المدونة الكبرى مالك بن أنس

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) يستبرئها بحيضة ( قال ) وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاستبراء فإن المشتري الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه ( قال ) وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة وان كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها فإن الحيضتين ها هنا عدة لأن شراءه إياها فسخ لنكاحه وأن كان طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك قال مالك ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ثم تحل له
في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها ( قلت ) أرأيت إن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما ( قال ) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها ( قلت ) كم الاستبراء ( قال ) حيضتان لأنه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل النكاح الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح
في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء ( قلت ) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل يكون على هذا الأب إذا قومت عليه هذه الجارية التي وطئها استبراء بعد التقويم ( قال ) نعم إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها ( وقال ) غيره يستبرئها لأنه لا ينبغي له أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة لأنه ماء فاسد وإن كان الولد يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الأب لأن وطأه إياها كان تعديا فلزمته لذلك القيمة فلا ينبغي له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء ( قلت ) لابن القاسم لم جعلته يستبرئ والولد
____________________
(6/133)
________________________________________
يلحق الأب ( قال ) لأن الوطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ
في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها ( قلت ) أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها ( قال ) حتى تحيض حيضة ثم يزوجها ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة ( قال ) لا ولا يعجبني أن يقع النكاح إلا في موضع يحل فيه المسيس ( قلت ) فإن زوجها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) قال مالك ان كان السيد يطؤها فلا يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه ( قلت ) فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) النكاح لا يترك على حال ويفسخ ( قال ) وقال مالك لا يزوج الرجل أمته إلا في موضع يجوز للزوج الوطء فيه ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطء ولم يجحد أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع جاز دعواه ( قلت ) فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من وخش الرقيق ( قال ) فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع لم أطأ كان الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك وان كان ذلك قبل الاستبراء لأن البائع قد قال لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها ( قلت ) فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشتري أن يزوجها ( قال ) إذا قال البائع لم
____________________
(6/134)
________________________________________
أطأ وباعها على أنه لم يطأ وأنه ان كان حمل فليس مني ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول ان كان حمل فهو منك فالبيع جائز وللمشتري أن يزوجها في أيام الاستبراء إذا اختارها لأن المشتري لو قال لبائع أنت قد قلت أنك لم تطأ فالجارية ان ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب فيها فأنا أقبلها بعيبها ان ظهر الحمل فذلك له جائز فإن قبلها ثم تزوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء لأن البائع لو زوجها قبل أن يبيعها جاز النكاح ( قال ) ولأن مالكا قال لو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشتري أن يقبلها بذلك الحمل فأبى البائع ذلك وقال لا أسلمها إذا وجدتها حاملا وقال الحمل ليس مني إلا أني لا أسلمها وليس لك أن تختار علي قال مالك ان شاء المشتري أن يأخذها أخذها وليس للبائع ها هنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن يدعي البائع أن الحمل منه لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة فإنما البراءة في ذلك للمشتري من حمل ان كان بها فإذا كان له أن يقبلها إذا ظهر الحمل فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع أو كره إذا لم يدع الحمل لنفسه فإذا قبلها جاز له أن يزوجها وهو بمنزلة عيب حدث بها اعورت عينها أو قطعت يدها

في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية لها زوج لم يبن بها زوجها فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها أيصلح لي أن أطأها ( قال ) لا يصلح للمشتري يطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أجزأها من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها ( قلت ) أرأيت أمة رجل زنت أله أن يطأها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) أفيصلح أن يزوجها من بعد أن زنت
____________________
(6/135)
________________________________________
قبل أن تحيض حيضة ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يزوج الرجل أمته إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه
في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ثم أراد سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشتري أن يستبرئ ( قال ) ليس عليه أن يستبرئ لأن مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة
في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء ( قلت ) أرأيت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء ( قال ) ان كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية ( قال ) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج
في الأمة تشترى وهي في العدة ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشتري أن يطأها في قول مالك ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبة وإن انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشتري وهي ممن تحيض فلما اشتريت ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف ( قال ) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه بن وهب وأشهب قال سحنون وإن بن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك
____________________
(6/136)
________________________________________
إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى أن استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها قال أشهب وقوله هذا أحبهما إلي وأحسنهما عندي لأن رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لأن الحمل يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفي قول الله جل وعز في عدة الحرائر ! 2 < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر > 2 ! ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ( قال ) أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال لا قال بن وهب قال مالك من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إذا ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول بن نافع أيضا قال سحنون لا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري
في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها ( قلت ) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ولا يطأ التي اشترى حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطىء الأخرى إن شاء كذلك بلغني عن مالك ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها
____________________
(6/137)
________________________________________
فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه ( قال ) ثم قال مالك إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألى أن أطأ أيتهما شئت ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن كنت قد وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة قال مالك يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ وقد كانتا قد حرمتا عليه حين باعهما ( قلت ) فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ( قال ) التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما يحرم الفرج وهي في ملكه والبيع ( قلت ) فلو ظاهر منها ( قال ) لا يحرمها ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه ( قلت ) فلو حرمها بأن وهبها لإبنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره هل يكون ذلك محلا له أختها ( قال ) إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد وإن كان لعبده أن يطأها لأن إلى سيده إنتزاعها فتحل له بلا مانع له وكذلك كل ما كان يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاء واحد منهما ( قيل ) له فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ( قال ) إذا يمضي على وجه التحريم لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده هل يكون له أن يطأ أيتهما شاء ( قال ) لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده لأنه قد كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل
____________________
(6/138)
________________________________________
ذلك وهي عنده قد وطئها فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لأن الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها ( قلت ) أرأيت إن كانت عندي أختان فوطئتهما جميعا ثم زوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء ( قال ) قال لي مالك يقيم على وطء هذه التي لم يزوجها وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء لأن فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالا وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فإن الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه فإن وطىء الأخرى قبل أن يحرم فرج الأولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما فإن حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها بحيضة لأن فرجها قد كان حراما عليه للتي كان يطأ قبلها فلما حرم الأولى قيل له لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذي كان الوطء به غير جائز فإن حرم الآخرة التي وطىء آخرا فليطأ الأولى ولا يستبرئها لأنه فيها على وطئه الأول ولأن ماءه الأول كان صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه لمكان ما دخل من الوطء الآخر لما نهى عنه من الجمع بين الأختين بكتاب الله تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه لأن ماءه الأول كان جائزا له ( قلت ) لابن القاسم فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها ( قال ) أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الثانية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع فإذا فاتت ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده ( قلت ) أرأيت إن أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب ( قال
____________________
(6/139)
________________________________________
لم أسمع من مالك في هذا شيئا فإن كان أباقها أباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها ( قلت ) أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يعجبني هذا النكاح لأن مالكا قال لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في موضع يجوز له فيه الوطء وقال أيضا إن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطء في النكاح وفي الملك فيختار فإما طلق وإما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية
وقد اختلف فيها وقد قال أشهب إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت على النكاح وإن كان وطىء الأمة ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة
وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للوطء ( قلت ) له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها ( قال ) له أن يشتريها قبل أن يحرم التي كان يصيب لأن الشراء يكون لغير الوطء ولأن النكاح لا يكون إلا للوطء فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الأخرى من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الأخرى حتى يحرم الأولى لأن النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطء بملك اليمين على عمة قد وطئت ( قيل ) له فلو تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك اليمين هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم ( قال ) لا لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء إنما يقاس على ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأختين في جمع النكاح فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أخت فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين ( وقد ) قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها
____________________
(6/140)
________________________________________
فقال علي يعتق التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى إن شاء ( قال ) ثم قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب
وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقالابن شهاب لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط ( وقال ) بن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه وقال بن عمر لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكه
في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها ( قلت ) أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع ( قال ) لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ ( قلت ) فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشتري جميعا ( قال ) قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة قال مالك ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الإستبراء الذي استبرئت عنده وقال مالك ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الإستبراء ووطئها
ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الإستبراء البائع قال مالك لا يجزئه ذلك الإستبراء ولا بد لها من أن توضع للإستبراء للمشتري قال مالك وإن كانت من الجواري المرتفعات
____________________
(6/141)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لم يبعها بالبراءة من الحمل وإن كان قد استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة من الحمل وإن قال قد استبرأت لنفسي وإن كانت من وخش الرقيق فباعها وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها فباعها بالبراءة من حمل إن كان بها إن ذلك جائز وهو بريء من الحمل إن ظهر بها
في استبراء الأمة تشتري من المرأة أو الصبي ( قلت ) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي فباعوها أيتواضعانها للإستبراء أم لا ( قال ) قال مالك يتواضعانها للإستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطىء أم لا وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالإستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتي أو من بن لي صغير في حجري أيكون علي الإستبراء في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كانت جارية لاتخرج وهي في بيت الرجل فلا أرى عليه الإستبراء وهي مثل المستودعة عنده ( قلت ) فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه استبراء إذا اشترى من إبنته أو من امرأته ( قال ) عليه الإستبراء ( قلت ) فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فإن اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون عليه الإستبراء ( قال ) نعم عليه الإستبراء لأنه سئل الرجل يبضع مع رجل في جارية يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه قال مالك لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة إن حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته
النقد في الإستبراء ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن تستبرأ أيصلح له أن يشترط
____________________
(6/142)
________________________________________
النقد فيها أم لا ( قال ) قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ ( قلت ) فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) نعم قال مالك ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الإستبراء ممن يكون الثمن ( قال ) إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن للمشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال له ( قلت ) فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ( قال ) لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ( قلت ) فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الإستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط
في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ( قال ) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض ( قال ) قال مالك يستبرئها بحيضة ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها المشتري حتى تمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى أمة أنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ( قال ) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن
____________________
(6/143)
________________________________________
عامر الشعبي عنعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة ( وقاله ) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء ( وقال ) بن شهاب وهي السنة وقال ربيعة أن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وأن المملوكة التي تشتري حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع ( وقال ) لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح ( قال ) وقالمالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلي وإن كانت تحيض فحيضة قال بن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم
في استبراء المريضة ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعناها للإستبراء فأصابها في الإستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشتري في قول مالك ( قال ) لا يطؤها المشتري إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا ( قلت ) وكل شيء أصابها في أيام الإستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي ( قال ) ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن
____________________
(6/144)
________________________________________
أحب أن يترك ترك
في وطء الجارية في أيام الإستبراء ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الإستبراء ( قال ) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الإستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الإستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الإستبراء ( قال ) نعم إلا أن يعذر بالجهالة ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر فوطئها في حال الإستبراء فأصابها عيب في حال الإستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء فأراد المشتري أن يردها ( قال ) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطء ( قلت ) ولا يكون عليه العقر ( 1 ) في قول مالك ( قال ) لا لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه ( قلت ) وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها قال نعم ( قلت ) ولا يعرف مالك الصداق قال لا الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد ( قال ) ما أحب أن يفعل مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي ( قال
____________________
(6/145)
________________________________________
بن وهب وبن نافع عنمالك من إبتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ( قال ) وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع
في وطء الجارية في أيام الإستبراء ثم تأتي بولد ( قلت ) أرأيت إن وطئها في حال الإستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد ( قال ) قال مالك أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فالولد للبائع إذا أقر بالوطء وينكل المشتري في ذلك كله حين وطيء في حال الإستبراء وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه ( قلت ) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الإستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ( قال ) لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ( قلت ) أرأيت إن قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) ذلك له ولا يلزمه الولد ( قلت ) أرأيت هذه التي وطىء المشتري في حال الإستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما يجيء به النساء من يوم وطئها سيدها ( قال ) قال لي مالك يلزمه الولد ولا
____________________
(6/146)
________________________________________
ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها وقال أشهب قد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل إني كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الوطء ينفلت وألحق به الولد ذكره أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا
____________________
(6/147)
________________________________________
كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو ( قال ) نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال ( قلت ) والعتق عند مالك واجب لأنه شيء قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه إيجاب أوجبه على نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ( فقال ) نعم هذا كله عند مالك كذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على عتقهم أم لا ( قال ) لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم وإن شاء حبسهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك ( قال ) نعم كان يرى ذلك عليه ( قلت ) فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه ( قال ) إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك
في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه ( قال ) يعتق عليه
____________________
(7/150)
________________________________________
كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لأن مالكا قال من قال كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم ( قلت ) أرأيت إن قلت إن ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه ( قال ) هو حر ويقوم عليك ما بقي ( قلت ) أرأيت إن قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا ( قال ) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد ( وقال ) مالك إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة إن اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها قال نعم
الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) قال مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن ( قلت ) فإن قال رجل لرجل إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وإن بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف ( قال ) قال مالك هو حر من الذي قال إن بعتك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه فقال بن القاسم وحدثني بن أبي حازم أن ربيعة كان يقول هو مرتهن بيمينهابن وهب عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) هو حر من مال البائع أشهب عن بن الدراوردي عن عثمان بن ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل البيع بن وهب وقال إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر سحنون عن بن وهب عنسفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى وبن شبرمة قالا إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو حر
____________________
(7/151)
________________________________________
قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال ( فقيل ) لابن شبرمة لم يقل ذلك في البيع ( فقال ) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله
في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا ( قال ) قال مالك هم أحرار كلهم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا ( قال ) قال مالك يعتق عليه ( قلت ) ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك ( قال ) لي مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ( قال ) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم ( قلت ) وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ( فقال ) يعتقون عند مالك لأن الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ( قال ) قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا
في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي ( قال ) لا يعتق
____________________
(7/152)
________________________________________
عليه ( قال ) مالك فإن قال سيده أنا أرضى أنا أبيعه منك فإنه لا يعتق عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة لا يملكها إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها ( قال ) هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله إن وطئتك أي إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه ( قلت ) وكذلك إن قال لها إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ( قال ) هذا والأول سواء فيما فسرت لك بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي إن ذلك باطل وليس ذلك بشيء
في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما اشترى من العبيد ( قال ) وقال مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري ( قال ) وقال مالك إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس قال مالك وهذا مثل الطلاق إذا قال كل جارية أو قال كل عبد أو قال كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قلت ) وكذلك إن كان حلف بهذا وعنده رقيق فإن له أن يشتري ولاي عتقون عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء ( قال ) وقال مالك وإذا قال كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه
____________________
(7/153)
________________________________________
اليمين
وذكر ذلك مالك عن بن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر وقال بن مسعود لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه ( قلت ) أرأيت إن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك ( قال ) فلا شيء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها وقال أشهب إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف قال سحنون أخبرني بن وهب عن عبد الجبار عنربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق إن ذلك لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فإن فعل ذلك جاز عليه ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق قال ربيعة وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به
في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال ( قلت ) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ( قال ) هذا يلزمه لأنه قد سمي جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك
____________________
(7/154)
________________________________________
أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق عليه في قول مالك ( قال ) نعم يعتق عليه في قول مالك لأنه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذي اشتراه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي على ثواب أيعتق عليه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا كان بيعا عتق عليه ( قلت ) ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ( قال ) إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع فإذا قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان أراد الإبتياع من الصقالبة إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك فإنه لا يعتق عليه وإن كان أراد بيمينه الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فهو حر ولا يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك ( قلت ) فإن لم تكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ( قال ) فلا شيء عليه وهو على الإشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ( قال ) فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر ( قلت ) فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه بعد الشراء ( قال ) فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثى فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد
____________________
(7/155)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
( قلت ) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت له
في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم
____________________
(7/156)
________________________________________
صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه
في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار ( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد
____________________
(7/157)
________________________________________
إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه
في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( قال
____________________
(7/158)
________________________________________
هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق
قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطء أمته وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فإن قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى قال مالك وإنما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل قال مالك وإنما الذي يضرب له أجل الإيلاء إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل الإيلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان ( قال ) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق إن لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا وكذا فإنه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الإيلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فإن دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه وإلا أوقفهما فإن
____________________
(7/159)
________________________________________
قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفي يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فإن قال لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك ( قال ) لا إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك ( قلت ) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم ( قلت ) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا فحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك ( قال ) لا إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة فغلامي حر أو قال أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ( قال ) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك قال ربيعة وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ( وقال ) في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قاليحيى عتقه أحب إلي من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبين ويعتقه بن وهب قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتظر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقر بذلك وقال مالك مثله وقال مالك وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا
____________________
(7/160)
________________________________________
وطؤها فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها وهبتها وقال بن دينار يمنع من وطئها وتوقف فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة ( قال ) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبين امرأته إلى الأجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الأجل قال بن القاسم والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فإن بر فلان إلى ذلك الأجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الأجل كانوا رقيقه وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ( قال ) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فإن دخل في السنة بر وإن لم يدخل في السنة حتى تمضي حنث وإن كان قد باعها قبل مضي السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن لم يدخل الدار حتى تمضي السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شيء وهذا قول مالك لأن مالكا قال في رجل قال لرجل إن لم
____________________
(7/161)
________________________________________
أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار أنه يطأ امرأته وجواريه في السنة فإن مضت السنة ولم يقضه حنث وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم قال مالك لا يمنع من الوطء ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ينبغي أن يحال بينه وبين بيع أمته وإن كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ جاريته ولا امرأته حتى يبرأ ويحنث فلم قال مالك ما قال ( قال ) لأن الرجل الحالف على بر فلذلك وطىء الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق لها فلا يقدر على بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى تبر أو تحنث وهو على بر في الوطء وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها ( قلت ) فإن قالت الأمة يعني لا أريد أن أطالبك في يمينك بشيء ( قال ) لا ينظر إلى قولها ولا تباع حتى يبر أو يحنث ( قلت ) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال أله أن يستمتع ممن أعتقها بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الأجل ( قال ) نعم إلا الوطء لا يطؤها قال سحنون وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها كما ليس له بيعها وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية إن شاء باعها وإن شاء وهبها وذكره بن القاسم عن مالك أيضا
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فمات في السنة ( قال ) فلا شيء عليه عند مالك لأنه مات على بر ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ( قال ) هو حانث في الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان على بر لوطئ فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته وقال أشهب لا تعتق إذا مات الرجل في التلوم ( قلت ) لابن القاسم فإذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار أهو على حنث حتى يفعل ما قال قال نعم ( قلت ) فإن مات الحالف أو ماتت المرأة
____________________
(7/162)
________________________________________
التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك ( قال ) نعم يتوارثان ( قلت ) فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت ( قال ) قال لي مالك لا حنث بعد الموت ( قلت ) فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ( قال ) لأنه لا حنث عندنا بعد الموت ( قلت ) أرأيت إن حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال ( قال ) قال مالك يعتقون من الثلث قال مالك ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر أو يحنث فتخرج حرة ( قلت ) فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في الصحة ( قال ) لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي بعد الموت أحرى أن يكون من الثلث لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجلا بطلاق امرأته بعد موته
في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ( قال ) يرجع عليه اليمين عند مال
في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ( قال ) يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ( قلت ) أبالقرعة أم بغير القرعة ( قال ) يعتق
____________________
(7/163)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته سحنون وقال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك غرماؤه وأما بيعه وإبتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع قال مالك ولا ينبغي له أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه وإن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا عتقهن
في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث ( قلت ) أرأيت رجلا حلف بطلاق إحدى امرأتيه هاتين فحنث ( قال ) قال مالك إن كانت له نية حين قال إحدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق وإن لم تكن له نية طلقتا عليه جميعا ( قال ) بن القاسم فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من لم تكن له نية ( قال ) وقال مالك وإن كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا عليه جميعا ( قلت ) فإن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه ( قال ) فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم وإنما هو بمنزلة من قال رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لعبدين له أحدكما حر ( قال ) إن كانت له نية في أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء والطلاق مخالف لهذا إذا طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه جميعا ( قلت ) فإن قال ذلك في صحته ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال ( قال ) نعم أراه من جميع المال إلا أن يكون قيمة الذي زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر فأجعل الفضل الذي اتهمته فيه في الثلث ( وقال ) غيره يخرج فارعا من رأس المال
____________________
(7/164)
________________________________________
في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف فقال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فأعتقه سيده فاشترى رقيقا في الثلاثين سنة أيعتقون عليه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني كنت عند مالك فأتاه عبد فقال له إني سمعت اليوم لجارية فعاسروني في ثمنها قال فقلت هي حرة إن اشتريتها ثم بدا لي أن أشتريها ( قال ) قال مالك لا أرى أن تشتريها ونهاه عن ذلك وعظم الكراهية فيها ( قال ) فقلت له أسيده أمره أن يحلف بذلك ( قال ) فقال لي مالك لا لم يخبرني أن سيده أمره بذلك وقد نهيته عنها أن يشتريها فمسألتك أبين من هذا عندي أنه يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين له لازمة حين حلف بها ولكن ما ملك من العبيد وهو عبد في ملك سيده إنما منعنا من أن يعتقهم عليه لأن العبد ليس يجوز عتقه عبدا له إلا بإذن سيده وهذا رأيي إلا أن يعتق وهم في ملكه فيعتقوا عليه بمنزلة من أعتق ولم يرد السيد عتقه فكذلك هو فيما حنث إذا لم يرده السيد بمنزلة ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا كانوا في يديه ولقد سمعت مالكا وأرسلت إليه أمة مملوكة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أختا لها فأرادت أن تكلمها فقال إن كلمتها رأيت ذلك يجب عليها في ثلث مالها بعد عتقها قال بن القاسم وذلك عندي فيما قال مالك إذا لم يرد ذلك السيد حتى يعتق فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة يجب ذلك عليه إلا أن يرد ذلك السيد بعد حنثه وقبل عتقه فلا يلزمه فيهم ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى الأجل الذي حلف إليه وهذا أحسن ما سمعت
في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحدى
____________________
(7/165)
________________________________________
الدارين ( قال ) هي حرة عند مالك ( وقال ) إذا قال الرجل لامرأتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو لعبديه أنتما حران فدخلتهما واحدة أو واحد من العبدين ( قال ) لا شيء عليه حتى يدخلا جميعا قال سحنون وقال أشهب يعتق الذي دخل ولا يعتق الآخر وليس لمن قال لا يعتقان إلا بدخولهما معا قول ولا لمن قال يعتقان جميعا إذا دخل واحد قول
في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار أو يقول لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فقالت المرأة والعبد بعد ذلك قد دخلناها ( قال ) أما فيما بينه وبين الله فيؤمر بفراق امرأته وبعتق عبده لأنه قد صار في حال الشك في البر والحنث وأما في القضاء فلا يجبر على طلاقها ولا على عتقه
وكذلك لو قال لهما إن كنتما دخلتما هذه الدار فأنت حر وأنت طالق فقالا إنا قد دخلنا أنهما في قول مالك سواء أقرا أو لم يقرا لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة بقضاء لأن الزوج والسيد لا يعلمان تصديق ذلك إلا بقولهما فإنه يؤمر بأن يطلق ويعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر في القضاء على ذلك
في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك ولست أبغضك أو قال لها أنت حرة إن كنت تحبيني فقالت أنا أبغضك أتعتق عليه أم لا ( قال ) هذا عندي حانث لأنه لا يدري أصدقت في قولها أو كذبت فهو على حنث ولا ينبغي له أن يحبسها بعد يمينه طرفة عين ولكن يعتقها ويخليها ( قلت ) وكذلك إن قال إن كان فلان يبغضني فعلي المشي إلى بيت الله فقال فلان أنا أحبك ( قال ) عليه أن يمشي لأنه لا يدري أصدق فلان في مقالته أو كذب ( قال ) وهذا
____________________
(7/166)
________________________________________
قول مالك لأني سألت مالكا والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها أنت طالق إن كتمتني وإن لم تصدقيني فتخبره الخبر فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج قد صدقتك ولم أكتمك فقالا جميعا نرى أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته فكذلك مسائلك هذه كلها وما كان مما يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا ( قلت ) أيقضي عليه في هذا بالحنث في الحرية وفي الطلاق أم لا ( قال ) لا يقضي عليه ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر على ذلك
