حجة أو حجة على عمرة ( قلت ) لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة ( قال ) قال مالك لا ينبغي له أن يفعل ( قلت ) لابن القاسم فإن فعل ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا ( قال ) بلغني عنه أنه قال لا تلزمه ( قال بن القاسم ) ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل وليس عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك ( قلت ) لابن القاسم أي شيء يجزئ من دم القران عند مالك ( قال ) شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان يستحب فيه قول بن عمر ( قال بن القاسم ) وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه شاة ( قال بن القاسم ) وقول بن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما استيسر من الهدى البقرة دون البعير * ( قال بن القاسم ) وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة ( قال ) وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يزار ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعد ما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل ( قال ) نعم كان يكرهه له ( قلت ) فإن أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق ( قال ) كان مالك يكرهه ( قلت ) فتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ( قال ) لا أحفظ أنه أمر برفضها ( قلت ) فتحفظ أنه قال تلزمه ( قال ) لا أحفظ أنه قال تلزمه ( قلت ) فما رأيك ( قال ) أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ( قال ) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم
____________________
(2/370)
________________________________________
بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك ( قال ) نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج ( قال ) تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران ( قلت ) فإن أضاف الحج إلي العمرة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته ( قال ) قال مالك يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج وإن كان احلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع ( قال بن القاسم ) وقال مالك فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه ( قال بن القاسم ) لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم قال وقد كان مالك يقول لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم ( قال بن القاسم ) والقران عندي مثله لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم ( قال بن القاسم ) وكان مالك يقول إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل لعمرة من داخل الحرم ( قال مالك ) ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له
رسم في قران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه وقرن الحج والعمرة ( قال مالك ) يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران
فيمن أحرم من وراء الميقات ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد
____________________
(2/371)
________________________________________
وأهل عسفان ومر الظهران أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم إن قرنوا الحج والعمرة دم القران ( قال ) وقال مالك إن قرنوا فعليهم دم القران ( ولا يكونون بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران ( قال ) وقال مالك والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم ( قال ) ولو إن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا متمتعين وليسوا كأهل مكة وأهل ذي طوى في هذا ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران ( قال ) قال مالك من منازلهم ( قال ) وقال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله ( قال ) وقال مالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم ( قال مالك ) وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهريق دما ( قال ) وليس لمن تعدي الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فيقضي إحرامه ( قلت ) لابن القاسم فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عند مالك بمنزلة أهل الآفاق ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعد ما تعدى الميقات فوجب عليه الدم أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك ( قال ) لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدى ( قال بن القاسم
____________________
(2/372)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
قال مالك وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدى في فدية الاذى أو في جزاء الصيد وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام ( قال ) وقال مالك كل هدي وجب على رجل من رجل عجز عن المشي أو وطىء أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي فإن لم يجد هديا صام ولا نرى الطعام موضع هذا الهدي ولكن نرى مكانه الصيام ( قلت ) لابن القاسم يصوم مكان هذا الهدى ( قال ) يصوم ثلاثة وسبعة تحمل محمل هدى المتمع وإنما يجعل له مالك في هذا كله أن يصوم مكان هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى منزله وهو يريد الحج فأحرم بعد ما جاوز منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا ( قال ) أرى أن يكون عليه الدم لأن مالكا قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل إنها من منازلهم فلما جعل منازلهم لهم ميقاتا رأيت إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن يحرموا من موضعهم الذي بلغوه وإن كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شيء عليهم ( قال بن القاسم ) وقال مالك وكذلك لو أن رجلا من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج من عسفان فليحج من عسفان ولا شيء عليه لما ترك من الميقات لأنه قد جاوز الميقات وهو لا يريد الحج ثم بدا له بعد ما جاوز أن يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد جاوز الميقات ولا دم عليه
في مكي أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من حجهم ( قال ) قال مالك يخرجان إلى الحل فيلبان من الحل ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدى مع حجهما
____________________
(2/373)
________________________________________
من قابل ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدى ( قال ) في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت ( قال ) فقلت لمالك فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت قال يجعله في حج قابل ( قلت ) لابن القاسم أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى قال نعم ( قلت ) فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ثم أدخله مكة ونحره بها أيجزىء عنه قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج ففاته فأقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت أله أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة ( قال ) لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسد مفردا ( قلت ) لابن القاسم فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ( قال ) قال مالك يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال بن القاسم ولا يفرق بينهما ( قال بن القاسم ) قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر إنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ( قال ) قال مالك لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج
فيمن اعتمر في غير أشهر الحج ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ( قال ) لأن مالكا كان يقول العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة ( قال ) وقال مالك ولو اعتمر للزمته ( قلت ) لابن القاسم أيلزمه ان اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة
____________________
(2/374)
________________________________________
( قال ) يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين ( قلت ) ويصير قارنا في قول مالك ( قال ) نعم ولكنه مكي وليس على المكي دم القران ( قال بن القاسم ) وهو إن أحرم بحجة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه الا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم ( قال ) وهو قول مالك هذا الآخر في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يكون عليه دم لتأخير الحلاق
رسم فيمن أدخل عمرة في حجة والمراهق وغيره ( قلت ) لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ( قال ) ليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ( قال ) أما قولك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشى إن طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت إنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا ( قال بن القاسم ) وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك عليه الدم
في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا
____________________
(2/375)
________________________________________
بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم ( قال ) لا يكون عليه الدم ( قلت ) وإن هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ( قال ) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص ( قلت ) أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ( قال ) نعم وهو قول مالك
رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم ( قال ) وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة ( قال بن القاسم ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ( قال ) فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ( قال ) قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عندي ( قال مالك ) وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم * ( قلت ) لابن القاسم أين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان والناس كلهم ما خلا أهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها ( قال مالك ) ومن مر من أهل
____________________
(2/376)
________________________________________
الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به
وأهل اليمن من يلملم
وأهل نجد من قرن ( قال مالك ) ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق ( قال مالك ) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا من العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ( قال مالك ) ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن ورأهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها ( قال بن القاسم ) قال لي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال بن القاسم لأنها طريقهم ( قال بن القاسم ) قال مالك لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي
رسم في دخول مكة بغير إحرام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام ( قال ) قال مالك لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير إحرام ( قال مالك ) ولا يعجبني قول بن شهاب في ذلك ( قال مالك ) وأنا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع بن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع
____________________
(2/377)
________________________________________
فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا ( قال ) وقال مالك ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم ( قال بن القاسم ) وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا ورأى أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع بن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم أنهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك
رسم في القران ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم يحج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ( قال ) قال مالك عليه دم القران وهو رأيي ( قلت ) لابن القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ( قال ) لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الآخر ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته ( قال ) وإن هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك ( قال ) قال لي مالك دم القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا ( قال ) نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال وأما أهل منى فليسوا
____________________
(2/378)
________________________________________
بمنزلة أهل مكة
فيمن تعدى الميقات ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة ( قال ) عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران
رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام عامدا أو جاهلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج قال لا ( قلت ) ولم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ( قال ) لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة إن عليه دما ( قال بن القاسم ) فلذلك يكون على هذا دم وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى وتطيب ( قال ) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج ( قلت ) فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة
____________________
(2/379)
________________________________________
عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ( قال ) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء * ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ( قال ) لا يكون عليه شيء ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له ( قال بن القاسم ) وإنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال بن شهاب
إن بن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال وإنما قال مالك لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعل كذا فعليه كذا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات غير محرمين ( قال ) مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي
رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعد ما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا ( قال ) قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولادم عليه لترك الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت ( قال مالك ) وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الإسلام ( قلت ) أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ( قال ) قال مالك
____________________
(2/380)
________________________________________
لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد إحتلامه أو احتلم قبل ذلك أحتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( وقال مالك ) والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض ( قلت ) لابن القاسم أي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها ( قال ) لم يكن مالك يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلا لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) فقلنا له أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم ( قال ) لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتى من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج ( قال بن القاسم ) وهو عندي سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج
فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعد ما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ( قال ) هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي ( قلت
____________________
(2/381)
________________________________________
لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ( قال ) لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ( قال ) قال مالك عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم
للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه ( قال ) وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد ( قال مالك ) وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة
قال وعليه أن يحجهن إذ أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن ( قال مالك ) وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعته فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن ( قلت ) لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ( قال ) لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء فعله من هذا كفارة بعد كفارة
رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى ( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم
____________________
(2/382)
________________________________________
مكة معتمرا في أشهر الحج ( قال ) قال مالك هذا من مشتبهات الأمور والإحتياط في ذلك أعجب إلي ( قال بن القاسم ) كأنه أراد أن يهريق دما لمتعته قال وهو رأيي
فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج ( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة ( قال ) قال مالك نعم عليهم دم المتعة ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه إن عليه دم المتعة وإنه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران ( قال ) قال مالك لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعي بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ( قال ) قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره ( قال مالك ) وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه ( قلت ) لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتع ينحر هذا المتمتع في قول مالك هديه هذا ( قال ) إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم ( قال ) وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر ( قال
____________________
(2/383)
________________________________________
بن القاسم ) وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن يكون مجزئا عنه ( قال ) وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي ( قلت ) لابن القاسم ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ( قال ) قال مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وإن أخر هديه
رسم في الهدي إذا عطب واستحقاق الهدي الذي يكون مضمونا والأكل منه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ( قال ) هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ( قال بن القاسم ) وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ( قال ) نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدى لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنا تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة العيب قال يجعله في شاه يهديها فهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا أي هدي هو عند مالك ( قال ) الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا مضمون ( قلت ) فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك قال نعم يأكل منه ( قال ) وقال مالك يأكل من الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين ( قال ) وقال مالك يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدى
____________________
(2/384)
________________________________________
تمتع أو تطوع ومن الهدى كله إلا ما سميت لك ( قال بن القاسم ) وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا ( قال مالك ) ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله
وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه
رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا ( قال ) وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو أبتدأ به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل ان كان مضمونا ( وقال مالك ) وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله ( قال مالك ) والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعد ما تشترى فإن على صاحبها بدلها ( قلت لابن القاسم ) أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها قال نعم قلت أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه قال لا ( قلت ) فبهذا يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الأضحية فتذهب فيجدها
____________________
(2/385)
________________________________________
بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه أن يذبحها
قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة ( قال مالك ) وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ( قال ) وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى ( قال ) ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة وإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى قد مضت ( قلت ) لابن القاسم أي هدي عند مالك ليس بمضمون ( قال ) التطوع وحده ( قلت ) فصف لنا التطوع في قول مالك ( قال ) كل هدى ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شيء تركه من أمر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك أو لمتعة أو لقرآن ولكنه ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع ( قلت ) لابن القاسم أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك ( قال ) كل هدى لا يجوز لك أن تنحره أن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان كان إنما اشترى في الحرم ( قلت ) أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ( قال ) لا يخرجه إلى الحل ثانية ( قلت ) فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى ( قال ) وقال مالك لا ينحر بمنى إلا كل هدى وقف به في عرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى ( قلت ) لابن القاسم أي الأسنان يجوز في الهدى والبدن
____________________
(2/386)
________________________________________
والضحايا في قول مالك ( قال ) الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا ( قال مالك ) وقد كان بن عمر يقول لا يجوز إلا الثني من كل شيء ( قال مالك ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء في الأضحية والهدى ( قلت ) لابن القاسم فما البدن عند مالك ( قال ) هي الإبل وحدها ( قلت ) فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ( قال ) نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث
قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا ( قلت ) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الابل ( قال ) قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن من الابل إلا أن لا يجد بدنة من الابل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك سواء ( قلت ) لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه لانها هدى
رسم فيمن تداوى بدواء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد ( قال ) لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده ( قال مالك ) وهذا والذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( قلت ) فإن أراد أن ينسك فأين ينسك ( قال ) حيث شاء من البلاد ( قلت ) فإن أراد أن ينسك بمنى أعليه أن يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا ( قلت
____________________
(2/387)
________________________________________
ولا يخرجه إلى الحل ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر من غير أن يقف به بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة أن أحب حيث شاء قال نعم ( قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من لبس الثياب وتطيب في احرامه من غير أذى ولا حاجة له إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل هذا جهالة وحمقا أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من أذى قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) قال مالك لو أن رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ثم حج من عامة رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل مكة لأنه إنما دخل يريد السكنى ولعله يبدو لها فأرى عليه الهدي
رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة أخرى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج وحل منها في غير أشهر الحج ثم اعتمر بعمرة أخرى من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم المتعة ( قال ) نعم وأرى أن يكون ذلك عليه وهو عندي مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن مكة فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم تكن إقامته الأولى سكنى وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهذا عندي أبين من الذي قال مالك في الذي يقدم ليسكن ( قلت ) لابن القاسم أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من أن يكون بمنزلة أهل مكة وإن كان إنما اعتمر من التنعيم قال نعم
رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه
____________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
(2/388)
________________________________________
خفيفا وأكره أن يفعله أحد ولا أرى على من فعله فدية فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية أي ذلك شاء فعل ( قال ) فقلنا لمالك فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأي الفدية شاء قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شيء عليه ( قال ) وإن دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم قال قال مالك عليه الفدية ( قال ) وسئل مالك عن القروح تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ( قال ) قال مالك أرى إن كانت الخرق صغارا فلا شيء عليه وإن كانت كبارا فعليه الفدية ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان عليه هدى من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل أيدخل محرما لمكان هذا الهدى أم يدخل حلالا ( قال ) قال مالك يدخل حلالا ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه
رسم في الصيام في الحج والعمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصيام في الحج والعمرة في أي شيء يجوز في قول مالك ( قال ) الصيام في الحج والعمرة عند مالك إنما هو في هذه الأشياء التي أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا
وفي جزاء الصيد قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما وفي فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( قال ) وقال مالك كل من وجب
____________________
(2/389)
________________________________________
عليه الدم من حج فائت أو جامع في حجه أو ترك رمى الجمار أو تعدى الميقات فأحرم أو ما أشبه هذه الأشياء التي يجب فيها الدم فهو إن لم يجد الدم صام ( قلت ) لابن القاسم فكم يصوم هذا الذي وجب عليه الدم في هذه الأشياء التي ذكرت لي إذا هو لم يجد الدم في قول مالك ( قال ) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ( قال بن القاسم ) وقد قال لي مالك في الذي يمشي في نذر فيعجز أنه يصوم متى شاء ويقضي متى شاء في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج ( قال بن القاسم ) وكل ما كان من نقص في حج من رمى جمرة أو ترك النزول بالمزدلفة فهو مثل العجز إلا الذي يصيب أهله في الحج فإن ذلك يصوم في الحج ( قلت ) والذي يفوته الحج أيصوم الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد هديا ( قال ) نعم يصوم في الحج ( قلت ) لابن القاسم أليس إنما يجوز في قول مالك أن يصوم مكان هذا الهدى الذي وجب عليه في الجماع وما أشبهه إذا كان لا يجد الهدى فإن وجد الهدي قبل أن يصوم لم يجز له أن يصوم ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت المتمتع إذا لم يصم حتى مضت أيام العشر وكان معسرا ثم وجد يوم النحر من يسلفه أله أن يصوم أو يتسلف ( قال ) قال مالك يتسلف إن كان موسرا ببلده ولا يصوم ( قلت ) فإن لم يجد من يسلفه ولم يصم حتى رجع إلى بلاده وهو يقدر ببلاده على الدم أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا رجع إلى بلاده وهو يقدر على الهدى فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدى ( قال ) قال لي مالك وإن كان قد صام قبل يوم النحر يوما أو يومين في صيام التمتع فليصم ما بقى في أيام التشريق ( قلت ) لابن القاسم وكذلك الذي جامع أو ترك الميقات وما أشبههم أيجزئهم أن يصوموا مثل ما يجزئ المتمتع بعض صيامهم قبل العشر وبعض صيامهم بعد العشر ويجزئهم أن يصوموا في أيام النحر بعد يوم النحر الأول قال نعم ( قلت ) وكل شيء صنعه في العمرة من ترك الميقات أو جامع فيها أو ما أوجب به مالك عليه الدم في الحج وما يشبه هذا فعليه إذا فعله في العمرة الدم أيضا وإن كان لا يجد الدم صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) فإن
____________________
(2/390)
________________________________________
وجد الهدى قبل أن يصوم لم يجزه الصيام قال نعم ( قلت ) ولا يجزئ في شيء من هذا الهدى الذي ذكرت لك من الجماع وما أشبهه في قول مالك مما جعلته مثل دم المتعة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئه الطعام ( قلت ) وليس الطعام في شيء من الحج والعمرة في قول مالك إلا فيما ذكرت لي ووصفته لي في هذه المسائل قال نعم
رسم في موضع الطعام والهدي إذا عطب ما يصنع به ( قلت ) في أي موضع الطعام في قول مالك في الحج والعمرة صفه لي في أي المواضع يجوز له الطعام في الحج والعمرة ( قال ) قال مالك ليس الطعام في الحج والعمرة إلا في هذين الموضعين في فدية الاذى وجزاء الصيد فقط ولا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين ( قلت ) لابن القاسم هل في الحج والعمرة في شيء مما إذا ترك أن يفعله المحرم هدي لا يجوز فيه إلا الهدي وحده لايجوز فيه طعام ولا صيام ( قال ) قال مالك كل شيء يكون فيه الهدي لا يجده الحاج والمعتمر فالصيام يجزئ موضع هذا الهدي وما كان يكون موضع الهدي صيام أو طعام فقد فسرته لك من قول مالك قبل هذه المسألة
