المدونة الكبرى مالك بن أنس

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
فأسلموا بعد أداء كتابته فهلكوا عن مال من يرثهم قال مولى النصراني الذي كاتبه
قلت وكذلك لو أعتق النصراني عبيدا مسلمين بعد ما أدى كتابته وهلكوا عن مال لمن ولاؤهم قال لجماعة المسلمين لأن ولاءهم لم يثبت لهذا النصراني حين أعتقهم فلذلك لا يكون ذلك لمولى النصراني أيضا
قلت ولم جعلت له ولاء مكاتب مكاتبه إذا أسلم وولاء ولده إن أسلموا وهو لا يرث ولده الذين ولدهم ولا الذي كاتب لأنه نصراني قال إنما منعته ميراث هذا النصراني لاختلاف الدينين لا لغير ذلك ألا ترى أن هذا النصراني نفسه إن أسلم كان سيده الذي كاتبه هو وارثه دون المسلمين فكذلك أولاده الذين هم على الإسلام هو وارثهم وكذلك مواليه الذين أسلموا بعد العتق هو وارثهم لأنه مولاهم وهو مولى مولاهم أيضا ألا ترى أنه لا يرث مسلم نصرانيا
قلت فلم قلت في عبيد النصراني إذا هو أعتقهم وهم على الإسلام إن ولاءهم لجميع المسلمين ولا يكون ولاؤهم لسيدهم إن أسلم ولا لسيد النصراني قال لأنه حين أعتقهم ثبت ولاؤهم لجميع المسلمين فلا يرجع الولاء بعد ذلك إلى أحد من الناس ألا ترى أن هذا النصراني الذي أعتقهم لو أسلم وكان له ولد مسلمون لم يرجع إليه ولا إليهم ولاؤهم فكذلك موالي النصراني هو بمنزلة كل من كان لا يرجع إلى النصراني من الولاء إذا أسلم النصراني فليس لسيده من ذلك الولاء شيء وكل ولاء إذا أسلم النصراني يرجع إليه ذلك الولاء فهو ما دام النصراني في حال نصرانيته لسيد النصراني الذي أعتق النصراني
قال وقال مالك لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ثم أسلم المعتق وللسيد ولد مسلمون ورثوا مولى أبيهم فكذلك إذا أعتق عبدا نصرانيا فولد له أولاد فأسلموا ثم ماتوا وكان له ولد نصراني فأسلموا ورثهم مولى أبيهم النصراني لأنه لو كان للنصراني الذي أعتق أولاد على الإسلام ورثوا مواليه الذين أسلموا بعد العتق فكذلك مواليه في هذا بمنزلة واحدة
في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل وزوجها حر لمن ولاء هذا الولد
____________________
(8/355)
________________________________________
الذي في بطنها في قول مالك قال للمولى الذي أعتق الأم لأن ما في بطنها قد أصابه الرق
قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل من زوج حر فولدت ولدا لمن ولاء هذا الولد في قول مالك قال للمولى الذي أعتقها
بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حر تزوج أمة فأعتق ما في بطنها
قال ولاؤه للذي أعتقه وميراثه لأبيه قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في عبد وامرأته أمة لهما ولد فعتق قبل أبيه ثم أعتقت أمه قال فإن أبويه يرثانه ما بقيا فإذا هلك أبواه صار ولاؤه إلى من أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولده قال سحنون وقاله بن شهاب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه قلت أرأيت أم الولد أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها قال لا يجوز ذلك عند مالك
قلت فإن كان لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها قال سبيلها على ما وصفت لك في عتق العبد إذا أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع إليها وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لها
قلت فالمكاتب إذا أذن له سيده في عتق عبده فأعتقه ثم عتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول مالك قال نعم
قلت لابن القاسم فما فرق ما بينها وبين المكاتب قال لأن المكاتب لم يكن للسيد أن ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان كما وصفت لك في عتقها