في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أعتق نفسك في مجلسك هذا ففوض ذلك إليه فقال العبد قد اخترت نفسي ينوي العبد بذلك العتق أيكون حرا أم لا ( قال ) إذا نوى العبد بذلك الحرية عتق لأن قوله قد اخترت نفسي من حروف العتق ( قلت ) ويجعل القول قوله أنه إنما أراد بذلك العتق قال نعم ( قلت ) فإن لم ينو العبد بذلك الحرية فلا حرية له ( قال ) نعم لا حرية له إذا لم يرد بذلك الحرية ( قلت ) فإن قال أنا أدخل الدار ينوي بذلك العتق ( قال ) هذا لا يكون بقوله أنا أدخل الدار حرا لأن هذا ليس من حروف العتق ( قلت ) فلو أن السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد ( قال ) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق العبد ( قلت ) فما فرق ما بين قول السيد لعبده أدخل الدار ينوي بذلك اللفظ عتق العبد وبين قول العبد أنا أدخل الدار وهو ينوي بذلك اللفظ حرية نفسه في هذا الذي فوض سيده إليه العتق ( قال ) لأن العبد مدع في ذلك فلا يصدق لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق فالسيد ها هنا مصدق على نفسه والعبد لا يصدق في هذا سيده وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا أدخل بيتي ثم جاءت بعد ذلك تدعي أنها أرادت الطلاق لم يقبل قولها ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة أو قال العبد أما إذا لم تجيزوا ما كان من قولنا في ذلك فنحن نطلق ونعتق الآن من ذي قبل ( قال ) لا يكون ذلك إليهما ( قلت ) وإن كان ذلك في المجلس الذي فوض فيه الزوج والسيد
____________________
(7/167)
________________________________________
إليهما ( قال ) نعم لا يكون إليهما من ذلك شيء لأنهما قد تركا ذلك حين أجابا بغير طلاق ولا عتاق ( قلت ) فإن سكتا حتى تفرقا أليس ذلك في أيديهما في يد المرأة أو في يد العبد ( قال ) لا إلا في قول مالك الآخر وليس عليه جماعة الناس ولا أهل المدينة وليس ذلك رأيي ( قلت ) فلم لا يكون في قول مالك هذا للعبد والمرأة أن يعتق وأن تطلق في ذلك المجلس إذا أبطلت قولهما الأول ( قال ) لأنها بالقول الأول تاركة لما جعل لها حين أجابت وأجاب العبد بجواب لم يلزم السيد وفي السكوت هما على أمرهما فليس لهما بعد ذلك قضاء لا في قوله الأول ولا في الآخر وفي السكوت هما على أمرهما عند مالك حتى يجيء من ذلك ما يعلم أنهما قد تركا ما كان جعل إليهما لأن مالكا سئل إذا كان يقول ذلك لهما ما كانا في مجلسهما فإن تفرقا فلا شيء لهما فقيل لمالك فإن طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو يخرجان من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يستدل بذلك على أن هذا ترك لما كانا فيه بطل ما جعل في أيديهما من ذلك فهي إذا أجابت بجواب ما لا يلزم الزوج فهي بمنزلة من ترك ما كان لها من ذلك لأنها قد قضت بقضاء لا يلزم الزوج فليس لها أن تقضي بعد ذلك ألا ترى أنها في قول مالك الآخر إن ذلك لها وإن قامت من مجلسها إلا أن توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها أو نحو ذلك فيكون ذلك تركا لما كان في يديها من ذلك فكذلك إذا قضت بما لا يلزم الزوج في الذي جعل إليها فليس لها بعد ذلك في الأمر قليل ولا كثير قال بن القاسم ورأيي على قول مالك الأول وعليه جماعة الناس أنهما إذا تفرقا ولم تقض بشيء فليس لها بعد ذلك قضاء قال سحنون وقد قال غيره إذا قال لعبده عتقك في يدك فقال قد اخترت نفسي أو قال له أمرك في يديك في العتق فقال له قد اخترت نفسي أنه حر وأن زعم أنه لم يرد بذلك العتق بمنزلة المرأة تقول قد اخترت نفسي فهي طالق وإن قالت لم أرد الطلاق وإن قال العبد أنا أدخل الدار وأنا أذهب أو أنا أخرج لا يكون هذا عتقا إلا أن يكون أراد بذلك العتق فإن كان أراد بذلك العتق فقد عتق لأن هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به العتق
____________________
(7/168)
________________________________________
ما يلزم من القول في العتق ( قلت ) أرأيت لو أن السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد ( قال ) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق عبده فأما إن كان أراد أن يقول أنت حر فزل لسانه فيقول أدخل هذه الدار أو ما أحسنك أو أخزاك الله فإنه لا يكون حرا حتى يكون ينوي بأن العبد حر بما قال له من اللفظ بقوله أخزاك الله وبقوله أدخل الدار
وكذلك الطلاق لو أن رجلا أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه فقال أخزاك الله أو عليك لعنة الله زل لسانه عن الطلاق فإن هذا لا تطلق عليه امرأته حتى يكون الزوج ينوي بالكلمة بعينها الطلاق قبل أن يتكلم بها أي أنت بما أقول لك من قولي أخزاك الله وما أحسنك وما أشبه هذا من الكلام أنت بما أقول من هذا اللفظ طالق فهي طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من حروف الطلاق وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق جاريتي فقال لها ذلك الرجل إذهبي وقال أردت بذلك العتق ( قال ) تعتق لأنه من حروف العتق ( قلت ) فإن قال ذلك الرجل لم أرد بذلك العتق ( قال ) القول قوله ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول لعبده يدك حرة أو رجلك حرة أنه يعتق عليه جميعه ( قلت ) وإن شهد عليه بذلك وهو يجحده قال نعم ( قلت ) أرأيت من قال لجاريته أنت برية أو بائن أو بتة أو خلية أو قال اعزبي أو استتري أو تقنعي أو كلي أو اشربي يريد بذلك اللفظ الحرية أتعتق عليه ( قال ) نعم إذا أراد بذلك اللفظ الحرية ( قال ) وكذلك الطلاق وكل لفظ تلفظ به رجل يريد بأن امرأته طالق بذلك اللفظ وإن لم يكن ذلك اللفظ من حروف الطلاق فهي بذلك اللفظ طالق عند مالك وكذلك الحرية وقال مالك من قال لعبده أنت حر اليوم أنه حر بذلك أبدا بن وهب عن يونس عن ربيعة في الرجل يقول أشهدكم أن ما تلد هذه الوليدة فهو حر أو يقول أشهدكم أن رحمها حر قال ربيعة إن قال رحمها حر فهي حرة وإن قال كل ما ولدت فهو حر فما ولدت وهي له فعسى أن يعتق
____________________
(7/169)
________________________________________
وإن مات أو باعها انقطع ذلك الشرط عنها واسترقت هي وولدها وذلك لأن قوله لها لم يحرم بيعها ولا أن تكون ميراثا يتداولها من يرثها ولأنه لم يعتق شيئا رقه يومئذ بيده ولا بشيء تكون العتاقة في مثله ولا ملكا هو له يومئذ
ما لا يلزم من العتق بالقول ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل ( قال ) إذا قال سيده إنما أردت بهذا القول أني قد أعتقته من هذا العمل ولم أرد الحرية فالقول قوله في رأيي ولا يكون حرا ويحلف على ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده وعجب من عمله أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد بشيء من هذا الحرية إنما أراد أي أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي مثل الحر ( قال ) قال مالك ليس على سيده في هذا القول شيء فيما بينه وبين الله تعالى ( قلت ) وفي القضاء أيضا ( قال ) نعم وإنما الذي سئل عنه مالك في القضاء ( وسئل ) مالك عن طباخ كان لرجل وكان عنده رجال فطبخ طبخا فأجاد فقال سيده أنت حر قال مالك لا يلزمه في هذا حرية وإنما معنى قوله أنه حر الفعال أو عمل عمل الأحرار ( قلت ) ولا يعتقه عليه القاضي إذا كانت للعبد بينة ( قال ) لا يعتق عليه وإن كانت للعبد عليه بينة ( قلت ) أرأيت رجلا قال في أمته هي حرة لأنه مر على عاشر ونحو هذا من الأشياء وهو لا يريد بذلك القول حرية الجارية أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أقامت الجارية عليه البينة أتعتق عليه الجارية أم لا ( قال ) إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم تعتق عليه الجارية في رأيي وإن قامت بذلك البينة ( قلت ) أرأيت الذي يقول لأمته أنت حرة وينوي الكذب فيما بينه وبين الله تعالى أو قال لامرأته أنت طالق ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى ( قال ) ذلك لازم له في الطلاق وفي الحرية ولا تنفعه نيته التي نوى ولا ينوي في هذا إنما ينوي إذا كان لذلك وجه إنما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر العاشر ونحو ذلك ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المرأة
____________________
(7/170)
________________________________________
تقول لجاريتها أو الرجل يقول لعبده يا حر إنما أنت حر على وجه أنك لا تطيعني قال مالك ليس هذا بشيء ( قال ) ولقد سأله رجل عن عبد كان له طباخ وأنه صنع له صنيعا طبخ له العبد فأحسن الطبخ فدعا إخوانا له فأعجبهم فقالوا لمولاه لقد أجاد فلان طبخه قال إنه حر قال مالك ليس هذا بشيء إنما أراد به حر الفعال فلا يعتق عليه بهذا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك ( قال ) إن كان جر هذا الكلام كلام كان قبله يستدل بذلك الكلام الذي جر هذا القول أنه لا يريد بهذا القول الحرية فالقول قول السيد وإن كان هذا الكلام إبتداء من السيد أعتق عليه العبد ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لأمته هذه أختي أو لعبده هذا أخي ( قال ) إذا لم يرد به الحرية فلا عتق عليه بن وهب قال وقال الحسن في الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر وهو لا يريد الحرية أنه قال ليس بشيء ( وقال ) عثمان بن عفان لا عتاقة إلا لله
في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده قد وهبت لك عتقك أو قال قد تصدقت عليك بعتقك أيكون حرا مكانه ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك أنه حر ( قلت ) قبل العبد أو لم يقبل ( قال ) نعم قبل العبد أو لم يقبل في قول مالك هو حر فمسئلتك مثل هذا قال سحنون وقال غيره إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق لأنه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك منها جاءت بذلك الآثار لأن الواهب في مثل هذا لم يهب لأن ينتظر قبول من وهب له كالأموال التي توهب فإن قبل الموهوب له نفذ وإن رده رجع إلى الواهب قال بن القاسم وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال أراه حرا كله قال بن القاسم لأنه حين وهب له نصفه عتق عليه كله وولاؤه للسيد وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه فالعتق في جميع ذلك إنما هو من السيد نفسه فيكون ما رق منه تبعا لما عتق
____________________
(7/171)
________________________________________
منه ويعتق جميعه ( قال ) ولقد سئل مالك عن عبد بين رجلين أعطى العبد أحدهما دنانير على أن يعتقه ففعل ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان أراد وجه العتاقة عتق عليه كله قال مالك ويقوم عليه نصيب صاحبه قال بن القاسم ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير لأن من أعتق عبدا بينه وبين آخر واستثنى من ماله شيئا عتق العبد عليه ويرد ما استثناه من المال إلى العبد فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وإن علم أنه لم يرد وجه العتاقة وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد
في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت متى يكون ذلك للأمة ( قال ) ذلك لها وإن قامت من مجلسهما مثل التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من الوطء أو من مباشرة أو من قبلة أو ما يشبه هذا وتوقف الجارية فأما أن تختار حريتها وأما أن تترك وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها
الإستثناء في العتق ( قلت ) أرأيت إن قال لعبيد له أنتم أحرار إلا فلانا ( قال ) ذلك له ( قلت ) أليس قد قلت قال لي مالك لا إستثناء في العتق أليس هذا إستثناء ( قال ) ليس هذا عند مالك الإستثناء الذي قال مالك فيه أنه لا إستثناء في العتق إنما ذلك الإستثناء الذي لا يجوز في العتق إذا قال إن شاء الله فذلك الذي يعتق عليه ولا يكون إستثناؤه شيئا ( قلت ) وكذلك إن قال لنسائه أنتن طوالق إلا فلانة ( قال ) نعم هو كذلك عند مالك وليس هذا عند مالك بمنزلة ما لو قال أنتن طوالق إن شاء الله قال سحنون وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت إن قال غلامي حر إن كلمت فلانا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أري غير ذلك ( قال ) ذلك له عند مالك ( قال ) وسئل مالك وأنا
____________________
(7/172)
________________________________________
عنده عن رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة إن أكلت معي شهرا إلا أن أرى غير ذلك فوضع له طعام بعد ذلك فأتت فقعدت معه فوضعت يدها لتأكل فنهاها ثم قال لها كلي فماذا ترى فيه ( قال ) إن كان هذا الذي أردت وهو مخرج يمينك ورأيت ذلك فلا أرى عليك شيئا ( قلت ) فما فرق بين هذا وبين قوله غلامي حر إن كلمت فلانا إلا أن يشاء الله ( قال ) ذلك ليس في الحرية إستثناء وليس ما جعل من المشيئة إليه أو إلى أحد من العباد ممن يشاء أو ممن لا يشاء مثل مشيئة الله عز وجل لأن الرجل إذا قال أنت طالق إن شئت أو إن شاء فلان لم تطلق عليه حتى تشاء أو يشاء فلان وإذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت عليه مكانها وعلمنا أن الله قد شاء طلاقها حين لزمه الطلاق لأنه حين تكلم بالطلاق لزمه الطلاق وهذا رأيي
فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما ( قلت ) أرأيت إن قال لرجلين أعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال قد جعلت أمرها في أيديكما فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه ( قال ) قال مالك لا يلزمه ذلك ( قال ) وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق لازم له وإن لم يطلقها ولم أسمع هذا من مالك وكذلك العتق عندي إذا كان على التفويض فهو كما وصفت لك وإن كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه ( قلت ) أرأيت إن جعل عتق جاريته إلى رجلين فأعتق أحدهما دون صاحبه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانا ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وإن كانا رسولين جاز ذلك عند مالك قال سحنون وكذلك قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق والطلاق ورجلا آخر معها أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق ( فقال ) لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق لأن إلى كل واحد منهما ما لصاحبه وكذلك إذا كانت هي منهما فإن وطئها
____________________
(7/173)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
وهي أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعله لهما
في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر ( قلت ) أرأيت إن دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك ( قال ) يعتقان عليه بذلك جميعا يعتق مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح قال بن القاسم فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق عليه إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق قال سحنون وقال أشهب في رجل دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر فقال أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وأعتق غيره وهو يظنه أنه هو قد رق هذا وحرم هذا
في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن دخوله وقال الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن أنه لم يدخله ( قال ) إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن فإن العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن يعتق عليهما لأنه لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك قال بن القاسم ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما قال سحنون وقال غيره يجبران على ذلك وقد قال عبد الله بن عمر يفرق بالشك ولا يجمع بالشك
ما جاء في عتق السهام ( قال قال مالك فيمن أعتق عشرة أعبد من عبيده في مرضه وله ستون مملوكا
____________________
(7/174)
________________________________________
قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم ( قلت ) فإن ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد ( قال ) إذا ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد فإن مالكا قال إن كان الثلث يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم ( قلت ) فإن كانت قيمة هؤلاء العشرة أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا ( قال ) نعم وإن كانوا أكثر قيمة ( قلت ) لم ( قال ) لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقي منهم فإن بقي عشرة عتقوا جميعهم في الثلث إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة ورق منهم ما بقي ( قلت ) فإن كان ما بقي من الستين أحد عشر عبدا ( قال ) يعتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ إن حمل ذلك الثلث بالقرعة ( قلت ) فإن بقي منهم عشرون عبدا ( قال ) يعتق منهم النصف بالقرعة ويرق ما بقي منهم إن حمل الثلث نصفهم بن القاسم وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقي فإن كانوا عشرة عتقوا كلهم وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم نصفهم بالقرعة وإن كانوا ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقي منهم وإن لم يمت منهم أحد عتق منهم سدسهم ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قال ) والقرعة بين العبيد إنما هي على قيمتهم ( قال ) وقال مالك من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم ( قلت ) كيف يقرع بينهم في قول مالك ( قال ) إن كانوا إن قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي إلا ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ثلثا منها عتق وإن كانوا لا ينقسمون فإنهم يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن خرج سهمه عتق وإن كان آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق ما بقي منهم وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك من قال ثلث رقيقي أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو بمنزلة من قال رقيقي كلهم أحرار وإن قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم ( قال ) وقال مالك من قال رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ثم يقومون ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون أعتق
____________________
(7/175)
________________________________________
سدسهم وإن كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمي من رقيقه عتق وحده ورقوا جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي إن كان سمي سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمي ضرب بالسهم ثانية فإن استكملوا ما سمى من السدس أو الربع وإلا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ما سمي وإن خرج في ذلك أكثر عدد ما سمي من العدد بأضعاف إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى أو الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ما سمي من الجزء إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمي في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت لك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت أن أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لمن مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمي فيما بقي من الرقيق بن وهب أن مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم بن وهب وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أشهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أعبد على
____________________
(7/176)
________________________________________
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأخرج ثلثهم بن وهب عن مالك بن أنس أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بهؤلاء الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعيد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على الآخر
في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم ( قال ) وقال مالك من قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر أن حمل ذلك الثلث ولم يبدأ بعضهم على بعض ( قلت ) فإنلم يحمل الثلث ذلك ( قال ) يعتق منهم عند مالك ما حمل الثلث يقسم الثلث على قدر ما عتق منهم يتحاصون فيه ولا يقرع بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال الميت في المحاصة وقاله أشهب
في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فمرض فكلمه وهو مريض ( قال ) هو بمنزلة من أعتق عبدا له وهو مريض إن مات ووسعهم الثلث عتقوا وإلا أقرع بينهم فأخرج منهم سهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقي ولو حلف ليكلمن فلانا بعتق رقيقه فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه في ثلثه إن وسعهم الثلث وإلا فما حمل الثلث منهم جميعا ولا يقرع بينهم وهم بمنزلة المدبرين يعتق من كل واحد منهم
____________________
(7/177)
________________________________________
حصته من الثلث وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إذا كانت أمهاتهم إماء لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين
في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد ( قال ) أراهم في اليمين مع آبائهم ( قلت ) أرأيت الرجل قاله لعبده إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه ( قال ) يعتق العبد من الثلث ( وسألت ) مالكا عن الرجل يقول لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات قال مالك أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهي بمنزلة من طلق في المرض ( قلت ) ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق ها هنا من المرأة لا من الزوج ( قال ) أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك فهذه بمنزلة المفتدية في الميراث
فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه ( قلت ) أرأيت إن أمرت عبدي أن يبيع لي سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت أنا العبد ثم اعترفت السلعة التي باع العبد فأراد المشتري أن يتبع السيد ويرد عتق العبد ( قال ) ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لأن الدين إنما لحق السيد بعد ما أعتق السيد العبد
في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه ( قلت ) وقالمالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق عبده جاز عتقه ( قلت ) وكذلك لو دبره أو كاتبه ( قال ) نعم قال مالك في العتق أنه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز وقال مالك من أعتق عبدا له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ماله
____________________
(7/178)
________________________________________
سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله فإن العتق ماض وليس للغرماء أن يردوا عتقه وكذلك التدبير والكتابة أيضا في قوله ولو كان دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله لم يبع من العبد إلا ما كان يباع لو قام عليه الغرماء حين أعتق والمال غير تالف فينظر فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يدي السيد من المال يومئذ ولا ينظر إلى ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقي ( قلت ) فإن دبر رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده هذا الذي دبره ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده مثل ما وصفت لك في العتق فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقي مدبرا لأن مالكا قال لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما بإذن صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس لأن الكلام في هذا المدبر للذي يدبر فإذا اشترى المشتري على هذا يكون كأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوم انه ولقد سمعت مالكا وكانت المقاومة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أن المدبر يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقي مدبرا وهذا بمنزلة العتق ( قلت ) فإن كان كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد ( قال ) فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدي دين سيده فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته لأنه لا ضرر على الغرماء في شيء من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم وإنما الذي لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد عليه ويباع العبد في دينهم
ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه فالكتابة باطلة ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير
____________________
(7/179)
________________________________________
في عتق المديان ورد الغرماء ذلك ( قال ) وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ( فقال ) له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردا للعتق ( فقال ) ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ( قال ) ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا ( قال ) قال مالك رأيتهم أحرارا ( قلت ) ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ( قال ) إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه ( قلت ) ويجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد وللعبد أولاد أحرار ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد عتق قبل أن يموت إبنه ( قال ) لا أرى أن يرثه لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا ( قال ) وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه وإن شاؤوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ( ولقد ) قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد ( فقال ) مالك لا يرثه ورثته الأحرار فهذا يدلك على مسئلتك وما أخبرتك فيها لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد إلا الثلث وكذلك إن بقي من المال ما لا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا كله يدلك على مسئلتك
في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن أعتق عبيده في مرضه فبتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه دين يغترق العبيد ( قال ) لا يجوز عتقه عند مالك ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمة العبيد ( قال ) يقرع بينهم للدين فمن خرج منهم سهمه بيع في الدين حتى يخرج
____________________
(7/180)
________________________________________
مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة أيضا وهو قول مالك ( بن القاسم ) وقد وصفت لك كيف القرعة أن يقارعوا فإذا خرجت القرعة على أحدهم وقيمته أكثر من الدين بيع منه مقدار الدين والذي يبقى منه بعد الدين يقرع عليه أيضا في العتق مع من بقي فإن خرج ما بقي من هذا العبد في العتق وكان فيه كفاف لثلث الميت عتق وإن لم يكن فيه وفاء أقرع أيضا بين من بقي منهم فإن خرجت القرعة على بعض من بقي وقيمته أكثر مما بقي من الثلث عتق منه مبلغ الثلث ورق منه ما بقي فإن كان حين أقرع بينهم في الدين أنهم يباعون في الدين خرجت القرعة على أحدهم وليس فيه وفاء بالدين فإنه يقرع بينهم أيضا ثانية حتى يستكمل الدين بالقرعة وإن خرجت القرعة بعد الأول على آخر فيه وفاء ببقية الدين وفضل بيع منه مبلغ الدين وكان ما بقي منه بعد ذلك للميت ويضرب على ما بقي منه بالسهام مع جميع الرقيق الذين بقوا بعد الدين فمن خرج سهمه عتق في ثلث الميت حتى يستكملوا ثلث الميت وليست تكون القرعة عند مالك إلا في الوصية وهذه وصية ( قلت ) فالذي أعتق رقيقه في مرضه فبتلهم أو أعتقهم بعد الموت وعليه دين والعبيد أكثر من الدين أهو سواء في قول مالك يقرع بينهم في الدين ( قال ) نعم هو سواء ( قلت ) ويقرع بينهم فيما فضل بعد الدين في العتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن عليه دين أيقرع بينهم في العتق في قول مالك في الوجهين جميعا في الذين بتل عتقهم في مرضه وفي الذين أوصى بعتقهم إنما العتق في أي الفريقين كان بالقرعة وإن كان لا دين عليه قال نعم ( قلت ) فإن أعتقهم في مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار الدين فتلف المال ثم مات السيد والدين يغترق قيمة العبيد ( قلت ) هؤلاء رقيق كلهم يباعون في الدين لأن هذه وصية فلا يكون العتق في الوصية عتقا إلا بعد أداء الدين ( قلت ) وسواء إن كان بتل عتقهم في مرضه في مسئلتي أو أعتقهم بعد موته ( قال ) نعم هذا كله سواء لأنها وصية فهم رقيق حتى يستوفي الدين وإن كان في قيمتهم فضل عن الدين أسهم بينهم فيمن يباع في الدين ثم أقرع بينهم في العتق في الثلث
____________________
(7/181)
________________________________________
فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيتهم دون السلطان ( قلت ) أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام عليه الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان ( قلت ) فإن باعهم بغير أمر السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان ( قال ) يرد بيعهم وتمضي حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا ( قلت ) فإن باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك أيعتقون عليه في قولمالك ( قال ) قال ( قال ) لا يعتقون عليه وهم رقيق
في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم وفيهم فضلة عن دينه وليس له مال سواهم ( قال ) هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار الدين بالحصص ويعتق جميع ما بقي منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم فلم يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم ( قال ) قال مالك نعم عتقهم جائز ( قلت ) أرأيت إن ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك ( قال ) الرقيق أحرار عند مالك وليس للغرماء عليهم سبيل لأن مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من المال سوى الرقيق كفاف الدين إن عتقه جائز فإن تلف المال من يديه بعد ذلك فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان عتقهم جائزا وإن لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده
____________________
(7/182)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
من المال مقدار الدين فكذلك مسئلتك ( قلت ) فإن لم يكن في ماله هذا مقدار الدين يوم أعتقهم ولكنه مقدار بعض الدين ( قال ) ينظر إلى ما بقي من الدين بعد ماله الذي كان عنده فيرق من العبيد مقدار ذلك يرق منهم مقدار ما بقي من الدين بالحصص من جميعهم وهذا كله إذا كان في الصحة وكذلك يقول أشهب
في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين ( قال ) وقال مالك في الرجل يشتري أباه وعليه دين أنه لا يعتق عليه ( قال ) فقلت لمالك فإن اشتراه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن أترى أن يعتق عليه بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي ( قال ) مالك لا ولكن أرى أن يرد البيع قال بن القاسم ولا يعجبني ما قال ولكني أرى أن يباع من الأب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ذلك قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك لا يجوز له ملك أبيه إلا إلى عتق فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع في دينه ويقضي عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة من أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتضع فيخسر فيها
فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ما في بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الأمة أيكون لهم أن يردوا الولد في الرق أم لا في قول مالك ( قال ) ليس لهم على الولد سبيل لأنه قد قابل الأم قبل أن يقوم الغرماء على حقوقهم ( قال ) وهذا رأيي ولأن عتقه إياه قد كان قبل دين الغرماء ( قلت ) أرأيت رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم لحق السيد دين فقامت الغرماء على الأمة ( قال ) قال مالك تباع بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد ( قلت ) فلم جعل مالك الدين يلحق ما في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أمه
____________________
(7/183)
________________________________________
والسيد مريض أو قد مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث إذا كان عتقه إياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنين إذا لحقه الدين عتقه في الثلث وإلا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه ( قال ) إنما قال مالك تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها لأنه لا يجوز أن تباع أمه ويستثني ما في بطنها فلذلك بطل عتق هذا الولد وإن لم يقم الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه أعتق الولد من رأس المال إذا كان عتق السيد إياه كان في الصحة قبل الدين وبيعت الأم وحدها في الدين وكذلك قال مالك قال بن القاسم وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة فيما بلغني
فيمن اشترى عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد ( قال ) قال مالك من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه ( قال ) مالك ذلك في ثلثه وهي وصية فأرى في مسئلتك أنه إذا حابي سيد العبد فلا تجوز محاباته إذا كان أعتق وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده لأن قيمته ليست محاباة فهي دين وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي وصية في الثلث فلما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته وكانت قيمة العبد أولى من العتق لأن قيمة العبد من رأس المال ( وقد ) قال أيضا المحاباة مبتدأة لأن الشراء لا يجوز إلا بها فكأنه أمر بتبدئة المحاباة في الثلث فما بقي بعد المحاباة في الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه
فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال له سواه وقيمة
____________________
(7/184)
________________________________________
العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة فهلك العبد قبل السيد وترك ألف درهم ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا أم لا ( قال ) قال مالك العبد رقيق لأن السيد لم يكن له مال مأمون فيعتق العبد منه مثل الدور والأرضين وما وصفت لك فلما لم يكن ذلك للسيد كان عتقه فيه باطلا لا يجوز ( قال ) وإن كانت له أموال مأمونة جاز عتقه إياه وكانت الألف بين السيد وبين البنت ميراثا ( وبه قال بعض الرواة ) فعل المريض لا ينظر فيه إلا بعد الموت كانت له أموال مأمونة أو لم تكن لا يتعجل بالنظر في شيء من أموره إلا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة ( قلت ) لابن القاسم فإن كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف قيمة العبد أيعتق منه النصف أم لا ( قال ) لا يعتق منه قليل ولا كثير إلا أن تكون له أموال كثيرة مأمونة بحال ما وصفت لك تكون أضعاف قيمة العبد مرارا
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه ( قلت ) أرأيت عبدا بين رجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فقال الذي لم يعتق أنا أعتق حصتي إلى أجل ولا أضمن شريكي ( قال ) بلغني أن مالكا قال ليس ذلك له إنما له أن يبت عتقه أو يضمن شريكه ( قلت ) فإن أعتقه إلى أجل أيكون له أن يضمن شريكه ( قال ) قال نعم يفسخ ما صنع ويضمن شريكه فيعتق عليه ( قلت ) فإن دبر حصته أو كاتبه ( قال ) لا يجوز ذلك إنما له أن يعجل له العتق أو يضمن شريكه قال سحنون ورواه أشهب عن مالك إن كان للمعتق مال ( وقال ) غيره وإن لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه أو له مال لا يحمل جميع قيمة النصف قوم على المعتق بقدر ما في يديه وإن حمله قوم عليه وإن حمل نصف النصف قوم عليه وعتق على المعتق ما بقي من نصيبه وهو ربع العبد إلى أجل ( وقد قال ) بعض رواة مالك أرى إن كان للمعتق مال أن الذي أعتق إلى أجل أراد إبطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى إذا أراد أن يتمسك من الرق بما ليس له وقد أعتق عتقا لازما وعقد عقدا قويا وأخر
____________________
(7/185)
________________________________________
عتقه إلى سنة وذلك تعد منه في التأخير والتعدي أولى بالطرح من العتق الذي عقده قوي ويلزم العتق الذي ألزم نفسه معجلا ( قلت ) بن القاسم أرأيت عبدا مسلما بين نصراني ومسلم أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك ( قال ) نعم إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد لأن كل حكم يكون بين نصراني ومسلم أنه يحكم فيه بحكم الإسلام ( قلت ) وإن كان العبد نصرانيا وكان بين مسلم ونصراني فأعتق المسلم حصته ( قال ) يقوم على المسلم وإن أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم لأن العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه لم يحكم عليه بعتقه فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول مالك وقال أشهب يقوم عليه لأن الحكم إنما هو بين السيدين ( قلت ) بن القاسم أرأيت إن أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجل ( قال ) لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو حرام ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق أيضمن لشريكه الذي أذن له في العتق أم لا لأنه أذن له ( قال ) يضمن له عند مالك إذا كان موسرا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن العبد ولكنه موسر بنصف ما بقي من العبد ( قال ) قال مالك يعتق عليه من العبد ما حمل منه ماله ويرق ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بيني وبين رجل أعتق أحدنا نصيبه منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي قال لا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه إذا أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان له فيه ( قلت ) ولم يعتق عليه جميع ما كان له فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا ( قال ) لأنه لا يجب على المعتق الأول شيء إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف قال بن القاسم ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم يضمن لشريكه شيئا من قيمته وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثاني أن يضمن الأول لأنه قد
____________________
(7/186)
________________________________________
أتلف نصيبه فكذلك إذا أعتق بعض نصيبه فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقي من نصيبه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا الذي سمعت ( قلت ) أرأيت لو مات المعتق الذي أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي أيقوم على الأول النصف الباقي من نصيبه ( قال ) نعم يقوم عليه عند مالك ( قال ) وقال مالك لو أن عبدا بين ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني والمعتقان جميعا موسران ( قال ) قال مالك ليس له أن يضمن المعتق الثاني وإنما له أن يضمن المعتق الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد ( قال ) قال مالك فإن كان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني ( قال ) مالك ليس ذلك له لأنه لم يبتدئ فسادا أولا وإنما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولا ( قال ) وقال لي مالك ولو أعتق إثنان منهم ما لهما من العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر ضمن الموسر جميع قيمة نصيب المتمسك بالرق ( قلت ) ولم ( قال ) لأن مالكا قال إذا ضمن شيئا من قيمته ضمن جميع ذلك ( قلت ) وتجعله كأنه ابتدأ فساد هذا العبد ( قال ) نعم هو وصاحبه ابتدآ فساده إلا أن صاحبه لا يضمن لأنه معسر أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق عليه منه ما أعتق وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت مصابتها ثمنه ولا قيمة عندها فجعل له عمر بن عبد العزيز من كل ثمانية أيام يوما وجعله في يوم الجمعة وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك ( قلت ) بن القاسم أرأيت أن أعتق شقصا له في عبد وهو معسر فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر ( قال ) بلغني عن مالك أنه كان يقول قديما أنه يقام عليه وأما منذ أدركناه فإني سألته عنه غير مرة ووقفته عليه فقال لي إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد وسيده الذي لم يعتق أنه لو قام عليه لم يقوم عليه
____________________
(7/187)
________________________________________
لعسره لم أر أن يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك لأنه كان حين أعتقه لا مال له إذا علم الناس أنه إنما تركه لعسره ( قال ) فقلت لمالك فإن كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر الذي أعتق نصيبه ( قال ) قال مالك أرى أن يعتق عليه ولم يره مثله إذا كان حاضرا معه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لا مال له وإنه ليس ممن يقوم عليه وإن العبد حين كان غائبا لا يشبه إذا كان حاضرا لأن سيده الذي لم يعتق إنما منعه من أن يقوم على شريكه الذي أعتق لحال غيبة العبد فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وإن كان يوم أعتقه معسرا ( قلت ) فإن أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه ( قال ) نعم يضمنه لأنه يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه فإذا لم يقم عليه شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الأولى التي لو قام عليه فيها شريكه ضمن له فله أن يضمنه ( قلت ) فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد أن كان موسرا يوم أعتق ( قال ) قال مالك هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه ( قال ) مالك فإن أعتقه ثم قيل لشريكه أتعتقه أم تضمنه قال بل أضمنه ثم قال بعد ذلك بل أنا أعتقه ( قال ) أرى أن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك عليه ( قال ) مالك ويقوم على الأول ويعتق جميعه على الأول ( قلت ) أرأيت لو أن أمة بيني وبين رجل وهي حامل فأعتقت نصفها وأعتق صاحبي ما في بطنها ( قال ) القيمة لازمة للذي أعتق نصفها وعتق هذا الذي أعتق ما في بطنها بعد ذلك ليس بشيء إلا أن يعتقا جميعا ( قلت ) أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل دبر أحدهما ما في بطنها ( قال ) إذا خرج تقاوماه فيما بينهما ( قلت ) فإن دبر أحدهما ما في بطنها وأعتقها الآخر ( قلت ) يفسخ تدبير الذي دبر ويقوم على الذي أعتق في قول مالك أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه
____________________
(7/188)
