غريمه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه
قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره ( قالابن القاسم ) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز النكاح أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن كان على غير ذلك لم يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في الامة الاب ( قلت ) فالاخ ( قال ) لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك من الولد جاز انكاحه إذا أجازه الأخ إن كان هو الناظر لأخيه في ماله المدبر لماله القائم له في أمره ( قلت ) أرأيت إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) أراه مثل قول مالك في الولد إن هذا جائز ( قلت ) أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الاب فأجاز الاب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن قلت فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك قال قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن ففي قول مالك هذا أن لها على زوجها السكنى لأن مالكا قال تعتد حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك قلت ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة قال كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية قلت أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها إذا طلقها السكنى مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة قال نعم وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا قال إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا قال عليها العدة لهذه الخلوة قلت فهل على الزوج سكنى قال لا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي أنه لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج قلت أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك قال القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا قال قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم قال وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة قال بن القاسم وإنما طرحت عنها العدة لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة أتكون لها السكنى في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها قلت فإن مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة قال لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج تعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها قال مالك ليس لها إلا نصف الصداق في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة قلت أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا قال قال مالك تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده فإن كانت إنما كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى قلت أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على الزوج في هذه شيئا بعينها ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج ولا سكنى على الزوج في هذه لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا قال قال مالك لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة وقال يحيى بن سعيد إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عنده قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت أرأيت الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا قال قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك قال نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن يكونا حاملين سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن بن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال مالك الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن وهب عن موسى بن علي أنه قال قال بن شهاب عن المختلعة والمبارئة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن قال خالد بن أبي عمران وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى والنفقة في قول مالك قال إن كانتا حاملين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملين فلهما السكنى ولا نفقة لهما بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها ما لها وعليها ما عليها في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا قال قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء قلت أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء قال إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء قال هذا قول مالك قال أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه قال لا يكون لها أن تخرج منه قال مالك تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن قال قال مالك إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها قال سحنون ألا ترى أن سعدا قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها قلت فإذا خرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه قال لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها قلت أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب عليه وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال بن القاسم وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله قال سحنون وقد قال بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل قال بن القاسم والمتوفى عنها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل سكناها قال بن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله قال ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند مالك فهذا يدلك على أن مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل ذلك الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن وهب قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة وقال ربيعة يكون في حيضها من مالها وقال بن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم تنقض عدتي قال حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك بن وهب عن صالح بن أبي حسان عن بن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة سكنى الأمة وأم الولد قلت أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك قال إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى قلت أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك ( قلت ) أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الاب ومثله يقوي على الجماع فدخل بها فجامعها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الاب جاز وهو عندي بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز ( قلت ) فإن جامعها ففرق الولي بينهما أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ( قال ) ليس عليه من الصداق شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال
____________________
(4/189)
________________________________________
( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك ( فقيل ) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن رضي ( قال سحنون ) إذا طال ذلك ( قلت ) أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ( قلت ) أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها ( قلت ) وكذلك أجداده وولد ولده ( قال ) نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء فلا يصلح ذلك عن مالك
في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض ( قلت ) أرأيت إن قال رجل إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي بن أخي إن ذلك جائز ( قلت ) كبيرا كان انب أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا ( قلت ) أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) لا إلا في أم ولده ( قلت ) أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح بن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك
في توكيل المرأة رجلا يزوجها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح ( قلت ) فإن أمرت رجلا
____________________
(4/190)
________________________________________
أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال قد بعت عبدك الذي أمرتني ببيعه من هذا الرجل فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم يبعه وأنت في قولك قد بعته كاذب ( قال ) القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع لأنه قد أقر بالوكالة ( قلت ) فلو أنه قال لرجل قد وكلتك أن تقبض حقي الذي لي على فلان فأتى الوكيل فقال قد قبضته وضاع مني وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك لم تقبضه أيصدق الوكيل أم لا ( قال ) قال مالك يقال للغريم أقم البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل وإلا فأغرم فإن أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل كان القول قول الوكيل على التلف وإن لم يقم الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل غرم لأنه أقر أنه قد قبض ما أمره به ( قلت ) ولم لا يصدق الوكيل في هذا الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقته في المسائل الأولى ( قال ) لأنه ها هنا إنما وكله يقبض ماله ولا يصدق الوكيل على قوله إنه قد قبض المال إلا ببينة لأنه إنما توكل يقبض ماله على التوثيق والبينة إنما وكله يقبض المال على أن يشهد على قبض المال فإن لم يشهد فأدعى أنه قد قبض لم يصدق إلا أن يصدقه الآمر به ( قال ) وهذا مخالف للذي أمر رجلا أن يبيع عبده لأن هذا لم يتلف للآمر شيئا ( قلت ) فإن كانت المرأة قد وكلته على على أن يزوجها ويقبض صداقها فقال قد زوجتك وقبضت صداقك وقد ضاع الصداق مني ( قال ) هذا مصدق على التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا البيع ألا ترى لو أن رجلا وكل رجلا يبيع سلعته كان له أن يقبض الثمن وإن لم يقل له اقبض الثمن
____________________
(4/191)
________________________________________
وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه وإن الذي وكل بالتزويج وكلته امرأة بانكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ثم أراد قبض الصداق لم يكن ذلك له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو دفع ذلك إليه لكان ضامنا فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع إنما والوكالة في قبض الصداق كالوكالة بقبض الديون فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا إلا ببينة تقوم له على قبض الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك أولادا وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز وتكون أحق من الأولياء ولكن لا تعقد النكاح وتستخلف هي من الرجال من يعقد النكاح بغير بينة
في النكاح بغير بينة ( قلت ) أرأيت إن زوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قال زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد ( قال مالك ) إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان ( قلت ) وسواء إن أقرا جميعا أنه تزوج بغير بينة أو أقر أحدهما ( قال ) نعم ذلك سواء عند مالك إذا تزوج بغير بينة فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذذي أخبرتك مما سمعت من مالك أنهما تقارا ولا بينة بنيهما ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ( قال ) قال مالك لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق ( قلت ) فإن زوجه بغير شهود ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهذا نكاح مفسوخ ( قال مالك ) إذا أقرا بالزوجية فليشهدا فيما يستقبلان والنكاح جائز فالعبد بهذه المنزلة يشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها ( قلت ) فإن زوجه بغير صداق ( قال ) إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان
____________________
(4/192)
________________________________________
على نكاحهما ( قلت ) فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل على أنه لا صداق عليك ( قال ) هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للامة صداق مثلها وهذا رأيي لأن مالكا قال هذا في النساء والنساء يجتمع فيه الحرائر والاماء ( قلت ) أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن تزوج بغير بينة على غير الاستسرار ( قال ) ذلك جائز عند مالك وليشهدا فيما يستقبلان ( قلت ) لم أبطلت الأول ( قال ) لأن أصل هذا للاستسرار فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد ( قلت ) أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي ثيب فأنكرت الابنة ذلك فشهد عليها الأب ورجل أجنبي أنها قد فوضت ذلك إليها أبيها فزووجها من هذا الرجل ( قال ) لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فقال لا يقبل قولهما ولايجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى أيجوز نكاحه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجوز نكاحه بشهاد النصارى فإن مطر في ذلك اليوم الذي سمى لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ما تقول في رجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق ألبتة قال مالك لا يشبه هذا المطر لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه أو الكتاب بأن والده سيقدم وليس هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكن قد أخبرني به من أثق به من أصحابه والذين بالمدينة قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليه ساعة تكلم بذلك قال لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم ترفع أمرها إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور والسنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب السلطان لها أجل الإيلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل إيلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول إن لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو بمشي أو بنذر صيام أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو بعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان وليس يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن ترفعه إلى السلطان ولا إيلاء عليه فقد بر والوجه الآخر هو وإن وطىء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ذلك لا تسقط عنه اليمين إلا التي حلف عليه إذا كان لم يدخل أشهدا على النكاح ولزم الزوج النكاح ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث قال بلى قال قد أنكحتكها ولم يشهد ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن حزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنته فلما أراد أن يزوجه قال له حمزة أرسل إلى أهلك قال سالم لا فزوجه وليس معهما غيرهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال تجوز شهادة الابداد
____________________
(4/193)
________________________________________
في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث قال فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا وسئل مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث قال أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك قال قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية فيمن قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت قال هي طالق الساعة وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك قلت فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق قال قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك قال أرى أن الطلاق واقع عليه إن دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لأن النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم تكن له نية قال وكذلك إن قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا قال هو مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار قال مالك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي فيمن قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما قلت أرأيت لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما أتطلق عليه امرأته في قول مالك قال تطلق عليه امرأته إذا دخل في إحدى الدارين قلت فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك أم لا قال لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه بالذي حلف به فلا يقع عليه شيء بعد ذلك الشك في الطلاق قلت أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك قال قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك بها فإن انقضت العدة قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وإن ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهو خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت إن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها زوج بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذي لم يدر كم طلقها قال تحل له بعد هذا الزوج لأنه إن كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وإن كان إنما طلقها هذا الزوج اثنتين رجعت إليه على واحدة وإن كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فإن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لأنه لا يدري لعل طلاقه إياها كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها أيضا تطليقة إنه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لأنه لا يدري لعل الطلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية وإن هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه هي التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قلت فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها الزوج الأول أيضا قال فإنها ترجع إليه أيضا على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي النكاح والعتاقة
نكاح السر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال نرى إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من قال ذلك وللمرأة مهرها ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية ( قال يونس ) وقال بن وهب مثله ( قال بن وهب ) قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وإن سليمان بن شهاب وإن قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنين وإن قال اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك إذا لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر ( قالابن وهب ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يقول مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ( بن وهب ) عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان ( قال حسين ) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح
____________________
(4/194)
________________________________________
والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط ( قال سحنون ) والبرابط الاعواد
في النكاح بالخيار ( قلت ) أرأيت ان تزوج رجل امرأة باذن الولي وشرط الخيار للمرأة وللزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار ( قال ) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا ( قلت ) أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا ( قال ) لا ويكون لها الصداق اللذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه ان لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بنيهما ( قال ) لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسئلتك في تزويج الخيار ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ( قال ) أما إذا قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شاء الزوج فلا يخر فيه ألا ترى أن لو باع احدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول مالك فالنكاح عندي مثله ( قال بن القاسم ) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال مالك
____________________
(4/195)
________________________________________
في النكاح إلى أجل ( قلت ) أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد سماه تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح ( قال ) قال مالك هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الاجال فهذا النكاح باطل ( قال ) وقال مالك وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتي بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما ( قال مالك ) هذا النكاح باطل ( قلت ) دخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها ( قال مالك ) وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله ( قال سحنون ) هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار إنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول لأن فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك شهرا أيبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط ( قال ) قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها ( قلت ) أرأيت إن قال إحداكما طالق قال قال مالك تطلقان عليه جميعا إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضيت ( قال هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إن لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها قال نعم في قول مالك قال مالك لا ثنيا في الطلاق قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء ) هذا النكاح باطل ولا يقام عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نسيئة إلى سنة ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا في أكثر من هذا ( قال ) قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت ( قلت ) فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل ( قال ) أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها ( قلت ) فإن تطاول الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فرق ( قال ) أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك
____________________
(4/196)
________________________________________
في شروط النكاح ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ( قال ) قال مالك النكاح جائز والشرط باطل ( قلت ) لم أجاز هذا النكاح وفيه هذا الشرط ( قال ) قال مالك قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها فوضع عنه عمر الشرط وقال المرأة مع زوجها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك برجل في زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن قبله طلاق ( قلت ) فأي شيء الشروط التي يفسد بها النكاح في قول مالك ( قال ) ليس لها حد ( قال بن القاسم ) قال مالك من تزوج امرأة على شرط يلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فأنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد ( قال ) قال مالك تلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قال ) وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء ( قال ) ذلك لا ينفعه وتلك الشروط له لازمة ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك بمائة دينار على أن أنقدك خمسين دينارا وخمسون على ظهري ( قال ) إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كان لا يحل إلا إلى موت أو فراق فأراه غير جائز فإن أدرك النكاح فسخ وإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها ( قلت ) أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو طلاق فدخل بها أيفسخ هذا النكاح أم تقره إذا دخل
____________________
(4/197)
________________________________________
بها ( قال ) قال مالك إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى ما سميا من الصداق ( قال سحنون ) إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما عجل لها فلا ينقص منه شيء
في جد النكاح وهزله ( قلت ) أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليها حاضر فقال زوجنيها بمائة دينار فقال الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي ذي ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها فقال الخاطب لا أرضى بعد قول الاب أو الولي قد زوجتك ( قال ) أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع لأن سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فأرى ذلك يلزمه
في شروط النكاح أيضا ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تزوجت رجلا وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا ( قال ) ما حطت من ذلك في عقدة النكاح فلا يكون لها فيه على الزوج من ذلك شيء وما شرططت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان إنماحطت عنه بعد عقدة النكاح على أن اشترطت عليه هذه الشروط ( قال ) يلزمه ذلك ويكون له المال فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت عليه في المال فأخذته مثل ما تشترط أن لا تخرجني من مصري ولا تتسرر علي ولا تتزوج علي ( قلت ) فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا ( قال ) إن فعل وقع الطلاق ولم ترجع في المال لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه
في نكاح الخصي والعبد ( قلت ) أيجوز نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز وطلاقه جائز ( قال ) ولقد كان في زمان عمر بن الخطاب خصي وكان جارا لعمر
____________________
(4/198)
________________________________________
بن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرته وضغاءها من زوجها هذا الخصي ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار أن بن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب ( قلت ) فالمجبوب أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد ( قلت ) لابن القاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك ( قال ) قال مالك أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا ( قلت ) كم ينكح العبد في قول مالك ( قال ) قال مالك أربعا ( قلت ) إن شاء اماء وإن شاء حرائر ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في قول مالك ( قال ) نعم ويترك لها قدر ما يستحل به ( قلت ) وإن كانت قد استهلكت ذلك كان دينا عليها تتبع به في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين أينكح باذن أحدهما في قول مالك ( قال ) قال مال لا يجوز إلا أن يأذنا له جميعا ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتى في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ير عليه ما على الحر في ذلك ( قال بكير ) وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك ( بن وهب ) عن يونس وغيره عن بن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الاماء وترك الحرائر لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة
قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الامة على الحرة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وبن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات ( بن وهب ) عن جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد
____________________
(4/199)
________________________________________
يقول القول عندنا بالمدينة في العبد يتزوج بغير اذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده فإن أمضاه فلا بأس به
في حدود العبد وكفاراته ( قلت ) لابن القاسم أي شيء يكون العبد والحر فيه سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود ( قال ) أما الكفارات كلها فإن الحر والعبد فيها سواء وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر لأن هذا كفارة وكذلك في اليمين بالله وإيلاؤه نصف إيلاء الحر وكفارته في الايلاء مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق ( قال مالك ) والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلي فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن امرأته سنتان نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر ( قلت ) أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ( قال بن القاسم ) وأرى أنه جائز ( قلت ) وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها ( قال ) هو بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان مالك يستثقله ولست أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت المكاتب يشتري امرأته هل يفسد النكاح في قول مالك ( قال ) نعم ويطؤها بملك اليمين ويفسد النكاح في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر ( قال ) على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه ( بن وهب ) قال يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليه العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها لأن السيد فرط حين أذن له في النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق العبد ( قلت )
____________________
(4/200)
________________________________________
أرأيت إن أذن السيد لعبده في النكاح أيكون المهر في ذمته أم في رقبته ( قال ) قال مالك المهر في ذمته ( قلت ) أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن سيده أيكو المهر في رقبة العبد أم لا ( قال ) لا يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها وكذلك قال لي مالك إلا أن يترك لها قدر ربع دينار ( قلت ) أرأيت إن أعتق هذا العبد يوما من الدهر هل تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها ( قال ) نعم في رأيي إن كان دخل بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه ( قال سحنون ) وإن أبطله السيد أيضا فهو باطل ( قلت ) ولم قلت إذا أبطله السلطان عنه ثم عتق بعد ذلك إنه لا يلزمه في رأيك وعلى ما قلته ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في العبد إذا ادان بغير إذن سيده إن ذلك دين عليه إلا أن يفسخه السلطان ( قلت ) فإن فسخه السلطان ثم عتق العبد بعد ذلك أيبطل الدين عنه بفسخ السلطان ذلك الدين عنه ( قال ) كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج ( قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء
قال بن القاسم ولا من الذي يبقي في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( قال مالك ) وإنما يكون ذلك لهم في مالك إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال يوما بحال ما وصفت لك وإن أعتق العبد يوما ما كان ذلك دينا عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الدين يكون في المال الذي في يده أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا تبطل ( قال ) لا وهذا رأيي لأن مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبطل فكذلك مهر المرأة إذا شترت زوجها لم يبطل دينها وإن
____________________
(4/201)
________________________________________
كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( قال سحنون ) ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه فلا يجوز ذلك لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا هو أملك به من سيده بالاضرار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها أيجوز له أن ينكحها في قول مالك ( قال ) لا يجوز لأن المكاتب عبدها ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الاداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له فإن كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها ( قال ) فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح له أن يرى شعرها ( قال ) لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد ( قلت ) وما الوغد ( قال ) الذي لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد
في نكاح الحر الأمة ( قلت ) أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه إن خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع ( قلت ) فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه قال نعم ( قلت ) أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ( قال ) نعم في رأيي إن ذلك جائز ( قلت ) فإن كان ولده عبدا وهو حر فزوجه ولده أمته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه ( قال ) لا يجوز له ذلك ( قلت ) ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ( قال ) لأنها كانها له رقيق فمن ها هنا كره ذلك ولا حد عليه فيها ( قلت ) أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم ( قلت ) ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل إن تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا
____________________
(4/202)
________________________________________
أن يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وإن اشتراها وهي حامل به فتكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق
وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه ثم يعتق عليه وهو في بطنها وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما في بطنها ( وقال ) غيره لا يجوز له اشتراؤها لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وإن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما
في الرجل يتزوج مكاتبته ( قلت ) أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته ( قال ) لا يصلح له ذلك لأن ما قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته
في انكاح الرجل عبده أمته ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا التزويج في قول مالك ( قال ) وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق ( قلت ) فإن زوجها إيا قبل أن ينتزعها ( قال ) أراه إنتزاعا وأرى التزويج جائزا ولكن أحب إلي أن ينتزعها منه ثم يزوجه وكذلك إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه فإن هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فإن ذلك أحب إلي ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) أما الوطء إذا أر أن يطأها فهو قوله
____________________
(4/203)
________________________________________
( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أ رباح أنه قال لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ( قال بن وهب ) وقال ذلك مالك
في نكاح الامة على الحرة ونكاح الحرة على الامة ( قلت ) هل ينكح الامة على الحرة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينكح الامة الحرة فإن فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت ( قال مالك ) وإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية ( قلت ) فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الامة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لأن الامة إنما جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس على غير ذلك ( قال مالك ) والحر يتزوج الحرة على الامة لا بأس بذلك لا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك ( بن وهب ) عن بن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة ( بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت الثلثان من ماله ونفسه ( قال بن وهب ) قال يونس وقا ذلك بن شهاب ( قلت ) أرأيت إن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى لها الخيار ألا ت لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالامتين وعلمت بالواحدة ( قلت ) لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل ( قال ) قال مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يري سعيد بن المسيب وغيره ( قال ) قال مالك ولو لا ما قالوا لرأيته حلالا لأنه حلا في كتاب الله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة
____________________
(4/204)
________________________________________
إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فإن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فإن أقرت على ضر أمة فلها يومان وللامة يوم ( قلت ) ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الامة عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم ( قال ) لأن الحر ليس من نكاحه الاماء إلا أن يخشى العنت فإن خشي العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه من الأحاديث ( بن وهب ) قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ^ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ^ قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الامة المؤمنة ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشي العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى ( وقال بن نافع ) عن مالك لا تنكح الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت ( قال مالك ) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها ( بن وهب ) عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( بن القاسم ) عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنجم الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثلثان ( قلت لعبد الرحمن بن القاسم ) أرأيت إذا لم يخشى عن نفسه العنت وتزوج أمة ( قال ) مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الامة ثم رجع فقال إن تزوجها خيرت الحرة ( قال مالك ) ولو لا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلال ( قلت ) أرأيت العبد إن تزوج الحرة على الامة وهي لا تعلم أيكون
____________________
(4/205)
________________________________________
لها الخيار إذا علمت (قال) قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لأن الأمة من نسائه (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة (قال ابن وهب) قال يونس وقال ذلك ابن شهاب (قلت) أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة (قال) يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد (قلت) أرايت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم (قال) ولقد سألنا مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده (قال) نعم ذلك له (ابن وهب) قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا (قال ابن وهب) فسألت مالكا عن ذلك فقال لا بأس به (قلت) أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك قال لا (قلت) لم (قال) لأن له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه فإن نكحا فللسيد أن يفسح ذلك (قلت) أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى النكاح جائزا (قال) لا يجوز لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا لأن تزويج العبد عيب (قال) وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه (قلت) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك (قال) إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شيء وإن هو