في هدي التطوع إذا عطب ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هدي التطوع إذا عطب كيف يصنع به صاحبه في قول مالك ( قال ) قال مالك يرمي بقلائدها في دمها إذا نحرها ويخلي بين الناس وبينها ولا يأمر أحدا أن يأكل منها لا فقيرا ولا غنيا فإن أكل أو أمر أحدا من الناس بأكلها أو بأخذ شيء من لحمها كان عليه البدل ( قلت ) لابن القاسم فما يصنع بخطمها وبجلالها ( قال ) يرمي به عندها ويصير سبيل الجلال والخطم سبيل لحمها ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ربها ليس معها ولكنه بعثها مع رجل فعطبت أيأكل منها في قول مالك هذا الذي بعثت معه كما يأكل الناس ( قال بن القاسم ) سبيل هذا المبعوثة معه سبيل صاحبها ألا يأكل منها كما يأكل الناس إلا أنه هو الذي
____________________
(2/391)
________________________________________
ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كما يفعل بها ربها أن لو كان معها وإن أكلها لم أر عليه ضمانا ( قال بن القاسم ) ولا يأمر ربها هذا المبعوثة معه هذه الهدية إن هي عطبت أن يأكل فإن فعل فهو ضامن لها ( قال بن القاسم ) ألا ترى أن صاحب الهدي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أصنع بما عطب منها قال انحرها وألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت كل هدي وجب علي في حج أو عمرة أو غير ذلك أيجوز لي في قول مالك أن أبعثه مع غيري قال نعم
رسم فيمن سعى بعض السعي للعمرة ثم أحرم بالحج ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أهل بعمرة من الميقات فلما طاف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة أحرم بالحج أيكون قارنا وتلزمه هذه الحجة في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك من أحرم بعمرة فله أن يلبي بالحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من بدأ في الطواف بالبيت في قول مالك ولم يسع بين الصفا والمروة أو فرغ من الطواف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة ثم أحرم بالحج أليس يلزمه قبل أن يسعى ( قال ) الذي كان يستحب مالك أنه إذا طاف بالبيت لم يجب له أن يردف الحج مع العمرة ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لا يفعل فإن فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة وهو الذي سمعت من قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان هذا المعتمر قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرته ثم فرض الحج بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة ( قال ) قال مالك لا يكون هذا قارنا وأرى أن يؤخر حلاق شعره ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من منى إلا أن يشاء أن يطوف تطوعا ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى قال وعلى هذا الذي أحرم بالحج بعد ما سعى بين الصفا والمروة في
____________________
(2/392)
________________________________________
عمرته دم لتأخير الحلاق لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق فلما أخر الحلاق كان عليه الدم
رسم في الدم ما يصنع به ( قلت ) فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك ( قال ) قال مالك يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدى تمتعه فإن لم يقف به بعرفة لم يجزه إن اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة ( قلت ) لابن القاسم ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف بهديه ( قال ) قال مالك ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاق مثل من وجب عليه النسك من اماطته الاذى لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاق فإنما هو هدي وكل ما هو هدي فسبيله سبيل هدي المتمتع والصيام فيه إن لم يجد ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ولا يكون فيه الطعام
وأما نسك الاذى فهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء صام وإن شاء نسك والصيام فيه ثلاثة أيام والنسك فيه شاة والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من دخل مكة معتمرا في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من عامه أيكون متمتعا قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم
رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة ومن أين يحرم من أفسد حجه وعمرته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا قدم من أفق من الآفاق فقرن الحج والعمرة أيكون قارنا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يكون عليه الهدي وهو قارن يفعل ما يفعل القارن إلا أنه مكي ولا دم عليه ( قلت ) لابن القاسم فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف بالبيت وصلى الركعتين أضاف الحج إلى العمرة ( قال ) قد
____________________
(2/393)
________________________________________
أخبرتك أن مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج مع العمرة وأخبرتك أن رأيي على ذلك أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة ( قال بن القاسم ) ولو دخل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج فإنه يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ثم يقضي الحج والعمرة قابلا قارنا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيهما ( قال ) قال مالك من حيث أحرم بهما إلا أن يكون إحرامه الأول كان أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات ( قلت ) لابن القاسم فإن تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فأحرم ( قال ) فأرى أن تجزئه من القضاء وأرى أن يهريق دما ( قلت ) وتحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم إن عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة
ومما يبين ذلك أن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا إنه لا كفارة عليه وليس عليه إلا قضاء يوم
فيمن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بصرورة أعليه الدم في قول مالك ( قال ) نعم إن كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم أحرم فعليه الدم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا خرج الرجل في العيدين أيكبر من حين يخرج من بيته في يوم الأضحى ويوم الفطر قال نعم ( قلت ) حتى متى يكبر ( قال ) يكبر حتى يبلغ المصلي ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) والأضحى والفطر في هذا التكبير سواء عند مالك قال نعم ( قلت ) ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى بيته قال نعم لا يكبر ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإذا كبر الإمام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وإن
____________________
(2/394)
________________________________________
كبر فحسن وليكبر في نفسه قال وهذا رأيي ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا أو سئل عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة كيف يقضي التكبير إذا سلم الإمام ( قال ) يقضي التكبير على ما فاته ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا أدرك الإمام في تشهد العيدين أيستحب له أن يدخل بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ الإمام قام فصلى ( قال ) بل يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا ( فقيل ) له فلو أنه جاء بعد ما صلى الإمام وفرغ من صلاته أترى أن يصلي تلك الصلاة في المصلى ( قال ) نعم لا بأس به لمن فاتته ويكبر ستا وخمسا إن صلى وحده ( وقال مالك ) لو أن إماما نسي التكبير في العيدين حتى قرأ وفرغ من قراءته في الركعة الأولى قبل أن يركع رأيت أن يعيد التكبير ويعيد القراءة ويسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن نسي حتى ركع مضى ولم يقض تكبير الركعة الأولى في الركعة الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام وكذلك في الركعة الثانية إن نسي التكبير حتى يركع مضى ولم يقض تكبير الركعة ومضى ويسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وإن نسي التكبير في الركعة الثانية حتى فرغ من القراءة إلا أنه لم يركع بعد رجع فكبر ثم قرأ ثم ركع وسجد لسهوه بعد السلام ( قال بن القاسم ) وإنما قال لنا مالك من نسي التكبير كما فسرت لك ولم يقل لنا الركعة الثانية من الأولى ولكن كل كل ما كتبت من هذه المسائل فهو رأيي
رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعض السعي فهل عليه شوال وفي الرمل في الزحام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اعتمر في رمضان فطاف بالبيت في رمضان وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة في رمضان فهل هلال شوال وقد بقي عليه بعض السعي بين الصفا والمروة ( قال مالك ) هو متمتع إلا أن يكون قد سعى جميع سعيه بين الصفا والمروة في رمضان فأما إذا كان بعض سعيه بين الصفا والمروة في شوال فهو متمتع إن حج من عامه ( قلت ) لابن القاسم فإن كان قد
____________________
(2/395)
________________________________________
سعى جميع السعي ثم هل هلال شوال قبل أن يحلق ( قال ) إذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة فهل هلال شوال قبل أن يحلق إلا أنه قد فرغ من سعيه بين الصفا والمروة ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع لأن مالكا قال لنا إذا فرغ الرجل من سعيه بين الصفا والمروة فلبس الثياب فلا أرى عليه شيئا وإن كان لم يقصر ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الرجل يزاحمه الناس في طوافه في الاشواط الثلاثة التي يرمل فيها ( قال ) قال مالك يرمل على قدر طاقته ( قلت ) فهل سمعت مالكا يقول إذا اشتد الزحام ولم يجد مسلكا إنه يقف ( قال ) ما سمعته قال بن القاسم ويرمل على قدر طاقته ( وسئل ) مالك عن رجل نسي أن يرمل أو جهل في أول طوافه بالبيت أو جهل أو نسي أن يسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة ( قال ) هذا خفيف ولا أرى عليه شيئا ( قال بن القاسم ) وقد كان مالك قال مرة عليه الدم ثم رجع عنه بعد ذلك إلى هذا أنه لا دم عليه سألناه عنه مرارا كثيرة كل ذلك يقول لا دم عليه ( قال مالك ) ويرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( قال مالك ) إن شاء استلم الحجر كلما مر وإن شاء لم يستلم ولا أرى بأسا أن يستلم الحجر من لا يطوف يستلمه وإن لم يكن في طوافه
في الابتداء بالاستلام قبل الطواف ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل أول ما يدخل مكة فابتدأ الطواف أول ما يدخل مكة كيف يطوف أيطوف بالبيت ولا يستلم الركن أو يبدأ فيستلم الركن ( قال ) قال مالك هذا الذي يدخل مكة أول ما يدخل يبتدئ باستلام الحجر ثم يطوف ( قلت ) فإن لم يقدر على استلام الحجر كبر ثم طاف بالبيت ولا يستلمه كلما مر به في قول مالك ( قال ) ذلك واسع في قوله إن شاء استلم وإن شاء ترك ( قلت ) فإن ترك الاستلام أيترك التكبير أيضا كما ترك الاستلام في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يدع التكبير كلما حاذاه كبر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الذي دخل مكة فطاف بالبيت الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي يصل به السعي بين الصفا
____________________
(2/396)
________________________________________
والمروة فأمره مالك بأن يستلم إلا أن لا يقدر فيكبر ( قلت ) أرأيت ما طاف بعد هذا الطواف أيبتدئ باستلام الركن في كل طواف يطوفه بعد ذلك ( قال ) ليس عليه أن يستلم في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاء ولكن لا يدع التكبير كلما مر بالحجر في كل طواف يطوفه من واجب أو تطوع ( قلت ) فالركن اليماني أيستلمه في كل ما مر به في الطواف الواجب أو التطوع ( قال ) مالك ذلك واسع إن شاء استلمه وإن شاء تركه ( قلت ) أفيكبر إن ترك الاستلام ( قال ) مالك يكبر كلما مر به إذا ترك استلامه ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن هذا الذي يقول الناس عند استلام الحجر إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكره ( قلت ) لابن القاسم أفيزيد على التكبير في قول مالك أم لا عند استلام الحجر أو الركن اليماني ( قال ) لا يزيد على التكبير في قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود ( قال ) أنكره مالك وقال هذه بدعة
رسم فيمن طاف في الحجر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف في الحجر أيعتد به أم لا ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطواف ( قلت ) فيلغيه في قول مالك ويبني على ما كان طاف
قال نعم ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا عن الركن هل يستلمه من ليس في طواف ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت أول ما دخل مكة ثم صلى الركعتين فأراد الخروج إلى الصفا والمروة أيرجع فيستلم الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة أم لا ( قال ) قال مالك نعم يرجع فيستلم الحجر ثم يخرج ( قلت ) وإن لم يفعل أيرى عليه مالك لذلك شيئا قال لا ( قلت ) أرأيت إن طاف بالبيت بعد ما سعى بين الصفا والمروة فأراد أن يخرج إلى منزله أيرجع إلى الحجر فيستلمه كلما أراد الخروج ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك إلا أن يشاء أن يستلمه فذلك له
____________________
(2/397)
________________________________________
رسم في الموضع الذي يقف به الرجل بين الصفا والمروة وفي الدعاء ورفع اليدين ( قلت ) لابن القاسم أي موضع يقف الرجل من الصفا والمروة ( قال ) قال مالك أحب إلي أن يصعد على أعلاها موضعا يرى منه الكعبة ( قال ) فقلنا لمالك فإذا دعا أيقعد على الصفا والمروة ( قال ) ما يعجبني ذلك إلا أن يكون به علة ( قلت ) لابن القاسم فالنساء ( قال ) ما سألنا مالكا عنهن إلا كما أخبرتك ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن النساء مثل الرجال أنهن يقفن قياما إلا أن يكون بهن ضعف أو علة إلا أنهن إنما يقفن في أصل الصفا والمروة في أسفلهما وليس عليهن صعود عليهما إلا أن يخلو فيصعدن ( قلت ) فهل كان مالك يذكر على الصفا والمروة دعاء مؤقتا قال لا ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك مقدار كم يدعو على الصفا والمروة ( قال ) رأيته يستحب المكث في دعائه عليهما ( قلت ) لابن القاسم فهل كان يستحب مالك أن ترفع الأيدي على الصفا والمروة ( قال ) رفعا خفيفا ولا يمد يده رافعا ( قال ) ورأيت مالكا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء ( قلت ) لابن القاسم إلا في ابتداء الصلاة ( قال ) نعم إلا في ابتداء الصلاة ( قال ) إلا أنه قال في الصفا والمروة إن كان فرفعا خفيفا
وقال لي مالك في الوقوف بعرفة ان رفع أيضا فرفعا خفيفا ( قلت ) لابن القاسم فهل يرفع يديه في المقامين عند الجمرتين في قول مالك ( قال ) لا أدري ما قوله ولا أرى أن يفعل ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الإمام إذا أمر الناس بالدعاء وأمرهم أن يرفعوا أيديهم في مثل الاستسقاء والأمر الذي ينزل بالمسلمين مما يشبه ذلك قال فليرفعوا أيديهم إذا أمرهم قال وليرفعوا رفعا خفيفا وليجعلوا ظهور أكفهم إلى وجوههم وبطونها إلى الأرض ( قال بن القاسم ) وأخبرني بعض من أثق به أنه رأى مالكا في المسجد يوم الجمعة ودعا الإمام في أمر وأمر الناس برفع أيديهم فرأى مالكا فعل ذلك رفع يديه ونصبهما وجعل ظاهرهما مما يلي السماء ( قال بن القاسم ) قال مالك أكره للرجل إذا انصرف من عرفات أن يمر في غير طريق
____________________
(2/398)
________________________________________
المأزمين ( قال ) وأكره للناس هذا الذي يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى منى قبل يوم التروية وأكره لهم أيضا أن يتقدموا هم أنفسهم قبل يوم التروية إلى منى ( قال ) وأكره لهم أن يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم أو يقدموا أبنيتهم ( قال مالك ) وأكره البنيان الذي أحدثه الناس بمنى ( قال ) وما كان بعرفة مسجد مذ كانت عرفة وإنما أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين ( قال مالك ) وأكره بنيان مسجد عرفة لأنه لم يكن فيه مسجد منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ( قال ) فقلنا لمالك فالإمام أين كان يخطب قال في الموضع الذي يخطب فيه ويصلي بالناس فيه كان يتوكأ على شيء ويخطب ( قلت ) لابن القاسم أفتحفظ عن مالك أنه كره أن يقدم الناس أثقالهم من منى أو يقدم الرجل ثقله من منى ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولا أرى به بأسا
رسم في موضع الأبطح وفي الطواف للقارن ومن نسي بعض الطواف ( قلت ) لابن القاسم كيف الأبطح في قول مالك إذا رجع الناس من منى وأي موضع هذا الأبطح ( قال ) قال مالك إذا رجع الناس من منى نزلوا الأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتي الأبطح فيصلي الصلوات حيثما أدركه الوقت ثم يدخل مكة بعد العشاء ( قلت ) لابن القاسم فمتى يدخل مكة هذا الذي صلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الليل أو في آخر الليل ( قال ) قال مالك يصلي هذه الصلوات التي ذكرت لك ثم يدخل ( قال ) وأرى أنه يدخل أول الليل ( قلت ) لابن القاسم فأين الأبطح عند مالك ( قال ) لم أسمع منه أين هو ولكن الأبطح معروف هو أبطح مكة حيث المقبرة وكان مالك يستحب لمن يقتدى به أن لا يدع أن ينزل بالأبطح وكان يوسع لمن لا يقتدى به أنه إذا دخل مكة أو لا ينزل بالأبطح قال وكان يفتى بهذا سرا وأما علانية فكان يفتى بالنزول بالأبطح لجميع الناس ( قال ) وقال مالك من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد عنهما وهي السنة ( قلت ) لابن القاسم
____________________
(2/399)
________________________________________
أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى الجمرة أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول مالك ( قال ) قال مالك هذا قارن وليحلق إذا رمى الجمرة ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا دخل مكة معتمرا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ونسى الركعتين اللتين على أثر الطواف حتى انصرف إلى بلاده ووطئ النساء ( قال ) يركعهما إذا ذكر ويهدى هديا ( قلت ) فإن ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت إلا ستا كيف يصنع ( قال ) يعيد الطواف بالبيت ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويمر الموسى على رأسه ويقضى عمرته ويهدى ( قلت ) فإن كان حين دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم أردف الحج فلما كان بعرفة ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت إلا ستا كيف يفعل ( قال ) هذا قارن يعمل عمل القارن ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره الحلاق يوم النحر بمكة ( قال ) قال مالك الحلاق بمنى يوم النحر أحب إلي فإن حلق بمكة أجزأه ولكن أفضل ذلك أن يحلق بمنى ( قال ) وقال مالك في الذي تضل بدنته يوم النحر أنه يؤخر حلاق رأسه ويطلبها ( قلت ) فيطلبها نهاره كله يومه ذلك ( قال ) قال مالك لا ولكن ما بينه وبين أن تزول الشمس فإن أصابها وإلا حلق رأسه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت هذه البدنة مما عليه بدلها أو كانت مما لا بدل عليه لها فهما سواء ( قال ) نعم هما سواء عند مالك ولا يجزئان عليه شيئا وهو بمنزلة من لم يهد يفعل ما يفعل من لم يهد من وطء النساء والافاضة وحلق رأسه ولبس الثياب كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما أوقفه غيري من الهدى أيجزئني في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئ إلا ما أوقفته أنت لنفسك ( قلت ) هل توقف بعرفة وفي المشعر الحرام ( قال ) إن بات به فحسن وإن لم يبت فلا شيء عليه ( قلت ) فهل يخرج الناس بالهدى يوم التروية كما يخرجون إلى منى ثم يدفعون كما يدفعون إلى
____________________
(2/400)
________________________________________
عرفات ( قال ) لم أسمع من مالك أكثر من أن يقف بها بعرفة ولا يدفع بها قبل غروب الشمس ( قال بن القاسم ) فإن دفع بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف ( قلت ) لابن القاسم فإن عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة أيكون هذا وقفا ( قال ) نعم هو عندي وقف وذلك أن مالكا قال لي في الرجل يدفع قبل أن تغرب الشمس من عرفة قال إن أدرك أن يرجع فيقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر كان قد أدرك الحج وإن فاته أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج فعليه الحج من قابل وكذلك الهدى إلا أن الهدى يساق إلى مكة فينحر بها ولا ينحر بمنى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما اشترى من الهدى بعرفات فوقفه بها أليس يجزئ في قول مالك قال نعم
في إحرام أهل مكة والمعتمرين ( قلت ) لابن القاسم من أين يستحب مالك للمعتمرين وأهل مكة أن يحرموا بالحج ( قال ) من المسجد الحرام
في تقليد الهدي وتشعيره ( قلت ) لابن القاسم متى يقلد الهدي ويشعر ويجلل في قول مالك ( قال ) قبل أن يحرم يقلد ويشعر ويجلل ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج فركب راحلته في فناء المسجد فإذا استوت به لبى ولم ينتظر أن يسير وينوي بالتلبية الإحرام ان حجا فحج وأن عمرة فعمرة ( قلت ) وإن كان قارنا ( قال ) قال مالك إذا كان قارنا فوجه الصواب فيه أن يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة ( قال ) ولم أسأله أيتكلم بذلك أم ينوي بقلبه العمرة ثم الحجة إذا هو لبى إلا أن مالكا قال لي النية تكفيه في الإحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة ( قال بن القاسم ) في القارن أيضا إن النية تجزئه ويقدم العمرة في نيته قبل الحج ( قال ) قال مالك فإن كان ماشيا فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذهاب
____________________
(2/401)
________________________________________
يحرم ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قلد وهو يريد الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالإشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك ( قال ) لا حتى يحرم ( قال بن القاسم ) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك واسع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك بالحلاق قال نعم ( قلت ) فلم أمره مالك بالحلاق
قال للسنة ( قلت ) فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد ( قال ) معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد
رسم في تقصير المرأة ( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة ( قال ) نعم الشيء القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها ( قال ) قال مالك ما أخذت من ذلك فهو يكفيها ( قلت ) فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليهما الهدى ( قلت ) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه حدا وما أخذ من ذلك يجزئه ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا ( قال ) لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر أن عمر رد رجلا من مر الظهر ان خرج ولم يطف طواف الوداع ( قلت ) فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهر ان ( قال ) لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله ان كان قريبا
رسم في الطواف على غير وضوء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد
____________________
(2/402)
________________________________________
ما حل منها بمكة أو ببلاده ( قال ) قال مالك يرجع حراما كما كان ويطوف بالبيت وهو كمن لم يطف وإن كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على غير وضوء فعليه أن ينسك أو يصوم أو يطعم ( قلت ) فإن كان قد أصاب النساء وتطيب وقتل الصيد ( قال ) عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن وطىء مرة بعد مرة أو أصاب صيدا بعد صيد أو تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة ( قال ) أما الثياب والوطء فليس عليه إلا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطىء مرة لأن اللبس إنما لبسه على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة إنما كان لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه إلا كفارة واحدة وأما الصيد فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية ( قال بن القاسم ) قال مالك إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة وإن لبس ذلك أياما إذا كان لبسا واحدا أراده ( قلت ) لابن القاسم فإن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها لكي يروه فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام ( قال ) ليس عليه في هذا عند مالك إلا كفارة واحدة ( قال ) والذي ذكرت لك من أمر المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس الثياب لا يشبه هذا لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الذي جعلت عليه كفارة في قول مالك إذا لبس الثياب لبسا واحدا جعلت عليه كفارة واحدة مثل الأذى قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن به أذى ولكنه نوى أن يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في إحرامه عشرة أيام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس أيضا لما ذهب الليل ( قال ) ليس عليه أيضا إلا كفارة واحدة لأنه على نيته التي نوى في لبس الثياب ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الطيب إذا فعله مرة بعد مرة ونيته أن يتعالج بدواء فيه طيب ما دام في إحرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته ( قال بن القاسم ) عليه كفارة واحدة ( قال ) مالك فإن فعل ذلك مرة بعد مرة ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية
____________________
(2/403)
________________________________________
( قال بن القاسم ) سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد في أخت له أصابتها حمى بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شيء آخر فعالجوها به وكل هذه الأدوية فيها الطيب وكان ذلك في منزل واحد ( قال ) فسمعت مالكا وهو يقول إن كان علاجكم إياها أمرا قريبا بعضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها إلا فدية واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت الطواف الواجب عند مالك أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الافاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب ( قال ) قال مالك يرجع إن كان قد أصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه أن يعتمر ويهدي بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شيء لأنه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شيء وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ( وقال ) فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه وأما ما أصاب من الصيد فإن عليه لكل صيد أصابه الجزاء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة حين يرجع ( قال ) لا لأنه قد حلق بمنى وهو يرجع حلالا إلا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدي ( قلت ) فهل يكون عليه لما أخر من الطواف بالبيت حين دخل مكة وهو غير مراهق دم أم لا في قول مالك قال لا يكون عليه في قول مالك الدم لما أخر من الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق ( قال ) وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدي وجل الناس يقولون لا عمرة عليه فالعمرة مع
____________________
(2/404)
________________________________________
الهدي تجزئه من ذلك وهو رأيي
فيمن أخر طواف الزيارة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق ( قال ) سألت مالكا عمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق قال إن عجله فهو أفضل وإن أخره فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك بلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق فيأتون فينيخون بابلهم عند باب المسجد فيدخلون ويطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولافاضتهم ولوداعهم البيت ( قلت ) أرأيت من دخل مكة بحجة فطاف في أول دخوله ونسي أشواطا وبقي الشوط السابع فصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ( قال ) إن كان ذلك قريبا فليعد فيطوف الشوط الباقي ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ( قال ) فإن تطاول ذلك أو انتقض وضوءه استأنف الطواف من أوله ويصلي الركعيتن ويسعي بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن هو لم يذكر هذا الشوط الذي نسيه من الطواف بالبيت إلا في بلاده أو في الطريق وذلك بعد ما وقف بعرفات وفرغ من أمر الحج إلا أنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا بعد طوافه بالبيت ذلك الطواف الناقص ( قال ) قال مالك يرجع فيطوف بالبيت سبوعا ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويفعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة فإن كان قد جامع بعد ما رجع فعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره التزويق في القبلة ( قال ) نعم كان يكرهه ويقول يشغل المصلين ( قال مالك ) وكان عمر بن عبد العزيز قد هم أن يقلع التذهيب الذي في القبلة فقيل له إنك لو جمعت دهبه لم يكن شيئا فتركه ( قال مالك ) وأكره أن يكون المصحف في القبلة ليصلي إليه فإذا كان ذلك موضعه حيث يعلق فلا أرى به بأسا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة
____________________
(2/405)
________________________________________
فطاف أول ما دخل مكة لا ينوي بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم سعى بين الصفا والمروة ( قال ) لا يجزئه سعيه بين الصفا والمروة إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة ( قال ) فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ورأيت عليه الدم والدم في هذا خفيف عندي ( قال ) وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) أتحفظ عن مالك هذا ( قال ) لا ولكنه رأيي لأن مالكا قال في الرجل يطوف طواف الافاضة على غير وضوء قال أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الافاضة إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للافاضة بغير وضوء فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الافاضة ( قلت ) وطواف الافاضة عند مالك واجب قال نعم