________________________________________
عتق جميع العبد ( قال ) نعم يلزمه ذلك عند مالك ( قال ) وإنما يترك له عند مالك ولا يباع عليه مثل كسوة طهره التي لا يستغني عنها وعيشة الأيام وأما فضول الثياب فإنها تباع عليه ( قال ) وقال مالك وإن لم يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ورق من العبد ما بقي ( قال ) وسألنا مالكا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته ( قال ) مالك يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق ( قلت ) أرأيت إن أعتقه وهو معسر والعبد غائب فباع المتمسك بالرق حصته من رجل وتواضعا الثمن فقبضه المشتري وقدم به والمعتق موسر أو لم يقدم به إلا أن العبد علم بموضعه فخاصم في موضعه وسيده موسر ( قال ) ينتقض البيع ويعتق على المعتق كله ( قلت ) أرأيت إن أعتقت شقصا لي في عبد وأنا صحيح فلم يقوم علي نصيب صاحبي حتى مرضت أيقوم علي وأنا مريض ( قال ) أرى أن يقوم عليك هذا النصف في الثلث قال بن القاسم والرجل يعتق نصف عبده وهو صحيح فلا يعلم ذلك إلا وهو مريض ( قال ) أرى أن يعتق عليه النصف الباقي في ثلثه وإن لم يعلم به إلا بعد موته لم يعتق منه إلا ما كان أعتق وكذلك سمعت مالكا يقول في الموت والتفليس أنه لا يعتق عليه إلا النصف الذي كان أعتق منه ( قال ) وقال مالك فإذا أعتق الرجل شقصا له في عبد وهو معسر فرفع ذلك إلى السلطان فلم يقومه عليه ثم أيسر بعد ذلك المعتق فاشترى نصيب صاحبه ( قال ) لا يعتق عليه ( قلت ) فإن رفعه إلى السلطان فلم يقوم عليه ولم ينظر في أمره حتى أيسر ( قال ) يعتق عليه ( قال ) لأن العتق إنما يقع عليه حين ينظر السلطان فيه وليس يوم يرفع إلى السلطان
ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لو قام عليه ولم يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فإن هذا إن قام لم يعتق عليه ( قال ) وقال مالك في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه غائب أترى أن ينتظر قدوم الشريك ( قال ) إن كانت غيبته قريبة ولا ضرر فيها على العبد رأيت أن يكتب إليه فإن أعتق وإلا قوم على الأول الذي كان أعتقه فإن كانت غيبته بعيدة أعتق على المعتق إن
____________________
(7/189)
________________________________________
كان موسرا ولم ينتظر إلى قدوم الآخر قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك في الذي يعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق نصف عبد له ليس له فيه شريك فلم يقوم عليه العبد حتى مرض أنه لا يقوم عليه في الثلث نصيب صاحبه ولا ما بقي من العبد ولا يعتق عليه في ثلثه لأن عتقه كان في الصحة فلا يدخل حكم الصحة على حكم المرض
وكذلك إذا مات المعتق أو أفلس وقد قال أبو بكر لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال لوارث قاله وهو مريض فالمرض من أسباب الموت وفيه الحجر قال أشهب وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت
في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده ( قلت ) أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق عليه جميعها في قول مالك ( قال ) قال مالك إن أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك أم الولد وكل من أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند مالك بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة يعتق عليه كله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم أعتق كله عليه
وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبع إحدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك بن نافع عن سفيان الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له أنا الذي أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرجل صحيح
____________________
(7/190)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو ( قال ) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال ( قلت ) ولا يعتقه في ماله ( قال ) لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك
في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة ( قلت ) وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مالك
____________________
(7/191)
________________________________________
في الأموال إلا الدور والأرضين والنخل والعقار بن القاسم وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلا في مرضه أنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ( قال ) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت أنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه قالابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها
في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق لأنه قد مات ( قلت ) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد
____________________
(7/192)
________________________________________
في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شيء ( قال ) قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق ( قلت ) أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ( قال ) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين
في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك ( قال ) نعم لأن عتق
____________________
(7/193)
________________________________________
النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه
في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها ( قلت ) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ( قال ) إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ( قال ) أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه ( قلت ) فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ( قال ) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث ( قلت ) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة
____________________
(7/194)
________________________________________
أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون أخوته قال نعم
في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لو أن جميع إبنه لرجل فاشترى الأب نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا ( قلت ) أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إبني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأصل ذلك إن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده
____________________
(7/195)
________________________________________
أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه
في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك ( قال ) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني ( قال ) نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه ( قلت ) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ولهذا ( قلت ) ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ( قال ) وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز ( قال ) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد
____________________
(7/196)
________________________________________
الرحمن وغيره من أصحابنا
في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ( قال ) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ( قال ) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد
في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال بن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
____________________
(7/197)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك ( قال ) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات ( قلت ) أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ( قال ) لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت
____________________
(7/198)
________________________________________
السلعة من البائع ولم تكن من المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء ( قلت ) فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن شهاب ولا يعتق على أحد بسبب
____________________
(7/199)
________________________________________
رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل
في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما ( قلت ) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول يعتق ( قلت ) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده
في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك ( قال ) لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده
في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به ( وسئل ) مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به فيفعل الرجل ( قال ) لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما
____________________
(7/200)
________________________________________
في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان ( قال ) لا لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إذا حضت ( قال ) قال مالك من قال لأمته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لأمته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها قال مالك وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسئلتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها
وأما الذي قال لأمته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل فإذا جاء الأجل عتق العبد فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل ( قال ) وموت فلان أجل من الآجال ( قلت ) وهذا لا يلحقه الدين ( قال ) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة ( قال ) له أن يطأها في كل طهر مرة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب
____________________
(7/201)
________________________________________
وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج
في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك ( قال ) إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد ( قلت ) ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك ( قال ) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه إلى السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف درهم أيستطيع أن يبيعه ( قال ) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه ( قال ) هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي ( قال ) يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف
____________________
(7/202)
________________________________________
درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي ( قال ) لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد ( قال ) كذلك ينبغي مثل المكاتب ( قلت ) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي
في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك ( قال ) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا ( قال ) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت ( بن وهب ) وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن شهاب وإن قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين ( قال ) يعتقان جميعا
في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
____________________
(7/203)
________________________________________
فأراد أن يبيعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها بما وعدها قال بن القاسم وأنا أرى أن يبيعها ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لأمته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته قال بن القاسم هو حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسئلتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ( قال ) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها ( قلت ) ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ( قال ) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسئلتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو بعد موت السيد ( قال ) هذا في الثلث لأن المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من الثلث
ومما يدلك على مسئلتك الأولى لو أن رجلا
____________________
(7/204)
________________________________________
قال لعبده وهو صحيح أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد أن العبد حر من رأس المال قال سحنون وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا
في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا الولد في الثلث أم يكون من رأس المال ( قال ) بل هو من رأس المال وهو رأيي ( قلت ) وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد موت السيد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير ( قال ) إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ( قال ) لا إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا ( قلت ) فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ( قال ) إذا كان الدين قبل العتق قال مالك فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد ( قلت ) فإن كان الدين إنما رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ( قال ) تباع الأمة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذي كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف تباع الأمة ويستثني ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي ( قال ) وقال مالك لو قال لأمته
____________________
(7/205)
________________________________________
ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها أنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم وحدها في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لأمته ما في بطنك حر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي شيء يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة ( قال ) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك عقله عقل جنين الحرة ( قلت ) ما فرق ما بين جنين هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد ( قال ) لأن أم الولد حين حملت به فهو حر والتي قال لها ما في بطنك حر لا يعتق إلا إذا وضعته ( قلت ) ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته أنه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا قبل الولادة ( قال ) إنما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لأمته ما في بطنك حر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا ( قال ) لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع سنين ( وقال ) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت
____________________
(7/206)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
فالولد تأخذه الحرية وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى ما تلد لمثله النساء وقال قال أشهب لا ينبغي أن يسترق الولد بالشك لأنه لا يدري لعلها كانت حاملا به يوم أعتق ما في بطنها ( وقال ) ربيعة في رجل تصدق بما في بطن وليدته وهي حامل على بعض ولده ثم أعتقها بعد ذلك إن ما في بطنها يعتق معها ولا تجوز صدقته وذلك لأنه منها قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة في امرأة أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت لم أعتق ما في بطنها ( قال ) ربيعة يعتق معها ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثني ما في بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمة وهي حرة وإن قتلت كانت فيها دية الحرة وإن قتل الجنين كان فيه ما في جنين الأمة وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند الموت قال بن وهب قال يونس وقال ربيعة في الرجل يعتق وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أن يكون عبدا ( قال ) ليس ذلك له وولدها حر بن وهب وذكر عن الحسن إذا أعتق الرجل المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما حران
في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب عبدا لرجل فأعتقه الواهب قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به عليه فأعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه أيجوز عتقه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يجوز العتق من أيهما كان وكذلك قال لي مالك ( قال ) وأتى مالكا قوم وأنا عنده في رجل حبس رقيقا له على ذي قرابة له حياته فأعتق رأسا منهم ولم يكن المحبس عليه قبضهم فأتواه وأنا عنده فقال مالك أرى عتقه جائزا وما أرى هذا قبض شيئا فأرى عتقه جائزا والصدقة والهبة بهذه المنزلة عندي وقال أشهب إذا أعتق المتصدق أو وهب أو تصدق بعد ما كان تصدق أو وهب للأول ولم يكن قبض وحاز حتى وهب لآخر أو تصدق وقبض الموهوب له أو المتصدق عليه الآخر قبل الأول بطلت صدقة الأول قال
____________________
(7/207)
________________________________________
سحنون وأباه عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأى أن هبة للآخر والصدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول وله أن يقوم فيقبض صدقته أو هبته إلا أن يموت المتصدق الأول قبل أن يقوم فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب له الآخر أو المتصدق عليه الآخر إلا العتق فإنه جائز عندهما جميعا قال بن القاسم فإذا أعتقه لم يرد العتق لأن الموهوب له لم يقبضه حتى فات فكل من تصدق بعبد أو وهبه ثم أعتقه الذي تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سواء
في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته ( قلت ) أرأيت لو وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له لمن قيمة العبد ( قال ) للموهوب له ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وإنما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو الذي وهبها أو الذي حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له وإن مات الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامه فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه أو الموهوب له وإن كان وهبها بمالها أوتصدق بها بمالها ففاتت الهبة أو الصدقة أو ماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر المال فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة والصدقة
في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره ( قلت ) أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا فأبت أن تنكحه أيكون عليها شيء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه أن العتق جائز ولا شيء عليها فكذلك مسئلتك ( قال ) وقال مالك في رجل قال لرجل لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فأبت
____________________
(7/208)
________________________________________
الجارية أن تتزوجه ( قال ) قال مالك أرى تلك الألف لازمة للرجل لسيد الأمة والأمة ألا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال ونزلت بالمدينة
في عتق الصبي والسكران والمعتوه ( قلت ) أرأيت الصبي والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا ( قال ) أما السكران فذلك جائز عليه عندمالك إذا كان غير مولى عليه وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت الذي يحلف بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا فجن ثم فعله ( قال ) لا شيء عليه فإن فعل المجنون ليس بفعل ( قلت ) أرأيت الصبي إذا قال إذا احتلمت فكل مملوك لي حر ( قال ) إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك وقال أشهب مثل ما قال بن القاسم قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق السكران ( قال ) بعضهم وعتقه
ما جاء في عتق المكره ( قلت ) أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك ( قال ) قال مالك لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي لا تجوز وصية المستكره ( قلت ) أرأيت من أكره على الصلح أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا ( قال ) لا يجوز عليه عند مالك وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها ( قلت ) وكيف الإكراه عند مالك ( قال ) الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي لا شك فيه ( قلت ) فالسجن إكراه عند مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وهو عندي إكراه ( قلت
____________________
(7/209)
________________________________________
وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك ( قال ) قالمالك إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه
في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده ( قلت ) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه ( قال ) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كذلك قال لي مالك ( وسألته ) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك ( فقال ) لي ما أخبرتك ( قلت ) فإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك ( قال ) قال لي مالك يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له لازم ( قلت ) فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يرد عتقه ويباع العبد فإن كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل أعتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترى نفسه شراء فاسدا أتراه رقيقا أم يكون حرا وتكون عليه قيمته لسيده ( قال ) أراه حرا ولا شيء عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إياه وأرى أن يمضي ولا يرد إلا أن يكون الذي اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزير فتكون عليه قيمة رقبته لسيده ( وقال ) غيره يكون حرا ولا شيء عليه مثل ما لو طلق امرأته على غرر أو ما لا يحل فالطلاق جائز وله الغرر وليس له ما لا يحل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان هذا في أجنبي بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار
____________________
(7/210)
________________________________________
وقيمته مائتا دينار على أن يسلفني المشتري خمسين دينارا ( قال ) البيع فاسد ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتي دينار ( قلت ) أرأيت لو أن مسلما باع عبدا له بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه فوتا ( قال ) نعم ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه ( قال ) وقال مالك في البيع الحرام أنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد يوم قبضه ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول مالك ( قال ) العتق جائز وعليه القيمة في رأيي لأن مالكا قال في البيع الحرام إذا فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة
في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به ( قلت ) أرأيت إن قلت لعبدي أنت حر الساعة بتلا وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى أجل كذا وكذا ( قال ) قال مالك هو حر وذلك عليه على ما أحب العبد أو كره قال بن القاسم ولا يعجبني هذا وأراه حرا الساعة ولا شيء عليه قال بن القاسم وكذلك بلغني عن سعيد بن المسيب ( وقال ) أشهب مثل قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر علي أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا ( قال ) قال مالك لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى من الدنانير لأنه قال له سيده أنت حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا وليس يشبه هذا عند مالك أن يقول أنت حر وعليك كذا وكذا لأنه إذا قال أنت حر وعليك كذا وكذا فهو حر مكانه الساعة وإنما اختلف الناس في هذا في المال منهم من قال يجب عليه المال ومنهم من قال لا يجب عليه المال ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير إلى سنة فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل أنت حر الساعة ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع إليه المال لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه المال ( قلت ) فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا ( قال
____________________
(7/211)
________________________________________
ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وكذلك قال مالك في القطاعة ( قلت ) وما القطاعة ( قال ) الرجل يقول لعبده إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل كذا وكذا فأنت حر يقاطعه على ذلك فإن جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ما وصفت لك ( قلت ) وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل المكاتب عند مالك واحد قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فأنت حرة أيكون له أن يبيعها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن أديت إلي ألف درهم إلى عشر سنين فأنت حرة فولدت ولدا في هذه العشر سنين ثم أدت الألف بعد مضي الأجل أيعتق ولدها معها أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال كل شرط كان في أمة فما ولدت من ولد بعد الشرط أو كانت حاملا به يوم شرط لها فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بعتق أمة له إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل يسميه فتلد ولدا قبل أن ينقضي الأجل ثم لم يفعل السيد فحنث هل ترى أن يعتق ولدها ( قال ) نعم ولدها يعتقون بعتقها ولا يستطيع أن يبيعها ولا يبيع ولدها فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) وكذلك إن لم يكن ضرب لها أجلا ولكن قال إن أديت إلي ألف درهم فأنت حرة فولدت ولدا بعد ذلك ثم أدت الألف ( قال ) نعم ولدها أيضا ها هنا بمنزلتها ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فمضت السنة ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان بعد مضي السنة ( قال ) قال مالك نعم يتلوم لها السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن أديت إلي اليوم ألف درهم فأنت حرة فمضى اليوم ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان ( قال ) نعم كذلك ينبغي ( قلت ) فإن قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضع عنه خمسمائة وأدى العبد إليه خمسمائة أيعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضعها عنه ( قال ) هو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع عنه سيده كتابته
____________________
(7/212)
________________________________________
في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا فقال العبد لا أقبل ذلك أيكون رقيقا بحاله في قول مالك ( قال ) نعم لأنه لم يقبل العتق بالمال الذي جعله السيد به حرا فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه ( قلت ) وسواء إن قال أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الأجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا لم يذكر لي الأجل من غير الأجل والأجل وغير الأجل في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة له لا مال له غيرها إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة أو قال إذا أديت إلى ورثتي ألف درهم فأنت حرة أو قال أدي إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة فمات والثلث يحملها أو لا يحملها ما حالها في قول مالك ( قال ) إذا حملها الثلث فهي على ما قال لها إذا أدت الألف فهي حرة ويتلوم لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده ولا يسمي ما يكاتب به ( قال ) مالك يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسئلتك تشبه هذا ( قلت ) فإن تلوم لها السلطان فلم تقدر على شيء أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها ( قال ) يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى فإذا يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها ( قال ) وإن لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة ( قال ) وهذا إذا لم يحملها الثلث هو قول مالك
في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستخدمه أو استغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول مالك ( قال ) أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهذا
____________________
(7/213)
________________________________________
قول مالك في الذي يجحد وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها أنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسئلتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله مالك ولم ينزع منه فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته ( قال ) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل مالك عن ذلك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى إلى ورثته من كتابته فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما يثبت عتقه اليوم قال بن القاسم وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسئلتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحدأنه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شيء عليه في الوطء لأحد ولا غير ذلك قال سحنون والرواة يخالفونه ويرون الغلة على من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه يجلد من قذفه ويقاد ممن جرحه سيده كان أو غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في الفرية
في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم ( قلت ) أرأيت الرجل من أهل العسكر ممن له في الغنيمة نصيب يعتق جارية من الغنيمة أيجوز عتقه فيها ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى عتقه فيها جائزا وذلك أنه بلغني أو سمعته من مالك أنه قال إذا زنى رجل من أهل الجيش بجارية من الغنيمة أو سرق من الغنيمة جارية بعد أن تحرر أقيم عليه الحد حد الزنى وقطعت يده فهذا يدلك على أن عتقه غير جائز وقال أشهب لا يحد إن وطىء جارية ويقطع إن
____________________
(7/214)
________________________________________
سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه في الغنيمة واجب يرثه ورثته إن مات وليس هو كحقه في بيت المال لأنه إنما يجب له إذا أخذه وإن مات لم يورث عنه
في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه ( قلت ) أرأيت إن أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد أيلزمه العتق أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمه العتق ويحكم عليه به لأن للإسلام حرمة دخلت للعبد بإسلامه فلا بد من أن يحكم على هذا النصراني بالعتق لأن كل حكم وقع بين نصراني ومسلم حكم بينهما بحكم الإسلام ولأن مالكا قال في نصراني دبر عبده ثم أسلم العبد قال مالك يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير وهذا المدبر الذي يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه إن حمله الثلث وإلا فمبلغ الثلث ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد وإن كان لا ورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكاتب عبيدا له أو أعتقهم أو دبرهم ثم أراد أن يبيعهم أيمكن من ذلك ( قال ) أرى ذلك له وقد قال مالك في النصراني يعتق عبدا له نصرانيا ثم يأبى إنفاذ عتقه ويرده إلى الرق أنه لا يعرض له فيه ( قلت ) فما تقول في النصراني إذا أعتق عبده النصراني أيحكم عليه بالعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته قال مالك لا أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن مالكا قال لا أعتقه عليه أيضا قال بن القاسم وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء لأن مالكا قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تبيره ذلك قبل أن يسلم العبد
في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره أو حلف بذلك في نصرانيته فحنث
____________________
(7/215)
________________________________________
بعد إسلامه ثم أراد بيع المدبر أو استرقاق الذي أعتق أيمنع من ذلك وهل يلزمه العتق والتدبير وهو نصراني ( قال ) سئل مالك عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ثم يسلم ثم يفعله أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا حنث عليه بما حلف به في الشرك ( قال ) مالك وكذلك لو حلف بالصدقة أو بالطلاق في حال شركه فلم يحنث إلا بعد إسلامه أنه لا شيء عليه في يمينه لأن يمينه كانت في حال الشرك باطلا قال بن القاسم فأرى أنه إن حنث به في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبى أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز كذلك قال مالك قال بن القاسم إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين فإن رضي بذلك حكم عليه بحريته
فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا ( قلت ) أرأيت أن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة ثم استدان دينا بعد ما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له الخدمة ولم يسلمها له ( قال ) مالك يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل ( قلت ) فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يبتلها إلى الذي جعلها له حتى لحقه دين ( قال ) قال مالك الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله إلا في العتق خاصة فإنه إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها فإنه لا شيء للغرماء في العتق عند مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له
____________________
(7/216)
________________________________________
في العبد يعتق وله على سيده دين ( قلت ) أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله دين على سيده أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده في قول مالك ( قال ) نعم يرجع به على سيده لأن مالكا قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد لأن السيد لم ينتزع ذلك من العبد ( قلت ) فإن قال السيد إشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي للعبد علي أو قال إشهدوا أني أعتقه على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا إنتزاعا لما في يد العبد قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عنبكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد مالك عن بن شهاب أنه حدثهم قال مضت السنة أنه إذا أعتق العبد تبعه ماله قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ومحمد بن عبد القارئ ومكحول بذلك قال يحيى وعلى ذلك أدركنا الناس قال ربيعة وأبو الزناد علم سيده بماله أو جهله قال ابو الزناد وإن كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فإن سرية العبد للعبد وإن ولده أرقاء لسيده ( وكيع ) وقال الحسن وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق أن ماله للعبد ( وقالت ) عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد
في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه ( قلت ) أرأيت عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك أيما عبد كان نصفه حرا ونصفه مملوكا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد
____________________
(7/217)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
بمنزلة سيده الذي باعه وليس للذي باعه ولا للذي اشتراه أن يأخذ من ماله شيئا فإن عتق يوما ما كان جميع ماله له أو يموت فيكون جميع المال للذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق في ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية عند مالك ( قلت ) ولم جعل مالك المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك بالرق أن يأخذ من ماله شيئا ( قال ) لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله فماله موقوف إن عتق تبعه ماله وإن مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند مالك
في عتق العبد الذي يمثل به سيده ( قلت ) أرأيت من مثل بعبده أيعتق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قطع أنملة من إصبعه أهي مثلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت إن أحرقه بالنار عمدا فأحرق شيئا من جسده أتكون هذه مثلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان على وجه العذاب له وإذا كواه بالنار لمرض يكون بالعبد أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا شيء عليه ولا يعتق العبد بهذا ( قال ) ولقد سمعت مالكا وقال لنا أرسل إلي السلطان يسألني عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار فقلت لمالك فما الذي رأيت فقال إن كان ذلك منها على وجه العذاب لها فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها ( قلت ) أرأيت إن لم ينتشر ولم تقبح منظرته ( قال ) فلا أرى أن تعتق عليها ( قلت ) أرأيت إن لم يكن متفاحشا ( قال ) فلا عتق فيه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن مثل بأم ولده أتعتق عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أم ولده ملك له عتقه فيها جائز إذا مثل بها فإنها تعتق عليه ( قلت ) أرأيت أن مثل بمكاتبه ( قال ) إذا مثل بمكاتبه فإنه يعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل به فقطع يده عمدا أو جرحه ( قال ) ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ذلك على السيد فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء عتق العبد وإن كان قيمة الجرح أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل وإن كانت أقل من الكتابة عتق العبد ولم
____________________
(7/218)
________________________________________
يكن للسيد عليه سبيل لأنه لو فعل ذلك بعبد له غير مكاتب عتق عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل بعبد عبده أيعتق عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق عليه ( قلت ) فعبيد أم الولد إذا مثل بهم ( قال ) أرى أن يعتقوا عليه ولم أسمعه من مالك ( قلت ) فعبيد مكاتبه إذا مثل بهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه ما نقصهم ولا يعتقون عليه لأن عبيد مكاتبه لا يقدر على أخذهم إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل بعبيد لابنه صغير أيعتقون عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أعتق الرجل عبيد أولاده الصغار وهو مليء جاز العتق فيهم وضمن القيمة لولده فأراه إذا مثل بهم عتقوا عليه وكانت عليه القيمة لولده مثل ما قال مالك إن كان مليا ( قلت ) أرأيت إن جز رؤوس عبيده ولحاهم أتراه مثلة يعتقون عليه بها في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك مثله يعتقون بها ( قلت ) أرأيت إن قلع أسنان عبيده أتراه مثلة ( قال ) أخبرنا مالك أن زياد بن عبيد الله إذا كان عاملا على المدينة أرسل إليهم يستشيرهم في امرأة سحلت أسنان جارية لها بالمبرد حتى أذهبت أسنانها قال مالك فما اختلف عليه أحد منا يومئذ أنها تعتق عليها فأعتقها
يريد مالك نفسه وغيره من أهل العلم قال ومعنى سحلت أسنانها بردتها فمسئلتك مثل هذا أرى أن يعتقوا إذا كان على وجه العذاب ( قلت ) أرأيت ما يصيب به المرء عبده يضربه على وجه الأدب فيفقأ عينه أو يكسر يده أو ما أشبه هذا من القطع أو الشلل ( قال ) قال مالك لا أرى أن يعتق بهذا ولا يعتق إلا بما فعله به عمدا ( قلت ) أرأيت إن أخصاه أيعتق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مثل بعيد امرأته أو بخدمها ( قال ) يعاقب ويضمن ما نقصهم ولا يعتقون عليه إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان لزنباع غلام يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه
____________________
(7/219)
________________________________________
فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل به أو أحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوص بك كل مسلم ( بن وهب ) قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن زنباعا كان يومئذ كافرا ( مالك بن أنس ) قال بلغني أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار فأصابها فأعتقها قال مالك والولاء لمن أعتق عليه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار مثل ذلك ( قال ) وضرب عمر سيدها ( قال ) وأخبرني غير واحد عن بن أبي مليكة وأبي الزبير أن سيدها أحمى لها رضفا فأقعدها عليه فاحترق فرجها فقال له عمر ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله قال فأعتقها وجلده بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة أن العبد يعتق في المثلة المشهورة قال بن شهاب والمثل كثيرة وقال ربيعة يقطع حاجبه أو ينزع أسنانه هذا وما أشبهه قاليحيى كل ما كان مثلا في الإسلام عظيم يعاقب من فعل ذلك ويعتق عليه العبد قال سحنون بن القاسم يقول في الكافر يمثل بعبده أنه لا يعتق عليه وأما أشهب فيعتقه بالمثلة كافرا كان السيد أو مسلما
في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة ( قال ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قال مالك لا عتق له حتى تتم السنة وإن مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت السنة قال مالك ولا تنقض الإجارة لموت السيد قال سحنون وكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك
____________________
(7/220)
________________________________________
المخدم أو المستأجر ماله فيه فيعتق كذلك قال مالك
فيمن ادعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعى الصبي أنه حر ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يدي رجل قال هذا عبدي فلما بلغ الصغير قال أنا حر وما أنا لك بعبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأره عبدا ولا يقبل قوله إذا كانت خدمته له معروفة وحيازته إياه ( قلت ) أرأيت الصبي إذا كان يعرب عن نفسه فقال له سيده أنت عبدي وقال الصبي بل أنا حر ( فقال ) هو مثل ما وصفت لك إن كان قبل ذلك في يديه يختدمه وهو في حيازته لم ينفع الصبي قوله أنا حر وهو عبد له وهذا رأيي وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك خدمته له ولا حوزه إياه فالقول قول الصبي ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لعبد في يديه أنت عبد لي وقال العبد بل أنا عبد لفلان ( قال ) هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذي هو في يديه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها هذا الثوب هو لي وقال رجل من الناس بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها تبيعه ( فقال ) قال مالك الثوب ثوب السيد لأن الجارية جاريته إلا أن يكون للأجنبي بينة على ما ادعى ولا تصدق الجارية في إقرارها هذا فكذلك مسئلتك إذا لم يجز لها إقرارها في مالها الذي في يديها إذا أقرت به للأجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز إقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه
في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده ( قلت ) أرأيت إن ادعيت أن هذا الرجل عبدي وأردت أن أستحلفه أيكون ذلك لي ( قال ) ليس ذلك لك ( قلت ) فإن أقمت شاهدا واحدا أأحلف مع شاهدي ويكون عبدي في قول مالك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد قال في كتابه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد على حق له على الرجل الذي
____________________
(7/221)
________________________________________
أعتق أن صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيت أن يسترقه باليمين مع شاهده ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت عبدا في يدي رجل وأقمت عليه البينة أنه عبدي أيحلفني القاضي بالله الذي لا إله إلا هو أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبد يكون في يد رجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان يعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا ( قال ) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي إذا وصفوه بنعته وجلوه ( قلت ) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضي لي عليه بشيء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء علي
اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له ( قلت ) أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا فأقر بالعبودية لرجل أتجعله عبدا له ( قال ) لا يكون عبدا له لأن مالكا قال اللقيط حر ( قلت ) أرأيت إن التقطت لقيطا فادعيت أنه عبدي ( قال ) لا يقبل قولك لأن مالكا قال اللقيط حر فإذا علم أنه التقطه فادعى أنه عبد له لم يصدق إلا بالبينة وهو حر بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب أنعمر بن عبد العزيز كان يقول في الذي يلتقط من الصبيان أنه كتب فيه أنه حر وأن ينفق عليه من بيت المال ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال المنبوذ حر
____________________
(7/222)
________________________________________
في العبد يدعي أن سيده أعتقه ( قلت ) أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له ( قال ) قال مالك لا إلا أن يأتي العبد بشاهد ( قال ) ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه ( قال ) فقلنا لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج ( قال ) إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها ممن هو منها بظنة ( قلت ) وكذلك هذا في العتق ( قال ) نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق
في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا فشهد واحد من الورثة أو أقر بأن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته ولا إقراره ( قلت ) ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد ( قال ) قال مالك ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا وإن كان لولائه خطب قال مالك لم تجز شهادتهم إن كان في الورثة نساء لأنهم يتهمون على جر الولاء فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد ( قال ) قال مالك العبد رقيق كله يباع ولا يعتق على واحد منهما فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقاب ( قلت ) فإن قال الذي أقر بما أقر به أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني لا أبيع نصيبي منه وقال الآخر الذي لم يقر بشيء لا أبيع
____________________
(7/223)
________________________________________
نصيبي منه ( قال ) قال مالك يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقاب إن بلغ ما يكون رقبة أو رقابا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له قال بن القاسم وليس يقضي بذلك عليه ( قلت ) فإن لم يبلغ رقبة ( قال ) قال مالك يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر ( قلت ) فإن لم يجد أيجعله في المكاتبين في قول مالك ( قال ) قال مالك يعين به في رقاب فيتم به عتاقتهم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت المقرة بالعتق أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارها بالعتق وحالها في إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هلك رجل وترك عبيدا وترك إبنين فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أولئك العبيد وقال الابن الآخر بل أعتق أبي هذا العبد لعبد آخر والثلث يحملهما أو لا يحملهما ( قال ) يقسم الرقيق بينهما فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه وصار في حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة ( قال ) فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما وصفت لك ( قلت ) أليس قد قلت يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول مالك فكيف ذكرت القسمة ها هنا ( قال ) إنما يباع إذا كان لا ينقسم فأما إذا كان مما ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك والذي قال لي مالك إنما هو في العبد الواحد لأنه لا ينقسم ( قلت ) أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من الورثة أيعتق أم لا وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة فإن لم يجد نصفا ولا ثلثا من رقبة فما صار إليه من حقه في رقبة العبد أمان بنصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب
____________________
(7/224)
________________________________________
( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يبيعوا العبيد وقالت الورثة لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة ( قال ) ذلك لهم عند مالك ( قلت ) فإن اقتسموا العبيد واستهموا فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه أيعتق جميعه في سهمه أم يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة ( قال ) قال مالك يعتق جميعه ( قلت ) بقضاء ( قال ) نعم قال ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال في الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه ( قال ) إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه وهو قول كبار أصحاب مالك قال سحنون وهو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول إن كان ممن يرغب في ولائه أو لا يرغب
فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه وقال العبد بل بتت عتقي على غير مال ( قال ) القول قول العبد عندي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أفيحلف العبد للسيد ( قال ) نعم ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج وقال أشهب القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه يقول لعبده أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها
فيمن أقر في مرضه بعتق عبده ( قلت ) أرأيت إن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به أنه فعله في المرض ( قال ) فإن قام الذي أقر له وهو صحيح
____________________
(7/225)
________________________________________
أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء له وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ماله وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته
العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه ( قلت ) أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك ( قال ) إن كان الذي شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من نصيبه شيء ( قال ) وهذا أحسن ما سمعت قال سحنون وقد قال هو وغيره لا تجوز الشهادة كان المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما ( قلت ) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما ( قال ) قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما ( قال ) وقالمالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما
____________________
(7/226)
________________________________________
عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه ( وقال ) أشهب إن أقام على الإقرار بعد الإشتراء لأن قوله يومئذ لم يكن يلزمه منه شيء وإن جحد وقال كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شيء
في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه ( قلت ) وقال مالك إذا شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف الزوج والسيد إن شاآ وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله إن أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه ( قلت ) أرأيت عبدا ادعى أن مولاه أعتقه وأنكر المولى ذلك أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول مالك ( قال ) لا يمين عليه ( قلت ) فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد ( قلت ) فإن أبى أن يحلف السيد ( قال ) كان مالك مرة يقول أن أبي أن يحلف أعتق عليه العبد ثم رجع عن ذلك فقال يسجن السيد حتى يحلف ( قلت ) وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك ( قال ) نعم وإنما قال لي مالك هذا في الطلاق والعتق مثله ( وقال ) مالك وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ( فقلت ) له وما معنى قول مالك هذا ( قال ) لا تكون أم المرأة وإبنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما وكذلك هذا في العتق ( قلت ) أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ( قال ) لا أرى أن تجوز ( قلت ) وكذلك العمة والخالة ( قال ) نعم لا تجوز لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق هذا طلاق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) إنما قال لنا مالك جملة مثل ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه وأقام شاهدا واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف مع
____________________
(7/227)
________________________________________
شاهده ويكون رقيقا ويحلف الورثة إن كانوا كبارا أنهم لا يعلمون أنه أعتقه
في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق ( قلت ) أرأيت لو أن أمة شهد لها زوجها بالعتق ورجل أجنبي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ( قال ) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته
في اختلاف الشهادة على العتق ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهدان على عبد ورثته عن أبي شهد أحدهما أن أبى كان دبره وشهد الآخر أن أبي كان أعتقه في صحته بتلا أتجوز شهادتهما في قول مالك ( قال ) أراهما قد اختلفا فلا تجوز في رأيي ( وقال ) غيره لأن أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال الآخر من الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث
وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر فهما لم يجتمعا في الثلث ولا غيره حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما فإن أبي أن يحلف سجن وإن قال أحدهما إلى سنة وقال الآخر بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق واختلفا في الأجل حلف على شهادة المبتل فإن حلف كان حرا إلى سنة وأن أقر عجل العتق وإن أبى أن يحلف سجن فخذ هذا على مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن شهد شهود على مرزوق أنه عبد لهذا الرجل وأن هذا الرجل أعتقه وشهد غيرهم أنه عبد فلان لرجل آخر ولم يشهدوا على عتق ( قال ) إذا تكافأت البينتان في العدالة فهو حر لأن الحرية قبض وحوز ولا ترد حريته إلا أن يأتي الذي أقام البينة على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على الحرية ( وقال ) غيره إذا كان العبد ليس في يد واحد منهما ( قلت ) أرأيت إن شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده وأنه أعتقه ( قال ) أرى شهادتهما جائزة علي إثبات الرق لأنهما اجتمعا عليه وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه ( قلت ) أرأيت أن
____________________
(7/228)
________________________________________
شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها وشهدا أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتات في العدالة لمن يقضي بها ( قال ) أما الشهادة على ثبات العتق فإني أجعلها حرة ولا أجعلها للذي هي في يديه لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما في الكتابة والتدبير فإني لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذي هي في يديه لأن مالكا قال إذا تكافأت البينتات فهي للذي هي في يديه قال سحنون وقال غيره من الرواة هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه وليست البينة على من هي في يديه فإن ذلك ليس بمعتدل لأنه لا بد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري علي ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز وقال إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعي ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعي عليه بينة أنها ولدت عنده واعتدلت البينة أما كانت تكون للذي هي في يديه وتسقط بينة المدعي لأن بينته لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون إلا لمالك فلو قالت بينة المدعي ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعي أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وأنه أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها
____________________
(7/229)
________________________________________كتاب المكاتب في المدونة الكبرى في المكاتب وفي قول الله ! 2 < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم > 2 ! قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت قول الله عز وجل ! 2 < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم > 2 ! قال سمعت مالكا يقول سمعت من غير واحد من أهل العلم يقول إنه يوضع عنه من آخر كتابته وقد ذكر بن وهب وبن القاسم وعلي بن زياد وأشهب عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه ! 2 < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم > 2 ! أن ذلك أن يكاتب الرجل عبدا ثم يضع عنه من آخر كتابته تلك شيئا مسمى قال وذلك أحسن ما سمعت وعليه أهل العلم وعمل الناس عندنا
قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم
قال بن وهب وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع أنه قال كاتبعبد الله بن عمر غلاما يقال له شرف على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع عنه
سحنون عن بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أنه قال ربع الكتابة
قالابن وهب وبلغني عن إبراهيم النخعي قال هو شيء حث الناس عليه المولى وغيره
____________________
(7/230)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره قلت أرأيت إن كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا قال سألت مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال مالك يعطى وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه
قلت أرأيت إن كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا قال قال مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم أنه جائز ويكون عليه وسط من ذلك
قال مالك وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك
قلت أرأيت إن قال أكاتبك على عبد فلان أو قال أتزوجك على عبد فلان قال أما المكاتب فإنه جائز عندي ولا يشبه النكاح لأن عبده يجوز له فيما بينه وبينه من الغرر غير شيء واحد مما لا يجوز له فيما بينه وبين غيره ولا يشبه البيوع
قلت أرأيت إن كاتب عبده على لؤلؤ ليس بموصوف قال لا يجوز ذلك لأن اللؤلؤ لا يحاط بصفته
قلت أرأيت إن كاتب عبده على وصيف موصوف فقبضه منه فعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالوصيف عيبا قال يرده ويأخذ وصيفا مثل صفته التي كانت عليه إن قدر على ذلك وإلا كان دينا يتبعه به ولا يرد العتق لأن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف موصوف فقبضته فأصابت به عيبا أن لها أن ترده وتأخذ وصيفا غيره على الصفة التي كانت لها فكذلك الكتابة
قال وسألت مالكا عن الرجل يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال لا بأس به بين العبد وسيده وشككت في أن يكون قال لي ولا خير فيه من غير العبد
قال وهو رأيي أنه لا خير فيه من غير
____________________
(7/231)
________________________________________
العبد ومما يبين ذلك أن مالكا قال ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ولم ير ذلك من الدين بالدين
قال بن القاسم وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخل ها هنا الدين بالدين فإذا كان ها هنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفى
جرير بن حازم عن أيوب السختياني يحدث عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم
بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال أدركنا ناسا من صلحاء قريش يكاتبون العبد بالعبدين
قال يزيد بن أبي حبيب هذه سنة
بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي حدثهم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء أنه لا بأس بذلك قال الأوزاعي وقال بن شهاب مثله
بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد قالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار
في الكتابة إلى غير أجل قلت أرأيت ان كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال قال مالك في الرجل يقول في وصيته كاتبوا عبدي بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال مالك ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته قال بن القاسم والكتابة عند الناس منجمة فأرى انها تنجم على العبد ولا تكون حالة وان أبى ذلك السيد فإنها تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة
____________________
(7/232)
________________________________________
في المكاتب يشترط عليه الخدمة قلت أرأيت ان كاتبه على خدمة شهر أيجوز ذلك قال ان عجل له العتق على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر وان أعتقه بعد الخدمة فالخدمة لازمة للعبد وقال أشهب اذا كاتبه على خدمة شهر فالكتابة جائزة ولا يعتق حتى يخدم الشهر قال وقال مالك كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة قال مالك وكل خدمة اشترطها في الكتابة انه اذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة
في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق قال وقال لي مالك في الرجل يشترط على مكاتبه إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
قال قال مالك إن عجز عنه فلا يكون عاجزا إلا عند السلطان والشرط في ذلك باطل
قال وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى أجل سماه وإلا فلا كتابة له قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته
قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق
قلت ما معنى قوله يتلوم له أليس ذلك يجعل قريبا من الأجل قال ذلك على قدر اجتهاد السلطان فمن العبيد من يرجى له إذا تلوم له ومنهم من لا يرجى له فهذا كله يقوي بعضه بعضا
بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عمار بن عيسى الدؤلي حدثه أنه حضر عمر بن عبد العزيز وأتاه رجل بمكاتب له قد أخل ببعض شروطه التي اشترطت عليه فقال خذه فهو عبدك لعمري ما يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهم
بن وهب عن يونس بن يزيد
____________________
(7/233)
________________________________________
عن بن شهاب أنه قال سيد المكاتب أحق بشروطه اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب أن المكاتب لم يوف له بشروطه وخالف إلى شيء مما نهى عنه وعقد عليه
قال والمكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء
بن وهب عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع ولا سلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية واحدة فهو عبد
وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث ما بقي عليه درهم
بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن زيد بن ثابت مثله
بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن بن المسيب وسليمان بن يسار مثله
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب مثله
بن وهب عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك وقال لمولاه شرطه
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة وسليمان مثله
بن وهب عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كان أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضاه أرخينه دونه
بن وهب عن غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان
____________________
(7/234)
________________________________________
بن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم
بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد إن أصاب حدا من حدود الله وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه وسيده أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه
بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في المكاتب يعجز وقد بقي عليه من كتابته شيء يسير
قال بن شهاب نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فإن ضعف فلا يؤدي شيئا ولا نراه إلا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته فإن المؤمنين عند شروطهم
قال يونس وقد قال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق إلا بأدائها وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه إن أدى إليه كذا وكذا فهو حر وإن عجز فهو على منزلته من الرق التي كان بها وذلك لأن الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز وإن ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما شرط من أداء المال كله
بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزيبر عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذي اشترط عليه
بن وهب عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في الرق عجز
بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صائغا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال الغلام لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه عمر
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت أرأيت إن كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا
قال ذلك جائز لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد
____________________
(7/235)
________________________________________
مائة دينار جاز ذلك على العبد
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة قلت أرأيت إن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة
قال الشرط باطل والكتابة جائزة ولا أحفظه عن مالك
قلت ولم لا يبطل الشرط الكتابة وإنما باعها نفسها بما سمي من المال وعلى أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا
قال لا تشبه الكتابة البيع لأن البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز فكذلك هذا الشرط ها هنا أبطله وأجيز الكتابة ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في الوطء أنه لا يجوز وأنه باطل والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الأجل فكذلك الكتابة
سحنون والكتابة عقدها قوي وما قوي عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه
بن وهب وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابتك فإنه عبد لنا
قال لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت وليس هذا في سنة الكتابة والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة
في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها قلت أرأيت الرجل يكاتب الأملا ويستثنى ما في بطنها قال من قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها إن ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها
المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده قلت أرأيت المكاتب في قول مالك أيصلح له أن يقاطع سيده ويؤخره عنه على
____________________
(7/236)
________________________________________
أن يزيده في قول مالك قال لا بأس بذلك في قول مالك لأنه قال لا بأس بأن يضع عنه على أن يعجل له
وقال مالك لا بأس بأن يعجل العين التي له على مكاتبه في عرض على أن يؤخر العرض فهذا يدلك على مسألتك أنه لا بأس بها
قلت وسواء حل الأجل أو لم يحل في قول مالك قال نعم لأنه ليس دينا بدين
قلت وكذلك لو كانت الكتابة دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم يكن بذلك بأس قال قال مالك في العروض ما أخبرتك ولم يره من الدين بالدين فكذلك في الدنانير لا بأس به
قال سحنون إذا عجل للمكاتب العتق
بن وهب عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق
بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عنعبد الله بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق
بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال لم يكن يتقى المقاطعة على الذهب والورق أحد إلا بن عمر قال له أن يعطي عرضا
بن وهب قال بن شهاب وقد كان من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطع
بن وهب قال أسامة وسألت يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحد من علمائنا فلم يروا بذلك بأسا
بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال ما زال أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق وذلك أنهم يرون أن ذلك لهم مال أصل رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله وأن الكتابة كانت رضا منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد وماله وما أحدث من العمل الذي اكتسب فرأوا أن المقاطعة معروف يفعلونه مع معروف الكتابة قد أتوه من أصل مال هو لهم كله
بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في مقاطعة المكاتب بالذهب والورق قد كان الناس يقاطعون
قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب والورق
____________________
(7/237)
________________________________________
فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه أنه لا بأس بذلك وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل فيضع عنه وينفذه وليس هو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يعجل العتق له فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب وإنما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا وأنت حر فوضع عنه من ذلك وقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه
في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما قال وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه إلا بإذنه ومن قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فإن ذلك له فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا
قطاعة المكاتب بالعرض قال وقال مالك لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره بذلك إن أحب وإن أحب أن يتعجله تعجله وليس ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن يبيع
____________________
(7/238)
________________________________________
من غيره بدين
قال فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده فقال قال مالك لا بأس بذلك
وقال مالك إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبني له باء طوله كذا وكذا إن ذلك جائز
قلت ما معنى القطاعة قال العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا على مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها فهذا إن عجز المكاتب قيل للذي قاطع ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما وإلا فجميعه رقيق لصاحبك والذي أخذ جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضي حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له أن يرجع عليه بشيء إن عجز العبد لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا وكذلك هذا في الدين يكون لرجلين على رجل
قلت فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة لأن القطاعة يعجلها قبل محلها فكذلك هذا قد تعجله قبل محله
قال ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون لهما الدين على رجل فينجم على الذي عليه الدين فيحل نجم منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف أنت النجم الآخر ففعل ثم يفلس الذي كان عليه الدين
قال قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ لأنه حين قال له أعطني هذا النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه بشيء فكذلك المكاتب إذا أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه إلا برضا صاحبه أو بقطاعة يأذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي بمنزلة واحدة وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة وقد
____________________
(7/239)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
قيل إذا أخذ أحد الرجلين كل حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه أنه ليس على وجه القطاعة إنما هو سلف من المكاتب لأحد السيدين إذا عجز المكاتب قبل أن يحل شيء من نجومه أو حل شيء منها وإنما القاطعة التي يأذن فيها أحد الشريكين لصاحبه على جهة البيع أنه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عجل له رجاء أن يكون ما خفف عنه وتعجل منفعته تخف بذلك المؤنة على المكاتب ويفرغه لصاحبه حتى يتم لك عتقه ويتم له ما أراد من الولاء ويكون صاحبه أيضا رأى أنه إن لم يتم للمكاتب العتق وعجز أن يكون ما تعجل من حقه لترك ما ترك أفضل من رق العبد إذا عجز
بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال من قاطع مكاتبا بينه وبين شريك له فإنه ليس كمنزلة العتاقة التي يضمن صاحبها أن يعتق ما بقي من المملوك إذا عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة اشتراء المملوك نفسه
المكاتب بين الرجلين يبدىء أحدهما صاحبه بالنجم قلت أرأيت إن حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه دعني أتقاضى هذا النجم من المكاتب وخذ أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له
ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني فقال هذا عندي بمنزلة ما قال مالك في الدين يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ثم يفلس في النجم الآخر أن صاحبه يرجع عليه لأنه سلف منه له فكذلك هذا في الكتابة لا بد له من أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما نصفين بمنزلة ما وصفت له في الدين ولا خيار له ها هنا في أن يرد أو يسلم ماله في العبد وليس هذا عندي بمنزلة القطاعة لأن هذا سلف أسلفه إياه
في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة قلت أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدة أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم على بعض قال يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد جميعهم أخذ ممن وجد من أصحابه
____________________
(7/240)
________________________________________
جميع الكتابة ولا يعتقون إلا بذلك
قال مالك والحمالة في هذا ليست بمنزلة الكفالة
قال مالك ولو أن ثلاثة رجال تحملوا لرجل بماله على فلان ولم يقولوا كل واحد منا حميل بجميع ما على صاحبه أنه ليس على كل واحد منهم إلا ثلث المال الذي تحملوا به يفض المال عليهم أثلاثا لأنه لم يتحمل كل واحد منهم بجميع المال وليس للمتحمل له أن يأخذ من كل واحد منهم إلا ثلث المال إلا أن يكون شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل بجميع المال وشرط أيهم شاء أن يأخذ أخذ فيكون له أن يأخذ أيهم شاء بالجميع لأن بعضهم حميل عن بعض
قال مالك ولا يوضع عن المكاتبين في كتابة واحدة إذا مات أحدهم بموت صاحبه قليل ولا كثير ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون إلا بذلك
قال بن القاسم قلت لمالك فالقوم يكاتبون معا كتابة واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم قال على قدر قوتهم عليها وأدائهم فيها
قلت أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد منهم قال لا ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم فيها وجزائهم
بن وهب قال ربيعة في رجل وامرأة كاتبا جميعا على أنفسهما بمائة دينار فمات أحدهما
قال ربيعة يؤخذ الباقي بالمال كله وذلك لأنهما دخلا في كتابة واحدة فيحملان العون بالمال وبالأنفس فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون تركة الميت للباقي حتى يقضي الكتابة كلها
في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدي أحدهما الكتابة حالة قلت أرأيت الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق
فأدى أحدهما الكتابة حالة أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالة قال يرجع على صاحبه على النجوم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن هذا رأيي
قلت فإن أبى السيد أخذها وقال آخذها على النجوم كما شرطت قال قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة وسفر وعمل لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا ينبغي لسيده أن يشترط
____________________
(7/241)
________________________________________
عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا ميراثه ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق وهذا الأمر عندنا
بن وهب عن يونس عن ربيعة قال إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه وذلك لأن الأجل إنما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شيء فإذا جاء بكتابته جميعا فقد بريء
بن وهب عن موسى بن محمد المدني قال حدثني الثقة عن سعيد المقبري عن أبيه قال جئت عمر بن الخطاب فقلت له إني جئت مولاي بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها مني فقال خذها يا يرفأ فضعها في بيت المال واذهب فأنت حر فلما رأى ذلك مولاي قبضها
بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عبد الله بن يامين عن سعيد بن المسيب أن مكاتبا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته فأبى أن يقبلها مولاه إرادة أن يرقه فأخذها عمر وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب وقال لمولاه إن شئت فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها
بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الحرث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل شيء مسمى فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بما له كله فأبى الحرث أن يأخذه وقال لي شرطي ثم إنه رفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال عثمان هلم المال فاجعله في بيت المال فنعطيه منه في كل حل ما يحل واعتق العبد
كاتب في المكاتيب واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر قلت أرأيت إن كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية ثم أصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة قال تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة ويرجع بما كان على الزمن منهما يومئذ
قلت فلو أعتق الزمن قبل الأداء قال يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على الذي هو قوي على السعي ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير لأنه لا منفعة له فيه أن يرد ورد عتقه على وجه الضرر فيما كان يجوز عليه عتقه وإن أبى لأنه لا منفعة له فيه فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شيء فلا تبعة إن أدى وعتق بشيء من الكتابة مما
____________________
(7/242)
________________________________________
أدى عنه لأنه عتق بغير الأداء وإنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق فأدى الآخر الكتابة فإنه يرجع حينئذ على الزمن إن أفاد مالا وهذا رأيي
قال سحنون لأنه إنما عتق بالأداء وقاله أشهب وأكثر الرواة
القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره قلت أرأيت القوم إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر
قال لا يجوز عتقه عند مالك إلا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فإنهم إن أدوا خرجوا أحرارا ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك فإن عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد لأنها وصية وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزوا وإنما لم أجز عتق السيد من قبل الذين معه في الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه
قال بن القاسم إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه وليس له أن يسعى معه المعتق فإن قال أنا أجيز العتق ولكن يوضع عني ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا وهو فيما بقي لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعا في جميع الكتابة ولا يوضع عنه منها شيء ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ولا تجوز عتاقته
قلت فإن دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا على الأداء حين مات السيد قال فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه بذلك كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وإن كان يوم يموت السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه ها هنا في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم لذلك شيء وكل من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا ولا يوضع عنهم من الكتابة قليل ولا كثير وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق
____________________
(7/243)
________________________________________
له إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي منها
قلت أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن يعتق على السيد الذي كان أعتق قال نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى السيد لأن مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا العتق فإنه لا يجوز
فإن أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذي كان أعتق فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي كان أعتق لأن عتق السيد إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذي كنا لمكانه لا نجيز العتق فلما ذهب ذلك أجزنا العتق
قالسحنون وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان أعتق
بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا فإن قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك أن من بقي له معونته وتقويته
في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه قلت أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يمضي على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول لا أؤديها إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففي مسألتك إن كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة
____________________
(7/244)
________________________________________
ولم يرض بالكتابة إن أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة لأنه أدخله معه في الكتابة إن شاء الغائب وإن أبى وقاله أشهب
في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة قلت أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فيكاتبانهما كتابة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه قال لا تصلح هذه الكتابة لأن هذا غرر لأن عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شيء وإن هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا يجوز لأن مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه
قال مالك لا خير في هذا لأن هذا غرر تخاطرا فيه إن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وإن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا فالذي سألت عنه هو مثل هذا لأن السيدين إنما تعاقدا علي غرر إن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء وإن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة تثبت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا وذلك لأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق فإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته وكان غرماؤه أولى بماله من سيده فإن عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا لسيده وكان ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته وقال غيره من الرواة ألا ترى أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وأنها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع له كما أخرجه في ذمة وأنه إن وجد
____________________
(7/245)
________________________________________
عند المكاتب شيئا أخذه وإلا بطل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة وإنما يكون في رقبته إن عجز رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا وليس هذا من شروط المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم
في العبدين يكاتبا كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر قلت أرأيت إن كاتبت عبدين لي كتابة واحدة فغاب أحدهما وحضر الآخر فعجز عن أداء النجم أيكون للسيد أن يعجزه وصاحبه غائب قال يرفع أمره إلى السلطان فيتلوم له ولا يكون تعجيزه الحاضر عجزا وصاحبه غائب ويتلوم له السلطان في ذلك فإن رأى أن يعجزهما جميعا عجزهما وكذلك قال مالك في الغائب يرفعه إلى السلطان فإن رأى أن يعجزه عجزه فهذا مثله
قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدين له فهرب أحدهما وعجز الحاضر قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعجزه دون السلطان لأن صاحبه غائب فإذا حلت نجومه رفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو يعجزه بما يرى وقاله أشهب
في المكاتب تحل نجومه وهو غائب قال وسمعت مالكا يقول إذا كان المكاتب غائبا وقد حل نجم أو نجوم لم يكن للسيد أن يعجزه إلا عند السلطان يرفع أمره إلى السلطان
قال بن القاسم ولو قال السيد أشهدكم أني قد عجزته ثم قدم المكاتب بنجومه التي حلت عليه لم يقبل قول السيد وكان على كتابته فإن لم يأت به صنع فيه كما يصنع بالمكاتب إذا حل عليه نجم فلم يؤده
وإلى والسلطان أن يعجزه وإن كان غائبا إذا رأى ذلك
المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر قال وقال مالك غير مرة إذا كان المكاتب ذا مال ظاهر معروف فليس له أن يعجز نفسه وإن كان لا مال له يعرف فذلك له
قلت فإن كان يرى أنه لا مال له فعجز نفسه ثم أظهر أموالا عظاما فيها وفاء بالكتابة أيرد في كتابته أم هو رقيق
____________________
(7/246)
________________________________________
قال بل هو رقيق ما لم يكن يعلم بها