دخل بها أخذ الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة ( قال ) قال مالك لا يؤخذ منها المهر ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل ( قلت ) أرأيت الاولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ الاب ديتهم ثم استحقت الام ( قال ) قال مالك على الاب فيمتهم يوم قتلوا والدية للاب ( قالابن القاسم ) وإنما على الاب فيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الاب إلا الدية التي أخذ ليس على الاب أن يعطي أكثر مما أخذ ( قلت ) أرأيت إن استحق السيد هذه الامة وفي بطنها جنين ( قال ) الجنين حر وعلى الاب قيمته يوم تلده أمه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الاب من قيمتهم ( قلت ) فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمه يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب إلا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وإن كانت قيمته أضعاف الدينة ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع ما لا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الامة على الاولاد شيء ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت
____________________
(4/207)
________________________________________
عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء ( قلت ) فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا ( قال ) إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء ( قلت ) ولم جعل مالك لسيد الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء ( قال ) لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الاب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء والموت إن كان مات الاب ولم يدع ما لا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي ( قلت ) أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان ( قال ) يأخذ قيمتهم منه ( قلت ) لم ( قال ) لأن مالكا قال إذا ملك الرجل بن أخيه أو بن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة والاخوات دنية ولاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخو للام من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان ( قال ) لا شيء له من قيمتهم ( قلت ) أفيكون له ولاؤهم ( قال ) لا شيء له من الولاء عند مالك ( قلت ) ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم ( قال ) لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم ( قلت ) وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد ( قال ) فلا شيء له من قيمتهم قال لأن مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر ( وقال مالك ) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد ( قال ) قال مالك فلا شيء للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الاب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو
____________________
(4/208)
________________________________________
ابنه إنه لا شيء له من قيمة الاولاد لأنهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي غرته بقيمة الاولاد إن الاولاد يعتقون بعتها فكذلك هذا الذي ملك بن ابنه أو أخاه في رأيي إنه يعتق يملكه لأنه إذا ملكه عتق عليه ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها إنها أم ولده ( قال ) قال مالك أرى لسيد الامة قيمتهم على أبيهم ( قال ) فقلت لمالك كيف قيمتهم ( قال ) على قدر الرجاء فيهم والخوف لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد ( قال ) فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ( قال ) لا شيء لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن رجلا منهم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال بن القاسم ) وذلك ذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كنت أكثر لم يضمن الاب أكثر مما أخذ من الدية ( قلت ) أرأيت إذا كانت مدبرة غرت من نفسها رجلا فولدت له أولادا ( قال ) يقوم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد وهذا رأيي ( قلت ) فإن كانت مكاتبة غرت من نفسها ( قال ) لا شيء لمولاها على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لأنهم إن عتقت أمهم عتقوا بعتقها لأنهم في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد أم الولد التي غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شيء على أبيهم من قيمتهم فذلك ولد المكاتبة إذا عتقت ( قال ) وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فتوضع على يدي رجل عدل فإن عجزت دفع إلى سيدها وإن أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم ( قلت ) أرأيت إن غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت أيكون أولاده أحرار أم رقيقا ( قال ) الولد رقيق ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) ولم جعلتم رقيقا وإنما أعتقت أولاد الحر منها إذ غرته وهي أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الاولاد أيضا بظن
____________________
(4/209)
________________________________________
العبد أنها حرة ( قال ) لأني لا بد لي من أن أجل الاولاد تبعا لأحد الابوين فأنا إن جعلتم تبعا للام فهم عبيد وإن جعلتم تبعا للاب فهم رقيق فجعلتهم تبعا للام لأن العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها قال لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله طلاق المريض قلت أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها قال قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك قلت فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق قال قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة قلت هل ترث امرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا في قول مالك قال لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لك عليه ( قلت ) فلو أنه قال لي هي حرة وخطبتها إليه فزوجنيها فولدت لي أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة وزوجنيها شيء أم لا ( قال ) لا شيء لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمة فقال لك إنها حرة فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه يأخذ منك قيمة الاولاد ولا ترجع أنت بقيمة الاولاد على الذي غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لأنه لم يغرك من الاولاد ( قال ) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذي غره ( قلت ) أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الاولاد ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) والمهر الذي قلت يرجع به على الذي غره أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) ولا يكون الرجل غارا منها إلا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد غر منها وأما إن أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فإن هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شيء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زوجني وقال لي هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أهو غار ( قال ) إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شيء عليه من غرم الصداق في رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي ن المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك ( قال )
____________________
(4/210)
________________________________________
السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين ( قلت ) لابن القاسم أيكون فراق هذه عند غير السلطان ( قال ) إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبي الزوج إذا اختارت فراقه ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال قضي عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت للعذري أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضي له ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلام بغلام ( قال مالك ) بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان
عيوب النساء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها داء قد علمه الاب مما ترد منه الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أيكون للاب أن يرجع على الابنة بشيء مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج وقد مسها ( قال ) لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى ذلك له
في عيوب النساء والرجال ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك ( قال ) قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج ( قلت ) أرأيت إن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنى ( قال ) قال مال لا ترد ولا يرد من عيوب النساء في النكاح إلا من الذي أخبرتك به ( قلت ) أرأيت إن كان العيب الذي بفرجها إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف أو عقل يقدر معه الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التي ترد بها في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العيب عند
____________________
(4/211)
________________________________________
مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العقل الكبير ونحوه من العيوب التي تكون في الفرج ( قال ) قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص ( قال مالك ) وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنومة يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذي شرط أو شلااء أو مقعدة ( قال ) نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شيء عليه من صداقها إذذا لم يبن بها فإن بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لأن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية ( قال ) مالك إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه بن وهب أيضا عن مالك ( قال ) وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الاربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج أن يتخبر لنفسه فإن اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها ( قلت ) أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها ( قال ) بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج ( قال ) مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج
____________________
(4/212)
________________________________________
امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه ( قال ) أخبرني من أثق به أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية ( قال ) قال مالك إن كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له ( قال بن القاسم ) وأرى لها المهر عليه إن كان دخل بها ويكون ذلك له لعى من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار ( قلت ) أرأيت إن كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا تقبله إذا كان إنما تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجته وهو مجبوب أو خصي وهي لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون لها الخيار ( قال ) قال مالك إذا تزوجته وهوخصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بالمجبوب أشد ( قلت ) أرأيت المجبوب إذا تزوجها أو الخصي وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا ( قال ) إن كان يطأ فعليها العدة وإن كان لا يطأ فلا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إن اختارت ثلاثا ( قال ) ليس ذلك لها وإنما الخيار لها في واحدة وتكون بأسا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصي فاختارت فراقه وقد دخل بها أتجعل عليها العدة ( قال ) إن كان مثله يولد له فعليها العدة ( قالابن القاسم ) ويسئل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما له وإن كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر أن يلزمه ولا يلحق به ( قلت ) أرأيت إن تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك ( قال ) فلا خيار لها كذلك قال مالك ( قال ) قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها ( قال ) لم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيي إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها ( قلت )
____________________
(4/213)
________________________________________
أرأيت امرأة العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك
وأما العنين فإن لها أن تقول أضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن سعيد حدثهم عن بن المسيب قال قالعمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ذلك لزوجها غرما على وليها ( قال سحنون ) قال مالك وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها بن عم أو مولى أومن العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها ( قال بن وهب ) قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العق غير أنه ذكر أحدهما ( بن وهب ) عن عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما إن هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ظارها لا يرد من ذلك إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها وترد عل المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء ( قالابن وهب ) وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن ( بن وهب ) عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله ( بن وهب ) عن عبد العلاء
____________________
(4/214)
________________________________________
بن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يوما وعليها محلفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال خذي عليك ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفو فأعط المرأة من صداقها ربعه ( بن وهب ) عن مالك بن أنس قال بلغني عن بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن بن المسيب وانب شهاب مثله ( قالابن وهب ) قال لي مالك فأرى الضرر الذي أراد بن المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها ( بن وهب ) عن عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول بن المسيب وبن شهاب أنها تخير
____________________
(4/215)
________________________________________
كتاب النكاح الثالث النكاح بصداق لا يحل ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ( قال ) لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا قال في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما ( قال مالك ) لا يجوز هذا النكاح ( قال ) وقال مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ( وقال ) بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقي مما يعطي الزوج وبع دينار فصاعدا فالنكاح جائز ( قلت ) أرأيت إن كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذي سمي لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما فات
____________________
(4/216)
________________________________________
من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها ( سحنون ) وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها تى ولدت له أولادا أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها أم لا يجيزه ( قال ) إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة في بطن أمه أو البعير الشارد أو المثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة ( قال ) قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح ( قلت ) فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ( فقال ) قال لي مالك من ابع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلكإلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خير في هذا البيع ( قال ) والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع ( قلت ) فإن وجب النكاح والبيع بها ثم إسحاق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة والبائع ( قال ) البيع والنكاح جائزان ويكون على المشتري وعلى الزوج دنانير مثلها
النكاح بصداق مجهول ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قال مالك ) ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت من بيوت الحضر ( قال ) ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك ( قلت ) فيجوز أن يتزوجها على شوار
____________________
(4/217)
________________________________________
بيت ( قال ) نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) نعم ولكل قدره من الشورة ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرة من الابل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم يصفها أي الاسنان يجعل لها في قول مالك ( قال ) وسط من ذلك لأن مالكا قال ذلك في الرقيق ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم ( قال ) قال مالك عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك ( قلت ) فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا ( قال ) نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ها هنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا فتكون نقدا ( قلت ) أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ( قال ) قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط ( قلت ) وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ( قال ) نعم
في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا ( قال ) أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله ( قلت ) أرأيت إن تزوجت المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الي سموا سواء فهلك الرهن عندها ( قال ) قال مالك إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك الرهن عندها
____________________
(4/218)
________________________________________
( قال ) إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فهذا والذي سألت عنه سواء ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم
في صداق السر ( قلت ) أرأيت إن سمي في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا ( قال ) قال مالك يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا
في صداق الغرر ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان ( قال ) هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها ( قال ) ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسئلتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه ( قال ) لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة لها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له علي أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقيل ذلك ( قال مالك ) له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسري عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه مبا وضعت عنه من ذلك ( قال ) لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإن وجب النكاح بما سمي
____________________
(4/219)
________________________________________
لها من الصداق ( قال سحنون ) وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطلة ( قال سحنون ) وكذلك أخبرنا به بن نافع عن مالك بمثل قول علي بن زياد
الصداق بالعبد يوجد به عيب ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا ( قال ) قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقه أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وإن كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة
والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها ( قال ) نعم لأن مالكا قال في هذا يرد بالعيب فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في هذا سواء
الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ الاب بذلك الصداق في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويرجع به الاب على الزوج ( قال ) لا يرجع الاب على الزوج لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن عنه
____________________
(4/220)
________________________________________
( قلت ) أرأيت إن مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها ( قال ) قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال ( قلت ) فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا ( قال ) لا يرجع عليه بشيء عند مالك ( قال ) وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها إنه لا شيء لها على الزوج ( قلت ) فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ( قال ) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك ( قال مالك ) تأخذ المرأة صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا نقاصه اخوته بشيء مما تقبض المرأة ( قلت ) وتحاص المرأة الغرماء ( قال ) نعم تحاص الغرماء عند مالك ( قال بن القاسم ) وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه ( قال ) وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء ( قال ) فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد لغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ( قال مالك ) للاب أن يأخذه وليس للابن منه شيء ( قال مالك ) ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم يتبع الاب الابن بشيء مما أدى عنه الاب ( قالابن القاسم ) وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض
____________________
(4/221)
________________________________________
الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعه إليك فقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب
فكذلك الصداق على هذا يبني وهذا محمله ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه فإن لم يكن له مال فعلى أبيه ( قال بن وهب ) قال أبو الزناد حيث وضعه الاب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الاب إن مات أو عاش وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله ( قال بن وهب ) وقال مالك إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الاب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وإن أيسر ولا يكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة ما أنفقه عليه ( قال بن وهب ) قال مالك وإن زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ابنه ( قال ) لا يكون ذلك له وهو عليه كله
الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لأن ذلك وصية لوارث فلا تجوز ( قلت ) فيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل بامرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح ( قلت ) أرأيت إن كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الاب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قد أبطلت مهري للصبي الذي ضمن لي الاب فأين يجعل مهري ( قال بن القاسم ) أرى
____________________
(4/222)
________________________________________
إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الاب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه ( قلت ) فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته ( قال ) ليس لها في مال الاب شيء وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح ( قلت ) أرأيت إن صح الاب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك ( قال ) إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وإن مرض بعد ما يصح فإن الضمان قد ثبت عليه
النكاح بصداق أقل من ربع دينار ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو لى درهمين ( قال ) أرى النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبي فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفريض ( قلت ) لم أجزته ( قال ) لاختلاف الناس في هذا الصداق لأن منهم من يقول ذلك جائز ومنهم ومن يقول لا يجوز ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وإن أتم الزوج ربع دينار فإن فات بالدخول فلها الصداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كانه تزوج بلا صداق ( قلت ) أرأيت إن طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار ( قال ) لها نصف الدرهمين ( قلت ) لم ( قال ) لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق ( قال ) ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار ( قلت ) أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى صداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل
____________________
(4/223)
________________________________________
به النساء في قول مالك
وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ ( قال بن القاسم ) وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة
نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمي لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمي لها أو رضي به الولي فطلقها قبل البناء وبعد ما سمي لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء لأنها لم تكن في أصل النكاح ( قال ) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الاب في ابنته البكر ( قلت ) فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها ( قال ) الرضا إلى الولي وليس إليها لأن أمرها ليس يجوز في نفسها ( قال بن القاسم ) ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضي كان القول قولها ولم يكن للولي ها هنا قول
ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك ( قلت ) فإن قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت ( قال ) القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها ( قلت ) فإن كانت أيما ( قال ) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وإن كانت بكرا وكان لها ولي
____________________
(4/224)
________________________________________
لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن الوضيعة لا تجوز إلا للاب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وإنما يجوز ذلك للاب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل م صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولي عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضي بأقل من صداق مثلها التي يولي عليها لوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان لهولها ( قلت ) فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ( قال ) قال مالك يكون له أن يرجع عليها إن كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف ( قلت ) أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ( قال ) قال مالك ذلك سواء ولا شيء للزوج علهيا قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لأن ذلك قد رجع إلى الزوج ( قلت ) أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه ( قلت ) أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتني بها الزوج أيجوز
____________________
(4/225)
________________________________________
ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك فليس ولا كثير كذلك ذال مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها ( قلت ) فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفه جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الاجنبي وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ( وقال ) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبض وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية
____________________
(4/226)
________________________________________
حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا ( قال ) قال لي مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقصص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوشع عنها للنقصان شيء ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج ( قال ) قال مالك ولم أسمعه منه إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذذلك كله ( قال ) وأنا أرى أن ما أستهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقي أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك ( قال سحنون ) وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته ولأنه لو تلف كان منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان ( قال ) قال مالك
____________________
(4/227)
________________________________________
مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته ( قلت ) موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج ها هنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز ( قلت ) فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ( قال ) يكون للزوج أن ينكر عتقها ( قلت ) أفيجوز من العبد ثلثه أم لا ( قال ) لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد إنه يعتق عليها النصف الذي صار لها ( قلت ) وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوجج أو طلقها ( قال ) سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدري أكان يرى أن يجبر على ذلك ولكن رأيي أن لا يستخدمه ولا يحبسه
وذلك كله رأيي يعتق بغير قضاء ولا يحبسه ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد ( قال ) المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا ( قلت ) فإن كانت تزوجته على عروض بأعيانها فلم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج ( قال ) المصيبة من الزوج
____________________
(4/228)
________________________________________
( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها فولدت عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة أولادا أو قبضتها المرأة فولدت عندها أولادا أو وهب للخادم مال أو تصدق عليها بصدقات أو اكتسبت الخادم مالا أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج نصف جميع ذلك أم لا ( قال ) نعم للزوج نصف جميع ذلك قال وما أتلفت المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما أخذ من مال وهب لها أو تصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل البناء فهو ضامن وإنما ضمنت المرأة ذلك لأن الزوج كان ضامنا لنصف الخادم أن لو هلكت في يديها أن لو طلقها قبل البناء فكما تكون المصيبة منه إذا طلقها قبل البناء فكذلك تكون نصف الغلة له وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداء إليها لأن نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها ولأن مالكا قال لو هلكت الخادم قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشيء وما ولدت فله نصفه ولها نصفه إذا طلقها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كله قول مالك إلا ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيي لأن مالكا قال المصيبة منهما فلما قال مالك المصيبة منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في الجارية في النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة ( قلت ) أرأيت الابل والبقر والغنم وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الاشجاء إذا تزوجها علهيا فاستهلكت المرأة الغلة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها بمنزلة ما ذكرت لي في الخادم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إلا أنه يقضي لمن أنفق منهما بنفقته التي انفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقي ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد فجنى العبد جناية أو جنى على العبد ثم طلقها قبل البناء بها ( قال أما ما جنى على العبد فذلك بينهما نصفين وأما ما جنى العبد فإن كان في يد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد
____________________
(4/229)
________________________________________
شيء ولا له على المرأة شيء ( قلت ) فإن كانت قد حابت في الدفع ( قال ) لا أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه ( قال ) وإذا جنى وهو عند الزوج فليس للزوج الدفع وإنما الدفع إلى المرأة وإن طلقها قبل أن يدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج فالزوج في نصفه بمنزلتها ( قال ) وإن كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال فلا يكون للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية ( قلت ) وهذه المسائل كلها قول مالك ( قال ) الذي سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عرض أو حيوان أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء أيكون له نصف الخاددم حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك ( قال ) قال مالك إنما له نصف ما أدرك منها ( قال بن القاسم ) ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه كان شريكا لها ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بألف درهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بم يرجع عليها في قول مالك ( قال ) قال مالك يرجع عليها بنصف الدار أو العبد ( قلت ) فلو أخذت منه الالف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء ( قال ) قال مالك يرجع عليها بنصف الالف ( قلت ) وشراؤها بألف من الزوج عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء ( قال ) نعم كذلك قال مالك إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد
فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا قول مالك وما أخذت به من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في رجل تزوج امرأة بمائة دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم
____________________
(4/230)
________________________________________
طلقها قبل أن يبني بها قال لها نصف ما بقي ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
قال لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه ( بن وهب ) قال يونس وقال بن موهب يأخذ من نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلي فيأخذ نصفه وإن لبسته ( بن وهب ) قال قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها ( قال مالك ) ليس ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها ( قال ) قال مالك في البيوع إن كان إنما استحق من الدار البيت أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه إنه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل نصف الدار أو ثلثها كان المشتري بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بثمن ما استحق منها فذلك له وإن أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه فذلك له وإن أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق منه فذلك له
فالمرأة عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البيوع في الدار والعبد ( قال بن القاسم ) قال مالك في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية
والدار والنخل والارضون ليست كذلك إذا استحق منها الشيء التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن ( قالابن القاسم ) فالمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق ( قلت ) وكذلك العروض كلها ( قال ) نعم وإن كانت عروضا لها
____________________
(4/231)
________________________________________
عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فمحمله محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء بالبيوع النكاح ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها ( قال بن القاسم ) إن طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع النكاح في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليها ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء ( قال ) فللزوج عليها نصف قيمته ( قلت ) فإن كانت المرأة معسرة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء ولا يرده في الرق من قبل إنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مالك للغريم إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين وهو قول مالك وهو حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فرد عتق العبد فإن هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك ( وقد ) أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وأحب إلي قوله الأول إنه يرجع عليها بنصف قيمته
صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام ( قال ) وقال مالك في الهيودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها إن صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدمه ولا مؤخره وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها ( قال مالك ) وهو فسخ بغير طلاق ( قال ) وكذلك الامة تعتق تحت العبد وقد أصدقها مقدما ومؤخرا فتختار نفسها إنها إن كانت قد دخل بها إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وإن كانت
____________________
(4/232)
________________________________________
لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق وإن كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقة هذه تطليقة لها ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق ( قال ) لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمي لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها وهي في ملك البائع لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي بالبيع إلا أن يكون زوجها كان دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها بمنزلة مالها إلا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها ( قال ) فقلت لمالك فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوكة زوجها من له الرق فيها باذنها كيف ترى في صداقها ( قال ) يوقف سيدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الامة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا شيء لها من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في النسة ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة مثله ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن نونس عن بن شهاب أنه قال في النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها ( قال ) نرى والله أعلم أن الإيمان برأها منه ولا نرى لها الصداق ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة في ذلك صداق منهن الرضاعة ونكاح الرجل المرأة على المرأة لا يحل له أن يجمع بينهما ( قال بن وهب ) وقال يونس قالربيعة لا صداق لهما في الامة والنصرانية