فيمن طاف بعض طوافه في الحجر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بعض طوافه في الحجر فلم يذكر حتى رجع إلى بلاده ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطواف فليرجع في قول مالك وهو مثل من لم يطف ( قلت ) لابن القاسم هل سألتم مالكا عمن طاف بالبيت منكوسا ما عليه ( قال ) ذلك لا يجزئه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت محمولا من غير عذر ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن قال مالك من طاف محمولا من عذر أجزأه ( قال بن القاسم ) وأرى أن يعيد هذا الطواف الذي طاف من غير عذر محمولا ( قال ) فإن كان قد رجع إلى بلاده رأيت أن يهريق دما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول مالك قال لا ( قلت ) لابن القاسم فهل يكره مالك الحديث في الطواف ( قال ) كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك ( قلت ) فهل كان يوسع في انشاد الشعر في الطواف ( قال ) لا خير فيه وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعر
____________________
(2/406)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
( وقال مالك ) ليس من السنة القراءة في الطواف ( قلت ) فإن باع أو اشترى في طوافه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني ( قلت ) لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه ( قال ) قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء الا إلى الفريضة ( قال بن القاسم ) ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع ( قال ) يستأنف ولا يبني ( قلت ) لابن القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل ( قال ) قال مالك إن طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف ( قال مالك ) إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا ( قلت ) لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة ( قال بن القاسم ) لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ( قال ) قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول أيصلي لكل سبوع ركعتين ( قال ) نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن يكره ذلك ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين قال نعم ( قلت ) فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا ( قال بن القاسم ) وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر
____________________
(2/407)
________________________________________
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام
رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل في سعيه كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو في جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا ( قال ) لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الركن اليماني أيستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك واسع إن شاء استلم وإن شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك ( قلت ) فهل يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما ( قال ) قال مالك لا يستلمان
قال بن القاسم ولا يكبر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضي الرمل في الأربعة الأشواط الباقية ( قال ) قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبا وإن تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ثم خفف الرمل بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا نسي أن يرمل حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع ( قال ) يمضي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من رمل الأشواط السبعة كلها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا ( قلت ) له أرأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت ( قال ) قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قلت ) فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل ( قال ) لا أدري ما أقول في هذا ولا يعجبني ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف ( قلت ) أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) يجزئه وقد أساء ( قلت ) أرأيت إن بدأ بالمروة
____________________
(2/408)
________________________________________
وختم بالصفا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يعيد شوطا واحدا ويلغي الشوط الأول حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا
فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجنب يسعى بين الصفا والمروة راكبا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلاده كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة ( قلت ) فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة ( قال ) قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة ( قلت ) له فهل يجزئ الجنب أن يسعي بين الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا ( قال ) إن سعى جنبا أجزأه في رأيي ( قلت ) لابن القاسم هل يصعد النساء على الصفا ( قال ) قال مالك يقفن في أصل الصفا والمروة وكان يستحب للرجال أن يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه ( قال بن القاسم ) وإنما يقف النساء في الزحام أسفل الصفا ولو كن في أيام لا زحام فيها كان الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة ( قال ) قال مالك لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي ( قلت ) لابن القاسم فإن طاف راكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة ( قال ) أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد ( قلت ) لابن القاسم فإن تطاول ذلك هل عليه دم قال نعم
____________________
(2/409)
________________________________________



رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة ( قال ) قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه ( قال بن القاسم ) وإن تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه رأيت أن يستأنف ولا يبني ( قلت ) له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شيء ( قال لا شيء عليه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف ( قال ) لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه ( قلت ) فإن فعل شيئا من ذلك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبني ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني ولا يستأنف
رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى ( قال ) وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن وطىء قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما ( قلت ) لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة ( قال ) إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الافاضة إليه ( قلت ) أرأيت إن هو أخر الافاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أنصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ( قال ) قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ( قلت ) فما حد ذلك ( قال ) إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الافاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل ( قلت ) لابن القاسم
____________________
(2/410)
________________________________________
أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا ( قال ) كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء ( قلت ) فهل كان يرى عليه لذلك شيئا ( قال بن القاسم ) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة قال نعم ( قلت ) كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى ( قال بن القاسم ) كان يكرههما جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما ( قلت ) له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا ( قال ) قال مالك إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء ( قلت ) والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك ( قال ) لا ولكن كان يكره له ترك ذلك ( قلت ) لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال بن القاسم ) وينزل حيث أحب
في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم عرفة ( قلت ) له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته ( قال ) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته ( قلت ) فهل سمعتم منه أنه يؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب ( قال ) ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ
____________________
(2/411)
________________________________________
الإمام من خطبته قال مالك ذلك واسع ( قلت ) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين ( قال ) بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام اذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة ( وقال ) لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة ( قال ) وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة ( قال ) ولقد سئل مالك عن إمام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة
قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ( قال ) يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ( قال ) قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا ( قال بن القاسم ) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلي الظهر والعصر ( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ( قال ) ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يصلي الظهر والعصر وأحب إلي ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هم بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم ( وقال ) في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت ( قال بن القاسم ) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا
____________________
(2/412)
________________________________________
أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله
رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه ( قلت ) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه ( قلت ) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك ( قال ) إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه ( قال بن القاسم ) ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا ( قال مالك ) وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج ( قلت ) أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أيجزئه الوقوف في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل ( قلت ) أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه ( قال ) قال مالك ذلك يجزئه ( قلت ) له أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه ( قال ) إن أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه ( قلت ) فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك ( قال ) ليس الذي أحرم عنه
____________________
(2/413)
________________________________________
أصحابه بشيء وإنما إحرامه هذا الذي ينويه هو ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي
رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج ( قلت ) فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء ( قال ) قد أساء ولا شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولأن يقف طاهرا أفضل وأحب إلي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته
وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا في قول مالك ( قال ) ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض ( قال ) وأراه على إحرامه ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك ( قال ) لا أعرف قوله قال ولكن أرى إن وقف ليلا أن يجزئه وقد أساء ( قلت ) ويكون عليه الهدي ( قال ) بن القاسم نعم عليه الهدي
فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما ( قلت ) أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا ( قال ) نعم عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما ( قال ) قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدي لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع ( قلت ) فإن قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم لا وكيف يصنع بدم القران إن فرقهما ( قال ) لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا قرن هدي القران وهدي الجماع الذي أفسد به الحجة الأولى سوى هدي عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسدها بإصابة أهله أو تمتع بعمرة
____________________
(2/414)
________________________________________
إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين
فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ولم يقف ومن دخل مكة بغير إحرام ( قلت ) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك ( قال ) نعم وعليه عمرة أيضا عند مالك ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه ( قلت ) له وما يهدي في قول مالك ( قال ) بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قلت ) له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة ( قال ) نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا إن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ( قلت ) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا ( قال ) قال لي مالك قال الله تعالى ^ وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم ^ ( قال بن القاسم ) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدي في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطىء بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لأن قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما يصوم بعد إحرامه بالحج ( قلت ) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الإمام أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا ( قال ) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفة مارا ينوي بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت من دخل مكة بغير إحرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شيء في قول مالك ( قال ) إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك
____________________
(2/415)
________________________________________
الميقات وحجه تام وقد كان بن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك ( فقلت ) فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا ( قال ) كان لا يرى عليه في ذلك شيئا
رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قلت ) أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمي جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى ( قال بن القاسم ) من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه ( قلت ) لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه ( قال ) لا أدري ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد ما يرمي الجمار ويحل من افاضته فإن ذلك يلزمه ( قلت ) ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قال ) قال مالك أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة ( قال بن القاسم ) فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ( قال ) ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيثما كان وقد أجزأه ( قلت ) ما قول مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلي أم يؤخر حتى يغيب الشفق ( قال ) هذا ما لا أظنه يكون ( قلت ) فما يقول إن نزل ( قال ) لا أعرف ما قال مالك فيه قال
____________________
(2/416)
________________________________________
ولا أحب لأحد أن يصلي حتى يغيب الشفق لأن الصلاتين يجمع بينهما فتؤخر المغرب هناك إلى العشاء
رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة ( قلت ) أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه ( قلت ) فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام قال نعم ( قلت ) والنساء والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام ( قال ) قال مالك كل ذلك واسع إن شاؤوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاؤوا أن يتأخروا تأخروا ( قلت ) أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام وقد دفع الإمام أيقف بعد دفع الإمام أم لا ( قال ) قال مالك من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) وإن أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس ( قلت ) فهل يكون من لم يقف مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون إن أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس ( قال ) إنما قال لنا مالك الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت أنا إن لم يسفر فإنه يقف فأمامن بات مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده ( قال ) وقال لنا مالك لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع قال فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا ( قال ) وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الأسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الأسفار
____________________
(2/417)
________________________________________
رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده ومن أتى المزدلفة مغمى عليه ( قلت ) أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح وبعد ما انفجر الصبح أيكون هذا وقوفا في قول مالك ( قال ) إنما الوقوف عند مالك بعد انفجار الصبح وبعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح وإن كان بعد انفجار الصبح فهو كمن لم يقف ( قلت ) أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام حتى طلعت الشمس أيكون عليه شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا شيء عليه عند مالك إلا أنه قد أساء حين أخر الدفع منها إلى طلوع الشمس ( قلت ) أرأيت من أتي به إلى المزدلفة وهو مغمى عليه أيجزئه ولا يكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) نعم لا دم عليه لأن مالكا قال إن وقفوا به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا منها وهومغمي عليه أجزأه ولا دم عليه
رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قلت ) له من أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة ( قال ) كان يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء قال وأرى ذلك واسعا من حيث ما دخل ( قلت ) فهل كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا والمروة أن يخرج من باب من أبواب المسجد يأمره به مالك ( قال ) لا لم يكن يحد في هذا شيئا ( قلت ) له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة قال قال مالك عليه الفدية قلت فما يقول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح ( قال ) لا شيء عليه وهو يجزئه ( قلت ) له فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي ( قال ) يجزئه ولا شيء عليه ( قال مالك ) وإن ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته ( قال ) وقال مالك وإن رمي قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي ( قال ) وقال مالك إذا طلع الفجر
____________________
(2/418)
________________________________________
فقد حل النحر والرمي بمنى ( قال ) وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة ( قلت ) ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا صلى الإمام وذبح ( قلت ) فإن ذبح قبل ذبح الإمام ( قال ) يعيد عند مالك وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى ( قلت ) فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قال مالك ) من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن بن عمر أمرها في ذلك بشيء ( قال مالك ) وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس إن عليه الدم ( قال ) وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم ( قال ) وقال مالك في المريض الذي يرمي عنه إنه ان صح في أيام التشريق فرمي الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية إن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمي الدم الذي وجب عليه ( قلت ) وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق قال نعم ( قلت ) حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي ( قال ) إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق
رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار ( قلت ) أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس ( قال ) قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى ( قلت ) فعليه في هذا دم ( قال بن القاسم ) قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت
____________________
(2/419)
________________________________________
فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها ( قال ) نعم يرميها ليلا في قول مالك ( قلت ) فيكون عليه الدم ( قال ) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه ( قلت ) فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك ( قال ) قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت ) وكذلك في اليوم الذي بعده قال نعم ( قال ) وقال مالك إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام منى قال أما في حصاة فليهرق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يجد فصيام قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس كيف يصنع إن ذكر في يومه ( قال ) يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك ( قلت ) ولا دم عليه في قول مالك ( قال ) نعم لا دم عليه إن رمى في يومه ذلك ( قلت ) فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك ( قلت ) وعليه دم ( قال ) نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله ( قلت ) فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى بالأمس ( قال ) يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس ( قال ) فإن ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ولا يعيد الرمي لليوم الذي
____________________
(2/420)
________________________________________
بعده إذا لم يكن ذكر حتى غابت الشمس وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي المسجد الدم فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا بعد رمى يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس أعاد رمي الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم وأعاد رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى
رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين ومن رمى الحصيات كلها جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها ( قال ) قال مالك يرميها من أسفلها أحب إلي ( قال بن القاسم ) وقال مالك وتفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر قال مالك معناها من أسفلها من حيث تيسر من أسفلها ( قال مالك ) وإن رماها من فوقها أجزأه ( قلت ) أكان مالك يكبر مع كل حصاة يرميها قال نعم ( قلت ) أكان مالك يقول يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين كل حصاة شيئا ( قال ) نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة تكبيرة ( قلت ) وإن رمى ولم يكبر مع كل حصاة أيجزئه الرمي ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وهومجزىء عنه ( قلت ) فإن سبح مع كل حصاة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا والسنة التكبير ( قلت ) فمن أين يرمي الجمرتين في قول مالك ( قال ) يرمي الجمرتين جميعا من فوقهاوالعقبة من أسفلها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن رمى سبع حصيات جميعا في مرة واحدة ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فأي شيء عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك يرمي ست حصيات بعد رميته هذه وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موضع حصاة واحدة ( قلت ) أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة ( قال ) قال مالك مرة إنه يعيد على الأولى حصاة
____________________
(2/421)
________________________________________
ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا ( قال ) ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع ( قال بن القاسم ) وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلي
رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا ( قلت ) أرأيت إن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فإن طرحها طرحا ( قال ) كذلك أيضا لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه ( قلت ) فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو في حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ( قال ) إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات ( قلت ) فإن رمي حصاة فوقعت قرب الجمرة ( قال ) إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا قوله ( قال بن القاسم ) وأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فإن تلك لا تجزئه
فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال ( قلت ) أرأيت إن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه ( قال ) قال مالك يجزئه ( قال ) وقال مالك ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمي به ( قالابن القاسم ) ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لي إنه يكره أن يرمى بحصاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل علي شيء قال لا أرى عليك في ذلك شيئا ( قلت
____________________
(2/422)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أرأيت إن لم يقم عند الجمرتين هل عليه في قول مالك شيء ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ( قال بن القاسم ) ولست أرى عليه شيئا ( قلت ) فهل كان مالك يأمر بالمقام عند الجمرتين قال نعم ( قلت ) وهل كان يأمر برفع اليدين في المقامين عند الجمرتين ( قال ) لم يكن يعرف رفع اليدين هناك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من رمى جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس بعد ما انفجر الصبح أيجزئه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) والرجال والنساء والصبيان في قول مالك في هذا سواء قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك من رمى الجمار الثلاث في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق كلها ( قلت ) أرأيت حصى الجمار في قول مالك مثل أي شيء هو ( قال ) كان مالك يستحب أن يكون أكبر من حصى الخذف قليلا ( قلت ) له فهل كان مالك يقول يؤخذ الحصى من المزدلفة ( قال ) كان يقول تأخذ من حيث شئت
رسم في الرمي ماشيا أو راكبا ( قلت ) فهل يرمي الرجل الجمار راكبا أو ماشيا ( قال ) قال مالك أما الشأن يوم النحر فيرمي العقبة راكبا كما يأتي على دابته يمضي كما هو فيرمي وأما في غير يوم النحر فكان يقول يرمي ماشيا ( قلت ) له فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا هل عليه لذلك شيء في قول مالك ( قال ) لا أرى عليه لذلك شيئا
رسم في رمي الجمار عن المريض والصبي ( قلت ) كيف يصنع المريض في الرمي في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان ممن يستطاع حمله ويطيق الرمي ويجد من يحمله فليحتمل حتى يأتي الجمرة فيرمي وإن كان ممن لا يستطاع حمله ولا يقدر على من يحمله ولا يستطيع الرمي رمي عنه وليتحر حين رميهم فليكبر سبع تكبيرات لكل جمرة ولكل حصاة تكبيرة
____________________
(2/423)
________________________________________
( قال مالك ) وعليه الهدى لأنه لم يرم وإنما رمي عنه ( قلت ) لابن القاسم لو أنه صح في بعض أيام الرمي أيرمي ما رمي عنه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك نعم ( قلت ) ويسقط عنه الدم ( قال ) لا قال مالك عليه الدم كما هو ( قلت ) فإن كانوا رموا عنه جمرة العقبة وحدها ثم صح من آخر النهار قبل مغيب الشمس فرمى أعليه في قول مالك الهدى أم لا ( قال ) لا هدى على هذا في رأيي لأنه صح في وقت الرمي ورمى عن نفسه في وقت الرمي قلت فإن كان إنما يصح ليلا قال يرمي ما رمي عنه ليلا ولا يسقط عنه الدم عند مالك لأن وقت رمي ذلك اليوم قد ذهب ( قلت ) أرأيت الصبي أيرمي عنه الجمار ( قال ) قال مالك أما الصغير الذي ليس مثله يرمي فإنه يرمي عنه ( قال ) وأما الكبير الذي قد عرف الرمي فإنه يرمي عن نفسه ( قلت ) فإن ترك الذي يقوى على الرمي الرمي أو تركوا أن يرموا عن الذي لا يقدر على الرمي أعليهم الدم لهما جميعا في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك ومن رمى عن صبي لم يرم عنه حتى يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وكذلك الطواف لا يطوف به حتى يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي
في إحرام الصغير والصبي يصيد صيدا ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك في الصغير إذا أحرم به ( قال ) قال مالك يجتنب به ما يجتنب الكبير وإن احتاج إلى شيء من الدواء أو الطيب صنع ذلك به وفدي عنه ويطاف بالصبي الذي لا يقوى على الطواف محمولا ويسعى به ولا يصلى عنه ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة ( قلت ) لابن القاسم فهل يسعى الذي يطوف بالصبي في المسيل بين الصفا والمروة ويرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت في قول مالك ( قال ) انه يفعل ذلك بالصبي إذا طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة قال مالك ويسعى لنفسه والصبي معه بين الصفا والمروة سعيا واحدا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا ( قلت ) فإن أصاب الصبي صيدا أيحكم عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويلزم ذلك والده أم يؤخر حتى يكبر الصبي في كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج ( قال ) ما