قلت ويكون عجز المكاتب دون السلطان إذا رضي المكاتب قال نعم عند مالك إذا لم يكن للمكاتب مال يعرف وكان ماله صامتا وكذلك قال لي مالك وإنما الذي لا يكون عجزه إلا عند السلطان إذا حلت نجومه وقال أنا أؤدي ولا يعجز نفسه ومطل سيده فأراد سيده أن يعجزه حين تحل نجومه
قال مالك فإن هذا يتلوم له السلطان فإن رأى وجه أداء تركه على نجومه وإن لم ير له وجه أداء عجزه ولا يكون تأخيره عن نجومه فسخا لكاتبته ولا تعجيز سيده له عجزا حتى يعجزه السلطان إذا كان العبد متمسكا بالكتابة وأما الذي عجز نفسه ورضى بذلك وله مال لا يعرف قد كتمه ثم ظهرت له أموال بعد ذلك فهو رقيق ولا يرجع عما كان رضي به وقال إذا أراد المكاتب أن يعجز نفسه قبل حلول نجمه بشهر فإن ذلك له إلا أن يكون له مال ظاهر فلا يكون ذلك له
بن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفى بأربعين ألف درهم فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ألف درهم فجاءه إنسان فقال له أمجنون أنت ها هنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ويعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي امحها
فقال لا والله ولكن امحها أنت إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر ثم قال اذهب فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني فقال هما حران
قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي
قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعده
في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب قلت أرأيت المكاتب غاب سيده ولم يوكل أحدا يقبض الكتابة فأراد المكاتب أن يخرج حرا بأداء الكتابة إلى من يؤدي الكتابة قال يدفعها إلى السلطان ويخرج حرا حل الأجل أو لم يحل وهذا قول مالك وقد مضت آثار في مثل هذا
____________________
(7/247)
________________________________________
في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين قلت أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذي على السيد مثل النجم الذي حل للسيد على المكاتب أيكون قصاصا قال نعم يكون قصاصا إلا أن يكون على سيده دين فإن كان على سيده دين حاص الغرماء بماله على سيده إلا أن يكون السيد قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء فيكون ذلك قضاء للمكاتب
في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال سئل مالك عنها فقال إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك
قال بن القاسم وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق
سحنون عن بن نافع وعن أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقه فأخذ منه قال يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه
قال بن نافع وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة وهذا رأيي والذي كنت أسمع
وقال أشهب لا يرد ويتبع المكاتب لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت شهادته ووارث الأحرار فلا يرد عتقه
وقال بن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه أنه لا يعتق المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل وقال بعض رواة المدنيين إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه فهذا الذي لا يجوز له وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه
____________________
(7/248)
________________________________________
بقيمته إن كان له مال وإن لم يكن له مال اتبع به دينا
وقاله عبد الرحمن أيضا
بن وهب وقال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له وذلك لأنه لو كان مكاتب قاطع بأموال الناس وهي دين عليه ودفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان له عبدا فكانت ديون الناس في ذمة عبد ولم يدخلوا معه في شيء من عبده
بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد
قال بن جريج وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل
فقال بن المسيب أخطأ شريح
قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان
قال بن وهب وقال بن شهاب في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضى دينه ثم يستقبل نجومه وإن شاء محا كتابته وقال يونس عن ربيعة إنه قال أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة
في المكاتب يسافر بغير إذن سيده قلت أرأيت المكاتب أيكون له أن يخرج من بلد إلى بلد في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده
قال بن القاسم وأرى إن كان خروجه خروجا قريبا ليس فيه على سيده كبير مؤنة مما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه ولا يكون على سيده في مغيب العبد كبير مؤنة فذلك للعبد المكاتب
____________________
(7/249)
________________________________________
وقال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت من ذلك شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي
قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه في ذلك كله
بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد أو الهلاك ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطا والتأخير لشيء عن أجله لا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به الفضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها وإن خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وإن أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ذلك يصير إلى الإمام لأن الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه فينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره
بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أمرهما على تلك الشروط فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه فإن عجز فهو عبد
بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه
في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك
____________________
(7/250)
________________________________________
عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه فيكون ذلك للسيد فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة
قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده يتبعه ماله بمنزلة العتق
بن وهب قال مالك إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة
قال والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده
بن وهب قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة وليس يتبعه أولاده فيكونوا أحرارا مثله وإذا أفلس بأموال الناس أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لأنها من ماله
في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده فيها فضلة قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب إذا أعين في كتابته ففضلت فضلة بعد أداء كتابته قال إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته وليس ذلك بصدقة منهم عليه فأرى أن يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم وقد فعله زياد مولى بن عياش رد عليهم الفضلة بالحصص
في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب وقد أدى إلى سيده نجما من نجومه من مال تصدق به عليه أيطيب ذلك للسيد أم لا قال سألنا مالكا عن المكاتب يكاتب ولا حرفة له إلا ما يتصدق به عليه قال لا بأس بهذا وهذا يدلك على أن الذي أخذ السيد من ذلك
____________________
(7/251)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
عند مالك يطيب له
قال وقال مالك في القوم إذا أعانوا المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة قال ذلك الذي أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل فيكون ذلك له
قال عبد الرحمن بن القاسم وإن كانوا إنما تصدقوا به عليه وأعانوه به في كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من رقه فإن ذلك إن عجز المكاتب لسيده
في كتابة الصغير من لا حرفة له قلت أرأيت الصغير أيجوز أن يكاتبه سيده قال سألنا مالكا عن العبد يكاتبه سيده ولا حرفة له فقال مالك لا بأس به فقيل لمالك إنه يسأل ويتصدق عليه فقال لا بأس بذلك فمسألتك مثل هذا
وقد قال أشهب ولا يكاتب الصغير لأن عثمان بن عفان قد قال ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ويرجع رقيقا
وسئل مالك أيكاتب الرجل الأمة التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فقال كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك
في الرجل يعتق نصف مكاتبه قلت أرأيت إن كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب أم لا قال قال مالك لا يعتق عليه لأن هذا ها هنا إنما عتقه وضع مال إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجز أن حمل ذلك الثلث
قلت ولم جعل مالك عتقه في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا
أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق شقصه قال لا
ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب
____________________
(7/252)
________________________________________
إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه فهذا إن عجز ورجع رقيقا كان بينهما ولا يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه فإنما عتقه وضع مال لأن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة وإنما هو وضع مال وكذلك قال مالك
قال وقال مالك ولو أن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب كان رقيقا كله لأن مالكا قال عتق هذا ها هنا إنما هو وضع مال
قال والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه إن عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث لأن ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد قال وهذا قول مالك
قلت أرأيت مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا قال هذا وضع وكذلك قال مالك لا يكون عتقا الساعة ولا إن عجز عما بقي ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه
قال وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقى أنه رقيق كله
قلت فما فرق بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة قال إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر
وقال مالك فيه لا يجوز عتق السيد إياه دون مؤامرة أصحابه فإن رضي أصحابه بعتق السيد إياه عتق وقول مالك إن كان أصحابه يقوون على السعي ليسوا بضعفاءولا زمنى وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز عتق السيد هذا الذي أعتق على ما وصفت لك وإن هذا الذي أعتق السيد نصفه ليس فيه مؤامرة أحد وليس يجوز عتق السيد نصفه إلا أن
____________________
(7/253)
________________________________________
يعتق النصف الباقي أو يؤدي المكاتب بقية الكتابة فيعتق وهذا الذي أعتق السيد نصفه لا يجوز عتق السيد فيه على حال إلا بعد الأداء لأنها وضيعة ولو كان عتقا لعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه والذي مع غيره في كتابة واحدة قد يجوز عتق السيد فيه إذا رضي أصحابه بذلك أو لا ترى أنه لو كان زمنا جاز عتق السيد فيه وكذلك إن لو كان صغيرا لا يسعى مثله فإن عتقه جائز
أو لا ترى أنه لو كان مكاتبا وحده فأزمن فأعتق السيد نصفه أنه لا يعتق النصف الباقي على السيد إلا بأداء ما بقي من الكنابة فهذا فرق ما بين المسألتين اللتين سألت عنهما
قلت أرأيت إن أعتق الرجل نصف مكاتبته وهو صحيح قال لا يعتق منها شيء وإنما العتق ها هنا وضع مال عند مالك فينظر إلى ما عتق منها فيوضع عنها من الكتابة بقدر ذلك ثم تسعى فيما بقي فإن أدت عتقت وإن عجزت رقت كلها
بن وهب وأشهب وقال مالك في المكاتب بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي عليه ثم يموت المكاتب ويترك مالا فقال يعطى صاحب الكتابة الذي لم يترك له شيئا ما بقي من الكتابة ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لأن الذي صنع ليس بعتاقة إنما ترك ما كان عليه
ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم
ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب فلو كانت عتاقة لقوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد عتق عليه ما بقي منه فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق
ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب شيء وإن أعتقن نصيبهن كلهن إنما ولاؤه لذكور ولد سيد المكاتب أو عصبته من الرجال
وقال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن في رجل كاتب مملوكه ثم يموت
____________________
(7/254)
________________________________________
ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدي المكاتب إليهم كتابته
قال الولاء للرجال دون النساء وقد قال ذلك بن شهاب
قال بن جريج وعطاء وعمرو بن دينار إذا عتق المكاتب لا ترث الابنة منه شيئا إنما هو لعصبة أبيها
بن وهب وأشهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا كان المكاتب بين أشراك فأعتق أحدهم حصته فإنما ترك له حظه من المال ولم يفكك له رقا فإن عجز المكاتب فإن الناس قد اختلفوا في حظ المعتق منه فقال ناس يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز لأنه لم يعتق له رقا
ولكنه ترك له مالا كان له عليه
قال الليث وهذا القول أعجب إلى يحيى بن سعيد بمنزلة رجل لو ترك لمكاتبه ثلث كتابته ثم عجز عما بقي لم يحتج عليه بما ترك له من المال
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجلين كان بينهما مكاتب فأعتق أحدهما نصيبه فلا غرم عليه ليس هو بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين آخر
في الرجل يطأ مكاتبته قلت أرأيت من وطىء مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول مالك قال لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك ويدرأ الحد عنه وعنها عند مالك وإن كان اغتصبها السيد نفسها درىء الحد عنه أيضا وعنها
قلت أفيكون عليه ما نقصها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها
قال وقال مالك ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته
قال وقال مالك إذا وطىء الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطئه إياها
قلت ولا يكون عليه ما نقصها قال لا إذا طاوعته
قلت فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء السيد والأجنبي قال لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها فإن وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا
____________________
(7/255)
________________________________________
قال أرى أن في جنينها ما في جنين الحرة لأن مالكا قال في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة فهذه بحال جنين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله كذلك قال مالك في جنين أم الولد من سيدها
بن وهب عن يزيد بن عياض عن خالد بن الياس عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه سأل بن المسيب عن رجل وطىء مكاتبته فحملت قال تبطل كتابتها وهي جاريته
بن وهب عنجرير بن حازم قال كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته أنها على كتابتها فإن عجزت ردت في الرق فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد
بن وهب قال قالعبد العزيز قال ربيعة إن طاوعته فولدت منه فهي أم ولد ولا كتابة عليها فإن أكرهها فهي حرة وولدها لا حق به
قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد أما الولد فلا أشك فيه أنه سيلاط به لأن الولد ولده
وقال مالك إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضى على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها
قال ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة
في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها سيدها قال عتقه جائز عند مالك وتكون البنت السفلى والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان إذا أدتا ويعجزان إذا لم تؤديا
قلت أرأيت إن وطىء السيد البنت السفلى فولدت منه ولدا
قال فإنها بحالها تكون معهم في السعاية ويكون ولدها حرا إلا أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى هي بذلك ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة وتكون أم ولد فذلك لازم للسيد وإن أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت في الكتابة على حالها ويكون من معها ممن يجوز رضاه فإن كانت في قوتها وأدائها ممن يرجى نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا
____________________
(7/256)
________________________________________
فأجازوها لم يجز ذلك لأنهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم وقد قال بعض الرواة لا يجوز وإن رضوا ورضيت وإن كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة والكفاية لأنا لا ندري ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم لأنهم ترجى لهم النجاة بها فإن صاروا إلى العتق عتقت وإن صاروا إلى العجز صارت أم ولد
قلت لابن القاسم كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهي إن أدوا الكتابة عتقت فكيف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة قال إذا رضوا بأن يخرجوها من الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها من الكتابة فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق بأداء الكتابة لأن الذين معها في الكتابة لم يؤدوا جميع الكتابة
ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من الكتابة
قال ولا أحفظ هذا عن مالك إلا أن مالكا قال في السيد يعتق بعض من في الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون على السعاية أن ذلك لا يجوز على الذين في الكتابة إلا برضاهم وهي إن بقيت في الكتابة فإنها لا توطأ
في بيع المكاتب وعتقه قلت أرأيت المكاتب إذا بيع فأعتقه المشتري قال أرى أن يمضي عتقه ولا يرد وقد سمعت الليث يقول ذلك
قال بن القاسم أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه باع مكاتبا له لمن أعتقه وأن عمرو بن الحارث دخل في ذلك حتى اشتراه
قلت أرأيت المكاتب إذا باعه سيده قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان الذي اشتراه أعتقه فإن ذلك جائز والولاء لمن اشتراه وأعتقه وقد سمعته من بعض أهل العلم
قلت أرأيت لو أن مكاتبا باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فاعتقه المشترى أو كاتبه المشترى فأدى كتابته فعتق أيجوز ذلك البيع في قول مالك أم لا قال قال مالك لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب بذلك لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة ولا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإن فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه وأعتقه وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك لأن
____________________
(7/257)
________________________________________
ذلك عندي رضا من العبد يفسخ الكتابة وقد دخله العتق وفات وقال غيره إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز
قلت فلو دبر عبده فباعه وجهل ذلك فأعتقه المشتري قال مالك مالك مرة يقول يرد ثم قال بعد ذلك أراه جائزا وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد أرأيت إن عجز عند الذي أرده إليه أيفرق بينهما وقد بلغني عمن أثق به من أهل العلم أنه أمضي عتقه ولم يرده
قلت أرأيت المكاتب إذا باعه سيده
قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلا أن يفوت بالعتق فلا أرى أن يرد وقد قال بعض الرواة عقد الكتابة عقد قوي فلا يجوز بيع رقبته فإن باعه نقض البيع وإن أعتق رد وقد قاله أشهب بن عبد العزيز وقال أشهب إن كان المكاتب لم يعلم بالبيع
بيع كتابة المكاتب وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني أن ربيعة و عبد العزيز كانا يريان بيع مكاتبة المكاتب غررا لايجوز قلت أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الأعلى لمن تكون كتابة الأسفل قال للمكاتب الأعلى
قلت فإن عجز المكاتب الأسفل قال يكون رقيقا للمكاتب الأعلى فإن عجز المكاتب الأعلى كانا جميعا لمشتري الكتابة لأن الأسفل مال للمكاتب الأعلى وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب لأن المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته
قلت فإن عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدي هذا المكاتب الأسفل قال للمشتري لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فإن أدى العبد المكاتب الأسفل فعتق كان ولاؤه للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى
بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل فعجز المكاتب فقال هو عبد للذي ابتاعه وقاله عمرو بن دينار
بن وهب عن بن جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا لرجل من بني سليم
____________________
(7/258)
________________________________________
فخاصم أخو المكاتب إلى عمر بن عبد العزيز فقضى عمر للمكاتب بنفسه بما أخذه به طلحة
بن وهب قال بن جريج وكان عطاء يقول ذلك ويقول الذي عليه الدين أولى به بالثمن
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعتعبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط واستفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بعرض مائتي دينار فقالا لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهبا أو ورقا ولكن يأخذه بعرض ولا يسمى فليس بذلك بأس إن هو فعل ولم يسم
بن نافع عن بن أبي ذئب عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه كان يقول إذا بيعت كتابة المكاتب فهو أحق بها بالثمن الذي بيعت به
بن وهب وقال مالك أحسن ما سمعت في الرجل يشتري كتابة مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو بدراهم إلا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره لأنه إذا أخره كان دينا بدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ
قال فإن كان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق أو ما أشبه ذلك فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعرض الذي كاتبه عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره
العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده قال قال مالك لا يجوز له عتقه فالكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك
المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده قلت أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا يجوز ذلك لأنه إن أعتق عبدا له بإذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك لأن المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد
قلت والكتابة عندك على وجه
____________________
(7/259)
________________________________________
العتق أو على وجه البيع قال على وجه العتق
ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة إلا أن يجيز الغرماء ذلك إلا أن يكون في ثمن كتابته ما لو بيعت كأن يكون مثل ثمن رقبته أو ديته لو رد فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الغرماء فإن أدى عتق وإن عجز كان عبدا لمن اشتراه فأرى عبد العبد بهذه المنزلة إن أذن له سيده إن كان في ثمن كتابته ما يكون ثمنا لرقبته لو فسخت كتابته بيعت وترك على حاله ولم تفسخ كتابته لأنه لا منفعة للغرماء في ذلك ولا ضرر عليهم فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فليس يفسخون بما ليس الضرر عليهم فيه ولا يمضي ما فيه الضرر عليهم
كتابة الوصي عبد يتيمه قلت أيجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم قال ذلك جائز
قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة
قلت فإن أعتقه الوصي على مال قال لا أرى ذلك جائزا إذا كان إنما يأخذ المال من العبد فإن أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ففعل الوصي ذلك نظرا لليتيم فذلك جائز
قلت أرأيت الوصي أيجوز له أن يكاتب عبد اليتيم في قول مالك قال نعم إذا كان على وجه النظر لهم لأن بيعه عليهم جائز فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم
قلت وكذلك الوالد في قول مالك يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير قال نعم لأن مالكا قال يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه
قال سحنون ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح
في كتابة الأب عبد ابنه الصغير قلت أيجوز للأب أن يكاتب عبدا لابنه الصغير قال نعم ذلك جائز في رأيي لأن مالكا قال يبيع له ويشتري له وينظر له
قلت فإن أعتقه قال قال مالك لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال وقال غيره وإن أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ينظر
____________________
(7/260)
________________________________________
فيه حتى أفاد مالا
ثم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا
قال فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله
العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه قال وقال مالك في العبد بين الرجلين إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون شريكه أذن له أو لم يأذن له فإن فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه وبين شريكه نصفين
قلت فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم كاتب شريكه بعد ذلك بغير إذن شريكه أيضا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه قال أراه غير جائز إذا لم يكن يكاتباه جميعا كتابة واحدة لأن كل واحد منهما كاتبه بخلاف كتابة الآخر وصار أن يأخذ حقه إذا حل دون صاحبه فليس هذا وجه الكتابة ولو كان هذا جائزا لأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه
ألا ترى أنهما في أصل الكتابة لم يشتركا في الكتابة ولو كان هذا جائزا لجاز إذا كاتباه جميعا كتابة واحدة أن يأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه فأرى الكتابة مفسوخة ها هنا كان ما كاتباه عليه شيئا واحدا أو مختلفا ويبتدئان الكتابة جميعا إن أحبا
وقال سحنون قال غيره من الرواة إن وافق كتابة الثاني كتابة الأول في النجوم والمال فهو جائز وكأنهما كاتباه جميعا وإن كانت الكتابة مختلفة فقد قال بعض الرواة ما قال عبد الرحمن
قلت فإن دبره أحدهما بغير علم من شريكه ثم دبره الآخر بغير أذن من شريكه أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه قال أرى ذلك كله جائزا لأن مالكا قال لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه وبين رجل فرضي الذي لم يدبر أن يلزم الذي دبر العبد كله ويأخذ منه نصف قيمته قال ذلك له ويكون مدبرا كله على الذي دبره وإذا دبراه جميعا جاز فكذلك مسألتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما لأن عتق كل واحد منهما في هذا التدبير في ثلثه لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا
____________________
(7/261)
________________________________________
ولا يعرف من قول مالك خلافه أنه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر أن ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم
بن وهب وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لأن ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب أن يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فإن جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى
بن وهب عن يونس عن بن شهاب في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى الآخر
قال بن شهاب لا نرى أن يجوز نصيب الذي كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه
قلت أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه قال لا يجوز ذلك عند مالك
قال وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه أن الكتابة باطل
فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل قلت أرأيت إن كاتبت نصف عبدي أتجوز الكتابة أم لا قال لا تجوز هذه الكتابة ولا يكون شيء منه مكاتبا
قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وقد قال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أن تلك الكتابة ليست بكتابة
قال مالك فإن غفل عنه حتى يؤدي الكتابة إلى الذي كاتبه فهو رقيق كله ولا يكون شيء منه عتيقا ويرجع السيد الذي لم يكاتب على السيد الذي كاتب فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الأولى فهذا يدلك على مسألتك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق إن أدى
قلت أرأيت إن كاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أتجوز الكتابة في قول مالك قال لا وإن أدى فإنه لا يكون مكاتبا ويكون رقيقا
قلت فما حال ما أخذ السيد منه
____________________
(7/262)
________________________________________
قال يكون بينهما
قلت وهذا قول مالك قال نعم كذلك قال لنا مالك ونزلت وكتب إليه بها في الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما أنه يفسخ ذلك وإن اقتضى الكتابة كلها
قلت فإن كان قد اقتضى مالا أيكون بينهما قال نعم وقال غيره من الرواة إن اجتمعا على أخذه أخذاه ومن أراد رده على العبد رده لأنه لا يجوز لهما اقتسام مال العبد إلا بالرضا منهما وقد ذكر هذا عن مالك
ألا ترى أن من عيب كتابة أحد الرجلين نصيبه بإذن شريكه وإن كان الشريك قد أذن لشريكه أن يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة لأن الكتابة عقد قوي ثابت وليس هي من حقائق الحرية فيقوم على المعتق إذا أعتق المكاتب بأدائها وإنما عتق المكاتب بالعقد الأول ولم يحدث له السيد عتقا إنما صار عتقه على أصل عقده وأدائه الذي يفتح له عتقه ولم يكن على المكاتب قيمة لأنه منع القيمة أن تكون لأنه قد يعجز فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد وإنهما أيضا يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا بخراج فأحدهما لا يدري يوم أذن له في شرطه لمن أذن له من النجوم لأنه لم يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وأنه إذا كاتب نصف عبد هو له فإن أصل الكتابة لا تكون إلا على المراضاة لأنها بيع ألا ترى أن العبد لو أراد أولا قبل أن يكاتب منه شيء أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده مكاتبته بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير فلذلك لا يلزم السيد أن يكاتب ما بقي بعد ما كاتب إلا بالرضا كما كان يدين الكتابة وإنه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه في نصفه لم يكن عتقا لأن السيد لم يستحدث له عتقا إنما عقد كتابة ثم كان الأداء يصير إلى العتق فهو لم يعتق لو لم يكن أدى شيئا فلذلك إذا أدى كان لا يعتق إلا بهذا العقد لأن عقده كان ضعيفا ليس بعقد
____________________
(7/263)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدا له فكاتب المكاتب عبدا له على وجه النظر لنفسه والأداء فعجز المكاتب الأعلى قال يؤدي المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى فإن أعتق السيد المكاتب الأعلى بعد ما عجز لم يرجع عليه بشيء مما أدى هذا المكاتب الأسفل لأنه حين عجز صار رقيقا وصار ماله للسيد فما كان له على مكاتبه فهو مال للسيد ولأن مالكا قال إذا عجز المكاتب الأعلى فولاء المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى ولا يرجع إلى المكاتب الأول على حال أبدا
قلت أرأيت مكاتبا قال لعبد له إذا جئتني بألف درهم فأنت حر
قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز ذلك وإن لم يكن كذلك لم يجز وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر لو قال ذلك لعبده ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده إن جئتني بألف درهم على وجه النظر لنفسه
في المديان يكاتب عبده قال بن القاسم لو أن عبدا كاتبه سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية قبل الكتابة ثم قاموا عليه بعد الكتابة فقال المكاتب أنا أؤدي الدين الذي من أجله تردونني به من دين سيدي أو من عقل جنايتي وأكون علي كتابتي كما أنا كان ذلك له
قلت فإن كاتب رجل أمته وعليه دين يغترق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدا ثم قام الغرماء فإن الكتابة تفسخ وتكون الأمة رقيقا وولدها إلا أن يكون في قيمة الكتابة إذا بيعت بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة وتباع الكتابة في الدين
قال وقال مالك إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة للغرماء فتقاضوا حقوقهم إن أحبوا
____________________
(7/264)
________________________________________
في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته قال قال مالك إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك إلا أنه إن أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما ولم يمنع من ذلك ولم نفرض له
كتابة الذمي قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبده فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبي العبد وقال أنا أمضي على كتابتي قال ليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون بها فيما بينهم فلا أمنعه من ذلك ولا أعرض له في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في الرق لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يسلم العبد
وقال بعض الرواة ليس له نقض الكتابة لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك
مكاتب النصراني يسلم قلت أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب قال بلغني عن مالك أنه قال تباع كتابته
قلت فإن اشترى عبدا مسلما فكاتبه قال تباع كتابته لأن مالكا قال أيضا في النصراني يبتاع المسلم أنه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لأنه إن رق فهو لمن اشتراه وإن عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه
قال وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه قال ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان زالأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وإن أسلم السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده وهما نصرانيان
قال وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلم قال مالك لا يرد بيعه ولكن يجبر هذا
____________________
(7/265)
________________________________________
النصراني على بيعه
قال فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد قال قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فإن أدى كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني إن أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه قلت فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني قال تعتق عليه ولا شيء عليها من سعاية ولا غير ذلك لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها
قال مالك فأمثل شأنها أن تعتق عليه
قال بن القاسم ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها
قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا إن نقضنا كتابته رددناه رقيقا للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لأن فيها منفعة للعبد لأنه إذا أدى عتق وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لأن هذا الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ولاؤه لهم لأن الولاء قد ثبت لأبيهم وأما هذا الذي كاتبه بعد إسلامه فإن أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ولا يكون لولده أيضا من ولائه قليل ولا كثير وإن كانوا مسلمين لأن الولاء لم يثبت لأبيهم فإن أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك إن أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده المسلمين
____________________
(7/266)
________________________________________
والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين
قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله في الولاء بحال ما وصفت لك
قلت وكذلك إن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد إسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه جعلت ولاءها لجميع المسلمين وأما التي كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها
قال نعم
قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في التي وطىء بعد ما أسلمت وأما أم الولد النصرانية فهو قول مالك
في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما قال أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا
قلت ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم قال لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لأن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني وبينه في الكتابة لأنه حميل عني بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضي المكاتبان بذلك أو سخطا
قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية قال هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع كتابتهما جميعا فهذا ولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني
في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون قلت أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا قال قال مالك كل مال لأهل الإسلام أو لأهل الذمة إن ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه
قال قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أن
____________________
(7/267)
________________________________________
يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف صاحبه وقال بن القاسم إن عرفوا أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وإن عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ويدخل ذلك في مقاسمهم فإن أدى إلى من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين وإن عجز رقيقا لمن صار له
الدعوى في الكتابة قلت أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده وقال المكاتب لم يحل بعد قال القول قول المكاتب لأن مالكا قال في المتكاري يتكارى من الرجل الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ويقول المتكاري لم تمض السنة
قال مالك القول قول المتكاري
قلت لا يشبه هذا المكاتب لأن المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان إلى أجل كذا وكذا وقد حل قال المكاتب يشبه الرجل يشتري من الرجل السلعة بمائة دينار إلى أجل سنة فيتصادقان أن الأجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال المشتري لم تمض السنة قال هذا عند مالك القول قول المشتري ولا يصدق البائع على أن الأجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الأجل قد مضى والقول قول المكاتب
قلت أرأيت إن قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل نجمت على كل شهر مائتين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك
قلت أرأيت أن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل
قلت أرأيت إن تكافأت البينتان في العدالة قال هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب
وقال
____________________
(7/268)
________________________________________
أشهب مثل قول عبد الرحمن وقد قال غيره ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول قول المكاتب فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر
قلت أرأيت أن قال المكاتب كاتبني بألف درهم وقال السيد بل كاتبتك بألف دينار
قال القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال لأن الكتابة فوت لأن مالكا قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن إن القول قول المشتري لأنه فوت
قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها بأن بها أن القول قول المشتري وإن كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى أن يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لأن الكتابة فوت لأنها عتق
قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة وإلا ضمنوا
الخيار في الكتابة قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد بالخيار يوما أو شهرا أو على أن العبد بالخيار يوما أو شهرا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا وأرى الخيار في الكتابة جائزا
قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام الخيار فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا قال قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع
قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها
____________________
(7/269)
________________________________________
قلت وسواء إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع
قال وقال مالك في الرجل يبيع العبد فتقطع يده عند المشتري أو يجرح عند المشتري في الأيام الثلاثة إن عقل ذلك الجرح للبائع
قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف المال في أيام العهدة الثلاثة
قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد
قلت فإن هلك العبد في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب
فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد وماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له
قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع
ويكون المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين أن ولدها إذا ولدته قبل الإجازة أنه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على الكتابة وولدها إن أحبت بجميع ذلك في كتابتها وإن كرهت رجعت رقيقا إذا كان الخيار لها
قال فإن كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة
____________________
(7/270)
________________________________________
لها ويدخل ولدها معها على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى
فإن أراد أن يردها هي وولدها في الرق فذلك له وقال غيره من رواة مالك إن الولد ليس مع الأم في الكتابة لأن الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت الكتابة بعد زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو للذي كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع إلا أن في البيع إن ولدت فالولد للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة
في الرهن في الكتابة قلت أرأيت ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن والكتابة سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا لذلك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة
قلت فإن رهق السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده قال إن كان ارتهن منه الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لأن ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى أجل فإن ذلك كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن المكاتب حل نجم من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل فارتهنه ثم فلس السيد فإن المكاتب إن وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم يجده ووجده قد تلف فإنه يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما حل عليه وما بقي من قيمة الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص به المكاتب في أداء ما يحل من نجومه
قلت أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس سيده قال فلا يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شيء لغرماء المكاتب من هذا الرهن وإن مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شيء من الأشياء كان الرهن قد تلف أو لم يتلف
وقال غيره من الرواة كان الرهن في أصل الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له إن تلف ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن كان قيمته دنانير
____________________
(7/271)
________________________________________
والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز
باب الحمالة في الكتابة قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها
في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب
____________________
(7/272)
________________________________________
صاحبه لأن عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولأن هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه إن عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي وإن ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن كان ماله ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قبله حين عجز نفسه وقد قال المخزومي مثل ما قال في الميراث والشراء إنه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه في الميراث إلا ما ورث منه ولا قيمة عليه
في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه قلت أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين
قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله وأنا أرى إن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن السيد د خل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وإن اشتراه بإذن سيده
قال وإذا اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابة
قلت فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة
قلت أفيبيعهما إن أحب قال لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد
قلت
____________________
(7/273)
________________________________________
أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين
قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي
قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده
قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة
قال بن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز
قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب
قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب قال نعم
في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه
قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد
قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده
قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد
____________________
(7/274)
________________________________________
لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته وما حدث من ولده في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أوالمدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم
قال بن القاسم وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون إذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم
قلت فإن اشترى المكاتب أبويه بإذن سيده أيدخلان معه في كتابته قال نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فإن المكاتب إذا اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته من غيري واستحسنته له
قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا قال بلغني عن مالك قال لا يشتري ولده إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين
قال بن القاسم وأنا أرى أن كل من يعتق على
____________________
(7/275)
________________________________________
الرجل فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته
قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده قال لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته
قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم
قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له
قال بن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم
المكاتب يشتري عمته أو خالته قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب
وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ
قال بن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده
سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على نجومها
____________________
(7/276)
________________________________________
في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا إلى سبيل على ولدها في السعاية قال أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فإن أبوا وآجرتهم فإن كان في إجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم إلا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فإن ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فإن زمن أحد الولدين فإن الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء عند مالك
باب في سعاية أم الولد قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب قال تسعى مالك مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم
قلت فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليها السيد بشيء
قالسحنون لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة
في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب قال قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا
وقال غيره إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لأن السيد يتهم أن يكون
____________________
(7/277)
________________________________________
إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها
قال بن القاسم وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم
قلت فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم قال لا بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم
قلت فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال قال قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما أنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوي به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء
قال وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند مالك لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده
قال ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء
وقال غيره إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض
في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال يقال لهم امضوا الكتابة فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد
قال وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه
قلت فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب قال ما أراه إلا مثل البيع أنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه وقال غيره الكتابة في المرض
____________________
(7/278)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين إنه لا يكاتب لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع
وقال غيره والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فإن مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة
قلت فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة قال إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم لأنه لو أعتقه جاز عتقه وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة
وقال غيره إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة
قلت فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة قال أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولدا أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم وقد قال غيره إن الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة وفالمكاتب موقوف بالنجوم
قال سحنون وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة
في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة قال أرى أن
____________________
(7/279)
________________________________________
الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة
قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة
فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان
قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال
قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز
قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم
في الوصية للرجل بالمكاتب قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية
ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة
قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك
وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى
____________________
(7/280)
________________________________________
له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب
في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته
قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال كاتبوه
في الوصية للمكاتب قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب
قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا
____________________
(7/281)
________________________________________
وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها فإن حمله الثلث عتق من المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب وسعى فيما بقي
قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف يقوم قال ينظر إلى الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة كتابته أقل قومت كتابته فجعلت تلك القيمة في الثلث وإن كانت رقبته أقل قوم على حاله عبدا مكاتبا وقوته على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على الأداء وجزائه فيها كما لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته
في المكاتب يوصى بدفع كتابته قال وقال مالك إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز
قال بن القاسم وإن أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت
في بيع المكاتب أم ولده قلت أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما قال أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها
ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي وما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت
____________________
(7/282)
________________________________________
المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك
قال مالك فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده
قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا قال قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز كان له أن يبيعها
قلت فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لأن السيد يقول لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على أن تبيعها قال ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته
يونس بن يزيد عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك قال ربيعة إن ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله وإن توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له
____________________
(7/283)
________________________________________
في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمه كانت أو غيرها قلت أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في الكتابة وأم الولد حية وهي أم ولد المكاتب فخشي الابن العجز أيكون له أن يبيع أمه في قول مالك قال نعم
قلت فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو غيرها وهل له أن يبيع جميعهن وفي ثمنهن فضل عن الكتابة قال قال مالك إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف
بن وهب عن يونس عنأبي الزناد أنه قال تباع أم ولد المكاتب في دينه فأما ولده فإنهم لسيد المكاتب لأن أم ولده من ماله وليس من ولده من ماله
بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد إن باعها وإن كانت قد ولدت له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا يجوز له ما يجوز للحر في ماله وإن كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شيء
قال وإن كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاضون به من آخر كتابتهم فإن أدوا كل ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال وإن كان فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من دخل في الكتابة معه وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته
قال وإن ترك مالا وسرية
____________________
(7/284)
________________________________________
قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال لسيده وذلك لأن سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لأن حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد
المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد إلا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم وإن عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فإن مات الأب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الأحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شيء إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة ذكرا لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا وإناثا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقي للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لأنهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد شيء إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير إلا كتابته وما بقي فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شيء لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء لأنه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد الكتابة معه دون ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لأن لهم ما له من عقد الحرية
____________________
(7/285)
________________________________________
مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما كان في المكاتب وقد مات المكاتب وعقد الحرية التي عقد السيد هي فيه لم يبطل ذلك العقد ولا يبطله إلا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز رجع رقيقا وهو لما مات وترك من يقوم بأداء الكتابة لم يمت عاجزا لأن العقد لم ينحل ولا يرثه ورثته الأحرار لأن في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته ولا يرث الأحرار من مات وفيه من الرق شيء وقد بينت لك من أين مبلغ مالك ورثته للرق الذي بقي فيه ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة لأنه لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذي جعل فيه السيد من الحرية فورثه ورثته الذين هم بمنزلته وفيهم من الرق مثل الذي في الميت وفيهم من عقد الحرية مثل الذي في الميت وإن كان المكاتب الميت لم يترك إلا بنتا واحدة كانت في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فإنه يؤدي إلى رب الكتابة كتابته ويكون للبنت نصف ما بقي وللسيد ما بقي وإن كان له ولد أحرار ليسوا في الكتابة لم يرثوا ما بقي من المال بعد الذي أخذت الابنة ألا ترى لو أن البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال للسيد دون ولده الأحرار فالسيد يحجب ولده الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك المكاتب فنحن إن جعلنا لولده الأحرار ما بقي من المال بعد الذي أخذ السيد من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى بهذا المال منكم لأني لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت أن أولى بالمال منكم فلي أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لأنه مات ولي فيه بقية من الرق
قال مالك وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم يترك معه في الكتابة من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته الأحرار لأن المكاتب مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم بأداء الكتابة فمات عاجزا فلذلك جعلنا المال للسيد لأنه قد عجز حين لم يترك في كتابته من يقوم بدفع الكتابة ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذي كان فيه فإن مات هذا المكاتب عن وفاء وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون
____________________
(7/286)
________________________________________
ليسوا له بورثة فإنه يؤدي إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شيء لأن الذين معه في الكتابة إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت
بن وهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفي المكاتب وقد بقي عليه من كتابته شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس
بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا كان له ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم فإن قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وإن كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم
بن وهب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن أيوب مثله
بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد
قال هم في كتابته وقالهعمرو بن دينار
قال بن جريج وأخبرني محمد بن أبي مليكة أن أمة كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال أن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فأن قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار قال بن وهب وبلغني عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا فقال عمر فلا إذا
بن وهب عن موسى عن علي عن بن شهاب قال إذا توفي المكاتب وعليه شيء من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل
____________________
(7/287)
________________________________________
فكل ما ترك من المال لسيده الذي كاتبه لا يحمل ولد الأحرار شيئا من غرمه ولا يكون لهم فضل ماله وإن توفي وله ولد من أمهات أولاده وترك من المال ما فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وإن لم يترك وقاء بكتابته سعى الولد في الذي كان على أبيهم
بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضي بعض كتابتها ثم تهلك وتترك أولادا فقال إن تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها
بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها أهلها فأدت بعض كتابتها وبقي بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها أولاد أحرار
قاليحيى إن كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لأهلها الذين كاتبوها ولا يرث الحر العبد وإن كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها أخذ أهلها بقية كتابتها وكان ما بقي لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها
قال وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة فقد حلت كتابته كلها فإن قال بن المكاتب الذي ولد بعد الكتابة أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له
قال مالك وإن لم يكن في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ترك المكاتب وقيل له اسع وأد النجوم على محلها
قال ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذي ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ويسعى فيما بقي من الكتابة على مال الميت
قال بن القاسم وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ويكون على نجومه لأن ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لأنا لا ندري ما يحدث في المال في يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لأن هذا عتق معجل
يونس عن بن أبي الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه عنهم وعنه نجومه سنة بسنة قد مضت بهذا السنة في بلدنا قديما وإن لم يترك مالا كان ولده من سريته وأم ولده بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه
____________________
(7/288)
________________________________________
المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي
قال فإن ما ترك المكاتب يأخذه السيد من قليل أو كثير فإن كان فيه وفاء للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة حرا ويتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا الميت لأنه كان ضامنا وإن كان المال الذي ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقي حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد بالذي صار عليه من مال المكاتب الميت بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد فإن أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد العتق فإن كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء إن كان السيد أخذ جميع الكتابة من مال الميت
قال وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها المكاتب شيئا إذا ترك المكاتب مالا كثيرا فأدوا نجومهم وإن كانت كتابتهم واحدة ولا يرجع ولد المكاتب من غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا السيد وإنما يرجع ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب إن لو أدى عنهم فالمكاتب لو كان حيا وأدى عنهم لم يرجع على امرأته بشيء وإنما يرجع ولد المكاتب وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب فإن كانا أخوين فهلك أحدهما وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ما بقي للأخ دون السيد ولا يتبع السيد الأخ بشيء مما أخذ من مال المكاتب الميت لأن الأخ لو كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشيء
مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا قال وقال مالك إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته كان ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معه دون ولده الأحرار
قلت وكذلك لو كان معه في الكتابة جده أو عمه أو بن عمه وله ولد أحرار قال
____________________
(7/289)
________________________________________
الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والأخوة فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والأخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين
قال مالك ولا زوجته
قال بن القاسم وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه إلا الزوجة
مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا قلت فإن هلك مكاتب وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته
قال فلا بنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم
قال وقال مالك وإذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار
وقال لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشيء لأن أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشيء
قال ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ابنة أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك
رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له قال قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها
قلت فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا قال فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباقي
____________________
(7/290)
________________________________________
بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله
بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه
قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه قال نعم إن استقلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاؤوا
وقال بذلك سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم
بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أن سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وإن كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد
بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام
بن وهب عنمحمد بن عمر وعن بن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده يونس عن بن شهاب قال أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله فإن بقي له مال فأهله أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله
مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها قلت أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها قال أراهم بمنزلة إماء وما سمعت من مالك فيه
____________________
(7/291)
________________________________________
شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى إلا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم أو حدثوا في كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم الولد ها هنا لا ترد في الرق إلا بعجز الأولاد أو بموتهم قبل الأداء
قال ولو أن مكاتبا كاتب معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ثم هلك ولده ولا ولد لهم وتركوا أمهات أولادهم
قال أراهم رقيقا لأبيهم يبيعهم حين لم يترك الأولاد أولادا وكانوا معه في الكتابة أو كاتب عليهم أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات الأولاد رقيق وإن ترك الأولاد مالا كثيرا إلا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن بعتق السيد ويسعين بسعي الولد إن لم يكن في المال وفاء ولو أن رجلا كاتب عبدا له كتابة على حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من امرأته هذه المكاتبة ولد أن الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الأب فإن عتق الأب ولم تعتق الأم المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها وقد مضى من قول ربيعة وغيره ما دل على هذا كله أو بعضه
____________________
(7/292)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
كتاب التدبير ما جاء في التدبير قلت لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شيء هو في قول مالك أيمين هو أم لا قال هو إيجاب يوجبه على نفسه والإيجاب لازم عند مالك
قلت والتدبير والعتق بيمين أمختلف قال نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون كما قال وأخبرني بن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عنأشعث عن الشعبي عنعلي بن أبي طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث
وأخبرنيابن وهب عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال
قال لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه
قالابن وهب قال يونس وقال أبو الزناد وبن شهاب وأبي الزناد يعتق ثلثه
في اليمين بالتدبير قلت أرأيت إن قال في مملوك إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه قال يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير
قال سحنون فإن
____________________
(8/294)
________________________________________
أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه وإن أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له الوطء بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضي به دينه ويستمتع إن كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد
في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان قلت أرأيت إن قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح قال سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك
قال مالك يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا
قال بن القاسم وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير وكان أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته
قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان قال هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك
قال لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا بعد موت سيده وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال إن مت فأنت حر بعد موت فلان وإن مات فلان فأنت حر بعد موتيقال سحنون وكذلك يقول أشهب
قلت أرأيت إن قال لعبد أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا
____________________
(8/295)
________________________________________
بعد موته قال نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا
إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير
قلت أرأيت إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتي فإنما يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك
قال ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة
قال سحنون وقد بينا آثار العتق إلى أجل
في عتق المدبر الأول فالأول قلت أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير كله في مرض واحد
قال وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده أبدا الأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شيء رق ما بقي منهم ولم يكن لهم من الوصية شيء
قال وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث
قالابن القاسم إن حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث
____________________
(8/296)
________________________________________
فإن أتى الثلث على نصفهم أو ثلاثة أرباعهم أعتق منهم مقدار ذلك وإنما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق منهم مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فإن كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه
قال مالك ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم
سحنون وقال مالك في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق اخر بتلا
قال يبدأ بالمدبر في الصحة على الذي بتل في المرض
قال سحنون وقد حدثني بن وهب عن يونس بن يزيد عنربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذي دبر في حياته وأخبرني بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله
في المديان يموت ويترك مدبرا قلت أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة نصف المدبر قال قال مالك يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة
قلت فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم ( قلت فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله
في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف المال فلم يبق إلا المدبر وحده قال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم يكن وكأن الميت لم يترك إلا هذا المدبر وحده لأن المال قد تلف ولم يبق إلا هذا المدبر وحده
____________________
(8/297)
________________________________________
في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على مثل العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة
قلت ومتى يقوم هذا المدبر في قول مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت قيمته بعد موت سيده قال قال مالك يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات سيده
قلت وإن كان هذا المدبر أمة حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها قال قال مالك تقوم ولدها معها
فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها قلت أرأيت المدبرة إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك قال نعم
قال وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها
قلت والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته في قول مالك قال قال مالك نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع قال وقال مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم
قال وقال مالك وإن كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت السيد فهم رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي
قالسحنون وحدثنا عبد الله بن وهب عنعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون
____________________
(8/298)
________________________________________
برقها ويعتقون بعتقها
بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثل قول بن عمر قالابن عمر
قال مالك قد بلغني أنعبد الله بن عمر كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه
بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه قالابن وهب
وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا أولم يترك شيئا غيره قال أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ذلك
قال يونس بن يزيد عن بن شهاب وأبي الزناد مثل ذلك
بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل
قال سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها
قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج
____________________
(8/299)
________________________________________
في مال المدبرة يقوم معها قلت أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك قال قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز ذلك ومهرها بمنزلة مالها
قال إن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك
قال وقال مالك في مهرها إنه بمنزلة سائر مالها
قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم
قلت وكيف تقوم في الثلث قال يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا
قلت فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها قال يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك
قلت وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها قال قال مالك نعم ينتزعها فيبيعها لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره
قال وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره
ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها قال قال مالك يتقاومانها فإن صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وإن صارت للذي لم يدبرها كانت رقيقا كلها
قال قال مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له
قلت أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق والمعتق معسر قال أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن
____________________
(8/300)
________________________________________
يتقاوماه بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل التدبير والمعتق معسر لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لأن المدبر لو بتل عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد والعتق وأصل هذا أن من يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة في التدبير ومن لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه معسر لم تلزمه المقاومة إن دبر لأن تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يزده إلا خيرا
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال قال مالك لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي
قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم
قلت وهذا قول مالك قال كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز
قلت أرأيت إن دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك قال نعم ذلك لك في قوله
قال ولكن لا تبيع حتى يعلم المشتري أن نصف العبد مدبر
قلت أرأيت لو أن المشتري قال للمدبر هلم حتى أقاومك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا قلت أرأيت أمة بين رجلين يدبرانها جميعا قال سألت مالكا عنها فقال هي مدبرة بينهما والتدبير جائز لأنهما قد دبرا جميعا
قلت وكذلك لو دبرها أحدهما ثم
____________________
(8/301)
________________________________________
دبرها الآخر بعده قال هذا لا شك فيه أنه جائز
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها قلت أرأيت أمة بيني وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة فقال الورثة هذا الذي في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك قال لا يكون ذلك لهم لأن المقاومة إنما كانت تكون أولا فيما بين السيدين الأولين فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم
قال سحنون لأن العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير للعبد
قلت أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك قال سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا
قلت فإن مات أحدهما قال تعتق عليه حصته في ثلثه
قلت ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال قال مالك لا
قلت ولم قال لأنه لم يبتدئ بفساد ولأن ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته
قلت فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها قال يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه
قلت وإذا مات السيد الباقي قال سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه
في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه قال قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره
قال سحنون وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه
____________________
(8/302)
________________________________________
لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث
قلت وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر قال إنما يقوم عليه عبدا
قلت ولم قومه مالك عبدا وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا قال لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين
قلت أرأيت إن دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه قال قال لي مالك يقوم على الذي أعتق
قلت وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر قال يقوم قيمة عبد غير مدبر لأن التدبير في قول مالك قد انفسخ
قلت ولم كان هذا هكذا قال لأنه إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك هو أوكد من التدبير
في المدبرة يرهنها سيدها قلت أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم
قلت ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد قال لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها
قلت وكيف أجاز مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن قال بلى هو مال عند مالك ألا ترى أن السيد إن مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعهم وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم
في بيع المدبرة قلت أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي قال لا يجوز ذلك لأن المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لأن التزويج بها بيع لها
قلت أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على
____________________
(8/303)
________________________________________
المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة
قال وقال مالك لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره
قال قال مالك لا يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه
قالسحنون عنابن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا يباع المدبر إلا من نفسه
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب مثله
بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر وحدثني بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بذلك
قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال بن شهاب إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا
قال بن وهب قال يونس وقالأبو الزناد قال ليس بأن يقاطعه بأس
بن وهب عن يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب
قال بن وهب قالربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه وليعجل
في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري قال أما المدبر فقال
____________________
(8/304)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
مالك فيه إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره
قلت فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا قال هذا الذي سمعت من مالك ولم أسمع منه غير هذا فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة
قلت فلو أن مشتري المدبر أعتقه قال قال مالك إذا أعتقه المشتري فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شيء
قلت وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف قال نعم إنما العتاقة عند المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء
قال فقلت لمالك أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا قال لا ولكن على قاتله قيمة عبد
قلت أرأيت إن باع مدبرة فأعتقها المشتري قال العتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق
قلت ولا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع قال لا
قلت أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن مالك قال لا
قلت فإن اشتراها فوطئها فحملت منه قال ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك
قلت ولا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة قال لا ألا ترى أن مالكا قال لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير قال بن وهب وأخبرني يونس عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم قالوا يكره بيع المدبر فإن سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق
قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك
قال يحيى ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن الولد
____________________
(8/305)
________________________________________
ليس من ماله
في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد قلت أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك قال نعم إذا حمله الثلث