صداق الامة والمرتدة والغارة ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج الامة باذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها
____________________
(4/233)
________________________________________
وقد كان فرض لها الزوج ( قال ) قال مالك إذا أعتقها بعد البناء بها فمهرها للامة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وإن أعتقها قبل البناء فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء وإن كان أخذ من مهرها شيئا رده لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء لأنه فسخ النكاح فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده ( قال مالك ) وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أم لم يبن بها بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الامة فيسمي لها صداقها ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا ( قلت ) أرأيت الامة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك ( قال ) لا لأن التي فرض لها قبل العتق لو أن سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت
وأما التي لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لها لا سبيل للسيد على شيء منه لأنه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنما يجب بعد الفريضة أو الدخول وإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كان كذلك أيضا فلما رضي بالدخول أو بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح ( قلت ) أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد صداقها أو اشترطه فاختارت الامة نفسها ( قال ) يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشترطه بطل
____________________
(4/234)
________________________________________
اشتراطه في رأيي لأن الامة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق كذلك قال مالك لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى إن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا بما يستحل به فرجها وإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس ( بن وهب ) عن موسى بن علي عن بن شهاب أنه قال نرى والله أعلم أنه مهرها وإنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها فمن أحتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفي غير ظلم وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ( قلت ) أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبني بأمته حتى يقبض صداقها ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المرتدة عن الإسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذي سمي لها كاملا ( قال ) سمعت مالكا يقول في المجوسي إذا أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وكان قد دخل المجوسي أو النصراني بامرأته إن لها الصداق الذي سمي لها كاملا فكذلك المرتدة ( قال مالك ) والمرأة تتزوج في عدتها والامة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر ( قال مالك ) فهذا النكاح لا يقر على حال وإن دخل الزوج بالمرأة ويكون لها المهر الذي سمي لها إلا في الامة التي غرت من نفسها ( قال بن القاسم ) فأرى أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل يؤخذ منها ( قال بن القاسم ) والحجة في الامة التي تغر من نفسها أن لها صداق مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج للسيد سيد
____________________
(4/235)
________________________________________
الامة من حقه في وطئها وإن الحرة التي تغر من نفسها إنما قلنا إن لها قدر ما استحل به فرجها لأنها غرت من نفسها فليس لها أن تجر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك
في التفويض ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرى أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها أو أخواتها أو عماتها أو خالاتها أو جداتها ( قال ) ربما كانت الاختان مختلفتي الصداق ( قال ) وقال مالك لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها ( قال بن القاسم ) والاختان يفترقان ها هنا في الصداق قد تكون الاخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال لها فليس هما عند الناس في صداقهما وتثاح الناس فيهما سواء ( قال مالك ) وقد ينظر في هذا إلى الرجل أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده والآخر أجنبي موسر يعلم أنه إنما رغب في ماله فلا يكون صداقهما عند هذين سواء ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل البناء وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء ( قال ) قال مالك ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك فإن لم ترض منه إلا بصداق مثها كان ذلك عليه على ما أحب أو كره إن شاء طلق وإن شاء أمسك ( قلت ) أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها ( قال ) قال مالك إذا رضيت به فليس لها إلا نصف م سمى إذا كانت قد رضيت وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها وإن ماتت كان ذلك عليه ( قال ) فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض ( قال ) لا فريضة لها إن مات من مرضه لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه
____________________
(4/236)
________________________________________
فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فيرده إلى صداق مثلها ( قلت ) وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة ( قال ) نعم أبى يجيزه إلا أن يدخل بها مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى ( قال ) قال مالك ذلك جائز وإن لم يرض الولي ( قلت ) فالبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها ( قال ) قال مالك لا يكون ذلك لها إلا أن يرضي الأب بذلك فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الاب وإن كان زوجها غير الاب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لأنه لا قضاء لها في مالها حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها إنها مصلحة في مالها ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي ( قلت ) أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا ( قال ) قال مالك إنما يجب لها صداق مثلها إذا بني بها فأما ما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها ( قلت ) فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعد ما بنى بها على صداق مسمى ( قال ) إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداقها صداق مثلها وقال
____________________
(4/237)
________________________________________
غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصي من صداق مثلها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ( قال ) النكاح جائز عند مالك ويفرض لها صداق مثلها عند مالك إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث ( قلت ) ولم جوزت هذا ولم تجز الهبة إذا لم يكن سموا مع الهبة صداق ( قال ) إنما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح ( قال سحنون ) وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين فإن أصابها فعليهم العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما نرى بها من الجهالة ويفرق بينهما ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة يفرق ما بينهما ونقاص وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها ( قلت ) فإن قالوا قد أنكحناك فلانة بلا صداق فدخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم عن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها ( قال بن وهب ) أخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وبن شهاب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وبن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ( بن وهب ) ذكر حديث القاسم وسالم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيء فمات وقد دخل بها ومسها ( قال ) لها الصداق
____________________
(4/238)
________________________________________
مثل امرأة من نسائها ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة قال إذا دخل بها ول يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة
قال فإن طلقهاوقد بنى بها قال يجتهد عليه الامام بقدر منزلته وحاله فيما فوض إليه
الدعوى في الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء واختلفا في الصداق فقال الزوج تزوجتك بألف درهم وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ( قال ) فالقول قول الزوج ويحلف فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها لأن مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ( قال ) يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث ولعى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق فأرى في مسألتك القول قول الزوج فيما ادعى ويحلف فإن نكل حلفت وكان القول قولها ( قلت ) أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ( قال ) القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق وهذا قول مالك ( قلت ) فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج بل تزوجتك على ألف ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ( قال بن القاسم ) لأنها قد أمكنته من نفسها ( قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ( قال مالك ) وليس يكتب الناس في الصداق البراآت ( قلت ) أرأيت إن كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل وقالت المرأة قبضت المعجل ولم أقبض المؤجل ( قال ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة
____________________
(4/239)
________________________________________
دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة فشغلت في جهازها وأبطأ الزوج عن دخولها فدخل عليها من بعد السنة من يوم تزوجها ثم ادعت المرأة بعد ذلك أن الزوج لم يعطها خادماف وقال الزوج قد أعطيتها الخادم ( قال مالك ) إن كان دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والمؤجل ( قلت ) أرأيت إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته إنها لم تقبض الصداق ( قال ) قال مالك لا شيء لها إذا كان قد دخل بها ( قلت ) فإن لم يكن دخل بها ( قال ) فالصداق لها والقول قولها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ماتا جميعا الزوج والمرأة ولم يدخل الزوج بالمرأة فادعى ورثة الزوج أن الزوج قد دفع الصداق وقال ورثة المرأة لم تقبض منه شيئا ( قال ) أرى القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورثة الزوج ( قلت ) فإن قال ورثة الزوج قد دفع صداقها أو قالوا الاعلم لنا وقد كان الزوج دخل بالمرأة وقال ورثة المرأة لم تقبض صداقها ( قال ) لا شيء على ورثة الزوج فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق وليس عليهم اليمين إلا في هذا الوجه الذي أخبرتك ومن كان منهم غائبا أو أحدا يعلم أنه لم يعلم ذلك لم يكن عليه يمين وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألف درهم وقالت المرأة بل فرضت لي ألفي درهم ( قال ) القول قول الزوج وعليه اليمين لأن مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح وإن كان قد بنى بها فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك ( قال بن القاسم ) وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فالقول هو الذي فسرت لك وهو قول مالك
____________________
(4/240)
________________________________________
( قال سحنون ) وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار وقال أيضا إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان
فكذلك المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فالقول قول المرأة لأنها بائعة لنفسها والزوج المبتاع وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه قد فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها قبل الدخول فاختلفا فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعي عليه فالقول قوله فيما يقربه ويحلف
النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان ( قال ) لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأراه يفسخ إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب قال إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح فمسألتك عندي مثل هذا وأرى هذا أيضا بمنزلة من تزوج ببعير شارد وكذلك قال مالك في البعير الشارد
والثمرة قبل أن يبدو صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها مهر مثلها فالدار التي سألتني عنها ومن الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فيحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع ما ليس عندك ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أيجعله نكاحا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هبته إياه ليس على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أو لكيفلها فلا أرى بذلك بأسا ( قال مالك ) ولا أرى لامها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل
____________________
(4/241)
________________________________________
ذلك على وجه النظر مثل الرجل الفقير المحتاج ( قلت ) أرأيت إن وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أيبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق ( بن وهب ) عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان حديث أنه سأل بن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له ( قال ) سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له ( قال ) وقد قال مالك في الذي يهب السلعة لرجل على أن يعطيه كذا وكذا قال مالك فهذا بيع فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان ( قال ) أرى أن يثبت النكاح فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم هو أو بما حكم فلان جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء ( قال بن القاسم ) وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه ( قلت ) أي شيء التفويض وأي شيء الحكم ( قال ) التفويض ما ذكر الله في كتابه ! 2 < لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة > 2 ! فهذا نكاح بغير صداق وهذا التفويض فيما قال لنا مالك ( قلت ) وإذا زوجوها بغير صداق أيكون للزوج أن يفرض لها أدنى من صداق مثلها قال لا ( قلت ) ولا ترى هذا تفويضا ( قال ) إنما التفويض عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها صداق مثلها إن ابتني بها إلا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما تراضوا عليه بحال ما وصفت لك وأما على حكمخ أو حكمها أو حكم فلان فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك ولست أرى به بأسا ( قال سحنون ) وقال غيره ما قال عبد الرحمن أول قوله لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول لأنهما خرجا من حد التفويض والرضا من المرأة بما فوضت إلى
____________________
(4/242)
________________________________________
الزوج وهو الذي جوزه القرآن لأن الزوج هو الناكح والمفوض إليه فإذذا زال عن الوجه الذي به أجيز صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول وإن فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حكمها فدخل بها أتقرهما على نكاحهما ويجعل لها صداق مثلها في قول مالك ( قال ) نعم أقرهما على نكاحهما ويكون لها صداق مثلها إذا كان بنى بها وإن لم يكن دخل بها فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حكم فلان أو على حكمها أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى هذا يجوز وثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضي حكمه فإن رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شيء من الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمها النكاح فهي مرة يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها إن قصر عنه وهذا مثله عندي وقد سمعت بعض من أثق به باشر عن مالك أنه أجازه على ما فسرت لك ( قال سحنون ) وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب ( قلت ) أرأيت كل نكاح إذا كان المهر فيه غررا لا يصلح إن أدرك قبل أن يبني بها فرقت بينهما ولم يكن على الزوج من الصداق الذي سمي ولا من المتعة شيء وإن دخل بها جعلت النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها ( قال ) نعم وهو رأيي إذا كان إنما جاء الفساد من قبل الصداق الذي سموا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فإن طلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول مالك ( قال ) قال مالك إن أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن يقع الطلاق عليها دخل بها أم لم يدخل بها لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس ( قالسحنون ) وهذا قد بينته في الكتاب الأول أن كل نكاح يفسخ بغلبة فهو فسخ بغير طلاق وميراث فيه ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء بها أيكون عليه المتعة ( قال ) لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ ( قلت ) أرأيت من تزوج بغير اذن الولي فمات أحدهما قبل أن يعلم
____________________
(4/243)
________________________________________
الولي بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة إلا أن مالكا قد كان يتسحب أن لا يقام عليه حتى يبتدء النكاح جديدا ولم يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما ( قلت ) وكذلك الذي يتزوج بثمر ولم يبد صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ( قال ) نعم كذلك قال مالك لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحهما بعقدة النكاح الذي تزوج بها لأنه نكاح حتى يفسخ وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم
وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال بن القاسم ) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت ( قال ) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدء فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضي في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه وإنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون
____________________
(4/244)
________________________________________
مردودا ( قال ) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه ( قال سحنون ) وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به منه
صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ( قال ) قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي ( قلت ) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به ( قلت ) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح ( قال ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره
____________________
(4/245)
________________________________________
كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة ( قلت ) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ( قال ) لا يجوز تزويجها عند مالك ( قلت ) فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ( قال ) إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها ( قلت ) فإن صحت أيثبت النكاح ( قال ) قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ( قال ) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ( قال ) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ( قلت ) فإن صح قبل أن يدخل بها ( قال ) لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها ( قال ) وإن ماتت من مرضها لم يرثها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق
____________________
(4/246)
________________________________________
الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته ( بن وهب ) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال
الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع
وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه ( قلت ) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ( قال ) قال مالك لا تتزوجها
____________________
(4/247)
________________________________________
الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجيهما أخوان فأخطئ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ( قال ) قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ( قال ) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت ( قلت ) أرأيت إن قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ( قال ) لها الصداق على الرجل الواطيء ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد
الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها ( قلت ) أرأيت إذا تزوج الرجل الامة فقال الزوج بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا إلا أن يرضى السيد ولكن تكون الامة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا أحتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم ( قلت ) أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج
____________________
(4/248)
________________________________________
إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر ( قلت ) أو لا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ( قال ) لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا تدعها وهي خادمنا ( قال ) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم
ما جاء في الخنثى ( قلت ) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا ( قلت ) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ( قال ) لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ( قال ) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من إثم فعلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره
____________________
(4/249)
________________________________________
نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ( وقال ) جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ( وقال ) بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا ( وقال ) ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط
الدعوى في النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك ( قلت ) أرأيت إن أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ( قال ) اقرارها وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما ( قلت ) وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ( قال ) أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع ( قلت ) لم ( قال ) لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه ( قلت ) أرأيت إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى ( قال ) لا ينظر إلى قول البائع في هذا
____________________
(4/250)
________________________________________
ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها ( قلت ) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح ( قلت ) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ( قال ) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا يبطل ( قال ) لا يبطل قال وهو رأيي لأن مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبط فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه ( قالابن وهب ) قاليزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدرك الناس عليها ( بن وهب ) وأخبرني في رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح ( قال ) فقلت لعطاء أيبيعها قال نعم ( بن وهب ) وقال مخرمة عن أبيه وبن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها ( وقال ) ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ( بن وهب ) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال ) حرمت
____________________
(4/251)
________________________________________
عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل إن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ( قلت ) ويكون مهرها دينا على العبد ( قال ) نعم إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها ( قالسحنون ) وقال بن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه ( قال ) لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه ( قلت ) أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم إن نكحها يوما ما ( قلت ) لم ( قال ) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء ولا يرجع عليه الظهار ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق
____________________
(4/252)
________________________________________
يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ( قال ) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت لابن القاسم فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه قال لا وهو على نكاحه لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة في
الذي لا يقدر على مهر امرأته ( قلت ) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ( قال ) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوماف بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ( قال ) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ( قال ) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك ( قلت ) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء ( قلت ) أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها ( قال ) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا ( وقال مالك ) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوي إذا بيع نقدا ويعطاه ( وقال ) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو أحب قوله إلي أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما ( قال ) فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ( قال مالك ) وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما
____________________
(4/253)
________________________________________
في نفقة الرجل على امرأته ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل ( قال ) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل على أهلك أو أنفق عليها ( قال ) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ( قال مالك ) وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تستطيع جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ( قال ) لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها ( قال ) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فإن النفقة له لازمة ( قلت ) أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ( قال ) قال مالك ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة ( قال ) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وإن كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ( قال ) قال مالك لا تلزمه النفقة ولايلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن
____________________
(4/254)
________________________________________
يبني بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على جماعها ( قال ) قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ( قال ) إن كانوا إنما شرطوا له ذلك له من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل
فهذا يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجال فإذا أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبتني بها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الإبتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء قبل ذلك ( قال بن وهب ) قال يونس وقال بن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعي إلى النفقة عليها أو البناء بها ( قلت ) أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ( قال ) لا شيء لها حتى يحتلم كذلك قال مالك ( قال مالك ) حتى يبلغ الدخول وبلوغ الدخول عند الإحتلام ( قلت ) أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك يلزمه فلا بد من أن يباع فيها ماله ( قلت ) أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) قال لي مالك يلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) فقلنا له وإن كانت تبيت عند أهلها ( قال ) نعم هي من الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة ( وقال ) لنا مالك وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي وادخل علي والزوج لا يقدر على
____________________
(4/255)
________________________________________
الجماع لمرضه ( قال مالك ) ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية ( قلت ) وكذلك إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج لا أقدر على الجماع ( قال ) ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذي لا يدخل عليها ثم إن دعته لأن دخول هذا وغير دخوله سواء ( قلت ) والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك ( قال ) الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذ الصداق في قول مالك ( قال ) والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أولم يدخل ولها أن تمنعه نفسها لأن تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذي مرضته ليس يمنع بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق
نفقة العبيد على نسائهم ( قلت ) أرأيت العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك قال نعم ( قلت ) فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده ( قال ) ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا رأيي ( قلت ) ولا يباع في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد
____________________
(4/256)
________________________________________
وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا ( قال ) إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) ولا تشبه هذه الحرة قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد ( قال ) على الأم ( قلت ) فنفقة الأم على من ( قال ) على الزوج ( قلت ) لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ( قال ) لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فيعتقها عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على زوجته وإلا فرق بينهما ( قلت ) فتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ( قال ) على الأب ما داموا في كتابتهم ( قلت ) لم ( قال ) لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وإنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا ( قلت ) أسمت هذه المسائل من مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ( قال ) نعم في قول مالك ( قال بن وهب ) قال الليث كتب إلي يحيى بن سعيد يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها رقيق لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل قال ليس لها
____________________
(4/257)
________________________________________
عليه نفقة ( قال مالك ) وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا باذن سيده وذلك الأمر عندنا
في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أو نفقة شهر بشهر ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء ( قلت ) أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك ( قال ) أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها ( قلت ) فإن كان لا يقدر على نفقتها ( قال ) يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة ( قلت ) أرأيت إن فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة ( قال ) قال مالك هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر في العدة ( قلت ) هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك ( قال ) لا يؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت حاملا ( قال ) مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت ( قلت ) أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك ( قلت ) ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا
____________________
(4/258)
________________________________________
( قال ) يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها ( قلت ) فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا ( قال ) لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيكه ولا أعطيك حميلا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ويحلف ( قلت ) عديما كان الزوج أو موسرا ( قال ) نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا ( قلت ) أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها ( قال ) القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وإن قال قد بعثن إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة ( قال ) لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة ( قلت ) وكذلك لو أن أجنبيا أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق علي أيكون ذلك له ( قال ) نعم في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له ( قلت ) فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا ( قال ) لا ينظر في هذا إلى الإسراف ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع عليه في ماله ذلك ( قلت ) فإن تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا ( قال ) لا يكون له أن يرجع عليه بشيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل
____________________
(4/259)
________________________________________
هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي إن كبر
قال مالك في الصبي إنه لا شيء عليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه
فهذا مثله عندي ( وكان ) المخزومي يقول ذلك دين على الصبي لأن صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة ( قلت ) أرأيت إن أنفقت المرأة وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا ( قال ) لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك ( قلت ولم ( قال ) لأن الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها ( قلت ) أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك ( قال مالك ) ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيي ( قلت ) فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء قال لا ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لأن مالكا قال لي في الوالد إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غني أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شيء وأما المرأة فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وإن لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم ( قلت ) أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضي علي بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها ( قال ) ما سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين
____________________
(4/260)
________________________________________
لأنها لا تقدر على شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت غنية ( قال ) إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها ( قلت ) أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما ( قال ) القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي ( قال ) القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها ( قلت ) أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء لها على الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك ( قال ) قال مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه
فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه لها ( قلت ) أرأيت إن كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان ( قال ) لا شيء لها ( قلت ) وكذلك إن سرقت كسوتها ( قال ) نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ضامنة لها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة ( قال ) لا يؤخذ منها حميل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر
____________________
(4/261)
________________________________________
عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم ( قلت ) يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا ( قال ) نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك ( قال ) نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فأقضوني منه حقي إنه يمكن من ذلك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت أفرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي ( قال ) لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام ( قال ) ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها
قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما قال فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الأجل نحوا مما كان وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد
____________________
(4/262)
________________________________________
وأقبل علي بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه ( بن وهب ) عن مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته إنه يفرق بينهما ( قال ) وسمعت مالكا يقول كان من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فإحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ( قال بن وهب ) قال الليث وقالربيعة أما العبا والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها غيره
وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر
في العنين ( قلت ) أرأيت العنين متى يضرب له الأجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه إلى السلطان ( قال ) من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة ( قال ) قال مالك لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ( قال ) سألت مالكا عنها فقال قد نزلت هذه ببلادنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدري ما أقول ( قال بن القاسم ) إلا أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي ( قلت ) أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق ( قال ) قال مالك لها الصداق كله كاملا