____________________
(2/424)
________________________________________
سمعت من مالك فيه شيئا والذي أستحب من ذلك أن يكون على والده لأن والده هو الذي أحجه فلزم الصبي الإحرام بفعل الوالد فعلى الوالد ما يصيب هذا الصبي في حجه قال ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل البلوغ بطل كل ما أصاب الصبي في حجته فهذا ما لا يحسن ( قلت ) له فهل يصوم الوالد في جزاء الصيد والفدية عن الصبي قال لا ( قلت ) فيطعم ( قال ) نعم له أن يطعم أو يهدى أي ذلك شاء ( قلت ) أرأيت المجنون إذا أحجه والده أيكون بمنزلة الصبي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المغمى عليه في رمي الجمار أسبيله سبيل المريض في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المريض هل يرمي في كف غيره فيرمي عنه هذا الذي رمى في كفه في قول مالك ( قال ) لا أعرف هذا ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا من أحد من أهل المدينة ( قال ) ولا أرى ذلك لأن مالكا قد وصف لنا كيف يرمى عن المريض ولم يذكر لنا هذا ( قلت ) فهل يقف عند الجمرتين الذي يرمي عن المريض يقف عن المريض ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقف الذي يرمي عن المريض في المقامين عند الجمرتين ( قلت ) فهل يتحرى هذا المريض حال وقوفهم عنه عند الجمرتين فيدعو كما يتحرى حال رميهم عنه ويكبر ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أري ذلك حسنا مثل التكبير في رميهم عنه عند الجمار يتحين ذلك في الوقت فيدعو
رسم في أخذ الرجل من شعره ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قصر أيأخذ من جميع شعره أو يجزئه بعضه دون بعض ( قال ) يأخذ من شعر رأسه كله ولا يجزئه إلا أن يأخذ من جميعه ( قلت ) فإن جامع في عمرته بعد ما أخذ بعض شعره وبقي بعض لم يأخذ منه أيكون عليه الدم أم لا ( قال ) عليه الهدي ( قلت ) والنساء والصبيان في ذلك بمنزلة الرجال قال نعم ( قال بن القاسم ) قال مالك من وطىء النساء ولم يقص من شعره في عمرته فعليه الهدي فهذا عندي مثله
____________________
(2/425)
________________________________________
كتاب الحج الثاني فيمن عبث بذكره فأنزل الماء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما عبث بذكره فأنزل الماء أيفسد ذلك حجه ( قال ) قال مالك إذا كان راكبا فهزته دابته فترك ذلك استدامة له حتى أنزل فقد أفسد حجه أو تذكر فأدام ذلك في نفسه تلذذا بذلك وهو محرم حتى أنزل قال مالك فقد أفسد حجه وعليه الحج من قابل ( قلت ) فإن كانت امرأة ففعلت ما يفعل شرار النساء في إحرامها من العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها قال نعم في رأيي ( قال ) وقال مالك إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه وإن نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه تام وعليه الدم ( قال ) وإن أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدى وقد أفسد حجه ( قال ) قال مالك ومن قبل أو غمز أو باشر أو جس أو تلذذ بشيء من أهله فلم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فعليه لذلك الدم وحجه تام
رسم فيمن أحصر بعدو في بعض المناهل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما بحج أحصر بعدو في بعض المناهل هل يلبث حراما حتى يذهب يوم النحر أو ييأس من أن يدخل مكة في أيام الحج أو يحل
____________________
(2/426)
________________________________________
ويرجع ( قال ) إذ أحصر بعدو غالب لم يعجل بالرجوع حتى ييأس فإذا يئس حل مكانه ورجع ولم ينتظر فإن كان معه هدي نحره وحلق وحل ورجع إلى بلاده وكذلك في العمرة أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا قوله ( قال ) وقال مالك من أحصر بعدو نحر إن كان معه هدي وحلق أو قصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة ويحل مكانه حيث أحصر حيثما كان من البلاد وينحر هديه هناك ويحلق هناك أو يقصر ويرجع إلى بلاده ( قلت ) فإن أخر الحلاق حتى يرجع إلى بلاده ( قال ) يحلق ولا شيء عليه ( قال بن القاسم ) ومن أحصر فيئس من أن يصل إلى البيت لفتنة نزلت أو لعدو غلبوا على البلاد وحالوا بينه وبين الذهاب إلى مكة خاف على نفسه فهو محصور وإن كان عدوا يرجو أن ينكشف قريبا رأيت أن يتلوم فإن انكشف ذلك وإلا صنع ما يصنع المحصور ورجع إلى بلاده
ما جاء في الأقرع ( قلت ) كيف يصنع الأقرع الذي ليس على رأسه شعر إذا أراد الحلاق في حج أو عمرة ( قال ) قال مالك يمر الموسى على رأسه ( قلت ) فإن حلق الرجل رأسه عند الحلاق بالنورة ( قال ) لا أحفظه عن مالك وأراه مجزيا عنه ( قلت ) هل كان مالك يكره للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي إذا حل له الحلاق قبل أن يحلق ( قال ) لا لم يكن يكره ذلك له وكان يقول هو الشأن أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق ( قال ) مالك وسمعت ذلك من بعض أهل العلم أنه لا بأس به ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤسهما في الماء ( قال ) نعم كان يكره ذلك لهما ( قلت ) فهل كان يرى عليهما شيئا إن فعلا ذلك ( قال ) كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيي ( قال ) وقال مالك في الصائم إن لم يدخل حلقه شيء فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه خشية أن يقتل الدواب إلا أن تصيبه جنابة فبغسله
____________________
(2/427)
________________________________________
بالماء وحده ولا يغسله بالحرض خشية أن يقتل الدواب ( قال مالك ) ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب ( قال مالك ) ولا يحلق المحرم رأس الحلال ( قلت ) فإن فعل هل عليه لذلك في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك يفتدى ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس
رسم في تقليم أظفار المحرم ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) فإن قلم أظفار حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكن المحرم الذي قلمت أظفاره لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو محرم فإن كان الذي قلمت أظفاره أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية لأنه أمره بذلك وإن كان إنما فعل ذلك به حلال أو حرام أكرهه أو وهو نائم فأرى على الذي فعل ذلك به الفدية عنه وقد بلغني عن مالك أنه قال ذلك في النائم
في المحرم الحجام يحلق حراما أو حجام محرم حجم حلالا ( قلت ) أرأيت لو أن حجاما محرما حجم حلالا فحلق موضع المحاجم أيكون على هذا الحجام شيء في قول مالك أم لا لما حلق من موضع محاجم هذا الحلال ( قال ) قال مالك إن حلق الشعر من موضع يستيقن أنه لم يقتل الدواب فلا شيء عليه ( قلت ) فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرما ( قال ) لا ينبغي لهذا المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم فإن اضطر المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه الفدية ( قلت ) ولا يكره لهذا الحجام المحرم أن يحجم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب شيئا ( قال ) لا أكره ذلك له إذا كان المحرم المحتجم
____________________
(2/428)
________________________________________
إنما احتجم لموضع الضرورة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك جعلا والحجام يعلم أنه لا يقتل من الدواب في حلقه الشعر من قفاه شيئا أيكره للحجام أن يفعل ذلك ( قال ) نعم لأن المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك ( قلت ) فإن فعل ( قال ) لا أرى على الحجام شيئا وأرى على الآخر الفدية ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي
رسم فيمن أخر الحلاق ( قلت ) أرأيت إن كان أخر الرجل الحلاق حتى رجع من منى ولم يحلق أيام التشريق أيكون عليه لذلك الدم أم لا في قول مالك وكيف بمن حلق في الحل ولم يحلق في الحرم في أيام منى أو أخر الحلاق حتى رجع إلى بلاده ( قال ) أما الذي أخر حتى رجع إلى مكة فلا شيء عليه وأما الذي ترك الحلاق حتى رجع إلى بلاده ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي ويقصر أو يحلق وأما الذي حلق في الحل في أيام منى فلا أرى عليه شيئا
فيمن أحصر بعدو وليس معه هدي ( قلت ) أرأيت إن أحصر بعدو وليس معه هدي أيحلق ويحل مكانه ولا يكون عليه هدي في قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض يكون معه الهدي أيبعث به إذا أحصر في قول مالك أم يؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه ( قال ) يحبسه حتى ينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدى قال فليبعث بهديه ولينتظر هو حتى إذا صح مضى ( قال مالك ) ولا يحل هو دون البيت وعليه إذا حل إن كان الحج قد فاته هدي آخر ولا يجزئه الهدى الذي بعث به عن الهدى الذي وجب عليه من فوات الحج ( قال مالك ) وإن كان لم يبعث بهديه وفاته الحج فلا يجزئه أيضا ذلك الهدى من فوات حجه ( قال ) قال مالك وإنما يكون هدى فوات الحج مع حجة القضاء ( قال ) وقال لي مالك لو أن امرأة
____________________
(2/429)
________________________________________
دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت ( قال مالك ) فإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى عرفات فأوقفته ولا تنحره إلا بمنى وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من قرن
في الطيب قبل الإفاضة وما ينبغي للمحرم إذا حل أن يأخذ من شعر جسده وأظفاره ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض قال نعم ( قلت ) فإن فعل أترى عليه الفدية ( قال ) قال مالك لا شيء عليه لما جاء فيه ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن بن عمر كان يفعله
في محرم أخذ من شاربه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حراما أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئا من طعام ناسيا كان أو جاهلا وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأدى فعليه الفدية ( قال مالك ) ومن قص أظفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد ( قلت ) فإن كان إنما قلم ظفرا واحدا ( قال ) لم أسمع من مالك في الظفر الواحد شيئا ولكن أرى إن كان أماط به عنه الأذى فليفتد وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام ( قلت ) فهل حد لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام ( قال ) لم أسمعه يحد أقل من حفنة في شيء من الأشياء قال لأن مالكا قال لنا في قملة حفنة من طعام قال وفي
____________________
(2/430)
________________________________________
قملات حفنة من طعام أيضا ( قال بن القاسم ) قال مالك والحفنة يد واحدة ( قال ) وقال مالك لو أن محرما ما جعل في أذنيه قطنة لشيء وجده فيهما رأيت أن يفتدى كان في القطنة طيب أو لم يكن ( قال بن القاسم ) سألنا مالكا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه إلا كاف أو السرج ( قال ) قال مالك ليس عليه في ذلك شيء وهذا خفيف ولا بد للناس من هذا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت قول مالك في القارن إذا حلق رأسه من أذى أهو في الفدية والمفرد بالحج سواء ( قال ) قال مالك هو سواء كالمفرد بالحج في الفدية
رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد ( قلت ) أرأيت الطعام في الأذى أو الصيام أيكون بغير مكة ( قال ) نعم حيث شاء من البلدان ( قلت ) أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أيكون بغير مكة ( قال ) قال لي مالك كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى فإن وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة ( قلت ) له وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام ( قال ) قال مالك يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ( قال ) فقيل له فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك وقال يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك
يريد بقوله أن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا
وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك ( قلت ) لابن القاسم فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك أيكون حيثما شاء من البلاد قال نعم ( قلت ) والصيام أيضا ( قال ) نعم ( قال بن القاسم ) لأن الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين
____________________
(2/431)
________________________________________
فيمن رمى جمرة العقبة ( قلت ) له أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت إن قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ثم قلم أظفار يده الأخرى من الغد أيكون عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان ( قال ) عليه فديتان في قول مالك ( قال ) وقال مالك في رجل لبس الثياب وتطيب وحلق شعره وقلم أظفاره في فور واحد لم يكن عليه إلا فدية واحدة لذلك كله وإن فعل ذلك شيئا بعد شيء فعليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة كفارة
رسم فيمن مرض فتعالج ( قال ) فقال لمالك رجل من أهل المدينة يا أبا عبد الله أنا نزلنا بالجحفة ومعي أختي أصابها حمى فوصف لي دواء فيه طيب فعالجتها به ثم وصف لي دواء آخر فيه طيب فعالجتها به ثم عالجتها بشيء آخر فيه طيب وذلك في موضع واحد ( قال ) إذا كان ذلك قريبا بعضه مع بعض وكان في موضع واحد فلا أرى عليها إلا فدية واحدة لذلك كله ( قال ) وقد يتعالج الرجل المحرم يوصف له الألوان من الأدوية في كلها الطيب فيقدمها كلها ثم يتعالج بها كلها يتعالج بواحد منها ثم يدع ثم يتعالج بالآخر بعده حتى يتعالج بجميعها كلها فإنما عليه فدية واحدة لذلك كله ( قلت ) فما قول مالك في الظفر إذا انكسر ( قال ) يقلمه ولا شيء عليه ( قلت ) فإن أصابت أصابعه القروح فاحتاج إلى أن يداوي تلك القروح وهو لا يقدر على أن يداوي تلك القروح إلا أن يقلم أظفاره ( قال ) أرى عليه في هذا الفدية ( قال ) وقال مالك والكفارة في الأظفار فدية كالكفارة في إماطة الأذى من الشعر
فيمن قتل صيدا أو دل عليه محرما أو حلالا ( قلت ) لو أن محرما دل على صيد محرما أو حلالا فقتله هذا المدلول أيكون على
____________________
(2/432)
________________________________________
الدال شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يستغفر الله ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل صيد وهم محرمون ما عليهم في قول مالك ( قال ) قال مالك على كل واحد منهم الجزاء كاملا ( قلت ) وكذلك قول مالك لو أن محلين اجتمعوا في قتل صيد في الحرم أيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملا ( قال ) نعم هم بمنزلة المحرمين ( قلت ) وكذلك قول مالك لو أن محرما وحلالا قتلا صيدا في الحرم ( قال ) قال مالك على كل واحد منهما الجزاء كاملا ( قلت ) فهل كان يزيد على المحرم لا حرامه شيئا ( قال ) ما علمت أنه يزيد عليه فوق الجزاء شيئا ( قلت ) فلو أن محرمين اجتمعوا على صيد فجرحوه جرحه كل واحد منهم جرحا ( قال ) قال مالك من جرح صيدا وهو محرم فغاب الصيد عنه وهو مجروح فعليه الجزاء كاملا ( قال ) وقال مالك في محرم أمر غلامه أن يرسل صيدا كان معه فأخذه الغلام فظن أن مولاه قال له أذبحه فذبحه الغلام ( قال ) قال مالك على سيده الجزاء ( قلت ) لابن القاسم فهل يكون على العبد إن كان محرما أيضا الجزاء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى على العبد الجزاء ولا يضع ذلك عنه خطؤه ولو أمره بالذبح فأطاعه فذبحه لرأيت أيضا عليهما الجزاء جميعا ( قال بن القاسم ) كنت عند مالك سنة خمس وستين ومائة فأتي بنفر أتهموا بدم فيما بين الأبواء والجحفة وهم محرمون فردوا إلى المدينة فسجنوا فأتى أهلوهم إلى مالك يسألونه عن أمرهم ويخبرونه أنهم قد حصروا عن البيت وأنهم قد منعوا وأن ذلك يشتد عليهم ( قال مالك ) لا يحلهم إلا البيت ولا يزالون محرمين في حبسهم حتى يخرجوا فيقتلوا أو يحلوا فيأتوا البيت فيحلوا بالبيت ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن قرن الحج والعمرة فأصاب الصيد وهو محرم قارن ( قال ) قال مالك عليه جزاء واحد
رسم فيمن أصاب الصيد كيف يقوم ومن طرد صيدا ( قلت ) له فما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد كيف يحكم عليه ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام أيقوم الصيد
____________________
(2/433)
________________________________________
دراهم أو طعاما ( قال ) الصواب من ذلك أن يقوم طعاما ولا يقوم دراهم ولو قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاما لرجوت أن يكون واسعا ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه طعاما فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الأمداد فيصوم مكان كل مد يوما وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة ( قلت ) له فإن كان في الطعام كسر المد ( قال ) ما سمعت من مالك في كسر المد شيئا ولكن أحب إلي أن يصوم له يوما ( قالابن القاسم ) ولم يقل لنا مالك أنه ينظر إلى جزاء الصيد من النعم فيقوم هذا الجزاء من النعم طعاما ولكنه قال ما أعلمتك ( قلت ) وكيف يقوم هذا الصيد طعاما في قول مالك أحي أم مذبوح أم ميت ( قال ) بل يقوم حيا عند مالك على حاله التي كان عليها حين أصابه ( قال ) قال مالك ولا ينظر إلى فراهيته ولا إلى جماله ولكن إلى ما يساوى من الطعام بغير فراهية ولا جمال وشبه ذلك بفراهية الباز لا ينظر إلى قيمة ما يباع به أن لو صيد لفراهيته ( قال بن القاسم ) قال مالك ان الفاره من الصيد وغير الفاره والبزاة إذا أصابها الحرام عليه في الحكم سواء ( قلت ) فكيف يحكم عليه إن أراد أن يحكم عليه بالنظير من النعم ( قال ) قلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار أم يستأنف الحكم فيه ( قال ) بل يستأنف الحكم فيه ( قلت ) لابن القاسم فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء قال نعم ( قال مالك ) ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى ( قال ) وقال مالك لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم والابل والبقر إلا بما يجوز في الضحايا والهدي الثني فصاعدا إلا من الضأن فإنه يجوز الجذع
وما أصاب المحرم مما لا يبلغ أن يكون مما يجوز أن يكون في الضحايا والهدي من الابل والبقر والغنم فعليه فيه الطعام والصيام ( قال مالك ) ولا يحكم بالجفرة ولا بالعناق ولا يحكم بدون المسن ( قلت ) وما قول مالك فيمن طرد صيدا فأخرجه من الحرم أيكون عليه الجزاء أم لا ( قال ) لا أحفظ عنه فيه شيئا وأرى عليه الجزاء
____________________
(2/434)
________________________________________
رسم فيمن رمي صيدا ( قلت ) ما قول مالك فيمن رمي صيدا من الحل والصيد في الحرم فقتله ( قال ) قال مالك عليه الجزاء وكذلك قوله لو أن رجلا في الحرم والصيد في الحل فرماه فقتله قال نعم عليه أيضا في قوله جزاؤه ( قلت ) فإن رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم هرب الصيد إلى الحرم وتبعته الرمية فأصابته في الحرم ( قال ) قال مالك من أرسل كلبه على صيد في الحل وهو في الحل أيضا إذا كان ذلك قرب الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فأصابه في الحرم فعلى صاحب الكلب الذي أرسله الجزاء لأنه غرر فأرسل كلبه على صيد قرب الحرم ( قال بن القاسم ) فأرى الرمية بمنزلة الكلب الذي أرسله قرب الحرم
قال ولم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها من مالك شيئا ولكن ذلك عندي مثل الذي يرسل كلبه قرب الحرم ( قلت ) فقول مالك في الذي يرسل بازه قرب الحرم مثل قوله في الذي يرسل كلبه قرب الحرم قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي أرسل الكلب لأنه لم يغرر بالإرسال ( قال مالك ) ولا يؤكل ذلك الصيد ( قلت ) وكذلك الباز في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم وهو والصيد جميعا في الحل فأخذ الكلب الصيد في الحل ( قال ) لا شيء عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلب الكلب الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا إلى الحل فأخذه في الحل أيكون على صاحبه الجزاء أم لا في قول مالك وكيف إن قتله بعد ما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ولكن رأيي أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه
____________________
(2/435)
________________________________________
أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في قول مالك وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على الذي أرسل الباز جزاء لأنه لم يغرر بقرب الحرم
في محرم ذبح صيدا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام ( قال مالك ) لا يأكله حلال ولا حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته ( قلت ) فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم بذلك أم لم يأمره ( قال ) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام لأن هذا إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ( قال مالك ) وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عفان حين قال لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان لأصحابه إنما صيد من أجلي ( قلت ) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ثم أكل من لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه ( قال ) قال مالك لا قيمة عليه ولا جزاء في لحمه وإنما لحمه جيفة غير ذكي فإنما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل
فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد ( قلت ) أرأيت ما أصاب الحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو الحلال
____________________
(2/436)
________________________________________
في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ( قلت ) لابن القاسم وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ( قال ) نعم ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر صارخا فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ( قال ) وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا قال فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه ( قلت ) فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم ( قلت ) فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه عشر دية أمه
فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل صارخا ففيه ما في كباره
في محرم ضرب بطن عنز من الظباء ( قلت ) أرأيت لو أن محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وسلمت الأم ( قال ) عليه في جنينها عشر قيمة أمه ( قال ) ولم أسمع في جنين العنز من الظباء من مالك شيئا ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة ( قلت ) فما قول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده ( قال ) قال مالك إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ( قلت ) وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها ( قال ) نعم هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون عليه في العنز الجزاء أيضا كاملا ( قلت ) فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ( قال ) مالك عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدينة للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك وفي الجنين قسامة ( قلت ) وكذلك
____________________
(2/437)
________________________________________
إن ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء للأم وجزاء للجنين كاملا قال نعم ( قلت ) ويحكم في الجنين في قول مالك إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ( قال ) قال مالك يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره وشبههم صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد الجراحات كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ( قلت ) فما نرى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ( قال ) لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح ( قلت ) أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لا أحفظه من مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي صنع ذلك بنفسه ( قال ) وإنما قلته لأن مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها إنسان فيهلك إنه لا دية له على الذي حفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد ( قلت ) وكذلك الذي يحفر بئرا للماء وهو محرم فعطب فيه صيد ( قال ) كذلك أيضا في رأيي لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي ( قال ) أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك لأنه نفر من رؤيتك ( قلت ) أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم
____________________
(2/438)
________________________________________
في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع ( قلت ) أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على غنمه أو على دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ( قلت ) له إنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته ( قلت ) وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ( قال ) قال مالك نعم يضمن
فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ( قال ) لا شيء عليه فيه ولا يرسله ( قلت ) فإن أحرم وفي يده صيد ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) فإن أحرم والصيد معه في قفص ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا أيرسله ( قال ) نعم يرسله إذا كان يقوده ( قلت ) فالذي في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله ( قال ) لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه ( قال ) قال مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا قال وقال مالك إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ( قلت ) فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ( قال ) قال مالك نعم عليه أن يرسله ( قلت ) فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده
____________________
(2/439)
________________________________________
أن يفعله ويحكم عليه بإرساله ( قلت ) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا ( قال ) أرى أن لا يضمن له شيئا لأن مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس ( قال ) قال مالك إن كان ذلك يحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من إحرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بالإحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وإن كان قد حل
أو لا ترى أن ملكه قد زال عنه
أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد إن أحرم وهو في يده ثم حل من إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه
وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وإن حل من إحرامه لأنه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه قد حل من إحرامه ولا شيء عليه ( قال ) والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك ( قال ) أرى عليهما في قول مالك إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن كان الذي نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لأن هذا المحرم لم يملك هذا الصيد ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال ( قال ) نعم هو مثل الأول ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم ( قلت ) فهل
____________________
(2/440)
________________________________________
يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى قتلاه ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء لأنهما إنما أرادا أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن يمنعهما فمات الصيد من ذلك فلا يضمنان له شيئا لأن القتل جاء من قبله ( قلت ) لابن القاسم فلو أن بازا لرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم ( قلت ) فهل تحفظ عنه في النحل شيئا إن هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن وجدها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش في رأيي ( قال ) وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا إلى جبح هذا ( قال ) إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في أجباحه ( قال مالك ) وكذلك حمام الابرجة
رسم في الحكمين في جزاء الصيد ( قال ) وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما ( قال ) يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر كذلك قال مالك ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا كانا عدلين في قول مالك ( قال ) لا يكونان الا فقيهين عدلين ( قلت ) أرأيت إن حكما فأخطآ
حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ببدنة أينقض حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) فإن حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما عليه فأصابا الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ثم بداله أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم عليه غيرهما أو هما ( قال
____________________
(2/441)
________________________________________
ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام ( قال ) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه
في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ( قال ) قال مالك لا شيء عليه في ذلك ( قال بن القاسم ) قال مالك لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فأما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها ( قال مالك ) ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه ( قلت ) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم ( قلت ) والضبع قال نعم ( قلت ) فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) له فإن قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر ( قلت ) فإن ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلي في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم ( قال ) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم ( قلت ) فإن قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم ( قلت ) فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء فكذلك سباع الطير ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير ( قال ) لم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير سباعها وغير سباعها ( قلت ) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ( قال ) نعم لا بأس به عنده