قلت فإن لم يحمله الثلث قال يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقى منها وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وإن أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول مالك
قلت أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة قال لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فإن خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال
قلت أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك قال نعم
قلت فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة قال يعتق في ثلثه إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتق نصفه وثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي فإن أداه خرج جميعه حرا
قلت فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب قال يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه
قلت أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد قال يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته فإن أدى خرج حرا
قالسحنون حدثني بن وهب عن بن لهيعة عنبكير بن الأشج أن رجلا سأل بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر
قال بن وهب وأخبرني يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب قال ربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل
____________________
(8/306)
________________________________________
قلت لابن القاسم ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك قال نعم لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول مالك
قلت فإن مات السيد وعليه دين يغترق قيمة العبد ما حال العبد في قول مالك قال هو مكاتب كما هو وتباع كتابته للغرماء فإن أدى إلى المشتري أعتق وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته فإن عجز كان رقيقا للمشتري
قلت فإن مات السيد وعليه دين لا يغترق قيمة العبد قال قال مالك في المدبر إذا مات سيده وعليه دين ودينه أقل من قيمة العبد بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بالتدبير وكان ما بقي رقيقا للورثة فمسألتك عندي على مثل هذا القول يباع من كتابة هذا المدبر إذا كان مكاتبا بقدر الدين ثم يعتق منه بالتدبير ثلث ما بقي بعد الدين ويوضع من كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من كتابته في الدين ثلث كل نجم لأنه قد أعتق منه ثلث ما بقي بعد الذي بيع من كتابته في الدين فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من كتابته فإن أدى جميع ما عليه خرج حرا وكان الولاء للذي عقد الكتابة وإن عجز رد رقيقا وكان الذي أعتق منه بعد الذي بيع من كتابته في الدين حرا لا سبيل لأحد على ما أعتق منه وكان ما بقي رقيقا للذي اشترى من الكتابة ما اشترى يكون له بقدر ذلك من رقه ويكون للورثة بقدر ما كان لهم من الكتابة بعد الذي اشترى من الكتابة وبعد الذي عتق منه ويكون العبد رقيقا لهم بحال ما وصفت لك وتكون الحرية بحال ما وصفت لك
في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد قلت أرأيت مدبرا لي وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت قال بعض الكتابة يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته من ذلك
ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة
قال سحنون وقال غيره لا تجوز كتابتهما لأنها تؤول إلى خطر
ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما
لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لأن بعضهم حملاء عن بعض وإن رضي بذلك صاحبه
____________________
(8/307)
________________________________________
لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه
قلت أرأيت إن لم يحمل الثلث المدبر قال يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا فيما بقي من الكتابة
قلت ويسعى هذا المدبر مع هذا الذي لم يدبر في جميع ما بقي من الكتابة قال نعم ولا تعتق بقيته التي يسعى فيها إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به عند مالك
قلت ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدى عنه قال نعم إلا أن يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه
قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي
قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده ومدبره كتابة واحدة قال ذلك جائز فإن هلك السيد وكان له مال يخرج المدبر من الثلث عتيقا عتق ويوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة ويسعى العبد المكاتب فيما بقي من الكتابة
قلت ولا يلزم هذا المدبر أن يسعى مع هذا الآخر فيما بقي قال لا
قلت لم وأنت تقول لو أن السيد كاتب عبدين له كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهو قوي على السعاية أن عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه العتق ويرضى بذلك قال لأن المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد لأمر لزم السيد قبل الكتابة فلا بد من أن يعتق على السيد على ما أحب صاحبه أو كره وتوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة وتسقط عنه حصة المدبر من الكتابة
قلت فلم لا يسعى المدبر مع صاحبه وإن خرج حرا أليس هو ضامنا لما على صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما على المدبر من حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان قال لأن صاحبه قد علم حين دخل معه في الكتابة أنه معتق بموت السيد فلا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب لسيده لأن السيد لم يعتقه لأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره فلا ينبغي أن يضمن حر كتابة المكاتب وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة لأنه لا عتق لواحد منهما إلا بصاحبه فأيهما أدى منهما رجع على صاحبه بما يصيبه مما أدى عنه
____________________
(8/308)
________________________________________
وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق
قال سحنون وقالأشهب لا يجوز أن يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر لأنه غرر
قلت لابن القاسم فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا على الأداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وإن كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم بذلك شيء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شيء وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي
في وطء المدبرة بين الرجلين قلت أرأيت مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه قال قال مالك تقوم على الذي حملت منه وينفسخ التدبير قال وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ذلك سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك قال سحنونوكذلك يقول لي جميع الرواة مثل ما قول مالك وقال غيره وإن كان الواطئ معسرا فالشريك بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وإن أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه قال سحنون فإن أفاد الواطئ مالا لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لأنه قد سقط عنه التقويم إذا كان لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد وإن مات الواطئ ولا شيء عنده بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد وإن مات الذي لم
____________________
(8/309)
________________________________________
يطأ وقد كان يتشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس له مال وعليه دين يرد التدبير فبيعت في الدين فإن اشتراها الشريك الذي كان وطىء ليسر حدث له حل له وطؤها فإن مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد والنصف الذي اشترى رقيق للورثة
ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شيء عنده فلا يقوم عليه لعسره ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشتري النصف الرقيق إنه رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى
في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها قلت أرأيت الأمة إن دبر رجل ما في بطن أمته أله أن يبيعها في قول مالك أو يرهنها قال هو كقوله ما في بطنك حر
قلت أفيكون له أن يرهنها في قول مالك قال نعم لأن المدبرة عند مالك ترهن
في ارتداد المدبر قلت أرأيت العبد إذا دبره سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب فظفر المسلمون به ما يصنع به في قول مالك قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل
قلت فإن تاب أيباع في المقاسم قال لا ويرد إلى سيده عند مالك ولا يباع في المقاسم إذا عرفوا سيده أو علموه إنه لأحد من المسلمين بعينه
قلت فإن لم يعلموا حتى اقتسموا كيف يصنع في قول مالك وقد جاء سيده بعد ما قسم قال يخير سيده فإن افتكه كان على تدبيره وإن أبى أن يفتكه خدم العبد في الثمن الذي اشترى به في المقاسم فإذا استوفى ثمنه المشتري وسيده حي رجع إلى سيده على تدبيره وإن هلك السيد قبل ذلك فكان الثلث يحمله خرج حرا واتبع بما بقي من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر ما حمل الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن
____________________
(8/310)
________________________________________
اشتراه لأن السيد قد كان أسلمه إليه وليس للورثة فيه شيء وقال غيره إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء وإن لم يحمله الثلث فما حمل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه بشيء وكان ما بقي منه رقيقا لمن اشتراه لأنه قد كان اشترى عظم رقبته وإن لحق السيد دين أبطل الثلث حتى يرد عتقه كان مملوكا لمن اشتراه وليس ما اشتريت به رقبته كجنايته التي هو فعلها فما أعتق منه اتبع بما يقع عليه من الجناية لأنه فعل نفسه وجنايته
في مدبر الذمي يسلم قلت أرأيت لو أن نصرانيا اشترى مسلما فدبره ما يصنع به قال أما الذي سمعت من مالك في النصراني يدبر العبد النصراني ثم يسلم العبد فإنه يؤاجر فأنا أرى هذا يشبهه وهو مثله عندي ومما يدلك على ذلك أن لو قال له أنت حر إلى سنة مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى رد العتق سبيل
قلت أرأيت إن أسلم مدبر النصراني قال يؤاجر فيعطى إجارته حتى يموت النصراني فإن مات النصراني وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق المدبر وكان ولاؤه لجميع المسلمين وإن لم يترك النصراني وفاء عتق منه ما عتق وبيع منه ما بقي من المسلمين
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قال بن القاسم فإن أسلم النصراني قبل أن يموت رجع إليه عبده وكان له ولاؤه فإن أسلم بعض ولد النصراني أو أخ له ممن يجر ولاء مواليه ويرثه كان ولاء المدبر له يرثه دون جماعة المسلمين
قلت أرأيت أذا أسلم العبد ثم دبره مولاه النصراني قال أرى أن يعمل فيه مثل ما يعمل بالذي دبر وهو نصراني يؤاجر لأنا إن بعناه كان الذي يعجل النصراني من هذا العبد منفعة له ومضرة على العبد ولأن العبد إن أخطأه العتق يوما كان أمره إلى البيع فلا يعجل له البيع لعله يعتق يوما ما وليس للنصراني فيه أمر يملكه إذا أجرناه من غيره إلا الغلة التي يأخذها إلا أن ولاء هذا أيضا إن عتق للمسلمين لا يرجع إلى النصراني وإن أسلم ولا إلى أولاد له مسلمين وقد ثبت ولاؤه للمسلمين
قالسحنون وقال بعض الرواة لا يجوز اشتراء النصراني مسلما لأني لو أجزت شراءه ما بعته عليه ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه ( وقد قال ) بعض الرواة وإذا أسلم عبده ثم دبره فإنه يكون حرا لأنه إذا أسلم العبد بيع على سيده فلما منع نفسه بالتدبير الذي هو له من البيع والمدبر
____________________
(8/311)
________________________________________
لا يباع عتق عليه
في مدبر المرتد قلت أرأيت الرجل يدبر عبده ثم يرتد السيد ويلحق بدار الحرب أيعتق مدبره أم لا قال سمعت مالكا يقول في الأسير يتنصر أن ماله موقوف إلى أن يموت فكذلك مسألتك مدبر المرتد موقوف ولا يعتق إلا بعد موته
قلت أرأيت المرتد إذا ارتد وله عبيد قد دبرهم ولحق بدار الحرب قال قال مالك ماله موقوف فرقيقه بمنزلة ماله عندي
في الدعوى في التدبير قلت أرأيت إن ادعى العبد على السيد أنه دبره أو كاتبه وأنكر المولى ذلك أتستحلفه للعبد في قول مالك قال لا يستحلف وهذا من وجه العتق فإذا أقام شاهدا واحدا أحلف له السيد فإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف
في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موت فلان أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك قال ليس هذا تدبيرا عند مالك ولكن هذا معتق إلى أجل وهذا أحرى إذا مات فلان أن يعتق من جميع المال ولا يكون من الثلث
قلت وسواء إن مات السيد قبل فلان فالعبد حر إذا مات فلان من جميع المال يخدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر قال نعم إذا كان هذا القول أصله في صحة سيده فإن كان هذا القول من سيده في مرضه كان العبد في ثلثه فإن حمله الثلث خدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر بعد موت فلان وإن لم يحمله الثلث قيل للورثة أما أمضيتم ما قال الميت وأما أعتقتم ما حمل الثلث الساعة
قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك كل من حاد في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا وصيته فإنه يقال لهم أسلموا ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا وأنفذوا ما قال الميت
قلت أرأيت إن قال أنت حربعد
____________________
(8/312)
________________________________________
موت فلان بشهر أيعتق من جميع المال أم من الثلث قال هذا أجل من الآجال قد أعتق عبده إلى ذلك الأجل فهو حر إلى ذلك الأجل من جميع المال بحال ما وصفت لك
قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر إذا خدمتني سنة فخدم العبد بعض السنة ثم مات السيد قال يخدم الورثة بقية السنة في قول مالك
قلت فإن لم يمت السيد ولكنه وضع عنه الخدمة قال فهو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع عنه سيده كتابته
قلت رأيت إن قال لعبده اخدم ابني هذا سنة ثم أنت حر أو قال اخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات فلان أو مات ابنه قبل تمام السنة قال قال مالك إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات الذي جعل له خدمة العبد قال مالك يخدم ورثة الذي جعل له الخدمة بقية السنة ثم هو حر وأما الابن فإن مالكا قال لي ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة لولده والكفالة له فإن العبد حر حين يموت ابنه وإن كان إنما أراد به وجه الخدمة خدم ورثة الابن إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر ولم يقل لي مالك في الأجنبيين مثل ما قال لي في الابن والبنت وكذلك لو قال اخدم أخي هذا سنة ثم أنت حر أو بن فلان سنة ثم أنت حر أو ابنة فلان سنة ثم أنت حر قال هذا كله ينظر فيه فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة والكفالة فإنه حر حين يموت المخدم وإن كان أراد به وجه الخدمة فإن العبد يخدم ورثة المخدم بقية السنة ثم هو حر
قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة
قال ينظر في ذلك في قول مالك فإن كان إنما عجل عتقه وشرط عليه الخدمة فالخدمة ساقطة عن العبد وهو حر وإن كان إنما أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة فهو كما جعل ولا يكون حرا حتى يخدم
قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده أنت حر بعد سنة فيأبق فيها أتراه حرا قال نعم وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال له اخدمني سنة ثم أنت حر فمرض فيها ثم صح عند انقضاء السنة فإنه حر ولا خدمة عليه
قلت وسواء إن قال اخدمني سنة وأنت حر فمرض سنة من أول ما قال أو قال له اخدمني هذه السنة لسنة سماها أهو سواء عند مالك قال
____________________
(8/313)
________________________________________
نعم وإنما سألت مالكا عن سنة ليست بعينها قال ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أكرى دابته أو داره أو غلامه فقال أكريكها سنة أنه من أول ما يقع الكراء تلك السنة من أول يوم يقع الكراء ولو قال هذه السنة بعينها كان كذلك أيضا
____________________
(8/314)
________________________________________
كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا أخبرناسحنون بن سعيد قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن أقر رجل بوطء أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول مالك قال قال مالك نعم يلزمه الولد إلا أن يدعي استبراء يقول قدحاضت حيضة فكففت عنها فلم أطأها بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو مني فله ذلك ولا يلزمه هذا الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء
قلت فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا قال قال لنا مالك يلحقه الولد ولم نوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أن يلزمه الولد إذا جاءت به لما يشبه أن يكون من وطء السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما تحمل له النساء إلا أن يدعي الاستبراء
بن وهب عن مالك بن أنس وغير واحد أن نافعا أخبرهم عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فارسلوهن بعد أو أمسكوهن
وأخبرني بن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر قال من وطىء أمته ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه قال نافع فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول عبد الله بن عمر
قال وأخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا
____________________
(8/315)
________________________________________
وطىء جارية له جعلها عند صفية بنت أبي عبيد ومنعها أن تخرج حتى يستمر بها حمل أو تحيض قبل ذلك وقال عبد العزيز مثل قول مالك إن أقر بالوطء لزمه الولد إلا أن يدعي استبراء وإن ولدته لمثل ما يحمل له النساء إلا أن يدعي الاستبراء
في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته في فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه الولد أم لا قلت أرأيت إن أقر رجل في مرضه أن هذه الأمة حملها منه وأقر بولد أمة له أخرى فقال ولدها مني وقال في أمة له أخرى قد وطئتها ولم يذكر الاستبراء بعد الوطء وكل هذا في مرضه فجاءت هذه التي أقر بوطئها بولد يشبه أن يكون من وطء السيد
قال يلزمه الولد في هؤلاء كلهم وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتق أمهات الأولاد من جميع المال وإن لم يكن له مال سواهن فهم أحرار وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتقن
قال وهذا كله قول مالك
قال وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد ولدت منه ولا يعلم ذلك أحد إلا بقوله أترى أن يصدق في ذلك قال فقال لي مالك إن كان الرجل ورثته كلالة إنما هم عصبة ليسوا هم ولده فلا أرى أن يقبل قوله إلا ببينة تثبت على ما قال وإن كان له ولد رأيت أن يعتق
قال فقلت لمالك أفمن رأس المال أم من الثلث فقال بل من رأس المال
قال فقلت لمالك فالذي ورثته كلالة إنما هم عصبته ليسوا بولد أفلا ترى أن تعتق في الثلث قال لا وهي أمة إلا أن يكون لها على ما قال بينة تثبت
قلت وهذا إذا لم يكن مع الأمة ولد يدعيه السيد قال نعم
قلت فإن كان مع الأمة ولد يدعيه السيد جاز قوله في ذلك وكانت أم ولده قال نعم
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت أرأيت قول مالك إذا كان ورثته كلالة لم يصدق إذا قال في جارية له عند موته أنها أم ولده أيجعل مالك الأخوة والأخوات كلالة في هذا الوجه أم لا قال الأخوة والأخوات كلالة عند مالك في غير هذا الوجه ( قال ) وإنما قال مالك الذي أخبرتك مبهما
قال لنا إن كان ورثته كلالة فالأخ والأخت ها هنا في أمر هذه الجارية التي أقر بها
____________________
(8/316)
________________________________________
أنها ولدت منه بمنزلة الكلالة لا يصدق إذا كان ورثته أخوة أو أخوات
قالسحنون وقد قال إذا أقر في مرضه لجارية أنها ولدت منه وليس معها ولد كان ورثته كلالة أو ولدا فلا عتق لها من ثلث ولا من رأس المال وإنما قوله قد ولدت مني ولا ولد معها يلحق نسبه مثل قوله هذا العبد قد كنت أعتقته في صحتي فلا يعتق في ثلث ولا في رأس مال لأنه أقر وقد حجب عن ماله إلا من الثلث ولم يرد به الوصية ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فعله في المرض وليس له أن يعتق من رأس ماله في مرضه وقد قال أبو بكر الصديق لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك ولكنه اليوم مال وارث وهذا كله قول مالك وأكثر الرواة
في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري قلت أرأيت لو أني بعت جارية فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء جارية جاءت به لستة أشهر أو سنتين أو ثلاث فادعيت ولدها وأنكر المشتري أن يكون ولدي قال سئل مالك عن رجل باع جارية له وهي حامل فادعى أنه ولده قال مالك أمثل ذلك عندي إذا لم يكن في ذلك تهمة أن يلحق الولد به وتكون أمة أم ولد فكذلك إذا أقر بالوطء وأدعى الولد أنه يلحق به عند مالك لأنه ادعى أن ماءه فيها حين أقر بالوطء فإذا جاءت بولد لما يشبه أن يكون من الماء جعلته ولده
قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية ومعها الولد فيدعيه عند الموت بعد سنين كثيرة كيف ترى فيه قال قال مالك أرى أن يلحق به إن لم يتهم على انقطاع من الولد إليه يكون الرجل لا ولد له فيتهم على أنه إنما أراد أن يميل بميراثه إليه لأن الصبي له إليه انقطاع فلا يقبل قوله إذا كان كذلك إذا كان ورثته كلالة ليس ورثته أولاده
قالسحنون وقد قال بعض الرواة منهمأشهب إذا ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب يلحق به فإقراره جائز ويلحق به الولد وتكون الأمة أم ولد ويرد الثمن كان ورثته كلالة أو ولدا قال سحنون وهو قول أكثر كبار أصحاب مالك
____________________
(8/317)
________________________________________
الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها قلت أرأيت إن أقر رجل بوطء جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه قال هو ولده لأنه مقر بالوطء ولا يقطع بيعه إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعي استبراء وهذا قول مالك
قلت أرأيت إن أقر بوطء جاريته فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده قال سئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعي أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقولها
قال قال مالك إن الولادة والسقط لا يكاد يخفى هذا على الجيران وإنها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ولكن لا يكاد يخفى هذا على الجيران فكذلك مسألتك في ولادة الأمة
قلت أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك قال قال مالك أما نفيه فجائز إذا ادعى الاستبراء وإلا لزمه الولد
في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء قلت أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فجاءت بولد لأربع سنين أو لما تجيء به النساء أيلزم السيد الولد أم لا قال نعم الولد له لازم إلا أن يدعي الاستبراء لأن كل من أقر بوطء أمة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه أن تكون حاملا لذلك الوطء فالولد ولده إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء
قلت وهذا مصدق في الاستبراء في قول مالك قال نعم
في المديان يقر بولد أمته أنه منه قلت أرأيت لو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال هذا الولد ولدي من أمتي هذه قال أراها أم ولده ولا يلحقها الدين والولد ولده وكذلك قال لي مالك في أمهات الأولاد إن الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق عبده وعليه
____________________
(8/318)
________________________________________
دين
قال سحنون وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا وهذا يدل على المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع إلى المدعي وناحية فالمقر بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لإتلافه أموال الناس ولكن استلحاق الولد يقطع كل تهمة
وقد قال ذلك بعض كبار رواة مالك منهم أشهب ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقد علم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز له ارتجاعها إلا بنكاح جديد وولي وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهر فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا صداق ولا نكاح مبتدإ لاستلحاقه الولد فالولد قاطع للتهم
في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد قال قال مالك في الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد أن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد وسئل مالك عن رجل زوج أمته عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد قال الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحد فكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها
قلت أرأيت إن زوج أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها أيفسد نكاحه في قول مالك قال نعم ويلحق الولد بالسيد إذا كان السيد مقرى بالوطء إلا أن يدعي الاستبراء
في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل قلت أرأيت الرجل يطأ أمة مكاتبه فحملت فجاءت بولد أيعتق الولد أم لا قال
____________________
(8/319)
________________________________________
لم أسمع من مالك في هذه المسألة شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول لا يجتمع النسب والحد فإذا درئ الحد ثبت النسب فأرى في مسألتك هذه لا بد من أن يدرأ الحد ولا أحفظه عن مالك فإذا درئ الحد ثبت النسب
قلت فهل يكون للمكاتب في الابن القيمة على أبيه يوم حملت وتكون الأمة أم ولد له بتلك القيمة أم لا تكون له أم ولد وترجع إلى المكاتب أمة قال أحسن ما جاء فيه عندي أنها تقوم عليه يوم حملت بمنزلة الذي يطأ جارية ابنه أو ابنته أو شريكه ولا يكون هذا في أمة مكاتبه أشد مما يطأ جارية على الشريك في حصة شريكه وتكون أم ولد له ولا يصلح أن يلحق الولد به وتكون أمه أمة لمكاتبه
قلت فإن لم يكن له مال وليس فيما بقي على مكاتبه قدر قيمتها أتكون أم ولد ويعتق المكاتب ويتبع سيده بفضل القيمة أم تكون أمة للمكاتب ويقاص السيد بقيمة الولد فيما بقي عليه من كتابته قال أرى أن يكون ذلك على السيد ويقاص المكاتب سيده بذلك فإن كانت قيمتها كفافا لما بقي عليه من الكتابة أعتق وإن كان في قيمتها فضل رجع بذلك المكاتب على سيده وأعتق
قالسحنون وقال غيره ليس للسيد تعجيل ما على مكاتبه وقال فإن كان له مال أخذت القيمة من ماله وصارت أم ولد للشبهة في ذلك وإن كان ماله على مكاتبه لا يحيط بقيمتها بيع ما على مكاتبه فإن كان ذلك قيمتها كانت أم ولد وأعطى المكاتب ذلك الثمن إلا أن يشاء المكاتب أن يكون أولى بما بيع منه لتعجيل العتق وإن أبى كان له الوقوف على كتابته وإن لم يكن في ذلك إلا بقدر نصف الجارية أخذه المكاتب وبقي نصف الجارية للمكاتب ونصفها بحساب أم ولد واتبع السيد بنصف قيمة الولد
في الرجل يطأ جارية ابنه قلت أرأيت الرجل يطأ جارية ابنه أتقوم عليه في قول مالك أم لا وكيف إن كان ابنه صغيرا أو كبيرا أو حملت أو لم تحمل الجارية من الأب قال قال مالك تقوم عليه جارية ابنه إذا وطئها حملت أو لم تحمل كبيرا كان أو صغيرا وهو قول
____________________
(8/320)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
مالك أن الصغير والكبير في ذلك سواء تقوم عليه إذا وطئها وإن لم تحمل ولا حد عليه فيها لأن مالكا قال في الجارية بين الشريكين إذا وطئها أحدهما قومت عليه يوم حملت إلا أن يحب الشريك إن هي لم تحمل أن لا تقوم على شريكه فذلك له ولا أرى أنا الابن بمنزلة الشريك إذا هي لم تحمل فإن كان الابن كبيرا وليس للأب مال فإنها تقوم على الأب على كل حال مليا كان أو معدما وتباع عليه إن لم تحمل لابنه وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو لابنها أو لغيرهما وكذلك الأجنبيون هم بمنزلة سواء
قلت أرأيت إن وطىء رجل جارية ابنه وقد كان ابنه وطئها قبل ذلك أتقوم على الأب أم لا قال قال مالك تقوم على الأب فقلت فهل للأب أن يبيعها في قول مالك قال نعم
قلت فإن حملت من وطء الأب قال قال مالك تقوم على الأب وتخرج حرة ويلحقه الولد لأنها حرمت على الأب لأن الابن قد كان وطئها قبل ذلك وإنما كان للأب فيها المتعة فلما كانت عليه حراما عتقت
قال ولم أسمعه من مالك ولكن أخبرني عنه بعض من أثق به
قلت أرأيت إن وطىء الأب أم ولد ابنه أتقوم عليه أم ماذا يصنع به في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تؤخذ القيمة من الأب قيمة أم الولد فتدفع إلى الابن وتعتق الجارية على الابن ولا تعتق على الأب لأن الولاء قد ثبت للابن وإنما ألزمنا الأب القيمة للفساد الذي أدخله على الابن ولا آمر الابن أن يطأها فإذا نهيت الابن عن الوطء وحرمت عليه بوطء الأب أعتقتها عليه وقد بلغني ذلك عن مالك
قلت لم حرمت هذه الجارية على الابن وقد قال مالك لو أن رجلا وطىء امرأة ابنه لم تحرم على الابن قال لا تشبه الحرة في هذا الأمة لأن الرجل لو وطىء امرأة ابنه لرجمته إن كان محصنا وإن كان لم يحصن بامرأة قد حددته حد البكر ولست أحده في أم ولد الابن فلما لم أحده في أم ولد ابنه حرمتها على الابن فكذلك أم ولد الابن لأنها أمة إذا وطئها الأب دفعت عنه الحد وحرمتها على الابن وألزمت الأب قيمتها وأعتقتها على الابن
قلت أرأيت إن جاءت هذه الجارية بولد
____________________
(8/321)
________________________________________
بعد ما وطئها الأب قال ينظر في ذلك فإن كان الابن غائبا يوم وطئها الأب وقد غاب الابن قبل ذلك غيبة يعلم أن في مثلها قد استبرأت لطول مغيبة فالولد ولد الأب لأن مالكا قال لو أن رجلا زوج غلاما له أمة له فوطئها سيدها بعد ما دخل بها زوجها فولدت ولدا
قال مالك إن كان العبد غير معزول عنها فالولد للعبد وإن كان معزولا عنها أو غائبا قد استيقن في ذلك أنها قد حاضت بعده واستبرأ رحمها
قال مالك رأيت أن يلحق الولد بالسيد وترد الجارية إلى زوجها فكذلك الأب في جارية ابنه
في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا قلت أرأيت إن تزوج الولد أمة والده فولدت ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك قال قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها أنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها وهي حامل فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وأن الذي اشتراها وهي حامل به يكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فإني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه بمن لم يعتق عليه وهو في بطنها فأما ما ثبتت فيه الحرية يعتق على من ملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد
ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما في بطنها وأن الأمة التي لغير أبيه لو أراد أن يبيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما
قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة قد كان أبي تزوجها وهي حامل من أبي قال يعتق عليك ما في بطنها ولا تستطيع أن تبيعها حتى تضع ما في بطنها ولا تعتق عليك الأمة
قلت فإن رهقني دين بعد ما اشتريتها أتباع أم لا قال نعم تباع عليك وتباع
____________________
(8/322)
________________________________________
بالولد وذلك أنه إنما يعتق عليك إذا خرج إلا أنك لا تستطيع أن تبيعها لما عقد لولدها من العتق بعد الخروج
قال سحنون وقد قال أشهب مثل قول عبد الرحمن بن القاسم وقال بعض رواة مالك لا تباع في الدين حتى تضع لأن عتق هذا ليس هو عتق اقتراب من السيد إنما أعتقته السنة وعتق السنة أوكد من الاقتراب وأشد
قلت فإن اشتريتها وهي حامل من أبي وأبي حي وهي تحته أتكون أم ولد لأبي بذلك الولد ويفسخ التزويج قال لا لا تكون أم ولد بذلك الولد وهي أمة للابن ولا تكون أم ولد بذلك الولد لأن الولد إنما عتق على أخيه ولم يعتق على أبيه ولم يكن للأب فيها ملك وتحرم على الأب بملك ابنه إياها لأن الأب لا ينبغي له أن يتزوج أمة ابنه
قلت فإن كانت حاملا من أخي فاشتريتها قال تكون هي وولدها رقيقا لك لأن الرجل لا يعتق عليه بن أخيه
قال سحنون وقد قال غيره في الابن الذي تزوج جارية أبيه فحملت منه ثم اشتراها من أبيه إن ذلك لا يجوز لأن ما في بطنها قد عتق على جده ولا يجوز أن تباع ويستثنى ما في بطنها لأن ذلك غرر لأنه وضع من ثمنها لما استثنى وهو لا يدري أيكون لها ولد أم لا يكون فكما لا يجوز له بيع ما في بطنها لأنه غرر فكذلك إذا باعها واستثنى ما في بطنها لأنه وضع من الثمن لمكانه
ألا ترى أن عتق ما في بطنها عتق لا يتسلط عليه الدين ولا يلحقه الرق لأنه عتق سنة وليس هو عتق اقتراب
في أم ولد المرتد ومدبره قلت أرأيت لو أن مسلما ارتد ولحق بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهات أولاد في دار الإسلام أيعتقون عليه حين لحق بدار الحرب كافرا قال قال مالك في الأسير يتنصر إنه لا يقسم ماله الذي في دار الإسلام بين ورثته فهذا يدلك على أن أمهات أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقه بدار الحرب لأن من لا يقسم ماله بين ورثته لا تعتق عليه أمهات أولاده فلما كان الأسير إن تنصر لم يقسم ماله بين ورثته
____________________
(8/323)
________________________________________
فكذلك المرتد إذا ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب فهو بمنزلة الأسير الذي تنصر فإن رجع إلى دار الإسلام فتاب ثم مات كان ميراثه بين ورثته وعتق عليه أمهات أولاده ومدبروه وإن مات على الارتداد كان ماله لجميع المسلمين وأما مدبروه فإنهم يعتقون وليس هي وصية استحدثها لأنه أمر عقده في الصحة ولم يكن يستطيع أن ينقضه وهو مسلم فلذلك جاز عليه وأما كل وصية لو شاء أن يردها وهو مسلم ردها فإنها لا تجوز إذا ارتد وكذلك الأسير إذا تنصر ولو جاز له ما أوصى به وهو مسلم ولو شاء أن يرده رده لجاز له أن يحدث في ارتداده وصية فهذا وجه ما سمعته
قلت أرأيت المرتد إذا ارتد وله أمهات أولاد أيحرمن عليه في حال ارتداده في قول مالك قال نعم
قلت فهل يعتقن عليه إذا وقعت الحرمة قال لا أحفظ قول مالك في العتق ولكني لا أرى أن يعتقن عليه لأن الحرمة التي وقعت ها هنا من قبل ارتداده ليست كحرمة النكاح لأن النكاح عصمة تنقطع منه بارتداده وهذه عصمة ليس لها من عصمة تنقطع وهذه تحل له إن رجع عن ارتداده إلى الإسلام فأراها موقوفة إن أسلم كانت أم ولده بحال ما كانت قبل أن يرتد
في أم ولد الذمي تسلم قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا أسلمت ما عليها في قول مالك قال تعتق وقد قال مالك توقف حتى يموت أو يسلم فتحل له ثم رجع إلى أن تعتق
قلت ولا تسعى في قيمتها في قول مالك قال لا لأن الذمي إنما كان له فيها الاستمتاع بوطئها فلما أسلمت حرم عليه فرجها فرجها فصارت حرة
قلت أرأيت إن أسلمت أم ولد النصراني ثم أسلم النصراني مكانه بعد إسلامها أتجعلها أم ولده كما كانت أم تعتقها عليه قال إن أسلم قبل أن يعتقها السلطان عليه بعد ما أسلمت كانت أم ولد له
قال والذي أرى في أم ولد الذمي إذا أسلمت إن غفل عنها فلم يرفع أمرها حتى أسلم سيدها النصراني وقد طال في ذلك زمانها أن سيدها أولى بها إن أسلم ما لم يحكم عليه السلطان بعتقها لأنه أمر قد اختلف الناس
عن مالك قلت
____________________
(8/324)
________________________________________
أرأيت أم ولد ذمي ولدت بعد أن صارت أم ولد من غير سيدها فأسلمت فأعتقتها عليه في قول مالك ما حال الولد وهل هم مسلمون بإسلام أمهم إذا كانوا صغارا أم لا وهل يعتق ولد أم الولد على سيدهم النصراني إن أسلم وأمه نصرانية أو أسلمت أم الولد ولم يسلم معها أولادها وهم كبار قد استغنوا عن أمهم بلغوا الحلم أو لم يبلغوا أتعتقهم أم لا قال لا عتق للولد الكبار إذا أسلموا مع إسلام أمهم أو قبلها أو بعدها ولا إسلام للولد الصغار بإسلام أمهم استغنوا عنها أو بلغوا الإثغار أو لم يبلغوا ولا عتق لهم ولا لجميع ولدها إن أسلموا إلا إلى موت سيدها ولا يعتق منهم بالإسلام إلا الأم وحدها وذلك أن الأم إذا جنت أجبر سيدها على افتكاكها وأن ولدها لو جنوا جناية لم يجبر السيد على افتكاكهم وإنما عليه أن يسلم الخدمة التي له فيهم فيختدمهم المجروح إلى أن يستوفي جرحه قبل ذلك فيرجعون إلى سيدهم فهذا فرق ما بينهما وإنما إسلام الأم بمنزلة ما لو عجل لها سيدها العتق دون ولدها فلا عتق لولدها إذا أسلموا إلا إلى موت سيدها ولقد قال مالك الأولاد تبع للآباء في الإسلام في الأحرار وقال في أولاد العبيد في الرق إنهم تبع للأمهات في الرق ولم أسمعه قال في إسلامهم شيئا إلا أني أرى أن لو أن أمة لنصراني لها ولد صغير فأسلمت بيعت وما معها من ولد صغير ولا يفرق بينها وبين ولدها لأنه لا يستغنى عنها
قلت فإن كان قد استغنى عنها قال لا يباع معها
قلت ولا يكون مسلما بإسلامها صغيرا كان أو كبيرا قال إذا استغنى عنها فلا أراه عندي مسلما بإسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها من مسلم فأما إسلامه فلا أراه مسلما إذا كان أبوه نصرانيا ولا لسيده الذي اشتراه مع أمه أن يجعله مسلما إذا كره ذلك أبوه
قال ولقد سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل المسلم يكون له العبد والأمة على النصرانية فتلد أولادا أترى أن يكره الأولاد على الإسلام وهم صغار قال ما علمت ذلك استنكارا أن يكون ذلك لسيدهم
قلت أرأيت المكاتب النصراني إذا كان مولاه مسلما فأسلمت أم ولد هذا النصراني المكاتب قال أرى أن توقف فإن عجز المكاتب كانت حاله
____________________
(8/325)
________________________________________
مثل حال النصراني يشتري الأمة المسلمة وإن كان السيد نصرانيا ثم أسلمت أم ولد المكاتب النصراني أوقفت فإن أدى المكاتب عتقت عليه وإن عجز كان رقيقا وبيعت عليه
أم الولد يكاتبها سيدها قلت أرأيت أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها في قول مالك قال قال مالك لا يكاتبها سيدها إلا بشيء يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك
قلت وإنما يجوز عند مالك في أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط قال نعم
قلت أرأيت إن كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز ذلك
قلت فإن فاتت بأداء الكتابة أتعتقها أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا ترد في الرق بعد ان عتقت
قلت أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة أيكون لها أن ترجع على السيد بذلك فتأخذه منه في قول مالك لأن مالكا قال لا يجوز أن يكاتب الرجل أم ولده قال لا ترجع على سيدها بشيء مما دفعت لأن مالكا قال للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته
قال وقال مالك أيضا لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ويعتقها فهذا يدلك على أنها لا ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد
قلت فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم يجوز الكتابة قال لأن القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها وقد كان له أن يأخذ مالها ولا يعتقها وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا يجوز أن يبيعها بذلك ولا يستسعيها لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما فيهن المتعة لساداتهن
قال وقال مالك ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها ولو أن رجلا كاتب أم ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأداء الكتابة فتكون حرة
قلت أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها
____________________
(8/326)
________________________________________
قال تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت أنها حرة لأن مالكا قال لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء
قالسحنون وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه سيدها فهو جائز فأما الكتابة كتابة المملوك فلا ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق
وأخبرني بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد بذلك
قال ( بن وهب ) قال الليث قاليحيى ولو مات سيدها وعليها الدين الذي اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة
قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد بنحو ذلك
قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في رجل كاتب سريته قال فإن كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض فذلك جائز لها وأنكر ربيعة أن يكاتبها وقال إن كاتبها مخالفة لشروط المسلمين فيها الآثار بن وهب
في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها قلت أرأيت من أعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها أيلزمها ذلك أم لا في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك إلا أن مالكا قال ليس له أن يستعملها ولا يكاتبها فإذا لم يكن له أن يستعملها ولا يكاتبها فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دينا بغير رضاها وإذا كان برضاها فليس به بأس عندي إنما هي بمنزلة امرأة حرة اختلعت من زوجها بدين جعله عليها فكذلك أم الولد لأنه إنما كان لسيدها المتاع فيها مثل ما كان له في الحرة من المتاع
____________________
(8/327)
________________________________________
في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب أم ولده النصرانية فأسلمت أم ولده أتسقط الكتابة عنها وتعتق في قول مالك قال نعم لأنه قال إذا أسلمت أم ولد النصراني عتقت عليه
قلت أرأيت لو أن ذميا كاتب أم ولده الذمية ثم أسلمت قال قال مالك في أم ولد الذمي إذا أسلمت أنها حرة فأرى هذه بتلك المنزلة أنها حرة وتسقط عنها الكتابة
بيع أم الولد وعتقها قلت أرأيت إن اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها قال قال مالك ليس عتقك عتقا ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها
قلت لم وهذا العتق آكد من أم الولد قال لأن ذلك قد ثبت في أم الولد ولا يشبه التدبير لأن التدبير من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له فيها المتعة فهي مردودة على كل حال أم ولد للبائع فإن ماتت في يدي المشتري قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ويرجع المشتري إلى ماله فيأخذه
قلت أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشتري أيكون هذا فوتا قال لا يكون هذا فوتا ولا تكون حرة وترد إلى سيدها
قلت فإن ماتت وذهب المشتري فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن قال يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه فإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة
قلت فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت قال يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفلس
____________________
(8/328)