____________________
(4/263)
________________________________________
إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق ( قال مالك ) وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فإن لها الصداق كاملا ( بن وهب ) عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في الرجل يبني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فإن استقرت فهي أولى بنفسها ( وقال ) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها ( قال بن وهب ) قال بن جريج وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ننتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا فرق بينهما ( قال ) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة ( بن القاسم ) عن مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فإعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن إستطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة ( بن وهب ) قال موسى بن علي وقال بن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضي القضاة بذلك
____________________
(4/264)
________________________________________
من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها ( قال بن شهاب ) وإن كانت تحته امرأة فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا الأمر عندنا ( قلت ) أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين ( فقال ) يقال للمرأة احلفي فإن حلفت فرق بينهما وإن أبت كانت امرأته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة عدة الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) لا يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها ( قلت ) أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق ( قال ) قال مالك تكون تطليقة ( قلت ) والخصي أيضا إذا إختارت فراقه يكون أيضا تطليقة في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما إختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك ( قلت ) أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك
وأما أمرأة العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجل بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( قلت ) أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة ( قال ) قال مالك أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه ( قال بن القاسم
____________________
(4/265)
________________________________________
وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا ( قال ) ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل ( قال بن القاسم ) أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم يؤيس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك فلم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم
ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم ( قلت ) فالمجنون المطبق ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال ) وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه فإن برأ وإلا فرق بينهما ( قال بن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة ( قال ) ولم أسمعه من مالك ( قال ) وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ( قلت ) فهل يضرب لهذا الاجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج فأرى أن يضرب له الأجل ولم أسمع هذا من مالك ( بن وهب ) عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه سنة يتداوى فإن برأ وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه لم يجز طلاقه إياها
في اختلاف الزوجين في متاع البيت ( قلت ) أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم
____________________
(4/266)
________________________________________
يطلقها وماتت أو مات هو ( قال ) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها ( قلت ) أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته ( قال ) قال هو لها ( قلت ) وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها ( قال ) نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات ( قلت ) وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة
قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك ( قلت ) أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا ( قال ) لا إلا المنطقة والسيف والخاتم ( قلت ) أرأيت الخدم والغلمان ( قال ) في رأيي لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لأن الذكور مما يكون للرجال ولأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجل أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل ( قلت ) أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب ( قال بن القاسم ) هذا مما لا يتكلم الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه ( قلت ) والدواب التي في المرابط البرادين والبغال والحمير ( قال ) هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس من متاع البيت ( قلت ) والعبد والخادم من متاع البيت ( قال ) أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجل
____________________
(4/267)
________________________________________
إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها ( قلت ) أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا فإختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا ( قال ) هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإختلفا في متاع البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي وما سألت مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما فسرت لك ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي والمطلقة في المتاع في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء من ذلك ( قال ) لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذا إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره ( قلت ) أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها ( قال ) الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره ( قلت ) أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع ( قال ) محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا ( قلت ) أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك ( قال ) ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء
القسم بين الزوجات قلت أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ولهذه يومين أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ( قال ) لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه ( قال بن القاسم ) ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ها هنا ويوما ها هنا ( قال بن القاسم ) وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها
____________________
(4/268)
________________________________________
أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ( قال ) قال مالك سبعة أيام ( قلت ) وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ( قال ) ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ( قال ) ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة
ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولو لا ذلك ما خيرها ( قلت ) أرأيت الثيب كم يكون لها ( قال ) ثلاث ( قلت ) وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم ( سحنون ) عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر ( بن القاسم ) عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله ( وقال ) عطاء وزبان هي السنة ( قلت ) أرأيت إن سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها ( قال ) قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما فيه في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه باحداهن
____________________
(4/269)
________________________________________
على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا ( قلت ) أرأيت إن سافرت هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقيم له عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ( قال ) قال مالك لا شيء لها ( قلت ) أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام التي جار فيها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب نفسه فيها واستأثر بها لنفسه ( قال مالك ) ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد ( قلت ) وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد ( قال ) قال مالك هو اذن عبد كله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج علي ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا ( قلت ) أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي ( فقال ) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي ( قال ) فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها
____________________
(4/270)
________________________________________
الرجل وتشترط عليه أن يؤثر من هي عنده عليها هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ( قال ) لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت إن وقع النكاح على هذا ( قال ) أفسخه قبل البناء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذا للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن ما ترك من جماع احداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فإما أن جامعت وإما أن فرقنا بينك وبينها ( قال بن القاسم ) إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع ( قلت ) أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة
____________________
(4/271)
________________________________________
أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها إنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية ( قال ) سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ( قال ) مالك إن كان مرضه مرضا يقوي عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أوو شق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا ( قال ) فقلنا لمالك فإن صح أيعدل ( قال ) يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها ( قلت ) أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية قال نعم ( قال بن القاسم ) وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الاولاد من القسم شيء من الأشياء ( قال ) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا ( قال مالك ) ولقد كان ها هنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام ( قال مالك ) ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا ( قلت ) أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية
____________________
(4/272)
________________________________________
كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة ( قلت لابن القاسم ) أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمي لكل واحدة منهما صداقها على حدة ( قلت ) أرأيت إن طلق احداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذي سمي أم يقسم بينهما على قدر مهريهما ( قال ) لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمي لكل واحدة صداقها ( قلت ) أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمي مهر كل واحدة منهن أيكون النكاح جائزا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة وأراه جائزا لأن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه إنما كرهه لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه ( قلت ) أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمي لكل واحدة صداقها ( قال ) كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت نكاحها ونكاح الأمة ولا خيار لها وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول
في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة
____________________
(4/273)
________________________________________
صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ( قال ) قال مالك ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ( قلت ) فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ( قال ) ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح واحدة منهما قبل صاحبتها ( قلت ) فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما قال نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم ( قلت ) ويتزوج البنت ( قال ) لا بأس بذلك ( قال سحنون ) وقد قيل إنه لا يتزوج الأم للشبهة التي في البنت ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك أيكون نكاح الأبنة جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك لا يجوز لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع
قال وقال مالك وأشبه شيء بالبيوع النكاح ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكحها ( رجال من أهل العلم ) عن زيد بن ثابت وبن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب
الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت ( قال ) تحرم عليه الام والبنت جميعا ( قال ) وقال مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت إن أحب فأما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان نكاح البنت حراما فإنه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع فيه كما تقع في النكاح الصحيح ( قلت ) أرأيت إن تزوج بنا ثم تزوج أمها بعدها فبنى بالأم ولم يبن بالابنة ( قال ) يفرق بينه
____________________
(4/274)
________________________________________
وبينهما كذلك قال مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا لأن الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا والأم هي من أمهات نسائه فلا يحل له أبدا ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها ( قال ) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمها فإن لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها لجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها ( قال يونس ) وقال ربيعة يمسك الأولى فإن دخل بإبنتها فارقهما لأن هاتين لا تصلح احداهما مع الأخرى ( قلت ) ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذا دخل بالأولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فإجتمعا في ملكه فوطىء الأولى منهما فرق بينه وبين الآخرة وإن وطىء الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ثم إن أراد أن يخطب احداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فإن كان وطىء الأم حرمت البنت أبدا وإن كان وطىء البنت ولم يطأ الأم لم تحرم البنت فإن كان نكاح الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم وإن كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا إن كان بها حمل ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شيء من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت إلا أنه لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى ! 2 < وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم > 2 ! ( قال ) قال مالك إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها قال مالك وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لأبيه ولا لإبنه أبدا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن بن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج
____________________
(4/275)
________________________________________
المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا يتزوج ابنتها ( قال ) وكان بن مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا ( وكان ) عطاء يقول إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها ( مخرمة ) عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط وبن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها وكشفها ولم يمسها إنه لا يحل له ابنتها ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها ( قال ) قال مالك تحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة بمنزلة الأم والإبنة في الحرمة ( قلت ) فإن تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت ( قال ) قال مالك يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لأن نكاح الأم لا يفسد إلا بوطء الإبنة إذا كان وطء الإبنة بنكاح فاسد وكذلك إن كان إنما تزوج البنت أو لا فوطئها أو لم يطأها ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى كانت باطلة لأنها تحل لإبنه ولأبيه أن ينكحها ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت على النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشيء حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا ( قال ) يفرق بينهما ولا ينكح واحدة منهما أبدا وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما دخل بالأم أو بالابنة أو لم يدخل بهما جميعا ( قال ) سمعت عن مالك أنه قال إن كانت عقدتهما واحدة فدخل بالبنت حرمت عليه الأم ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ رحمها ثم يتزوجها إن أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا ( قال ) وإن كان دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فرق
____________________
(4/276)
________________________________________
بينه وبينها ويستبرئ رحم الأم ثم ينكحها بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا وإن كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء وهو رأيي لأن عقدتهما كانت حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم يصبهما ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ذلك طلاقا ( قالسحنون ) وقد بينا هذا الأصل في أول الكتاب ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك ( قال ) لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير ( قلت ) ولم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ( قال ) لأن هذا التحريم لم يتعمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها لا نصف ولا غيره ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار يقول سألت بن المسيب وعروة وأيان بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ثم إنه باعها من رجل فولدت له جارية فأراد سيد الجارية الأول أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ( قال ) فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ( وقال ) مالك إنه بلغه ذلك إلا أنه قال فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها قال فسأل عن ذلك أبان وبن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ( وقال ) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله
في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا ( قلت ) أرأيت إن زنى بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم ( بن أبي ذئب ) عن الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل بن المسيب عن رجل كان يتبع امرأة حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها قال فسألت بن المسيب فقال لا يحرم الحرام الحلال ( قال ) ثم
____________________
(4/277)
________________________________________
سألت عروة بن الزبير فقال نعم ما قال بن المسيب ( قال ) بن أبي ذئب وقال ذلك بن شهاب ( قال ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة قالا ليس لحرام حرمة في الحلال ( قلت ) فإن تزوج أم امرأته عمدا وهو يعلم أنها أمها أتحرم عليه الابنة في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك إنه كره أن يقيم عليها بعد الزنى فكيف بهذه التي تزوج والتزويج في هذا والزنا في أم امرأته التي تحته سواء إلا أن الذي تزوج إن عذر بالجهالة فلا حد عليه وهو أحرم من الذي زنى لأنه نكاح ويدرأ عنه فيه الحد ويلحق به النسب ( قلت ) أرأيت الصبي إذا تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبي هل تحل لآبائه أو لأجداده أو لولده أو لأولادا أولاده في قول مالك ( قال ) لا لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ! 2 < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > 2 ! فلا تحل زوجة الابن على حال من الحالات دخل بها الابن أو لم يدخل بها وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها ( قال ) وكذلك امرأة الاب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على أولاده وإن لم يدخل بها بعقد النكاح تقع الحرمة ها هنا ليس بالجماع إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمها ( قلت ) أرأيت الرجل يفسق بالمرأة يزني بها أتحل لأبيه أو لابنه ( قال ) سمعت مالكا غير مرة وسئل عن الرجل يزني بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون الفرج فقال أرى أن يفارق امرأته فكذلك الرجل عندي إذا زنى بامرأته لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا وهو رأيي الذي آخذ به ( قلت ) أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه في قول مالك ( قال ) نعم بعد الاستبراء من الماء الفاسد ( قلت ) ويحل للذي فسق بهذه المرأة أن يتزوج أمهاتها أو بناتها ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن الذي يزني بختنته أو يعبث عليها فيما فوق فرجها فرأى أن يفارق امرأته فكيف يتزوج من ليس تحته فالذي أمره مالك أن يفارق امرأته من أجلها أيسر من التي قد زنى بها أن يتزوج أمها أو ابنتها وهو رأيي الذي آخذ به ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يكره أن يتزوج الرجل المرأة قد قبلها أبوه لشهوة أو ابنه أو لامسها
____________________
(4/278)
________________________________________
أو باشرها حراما ( قال ) سمعت منه في الذي يعبث على ختنته فيما دون الفرج أن مالكا أمره أن يفارق امرأته فهذا مثله وهو رأيي الذي آخذ به أن لا يتزوجها وإن ما تلذذ به الرجل من امرأة على وجه الحرام فلا أحب لأبيه ولا لإبنه أن يتزوجها ولا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها وقد أمره مالك أن يفارق من عنده لما أحدث في أمها فكيف يجوز لمن ليست عنده أن يتزوجها ( قلت ) فإن جامعها أكان مالك يكره لأبيه أو لإبنه أن ينكحها قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زنى الرجل بامرأة أبيه أو بامرأة ابنه أتحرم على أبيه أو على ابنه في قول مالك ( قال ) الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل ولا لأبيه أن يخبرا امرأة واحدة كما كره مالك أن يخبر الرجل الواحد المرأة وابنتها ( قال ) وسمعته وسأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته قال أرى أن يفارقها والذي سأله عنها وهو رجل نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل نكح امرأة ثم توفي ولم يمسها هل تصلح لابنه فقال لا تصلح لابنه ( قال بكير ) وقال ذلك بن قسيط ( بن لهيعة ) عن جابر بن عبد الله بذلك ( يونس ) قال بن شهاب لا تحل لإبنه وإن طلقها ( قال يونس ) وقال ربيعة لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها
في نكاح الأختين ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها أيتهن امرأته في قول مالك ( قال ) الأولى ويفرق بينه وبين الثانية ( قلت ) ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمي لها ( قال ) قال مالك المهر الذي سمي لها ( قال مالك ) وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء فإن لها المهر الذي سمي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج في عقدة واحدة أختين لم يعلم بذلك ولا هما علمتا بذلك فعلم قبل البناء بهما أو بعد البناء بهما أيكون للزوج الخيار في أن يحبس أيتهما شاء في قول مالك ( قال ) لا خيار للزوج في أن يحبس واحدة
____________________
(4/279)
________________________________________
منهما ولكن يفرق بينه وبينهما ( قال ) وكل امرأتين يجوز له أن ينكح احداهما بعد صاحبتها ولا يجوز له أن يجمعهما جميعا تحته فإنه إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فبنى بهما أو لم يبن بهما فسخ نكاحه منهما جميعا ولا خيار له في أن يحبس واحدة منهما
وينكح أيتهما شاء بعد ذلك بعد أن يستبرئ إن كان قد دخل بهما أو بواحدة منهما وهذا قول مالك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج أخرى بالشام فدخل بها فإذا هي أختها ثم قال لها أنت طالق ثلاثا قال بن شهاب لا نرى عليه بأسا أن يمسك الأولى منهما فإن نكاحها كان أول نكاح وللتي طلق مهرها كاملا وعليها العدة وإن كانت حاملا فعليه نفقتها حتى تضع حملها ( قال يونس ) وقال ربيعة إما هو تكون الأولى بيده فهي امرأته وقد فارق الآخرة وإما هو طلق الأولى فالآخرة مفارقة على كل حال ( قلت ) أرأيت إن تزوج أختين واحدة بعد واحدة وقد دخل بهما جميعا ( قال ) قال مالك يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى وكذلك العمة والخالة مما يحل للرجل أن يتزوج واحدة بعد هلاك الأخرى أو طلاقها
في الأختين من ملك اليمين ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أختها يملك يمينه قد كان يطؤها أيصلح له هذا النكاح ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة إلا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها فأرى هذه عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم عليه فرج أختها ولا يعجبني أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو تقبيلها لتحريم أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح إلا في الموضع الذي يجوز له فيه الوطء ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قال سحنون ) وقد قال عبد الرحمن إن النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الأصل في كتاب الاستبراء
____________________
(4/280)
________________________________________
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة فباعها من رجل ثم تزوج أختها فلم يبن بها حتى استبرأ أختها التي كان يطأ أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الأمة التي كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الأمة ( قال ) نعم له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج جاريته ( قال بن القاسم ) وقد قال مالك في الرجل يكون عنده الأختان من ملك اليمين فيطأ احداهما قال مالك فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطىء فإن هو باع التي وطىء ثم وطىء التي عنده ثم اشترى التي باع ( قال ) قال مالك فلا بأس أن يقيم على التي وطىء لأنه حين باع التي كان وطئها أولا حل له أن يطأ أختها فلما وطىء أختها بعد البيع ثم اشتراها والتي عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطء هذه التي عنده ( قلت ) لابن القاسم إن هذا حين باع أختها وطىء هذه التي بقيت في ملكه وليس مسألتي هكذا إنما مسألتي أنه عقد نكاح أختها بعد بيعها فلم يطأ أختها التي كان يطأ وقول مالك إنه وطىء التي بقيت في ملكه بعد بيع الأخرى قال الوطء ها هنا والعقد سواء لأن التحريم قد وقع بالبيع ( قلت ) أوقع التحريم بالبيع في التي باع ووقع التحليل في التي بقيت عنده في ملكه فلا يضره وطئها أو لم يطأها إن هو اشترى التي باع فله أن يطأ التي بقيت في ملكه ويمسك عن التي اشترى ( قال ) نعم ( قلت ) وتجعلهما كأنهما اشتريتا عبد وطئهما جميعا قال نعم ( قلت ) وتجعلهما كأنهما اشتريتا بعد ما وطئهما جميعا قال نعم ( قلت ) ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطئها ثم اشترى التي كان باع قبل أن يطأ التي كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء لأن التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التي عنده فله أن يطأ أيتهما شاء ( قال ) نعم هاتان قد إجتمع له التحليل في أيتهما شاء فإذا وطىء واحدة أمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي كان وطىء وهذا رأيي ( قال ) ولو أن رجلا كانت عنده أختان فوطىء احداهما ثم وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه فرج التي وطىء أولا وقف عنهما جميعا حتى يحرم عليه أيتهما شاء ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فلم
____________________
(4/281)
________________________________________
يطأها حتى اشترى أختها أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التي اشترى ( قال ) نعم لا بأس بذلك ألا ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له أن يطأ الأولى منهما وإن شاء الآخرة إلا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن يطأ أختها التي اشترى إلا أن يفارق امرأته وهذا في هذه المسألة مخالف للشراء فكذلك النكاح ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته فوطىء أختها أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا ( قال بن القاسم ) يقال له كف عن امرأتك حتى تحرم عليك فرج أختك ( قلت ) ولا يفسد هذا نكاحه قال لا ( قلت ) لم ( قال ) لأن العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعده من أمر أختها ألا ترى أنه لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية فإنه يفرق بينه وبين الثانية عند مالك ويثبت على نكاح الأولى فكذلك مسألتك وإن تزوج أختين في عقدة واحدة وإن سمي لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك فكذلك الذي كانت عنده أمة يطؤها فيتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه فرج أختها التي وطئها ولا أرى أن يفسخ النكاح ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عنده أم ولد ثم تزوجها ثم يشتري أختها فيطؤها ثم ترجع إليه أم ولده أيكف عن أختها التي وطىء أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده ( قال ) بل يقيم على وطء هذه التي عنده ويمسك عن أم ولده ( قلت ) فإن ولدت منه الثانية فزوجها ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الأخرى ( قال ) نعم ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه الأخرى
في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين ( قلت ) أرأيت الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا وطىء احداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطىء ثم إن شاء وطىء الأخرى وإن شاء أمسك عنها ( قلت ) والرضاعة في هذا والنسب في قول مالك سواء ( قال ) نعم
____________________
(4/282)
________________________________________
في نكاح الأخت على الأخت في عدتها ( قلت ) أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق احداهن طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها ( قال ) قال مالك نعم ذلك جائز ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة فقال الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج أختها ( قال ) لا يصدق لأن مالكا قال في العدة القول قول المرأة ( قلت ) أرأيت إن كان قد تزوج أختها فقالت المرأة لم تنقض عدتي وقال الزوج قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وقد أخبرتك بقول مالك إن القول قول المرأة في انقضاء العدة وأرى أن يفرق بينهما ولا يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف به أن عدتها قد انقضت ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في رجل طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن ينكح أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد ( قال ) نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن بن شهاب مثله وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما ( وقال ) عبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( مالك ) عن ربيعة عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة البتة أينكح إن أراد قبل أن تنقضي عدتها فقالا نعم فلينكح إن أحب ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عنعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وبن شهاب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب بذلك وقال عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها انكح إن شئت ( وقال ) عطاء لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو أبعد الناس منها
____________________
(4/283)
________________________________________
في الجمع بين النساء ( قال بن القاسم ) وقال مالك في كل من يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع بينهن في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ وبنت الأخت والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم فدخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعا فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى لأن نكاحهما كان صحيحا فلا يفسد نكاحها ما دخل ها هنا من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمي لها وإن لم يكن سمي صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق لأنه لا يقر معها على حال وهذا كله قول مالك ( قال بن القاسم ) العمة وبنات أخيها وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن بنات الذكور منهن وبنات الإناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين ثنتين منهن لأنهن ذوات محارم وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم وكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل وكذلك هذا في الملك عند مالك لأن مالكا قال يحرم من الرضاعة في الملك ما يحرم من النسب ( قلت ) أرأيت الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في نكاح أو في ملك اليمين يطؤهما في قول مالك ( قال ) قال مالك الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفي ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعها في الملك ولا يجمعهما في الوطء إن وطىء واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطىء ( بن لهيعة ) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ( بن لهيعة ) عن بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( يونس ) عن بن شهاب قال نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة وإن كان ذلك من الرضاعة ( يونس ) عن بن شهاب قال لا يجمع بين امرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها
____________________
(4/284)
________________________________________
في وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وطىء جاريته أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له فولدت الأمة أتحرم عليه امرأته وهل تكون الأمة أم ولد له في قول مالك ( قال ) أرى أن يفارق امرأته وأرى أن يعتق الجارية لأنه لا ينبغي له وطؤها بوجه من الوجوه وليس له أن يتعبها في الخدمة وإنما كان له فيها من المتاع بالوطء لأني سمعت مالكا يقول من زنى بأم امرأته إنه يفارق امرأته فكيف بمن وطىء بملك وهو لا حد عليه فيها فمن لا حد عليه فيها أشد في التحريم ممن عليه فيها الحد والحجة في أنها تعتق لأن مالكا سئل عن الذي يطأ أخته من الرضاعة وهو يملكها قال لا حد عليه وأرى أن تعتق عليه إن حملت لأنه لا يصل إلى وطئها ولا منفعة له فيها من خدمة وكل من وطىء من ذوات المحارم فحملت فإنه يعتق عليه ولا يؤخر فالذي وطىء ابنة امرأته مما يملكه بمنزلة أخته من الرضاعة ممن يملك سواء ولو لم تحمل حرمت عليه امرأته لأنه ممن لا حد عليه وهذا مما لا إختلاف فيه ولقد سمعت مالكا غير مرة يقول يفارق امرأته إذا زنى بأمها أو بإبنتها فكيف بهذا ( الليث ) عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يصلح للرجل أن ينكح ابنة بن امرأته ولا ابنة ابنتها ولا شيئا من أولاد أولادهما وإن بعدن منه ( قال ) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم يقول تسألني عن الرجل يجمع بين المرأة وابنتها في ملك اليمين فلا يقرن ذلك لا حد فعله فقد نزل في القرآن النهي يعني عنه وإنما استحل ذلك من استحله لقول الله تعالى ! 2 < إلا ما ملكت أيمانكم > 2 ! وقد كان بلغنا أن رجلا من أسلم سأل عثمان بن عفان عن ذلك فقال لا يحل لك ودخل عليه علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك وقالوا إنما أحل الله لك ما سمي لك سواء هؤلاء مما ملكت أيمانكم
____________________
(4/285)
________________________________________
احصان النكاح بغير ولي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن تزوج رجل امرأة بغير ولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح احصان في قول مالك ( قال ) لا يكون احصانا
احصان الصغيرة ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تحصن ومثلها يجامع إذا تزوجها فدخل بها وجامعها أيكون ذلك احصانا في قول مالك أم لا ( قال ) نعم تحصنه ولا يحصنها ( قلت ) أرأيت المجنونة والمغلوبة على عقلها إذا تزوجها فدخل بها وجامعها هل تحصنه في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ولا يحصنها هو ( وقال ) بعض الرواة يحصنها وهي من الحرائر المسلمات ولأن نكاحها حلال
احصان الصبي والخصي ( قلت ) أرأيت الصبي إذا لم يحتلم يتزوج المرأة فيدخل بها فيجامعها ومثله يجامع أيحصنها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت هذا الصبي إذا بنى بامرأته وجامعها هل يجب بجماعه إياها المهر لها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك لها ولا عدة عليها إن صالحها أبوه أو وصيه ( قلت ) أرأيت الخصي القائم الذكر هل يحصن ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن قال مالك هو نكاح وهو يغتسل منه ويقام فيه الحد فإذا تزوج وجامع فذلك احصان ( قلت ) أرأيت المجنون والخصي هل يحصنان المرأة ( قال ) نعم في رأيي لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجنونا أو خصيا قائم الذكر فهو وطء يجب فيه الصداق ويجب لوطء المجنون والخصي الحد فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح احصان وهو نكاح صحيح إلا أن لها أن تختار إن لم تعلم وإن علمت فرضيت فوطئها بعد علمها فهو نكاح
____________________
(4/286)