____________________
(2/442)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
( قلت ) وكذلك الهدهد عنده والخطاف ( قال ) جميع الطير كلها فلا بأس بأكلها عند مالك ( قلت ) له فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب ( قال ) لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا وقال لا يؤكل منها إلا الذكي ( قال ) ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا ولا أرى به بأسا ( قلت ) له وكان مالك يكره أكل سباع الوحش قال نعم ( قلت ) أفكان يرى مالك الهر من السباع ( قال ) قال مالك لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الاهلي ولا الثعلب ( قلت ) فهل تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شيء سوى سباع الوحش من الدواب الخيل والبغال والحمير وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير ( قال ) كان ينهى عما ذكرت فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه ( قال ) وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والصرب والارنب وما أشبه ذلك ( قال ) ولا بأس بأكل الوبرة عند مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الضب واليربوع والارنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابها المحرم ( قال ) قال مالك عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاما فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا وإن شاء صام لكل مد يوما هو عند مالك بالخيار
رسم فيمن أصاب حمام الحرم ( قلت ) له ما قول مالك في حمام الحرم يصيبها المحرم ( قال ) قال مالك لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة ( قال مالك ) وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة وفيها شاة شاة ( قلت ) فكم على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير محرم في الحرم في قول مالك ( قال ) عشر دية أمه وفي أمه شاة ( قلت ) فما قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم ( قال ) حكومة ولا يشبه حمام مكة وحمام الحرم ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لأن أصل الحمام عنده طير يطير ( قال ) فقيل لمالك إن عندنا حماما يقال له الرومية لا يطير وإنما يتخذ للفراخ ( قال ) لا يعجبني لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ( قال ) فقلنا لمالك أفيذبح المحرم الأوز والدجاج
قال لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم
____________________
(2/443)
________________________________________
أليس الاوز طيرا يطير فما فرق ما بينه وبين الحمام ( قال ) قال مالك ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير ( قال ) فقلت لمالك فما أدخل مكة من الحمام الانسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها ( قال ) نعم لا بأس بذلك وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا ( قال ) وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم ( قال ) لا يصيده حلال ولا حرام ( قال مالك ) ولا أرى أن يصاد الجراد في حرم المدينة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى ما قتل في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ( قال ) ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) مالك ما أدركت أحدا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا إلا عطاء بن أبي رباح قال ثم ترك ذلك وقال ولا بأس به ( قلت ) فما قول مالك في دبسي الحرم ( قال ) لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم ( قال بن القاسم ) وأنا أرى فيه شاة ( قال بن القاسم ) واليمام مثل الحمام ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( قال ) وقال مالك في حمام الحرم شاة
قال بن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم ( وقال مالك ) وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو إطعام
فيمن حلف بهدي ثوب أو شيء بعينه ( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قلت ) من أين يشتريه في قول مالك ( قال ) من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي الثنى من الإبل والبقر والمعز والجذع من
____________________
(2/444)
________________________________________
الضأن ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدى ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والحمار والفرس والعبد وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدى فباعه فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلي خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قال ) وقال مالك من قال لرجل حر أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وإن قال لإبل له هي هدى إن فعلت كذا وكذا فحنث أهداها وإن كانت ماله كله ( قال ) وقال مالك وإن كان قال لشيء مما يملك من عبد أو دار أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قال ) وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره هو يهديه فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك سواء
رسم في صيد المحرم ما في البحر ( قال مالك ) ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم والانهار والغدر والبرك وإن أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء ( قال ) وقال مالك يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم ( قال ) وقال مالك الضفدع من صيد البحر ( قال ) وقال مالك ترس الماء من صيد البحر ( قال وسئل ) مالك في ترس الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل ( قال ) إني لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا
____________________
(2/445)
________________________________________
يؤكل إلا بذكاة ( قال ) وقال مالك في جرة فيها صيد أو ما أشبهه وجدوا فيها ضفادع ميتة ( فقال ) لا بأس بذلك لأنها من صيد الماء ( قلت ) فما قول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة التي تكون في البراري ( قال ) ما سألت مالكا عنها وما يشك أنها إذا كانت في البراري ليست من صيد البحر وإنها من صيد البر فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها المحرم ( قلت ) له أرأيت المحرم إذا صاد طائرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إذا نسل وطار فلا جزاء عليه ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب الصيد أو قد أصابه قبل ذلك ( قال ) قال مالك يحكم عليه في هذا كله ( قال ) وقال مالك ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار ( قلت ) له أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ما كان من هدى إلا بمكة أو بمنى ( قلت ) فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الامداد لو أطعم الامداد ( قال ) لا يجزئ في رأيي ( قلت له ) أرأيت إن وجب عليه جزاء صيد فقوم عليه طعاما فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضا من العروض ( قال ) لا يجزئه في رأيي ( قلت ) له أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر أو جزاء صيد أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من صاحبه بعد ما قلده بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخله الحرم ( قال ) قال مالك كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل وكل هدي تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه ( قلت ) أرأيت إن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه أيجزئه في قول مالك ( قال ) نعم يجزئه في رأيي ( قال مالك ) يؤكل من الهدي كله إلا ثلث جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ما وراء هذا من الهدي ( قال مالك ) وإن أكل من هدي جزاء الصيد أو الفدية فعليه البدل وإن كان
____________________
(2/446)
________________________________________
الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله ( قلت ) فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك ( قال ) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا ( قلت ) فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ( قال ) أرى عليه البدل لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك ( قلت ) فنذر المساكين إن أكل منه أيكون عليه البدل ( قال ) لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الاكل منه ( قلت ) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل ( قلت ) أرأيت إن أطعم الاغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي
رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك ( قال ) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام ( قال ) وقال مالك إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء ( قال ) وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم ( قال مالك ) وإن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه ( قلت ) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك ( قال ) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ( قال ) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي ( قلت ) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال
____________________
(2/447)
________________________________________
والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة ( قال ) أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا ( قلت ) له أرأيت من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الجزاء عند مالك ( قلت ) فإن كان قد طاف طواف الافاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه ( قال بن القاسم ) قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فإن عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه ( قلت ) له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ( قال ) لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي ( قلت ) أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدي الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة ( قال ) لا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة عند مالك
في تقويم الطعام في جزاء الصيد ( قلت ) أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر ( قال ) حنطة عند مالك ( قلت ) فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك ( قال ) إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه ( قلت ) فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين ( قال ) قال مالك مدا مدا مثل الحنطة ( قلت ) فإن قوموه عليه تمرا أيجزئه ( قال ) لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر ( قلت ) فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني إن
____________________
(2/448)
________________________________________
كان ذلك طعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الإيمان بالله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة اليمين ( قلت ) أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا ( قال ) هو مثل ما وصفت لك من كفارة الإيمان ( قلت ) فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الاذى أيطعم بالمد الهشامي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي إلا في الظهار وحده ( قلت ) أرأيت إن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك ( قال ) إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام ( قلت ) له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين ( قال ) نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين ( قلت ) أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم إلا الغنم ( قال ) وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمنى ( قال ) فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم ( قال بن القاسم ) وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه ( قال مالك ) وما كان من هدي في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدي نذر أو هدي تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره إلا بمكة أو بمنى إلا ما كان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة ( قلت ) أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك إلا الصيام ( قال ) مالك يجزئه أن يهريق دما ( قال ) وقال مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على الدم فاته لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد
____________________
(2/449)
________________________________________
الحج وإن كان في بلاده ( قلت ) فهل يبلغ بشيء من هدي جزاء صيد في قول مالك دمين ( قال ) لا ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم ( قلت ) فإن أصاب من الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى ^ فجزاء مثل ما قتل من النعم فإنما ^ ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه
فيمن أحصر بمرض ومعه هدي ( قلت ) أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما ( قال ) إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه ( قال ) وإن كان لا يخاف على الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه قال وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك قال في القضاء من قابل ( قلت ) فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه ( فقال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل ( قال ) فقلت له فإنه يخاف الموت قال وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل ( قلت ) فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ( قال ) أرى أن يجزئه في رأيي وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت ( قال بن القاسم ) وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد فإن فعل وحج أجزأ عنه ( قلت ) أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد إن يفتدي أينحر هدي الاذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره حيث أحب
____________________
(2/450)
________________________________________
فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج ( قلت ) أرأيت إن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول مالك ( قال ) لا في رأيي ( قلت ) فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه من حجته التي أفسد أم لا في قول مالك حين أضاف إليها العمرة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال لأن القارن ليس حجه تاما كتمام حج المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي ( قال ) وقال مالك يقلد الهدي كله ويشعر ( قال ) وفدية الاذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر ( قال ) ومن شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك ( قال ) والاشعار في الجانب الايسر والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها اسنمة وإن لم يكن لها اسنمة فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الايسر من اسنمتها ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يجهل إن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها قال يجزئه ( قلت ) هل كان مالك يكره إن يقلد بالاوتار ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أحب لأحد أن يفعله ( قال بن القاسم ) بلغني عن مالك إنه قال يشعر في اسنمتها عرضا ( قال ) وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في اسنمتها في الجانب الايسر ( قال ) ولم أسمع منه عرضا
رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه ( قال مالك ) لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فإن قطع فليس فيه كفارة إلا الاستغفار ( قال ) وقال مالك كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك ( قال ) وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك ( قال ) وقال مالك ولا بأس بالسنا والاذخر أن يقطع في الحرم ( قال مالك ) ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر ( قال ) وقال مالك أكره للحلال والحرام إن يحتشا في الحرم
____________________
(2/451)
________________________________________
مخافة أن يقتلا الدواب والحرام في الحل مثل ذلك فإن سلما من قتل الدواب إذا احتشا لم أر عليهما شيئا وأنا أكره ذلك ( قال ) وقال مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في بعض مغازيه ورجل يرعى غنما له في حرم المدينة وهو يخبط شجرة فبعث إليه فارسين ينهيانه عن الخبط ( قال ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم هشوا أو ارعوا ( قال ) فقلنا لمالك ما الهش قال يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه ولا يخبط ولا يعضد ومعنى العضد الكسر ( قلت ) فهل يقطع الشجر اليابس في الحرم ( قال ) لا يقطع في الحرم من الشجر شيء يبس أو لم ييبس ( قلت ) وهو قول مالك قال هو قوله ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولى وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك وكانوا قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم قال وسأل عمر في أعلام الحرم واتبع رعاة قدماء كانوا مشيخة من مكة كانوا يرعون في الجاهلية حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده فهو الذي حدد أنصاب الحرم ونصبه ( قال مالك ) وبلغني إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يري إبراهيم مواضع المناسك أوحى إلى الجبال أن تنحي له فتنحت له حتى أراه مواضع المناسك فهو قول إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا ( قال ) وقال مالك من قتل بازا معلما وهو محرم كان عليه جزاؤه غير معلم ( قال مالك ) وعليه قيمته معلما لصاحبه
رسم في المرأة تريد الحج وليس لها ولي ( قلت ) فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها ولي ( قال ) تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء
____________________
(2/452)
________________________________________
رسم فيمن بعث معه الهدي هل يجوز له أن يأكل منه ( قال ) وقال مالك من بعث معه بهدي فليأكل منه الذي بعث به معه إلا أن يكون هديا نذره للمساكين صاحبه أو جزاء صيدا أو فدية الاذى فلا يأكل هذا المبعوث معه منه شيئا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان المبعوث معه مسكينا ( قال ) لا أرى بأسا أن يأكل منه إن كان مسكينا ( قلت ) لابن القاسم أيجوز في جزاء الصيد ذوات العور قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فالفدية أيجوز فيها ذوات العور قال لا ( قلت ) أيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز ( قال ) لا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والهدي ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فجلود الهدايا في الحج والعمرة وفي الاضاحي كل ذلك سواء ( قال ) نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يعطي الجزار على جزارة الهدي والضحايا والنسك من لحومها ولا من جلودها شيئا منها ( قلت ) لابن القاسم وكذلك خطمها وجلالها عندك قال نعم
رسم فيمن أحصر بعد ما طاف وسعى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر أيجزئه طوافه الأول عن إحصاره ( قال ) لا يجزئه ذلك الطواف الأول قال وهو قول مالك ( قال مالك ) وكذلك لو أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر بمكة فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره وعليه أن يطوف طوافا آخر يحل به ( قلت ) فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين الصفا والمروة أم لا ( قال ) نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال وهذا قول مالك ( قال ) وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة ( قال ) وليس لأحد ممن أحصر بمرض أن يحل إلا بعد السعى بين الصفا والمروة ثم يحلق
____________________
(2/453)
________________________________________
رسم فيمن أخر الحلاق أو أحصر بعد ما وقف بعرفة ( قلت ) أرأيت من أخر الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل فمضت أيام التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شيء عليه وإن نسي حتى يرجع إلى بلاده فإن مالكا قال يحلق وعليه الهدي وهو رأيي ( قلت ) فما قول مالك فيمن أحصر بعد ما وقف بعرفة ( قال ) قال مالك من وقف بعرفة ثم نسي رمي الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى قال فإن حجه تام وعليه أن يهدي بدنة
وإذا وقف بعرفة فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الافاضة ولا يحل من إحرامه حتى يطوف طواف الافاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلفة ولترك المبيت ليالي منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله
رسم فيمن جامع أهله في الحج ( قلت ) أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما ( قال ) قال مالك إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان فلا يجتمعان حتى يحلا ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة ( قال ) قال مالك فقد أفسد حجه ( قلت ) أرأيت إن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه ذلك ( قال ) قال لي مالك من وطىء يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ولم يقل لي مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء لأن الرمي له إلى الليل ( وقال مالك ) من وطىء بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزيء عنه ويعتمر ويهدي ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطىء بعد الافاضة وقبل الرمي فإنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه ( قلت
____________________
(2/454)
________________________________________
أرأيت من قرن الحج والعمرة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ثم جامع أيكون عليه الحج والعمرة قابلا أو الحج وحده ( قال ) بل يكون عليه الحج والعمرة قال وهو قول مالك ( قلت ) ولم لا تكون عمرته قد تمت حين طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ( قال ) لأن ذلك الطواف وذلك السعي لم يكن للعمرة وحدها وإنما كان للعمرة والحج جميعا فلذلك لا يجزئه من العمرة ألا ترى أنه لو لم يجامع ثم مضى على القران صحيحا لم يكن عليه إذا رجع من عرفات أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته وأجزأه السعي الأول فبهذا يستدل على أن السعي بين الصفا والمروة في أول دخوله إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة جميعا ليس للعمرة وحدها ( قلت ) أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم حل من عمرته فأحرم بالحج ثم جامع في حجته أيسقط عنه دم المتعة أم لا ( قال ) لا يسقط عنه دم المتعة عندي وعليه الهدي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الافاضة ونسى الركعتين حتى جامع امرأته أو طاف ستة أشواط أو خمسة فظن أنه قد أتم الطواف فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما كان طاف أربعة أو خمسة أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين ( قال ) هذا يمضي فيطوف بالبيت سيعا ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه الهدي ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) له أرأيت رجلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعد ما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا ( قال ) لا يكون قارنا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة
رسم في المحرم يدهن أو يشم ( قلت ) أرأيت لو أن محرما دهن رأسه بالزيت غير المطيب أيكون عليه دم أم لا ( قال ) قال مالك عليه الفدية مثل فدية الاذى ( قلت ) له أرأيت إن دهن رأسه بالزنبق أو بالبان أو بالنفسج أو بشبرج الجلجلان أو بزيت الفجل أو ما أشبه
____________________
(2/455)
________________________________________
ذلك أهو عند مالك بمنزل واحدة في الكفارة المطيب منه وغير المطيب إذا ادهن به ( قال ) نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء ( قال بن القاسم ) قال مالك من دهن شقوقا في يديه أو في رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب فإن عليه الفدية ( قلت ) له هل يجوز مالك للمحرم أن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه قال نعم ( قال بن القاسم ) وهو مثل السمن عندي ( قلت ) وكذلك زيت الفجل قال نعم ( قلت ) له أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الادهان المطيبة مثل البنفسج والزنبق أكان مالك يكره له ذلك ( قال ) كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزنبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أيضا أن يأكله ( قلت ) له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت ( قال ) نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس بأن يأكله ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل في شرابه الكافور أيشربه المحرم فكرهه وقال لا خير فيه ( قلت ) له أكان مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن لم يمسه بيده قال نعم ( قلت ) له فإن شمه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر في مواضع العطارين ( قال ) سئل مالك عنه فكرهه ورأى مالك أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر بالطيب يريد إذا كان قريبا منه يشمه أو يمسه ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي والبنفسج وما أشبه هذا ( قال ) كان مالك يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ويقول من فعله فلا فدية عليه فيه ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه رأيته خفيفا ولا شيء عليه فإن توضأ به فلا فدية عليه ( قال ) وكان لا يرى بأسا أن يتوضأ بالحرض ( قال ) وكان مالك يكره الدقة التي فيها الزعفران ( قلت ) فإن أكلها أيفتدي في قول مالك قال نعم
____________________
(2/456)
________________________________________
( قلت ) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك أو الطيب ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه ملحفته فيخرجها ليحرم فيها وقد علق بها ريح المسك ( قال مالك ) لا يحرم فيها حتى يغسلها أو ينشرها حتى يذهب ريحه منها ( قلت ) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ( قال ) لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها ( قلت ) ما قول مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران ( قال ) قال مالك إذا مسته النار فلا بأس به وإذا لم تمسه النار فلا خير فيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم يمس الطيب ولا يشمه أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وسواء إن كان هذا الطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك في الذين يمسهم من خلوق الكعبة ( قال ) أرجو أن يكون ذلك خفيفا وأن لا يكون عليهم شيء لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك ( قلت ) فهل كان يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج قال ما أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا تخلق ( قلت ) أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا
رسم في المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب ( قلت ) ما قول مالك في المحرم يكتحل ( قال ) قال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه ( قلت ) بالاثمد وغير الاثمد من الاكحال الصبر والمر وغير ذلك ( قال ) نعم لا بأس به للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ( قلت ) فإن إكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة ( قال ) كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة ( قلت ) فإن فعل إكتحل لزينة ( قال ) أرى أن يكون عليه الفدية ( قلت ) فالمرأة ( قال ) قال مالك لا تكتحل المرأة لزينة ( قلت ) أفتكتحل بالاثمد في قول
____________________
(2/457)
________________________________________
مالك لغير زينة ( قال ) قال مالك الاثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به ( قلت ) فإن اضطرت إلى الاثمد من وجع تجده في عينيها فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية ( قال ) لا فدية عليها كذلك قال مالك لأن الاثمد ليس بطيب ولأنها إنما إكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة ( قلت ) فإن إكتحلت بالاثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالاثمد من ضرورة لم يجعل مالك عليهما الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية ( قال ) ألا ترى أن المحرم إذا دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الاثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك لأن الزيت ليس بطيب ( قلت ) أرأيت إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أيكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة ( قال ) بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك ( قال ) فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك أيضا فداواه فعليه فدية أخرى لأن هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك ( قلت ) وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا ( قال ) نعم في قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة ( قال ) فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء الذي فيه ا لطيب فإن عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شرب المحرم دواء فيه طيب أيكون عليه الفدية أم لا في قول مالك ( قال ) عليه الفدية في قوله وهذا رأيي ( قال ) وذلك أني سألته عن الرجل المحرم يشرب الشراب فيه الكافور فكرهه ( قال بن القاسم ) وهذا عندي بمنزلة الزعفران يأكله بالملح وما أشبهه فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم ( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قلت ) أرأيت كل ما