________________________________________
العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا قال قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله
قال بن القاسم إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له
قال فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه قال قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها العتق
قال مالك ونزل هذا ببلدنا وحكم به
قال بن القاسم وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل السيد عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر قال لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع لأنها ماله
قلت وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له قال قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته والذي سمعت من مالك أنه قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة
قال فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي قال نعم وإن لم يكن لها ولد حي يوم تعتق
قال سحنون وقد قال أكثر الرواة لا تكون أم ولد المدبر أم ولد أذا عتق المدبر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذها ( قالوا ) ماله وليس
____________________
(8/329)
________________________________________
هي مثل أم ولد المكاتب لأن المكاتب كان ماله ممنوعا من سيده فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق
قلت ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وأن ما في بطنها ملك للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق قال لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها
قال ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب
قالسحنون وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لأحد منهم خلافا في هذا إلا أشهب فإنه قال إذا كاتب الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة إلا أن يشترطه السيد
في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه قال وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت إن أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت
قال بن القاسم وإن أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له إلا بإذن سيده وإن أراد سيده انتزاعها كان ذلك له
قال فقلت لمالك فإن كان أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق قال نعم أراها أم ولد بما ولدت في التدبير والكتابة
قال بن القاسم وإنما تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ولدها
قال وقال مالك ام ولد في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله إن أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك
قال بن القاسم فتكون
____________________
(8/330)
________________________________________
أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد بما جرى في الوالد فكذلك يجري أيضا فيها كما جرى في ولدها
قال سحنون قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا
في أم ولد المدبر وولده يموت قبل سيده قلت أرأيت لو أن رجلا له مدبر فولد للمدبر ولد من أمة ثم مات المدبر ثم مات السيد قال لما مات المدبر كانت أم ولده أمة للسيد وجميع ما ترك المدبر من مال للسيد وأما الولد فإنه مدبر يقوم في ثلث مال الميت بعد موته
قلت وهذا قول مالك قال نعم
في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا صغيرا في يديه ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه أيصدق في قول مالك ويرد الصبي قال نعم إذا كان قد ولد عنده
قال وأخبرني بن دينار أنها نزلت بالمدينة فقضى بها بعد خمس عشرة سنة وكذلك قال مالك
قلت فإن كان الصبي لم يولد عنده قال قال مالك القول قوله أبدا إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه
قال مالك فما ادعى مما يعرف كذبه فيه فهو غير لاحق به
قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى ابنا فقال هذا ابني ولم تكن أمه في ملكه ولا كانت له زوجة أيصدق في ذلك إذا كان الابن لا يعرف نسبه قال قال مالك من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيما ادعى الحق به الولد إذا لم يكن للولد نسب ثابت
قلت ومن يعرف كذبه ممن لا يعرف كذبه قال الغلام يولد في أرض الشرك فيؤتى به محمولا مثل الصقالبة والزنج ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط فهذا الذي يعرف كذبه وما أشبهه
قلت أرأيت إن شهد الشهود أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا لفلان أو لم تزل زوجة لفلان غير هذا المدعي حتى هلكت عنده أيستدل بهذا على كذب المدعي قال أما الأمة فلعله كان تزوجها فلا أدري ما هذا وأما الحرة فإذا شهدوا أنها زوجة الأول حتى ماتت فهي مثل ما وصفت لك فيما يولد
____________________
(8/331)
________________________________________
في أرض العدو
قلت وهذا قول مالك قال إنما قال مالك في الحمل إذا ادعاه ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد قط لم يصدق فأما إذا علموا أنه دخل تلك البلاد فإن الولد يلحق به
قلت أرأيت إن ادعى أنه ابنه وهو في ملك غيره أيصدق أم لا أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو صدقه قال قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق ولا أدري أهو قول مالك أم لا وهو رأيي
قلت أرأيت لو أن رجلا قال هذا ابني وهو بن أمة لرجل وقال زوجني الأمة سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها أيكون ولده أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق
قلت فإن اشتراه قال أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت أراه حرا لأن مالكا قال من شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في النسب فهو رأيي
قلت أرأيت إن ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها زوجتني أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت نسب الولد منه أم لا في قول مالك قال لا يثبت نسبهم منه
قلت فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم قال إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من مالك
قلت ولا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك قال نعم لا تكون أم ولد
قلت أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم أيثبت نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا قال لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر يثبت
قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا قد ولد عنده أو لم يولد عنده ثم ادعاه أنه ابنه قال سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل يدعي الغلام فقال يلحق به إلا أن يستدل على كذبه
قال وأخبرني من أثق به من أهل المدينة أن رجلا باع غلاما قد ولد عنده فادعاه وهو عند المشتري بعد خمس عشرة سنة قال مالك يلحق به
قلت
____________________
(8/332)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشتري لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع قال مالك دعواه جائز ويرد البيع وتكون أمة أم ولد إذا لم تكن تهمة
قال ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما تلد له النساء وهو رأيي
قلت أرأيت إن اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم قال سئل مالك عن رجل اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه
قال مالك لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه
قال سحنون ويرد الثمن لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده
قلت أرأيت إن بعت جارية لي حاملا فولدت عند المشتري فأعتق المشتري ولدها فادعاه البائع أتثبت دعواه قال قال مالك في الجارية إذا أعتقها المشتري فادعى ولدها البائع ما أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشتري ولدها أن الولاء قد ثبت فلا يرد بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء إلا بأمر يثبت
قلت فالجارية ما حالها ها هنا قال أرى إن كانت دنية لا يتهم في مثلها رأيت أن تلحق به ويرد الثمن وإن كانت ممن يتهم عليها لم يقبل قوله وكذلك قال مالك في الأمة إذا ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم
قلت فالولد ها هنا أينتسب إلى أبيه ويوارثه قال ينتسب إلى أبيه والولاء قد ثبت للمعتق
قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به
قلت فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري قال يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق
قلت أرأيت إن اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا والبائع جميعا قال إن كان المشتري قد استبرأها بحيضة فجاءت
____________________
(8/333)
________________________________________
بولد لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشتري وإن كان المشتري لم يستبرئ وقد وطئاها جميعا في طهر واحد دعي له القافة
قلت أرأيت إن دعي له فقالت القافة فقال هو منهما جميعا قال قول مالك إنه يوالي أيهما شاء كما قال عمر بن الخطاب وبه يأخذ
قلت أرأيت إن بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي في قول مالك أم لا قال أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن مالكا قال فيها إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له فأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول مالك
قال بن القاسم وأنا أرى أن لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله فترد إليه أمه وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشتري
قلت أرأيت إن اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق علي أم لا وتكون أم ولدي أم لا في قول مالك قال لا تكون أم ولدك ولا يكون ولدك تعتق عليك لأنه ولد قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول مالك
قال وقال مالك كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه
قلت أتضر به الحد حين قال ولدي وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد
قلت أرأيت لو أني بعت أمة لي فجاءت بولد عند المشتري ما بينها وبين أربع سنين فادعى البائع الولد أيجوز ذلك ويثبت نسب الولد وترد إليه الأمة أم ولد قال نعم أرى ذلك له
قلت وهذا قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي الولد قال تجوز دعواه إلا أن يتهم
قال سحنون وقال غيره من أصحاب مالك في الرجل يبيع الجارية وولدها
____________________
(8/334)
________________________________________
وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشتري إلى مثل ما تلد له النساء ولم يطأها المشتري ولا زوج أو باعها وبقي ولدها الذي ولدت عند البائع أو باع الولد وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشتري أو ادعى الولد عند المشتري وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشتري والولد عنده بأنه ولده وقد أعتقها المشتري أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر إن ذلك كله إذا ادعاه الأول المولود عنده منتزع من المشتري منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن على المشتري وإن كان معدما والجارية في يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشتري أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية واتبع بالثمن دينا وقال آخرون ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق بالنسب وتبقى الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذي يصير عليه من الثمن وإذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشتري من أمة باعها فولدت عند المشتري من حين اشتراها إلى ما لا تلحق فيه الأنساب فلا تنقض فيه صفقة مسلم أحدث فيهما المشتري شيئا أو لم يحدثه لأن النسب لا يلحق به أبدا إلا أن تكون أمة أمة كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت عنده زوجة بقدر ما تلحق به الأنساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه وإلا فلا يلحق به أبدا
قال سحنون هذا أصله كله وهو جيد
في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى أنه ولده أيصدق أم لا قال بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط ثم جاء يدعيه فإن جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كان لا يعيش له ولد وقد سمع منه ما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط وإلا لم يلحق به اللقيط ولم يصدق مدعي
____________________
(8/335)
________________________________________
اللقيط إلا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه
قالسحنون وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لأحد إلا ببينة تشهد
قلت لابن قاسم أرأيت الذي هو في يده إن أقر أو جحد أينفع إقراره أو جحوده قال لم أسمع فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب
قلت أرأيت الذي التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه
قلت أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها قال لا أرى أن يقبل قولها وقال أشهب أرى قولها مقبولا وإن ادعته أيضا من زنا إلا أن يعرف كذبها
في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه قلت أرأيت رجلا قال لعبد له أو لأمة هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا قال قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشيء
قلت أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أهل الشرك أهذا مما يستدل به على كذبه
قال نعم
قلت أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي قال إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق قال إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع
قال سحنون وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل
قلت أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه قال نعم
قلت وإن أكذبني الولد قال نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد
قلت وهذا
____________________
(8/336)
________________________________________
قول مالك قال قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه
قلت فإن اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك قال نعم لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل عنده في ملكه فإذا كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد إلا أن يكون كان تزوجها ثم اشتراها وهي حامل فهذا تجوز دعواه
الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها قلت أرأيت إن قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا قال لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له
قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي
قلت إن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد
في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه قلت أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضي له به وإن كان في يد مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضي به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا في قول مالك قال قال مالك في اللقيط يدعيه رجل أن ذلك لا يقبل منه إلا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك قال لابن القاسم فإن من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول قوله وإن لم يعرف ذلك منه لم
____________________
(8/337)
________________________________________
يلحق به فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره
قلت فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا قال إن كان قد عقل الإسلام وأسلم في يد مسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل الإسلام قضى به لأبيه وكان على دينه
في الحملاء يدعي بعض هم مناسبة بعض قلت أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو ادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا قال قال مالك أما الذين سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الإسلام فيسلمون فلا أرى أن يتوارثوا بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم عدد كثير فيتحملون يريدون الإسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض وبلغني عن مالك أنه قال لا تقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم قال فأرى أن تقبل شهادتهم قال ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه وهو رأيي
قال قال مالك قال بن وهب وأخبرني مالك بن أنس حدثني الثقة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب
قال مالك وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا
وأخبرني بن وهب عن مخرمة
ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله
قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله
قال بن وهب وأخبرني يحيى بن حميد المعافري عن قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان
____________________
(8/338)
________________________________________
في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها قلت أرأيت الأمة تكون بين العبد والحر فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها أنه يدعي لولدها القافة
قلت وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك يدعي لولدها القافة كانا حرين أو عبدين
قلت أرأيت إن حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا قال قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشتري أيضا واجتمعا عليها في طهر واحد أنه يدعي لولدها القافة فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك أنه يدعي لولدها القافة فإن قالت القافة قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد وال أيهما شئت
قلت فإن كانت أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا ولدها جميعا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعي لولدها القافة لأن مالكا قال إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فإنه يدعي لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك
قلت أرأيت إن جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة اجتمعا فيه جميعا وهو لهما فقال الصبي أنا أوالي هذا النصراني أتمكنه من ذلك أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما
قال وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنى
قال بن القاسم ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب
قال وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق
____________________
(8/339)
________________________________________
امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان يراه مالك للأول ويقول الولد للفراش لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد قال وبلغني عن مالك أنه قال فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر
قلت أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت إذا قالت القافة هو لهما جميعا أنه يقال للصبي وال أيهما شئت أهو قول مالك أم لا قال لا أدري ولكني رأيته مثل قول عمر بن الخطاب لأن مالكا قال فيما أخبرتك إنه يدعي لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل عمر بن الخطاب ولكن الذي فعل عمر رضي الله تعالى عنه فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية
قلت أرأيت إن مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما
قلت أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم
قال لا أدري أكلهم كذلك أم لا إلا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنى
قلت فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنى وتدعو لهم القافة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله وهو رأيي
في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها إنه يدعي لولدها القافة
قلت وكيف هذه الجارية التي وطئاها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال
____________________
(8/340)
________________________________________
مالك يدعى لولدها القافة فالتي هي لهما جميعا فوطئاها في طهر واحد فإني أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين
قلت أرأيت إن وطئها هذا في طهر ثم
____________________
(8/341)
________________________________________
وطئها هذا في طهر قال الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلدان ولدها للمشتري إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه
قلت أفيجعل مالك عليه نصف الصداق قال لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك
قلت أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم قال إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه من قيمة الولد وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف القيمة فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون حرا وهذا قول مالك
قلت أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري
قال قال مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطئاها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك
قال بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلان امرأة في طهر واحد
قال بن وهب وأخبرني أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت
____________________
(8/342)
________________________________________
المحيض فليتربص بها حتى تحيض
قال ونكلهم جميعا
قال بن وهب وأخبرني بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب مثله
قال يونس قال بن شهاب فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد
قالابن وهب قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به
وقال يحيى بن سعيد قال كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطؤنها قبل أن يستبرؤها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول
وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت بعد ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وإن أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضى بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة وإن ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم
قال فمضى بهذا أمر الولاة
قال سحنون وأخبرني بن وهب عن الليث بن سعد أنابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض
قالابن وهب وحدثني رجال من أهل العلم عن أبي موسى الأشعري وكعب بن سور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب ضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب الآثار لإبن وهب
في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل قلت أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شيء في قول مالك قال قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل ألا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له
قلت ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك
____________________
(8/343)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أيوم وطىء أم يوم يقومونها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها
قال وقال مالك ولا حد على الذي وطىء ولا عقوبة عليه وليس نعرف نحن العقر من قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها
قلت أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر قال قال مالك تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا قلت ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها قال قال مالك تقوم عليه يوم حملت
قلت فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال نعم
قلت وإن كان الذي وطئها عديما لا مال له قال بلغني أن مالكا كان يقول قديما ولم أسمعه من مالك
أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطىء يتبع به
قلت فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد قال لا يكون عليه من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها
ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله أنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطىء ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطىء بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمة في البيع وهذا رأيي والذي آخذ به
قلت فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطىء بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك قال أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه
قال بن
____________________
(8/344)
________________________________________
القاسم ولقد سئل مالك وأخبرني من أثق به أنه مالكا سئل عن رجل وطىء أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه
قال مالك يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة
قال ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا
قلت أرأيت لو أني اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد قال تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت قلت ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك قال لا
قال سحنون وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها فولدت قال لا حد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها وكان حق شريكه فيها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وإن شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شيء عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطىء لأن الواطئ وطىء حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وإن الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إذا أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال وإلا فقد عتق منه ما عتق فإن أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشتري النصف الباقي إن وجد مالا فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها
قلت فإذا أيسر الشريك الذي وطىء ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن يقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد قال لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ
____________________
(8/345)
________________________________________
إن وجد مالا أن تلزمه القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطىء بالجدة ويلزم الشريك بالقضية قال سحنون وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم
في الرجل يقر بالولد من زنا قلت أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا قال لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك
قلت فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها قال قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك قال لا يحل له وطؤها أبدا
في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل قال وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل منه قال إن كان له مال كانت له أم ولد وأخذ منه في مكانها أمه تخدم في مثل خدمتها
قلت قيل لهفإن ماتت هذه الأمة والأولى حية قال فلا شيء له وهو أحب قوله إلي وهذا الذي أرى أن يؤخذ منه أمة إذا حملت الأولى وقد اختلف فيها فقال بعض من قال يؤخذ منه القيمة فيؤاجر له منها فإن ماتت الأولى قبل أن تنفد القيمة رجع ما بقي إلى السيد وإن نفدت القيمة والأولى حية لم تنقض السنون لم يرجع على سيدها بشيء وإن انقضت العشر سنين وقد بقيت من القيمة بقية من القيمة ردت إلى السيد الذي أخدم
____________________
(8/346)
________________________________________
كتاب الولاء والمواريث من المدونة الكبرى في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن أعتقت عن رجل عبدا بأمره أو بغير أمره لمن الولاء في قول مالك قال قال مالك الولاء للمعتق عنه
قلت وسواء إن كان المعتق عنه حيا أو ميتا فهو سواء وولاء هذا المعتق للذي أعتق عنه في قول مالك قال نعم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك سعد بن عبادة أخبرنا بذلك مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق
قال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها قال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت وليس لها مال أينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأعتق عنها
قال بن وهب قال جرير بن حازم إنه سمع الحسن يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اعتق عنها وتصدق فإنه سينالها وإن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر رقابا كثيرة بعد موته
قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال من أعتق رقبة عن أحد فالولاء لمن كانت العتاقة عنه وإن من الدليل على أن ولاءه للذي أعتق
____________________
(8/347)
________________________________________
عنه وميراثه له إن السوائب الذين يعتقون سائبة لله إن ولاءهم للمسلمين فميراثهم لهم وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتقوا السوائب ولم يرثوهم وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين
قال ذلك بن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى بعض عماله أن يجعل ميراثهم في بيت مال المسلمين وأن سالما أعتقته امرأة من الأنصار سائبة فقتل فلم يأخذ ورثتها ميراثه ذكر ذلك سفيان بن عيينة عن أبي طوالة الأنصاري وأن عمر بن الخطاب قال ميراث السائبة لبيت المال ويعقل عنه المسلمون
وقال أبو الزناد وربيعة وبن شهاب ميراثه لبيت المال وقال قبيصة بن ذؤيب كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وأن عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم ترثه وقال هؤلاء يعقل عنهم المسلمون
بن وهب عن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث أنه قال أعتق عبد الله بن عياش رجلا يقال له العلمين سائبة وكان عبد الله بن عياش لا يقر بولائه لأنه سائبة قالسحنون وإنما معنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين إذ كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو كان ولاؤه للذي أعتقه لورثه ولكان العقل على عاقلته ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن يجعلون عقله على بيت المال لأن الميراث لهم
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد قلت أرأيت إن أعتقت عبدي عن عبد رجل لمن ولاؤه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ولاءه لسيد المعتق عنه
قلت أرأيت إن أعتق العبد المعتق عنه بعد ذلك أيجر ولاءه قال لا لأن مالكا قال في عبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك أنه لا يجر الولاء قال سحنون وذكر بن وهب أن إبراهيم النخعي سئل عن عبد كان لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه ثم باعوا العبد بعد ذلك فقالوا الولاء لمواليه الأولين الذين أذنوا له
وقال أشهب يرجع إليه الولاء لأنه عقد عتقه يوم عقده ولا إذن للسيد فيه ولا رد
____________________
(8/348)
________________________________________
في ولاء العبد يعتقه الرجل على مال قلت أرأيت لو قال رجل لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أتكون عليه الألف أن أعتق الرجل عبده أم لا قال نعم المال عليه عند مالك
قلت ولمن الولاء قال للذي أعتق في قول مالك
قلت أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق عبدك على أن أدفع إليك كذا وكذا تنجمها علي وتعجل للعبد العتق قال لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقدا أو إلى أجل فإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل فلا خير فيه لأني سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل مالا على أن يدبر عبده
قال مالك لا خير في ذلك لأنه لا يدري أيتم عتق العبد أم لا
قال بن القاسم لأن العبد لو هلك قبل الأجل الذي أعتق له ذهب مال هذا الرجل باطلا وكذلك الكتابة إنها غير جائزة لأنها من وجه الغرر لأن سيد العبد إن مات العبد قبل أن يؤدي هذا الذي كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا لأن العبد لم يعتق فهذا لا يجوز وإنما يجوز من هذا إذا عجل السيد العتق كان الذي جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز
قال مالك والولاء للذي أعتق وأخذ المال
وكذلك قال مالك بن أخي في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن يعجل عتقه ففعل إن ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للعبد والولاء للسيد
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها قلت أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسخ النكاح لأنها لم تمكنه وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار
قلت أرأيت إن قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها أعتق زوجي عني بألف درهم أيفسد النكاح في قول مالك قال أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها وقولها له أعتقه عني بألف درهم
____________________
(8/349)
________________________________________
إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه وقد قالأشهب لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه
قال سحنون وقول أشهب أحسن في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني قلت أرأيت من أعتق عبدا عن أبيه وهو نصراني أو مسلم أو عن أخيه وهو نصراني أو مسلم قال قال مالك الولاء للذي أعتق عنه إذا كان مسلما
قال بن القاسم وأرى إن أعتق عبدا مسلما عن نصراني فلا ولاء له هو لجماعة المسلمين بمنزلة النصراني يعتق المسلم إن كان المعتق مسلما فإن كان المعتق نصرانيا فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم العبد بعد ما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق حيا أو ميتا قال نعم لأنه كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني فإن مات العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال فميراث المولى الذي أسلم لهم دون النصراني الذي أعتق والنصراني في هذه الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو وكل من لا يرث فلا يحجب عند مالك
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت فإن أسلم السيد رجع إليه ولاء مولاه قال نعم
قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا وللسيد أب مسلم أو أخ مسلم أو بن مسلم أو عم مسلم أو بن أو رجل من عصبته مسلم أو بن ابن مسلم فأسلم العبد المعتق ثم مات عن مال أيكون ميراثه لقرابة سيده المسلم أم لا في قول مالك قال نعم ميراثه لمن ذكرت والولاء بمنزلة النسب
ألا ترى أن هذا النصراني لو كان له بن مسلم فمات ووالده نصراني ولوالده عصبة مسلمون أن ميراث الابن لعصبته المسلمين فكذلك ولاء مواليه
قلت أرأيت لو أن نصرانيا من بني
____________________
(8/350)
________________________________________
تغلب أعتق عبيدا له نصارى ثم أسلموا بعد ذلك فهلكوا عن مال من يرثهم
قال عصبة سيدهم إن كانوا مسلمين يعرفون
قلت وما جنوا بعد إسلامهم هؤلاء الموالي فعقل ذلك على بني تغلب فقال نعم
قلت أرأيت لو أن رجلا من العرب نصرانيا أعتق عبدا له والعبد نصراني ثم أسلم العبد بعد ذلك أيكون ولاؤه لجميع المسلمين أم لقوم هذا العربي النصراني قال بل ولاؤه لقوم هذا العربي النصراني ولا يكون ولاؤه لجميع المسلمين وهو مثل النسب
قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال فأسلم العبد قبل محل الأجل قال أرى ذلك على مثل تدبير النصراني وكتابته أن العبد إذا أسلم يؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب وكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يؤاجر فإن مضى الأجل كان حرا
قلت ولمن ولاؤه قال للمسلمين ما دام سيده على نصرانيته
قلت فإن أسلم النصراني أيرجع إليه الولاء قال نعم
قلت ولم رددت إليه الولاء والعتق حين وقع والعبد مسلم فلم لا تجعل ولاءه لجميع المسلمين ولا ترده إلى النصراني بعد ذلك قال لأن حرمته إنما ثبتت له اليوم بما عقد له قبل اليوم
ألا ترى لو أن عبدا أعتق عبدا له بغير إذن سيده ثم أعتقه سيده وهو لا يعلم بما صنع عبده لزم العبد عتق عبده بما صنع وولاؤه يرجع إليه ليس لسيده منه شيء
قلت ولا يشبه عبد العبد ما هنا لأن عبد العبد قد تمت حرمته حين أعتقه العبد الأسفل
قال لا من قبل أن حرمته لم تكن تامة إلا من بعد ما أعتق السيد عبده الأعلى فهنالك تمت حرمة العبد الأسفل وهذا قول مالك فهذا يدلك على جميع مسائلك أنك إنما تنظر في هذا كله إلى عقد العتق يوم وقع فإن كان المعتق نصرانيا سيده نصرانيا فأسلم العبد بعد ذلك فإن سيده إن أسلم رجع إليه ولاؤه فإن كان يوم عقد له العتق كان العبد مسلما فبتل له عتقه أو أعتقه إلى أجل فأسلم السيد قبل مضي الأجل فإنه لا شيء له من ولائه إنما ينظر في هذا إلى عقد العتق يوم عقده السيد للعبد كان العتق إلى أجل أو باتا فإن كان العبد يوم عقد العتق مسلما والسيد نصراني لم يسلم فلا شيء للسيد من الولاء فإن
____________________
(8/351)
________________________________________
كان العبد نصرانيا يومئذ والسيد نصراني فأسلم العبد وأسلم السيد النصراني فإن الولاء يرجع إليه
في ولاء أم ولد النصراني قلت أرأيت أم ولد الذمي إن أسلمت فأعتقت عليه في قول مالك لمن يكون ولاؤها قال لجميع المسلمين
قلت أرأيت إن أسلم سيدها بعد ذلك هل يرجع إليه ولاؤها قال نعم لأن مالكا قال في مكاتب الذمي إذا أسلم فأدى كتابته إن ولاءه للمسلمين فإن أسلم سيده بعد ذلك رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهو على دينه فكذلك أم ولده
في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني قلت أرأيت عبد النصراني إذا أسلم فأعتقه سيده لمن ولاؤه في قول مالك قال لجميع المسلمين
قلت فإن أسلم السيد بعد ذلك أيرجع إليه ولاؤه أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يرجع إليه ولاؤه
قلت فما فرق ما بين هذا وبين مكاتبه وأم ولده في قول مالك وقد قال مالك في أم ولده ومكاتبه إنه إن أسلم رجع إليه ولاؤه قال لأن العتق قد كان وجب في أم ولده وفي مكاتبه في حال نصرانيتهما وهذا العبد الذي أسلم فأعتقه بعد إسلامه لم تجب فيه حرية إلا بعد إسلامه فلم يجب لهذا النصراني فيه ولاء في حال نصرانيته وإنما وجب الولاء فيه لهذا النصراني بعد إسلام العبد لأنه إنما أعتقه بعد إسلامه فلا يثبت لهذا النصراني فيه ولاء وولاؤه لجميع المسلمين ولا يرجع إليه ولاؤه بعد ذلك إن أسلم
قلت فلو أن نصرانيا له عبد نصراني فأسلم العبد واشترى عبدا مسلما فأعتقه وللنصراني الذي أعتق ورثة مسلمون أحرار رجال أيكون لهم من ولاء هذا العبد الذي أعتقه هذا النصراني شيء أم لا قال قال مالك لا يكون لهم من الولاء شيء والولاء لجميع المسلمين
قال وقال مالك وإن أسلم النصراني الذي أعتق لم يكن له من ولائه قليل ولا كثير ولا يرجع
____________________
(8/352)
________________________________________
إليه الولاء والولاء إذا وقد ثبت لمن وقع له الولاء يوم وقع العتق بمنزلة النسب ولا يزول بعد ذلك كما لا يزول النسب وأما ما ذكرت من ورثته المسلمين فلا شيء لهم من هذا الولاء لأنه لم يثبت لصاحبهم الذي أعتقه فلذلك لا يكون لهم الولاء
قلت أرأيت لو أن رجلا من العرب من بني تغلب وهو نصراني أعتق عبدا له والعبد مسلم أيكون ولاؤه لبني تغلب أم لجماعة المسلمين في قول مالك قال قال مالك ولاؤه لجماعة المسلمين ألا ترى أن ولد هذا التغلبي النصراني لو كانوا مسلمين فأعتق الأب وهو نصراني عبيدا له من المسلمين أن ولاء العبيد لجماعة المسلمين ولا يكون ولاؤهم لولده فولده أقرب إليه من عصبته وهذا ولده لا شيء لهم من هذا الولاء فالعصبة في هذا أحرى أن لا يكون لهم هذا الولاء
في ولاء مدبر النصراني يسلم قلت فمدبر الذمي إذا أسلم قال قال مالك يؤاجر وتكون الإجرة للسيد ولا يترك يخدم النصراني فإن مات النصراني على نصرانيته وله مال يخرج هذا المدبر من ثلثه عتق عليه وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه عتق عليه مبلغ ثلثه ورق من المدبر ما بقي فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع عليهم مارق من المدبر وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر فهو لجميع المسلمين وهذا قول مالك
قلت وإن كان ورثة النصراني مسلمين أيكون لهم ولاؤه قال نعم لهم الولاء لأن الأب قد ثبت له الولاء بالتدبير الذي كان في النصرانية
في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده قال وقال مالك ما أعتق العبد بإذن سيده فولاؤه لسيده ولا يرجع إلي العبد وإن أعتق العبد فهو مخالف للمكاتب في هذا وما أعتق العبد من عبيده مما لم يأذن له فيه سيده فلم يعلم به حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه للعبد دون السيد
قال بن القاسم وذلك لأن العبد حين أعتقه سيده تبعه ماله فحين تبعه ماله جاز عليه عتق عبده الذي
____________________
(8/353)
________________________________________
كان أعتقه لأن سيده لم يكن رده قبل ذلك في الرق وأعتقه حين أعتقه ولم يستثن ماله فجاز عتق العبد في عبده الأول ولو استثنى السيد مال عبده فسخ عتق العبد الذي كان أعتق بغير إذن سيده ورد رقيقا إلى السيد لأن السيد قد استثناه ولأن السيد كان له أن يرده إذا علم بذلك قبل أن يعتق عبده
قلت وهذا كله قول مالك قال نعم
قلت وكان مالك يجيز عتق العبد أذا أعتق عبده بإذن سيده قال نعم
قلت وكان مالك يجيز عتقه إذا أعتقه بغير إذن السيد ثم أعتق السيد العبد الأعلى قبل أن يعلم بعتق العبد الثاني قال نعم كما فسرت لك
في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده والعبد مسلم ثم أسلم السيد قبل أداء الكتابة قال فإن ولاء المكاتب إذا أدى لجميع المسلمين ولا يرجع إلى السيد ولاؤه وإنما ينظر إليه يوم عقد له العتق ولا ينظر إلى العتق يوم وقع ألا ترى لو أن نصرانيا كاتب نصرانيا ثم أسلم العبد بيعت كتابته فإذا أدى أعتق وكان ولاؤه للنصراني إذا أسلم
قلت لم نظرت إلى حاله يوم عقد له العتق ولا تنظر إلى حاله يوم وقع العتق قال لأنه حين عقد له ما عقد صار لا يستطيع رده ويجب له وإنما ينظر إلى حالته تلك حين يوم وجب ولا ينظر إلى ما بعد ذلك
قلت وهذا قول مالك قال هذا يدلك على ما أخبرتك من عتق النصراني وتدبيره وكتابته العبد النصراني قبل أن يسلم العبد ثم أسلم العبد
في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم قلت أرأيت عبدا نصرانيا لمسلم كاتبه فاشترى هذا النصراني عبدا نصرانيا فكاتبه فأسلم المكاتب الأسفل فلم تبع كتابته وجهلا ذلك حتى أديا جميعا فعتقا لمن ولاء هذا النصراني المكاتب الأعلى في قول مالك قال لسيده وميراثه لجميع المسلمين فإن أسلم كان ميراثه لسيده وكذلك قال لي مالك
قلت فلمن ولاء مكاتبه الأسفل وقد أدى للنصراني قال لمولى النصراني
قلت فإن ولد لهذا النصراني أولاد
____________________
(8/354)
 
أعلى