________________________________________
( قلت ) أرأيت المجبوب هل يحصنها ( قال ) لا يحصن إلا الوطء عند مالك والمجبوب لا يطأ ( قلت ) أرأيت العبد هل يحصن الحرة قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تزوجها خصي وهي لا تعلم أنه خصي وكان يطؤها ثم علمت أنه خصي فإختارت فراقه أيكون وطؤه ذلك احصانا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أراه إحصانا لها ولا له ولا يكون الاحصان عند مالك إلا ما يقام عليه ولا خيار فيه ( قال بن القاسم ) فأن أصابها بعد علمها بأنه خصي انقطع خيارها ووجب عليها الاحصان بذلك الوطء ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هل تحصن الأمة الحر فقال نعم فقال له عبد الملك عمن تروي هذا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك ( يونس ) عن ربيعة أنه قال يحصن الحر بالمملوكة وتحصن الحرة بالعبد لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك تزويجا تجري فيه العدة والردة والصداق وعدة ما أحل الله من النساء ( يونس ) عن بن شهاب قال إن الأمة تحصن الحر لأن الله تعالى قال ! 2 < وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء > 2 ! فبذلك كان يرى أهل العلم أنه احصان ( بن لهيعة ) عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار مثله ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الرحمن بن الهدير وكان شيخا قديما مرضيا وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وبن قسيط أنهم كانوا يقولون الحر يحصنه نكاح الأمة والعبد يحصن بنكاحه الحرة ( مخرمة ) عن أبيه عن القاسم وسالم وسليمان بن يسار مثله ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حصين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( مالك ) قال بلغني عن القاسم بن محمد أنه كان يقول إذا نكح الحر الأمة فقد أحصنته ( قال ) مالك وقال ذلك بن شهاب ( قال بن وهب ) قال مالك والأمر عندنا أن الحرة يحصنها العبد إذا مسها
____________________
(4/287)
________________________________________
في احصان الأمة واليهودية والنصرانية ( قلت ) هل تحصن الأمة واليهودية والنصرانية الحر في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان نكاحهن صحيحا ( قلت ) فإن كان النكاح فاسدا أيكونان به محصنين إذا كانا حرين مسلمين أو حرا مسلما على نصرانية أو أمة والنكاح فاسد ( قال ) لا يحصن هذا النكاح وإنما يحصن من النكاح عند مالك ما كان منه يقام عليه ( قلت ) أرأيت المسلم يتزوج النصرانية فيطؤها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تزني قبل أن تسلم أو تسلم ثم تزني أتكون محصنة أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون محصنة حتى تسلم وهي تحت زوج فيجامعها من بعد الإسلام فإن جامعها من بعد الإسلام أحصنها وإلا لم يحصنها ( قال مالك ) وكذلك الأمة لا يحصنها زوجها بجماع كان منه وهي في رقها وإنما يحصنها إذا جامعها بعد ما عتقت ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لاتحصن النصرانية بمسلم إن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون في الإسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن ( يونس ) عن ربيعة أنه قال لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان في رق فإذا أعتقا فكأنهما لم يتزوجا قبل ذلك فإذا تزوجها بعد العتاقة وابتنيا فقد أحصنا ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال في مملوك تحته أمة فيعتقان ثم زنيا بعد ذلك قال يجلد كل واحد منهما مائة جلدة فإنهما عتقا وهما متناكحان بنكاح الرق ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال لم نسمع أحدا من علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه الرجم إذا نكح المسلم الحر النصرانية ( مخرمة ) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يقول في رجل تزوج نصرانية ثم زنى هل عليه من رجم قال نعم يرجم ( يونس ) عن ربيعة أنه قال إن جاز للحر المسلم أن ينكح النصرانية أحصن بها
____________________
(4/288)
________________________________________
في الدعوى في الاحصان ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال مالك ) لا أرى ذلك له إلا بإجتماع منهما على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن تدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضرارا منه في نكاحها ( قلت ) فهل يكون الرجل محصنا أم لا ( قال ) لا يكون محصنا ولا تصدق عليه المرأة في الإحصان ( سحنون ) وقد قال بعض الرواة وإن أخذ منه الصداق لأنه إنما أخذ منه الصداق لما مضى من الحكم الظاهر ولم يقر بأنه أصابها ( قلت ) أرأيت المرأة تكون محصنة في قول مالك وقد أقرت بالجماع ( قال ) لا تكون محصنة وكذلك بلغني عن مالك ( وقال بعض الرواة ) لها أن تسقط ما أقرت به من الإحصان قبل أن تؤخذ في زنا أو بعد ما أخذت لادعائها الصداق وإنها لو لم تدعه إذ لم يقر به الزوج لم يكن لها فلما كان إقرارها بالوطء الذي تزعم أنها إنما أقرت به للصداق كان لها أن تلغي الإحصان الذي أقرت به ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل بامرأته فيدعى أنه قد جامعها وأنكرت هي الجماع وقالت ما جامعني ثم طلقها البتة ( قال ) قد أقر لها بالصداق فيقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعي ( قلت ) فإن قالت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة ( قال ) لا تكون محصنة إلا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ثم وجدوها تزني فقال الزوج قد كنت أجامعها وقالت المرأة ما جامعني أتكون محصنة أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) أراها محصنة ( قال سحنون ) وكذلك يقول غيره إنها محصنة وليس لها إنكار لأنها إنما ترفع حدا وجب عليها لم تكن منها قبل ذلك
____________________
(4/289)
________________________________________
دعوى ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة طلقها زوجها البتة قبل البناء بها فتزوجت غيره فلم يدخل بها حتى مات عنها فادعت المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها قالت طرقني ليلا فجامعني أتحلها لزوجها الأول أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع إن أرادت الرجوع لزوجها إلا بدخول معروف ( قلت ) فإن زنت أتكون عندك محصنة بقولها ذلك أم لا ( قال ) لا تكون محصنة ( قال سحنون ) وهذه مثل الأولى لها طرح ما ادعت
في إحصان المرتدة ( قلت ) أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم ترتد عن الإسلام ثم ترجع إلى الإسلام فتزني قبل أن تتزوج من بعد الردة أترجم أم لا ترجم ( قال ) لا أرى أن ترجم ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا سئل عنها إذا ارتدت وقد حجت ثم رجعت إلى الإسلام أيجزئها ذلك الحج قال لا حتى تحج حجة مستأنفة فإذا كان عليها حجة الإسلام حتى يكون إسلامها ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا وما كان لله وإنما تؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو عملته وهي كافرة كان ذلك عليها وكل ما كان لله مما تركته قبل ارتدادها من صلاة أو صيام أفطرته من رمضان أو زكاة تركتها أو زنا زنته فذلك كله عنها موضوع وتستأنف بعد أن رجعت إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم ( قال بن القاسم ) وهو أحسن ما سمعت وهو رأيي ( قال بن القاسم ) والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها إن الردة تسقط ذلك كله عنه ( سحنون ) وقال بعض الرواة إن ردته لا تطرح إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ألا ترى أنه لو طلق امرأته ثلاثا في الإسلام ثم ارتد ثم رجع أكان يكون له تزويجها بغير زوج ولو نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أما كانت الزوجة تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا بنكاحه قبل أن يرتد ووطئه إياها ( قلت ) أرأيت العبدين إذا أعتقا وهما زوجان فلم يجامعها
____________________
(4/290)
________________________________________
بعد العتق حتى زنيا أيكونان محصنين أم لا ( قال ) لا يكونان محصنين إلا بجماع من بعد العتق وكذلك قال بن شهاب وربيعة
في الاحلال ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة بغير ولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح إحصان في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون احصانا ( قلت ) فهل يحلها وطء هذا الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثا في قول مالك ( قال ) لا إذا فرق بينهما ولا يكون الإحصان إلا في نكاح لا يفرق فيه الولي مع وطء يحل إلا أن يجيزه الولي أو السلطان فيطأها بعد إجازته فيكون إحصانا بمنزلة العبد إذا وطىء قبل إجازة السيد فليس ذلك بإحصان ولا تحل لزوج كان قبله إلا أن يجيز السيد فيطأها بعد ذلك فيكون إحصانا وتحل بذلك لزوج كان قبله فكذلك الذي ينكح بغير ولي وهو مما لو أراد السلطان أن يفسخه فسخه والولي لم يكن إحصانا ولم تحل لزوج كان قبله بهذا النكاح وهذا الذي سمعت من قول مالك ممن أثق به ( قلت ) فهل يحلها وطء الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها ( قال ) قال مالك لا يحلها لأن وطء الصبي ليس بوطء ولأن مالكا قال لي أيضا لو أن كبيرة زنت بصبي لم يكن عليها الحد ولا يكون وطؤه إحصانا وإنما يحصن من الوطء ما يجب فيه الحد ( قلت ) أرأيت المجنون والخصي القائم الذكر هل تحل بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثا في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لأن هذا وطء كبير ( قلت ) أرأيت المجبوب هل يحلها لزوج كان بتلها ثلاثا ( قال ) لا لأنه لا يجامع ( قلت ) أرأيت الصبية إذا تزوجها رجل فطلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها توطأ وذلك قبل أن تحيض فوطئها الثاني فطلقها أيضا أو مات عنها أتحل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثا بوطء هذا الثاني وإنما وطئها قبل أن تحيض ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ما لا تجعلها به محصنة هل تحلها بذلك الوطء وذلك النكاح لزوج كان قد طلقها ثلاثا في قول مالك ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك في الإحصان
____________________
(4/291)
________________________________________
( قال بن القاسم ) وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما يفسخ ولا يترك عليه أهله مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو من ذوات المحارم ولا يعلم أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه هذا فإنه لا يحلها بذلك الوطء لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطء ولا ذلك النكاح إحصانا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء إن شاؤوا أثبتوه وإن شاؤوا ردوه أو إلى المرأة إن شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح مثل المرأة تتزوج الرجل وهو عبد لا تعلم به أو الرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء لا يعلم بذلك حتى وطئها فإختارت المرأة فراق العبد أو إختار الرجل فراق هذه المرأة أيكون هذا النكاح والوطء مما يحلها لزوج كان قبله ( قال ) قال مالك في المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعد ما وطئها فإختارت فراقه إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها ( قلت ) فهل تكون المرأة بهذا الوطء محصنة ( قال ) لا تكون به محصنة في رأيي وقد أخبرتك أن مالكا كان يقول لا تكون محصنة إلا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه فهذا يجزئك لأن مالكا قال لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل ثلاثا فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول ( قال بن القاسم ) ولا تكون بمثل هذا محصنة وكذلك الذي يتزوج المرأة في رمضان فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة وهو محرم فيطؤها فهذا كله لا يحلها لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين وكذلك كل وطء نهى الله عنه مثل وطء المعتكفة وغير ذلك ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة وهو المخزومي قال الله تعالى ! 2 < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > 2 ! وقد نهى الله عن وطء الحائض فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر به ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة أنه قال ليس على الرجل إحصان حتى يتزوج ويدخل بامرأته ولا تحل المرأة حتى يدخل بها زوجها قال ربيعة الإحصان الإسلام للحرة والأمة لأن الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به
____________________
(4/292)
________________________________________
والإحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل إلا به والإحصان أن يملك بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذي استحل ذلك منها إن كانت عند زوج أو تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال ليس على الذي يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال نرى الإحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه الرجم إن زنى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها البتة فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح ( قلت ) فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على نكاحه ( قال ) قال مالك نعم يثبت على نكاحه ( قلت ) فهو إذا أسلم ثبت على نكاحه وإن هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحا يحلها به لزوجها الأول ( قال ) نعم لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها البتة وهو إن أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك وبهذا مضت السنة ( قلت ) أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها البتة أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقها زوجها البتة بغير أمر سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطء هذا العبد لزوجها الأول ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ما أجاز السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطيء فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة ( قال مالك ) وأما إذا تزوج بغير إذن سيده فإن وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك أيقع طلاقه عليها في قول
____________________
(4/293)
________________________________________
مالك قال نعم ( قلت ) فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها إن وطئها في نكاحه هذا الذي وقع طلاقه عليها ( قال ) لأن مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح إن أحب وإن أحب أن يفسخه فسخه فلم يبلغ ذلك الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إن طلاق الزوج واقع لأن الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد ( وقال ) غيره ولا يحلها إلا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطء الحلال ( قلت ) أرأيت إن تزوج بغير إذن الولي فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها البتة أو طلقها واحدة فإنقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وإن وطىء فيه لزوج كان قبله طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة الأولياء فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله ( قلت ) أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال وإن دخل بها زوجها كان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك ( قال ) لا يحلها ذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة بإذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي أيحلها جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها لأن وطء هذا الصبي ليس بوطء وإنما الوطء ما تجب فيه الحدود ( قلت ) فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة ( قال ) نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها إن ذلك ليس يحلها لزوجها ( قال مالك ) لأن نكاحهم ليس
____________________
(4/294)
________________________________________
بنكاح المسلمين ( قلت ) ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا ( قال ) قال مالك هو نكاح إن أسلموا عليه ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فإعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا حتى تذوق العسيلة ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فإن مات قبل ذلك أو طلقها فلا تحل للأول حتى تنكح من يمسها ( يزيد بن عياض ) أنه سمع نافعا يقول إن رجلا سأل بن عمر عن التحليل فقال بن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأي شيئا من هذا لرجم فيه ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم منهم بن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جاز فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما قال فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه فقلت يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فقف علي فقال إني على عجل فاركب ورائي ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا إلا بنكاح رغبه غير هذا السنة ( يحيى بن أيوب ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن شيخ من الأنصار قديما يقال له أبو عامر عن عثمان بهذا ( قال عبيد الله ) فحسبت أنه قال ولا أستهزيء بكتاب الله ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن عباس وبن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله ( قال ) بن المسيب ولو فعلت لكان عليك إثمهما ما بقيا ( قال ) الوليد
____________________
(4/295)
________________________________________
كنت أسمع يقال إن الزناة ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة ( وقال ) بعضهم أتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله فقلت لمالك إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا ( وقال ) الليث لا ينكح إلا بنكاح رغبه
____________________
(4/296)
________________________________________
كتاب النكاح السادس في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئا فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء وهما على نكاحهما فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض فأرى أنه بالخيار ان أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل فذلك له وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة وقال بعض الرواة ان قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل بها فلا شيء لها لأنها قد قبضته في حال هو فيها أملك ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل بها الذمي ما يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي أيقام على المرأة الحد والذمي ويوجع الولي عقوبة في قول مالك ( قال ) قال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك بأشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدم ( قال بن القاسم ) فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حد إن
____________________
(4/297)
________________________________________
تعمداه ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة ( قال ) يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة ( يونس ) عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا ( قال بكير ) وقال ذلك بن قسيط والقاسم بن محمد قال ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان ( يونس ) عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ضربت عنقه ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة فأما أن تسلم وإما أن تأتي فتنقطع العصمة بابائها الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها ( قال ) قال مالك إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم ( قال بن القاسم ) وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك ( قلت ) كم يجعل ذلك ( قال ) لا أدري ( قلت ) الشهرين ( قال ) لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير ( قلت ) أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة ( قال ) نعم كلهم سواء عند مالك ( وقال ) قال مالك والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك ( قلت ) وهل يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إذا بانت منه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إنما هو فسخ بلا طلاق ( بن وهب
____________________
(4/298)
________________________________________
عن مالك وعبد الجبار ويونس عن بن شهاب قال بلغنا أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين يسلمن كفار منهن إبنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب صفوان من الإسلام فركب البحر فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير بن خلف برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره شهرين قال عبد الجبار في الحديث فأدركه وقد ركب البحر فصاح به أبا وهب فقال ما عندك وماذا تريد قال هذا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لك تأتي فتقيم شهرين فإن رضيت أمرا قبلته وإلا رجعت إلى مأمنك قالوا في الحديث فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه وهو بالأبطح بمكة ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه راكب فسلم ثم قال يا محمد إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك فزعم أنك تدعوني إلى القدوم عليك إن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال والله لا أنزل حتى تبين لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين وسار صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان فاستقرت امرأته عنده بذلك النكاح ( قال ) قال مالك قال بن شهاب كان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحو من شهر قالوا عن بن شهاب وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم وهي مسلمة حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ( قال ) فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق
____________________
(4/299)
________________________________________
بينه وبينها واستقرت عنده بذلك النكاح ( بن لهيعة ) عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع فأسلمت وهاجرت وكره زوجها الإسلام ثم إن أبا العاص خرج إلى الشام تاجرا فأسره رجال من الأنصار فقدموا به المدينة فقالت زينبإنه يجير على المسلمين أدناهم قال وما ذاك فقالت أبو العاص قال قد أجرنا من أجارت زينب فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نكاحها ( مالك ) ويونس وقرة عن بن شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي العدة وإنه لم يبلغنا أن أحدا فرق بينه وبين زوجته بعد أن يقدم عليها مهاجرا وهي في عدتها ( قال يونس ) وقال بن شهاب ولكن السنة قد مضت في المهاجرات اللائي قال الله ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن > 2 ! ( قال ) فكانت السنة إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها نكحت من شاءت من المسلمين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب ثم خرج إلينا بأمان فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا ( قال ) أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا للنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ( قال ) هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد وهذا كره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين الأم ( قلت ) أرأيت إن خرجا إلينا بأمان الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا ( قال ) سبيلهما في الفرقة والإجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين ( قلت ) أرأيت الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه
____________________
(4/300)
________________________________________
شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها ( قلت ) أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها ( قال ) نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية ( قلت ) أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك ( قال ) أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام فهذا وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن يتطاول ذلك ( قلت ) ولم يعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال ( قال ) ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك ( قلت ) وهذا أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته إنه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا تمسكوا بعصم الكوافر > 2 ! ( قال ) جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج ( قال ) هما على النكاح في رأيي ( قلت ) فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار ( قال ) لا خيار لها في قول مالك لأن الأب هو زوجها ( قلت ) أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما يقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بإرتداده في ذلك ( قلت ) أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا ( قال
____________________
(4/301)
________________________________________
قال مالك لا يكون عليه شيء ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق ( قلت ) أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته إنه لا شيء لها من الصداق وإن كان قد سمي لها صداقا ولا متعة لها ( قال ) نعم لا صداق لها ولا متعة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) نعم لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ولأن المجوسي إذا أسلم أتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لأنها إن كانت حاملا أتبعه ما في بطنها وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لأن مالكا قال في الذي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيرق بينهما إن لها السكنى إن كان قد دخل بها لأنها تعتد منه وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكني لأنها تعتد من زوجها والذي سألت عنه أقوى من هذا ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب خرجت إلينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها ( قال ) قال مالك إن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول ( قال ) وقال مالك قال بن شهاب ولم يبلغني إن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم ( قال بن القاسم ) وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الإسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب إن إسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها إن أسلم وهي في عدتها إن أثبت أنه زوجها لأن عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن ( قلت ) أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول مالك ( قال ) لأن استبراء الحرائر ثلاث حيض ولأن هذه لها زوج وهو
____________________
(4/302)
________________________________________
أملك بها إن أسلم في العدة وليست بمنزلة التي سبيت لأن الأمة التي سبيت صارت أمة فصار استبراؤها حيضة ( قال ) وقال مالك إذا أسلم الزوج في عدة امرأته لم يفرق بينهما إذا أثبت أنها امرأته ( قلت ) أرأيت الزوجين في دار الحرب إذا خرجت المرأة إلينا فأسلمت أو أسلمت في دار الحرب وذلك كله قبل البناء بها أيكون لزوجها عليها سبيل إن أسلم من يومه ذلك أو من الغد في قول مالك ( قال ) لا سبيل له عليها في رأيي لأن مالكا قال في الذميين النصرانيين إذا أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ثم أسلم الزوج بعدها فلا سبيل له إليها فالذي سألت عنه من أمر الزوجين في دار الحرب بهذه المنزلة لأن مالكا قال قال بن شهاب لم يبلغني أن امرأة أسلمت فهاجرت إلى الله وإلى رسوله وتركت زوجها مقيما في دار الكفر إن أسلم في عدتها إن عصمتها تنقطه وإنها كما هي
فهذا يدلك على أن مالكا لا يرى افتراق الدارين شيئا إذا أسلم وهي في عدتها وإن فرقتهما الداران دار الإسلام ودار الحرب ( قلت ) أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء بها أيكون عليه من المهر شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء لها من المهر ( قلت ) فإن كان قد بنى بها ( قال ) فلها المهر كاملا ( قلت ) أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر أيعرض على زوجها الإسلام في قول مالك أم لا ( قال ) لا يعرض عليه الإسلام في رأيي ولكنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ( قال ) وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ألبتة وهو نصراني ( قال ) قال مالك لا يلزمها من طلاقه شيء وهو نصراني وإن أسلم وهي في عدتها بعد ما طلقها وهو نصراني كان زوجته وكان طلاقه ذلك باطلا إلا أن يطلقها بعد أن يسلم وإن انقضت عدتها فتزوجها بعد ذلك كان نكاحه جائزا وكان الطلاق الذي طلقها وهو نصراني باطلا ( قلت ) أرأيت الزوجين إذا سبيا معا أيكونان على نكاحهما أم لا ( فقال ) عبد الرحمن وأشهب السباء يفسخ النكاح ( وقال ) أشهب سبيا جميعا معا أو مفترقين ( مخرمة ) عن أبيه قال سمعت بن قسيط واستفتى
____________________
(4/303)
________________________________________
في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد فقال يفرق بينهما إن شاء ويطؤها ( قال بكير ) وقال بن شهاب إذا كانا سبيين كافرين فإن الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الأمة ( وأخبرني ) إسماعيل بن عياش أن محمد بن علي قال السباء يهدم نكاح الزوجين وقال الليث مثل ذلك ( وقال مالك ) في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم أنها زوجته وتزعم المرأة إنه زوجها قال إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم تصديق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما وإن لم يكن إلا قول العلج والعلجة لم يصدقوا وفرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن سبي الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد ذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعد ما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبي أحدهما قبل صاحبه وهل يجعل السباء إذا سبي أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن السباء فسخ النكاح ( قال مالك ) في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة فيسافر عنها سيدها بعد انقضاء عدتها ثم يقدم زوجها فيقيم البينة أنه كان ارتجعها في عدتها ( قال ) لا سبيل للزوج إليها إذا وطئها سيدها بالملك وإنما وطؤها بالملك كوطئها بالنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ( قال ) هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نساء أهل الكتاب للولد وهذا أكره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين أمه ( قلت ) أرأيت إن غزا أهل الإسلام تلك الدار فسبوا امرأته هذه أتكون رقيقا ( قال ) نعم تكون رقيقا وكذلك قال مالك ( قال ) لي مالك ولو أن رجلا من أهل الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا أهل الإسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده ( قال مالك ) هي وولده فيء لأهل الإسلام ( قال
____________________
(4/304)
________________________________________
وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا فيء لأهل الإسلام فكذلك مسألتك ( قال سحنون ) وقال بعض الرواة إن ولده تبع لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم يزل ملكه عنه فإن أدركه قبل القسم أخذه وإن قسم فهو أحق به بالثمن ( قلت ) فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السباء عليها أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته إن أسلمت وإن أبت الإسلام فرقت بينهما لأنها لا تكون عنده زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسباء ولا تنقطع عصمتها بالسبي
وإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم قال بن القاسم رأيته رقيقا لأنه لو كان مع أمه فسبي هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال مالك فكيف إذا كان في بطنها ( قلت ) ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السباء ( قال ) أرى مهرها فيئا لأهل الإسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها ( قال ) لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فيء لأنها حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيي ( قلت ) وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع أهل الإسلام ( قال ) بل فيء لذلك الجيش ( قلت ) أرأيت المرأة تسبي ولها زوج أعليها الاستبراء أم العدة ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها ( بن وهب ) عن حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سبي أهل الكتاب السبية لهازوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال فهي حلال ( رجال من أهل العلم ) عن بن مسعود ويحيى بن سعيد مثله ( قال بن وهب ) وبلغني عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبيا يوم أو طاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ^ والمحصنان من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ^ فاستحللناهن
____________________
(4/305)
________________________________________
في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم ( قلت ) ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب ( قال ) بلغني عن مالك إنه كرهه ثم قال يدع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر لا يعجبني ( قلت ) فيفسخ نكاحهما ( قال ) إنما بلغني عن مالك أنه كرهه ولا أدري هل يفسخ أم لا وأرى أنا أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم ( قلت ) أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة ( قال ) قال مالك أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية ( قال ) وما أحرمه وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر ( قلت ) أكان مالك يحرم نكاح إماء أهل الكتاب نصرانية أو يهودية وإن كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد ( قال ) نعم كان مالك يقول إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو النصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا ( قال ) وقال مالك ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم لأن الذمية اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك حرا كان أو عبدا ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من أهل الكتاب لأن الله تبارك وتعالى قال ! 2 < من فتياتكم المؤمنات > 2 ! وقال ! 2 < والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > 2 ! وليست الأمة بمحصنة ( بن وهب ) وقال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله يقول ! 2 < والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > 2 ! وهي الحرة من أهل الكتاب وقال ^ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ^ فهن الإماء من المؤمنات فإنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب والأمة اليهودية تحل لسيدها بملك يمينه ( قلت
____________________
(4/306)
________________________________________
أرأيت الإماء من غير أهل الكتاب هل يحل وطؤهن في قول مالك أم لا ( قال ) لا يحل وطؤهن في قول مالك بنكاح ولا بملك اليمين ( قال ) وقال مالك ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى كنيستها إذا كانت نصرانية ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات ( قال ) نعم لهذا الذي ذكرت لك ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت أمة له ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وبن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وعطاء الخرساني وغير واحد من أشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح للرجل المسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن بن شهاب مثله ( وقال ) بن شهاب ولا يباشرها ولا يقبلها ( قال بن وهب وقال مالك لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية قال الله تعالى ! 2 < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة > 2 ! فما حرم بالنكاح حرم بالملك ( قال بن وهب ) وبلغني ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم مثله من الإماء ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا تزوج نصرانية أكان مالك يكره هذا لمكان الأولاد لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب ( قال بن القاسم ) لا أرى به بأسا ولا أرى أن يمنع من ذلك ( قلت ) فإن تزوج هذا المجوسي نصرانية لمن يكون الولد أللأب أم للأم ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس ( قال ) يكون الولد للأب في رأيي لأن مالكا قال ولد الأحرار من الحرة تبع للآباء ( قلت ) أرأيت نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولهما أولاد صغار لمن تكون الأولاد وعلى دين من هم ( قال مالك ) هم على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم ( قال ) وقال مالك وكذلك المرأة إذا كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد
____________________
(4/307)
________________________________________
ما أسلمت إن الولد للأب وهم على دين الأب ويتركون في حضانة الأم ( قلت ) أرأيت المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر فأبى الزوج أن يسلم أيكون الولد مسلمين أم كفارا في قول مالك ( قال ) قال مالك الولد على دين الأب ( بن لهيعة ) عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال جابر تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال جابر نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام ( بن لهيعة ) عن رجال من أهل العلم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية بالشام وإن عثمان بن عفان تزوج في خلافته نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية قال وأقام عليها حتى قتل عنها ( يونس ) عن بن شهاب قال بلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج في خلافة عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له وتزوج بن قارظ امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن عبد الله بن قارظ ( قال بن شهاب ) فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام ونكاح المسلمات المشركون حرام ( قلت ) أرأيت لو أن صبية بين أبويها نصرانيين زوجاها نصرانيا ثم أسلم الأبوان والصبية صغيرة أيكون هذا فسخا لنكاح الصبية ويجعل إسلام أبويها إسلاما لها في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) وكذلك لو أن صبيا صغيرا بين أبويه مجوسيين زوجاه مجوسية فأسلم الأبوان والصبي صغير ( قال ) نعم هذا يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ما لم يتطاول ذلك ( قلت ) فإن كان الغلام مراهقا والجارية مراهقة ثم أسلم أبواهما والزوج نصراني ( قال ) إذا كانت مراهقة كما وصفت لم يعرض لها وتركت حتى تحيض فإن إختارت دينها كانت عليه وكان النكاح جائزا كذلك قال مالك إذا أسلم أبواها وقد راهقت لم تجبر على الإسلام إذا حاضت إن إختارت دينها الذي كانت عليه ( قلت ) وكذلك الغلام ( قال ) نعم إذا كان مراهقا أو قد عقل