____________________
(2/458)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون على القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان ( قلت ) فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها ( قال ) نعم عليها الفدية عند مالك ( قلت ) فإن طرفت أصابعها بالحناء ( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قلت ) فلو أن رجلا خضب اصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك ( قلت ) وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم ( قلت ) فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أرى فيه فدية إن فعل ( قلت ) هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم ( قلت ) فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك البرقع للمرأة قال نعم ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده ( قال ) لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده قال لا بأس به أيضا عند مالك ( قلت ) وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام ( قال ) نعم لأن ذلك يتقي وسخه ( قال مالك ) ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم
____________________
(2/459)
________________________________________
أن يغيب رأسه في الماء قال نعم ( قلت ) لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء ( قال مالك ) أكره له ذلك لقتل الدواب ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا ( قلت ) فلم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ( قال ) لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه
رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره ( قلت ) فهل كان يوسع مالك في الخز للحلال أن يلبسه ( قال ) كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ( قال ) لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض ( قلت ) فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه للرجال ( قال ) لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا مالك أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو إن يكون الخز للصبيان خفيفا ( قلت ) أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه ( قال ) وقال مالك إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب ( قال ) إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل إن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ( قال ) وإن كانت حاجته إلى الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت
____________________
(2/460)
________________________________________
بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم ( قال ) نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت إن عقد المحرم على عنفه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) قال مالك إن ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قال ) سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قلت ) فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ( قال بن القاسم ) هو عندي مثل العقد يعقد ازاره أو يلبس قميصه إنه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى ( قلت ) وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ( قال ) نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل ( قال ) مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم ( قلت ) فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن نجافيه عن وجهها ( قال ) ما علمت إنه كان يأمرها بذلك ( قلت ) فإن أصاب وجهها الرداء ( قال ما علمت أن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ( قال ) لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها إن فعلته الفدية ( قلت ) أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا
____________________
(2/461)
________________________________________
فنزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ( قلت ) وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ( قال ) قال لا بأس به للمحرمة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ( قال ) لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية ( قلت ) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شيء من جسده من جرح أو جراح أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم ( فقلت ) والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ( قال ) عليه الفدية أيضا عند مالك ( قال ) ويفتدي بما شاء إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ( قال ) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن ( قلت ) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ( قال ) لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ( قال بن القاسم ) فغير المحرمة عندي أحرى ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم ( قال ) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي
رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة ( قلت ) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء قال نعم في رأيي قلت أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم الكفارة في فدية الأذى ( قلت ) لابن القاسم إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم ( قلت ) وإحرام المرأة في وجهها قال نعم ( قلت ) وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت
____________________
(2/462)
________________________________________
المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم ( قلت ) ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم
رسم الكفارة في فدية الأذى ( قلت ) أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك ( قال ) لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ( قلت ) وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ( قال ) إذا كان طعام البلد في قول مالك أجزأه إن يعطي المساكين منه ( قال ) وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ( قال ) لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم كفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم
في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم ( قلت ) أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك يلبسهما ويفتدي ( قلت ) لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية ( قال ) لأن هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي
____________________
(2/463)
________________________________________
لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ( قال ) سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه قال لا بأس بذلك وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه فإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المحرم يشتري البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع البز أو السقط ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في إحرامهم ( قلت ) أرأيت محرما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء ( قلت ) أرأيت إن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون عليه الكفارة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الكفارة عند مالك ( قلت ) أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك ( قال ) أرى الكفارة على من طيبه وهو نائم ويغسل هذا المحرم عنه الطيب ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم ( قال ) أرى الكفارة على من حلقه ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت الصبي إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك ( قال ) على الأب في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم لا في قول مالك أم ذلك على الأب ( قال ) بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا يعقل
____________________
(2/464)
________________________________________
في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث ( قلت ) أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة ( قلت ) ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) وإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يقضي طواف الافاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك ( قال ) لا يركب في رمي الجمار ( وقال ) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به ( قلت ) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم ( قال بن القاسم ) لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إن ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به ( قلت ) فهل يركب إذا قضى طواف الافاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الافاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشي حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه
____________________
(2/465)
________________________________________
الهدي ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه ( وقال مالك ) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مالك ) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشي ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض ( قلت ) أرأيت إن مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ركب دما ( قلت ) فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة ( قلت ) فإن هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك ( قال ) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان من حين مشي في المرة الأولى إلى مكة مشي وركب فعلم أنه إن أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ( قال ) قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ( قال ) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في حج ففاته الحج ( قال مالك ) يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بين الصفا
____________________
(2/466)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك ( قلت ) أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب وليركب ما مشي فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجا وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني عمرة وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج ( قال ) وهذا الذي قال لي مالك ( قلت ) وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول فريضة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى ( قال ) ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك ( قال ) أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لوصح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ وصح مشي إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه في رأيي ( قلت ) أرأيت إن عجز عن المشي فركب كيف يحصى ما ركب في قول مالك أيحصى عدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشي ما ركب وركب ما مشي ( قال ) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد ثانية مشي تلك المواضع التي ركب فيها ( قلت
____________________
(2/467)
________________________________________
ولا يجزئه عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها ( قال ) لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في الموضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على المواضع من الأرض ( قلت ) والرجال والنساء في المشي سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ( قال ) ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف ( قلت ) هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ( قال ) قال مالك نعم يحج حجة من مكة وتجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) ويكون متعتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما من حجة الإسلام في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عندي من حجة الإسلام ( قلت ) ويكون عليه دم القران في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول مالك ( قال ) لأن عمل الحج والعمرة في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجه وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه قال لنا مالك لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة
رسم في الشركة في الهدي والضحايا ( قلت ) لابن القاسم هل يشترك في جزاء الصيد أذا وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة ( قال ) قال مالك لا يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شيء من هذه الأشياء كلها
____________________
(2/468)
________________________________________
( قلت ) فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي ( قال ) لا يجزئهم في رأيي ( قلت ) فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند مالك سواء ( قال ) نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد ( قلت ) والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك ( قال ) نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا في جزء صيد ( قلت ) فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون في الضحايا ( قلت ) فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزىء عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ( قال ) تجزئ البقرة والبعير والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس ( قلت ) فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك ( قال ) قال مالك لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد ( قال ) ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغدو في بيت واحد فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأرادوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك
في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك ماذا عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه في هذا بشيء في رأيي لأن مالكا قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي
____________________
(2/469)
________________________________________
إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا لا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وإنما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولاعتاقة ولا مشي ولا صدقة ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم يكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه المثني ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ( قال ) أرى إن قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمي بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمتك فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى مكة فلا شيء عليه ( قلت ) وإن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد
____________________
(2/470)
________________________________________
كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة قال نعم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما ( قال ) وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهو مخالف لقوله علي المشي إلى المدينة أو علي المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس فلا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين
في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره ( قلت ) لابن القاسم ما قوله في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته ( قال ) قال مالك لا بأس بالمنطقة للمحرم التي تكون فيها نفقته ( قلت ) ويربطها في وسطه ( قال ) قال مالك يربطها من تحت ازاره ولا يربطها من فوق ازاره ( قلت ) فإن ربطها من فوق ازاره افتدى ( قال ) لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ولكني أرى أن يكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق ازاره ( قال ) قال مالك إذا احتزم المحرم فوق ازاره يخيط أو بحبل فعليه الفدية ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده ( قال ) قال مالك يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ولا بأس بذلك ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو فخذه ( قال ) نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة
____________________
(2/471)
________________________________________
نفقته إلا في وسطه ( قلت ) فإن جعلها في عضده أو في فخذه أو في ساقه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك ( قال بن القاسم ) وأرجو أن يكون خفيفا ولا يكون عليه الفدية ( قال ) ولقد سئل مالك عن المحرم يحمل نفقة غيره في وسطه ويشدها على بطنه ( قال ) لا خير في ذلك وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه ( قلت ) فإن فعل أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في الفدية في هذا شيئا وأنا أرى أن يكون عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له أن يحمل نفقة نفسه ( قال ) والذي أرى لو أن محرما كانت معه نفقته في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه رجل نفقته فجعلها في نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه أنه لا يرى عليه شيئا لأن أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره
فيمن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم ( قلت ) أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى عليه ذلك حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج ( قال ) وقال مالك وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه قال فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة ( قلت ) فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك ( قال ) من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة ( ولقد قال ) لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله 4 مالك في العمرة
____________________
(2/472)
________________________________________
غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته ( قلت ) أرأيت إن قال حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه ( قال ) أرى أن يكون محرما يوم يكلمه ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث ( قال ) قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ( قال ) نعم هو سواء في قوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال إن فعلت كذا كذا فأنا أحج إلى بيت الله ( قال ) أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهو سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث إن عليه المشي وهما سواء ( قال ) ورأيت قوله فأنا أحج أو فعلي الحج على هذا ( قلت ) وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( قال ) نعم عليه أن يهديها في قول مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة ويخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فاني أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فاني أرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحجج هو راكبا ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله هو عندي أوجب من الذي يقول أنا أحمل
____________________
(2/473)
________________________________________
فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شيء ( قال بن القاسم ) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو بقري أو غنمي أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا ( قال ) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدي إلا الدراهم والدنانير فإنهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشتري بها بدن كما وصفت لك ( وقال مالك ) إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث فإن عليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ( قلت ) وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فالله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فليهدهم ( قلت ) فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويجعل ثمنه في هدي وإن لم يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع ما أملك أجزأه من ذلك الثلث قال نعم ( قلت ) فإذا سمى فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ماله حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى
____________________
(2/474)
________________________________________
أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) ما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى علي جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالي أجزأه الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث ثمنه يشتري به هدي من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو ابلي هدي أشعرها وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) أرى ذلك لازما من كل بلد إلا من بلدة يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة من حيث أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على ابل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( قال مالك ) وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشتري بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي يشتري يبلغ من حيث يشتري ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه
____________________
(2/475)
________________________________________
أن يشتري بها ابلا فيهديها لاني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري غنما ( قال ) ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع يبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبيعها بأعيانها ولا يبيعها ويشتري مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وإذا حلف بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) وإن كان سمى شيئا بعينه وكان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له مال غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ( قلت ) أيبعث به في سبيل الله في قول مالك أم يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو في سبيل الله من موضعه إن وجد فإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) فإن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم ( قلت ) فإن كان فرسا أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها ثم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل الله ( قلت أفيجعل ثمنه في مثله أو يعطيه دراهم في سبيل الله في قول مالك قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعل في مثلها من الاداة والكراع ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها الابل إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والابل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس
____________________
(2/476)
________________________________________
للأكل فينبغي أن تجعل الثمن في مثله ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم ( قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط ( قال ) قال مالك سبيل الله كثير وهذا لا يكون إلا في الجهاد ( قال مالك ) فليعط في السواحل والثغور ( قال ) فقيل لمالك أفيعطي في جدة ( قال ) لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ومصر ( قال ) فقيل له إنه قد كان بجدة أي خوف ( قال ) إنما كان ذلك مرة واحدة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط ( قال ) وقال مالك إذا حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثالث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في الصدقة تصدق بجميع ماله ( قلت ) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ( قال ) أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد الابل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك فإن لم يجد الابل اشترى البقر ( قال ) قال لي مالك والبقر أقرب شيء من الابل ( قال بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم
____________________
(2/477)
________________________________________
يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( قال بن القاسم ) وكذلك قالسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ( قال ) قال لي مالك ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال مالك ) والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا ( قال ) وقاله لنا غير عام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضربه حطيم الكعبة أو أن أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شيء لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء في رأيي وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء
وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه ( قال بن القاسم
____________________
(2/478)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
فكذلك هذه الأشياء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما يبعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أيدفع ذلك إلى الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت ان يدفع إلى خزان الكعبة يجعلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال ) ولقد سمعت مالكا وذكر له أنهم أرادوا أن يشتركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بين عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم أن يشرك معهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قال لله علي إن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة ( قلت ) وكذلك إذا قال لله علي هدي قال ينحره أيضا بمكة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قال لله علي ان أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره ( قال ) ينحره في موضعه الذي هو فيه
قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجه إليه ولينحره بموضعه ذلك ( قال بن القاسم ) كان الجزور بعينه أو بغير عينه فذلك سواء ( قال ) فقلت لمالك وإن نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال نعم ( قال مالك ) وإن نذره لمساكين البصرة أو مصر فلينحره بموضعه وليتصدق به على مساكين من عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو بغير أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر ( قال مالك ) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ساق معه الهدي يؤم البيت متى يقلده ويشعره ( قال ) سئل مالك عن الرجل من أهل مصر أو من أهل الشام يشتري بدنة بالمدينة يريد أن يقلدها ويشعرها بذي الخليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة قال لا يعجبني ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ويشعر إلا عند ما يريد إن يحرم إلا أن يكون رجلا لا يريد أن يحج فلا أرى بأسا أن يقلد بذي الحليفة ( قال ) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل بعث بهدي
____________________
(2/479)
________________________________________
تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه ( قال ) مالك إن أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا ( قلت ) لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع من الآذان في الضحايا والهدي ( قال ) كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الأذن ( قلت ) وكذلك الشق في الاذن ( قال ) نعم كان يوسع إذا كان في الأذن الشيء القليل مثل السمة ونحوها ( قلت ) فإن كان القطع من الأذن شيئا كبيرا ( قال ) لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الاذن أو قد ذهب من الأذن الشيء الكبير ( قال ) وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة ( قلت ) فما قول مالك في الخصي أيهدي قال نعم ( قلت ) وكذلك الضحايا قال نعم ( قلت ) فما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدي والبدن والنسك ( قال ) قال مالك بلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر ( قلت ) أرأيت المريض أيجوز في الهدي والضحايا أم لا ( قال ) الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا يجوز البين عرجها والبين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ينحره بمكة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن كانت أضحيته ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه وإن أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها ( قال ) لا ولكن يصنع بها ما شاء ( قلت ) فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول مالك ( قال ) لأن الهدي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها
____________________
(2/480)