دينه بن ثلاث عشرة خجة إذا أسلم أبوه فلا يعرض له فإذا احتلم كان على دينه الذي كان عليه إلا أن يسلم ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل أسلم وله ولد قد ناهزوا
____________________
(4/308)
________________________________________
الحلم ولم يحتلموا بنو ثلاث عشرة سنة وما أشبههم ثم هلك كيف ترى في ولده ( قال ) كتب إلى مالك بها عامل من أهل الأجناد فكتب إليه مالك أن أرجئ ماله فإن إحتلم الأولاد فأسلموا فأعطهم الميراث وإن أبوا أن يسلموا إذا احتلموا وثبتوا على دينهم فلا يعرض لهم ودعهم على دينهم واجعل ميراث أبيهم للمسلمين ( وكتب ) إلى مالك أيضا وأنا عنده قاعد من بلد آخر في رجل أسلم وله أولاد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة أو شبه ذلك فأبوا أن يسلموا أترى أن يجبروا على الإسلام فكتب إليه مالك لا تجبرهم ( وقد ) قال بعض الرواة يجبرون وهم مسلمون وهو أكثر مذاهب المرنيبن ( قلت ) أرأيت هؤلاء الذين هلك أبوهم وقد عقلوا دينهم أو راهقوا فقالوا حين مات أبوهم مسلما لا توقفوا علينا هذا المال إلى احتلامنا ولكنا نسلم الساعة وادفعوا إلينا أموالنا وورثونا ( قال ) إذا أسلموا وكان ذلك قبل أن يحتلموا فلا يقبل قولهم حتى يحتلموا فإن أسلموا وأجابوا كان لهم الميراث وإن أبوا تركوا ألا ترى أن مالكا قال في الذي مات وترك أولادا حزاورة يوقف المال ولم يقل يعرض الأسلام عليهم فلو كان يرى لهم الميراث بذلك الإسلام لعرضه عليهم ولعجل الميراث لهم ولم يؤخر المال ويوقفه عليهم ولكنه لم ير ذلك إسلاما أو لا ترى أنه قال لو أنهم أسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية فرأى أن يستكرهوا على الإسلام ولم ير أن يقتلوا فلو كان ذلك إسلاما قتلهم ( قلت ) فإن قالوا وقد عقلوا دينهم وراهقوا وقالوا حين مات أبوهم مسلما لا نسلم ونحن على دين النصرانية أيكونون نصارى أو يكون المال فيئا لأهل الإسلام ( قال ) لا ينظر في قولهم إن قالوا هذا قبل أن يحتلموا فإنه لا يقطع ميراثهم إذا احتلموا أو أسلموا ولا بد أن يوقف المال حتى يحتلموا وإن قالوا هذا القول لأن مالكا لو رأى أن قولهم قبل أن يحتلموا نحن نصارى مما يقطع ميراثهم لم يوقف المال عليهم حتى يحتلموا ولقال يعرض عليهم الإسلام مكانهم قبل أن يحتلموا ( قال بن القاسم ) وكل ولد لهذا النصراني إذا أسلم وولده صغار بنو خمس
____________________
(4/309)
________________________________________
سنين أو ست سنين أو نحو ذلك ما لم يعقلوا دينهم النصرانية فهو مسلمون ولهم الميراث
وكذلك يقول أكثر الرواة إنهم مسلمون بإسلام أبيهم
المجوسي يسلم وعنده عشرة نسوة أو امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة ( قلت ) أرأيت الحربي يتزوج عشر نسوة في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة فيسلم وهن عنده ( قال ) قال مالك يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن ويفارق سائرهن ولا يبالي حبس الأواخر منهن أو الأول فنكاحهن ها هنا في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء ( قلت ) أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة ولم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فإن مسهما فارقهما جميعا ( قالابن القاسم ) وإن مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ها هنا التي قد مس ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به أن بن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما إختار أيتهما شاء وإن وطىء إحداهما أقام على التي وطىء وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت النصراني إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتني بها ثم تزوج أمها ثم أسلما جميعا أتقرهما على هذا النكاح أم لا وكيف إن كان هذا رجلا من أهل الحرب ثم أسلم ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها وقد أسلمتا جميعا قال إن كان دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا ( قال ) وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها قلت فإن كان لم يدخل بواحدة منهما قال بن القاسم يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى ( قال بن القاسم ) وبلغني عن بن شهاب أنه قال إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فارق التي لم يدخل بها وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء منهما وذلك رأيي ( قلت ) فإن حبس الأم وأرسل
____________________
(4/310)
________________________________________
الابنة فأراد بن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عثمان بن محمد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن ( مالك ) أن بن شهاب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت
نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم ( قلت ) أرأيت نكاح أهل الشرك إذا أسلموا أيجيزونه فيما بينهم في قول مالك ( قال ) كل نكاح يكون في الشرك جائزا فيما بينهم فهو جائز إذا أسلموا عليه وكان قد دخل بها ولا يفرق بينهما لأن نكاح أهل الشرك ليس كنكاح أهل الإسلام ( قلت ) فإن كانا أسلما قبل أن يدخل بها أتحملهما على سنة المسلمين أم تحملهما على مناكح أهل الشرك ( قال ) أحملهما على سنة المسلمين في الصداق فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه مثل الخنزير والخمر رأيت النكاح ثابتا وكان ذلك كالمسلمة تزوجت بالتفويض وكأنهما في نصرانيتهما ولم يسم لها في أصل النكاح شيئا يقال للزوج أعطها صداق مثلها إن أحببت وإلا فرق بينهما ولم يكن عليه أن يلزم ذلك
ومما كان في شروطهم من أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما كان يثبت في الإسلام ويفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام من شروط لها من طلاق إن تزوج عليها أو شرط في عتق فإن ذلك لا يلزمه كان ذلك الطلاق في غيرها أو فيها وما كان من شرط فيها أيضا مثل إن خرج بها أو منعها من أهلها أو أخرجها إلى بلد فهي طالق فهذا كله يسقط عنه ولا يثبت عليه ومثل ما لو اشترط أن لا نفقة عليه أو عليه من
____________________
(4/311)
________________________________________
قوتها كذا وكذا أو فساد في صداق فإن هذا وما أشبهه يردان فيه إلى ما يثبت في الإسلام وليست تشبه المسلمة إذا لم يبن بها لأن المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهما لشروطهم التي لا تحل لأن العقدة وقعت بما لا يحل ونكاح الشرك إذا وقع بما لا يحل من الشروط ثم أسلما لم يكن ذلك فسادا لنكاحهم ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا تزوج امرأة ذمي ولم يفارقها الزوج الأول عندهم فرفعها ورفعه زوجها الأول إلى حكم المسلمين أترى أن ينظر فيما بينهما في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم فلهم من ذلك حكم المسلمين وهذا من التظالم فيما بينهم فأرى أن يحكم بينهم ويرفع الظلم عمن ظلم منهم ذمي ظلمه أو غير ذمي ( قلت ) أرأيت الذميين الصغيرين إذا تزوجا بغير أمر الآباء أو زوجهما غير الآباء فأسلما بعد ما كبرا أيفرق بينهما أو تقرهما على هذا النكاح ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى نكاحهما جائزا ولا ينبغي أن يعرض لأهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهم لأن نكاح أهل الشرك أشر من هذا نكاحهم ليس كنكاح أهل الإسلام فإذا أسلموا لم يعرض لهم في نكاحهم إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن طلق الذمي امرأته ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمره إلى السلطان أترى أن ينظر فيما بينهما أم لا ( قال ) قال مالك لا يعرض لهما في شيء من ذلك قال مالك ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا فإن رضيا جميعا قال مالك فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا يحكم بينهم ( قال مالك ) وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق ( وقال مالك ) في النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان إنه يقيم عليها على نكاحهما قال مالك ليس طلاقه بطلاق ( قلت ) أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أنخليهم وذلك ( قال ) أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم وهم على ما عوهدوا عليه فلا يمنعون من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم ( قلت ) ويمنعون من الزنى في قول مالك ( قال ) قال مالك يؤدبون عليه إن أعلنوه ( يونس
____________________
(4/312)
________________________________________
عن ربيعة أنه قال لا تحصن النصرانية بمسلم إن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون في الإسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن ( قلت ) أرأيت السباء هل يهدم نكاح الزوجين في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في هذه الآية ! 2 < والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم > 2 ! من السبايا اللائي لهن الأزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله تبارك وتعالى لنا ( قال بن القاسم ) فالسباء قد هدم النكاح الاستبراء إذا لم تسلم وكانت من أهل الكتاب وكذلك قال أشهب أيضا إن السباء يهدم النكاح ( قلت ) أرأيت لو قدم زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائها أتكون زوجة الأول أم قد انقطعت العقدة بالسباء ( قال ) قد انقطعت العقدة بالسباء وليس الاستبراء ها هنا بعدة إنما الاستبراء ها هنا من الماء الفاسد الذي في رحمها بمنزلة رجل ابتاع جارية فهو يستبرئها بحيضة فلو كانت عدة لكانت ثلاث حيض فليس لزوجها عليها سبيل ( قلت ) أسمعت هذا من مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) فلو كانت أيضا خرجت إلينا مسلمة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها أكنت تردها إليه على النكاح ( قال ) نعم هذا الذي بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللائي ردهن على أزواجهن وهو قول مالك وذلك لأن هذه في عدة ولم تبن من زوجها وإنما تبين منه بإنقضاء العدة ولم تصر فيئا فيكون فرجها حلالا لسيدها وهذه حرة وفرجها لم يحل لأحد وإنما تنقطع عصمة زوجها بإنقضاء العدة ( قلت ) أرأيت لو أن حربية خرجت إلينا مسلمة أتنكح مكانها قال لا ( قلت ) فتصنع ماذا ( قال ) تنتظر ثلاث حيض فإن أسلم زوجها في الحيض الثلاث كان أملك بها وإلا فقد بانت منه وكذلك جاءت الآثار والسنن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
ذكر مالك أن من أسلم منهم قبل أن تنقضي عدة امرأته وقد أسلمت وهاجرت فأسلم
____________________
(4/313)
________________________________________
زوجها في عدتها كان أحق بها
في وطء المسبية في دار الحرب ( قلت ) أرأيت إذا قسم المغنم في دار الحرب فصار لرجل في سهمانه جارية فاستبرأها في دار الحرب بحيضة أيطؤها أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى به بأسا ( قال ) ومن الناس من يكرهه خوفا من أن تفر منه ولا أرى به بأسا ( قال بن القاسم ) في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلك حين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في سبي العرب ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عنده ثلاث نسوة في دار الإسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة فخرج وتركها في دار الحرب فأراد أن يتزوج في دار الإسلام الخامسة ( قال ) لا يتزوج الخامسة لأنه وإن خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما
في وطء السبية والاستبراء ( قلت ) أرأيت السبي إذا كانوا من غير أهل الكتاب أيكون للرجل أن يطأ الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيبه إلى الإسلام إذا صارت في سهمانه ( قال ) قال مالك لا يطؤها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام ( قلت ) أرأيت إن حاضت ثم أجابت إلى الإسلام بعد الحيضة أيجزىء تلك الحيضة السيد من الاستبراء في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ لأن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع جارية وهو فيها بالخيار أو اشتريت فوضعت على يديه فحاضت على يديه حيضة قبل أن تختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه فتولاها ممن اشتراها منه بغير تولية وهي في يديه وقد حاضت قبل ذلك إن تلك الحيضة تجزئه من الاستبراء
فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك أثبت في الاستبراء لأنها قد حاضت في ملكه إلا أنه يمنعه من الوطء دينها الذي هي عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى صبية مثلها يجامع أو لا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي
____________________
(4/314)
________________________________________
من غير أهل الكتاب أو صارت في سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام ( قال ) أما من عرفت الإسلام منهن فإني أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها ( قلت ) وكيف إسلامها الذي إذا أجابت إليه حل وطؤها والصلاة عليها ( قال ) قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف به أيضا أنها قد أجابت ودخلت في الإسلام
في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه ( قلت ) أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح في قول مالك ( قال ) قال مالك يجوز ( قلت ) فإن أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية وهي أمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) تحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها مثل المجوسية يسلم زوجها إنها إذا أسلمت مكانه كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية وكذلك الحر المسلم إنه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية ( قلت ) فإن أسلمت الأمة وزوجها عبد كافر ( قال ) هو أحق بها إن أسلم وهي في عدتها
في الإرتداد ( قلت ) أرأيت المرتد أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا ( قال ) قال مالك تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد ( قلت ) أرأيت المرأة إذا ارتدت ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة أيضا أن تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت ( قلت ) أرأيت إذا ارتد الزوج أيجعله مالك طلاقا أم لا ( قال ) قال مالك إذا ارتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون للزوج عليها رجعة إن أسلم في عدتها ( قلت ) لم قال مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ( قال
____________________
(4/315)
________________________________________
لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره فنرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين فإن أسلم قبل أن يموت كان المال له وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام المجتهد وإن قامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وراثة الإسلام فإن الله تبارك وتعالى قال ! 2 < إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان > 2 ! وقال عز وجل ! 2 < إلا أن تتقوا منهم تقاة > 2 ! ( قال يونس ) وقال ربيعة في رجل أسر فتنصر إن ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ويفارق امرأته ( قلت ) أرأيت المرتد إذا تزوج يهودية أو نصرانية وهو مرتد ثم رجع إلى الإسلام أيقيم على ذلك النكاح أم لا ( قال ) قال مالك إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات ( قال بن القاسم ) وتقع الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن من أهل الكتاب
فهذا يدلك على أن نكاحه إياهن في حال ارتداده لا يجوز رجع إلى الإسلام أو لم يرجع ألا ترى أنه لا يقر على امرأته اليهودية أو النصرانية حين ارتد وكذلك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده ( قلت ) أرأيت المسلم تكون تحته اليهودية فيرتد المسلم إلى اليهودية أيفسد نكاحه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال في المرتد تحرم عليه امرأته فأنا أرى في هذا أن تحرم عليه امرأته يهودية كانت أو نصرانية أو ما كانت
في حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما ( قلت ) أرأيت من ارتد عن الإسلام أيسقط عنه ما كان قد وجب عليه من النذور وما ضيع من الفرائض الواجبة التي وجب عليه قضاؤها أو مرض في رمضان فوجب عليه قضاؤه أو الحدود التي هي لله أو للناس إذا رجع إلى الإسلام أيسقط عنه شيء من هذه الأشياء ( قال ) يسقط عنه كل ما وجب لله عليه إلا الحدود والفرية والسرقة وحقوق الناس وما لو كان عمله كافر في حال كفره ثم أسلم لم يوضع عنه
ومما يبين لك ذلك أنه يوضع عنه ما ضيع من الفرائض التي هي لله أنه لو حج حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أن عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الإسلام حجة أخرى حجة الإسلام قال مالك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ^ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
____________________
(4/316)
________________________________________
من الخاسرين ^ فحجه من عمله وعليه حجة أخرى فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ارتداده لم ينفعه فكذلك ما ضيع قبل ارتداده ولا يكون عليه شيء وهو ساقط عنه ( قلت ) فإن ثبت على ارتداده أيأتي القتل على جميع حدوده التي عليه إلا الفرية فإنه يجلد على الفرية ثم يقتل ( قال ) نعم ( قلت ) ويأتي القتل على القصاص الذي هو للناس قال نعم ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المسلم يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم ( قال ) لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج ( قال ) لا حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية أو السرقة مما لو عمله وهو كافر كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زنا زناه فذلك كله موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم ( قال بن القاسم ) وهذا أحسن ما سمعت وهو رأيي ( قال بن القاسم ) والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها إن الردة تسقط ذلك عنه ( قلت ) أرأيت الرجل يوصي بوصايا ثم يرتد فيقتل على ردته أيكون لأهل الوصايا شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا يرثه ورثته فأرى أنه لا شيء لأهل الوصايا أيضا ولا تجوز وصية رجل إلا في ماله وهذا المال ليس هو للمرتد وقد صار لجماعة المسلمين ووصاياه قبل الردة بمنزلة وصيته بعد الردة ألا ترى أنه لو أوصى بعد الردة بوصية لم تجز وصيته وماله
____________________
(4/317)
________________________________________
محجوب عنه إذا ارتد ( قلت ) أرأيت إن مرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرأته فقالت فر بميراثه مني ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا يتهم ها هنا أحد أن يرتد عن الإسلام في مرضه لئلا يرثه ورثته قال وميراثه للمسلمين ( قلت ) أرأيت المرتد إذا مات له بن على الإسلام وهو على حال ارتداده أيكون له في ميراث ابنه شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في النصراني أو العبد إذا أمات ابنهما حرا مسلما إنهما لا يرثانه ولا يحجبان فإن أسلم النصراني بعد موت ابنه أو عتق العبد بعد ما مات ابنه وإن كان ذلك قبل أن يقسم ميراث الابن فلا شيء لهما من الميراث وإنما الميراث لمن وجب له يوم مات الميت وكذلك المرتد عندي
____________________
(4/318)
________________________________________
كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الأيمان بالطلاق ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق هل ينوي ان قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها ( قال ) نعم ينوي ويكون القول قوله ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا كلها قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها إذا حضت أو أن حضت فأنت طالق ( قال ) ليس هذا بيمين لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكان حين تكلم بما تكلم به من ذلك كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت ( قال ) قال مالك إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك قال بن القاسم وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما لأن مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من التمليك لأن مالكا قد كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر
____________________
(5/2)
________________________________________
إن قدم أبي كان يقول هما مفترقان قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله ان قدم أبي ثم رجع فقال هما سواء إذا وإن فعلي هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ( قال ) نعم وهذا رأيي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) وكذلت إن قال أمرك بيدك فهو مثل هذا ( قال ) نعم وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها ( قال ) يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يرد به الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية لأن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال بعد ذلك إن كلمت فلانا فأنت طالق أنه أن كان أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما يلزمه تطليقة وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك الإيمان بالله الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشيء بعينه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك قال بن القاسم وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة وإذا قال أنت طابق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو قال أنت طالق إن كنت تبغضيني ( قال ) قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت فارقني فقال الزوج إن كنت تحبي فراقي فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة فإني أحب فراقك ثم قالت بعد ذلك ما كنت إلا لاعبة وما أحب فراقك ( قال ) قال مالك أرى
____________________
(5/3)
________________________________________
أن يفارقها ويعتزلها ولا يقيم عليها يصدقها مرة ويكذبها مرة هذا لا يكون ولا يقيم عليها ( قلت ) ليس هذه مسئلتي إنما مسئلتي أنه قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت لا أبغضك وأنا أحبك قال بن القاسم أنه لا يجبر على فراقها ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم لا فأحسن ذلك أن لا يقيم على امرأة لا يدري كيف هي تحته أحلال أم حرام وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق إن لم تكن قلت لي كذا وكذا ويقول الآخر امرأتي طالق إن كنت قلت لك كذا وكذا ( قال ) قال مالك يدينان جميعا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض ( قال ) أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك لأن هذا أجل من الآجال في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها فاعتدت إثني عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فخاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو لهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أطلقك ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك وقد قال لا تطلق إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته ان أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فطلقها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول الحالف فأكلت نصف الرغيف عنده أيقع عليها الطلاق في قول مالك إذا أكلت من ذلك الرغيف الذي حلف عليه قليلا أو كثيرا ( قال ) نعم ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء فإذا انقضى طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه لم يقع عليها ان أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق لأنه إنما كان حالفا
____________________
(5/4)
________________________________________
بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذي كان به حالفا فصار بمنزلة من لا يمين عليه ( قال ) وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق البتة ان لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال مالك أراه حانثا لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله ( قلت ) أرأيت ان قال أنت طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان ( قال ) لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك ( قلت ) لم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك ( قال ) ليس هذا من الشك وليس هذا وقتا هو آت على كل حال وإنما هو يطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدري أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان وإنما مثل ذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق ان كان كلم فلان بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدري أكلمه أم لا فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند مالك لأنه لما شك في يمينه التي حلف بها فلا يدري لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته لأن يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت طالق ان قدم فلان لأنه على بر وهو يتيقن أنه لم يحنث بعد وإنما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال ( قلت ) أرأيت لو قال رجل لامرأته إذا حبلت فأنت طالق ( قال ) لا يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها لأنها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا وقد قال مالك في مثل هذه أنها طالق لأنه لا يدري أحامل هي أم لا وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق مكانها لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسئلتك على مثل هذا من قول مالك ( قلت ) أرأيت ان قالها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر ( قال ) إذا قدم فلان وقع الطلاق
____________________
(5/5)
________________________________________
عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهي غير حامل إذ حملت فوضعت فأنت طالق ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى ان كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل ( قال ) وقال مالك ولا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن ولأني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق ( قال ) فإن مالك هي طالق حين تكلم ولا يستأبى بها النظر والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأبى بها لينظر أنها حامل أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها وكذلك حجة مالك في الذي يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق فقال له بن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله لم لا يستأبى بها حتى يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤنى به فماتت قبل أن يتبين أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ما تعلم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مات فلان فأنت طالق ( قال ) قال مالك تطلق عليه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت حيضة ( قال ) قال مالك في الذي يقول لامرإته إذا حضت حيضة فأنت طالق أنها تطلق تلك الساعة فأرى في مسئلتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ( قال ) أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك لأن مالكا قال من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به ( قلت ) رأيت إن طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من يمينه تلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من يمينه تلك عند مالك لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق قبل
____________________
(5/6)
________________________________________
موتك بشهر متى يقع الطلاق ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق ( قال ) قال مالك أراها طالقا حين تكلم به ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة أجنبية أنت طالق غدا ثم تزوجها قبل غد أيقع عليها الطلاق أم لا ( قال ) لا يقع الطلاق عليها إلا أن يكون أراد بقوله ذلك ان تزوجتها فهي طالق غدا فإن أراد بقوله ذلك فتزوجها فهي طالق مكانها وقال بن القاسم قلت لمالك فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة بالمدينة وكان بين رجل وامرأته منازعة فسألته الطلاق فقال إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأبى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ( قال ) قال مالك بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأبى بها قال بن القاسم وأخبرني بعض جلساء مالك أنه قيل له لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل أم لا قال أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان لزوج أن يرثها فقيل له لا فقال فكيف يترك رجل مع امرأة ان ماتت لم يرثها ( وأخبرني ) محمد بن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد له الجواري فحملت فقال لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق البتة فإنك قد أكثرت من ولادة الجواري فقال أراها طالقا الساعة ولا ينتظر بها أن تضع ( قلت ) لابن القاسم فإن ولدت غلاما هل ترد إليه ( قال ) لا لأن الطلاق قد وقع وإنم ذلك عند مالك بمنزلة قوله إن لم تمطر السماء في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا فأنت طالق البتة قال مالك تطلق عليه الساعة ولا ينتظر به لأن هذا من الغيب فإن مطر في ذلك اليوم الذي قال وسمي لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ماذا تقول في الرجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق البتة قال مالك هذا لا يشبه المطر لأن هذا يدعى أن الخبر قد جاءه والكتاب بأن ولده سيقدم ولي هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكنه قد أخبرني به أوثق من أعرف من أصحابه الذين بالمدينة
____________________
(5/7)
________________________________________
( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وان لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجلا أربعة أشهر من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو السنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب لها السلطان أجل الايلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل ايلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول ان لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو يمشي أو ينذر صياما أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو يعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه ( قال ) قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان ولا يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن يرفعه إلى السلطان فلا ايلاء عليه وقد بر والوجه الأول هو وإن وطيء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ذلك لا يسقط عنه اليمين التي عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) وما حجتك حين قلت في الرجل الذي قال لامرأته ان لم أطلقك فأنت طالق أنها طالق ساعتئذ وقد قلت عن مالك في الذي يقول لامرأته انلم أدخل هذه الدار فأنت طالق أنه يحال بينه وبينها ويضرب له أجل الايلاء من يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل الذي قال ان لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذي قال ان لم أدخل الدار فأنت طالق وما فرق ما بينهما ( قال ) لأن الذي حلف على دخول الداران دخل سقط عنه الطلاق ولان الذي حلف بالطلاق ليطلقن ليس برة إلا في أن يطلق في كل وجه يصرفه إليه فلا بد من أن يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت ان قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا لآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أم اثنتان ( قال ) يقع عليها اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول مالك لو أنه قال ان كلمت
____________________
(5/8)
________________________________________
فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك لعينه ومسئلتك لا تشبه هذا ( قلت ) أريت جوابك هذا أهو قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت لوأن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة ام اثنتان ( قال ) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوي وإنما هي بمنزلة أن لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق طالق أو قال يا فلانة انت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله ( قال ) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين ( قلت ) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) انها طالق ثلاثا إلا ان يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه إلا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وأنها ثلاث وهو وأبي بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وبن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن هم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وبن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس أنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن بن
____________________
(5/9)
________________________________________
عباس ( قال مالك ) وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ( قال ) سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا ( قال ) فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق ( قال ) هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه ( قال ) هي طالق ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه ( قلت ) رأيت لو ن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف ( قال ) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على
____________________
(5/10)
________________________________________
التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترحع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شيء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك ( قلت ) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه ( قال ) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ملك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شيء فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن
وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه والعبد في ملكه أنه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له ان لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له وتصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمه له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أرعليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه قال مالك ان كلمه حنث ورى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد اياه طائعا ( وسئل ) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فبلغت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم ان الجارية وقعت إلى أيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ( قال ) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فانها ان كلمته
____________________
(5/11)
________________________________________
حنث ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق ( قال ) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق ( قال ) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة ( قلت ) أريت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك ( قال ) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية ( قلت ) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ( قال ) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين ( قلت ) فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك ( قال ) لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك
____________________
(5/12)
________________________________________
ما جاء في الشك في الطلاق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة واثنتين أنه يكون أملك له فإن نقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهم ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل لزوج الذي لم يدركم طلقها ( قال ) تحل له بعد هذا الزوج لأنه ان كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لانه لا يدري لعل طلاقه إياها انما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث انما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لانه لا يدري لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الاول أيضا ( قال ) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكح كان ( قال ) فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج ( قال ) أما في القضاء فلا يقضي
____________________
(5/13)
________________________________________
عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار ( قال ) وكذلك قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي فأنت طالق البتة فأخبرته ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها ( قلت ) أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك
ما جاء في الشك في الطلاق ( قلت ) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله ( قال ) قال مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ( قال ) لا يجبر على شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا ( قلت ) وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها ( قال ) نعم كان يأمره أن يفارقها ( قلت ) رأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي ( قال ) ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك
____________________
(5/14)
________________________________________
( قال ) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة ( قال ) نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ( قال ) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ففعله ( قال ) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا ( قلت ) وما حجة مالك في هذا ( قال ) لأن الطلاق
____________________
(5/15)
________________________________________
ليس يختار فيه في قول مالك ( وقال بن القاسم ) حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه ( قلت ) فإن قال إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق فيهما جميعا ( قلت ) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما جميعا من ذي قبل ( قال ) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه جميعا ( قلت ) أرأيت إن قال إحداهما طالق ( قال ) قال مالك يطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما
ما جاء في الاستثناء في الطلاق ( قلت ) أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك ( قال ) ذلك باطل والطلاق لازم ( قلت ) أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا ( قال ) ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك ( قال ) لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا ( قلت ) فإن قال
____________________
(5/16)
________________________________________
أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا ( قال ) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج ( قلت ) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك إن تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ( قال ) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج
____________________
(5/17)
________________________________________
اثنتين تمام الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف ( قال مالك ) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق فدخل الدار أنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق ( قال ) يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ( قال ) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ( قال ) سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن
____________________
(5/18)
________________________________________
تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ( قال ) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج ( وقال ) في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان ( قال ) تطلق عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ( قال ) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية ( قلت ) فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك ( قال ) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها ( قلت ) ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك ( قال ) نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي امرأته ( قال ) قال مالك إن كانت له نية أنه إنما راد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك
____________________
(5/19)
________________________________________
أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ( قال ) قال مالك لا يلزمه اليمين ( قلت ) لم ( قال ) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى ( قلت ) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ( قال ) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك ( قلت ) فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته ( قال ) قال مالك تطلق عليه الاجنبية ( قلت ) لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين ( قال ) لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا ( قال ) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها
____________________
(5/20)
________________________________________
بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ( قال ) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء ( قلت ) وكذلك ان تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الاجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الاجنبية ولم يتزوج الاجنبية عليها ( قال ) قال مالك إن هو تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شيء ( قلت ) وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم هو سواء في قول مالك ( مالك بن أنس ) ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عنأبي هريرة أنه قال استفتيتعمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ان نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء مسلمة بن علي عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلق امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لها ولا ينفع الزوج انكاره ( قلت ) وسواء ان كان قد دخل بها
____________________
(5/21)
________________________________________
أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ( قال ) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بهالها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وإن طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها ( قلت ) أرأيت إن طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسهاأخرى بعد ذلك ( قال ) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك ( قال ) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وأن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليسلها بعد ذلك أن تطلق ( قلت ) أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسهاأم لا ( قال ) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض ( قال ) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا تزوج عليها ثانية ( قلت ) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن
____________________
(5/22)
________________________________________
رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا ( قال ) أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها ان لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسئلتك في النكاح ( قلت ) فإن تزوج عليها أمة ( قال ) آخر ما فراقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن اختارت أن تقيم معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك ( قلت ) وتكون الفرقة تطليقة ( قال ) نعم قال وقال مالك وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث ( قلت ) أريت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد ( قال ) عليه مهر واحد في قول مالك ( قلت ) وما حجة مالك حين لم يجعل لها إلا مهرا واحدا ( قال ) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق فلم يعلم فوطىء أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شيء عليه إلا المهر الأول الذي سمى لها ( قلت ) أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بهاثم مات عنها في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليها ثلاث حيض ( قلت ) رأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط أتطلق عليه أم لا ( قال ) تطلق عليه ( قلت ) فإن وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد كنت حلفت في كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ( قال ) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها أنه حانث قال بن القاسم فهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له أخبرها
____________________
(5/23)
________________________________________
( قال ) يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها ( قلت ) فإن لم يخبرها ( قال ) فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك ( قال ) لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب ( قال ) فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق ( قلت ) أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما لم يبلغها الكتاب ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه ( قال ) نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ( قلت ) وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ( قال ) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب ( قلت ) أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء ( قلت ) أيجوز طلاق السكران ( قال ) نعم قال مالك طلاق السكران جائز ( قلت ) لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة ( قال ) نعم ومخالعته ( قلت ) أرأيت طلاق المكره ومخالعته ( قال ) قال مالك لا يجوز طلاق المكره
____________________
(5/24)
________________________________________
ومخالعته مثل ذلك عندي ( قلت ) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه ( قال ) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشفت عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك ( قلت ) رأيت المعتوه هل يجوز طلاق المعتدة في قول مالك على مال قال لأن المعتدة إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل ( قلت ) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم ( قلت ) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) والسفيه ( قال ) السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه ( قلت ) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك ( قال ) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ( قال مالك ) وطلاق المشرك ليس بشيء ( قلت ) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطلاق ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا وقال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا ( فقال ) رأى أن يقع عليه الطلاق ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم أنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان إن عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان ( وقال ) جابر بن زيد في رجل قال إن
____________________
(5/25)
________________________________________
كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ( قال ) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا ( وقال ) ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك ( وأخبرني ) محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه ( قال ) وقال سعيد بن المسيب مثله ( وقال الليث ) لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق ( قال ) هي يمين إن بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها ( قالربيعة ) أما أنا فأراها قد طلقت ( وقال ) يحيى بن سعيد مثله ( وأخبرني ) بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمنته واستحلف
____________________
(5/26)
________________________________________
ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم خرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأبى افريقية ويفي في أربعة أشهر بن وهب وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر ( وقال ) الليث ونحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني من أثق به عنعطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك ( قال ) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا ( قال ) وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنها ميراثه بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عنعمر بن الخطاب قال من طلق امرأة إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ( بن وهب ) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها بن وهب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وبن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول ويزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك قالمالك وبلغني أنعبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص
____________________
(5/27)
________________________________________
القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء بن وهب أخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل إليه الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن عيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الاجل الذي سمى طلاقها عنده ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك قالابن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ( وأخبرني ) بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك ( وحدثني ) بن وهب عن عطاء بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة ( وأخبرني ) بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ( قال ) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب ( وأخبرني ) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن
____________________
(5/28)
________________________________________
جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا
ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ( قال ) بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك وتعالى ! 2 < إلا أن تتقوا منهم تقاة > 2 ! ( وقال ) بن عبيد الله بن عمير الليثي أنهم قوم فتانون ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به ( وقال ) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز ( قال ) بن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن
____________________
(5/29)
________________________________________
يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته ( قال ) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى ! 2 < فلا تعتدوها > 2 ! فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون
ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ( قال ) قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه
____________________
(5/30)
________________________________________
وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها ( قلت ) لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا ( قال ) قال مالك يكون طلاقا ( وقال ) بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد ( قال ) وذكر مالك عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا ( قلت ) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة ( قال ) لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال ) يحيى وعطاء وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب ( قلت ) أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ( قال ) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها
____________________
(5/31)
________________________________________
واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها قال بن القاسم وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها ( قال ) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان ( قلت ) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون فراقها تطليقة ( قال ) ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها وإن فارقته بتطليقة فذلك لها ( قلت ) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ( قال ) لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا
في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ( قال ) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله ( وقال ) عن يونس عن بن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان اعتقهما كلمة واحدة بن وهب قال أخبرنييحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها ( وأخبرني ) بن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والإوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله
____________________
(5/32)
________________________________________
في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق ( قلت ) وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك ( قال ) نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج ( قلت ) أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها ( قال ) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ( قلت ) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك ( قلت ) أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ( بن وهب ) وقال مالك
____________________
(5/33)
________________________________________
في الأمة تحت العبد يعتق بعضها أنه لا خيار لها ( وقال أبو الزناد ) في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها أنه لا خيار لها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه ( وأخبرني ) بن وهب عنيونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد مثل
ما جاء في طلاق المريض ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث
وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة ( قلت ) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جمعيهم أم لا في قول مالك ( قال ) لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني ( قال ) قال مالك ان
____________________
(5/34)
________________________________________
كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة ( قال ) وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق ( قلت ) أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا ( قال ) ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) أنها هي التي دخلت ( قال ) وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه ( قلت ) أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي ( قال ) قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحالة في
____________________
(5/35)
________________________________________
ماله أنه بمنزلة المريض ( قال بن القاسم ) وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض ( قلت ) أرأيت أن طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة ( قال ) سئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ( قلت ) أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة ( قال ) سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا ( قال ) أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ( قال ) أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث
____________________
(5/36)
________________________________________
في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك ( قال ) قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها ( قلت ) أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق مثلها ( قال ) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى العتق ( قال ) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا ( قلت ) أفتضرب به مع الغرماء ( قال ) جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله ( قلت ) أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه
ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء ( قلت ) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك ( قال ) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو
____________________
(5/37)
________________________________________
مريض ودخل ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج قالابن شهاب وحدثني طلحة أنه قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قالعثمان أردت أن يكون سنة تهاب الناس الفرار من كتاب الله قال بن شهاب وبلغنا أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعد ما حلت بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك ( وعن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها ( مالك ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ( عمرو بن الحرث ) عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال ) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن يستن به ( رجال من أهل العلم ) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وبن شهاب بذلك قال ربيعة وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته جميعا وورثته أيضا بن وهب عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا يرثها ( وقال ) ربيعة مثله ( وقال ) الليث أيضا مثله بن وهب عنيزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه قال يونس قال ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ميراثها وأن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب
____________________
(5/38)
________________________________________
عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ( قال ) لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها ( قال ) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها
____________________
(5/39)
________________________________________
كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت ) وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال ) نعم ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه
____________________
(5/40)
________________________________________
هؤلاء الاربع وقالا نسيناها ( قال ) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال إحدى نسائي طالق ( قال ) يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ( قال ) قال مالك يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف ( قلت ) أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية ( قال ) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا ( قلت ) فإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة
____________________
(5/41)
________________________________________
( قال ) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا على دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي مثلما لو أن رجلا خلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا فاستأذنت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ( قلت ) أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت علي حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ( قال ) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه ( قال ) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر ( فقال ) لا تطلق هذه لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل مهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيء قال لا ( قلت ) هل تنتزع منه امرأته قال نعم بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها ( قال )
____________________
(5/42)
________________________________________
أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته ( قال ) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ( قال ) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة
____________________
(5/43)
________________________________________
من كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا ( وقال ) عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة ( وقال ) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم ( قلت ) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ولأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ( قال ) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين ( قال ) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال بن القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية بمال ( قال ) ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من
____________________
(5/44)
________________________________________
الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات ( قلت ) أرأيت الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه
ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر ( قال ) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) سواء ( قال ) وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك ( قال ) وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك ( قال ) يطلقها عليه بذلك السلطان ( قلت ) ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار ( قال ) نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار ( قال ) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز
____________________
(5/45)
________________________________________
وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ( قال ) نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحد إلا امرأته ثم قال لها كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ( قال ) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها ( قال ) قال مالك لا تزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا إن قدرت على ذلك ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه ( قلت ) فهل ترفه إلى السلطان ( قال ) قالمالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان ( قلت ) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها أن تستحلفه ( قال ) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته ( بن وهب ) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قالمالك يفرق بينهما ولا شيء عليه بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب بن وهب عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدي عن شريح الكندي مثله ولم أحدهمايونس عن ربيعة مثله ( قلت ) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد ( قال ) لأن ذلك لو جاز لنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في الناس إلا فعلت ذلك ( قلت ) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في
____________________
(5/46)
________________________________________
الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد إلا إثنان فصاعدا من الرجال يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا ( قال ) بن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها ( قال ) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ( قلت ) أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى أباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا بينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ( قلت ) فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال بن القاسم وقد بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا دعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين ( قلت ) أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ( قال ) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى
____________________
(5/47)
________________________________________
اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك
____________________
(5/48)
________________________________________
كتاب ارخاء الستور في ارخاء الستور ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها ( قلت ) فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ( قال مالك ) وهذا رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ( قال ) لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه المهر كاملا والقول قولها ( قلت ) فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل
____________________
(5/320)
________________________________________
البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال مالك ) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والإهتداء هو البناء ( قلت ) فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا ( قال ) عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد ( قلت ) أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق ( قلت ) أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج ف يالجماع والزوج يدعي الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا ( قال ) لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليها العدة لأنه لم يبن بهاإنما خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على إبطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها ( قلت ) أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا ( قال ) لا عدة عليها ( قلت ) ويكون لها عليه الصداق كاملا ( قال ) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت ( قلت ) أرأيت إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني ( قال ) القول قولها ولا عدة عليها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل
____________________
(5/321)
________________________________________
أن تحل من إحرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما علي نصف الصداق ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فإدعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء ( قلت ) ولم قال مالك القول قول المرأة ( قال ) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها فالقول في الجماع قولها ( قال ) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك إن الصداق لازم للرجل ( قلت ) ويكون عليه الحد ( قال ) لا يكون عليه الحد ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك إلا بإجتماع منهما جميعا على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن يدين في ذلك ويخلي بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا
____________________
(5/322)
________________________________________
باجتماع منهما على الوطء وهذا لا يشبه مسألتك لأن الزوج ها هنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله ( وقال ) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال قد وطئتها ( بن وهب ) وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها إلا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وإن قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال إلا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات وولم يصدق عليها ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وبن شهاب إن لها الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة
____________________
(5/323)
________________________________________
له عليها ( وقال مالك ) كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس
الرجعة ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( قلت ) أرأيت من قال لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ( قال ) فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي ( قال ) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها ( قلت ) أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ( قال ) نعم هو مصدق ( قلت ) فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ( قال ) لا يصدق ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ( فقال ) قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة ( قال بن القاسم ) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان
____________________
(5/324)
________________________________________
يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة ( وقال أشهب ) إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة ( أشهب ) وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق ( قلت ) لأشهب فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ( قال ) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي ( قلت ) أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة ( قلت ) أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ( قال ) لا يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها ( أشهب ) وقال قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان
____________________
(5/325)
________________________________________
حدثه أن بن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير عدة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( قلت ) أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ( قال ) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله بن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وبن قسيط من حديث بن وهب ( وقال أشهب ) إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لأن الاقراء انما هي الاطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > 2 ! ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج ( قال أشهب ) غير أني استحسنت أن لا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض فإن رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة وقد ذكر بن أبي ذئب عن بن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح في دمها ( قال بن شهاب ) وأخبرني بذلك عروة بن الزبير عن عائشة قال ربيعة وعدتهن من الاقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة اقراء فقد حلت وانما الحيض علم للاطهار فإذا استكملت الاطهار فقد حلت ( مالك
____________________
(5/326)
________________________________________
بن أنس ) وسليمان بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن الليث بن سعد ومالكا ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن بن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ( مالك ) عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا إن الله يقول ! 2 < ثلاثة قروء > 2 ! فقالت صدقتم وتدرون ما الاقراء إنما الاقراء الأطهار ( قال بن شهاب ) وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ( قال مالك ) وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم وسالما عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ( قال مالك ) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ( قال مالك ) وقاله بن شهاب ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن بن أبي جعفر حدثه عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت مثله ( أشهب ) عن بن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن بن عباس أنه كان يقول إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وبن عمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال الزوج لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت وكان القول قولها ( قلت ) فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك
____________________
(5/327)
________________________________________
إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ( قال ) لا تصدق ( قلت ) ولم صدقتها في القول الأول ( قال ) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ( قال ) لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت ( قال ) أما الحيض فيسئل النساء فإن كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط إلا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك
دعوى المرأة انقضاء عدتها ( قلت ) أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ( فقال ) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه إياها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! ( قال ) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد ( بن وهب ) عن قباس بن زرير اللخمي عن علي بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ علي ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل
____________________
(5/328)
________________________________________
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ^ فقال عمر إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت ( أشهب ) عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه والأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ( قالأشهب ) وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن طلق الرجل امرأته فإدعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن
____________________
(5/329)
________________________________________
نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد إرتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها إليه ( قال سحنون ) وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك ( قال مالك ) وقل من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك ( قلت ) أرأيت إن أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ( قال ) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد بانت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي ( قلت ) أرأيت إن أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد ( قلت ) أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك الرجعة ( قال ) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفي على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل
____________________
(5/330)
________________________________________
نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني ( قال أشهب ) لا وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم أراد إرتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها ( فقال ) لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها ( قلت ) لأشهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ( فقال ) لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ( قال سحنون ) ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك
ما جاء في المتعة ( قلت ) أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمي لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك ( قال ) نعم عليه المتعة ( قلت ) فهل يجبر على
____________________
(5/331)
________________________________________
المتعة أم لا ( قال ) لا يجبر على المتعة في قول مالك ( قال ) وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أو لا ( قال مالك ) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد ( قلت ) أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمي لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ! 2 < وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين > 2 ! فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى ! 2 < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم > 2 ! ولم يجعل لهن المتاع ( وزعم ) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لأنها ها هنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه ( ولقد ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها ( فقال ) مالك لا شيء لها هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه ( قال بن القاسم ) وأنا أراه حسنا ( قلت ) أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ( قال ) نعم إلا التي سمي لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال لي مالك وهي هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك ( قلت ) أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة فقال ومتعوهن على
____________________
(5/332)
________________________________________
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال ) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها ( قال سحنون ) وقال غيره لأن الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقي علم أنه مخفف ( قال بن وهب ) وقد قال بن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدي عليه الأئمة كما يعدي على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال بن القاسم ) والتي سألت عنها إنها في كتاب الله فلم لا يقضي بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمي لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضي عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله ! 2 < حقا على المتقين > 2 ! وقال ! 2 < حقا على المحسنين > 2 ! ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة ( قلت ) أرأيت إن أغلق بابه وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمي لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضي عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت فإختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فإختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة
____________________
(5/333)
________________________________________
المسلمة البالغة ( قال ) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك وإن دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق ( قلت ) أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة ( قال بن القاسم ) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شيء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال ليس من النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها ( قال ) عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن الأمة تحت العبد أو الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين ^ وقد قال بن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة ( وقال ) مثله بن المسيب وبن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد
وقد متع بن عمر امرأته خادما
وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير ( وكان ) بن حجيرة يقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير ( وقال مالك ) ليس لها حد لا في قليل
____________________
(5/334)
________________________________________
ولا في كثير ولا أرى أن يقضي بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن أطاع به أداه وإن أبى لم يجبر على ذلك
ما جاء في الخلع ( قلت ) أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ( قال ) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها ( قلت ) ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ( قال ) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على طلاقها شيئا وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح > 2 ! ( قال سحنون ) ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الآثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح > 2 ! ( قال بن شهاب ) وذكر لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت
____________________
(5/335)
________________________________________
على ما ترين من الاثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وتحته بنت محمد بن مسلمة وكانت قد جلت فآثر الشابة عليها فإستأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها فقال لها رافع في آخر ذلك إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة وإن أحببت أن أفارقك فارقتك قال فنزل القرآن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قال فرضيت بذلك الصلح وأقرت معه ( بن وهب ) عن يونس عن أبي الزناد قال بلغنا أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت من حبه عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت يومي الذي يصيبني منك فهو لعائشة وأنت مني في حل فقبل ذلك ( وأخبرني ) يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن عائشة بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن التي تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم فقال ربيعة ما رضيت به من ذلك جاز عليها ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة ( قلت ) أرأيت إن كان عندها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في هذا النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما ( قلت ) فالخلع كيف هو في هذا ( قال ) الخلع
____________________
(5/336)
________________________________________
جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله إن ذلك له كله ثم يثبت الخلع بينهما ( قال ) بن نافع وقد قاله لي مالك فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد ( قال سحنون ) وقد قال غيره لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يديه بالغرر ولا يأخذ بالغرر وذلك أن النكاح لا ينكح بما يخالع به ( قلت ) أرأيت إن قالت اخلعني على ما يثمر تخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل ( قال ) أرى ذلك جائزا لأن مالكا قال في الرجل يخالع امرأته على ثمر لم يبد صلاحه إن ذلك جائز ويكون له الثمرة ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على ثوب هروي ولم تصفه أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد ( قلت ) أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حالا في قول مالك ( قال ) أرى أن ذلك يكون حالا لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت ( قلت ) أرأيت إن خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها الزوج ألف درهم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح لأنه إن كان في العبد فضل عن قيمة الألف الدرهم فقد أعطته شيئا من مالها على أن أخذت منه بضعها وإن كان كفافا فهي مبارأة لأن مالكا قال لا بأس أن يتتاركا على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه شيئا ( وقال مالك ) هي تطليقة واحدة بائنة وإن كانت الألف أكثر من قيمة العبد فإن مالكا سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة دنانير فقال أراه صلحا ثابتا فقال له بعض أصحابنا فالعشرة التي دفع إليها أيرجع بها على المرأة قال مالك لا يرجع بها وهي للمرأة والصلح ثابت ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجودها زيوفا أيكون له أن يردها عليها أم لا ( قال ) له أن
____________________
(5/337)
________________________________________
يردها عليها في قول مالك وهذا مثل البيوع ( قلت ) أرأيت إن خالعها على عبد أعطته إياه ثم استحق العبد ( قال ) قال مالك إذا تزوج الرجل المرأة على عبد فإستحق العبد إن للمرأة على الزوج قيمة العبد فكذلك مسألتك في الخلع مثل هذا
في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل ( قلت ) أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل علم بحملها أو لم يعلم هل عليه لها نفقة ( قال ) إن كانت غير حامل فلا نفقة لها وإن كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل ( قلت ) فإن كانت مبتوتة وهي حامل ( قال ) عليه نفقتها قال بن نافع قال مالك في قول الله تبارك وتعالى ! 2 < أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن > 2 ! يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا فلها المسكن ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ( قال ) وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها ( قال مالك ) فأنما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسكنى اللاتي قد بن من أزواجهن قال الله تبارك وتعالى ! 2 < وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن > 2 ! فجعل الله عز وجل للحوامل اللاتي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة أو لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ( قال مالك ) ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا على مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لا في سفر ولا لرخصة إنما ذلك على قدر يسره وعسره ( قال مالك ) فإن كان زوجها يتسع لخدمة أخدمها ( وقال مالك ) النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملها فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها ( وقد ) قال سليمان بن يسار في المعتدة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
____________________
(5/338)
________________________________________
( وقد ) قال جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة وغيرهم من أهل العلم في المرأة الحامل يتوفي عنها زوجها لا نفقة لها حسبها ميراثها ( وقال ) عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج ( قال ) قال مالك الصلح جائز عليه ( قلت ) أرأيت إن وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما ( فقال ) لا يجوز ذلك لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه إن ذلك غير جائز
ما جاء في خلع غير المدخول بها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر مائة دينار فدفع إليها المائة فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه غلامها هل يرجع عليها بنصف المائة أم لا ( قال بن القاسم ) أرى أن ترد المائة كلها وذلك أني سمعت مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فأفتدت منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلي سبيلها ففعل ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر قال مالك ليس ذلك لها
قال مالك هو لم يرض أن يخلي سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه ( قال ) وسمعت الليث يقول ذلك ( قال بن القاسم ) ولم نسأل مالكا أكان نقدها أو لم ينقدها ( قال بن القاسم ) وسواء عندي نقد أو لم ينقد
ومما يبين ذلك أنه لو كان نقدها ثم دعته إلى أن يتاركها أو يبارئها لوجب عليها إن كانت أخذت الصداق أن ترده كله فهي حين زادته أحرى أن لا تمسك من المهر شيئا إن كانت قبضته ولو كان يكون لها أن تتبعه إذا أعطته لكان لها أن تتبعه إذا لم تعطه وهما إذا إصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فمما لا شك فيه أنها لا تحبس شيئا مما كان نقدها ولم تتبعه بشيء إن كان لم ينقدها فهو حين لم يرض أن يتاركها ويبارئها حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه في الوجهين جميعا ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها
____________________
(5/339)
________________________________________
صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقي من صداقها بنصف ما بقي من صداقها إن كان لم ينقدها وإن كان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بقي في يديها بعد الذي أعطته من صداقها وإن كانت إنما قالت له طلقني طلقة ولك عشرة دنانير فإنه إن كان لم يستثن ذلك من صداقها فإنها تتبعه بنصف المهر إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف المهر إن كان قد نقدها إياه سوى الذي أخذ منها وإنما اشترت منه طلاقها
ومما يبين لك ذلك لو قالت له طلقني قبل أن يدخل بها ولم تأخذ منه شيئا اتبعته بنصف الصداق إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف الصداق إن كان نقده إياها وإنما اشترت منه طلاقها بالذي أعطته فكما كان في الخلع وإن لم تعطه شيئا واصطلحا على أن يتفرقا وأن يتتاركا لم يكن لها شيء من صداقها أعطته إياه أو لم تعطه فكذلك إذا أعطته شيئا سوى ذلك أحرى أن لا يكون لها شيء من صداقها لأنه لم يكن يرضى أن يخلعها إلا بالذي زادته من ذلك وكما كان يكون لو طلقها كان لها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله أعلم ( قلت ) هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع ( قال ) قال مالك نعم ( قالابن وهب ) وقال مالك لم أزل أسمع من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسىء إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما أفتدت به وقد فعل ذلك النبي بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر فقال النبي خذ منها فأخذ منها وترك
وفي حديث آخر ذكره بن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل فكان بينهما درء وجفاء حين تحاكما إلى رسول الله فقال تردين إليه حديقته فقالت نعم وأزيده فأعاد ذلك ثلاث مرات فقال عند الرابعة ردي
____________________
(5/340)
________________________________________
عليه حديقته وزيديه ( وذكر ) بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت فيها أقر عينا مني الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء ( بن وهب ) عن سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن كثير مولى بن سمرة بنحو هذا الحديث وقد قال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها ( بن وهب ) قال مالك ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > 2 ! ( قال بن وهب ) قال مالك وإن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ( بن وهب ) عن يونس وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ أكثر مما أعطاها ( قالابن وهب ) وقال مالك في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له ( بن وهب ) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب أنه قال نرى من الحدود التي ذكر الله فيما يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت المرأة بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير اذنه أو أذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغض فنرى أن ذلك مما يحل له به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه قال لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا ( قال ) بكير ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع
____________________
(5/341)
________________________________________
زوجها إلى بلد من البلدان إلا ناشزا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق على عبدي هذا فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل ثم قالت بعد ذلك خذ العبد وأنا طالق ( قال ) هذه في قول مالك لا شيء لها إلا أن تقول قد قبلت قبل أن يفترقا ( قلت ) أرأيت إذا قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا ( قال ) قال مالك من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى سنة أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يطؤها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أنها أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعة ( قال ) إذا يمضي عليه الخلع ويكون شرطه الرجعة باطلا لأن شرطه لا يحيل سنة الخلع لأن سنة الخلع أن كل من طلق بشيء ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها وهي تعتد عدة المطلقة وإن أراد وأرادت نكاحه إن لم يكن مضت منه قبل ذلك إن كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بوطء الحلال ليس بوطء الشبهة ( قلت ) أرأين إلم يسميا طلاقا وقد أخذ منها الفداء وانقلبت إلى أهلها وقالا ذاك بذاك ( فقال ) هو طلاق الخلع ( قلت ) فإذا سميا طلاقا ( قال ) إذا يمضي ما سميا من الطلاق ( قلت ) فإن اشترط أنها إن طلبت شيئا رجعت زوجا له ( قال ) لا مردود لطلاقه إياها ولا ترجع إلا بنكاح جديد كما ينبغي النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأ وقد قال مالك شرطه باطل والطلاق لازم ( وقد ) قال مالك أيضا فيما يشترط عليها في الخلع إن خالعها واشترط رجعة تكون له إن الخلع ماض ولا رجعة له ( بن وهب ) وقال الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت بين رجل وامرأته بخلع فارقها ولم يسم لها طلاقا فإن فرقتهما تطليقة واحدة بائنة يخطبها إن شاء فإن أخذ منها شيئا على أن يسمي فسمى فهو على ما سمى إن سمى واحدة فواحدة وإن سمى اثنتين فاثنتين وإن سمى أكثر من ذلك فهو على ما سمى
____________________
(5/342)
________________________________________
( قال بن شهاب ) ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن يسار وربيعة وبن قسيط ( قال بن المسيب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تردين إليه حديقته فقالت نعم فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال نعم قال قد فعلت فقال رسول الله اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة ( قلت ) أرأيت إن خالعها الزوج وهو ينوي بالخلع ثلاثا ( قال ) يلزمه الثلاث في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قالت له أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين ففعل أيلزمه التطلقيتان في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال ) قال مالك نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال مالك ) وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها فهي بذلك أيضا بائن ( قال سحنون ) وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين إلا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن إلا بخلع أو ما يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة ( قال سحنون ) وقد روى بن وهب عن مالك وبن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال طلقة تملك الرجعة وليس بخلع ( وروى ) بن وهب عنه أنه رجع فقال تبين منه بواحدة
وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع ( قلت ) أرأيت الخلع والمبارأة عند السلطان أو عند غير السلطان في قول مالك أجائز أم لا ( قال ) لا يعرف ملك السلطان ( قال ) فقلنا لمالك أيجوز الخلع عند غير السلطان قال نعم هو جائز ( قلت ) أرأيت إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب
____________________
(5/343)
________________________________________
أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك ( قال ) قال مالك للأب ذلك والشرط جائز إلا أن يكون ذلك مضرا بالصبي مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس له ذذلك ( قال بن القاسم ) وأرى له أخذه إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه ( قلت ) أرأيت إذا اختلعت من زوجها على أنه لا سكنى على الزوج ( قال ) إن كان إنما شرط أن عليها كراء المسكن الذي تعتد فيه وهي في مسكن بكراء فذلك جائز وإن كان شرط عليها إن كانت في مسكن الزوج أن عليها كراء المسكن وهو كذا وكذا درهما في كل شهر فذلك جائز وإن كان إنما شرط عليها حين قال ذلك على أنه لا سكنى لك على أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه وهو مسكنه فهذا لا يجوز ولا يصلح في قول مالك وتسكن بغير شيء والخلع ماض ( قلت ) أرأيت إن وقع هذا الشرط فخالعها على أن لا سكنى لها عليه على أن تخرج من منزله ( قال ) قال مالك كل خلع وقع بصفقة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام ( قلت ) فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما رد إليها من ذلك في قول مالك قال لا ( قال بن القاسم ) قال مالك في الرجل يكون له على امرأته دين إلى أجل أو يكون للمرأة على الزوج دين إلى أجل فيخالعها على أن يعجل الذي عليه الدين للذي له الدين قبل محل أجل الدين ( قال مالك ) الخلع جائز والدين إلى أجله ولا يعجل وقد قيل إن الدين إذا كان عليه فليس بخلع وإنما هو رجل أعطى وطلق فالطلقة فيه واحدة وهو يملك الرجعة وهذا إذا كان الدين عينا وهو مما للزوج أن يعجله قبل محله وأما إن كان الدين عرضا أو طعاما أو مما لا يجوز للزوج أن يعجله إلا برضا المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه إلا برضا الزوج فهذا الذي يكون بتعجيله خلعا ويرد إلى أجله وإنما طلاقه إياها على أن يعجل ذلك لها كهو لو زادها دراهم أو عرضا سواه على أن يعجل ذلك لها لم يجز وكان ذلك حراما ورد الدين إلى أجله وأخذ منها ما أعطاها لأنه يقدر على رده وإن الطلاق قد مضى فلا يقدر على رده ويرد الدين إلى أجله لأنه إنما طلق على أن يحط عنه الضمان الذي كان عليه إلى
____________________
(5/344)
________________________________________
أجل فأعطاها الطلاق لأخذ ما لا يجوز له أخذه فألزم الطلاق ومنع الحرام ألا ترى أنه لو طلقها على أن تسلفه سلفا ففعل إن الطلاق يلزمه ويرد السلف لأن رسول الله نهى عن سلف جر منفعة ( قلت ) أرأيت إن خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا ( قال ) الخلع جائز ولا شيء له من الخمر عليها فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها ( قال ) وسمعت مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة فقال مالك يرد السلف إليها وقد ثبت الصلح ولا شيء له عليها ( قلت ) أرأيت إن اختلعت المرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها ونفقة الولد ( قال ) سمعت مالكا يقول إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده سنتين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها فإن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحمل وفي الحولين فأما ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج ( قال ) وأفتي مالك بذلك في المدينة وقضي به ( وقد ) قال غيره إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وإن ما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر فالطلاق يلزم والغرر له أن يأخذها به ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) لابن القاسم فهل يكون للزوج عليها لما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه ( قال ) ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا ( قال ) فقلت لمالك فإن مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء ( قال ) قال مالك ما رأيت أحدا طلب ذلك ( قال ) فرددناه عليه فقال ما رأيت أحدا طلب ذلك ( قال ) ورأيت مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها ( قال ) فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أن لا شيء له ( قلت ) ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ( قال ) قال مالك المبارأة التي تبارئ
____________________
(5/345)
________________________________________
زوجها قبل أن يدخل بها فتقول خذ الذي لك وتاركني ففعل فهي طلقة وقد قال ربيعة ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا البتة في مبارأته ( قال ) وقال مالك والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ( قال مالك ) وهذا كله سواء ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة للزوج اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم ( قال ) أما قولك على ألف درهم أو بألف فهو عندنا سواء ولم أسأل مالكا عن ذلك ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة مفلسة ( قال مالك ) الخلع جائز والدراهم على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا وثبت الصلح ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من قول مالك في الذي يخالع امرأته إنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ويكون ذلك دينا له عليها فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على إن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم فطلقها أيجب له الألف على الرجل في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك الألف واجبة للزوج على الرجل ( قلت ) أرأيت إن قالت بعني طلاقي بألف درهم ففعل أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم فقال قد خلعتك أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) إذا أتبع الخلع طلاقا فقال لها مع فراغهما من الصلح أنت طالق أنت طالق ( قال ) قال مالك إذا أتبع الخلع الطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون ذلك قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك فطلقها فلا يقع طلاقه عليها وقد قال عثمان الخلع مع الطلاق اثنتان وقال بن أبي سلمة إذا لم يكن بينهما صمات ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا
____________________
(5/346)
________________________________________
( وأخبرني ) مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وبن قسيط وأبا الزناد سئلوا عن رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطلتان ( قال بن وهب ) قال بن قسيط طلق ما لا يملك ( وقال ) بكير وقاله عبد الله بن أبي سلمة ( وقال بن وهب ) وقال بن عباس وعبد الله بن الزبير والقاسم وسالم وربيعة ويحيى طلق ما لا يملك ( وقال بن وهب ) وقال ربيعة طلاقه كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه ( قال بن وهب ) وقال يحيى وليس يرى الناس ذلك شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا البتة أترجع عليه فتأخذ منه الألف أم لا في قول مالك ( قال ) ترجع عليه فتأخذ منه الألف الدرهم وذلك أن مالكا سئل فيما بلغني عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها فحلف بطلاقها البتة إن صالحها فصالحها بعد ذلك ( قال ) قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منها
وكذلك لو خالعها بمال أخذه منها ثم انكشف أنه تزوج وهو محرم أو أنها أخته من الرضاعة أو مثل ذلك مما لا يثبت نكاحه ( قال ) هذا كله لا شيء له فيه لأنه لم يرسل من يديه شيئا بما أخذ ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت معها على حال ( قلت ) فلو انكشف أن بها جنونا أو جذاما أو برصا ( قال ) هذا إن شاء أن يقيم على النكاح أقام عليه ألا ترى أنه إذا كان إن شاء أن يقيم على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ألا ترى أنه ترك به من المقام على أنها زوجه ما لو شاءأقام عليه ألا ترى أنه إذا تركها بغير الخلع لما غرته كان فسخا بطلاق ( قلت ) فلو انكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا ( قال ) لا يكون له من الخلع شيء ( قلت ) من أين وهو فسخ بالطلاق ( قال ) ألا ترى أنها أعطته شيئا على خروجها من يديه ولها أن تخرج من يده بغير شيء أو لا ترى أنه لم يرسل من يديه شيئا بما أخذ إلا وهي أملك منه بما في يديه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قالت له امرأته قد كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقد كنت قبلت ذلك وقال الزوج قد كنت طلقتك أمس على ألف درهم ولم تقبلي
____________________
(5/347)
________________________________________
( قال ) القول قول المرأة لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته وذلك بالمدينة فخرج الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها فأغلقت الباب دونه وقالت قد ملكتني وقد اخترت نفسي وقال الزوج ملكتك ولم تختاري فاختلف فيها بالمدينة فسأل الرجل مالكا عن ذلك فقال أرى القول قولها لأنك قد أقررت بالتمليك وأنت تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها ( قلت ) إنما جعل مالك القول قولها لأنه كان يرى أن لها أن تقضي وإن تفرقا من مجلسهما ( قال ) لا ليس لهذا قال وقد أفتي مالك هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله الآخر وإنما أفتاه مالك وهو يقول في التمليك بقوله الأول إذ كان يقول إن لها أن تقضي ما دامت في مجلسها ( قال ) وإنما رجع إلى هذا القول أن لها أن تقضي وإن قامت من مجلسها في آخر عام فارقناه وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها ( قلت ) أرأيت إذا تصادقا في الخلع واختلفا في الجعل الذي كان به الخلع فقالت المرأة خالعتني بهذه الجارية وقال الزوج بل خالعتك بهذه الدار وهذه الجارية وهذا العبد ( قال ) في قول مالك الخلع جائز ولا يكون للزوج إلا ما أقرت به المرأة من ذلك ويحلف إلا أن يكون له بينة على ما ادعى من ذلك لأن مالكا قال في رجل صالحته امرأته فيما بينه وبينها ووجب ذلك بينهما على شيء أعطته ثم إنه خرج ليأتي بالشهود ليشهد فيما بينهما فجحدت المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ذلك شيئا قال مالك تحلف المرأة ويثبت الخلع على الزوج ولا يكون له من المال الذي ادعى شيئا ويفرق بينهما لأنه قد أقر بفراقها ( قلت ) فلو أن رجلا ادعى أنه خالع امرأته على ألف درهم والمرأة تنكر الخلع وأقام الزوج شاهدا واحدة أنه خالعها على ألف درهم أيحلف مع شاهده ويستحق هذه الألف ( قال ) قول مالك أن ذلك له
خلع الأب على ابنه وابنته ( قلت ) ما حجة مالك حين قال يجوز خلع الأب والوصي على الصبي ويكون ذلك تطليقة ( قال ) جوز مالك ذلك من وجه النظر للصبي ألا ترى أن إنكاحهما إياه
____________________
(5/348)
________________________________________
عليه جائز فكذلك خلعهما عليه ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن وغيره عن مالك وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ والمعنى واحد وأنه ممن لو طلق لم يجز طلاقه فلما لم يجز طلاقه كان النظر في ذلك بيد غيره وإنما أدخل جواز طلاق الأب والوصي بالخلع على الصبي حتى صارا عليه مطلقين وهو لا يقع على الصبي أنه يكون ممن يكره لشيء ولا يحب له ما رأى له الأب أو الوصي من الحظ في أخذ المال له كما يعقدان عليه وهو ممن لم يرغب ولم يكره لما يريان له فيه من الحظ من النكاح في المال من المرأة الموسرة والذي له في نكاحها من الرغبة فينكحانه وهو كاره لما دخل ذلك من سبب المال فكذلك يطلقان عليه بالمال وسببه ( قلت ) فإن كبر اليتيم واحتلم وهو سفيه أو كان عبدا بالغا زوجه سيده بغير أمره وذلك جائز عليه أو بلغ الابن المزوج وهو صغير بلغ الحلم وهو سفيه أو زوج الوصي اليتيم وهو بالغ سفيه بأمره ( قال ) إن كان بالغا كان عبدا أو يتيما أو ابنا يأبي الطلاق ويكرهه ويكون ممن لو طلق ووليه أو سيده أو أبوه كاره يمضي طلاقه ويلزمه فعله فيه لم يكن للسيد في العبد ولا للأب في الابن ولا للولي في اليتيم أن يخالع عنه لأن الخلع لا يكون إلا بطلاق وهو ليس إليه الطلاق ( بن وهب ) وقد قال مالك في الرجل يزوج يتيمة وهو في حجره فإنه يجوز له أن يبارئ عليه ما لم يبلغ الحلم إن رأى ذلك خيرا لأن الوصي ينظر ليتيمه ويجوز أمره عليه وإنما ذلك ضيعة لليتيم ونظر له ( قال سحنون ) ألا ترى أن مالكا لما صار الطلاق بيد اليتيم لم يجز صلحه عنه كما أن الطلاق بيد العبد ليس بيد السيد وإن كان قد كان جائزا للسيد جائزا أن يزوجه بلا مؤامرة فكل من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر ويجوز فعله عليه لما يرى له من الغبطة في المال ( قلت ) فعبده الصغير من يزوجه ( قال ) ليس له اذن وله أن يزوجه فإذا زوجه لم يكن له أن يطلق عليه إلا بشيء يأخذه ألا ترى أن مالكا قال لا يجوز للأب أن يطلق على ابنه الصغير وإنما يجوز له أن يصالح عنه ويكون تطليقة بائنة وإنما لم يجز طلاقه لأنه ليس موضع نظر له في أخذ شيء وقد يزوج الابن بالتفويض فلا يكون عليه شيء وإنما
____________________
(5/349)
________________________________________
يدخل الطلاق بالمعنى الذي دخل منه النكاح للغبطة فيما يصير إليه ويصير له لابن القاسم أيجوز للأب أن يخالع على ابنته الصغيرة في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز ولا يجوز لأحد أن يزوج صبيته صغيرة أو يخلعها من زوجها إلا الأب وحده فأما الوصي فلا يجوز له أن يخلعها من زوجها ولا يجوز له أن ينكحها إذا كانت صغيرة فإن بلغت فأنكحها الوصي من رجل فذلك جائز ( قال مالك ) والوصي أولى بانكاحها إذا هي بلغت من الأولياء إذا رضيت وليس له أن يجبرها على النكاح كما يجبرها الأب وليس لأحد من الأولياء أن يجبرها على النكاح إلا الأب وحده إذا كانت بكرا ( قال مالك ) وفرق ما بين مبارأة الوصي عن يتيمة ويتيمته أن الوصي يزوج يتيمة ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته إلا باذنها فكذلك يبارىء عن يتيمة ولا يبارئ عن يتيمته إلا برضاها ( قلت ) أرأيت إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يتولى لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول مالك قال نعم ( وقال بن القاسم ) قال مالك إذا زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض البنت أن تتبع الأب ( قال ) مالك لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من الأب ( قال مالك ) وكذلك الاخ في هذا هو بمنزلة الأب ( قلت ) لابن القاسم وكذلك الأجنبي قال نعم ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن ابنة الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة ( قال ) أما أن تكون في حجر أبيها فنعم وأما هي تكون ثيبا فلا ( قال أبو الزناد ) إن كانت بكرا في حجر أبيها فأمره فيها جائز يأخذ لها ويعطي عنها وقاله يحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح قال يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها قال يحيى وتلك السنة ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وعمرو بن شعيب بنحو ذلك
____________________
(5/350)
________________________________________
في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة ( قلت ) أرأيت إن اختلعت الأمة من زوجها على مال ( قال ) قال مالك الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد ( قلت ) أرأيت إن أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمها ذلك المال ( قال ) لا يلزمها شيء من ذلك ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا يجوز ذلك قال وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال مالك فيها إنه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك ( قال ) وقال مالك وأكره أن ينكح الرجل أم ولده ( قال مالك ) وسمعت ربيعة يقول ذلك ( قلت ) أرأيت إن أنكحها وهو جاهل أيفسخ نكاحه ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا الحد قال بن القاسم ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر بين ضرره بها فأرى أن يفسخ ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشيء من مالها أيجوز هذا ( قال ) قول مالك أنه جائز إذا أذن لها ( وقال ) ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد إلا باذن أهلها ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير أذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح
في خلع المريض ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) ولم وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها ( قال ) قال مالك كل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها ( قلت ) أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع مالها
____________________
(5/351)
________________________________________
أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك ( قلت ) فهل يرثها ( قال مالك ) لا يرثها ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز وإن صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز ( قلت ) ولا يتوارثان قال لا ( قلت ) أرأيت إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز ولها الميراث إن مات ولا ميراث له منها إن ماتت هي قلت لم قال لأن من طلق امرأته في مرضه فهو فار فإن ماتت المرأة لم يرثها الزوج وإن مات الزوج ورثته المرأة فلذلك كان هذا في الصلح وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا يرجع بشيء ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة ( قال ) لا يجوز خلعها لو جاز ذلك لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت ( قال بن نافع ) أرى أن الطلاق يمضي عليه ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه مثل ما فسر بن القاسم ( قال بن نافع ) قال مالك ويكون المال موقوفا حتى تصح أو تموت ( قلت ) أرأيت إن جعل أمرها بيدها في مرضه فإختارت نفسها فماتت أيرثها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يرثها ( قلت ) فإن مات هو أترثه ( قال ) قال مالك ترثه ( قال ) مالك وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فإن الزوج لا يرث في امرأته إن ماتت وهي ترثه إن مات قال مالك لأن الطلاق جاء من قبله ( قلت ) فإذا خالعها برضاها لم جعل لها مالك الميراث أو إذا جعل أمرها بيدها فإختارت نفسها لم جعل لها مالك الميراث ( قال ) لأن مالكا قال إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث
ما جاء في الصلح ( قلت ) أرأيت إن صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الآجال ( قال ) قال مالك الخلع جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره إلى الأجل الذي أخرته إليه عند الصلح ( قلت ) أرأيت إن صالحها على ثمر لم يبد صلاحه
____________________
(5/352)
________________________________________
( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك من السلف والذي ذكرت لك أن مالكا قال كل صفقة وقعت بصلح حرام فالخلع جائز ويرد الحرام فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خلعها فالخلع جائز والثمر للزوج ( قال بن القاسم ) وقد بلغني أن مالكا أجازه إن صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع والآبق يبيعه والثمرة يأخذها وأنا أراه جائزا ( قال بن القاسم ) ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله ( قال بن القاسم ) ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك ( قال بن القاسم ) فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شيء من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضي عليها الخلع
مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة ( قلت ) أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب ( قال ) قال مالك لا يجوز عليه طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة ( قال مالك ) وكذلك الوصي إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عليه ويكون هذا الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي وإن طلق الوصي امرأة يتيمة لم يجز ( قلت ) أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب ( قال ) لم يقل لي مالك إنه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه إلا الأب أو الوصي ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان هذا اليتيم لا وصي له فجعل له القاضي خليفة يقوم عليه بأمره فزوجه أو صالح عنه أرى أن يجوز ذلك كما يجوز لوصي الأب ( قلت ) فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبي أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة قال نعم ( قلت ) وقول مالك إن الأب إذا صالح عن الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ثابتة على
____________________
(5/353)
________________________________________