________________________________________
والهدي والبدن ليست بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت إن ساق هديا واجبا من جزاء الصيد أو غير ذلك مما وجب عليه فضل في الطريق فأبدله فنحر البدل يوم النحر ثم أصاب الهدي الذي ضل منه بعد أيام النحر أينحره أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره أيضا قلت ولم ينحره في قول مالك وقد أخرج بدله قال لأنه قد كان أوجبه فليس له أن يرده في ماله ( قلت ) فإن اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصابه أعور أو أعمي كيف يصنع في قول مالك ( قال مالك ) يمضي به هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ ما رجع به على البائع أن يشتري به هديا ( قلت ) فإن لم يبلغ ما يرجع به على البائع أن يشتري به هديا ( قال ) قال مالك يتصدق به ( قلت ) أرأيت هذا الهدي الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر واجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدي لم أوجبه مالك وأمره أن يسوقه ( قال ) قول مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه عيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما لا يجوز في الرقاب الواجبة ثم ظهر على العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به في رقبة أخرى ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الأمر الواجب الذي كان عليه وليس له أن يرد الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه عن الذي أعتقها عنه ( قال ) لي مالك وإن كان العيب مما تجزئه الرقبة به جعل ما يسترجع بذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقها وإن كانت تطوعا صنع به ما شاء فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا كانت أو واجبة وهي إن كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه وإن كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في هدي آخر قلت فإن لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين ( قلت ) أرأيت إن جنى على هذا الهدي رجل ففقأ عينيه أو أصابه شيء يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به في قول مالك
____________________
(2/481)
________________________________________
( قال ) أرى ذلك بمنزلة الذي رجع بعيب أصابه في الهدي بعد ما قلده ( قلت ) والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذ صاحبها لجنايتها أرشا وكيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع ( قال ) الضحايا في قول مالك ليست بمنزلة الهدي الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها وكذلك إن جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى وأبدل هذه الضحية واشترى غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها العيب
____________________
(2/482)
________________________________________

كتاب الحج الثالث ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت كل هدي قلده رجل من جزاء الصيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع إذا قلده أو أشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى ( قال ) قال مالك يجزئه ( قلت ) فإن ساقه إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول مالك ( قال ) إن كان أدخله من الحل فلا يخرجه إلى الحل ثانية ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة ( قال ) قال مالك كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك وليس منى له بمحل ( قلت ) فإن فاته الوقوف بهذا الهدي فساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يبلغ مكة ( قال ) لا يجزئه وهذا لم يبلغ محله عند مالك ( قلت ) أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه كان يجوز له أن يشركهم أولا ( قال ) والهدي عند مالك مخالف للضحايا ( قلت ) أرأيت البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت وهي هدي كيف يصنع بولدها في قول مالك ( قال ) يحمل ولدها معها إلى مكة ( قلت ) أعليها أم على غيرها ( قال ) إن كان له محمل حمله على غيرها عند مالك وإن لم يكن له محمل غير أمه حمله على أمه ( قلت ) فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها كيف يصنع بولدها في قول مالك ( قال بن القاسم ) أرى إن يكلف حمله ( قلت ) فهل يشرب من لبن الهدي في
____________________
(2/483)
________________________________________
قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشرب من لبن الهدي شيء من الأشياء ولا ما فضل عن ولدها ( قلت ) أرأيت إن شرب من لبنها ما عليه في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا لأنه قد جاء عن بعض من مضى فيه رخصة إذا كان ذلك بعد ري فصيلها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن بعثت هديا تطوعا وأمرت الذي بعثت به معه إن هو عطب إن يخلي بين الناس وبينه فعطب فتصدق به أيضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكني لا أرى على هذا ضمانا وأراه قد أجزأ عنه لأن صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل عطب هديه تطوعا فخلى بين الناس وبينه فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل يتصدق به على المساكين ولا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شيء ولا أرى على الذي تصدق به ضمانا لأن الآخر قد خلى بين الناس وبينه ( قلت ) أرأيت إن احتاج إلى ظهر هديه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) إذا احتاج إلى ظهر هديه ركبه ( قلت ) فإن ركبه أينزل إذا استراح أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا أرى عليه النزول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها فإن احتاج إليها ركبها ( قلت ) أرأيت إذا أطعم الأغنياء من هدي جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن يكون عليه البدل لأن مالكا قال إن أعطى زكاته الأغنياء وهو يعرفهم لم يجزه فكذلك هذا ( قلت ) أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء ( قال ) لا أدري ما قول مالك ولكن أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئا عنه في الزكاة والجزاء والفدية ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه ( قلت ) أرأيت إن كنا رفقاء وقد سقنا كلنا الهدي كل واحد منا قد ساق هديه وقلده فلما كان النحر وقع الخطأ بيننا فنحرت هدي صاحبي ونحر صاحبي هديي أيجزىء عنا في قول مالك ( قال ) نعم يجزئ عندي في قول مالك لأن الهدي
____________________
(2/484)
________________________________________
إذا أشعر وقلد فمن نحره بعد أن يبلغ محله فهو مجزئ عن صاحبه ( قلت ) فإن كانت ضحايا فأخطؤوا فنحر هذا ضحية هذا ونحر هذا ضحية هذا أيجزىء ذلك عنهم في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ ذلك في قول مالك ( قلت ) فما فرق ما بين الضحايا والهدي في قول مالك ( قال ) لأن الهدي إذا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه في مال والضحايا لصاحبها أن يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما
كيف ينحر الهدي ( قلت ) كيف ينحر الهدي في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك قياما ( قلت ) أمعقولة أم مصفوفة أيديها ( قال ) قال مالك الشأن أن تنحر قياما ولا أقف على حفظ ذلك الساعة في المعقولة إن امتنعت ولا أرى أنا بأسا أن تنحر معقولة إن امتنعت ( قلت ) فتنحر الابل في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالبقر في قول مالك كيف يصنع بها أتنحر أم تذبح ( قال ) قال مالك تذبح ( قلت ) فيأمر بها أن تنحر بعد أن تذبح قال لا ( قلت ) وكذلك الابل إذا نحرها لا يأمر مالك بذبحها بعد نحرها ( قال ) نعم لا يأمر بذبحها بعد نحرها
إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني ( قلت ) فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ( قال ) نعم كراهية شديدة وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه ( قلت ) فالضحايا أيضا كذلك قال نعم ( قلت ) فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه لي قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يذبح النسك والضحايا والهدي نصراني قال نعم ( قلت ) فإن ذبحها نصراني أو يهودي أجزأت في قول مالك وقد أساء فيما صنع ( قال ) قال مالك لا تجزئه وعليه بدلها وكذلك قال مالك في الضحايا
والهدي عندي مثله ( قلت ) فإذا ذبح أيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ( قال ) قال مالك
____________________
(2/485)
________________________________________
إن قال ذلك فحسن وإن لم يقل ذلك وسمى الله أجزأه ذلك ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر جزاء صيد أو متعة أو نذرا أو غير ذلك ( قال ) قال مالك إذا حل الرمي فلقد حل النحر ولكن لا ينحر حتى يرمي قال مالك ومن رمى بعد ما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت فمن سوى أهل منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام ( قلت ) وأهل البوادي كيف يصنعون في قول مالك الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ( قال ) يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده ( قلت ) أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول مالك ( قال ) هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم ( قال ) وقال مالك كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النحر شاة أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوي به الهدي وإنما أراد بما اشترى أن يضحي أيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس أو يؤخره وتكون أضحية ويذبح إذا ذبح الناس ضحاياهم في الآفاق في قول مالك أم كيف يصنع ( قال ) يذبحها ضحوة وليست بضحية لأن أهل منى ليس عليهم أضاحي في رأيي ( قلت ) أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك أوقفه بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا أيجزئه ويكون قد أساء أم لا يجزئه ( قال ) قال مالك في الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى ( قال ) لا أرى أن يجزئ عنه وأرى أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو ( قال ) وقد أخبرني بعض من أثق به عن مالك أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه إنه ان أصاب الهدي الذي ضل منه أيام منى بعد ما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى فإنه ينحره بمكة ويجزئ عنه ( قال بن القاسم ) وقوله الأول الذي لم أسمعه منه
____________________
(2/486)
________________________________________
أحب إلي من قوله الذي سمعت منه وأرى في مسألتك أن يجزئ إذا نحره بمكة ( قلت ) هل بمكة أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم لا في قول مالك ( قال ) لا أدري ما قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال أرى في أهل مكة إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة إنه يجب عليهم الجمعة وعلى أهل مكة صلاة العيد ويجب على من كان بها من الحاج ممن قد أقام قبل يوم التروية أربعة أيام أجمع على مقامها إنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو بمنى إذا أدركته الصلاة قبل أن يخرج إلى منى
من لا تجب عليهم الجمعة ( قال ) وقال مالك لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ولا يصلون صلاة العيد ولا جمعة بعرفة يوم عرفة
ما نحر قبل الفجر ( قلت ) أرأيت ما كان من هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر أيجزئه أم لا وكيف إن كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم لا وهل هدي المتعة في هذا أو هدي القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه وإن كان قد ساقها في حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره إلا بمنى بعد طلوع الفجر والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه ( قلت ) أرأيت الهدي هل يذبح ليالي أيام النحر أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر ولا تذبح ليلا ( قال بن القاسم ) وتأول مالك هذه الآية ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ( قال ) فإنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي ( قال ) وقال مالك من ذبح أضحيته بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بأضحية أخرى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال
____________________
(2/487)
________________________________________
فأوقفه بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك أيجزئه ذلك التوقيف أم لا يجزئه ( قال ) يجزئه في رأيي ( قلت ) ولم يجزئه وهو لم يوقفه وقد قال مالك فيما يوقف التجار إنه لا يجزئ عمن اشتراه ( قال ) قال مالك ما أوقف التجار فليس مثل هذا لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه وعليه أن ينحره وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نحر هديه من جزاء صيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو نسك في فدية الأذى أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ( قال ) قال مالك لا يطعم منها مساكين أهل الذمة ( قلت ) فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه ( قال ) إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في ذلك وإن كان أطعم من هدي غير هذين قال فهو خفيف عندي ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن مالك وقد أساء فيما صنع
عيوب الهدي ( قلت ) أرأيت المكسورة القرن هل تجوز في الهدي والضحايا في قول مالك ( قال ) قال مالك المكسورة القرن جائز إذا كان قد برأ فإن كان القرن يدمي فلا تصلح ( قلت ) فما قول مالك هل يجوز المجروح أو الدبر في الهدي ( قال ) قال مالك لا يجزئ الدبر من الابل في الهدي وذلك في الدبرة الكبيرة ( قال بن القاسم ) فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحا كبيرا ( قال ) وقال مالك لو أن قوما أخطؤا في ضحاياهم فذبح هؤلاء ضحايا هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء إنه يضمن كل واحد منهم ضحيته لصاحبه الذي ذبحها بغير أمره ( قال ) ولا يجزئهم من الضحايا وعليهم ان يشتروا ضحايا فيضحوا عن أنفسهم ( قال ) وقال مالك إذا لم يكن مع الرجل هدي فأراد أن يهدي فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدي وإذا كان معه الهدي فليس له أن يقلده ويشعره ويؤخر الإحرام وإنما يحرم عند ما يقلده ويشعره بعد التقليد والاشعار وكذلك قال لي مالك
____________________
(2/488)
________________________________________

من لا يجد نعلين ويجد دراهم ( قال ) وسئل مالك عن الرجل لا يجد نعلين ويجد دراهم أهو ممن لا يجد نعلين حتى يجوز له لبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) نعم قال فقلنا لمالك أرأيت إن وجد نعلين فسام بهما صاحبهما ثمنا كثيرا ( قال ) أما ما يشبه ثمن النعال أو فوق ذلك قليلا فإني أرى ذلك عليه أن يشتري وأما ما يتفاحش من الثمن في ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير فإني لا أرى عليه ان يشتري وأرجو أن يكون في سعة
فيمن نسي ركعتي الطواف ( قال ) وسئل مالك عن رجل دخل مكة حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت ونسي الركعتين للطواف وسعى بين الصفا والمروة وقضى جميع حجه أو عمرته فذكر ذلك في بلده أو بعد ما خرج من مكة ( قال ) إن ذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد خروجه رأيت أن يرجع فيطوف ويركع ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة ( قال ) فإذا فرغ من سعيه بعد رجعته فإن كان في عمرة لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قد لبس الثياب وتطيب وإن كان في حج وكانت الركعتان هما للطواف الذي طاف حين دخل مكة الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين وسعى وأهدى وإن كانتا في الطواف الآخر وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين إذا كان وضوءه قد انتقض ولا شيء عليه وإن كان قد بلغ بلده وتباعد ركع الركعتين ولا يبالي من أي الطوافين كانتا وأهدى وأجزأت عنه ركعتاه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفة فلما زار البيت لطواف الافاضة طاف طواف الافاضة ونسي ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعد ما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة ( قال ) يرجع فيطوف ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) ويكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) لا لأن هاتين الركعتين إنما تركهما من طواف
____________________
(2/489)
________________________________________
هو بعد الوقوف بعرفة وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى عرفة فذلك الذي جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول لأنه مراهق ولا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة لأنه قد قضاه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف أو من الطواف طواف الافاضة دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعد ما بلغ بلاده أو تباعد من مكة ( قال ) قال مالك يمضي ويركع الركعتين حيث ذكرهما وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مكة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أوقفت هديي بعرفة فضل منى فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا أيجزىء عني في قول مالك إذا أصبته وقد نحره ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يجزئه إذا نحره الذي نحره من أجل أنه رآه هديا قال وأرى ذلك ولم أسمعه من مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وقد أصاب الصيد وأماط عنه الاذى أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدي لما أصاب كما يكون على الحر المسلم أم لا في قول مالك وهل يكون ذلك على سيده أم عليه ( قال ) قال مالك على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى ( قال ) وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام ( قال بن القاسم ) ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ ما لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدي إن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إذا لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم يعمده فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم عنه وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي بالنسك وبالصدقة ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع لأن
____________________
(2/490)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار
ومما يبين ذلك أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له سبيل إلى امرأته حتى يكفر وليس له أن يصوم إلا برضى سيده إذا كان ذلك مضرا بسيده في عمله لأنه هو الذي أدخل على سيده ما يضره وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك ( قلت ) فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطىء النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الطعام أو الصيام إنما رأيته مثل الظهار من قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الإحرام ألسيده أن يمنعه ويحله في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لسيده أن يحله بعد ما أذن له في الإحرام ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في رجل كبر فيئس إن يبلغ مكة لكبره وضعفه أله أن يحج أحدا عن نفسه صرورة كان هذا الشيخ أو غير صرورة ( قال ) قال مالك لا أحبه ولا أرى أن يفعل
باب في الوصية بالحج ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص بأن يحج عنه أيحج عنه أحد تطوعا بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس ( قال ) قال مالك يتطوع عنه بغير هذا أو يتصدق عنه أو يعتق عنه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الرجل أوصى عند موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم من قد حج ( قال ) قال مالك إذا أوصى أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه ( قال بن القاسم ) وإن جهلوا واستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه ( قلت ) أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت فإن فضل من المال عن الحج شيء
____________________
(2/491)
________________________________________
فهو له يصنع به ما شاء ( قلت ) لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل ففضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه ( قال ) قال مالك إن استأجره استئجارا فله ما فضل وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل ( قلت ) لابن القاسم فسر لي ما الاجارة وما البلاغ ( فقال ) إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه إجارة له ما زاد وعليه ما نقص
وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة ( قال بن القاسم ) والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة ( قال ) أرى أن ذلك مجزئ عنه إلا أن يكون اشترط على الذي يحج عن الميت أن يحج من أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت ثم رجع بن القاسم عنها فقال عليه أن يحج ثانية وهو ضامن ( قلت ) فإن قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال لأنه أخذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروا به ( قال بن القاسم ) في رجل اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدي ( قلت ) له أرأيت إن حج رجل عن ميت فأغمي عليه أو ترك من المناسك شيئا يجب عليه فيه الدم ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تجزئه الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته فكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال مالك فيمن حج عن نفسه فأغمي عليه إن ذلك مجزئ عنه ( قلت ) أرأيت إن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان ( قلت ) فالمرأة تحج عن الرجل والرجل
____________________
(2/492)
________________________________________
عن المرأة ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قلت ) فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا سواء عندك بمنزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى قال نعم ( قلت ) فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها عن العبد ( قال ) الذي يدفع إليهم المال ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت وأصابه قائما بعينه ( قال ) أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما قد باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده ( قال ) لأن مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك قال إن كانو اشهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي به باعوهم إن أحب ذلك ( قال ) مالك وإن كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم يغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له إلا الثمن وإنما له الثمن على من باع الجارية فأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك ( قالابن القاسم ) وأنا أرى العتق والتدبير والكناية فوتا فيما قال لي مالك والصغير إذا كبر فوتا فيما قال لي مالك لأن مالكا قال لي إذا لم تغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها ( قلت ) لابن القاسم فكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور كيف نعرفهم في قول مالك ( قال ) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم حي بعدهم أو أشهدهم قوم على
____________________
(2/493)
________________________________________
موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهؤلاء يعلم أنهم لم يعمدوا الزور في هذا وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم ( قال ) وقال مالك إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده ( قال بن القاسم ) وأرى إن كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا ( قال مالك ) ويأخذ المشتري ولدها بالقيمة
وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور إنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة إن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوله إلي ( قال بن القاسم ) قال مالك وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ومن مات منهم فلا قيمة له ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ لم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى فرمي عنه الجمار في أيام منى على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت ( قال ) كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الاغماء وما يشبه ذلك وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت ( قال ) إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا وإن كان أخذه على الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى ذلك الموضع الذي صد عنه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وقد قال مالك في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن دفع إلى رجل مال ليحج به عن ميت
____________________
(2/494)
________________________________________
فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإجارة ( قال ) أما إذا أخذه على البلاغ فلا شيء عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى حج قابل وقوى على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الذي حج عن الميت إن سقطت منه النفقة كيف يصنع ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذه المسألة هكذا بعينها شيئا ولكني أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضي ويكون عليهم ما أنفق في رجعته وإن مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته فهو متطوع في الذهاب ولا شيء عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمش ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع ( قال ) وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم
قال وإذا أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم وهو رأيي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عني بهذه الاربعين الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ( قال ) أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين قال قال مالك يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج
وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة فإني أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لأني سمعت مالكا غير مرة وسألته عن الرجل يوصي أن يشتري له غلام فلان بمائة دينار ليعتق عنه فيشتريه الورثة بثمانين دينارا لمن ترى العشرين قال مالك أرى أن ترد إلى الورثة فيقتسموها على فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا
وقد سمعت مالكا وسئل عن رجل دفع إليه أربعة عشر دينارا يتكارى بها من المدينة من يحج عن الميت فكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة قال يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت ( قلت ) لابن القاسم هل
____________________
(2/495)
________________________________________
كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع في الحج ( قال ) نعم ولم أسمعه منه وهو رأيي إذا أوصى بذلك ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن حج عن ميت أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه ( قال ) النية تجزئه ( قلت ) له أرأيت من أصاب صيدا في حجه فقال احكموا علي يجزائه فحكم عليه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجوز له أن يهدي هديه هذا متى شاء إن شاء أهداه وهو حرام وإن شاء أهداه وهو حلال ولكن إن قلده وهو في الحج لم ينحره إلا بمنى وإن قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة ( قلت ) أرأيت من أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها وأوصى أن يشتري عبد بعينه فيعتق عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون للناس في مرضه ( قال بن القاسم ) قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز اقراره له أو لمن لا يجوز له اقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما على صاحبه
قال مالك ثم النسمة بعينها والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه
قال ثم المكاتب ثم الحج
فإن كانت الديون لمن يجوز له اقراره أخذها وإن كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميرثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عني أيعطي من الثلث شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) يعطي من الثلث قدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج ( قلت ) لابن القاسم هل تحج المرأة عن الرجل في قول مالك ( قال ) نعم كان يجيزه ولم يكن يرى بذلك بأسا ( قال ) وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى أن يمشي عنه ( قال ) لا أرى أن يمشي عنه وأرى أن يهدي عنه هديان فإن لم يجدوا فهدي واحد ( قال ) ولقد
____________________
(2/496)
________________________________________
سألنا مالكا عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث إن يحج عنها ( قال ) أرى إن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها ( قلت ) هل يجزئ إن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي بأن يحج عن الميت في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبي ضمنوا ذلك في رأيي إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبي بعينه ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكني أرى أن يدفع إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد للعبد أو أذن للولد ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج عنه صبي أو عبد لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا ( قلت ) أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه قال لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع باذن الولي لم يكن بذلك بأس في رأيي فإذا كان هذا له جائز فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك وأذن له الولي وكان فوتا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرورة ( قلت ) أرأيت إن لم يأذن له الولي قال يوقف المال حتى يبلغ الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا ( قلت ) تحفظه عن مالك قال لا ( قال بن القاسم ) وهذا الذي أوصى إن يحج عنه هذا الصبي علمنا إنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة ( قال ) ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه أعطى ذلك غيره قال وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ( قال ) وهذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه رد إلى الورثة ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا
____________________
(2/497)
________________________________________
عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل إنها ترجع ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبي أهله ان يبيعوه فإن الوصية ترجع ميراثا ( قلت ) أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير أذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم أذن لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها عن التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الإسلام ( قال ) أرجو ذلك ولا أحفظه عن مالك ( قلت ) وكذلك الامة والعبد يحرمان بغير اذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن التي حللهما السيد منها وعن حجة الإسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد نذر إن أعتق الله رقبته فعليه المشي إلى بيت الله في حج قال يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها وهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما ( قلت ) أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أو الزوج لزوجته بالإحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك أله ذلك في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما ( قلت ) فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا ( قلت ) أرأيت إن أحرم العبد بغير أذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعد ما مضى عامه ذلك أيجزئه من التي حلله منها في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) ويكون على العبد الهدي أو الصيام أو الإطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه ( قال ) إذا أهدي عنه السيد أو أطعم أجزأه وإلا صام هو وأجزأه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته أيهل منها حين فاتته بالعمرة اهلالا مستقبلا في قول مالك
____________________
(2/498)
________________________________________
أم لا ( قال ) يمضي على اهلاله الأول ولا يهل بالعمرة اهلالا مستقبلا ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على اهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم لأن الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا حج ففاته الحج فجامع عد ما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه في كل شيء صنعه من ذلك مثل ما علي الصحيح الحج إلا أنه يهريق دم الفوات في حجة القضاء وما أصاب الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء والهدي عليه عن جماعه قبل ان يفوته الحج أو بعد أن فاته هدي واحد ولا عمرة عليه ولو كان يكون عليه العمرة إذا وطىء بعد ان فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطىء وهو في الحج ثم فاته الحج لأن الذي فاته قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدي لوطئه وهدي لما فاته وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج أله أن يثبت على إحرامه في قول مالك إلى قابل أم لا ( قال ) قال مالك من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك ( قال مالك ) وأحب إلي ان يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ذلك ولا ينتظر قابلا ( قال ) وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف وليسع بين الصفا والمروة وليحل من إحرامه فإذا كان قابلا فليقض الحجة التي فاتته وليهرق دما ( قلت ) فإن ثبت على إحرامه بعد ما دخل مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلا أيجزئه أم لا من حجة الإسلام ( قال ) نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج حل منها ثم حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة إذا أحرمت بغير اذن زوجها ثم حللها أو العبد إذا أحرم بغير اذن سيده ثم حلله ثم أعتقه ثم حج العبد بعد ما أعتقه عن التي حلله
____________________
(2/499)
________________________________________
سيده وعن حجة الإسلام ( قال ) لا تجزئه وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها زوجها ( قال ) تجزئها هذه الحجة عنهما جميعا ( قال ) لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة التي عليها ( قال ) وإن كانت حين حللها زوجها إنما حللها من تطوع فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه ( قال ) والعبد ليس مثل هذا حين أعتق لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من التطوع فإن أعتق ثم حج حجة الإسلام ينوي بها عن الحجة التي أحله سيده منها وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عن التي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو صرورة فيمشي في حجة فريضة ينوي بذلك نذره وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأت من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسئلة العبد عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن مكيا قرن الحج والعمرة من ميقات من المواقيت أيكون عليه دم القران في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عليه دم القران كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية ( قال ) إذا دخل الحرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وكذلك من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل فإذا سعى بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل قلت أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من الجعرانة أو التنعيم إن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة ( قال ) كان يستحب لهما إن يرملا وإن يسعيا ويأمرهما بذلك ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من
____________________
(2/500)
________________________________________
التنعيم وغير ذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت طواف الصدر إن تركه رجل فهل عليه عند مالك طعام أو دم أو شيء من الأشياء ( قال ) لا إلا أن مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع ( قلت لابن القاسم ) فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى وباع بعد ما طاف أيعود فيطوف طواف الوداع أم لا ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يطوف طواف الوداع ثم يخرج من المسجد الحرام ليشتري بعض جهازه أو طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إلى البيت فقال لا شيء عليه ولا أرى عليه في هذا عودة إلى البيت ( قال ) فقلت له ولو أن كريهم أراد بهم لخروج في يوم فبرزبهم إلى ذي طوى فطافوا طواف الوداع ثم أقام كريهم بذي طوى يومه وليلته وبات بها أكنت ترى عليهم ان يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع قال لا وليخرجوا ( قال ) فقلت لمالك أرأيت إذ هم بذى طوى بعد ما خرجوا يقصرون الصلاة أم يتمون وقد رحلوا من مكة إلى ذي طوى وهم على رحيل من ذي طوى إلى بلادهم ( قال ) يتمون بذي طوى حتى يخرجوا منها إلى بلادهم لأن ذا طوى عندي من مكة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أقام بمكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى أن يعود فيطوف ( قلت ) لابن القاسم أرأيت طواف الصدر أهو على النساء والصبيان والعبيد في قول مالك ( قال ) نعم هو على كل احد ( قلت ) أرأيت من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع ( قال ) قال مالك إن كان ذلك قريبا رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع وإن كان قد تباعد مضى ولا شيء عليه ( قلت ) فهل قال لكم مالك إنه يعود من مر الظهران إن هو ترك طواف الوداع ( قال ) ولم يجد لنا مالك في ذلك شيئا وأرى إن كان لا يخشى فوت أصحابه ولا منعا من كريه أن يقيم عليه فأرى أن يعود فإن خاف أن لا يقيم عليه الكرى أو أن يفوته أصحابه فأرى أن يمضي ولا شيء عليه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في امرأة طافت طواف الافاضة ثم حاضت أتخرج قبل ان تطوف طواف الوداع قال نعم ( قلت ) فإن كانت لم تطف طواف الافاضة ثم حاضت أتخرج
____________________
(2/501)
________________________________________
( قال ) قال مالك لا تخرج حتى تطوف طواف الافاضة ( قال ) وقال مالك يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسكها الدم ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك ( قال ) وقال مالك في النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الافاضة ( قلت ) لابن القاسم أيكون على أهل مكة إذا حجوا طواف الوداع أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليهم طواف الوداع ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة أعليه أن يطوف طواف الوداع ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك عليه ( قال ) وقال مالك وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع ( قلت ) لابن القاسم وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها أيكون عليه أن يطوف طواف الوداع ( قال ) لا هذا سبيله سبيل أهل مكة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من حج من أهل مر الظهران أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا خرج في قول مالك ( قال ) أرى أن عليه طواف الوداع لأن مالكا قال فيمن أراد الخروج من مكة إلى سفر من الأسفار إنه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج ( قال ) فأرى هذا بمنزلة المكي إذا أراد الخروج ( قلت ) وأهل عرفات عندك بهذه المنزلة في طواف الوداع ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيي وليس من يخرج من مكة إلى منزله يريد الإقامة إن كان منزله قريبا بمنزلة من يخرج إلى موضع قريب ثم يعود ( قلت ) أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك ( قال ) نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الأسفار إنه يطوف طواف الوداع فهذا مثله فإن خرج من مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك ( قلت ) وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر ( قال ) نعم مثل قول مالك في المكي إذا أراد الخروج إذا أقام
____________________
(2/502)
________________________________________
هذا المفسد حجه بمكة لأن عمله قد صار إلى عمل عمرة فإن خرج مكانه فلا شيء عليه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولكني لا أرى عليه الدم قلت فإن تعدى الميقات ثم جامع ففسد عليه حجه أيكون عليه الدم لترك الميقات قال نعم ( قلت ) ما فرق ما بينهما ( قال ) لأن الذي فاته الحج إنما اسقطت عنه الدم لترك الميقات لأن عليه قضاء هذه الحجة ( قلت ) والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته ( قال ) لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لأن الذي فاته الحج كان عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل العمرة فلا أرى عليه الدم لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم الذي وجب عليه لترك الميقات فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي جامع في حجه فهو على عمل الحج حتى يفرغ من إحرامه فلذلك رأيت عليه الدم لأنه لم يخرج من إحرامه إلى إحرام آخر مثل الذي فاته الحج فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في الحرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر ( قال ) أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفي الفراخ وذلك من
____________________
(2/503)
________________________________________
قبل أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ والبيض للهلاك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد أيكون على المشلي شيء أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن إن انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه فأرى على الذي أشلاه الجزاء أيضا ( قلت ) فإن أرسل كله على ذئب في الحرم فأخذ صيدا أيكون عليه الجزاء أم لا ( قال ) قال مالك من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء ( قال ) وأرى من أرسل كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا فسبيله سبيل من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما أمسك صيدا فقتله حرام أو حلال أمسكه له حتى قتله أو أمسكه ولم يرد أن يمسكه للقتل فقتله القاتل ( قال ) إن أمسكه وهو لا يريد قتله إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله فعلى القاتل جزاؤه وإن قتله حلال فعلى الذي أمسكه جزاؤه لأن قتله كان من سببه وإن أمسكه لأحد يريد قتله فقتله فإن كان الذي قتله حراما فعليهما جميعا جزاآن وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه وليس على الحلال جزاؤه وليستغفر الله تعالى | 3
____________________
(2/504)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
كتاب الجهاد من المدونة الكبرى الدعوة قبل القتال قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أكان مالك يأمر بالدعوة قبل القتال ( قال ) نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا ( قلت ) ولا يبيتون حتى يدعوا قال نعم ( قلت ) وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم في قول مالك حتى ندعوهم ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك ولم أسأله عن هذا وهذا كله عندي سواء ( قلت ) وكيف الدعوة في قول مالك ( قال ) ماسمعت من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله أو يؤدوا الجزية عن يد ( وقال مالك ) أيضا أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فلتطلب غرتهم ولا تحدث لهم الدعوة إلا تحذيرا وأخذ عدة لمحاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم
وأما من بعد وخيف أن لا تكون ناحيته ناحية من أعلمتك فإن الدعوة أقطع للشك وأبر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ وبه تنال علم ما هو عليه في الإجابة لك ( بن وهب ) ولعله أن لا يكون عالما وإن ظننت أنه عالم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعميرة بن أبي ناجية ويحيى
____________________
(3/2)
________________________________________
بن أيوب عنيحيى بن سعيد أنه قال لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم بن أبي الحقيق غيلة وإلى صاحب بني لحيان من قتله غيلة وبعث نفرا فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود منهم بن الأشرف ( قال ) يحيى بن سعيد وكان عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء الجيوش أن لا ينزلوا بأحد من العدو إلا دعوهم ( قال ) يحيى ولعمري انه لحقيق على المسلمين أن لا ينزلوا بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به ويرجون أن يستجيب لهم إلا دعوه فأما من ان جسلت بأرضك أتوك وإن سرت إليهم قاتلوك فإن هؤلاء لا يدعون
ولو طمع بهم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم ( وأخبرني ) القاسم بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات ( قلت ) لابن القاسم وكان يفرق بين الروم في قتالهم وبين القبط قال نعم ( قال ) ولا يقاتلون حتى يدعوا وقال أيضا ولا يبيتون ( قالت ) أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم قال نعم ( قال ) وقال مالك في قتال السلابة يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك فإن أبى فقاتله وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله ( قال ) وكذلك أهل الحرب إن عاجلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم قالابن القاسم وإن طلبت السلابة الطعام أو الأمر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا يقاتلوا وكذلك سمعت من مالك قالابن القاسم وسأل مالكا رجل من أهل المغرب فقال يا أبا عبد الله انا نكون في خصوصنا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون أنفسنا وأموالنا وحريمنا أو قال أموالنا وأهلينا
قال ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا وإلا السيف ( قال ) وسئل مالك عن قوم أتوا إلى قوم في ديارهم فأرادهم قتلهم وأخذ أموالهم ( قال مالك ) ناشدوهم الله ثم بالسيف ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال إن كان عدو ولم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوة فانهم يدعون ويعرض عليهم الإسلام وتسير إليهم الأمثال وتضرب لهم العبر ويتلى عليهم القرآن حتى إذا بلغ العذر في
____________________
(3/3)
________________________________________
دعائهم وأبوا طلبت عورتهم والتمست غفلتهم وكان الدعاء فيمن أعذر إليهم في ذلك بعد الأعذار تحذيرا لهم ( مالك ) عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فأتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت عليه يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ( بن وهب ) عن خالد بن حميد المهرى أن إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغضبه ماله فرماه فنزع عينه هل عليه ديته ( قال ) لا ولا نفسه فقلت لربيعة عمن تذكر هذا قال كان سعد بي أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يخبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات فإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام ( قال ) إسحاق وكان مسلم بن أبي مريم يرى هذا ( بن وهب ) عن عمر بن محمد بن زيد عن عاصم بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن يحيى بن عتيق قال قلت للحسن يا أبا سعيد إنا نخرج تجارا فيعرض لنا قوم يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام فقال أيها الرجل قاتل عن نفسك ومالك ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله وكانوا يكرهون قتال الأمراء ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرجل فذلك المسكين لا يلام ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج
____________________
(3/4)
________________________________________
عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصدا بطريق ( بن وهب ) عن مالك وعد الله بن عمر ويونس وأسامة وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا
في الجهاد مع هؤلاء الولاة ( قال ) وقال مالك لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة قالابن القاسم وكان فيما بلغني عنه لما كان زمان مرعش وصنعت الروم ما صنعت فقال لا بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك يا أبا عبد الله أنهم يفعلون
فقال لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس وقال ما أرى به بأسا ويقول لو ترك هذا أي لكان ضررا على أهل الإسلام ويذكر مرعش وما فعل بهم وجرأة الروم على أهل الإسلام وغاراتهم على أهل الإسلام ولو أنه ترك مثل هذا لكان ضررا على أهل الإسلام
الغزو بالنساء قالابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يغزو ومعه أهله إلى الرباط على بعض السواحل فقال لا بأس بذلك ( قلت ) فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض الحرب غازيا أيغزو بأهله معه أو يغزو النساء مع الرجل في دار الحرب ( فقال ) ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب ( قلت ) أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل لا بأس أن يخرج الرجل
____________________
(3/5)
________________________________________
بامرأته في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم مثل الاسكندرية وما أشبهها قال بن القاسم وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم لم أرى بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس رضي الله عنه يسأله عن خمس خلال فقال بن عباس ان الناس يقولون ان بن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ولا نعمة عين وقال بن جريج في حديثه قال بن عباس ولولا أن أرده عن شين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين
فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن في الخمس بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو
فكتب إليه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة ولم يسهم لهن وانه لم يكن يقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم
في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب ( قلت ) هل كان مالك يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره قتل الرهبان ( قال ) نعم كان يكره قتل الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات ( قلت ) أرأيت الراهب هل يقتل ( قال ) سمعت مالكا يقول لا يقتل الراهب ( قال مالك ) وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذون منهم أموالهم كلها فلا يجدون وما يعيشون به فيموتوا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال بسم الله
____________________
(3/6)
________________________________________
وفي سبيل الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ( مالك ) عن بن شهاب أن إبنا لكعب بن مالك الأنصاري أخبره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الذين قتلوا بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ( مالك ) وغيره عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال حدثني المرقع بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة الكاتب أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها كان على مقدمة فيها خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا عليها ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له فانفرجوا عن المرأة فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هاه ما كانت هذه تقاتل قال ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ( مالك ) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وقال له انك ستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فأضرب ما فحصوا عنه بالسيف وستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له اني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغل ولا تجبن ( وذكر ) عن عمر بن الخطاب أنه قال ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن الغارات ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن تحرق قراهم وحصونهم بالنار أو تغرق بالماء ( قال ) قال مالك لا بأس
____________________
(3/7)
________________________________________
أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب قالسحنون وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر واخراب العامر أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك للمسلمين وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك ( وذكر ) بن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا مولى بن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم ( قلت ) فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا ( قال ) قال مالك نعم يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك ( قلت ) وكان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك ( قال ) لا أدري ولكني سمعته يقول لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية ! 2 < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > 2 ! يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير ( بن وهب ) عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه
فوهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله تبارك وتعالى ! 2 < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > 2 ! ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع بن شهاب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة ( بن
____________________
(3/8)
________________________________________
وهب ) عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه قال سمعت سليمان بن يسار يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن يحرق في أبنى
في قتل الأسارى ( قلت ) أرأيت إن سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم حمولة ولم يقووا على اخراجهم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سمعت مالكا سئل عن قتل الأسارى فقال أما كل من خيف منه فأرى أن يقتل ( قلت ) أرأيت إن أخذ الإمام أسارى هل سمعت مالكا يقول إن ذلك إلى الإمام إن شاء ضرب رقابهم وإن شاء استحياهم وجعلهم فيئا ( قال ) سمعته يقول أما من خيف منه فإنه يقتل
قال فرأيت مالكا فيما وقفته يفر من الذين لا يخاف منهم أن يقتلوا مثل الكبير والصغير قال سحنون ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة فإذا كان ممن أبغض الدين وعادى عليه وأحب له وخيف عليه أن لا تؤمن غيلته فهو الذي يقتل فأما غير ذلك فهم الحشوة ولهم قوتل المشركون وهم كالأموال وفيهم الرغبة وبهم القوة على قتال الشرك ( وقد ذكر ) عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن يقتلوا من الكفار كل من جرت عليه المواسي ولا يسبوا إلينا من علوجهم أحدا وكان يقول لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم أحدا فلما أصيب عمر رحمه الله تعالى قال من أصابني قالوا غلام المغيرة فقال قد نهيتكم أن تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج أحدا فعصيتموني ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل من الروم يلقاه المسلمون فيقول إنما جئت أطلب الأمان فيقال له كذبت ولكنا حين أخذناك اعتللت بهذا ( قال ) قال مالك وما يدريهم هذه أمور مشكلة
قال مالك وأرى أن يرد إلى مأمنه
____________________
(3/9)
________________________________________
( قلت ) أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام بغير أمان فيأخذه رجل من أهل الإسلام أيكون له فيئا أم يكون فيئا لجميع المسلمين ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال فيمن وجد على ساحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه هذا ان ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ولكن ذلك إلى وإلى المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ذلك فيئا للمسلمين ويجتهد فيه الوالي ( قلت ) أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا فينزل قبل أن يعطى الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا ( قال ) سمعت مالكا وسأله أهل المصيصة فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أخذناه قال إنما جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه ( قال ) قال مالك هذه أمور مشكلة أرى أن يرد إلى مأمنه
فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم ( وروى ) بن وهب عن مالك في قوم من العدو يوجدون بغير إذن من المسلمين على ضفة البحر في أرض المسلمين فيزعمون أنهم تجار وأن البحر قد لفظهم ثغبا ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم قد انكسرت ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن من المسلمين ( قال مالك ) ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا لا وال ولا غيره ( قال مالك ) ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه الخيل والركاب
خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يحيى بن سعيد انه قال ليس للعدو المحارب إذا أصابه المسلمون في نفسه أمر ولا قضاء
____________________
(3/10)
________________________________________
وهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل بها إلا أن يكون رسولا بعث لأمر ما مما بين المسلمين وعدوهم فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعد ما أخذ فلا أمان له قالابن لهيعة وقال ربيعة إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجتهم وإن كانوا من أرض عدو ولم يكن بينهم وبينهم ذمة ولم تكن التجارة منهم ولا منكم فيما يليكم ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا تجارا لا تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم إلا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى ولو ترك أشباه هذا لم تزل عين من العدو مظلة على المسلمين يحذرونهم ويطمع بضعفهم ( قال ) ولقد سئل مالك عن الروم ينزلون بساحل المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا فيها الأمان
قال مالك أرى لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ولا أرى لهم أن يهاجموا ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حنش بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعين أسيرا بعد الاثخان من اليهود وقتل عقبة بن أبي معيط أتي به أسيرا يوم بدر فذبحه فقال من للصبية قال النار ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب حدثه ان عمر بن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر فقال له عمر لاقتلنك فقال له الأسير إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئا فقتله عمر ولم يقتل أسيرا في خلافته غيره قال الليث وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع يقتلون الأسارى إذا أتى
____________________
(3/11)
________________________________________
بهم في أرض الروم ( مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع مولى بن عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب صبرا بعد أن ربط ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير صاحب بني قريظة صبرا
في قسم الغنائم في بلاد الحرب ( قلت ) أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك في بلاد الحرب ( قال ) الشأن عند مالك أن تقسم في بلاد الحرب وتباع ثم قال وكان يحتج فيه مالك ويقول هم أولى برخصه ( قال ) وقال مالك تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب وقال مالك هو الشأن ألا ترى أن الصوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السرايا إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وانهم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء ( وذكر ) بن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي أنه قال في قسمة الغنيمة في أرض الفيء قبل خروجهم منها قال لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل ( قال ) من ذلك غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنعمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك
____________________
(3/12)
________________________________________
 
أعلى