في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا (قال ابن القاسم) بلغني أن مالكا قال في عبيد لأهل الحرب أسلموا ثم أن ساداتهم أسلموا وخرجوا إلينا بعدهم مسلمين (قال) العبيد أحرار ولا يردون إلى الرق (وبلغني) عن مالك أنه قال ولاؤهم لأهل الإسلام ولا يرجع إلى ساداتهم قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب أعتقوا عبيدا لهم ثم إن العبيد خرجوا إلينا فأسلموا ثم خرج ساداتهم بعد ذلك
____________________
(8/356)
________________________________________
فأسلموا أيرجع إليهم ولاؤهم أم لا في قول مالك قال قال مالك الولاء ها هنا بمنزلة النسب إذا قامت البينة على عتقهم إياهم مثل أهل حصن أسلموا جميعا ثم شهد بعضهم لبعض بعتق هؤلاء أو كان في أيديهم قوم من المسلمين أسارى أو تجار فشهدوا على عتقهم إياهم رجع إليهم الولاء بمنزلة النسب إذا ثبتت البينة على النسب ألحقته بنسبه فكذلك الولاء في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك قلت وهذا قول مالك قال كذلك قال مالك في النسب والولاء بمنزلة النسب ها هنا
قال بن القاسم بلغني أن مالكا قال في عبيد لأهل الحرب أسلموا ثم إن ساداتهم أسلموا وخرجوا إلينا بعدهم مسلمين
قال العبيد أحرار ولا يردون إلى الرق الرق قال وبلغني عن مالك أنه قال ولاؤهم لأهل الإسلام ولا يرجع إلى ساداتهم
قلت أرأيت لو أن عبيدا من عبيد أهل الحرب خرجوا إلينا فأسلموا ثم قدم ساداتهم بعد ذلك فأسلموا قال قد ثبت ولاء العبيد لأهل الإسلام فلا يرجع إلى ساداتهم الولاء أبدا في قول مالك لأن ولاءهم حين أسلموا ثبت لأهل الإسلام كلهم
قلت فلم رددت الولاء في المسألة الأولى قال لأن المسألة الأولى قد كانوا أعتقوهم ببينة ثبتت قبل إسلام العبيد فلما أسلموا رجع إليهم الولاء لأنهم هم أعتقوهم وفي هذه المسألة إنما أعتق العبيد الإسلام ولم يعتقهم ساداتهم فلذلك لا يرجع إليهم الولاء
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون قلت أرأيت لو أن رجلا من النصارى من أهل الذمة أعتق عبيدا له نصارى ثم أسلم العبيد الذين أعتق فهرب السيد إلى دار الحرب ونقض العهد ثم ظهر عليه أهل الإسلام بعد ذلك فسبوه ثم أسلم أيرجع إليه ولاء عبيده الذين أعتق وهو عبد إلا أنه قد أسلم قال نعم يرجع إليه ولاء عبيده حين أسلم ولا يرثهم إلا أن يعتق
قلت فهل يرث هؤلاء الموالي سيده الذي هو له ما دام العبد في الرق قال لا
قلت ولا يشبه هذا مكاتب المكاتب إذا أدى المكاتب الثاني كتابته قبل الأول
____________________
(8/357)
________________________________________
ثم مات عن مال قال نعم لا يشبهه لأن مكاتب المكاتب إنما كاتبه المكاتب الأعلى وهو مكاتب لسيده وهؤلاء أعتقهم هذا العبد يوم أعتقهم وهو حر إلا أن الرق مسه بعد ذلك
قلت فلو أعتق السيد هذا العبد أيكون ولاؤهم لهذا العبد المعتق قال نعم
قلت ويجر ولاءهم إلى سيده الذي أعتقه قال لا
قلت لم قال لأن ولاءهم حين أعتقهم السيد لو أن سيدهم أسلم وهو عبد كان ولاؤهم لجميع المسلمين وإن لم يسلم أيضا فهو لجميع المسلمين فهو في الحالتين جميعا لجميع المسلمين فلا ينتقل ذلك عن المسلمين للرق الذي أصابه ولكنه إن أعتق هو نفسه فهم مواليه لأنه هو أعتقهم ولا يجر ولاءهم إلى مواليه ولا ينقلهم عن أهل الإسلام
قال وكذلك ولده الذين أسلموا قبل أن يؤسر إنه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم قد ثبت لجميع المسلمين ولكن ما أعتق بعد عتق السيد إياه أو ولد له بعد ذلك في حال الرق من ولد فإن ولاء هؤلاء للسيد الذي أعتق العبد
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له فأسلم العبد المعتق وهرب السيد نصرانيا ناقضا للعهد إلى دار الشرك فسبي بعد ذلك فصار في سهمان عبده الذي أعتق فإعتقه بعد ذلك وأسلم أيكون ولاء كل منهما لصاحبه قال نعم كذلك ينبغي لأن الولاء بمنزلة النسب فقد كان ولاء هذا العبد المعتق للنصراني الذي هرب ثم سبي فصار له رقيقا فأعتقه فأسلم فصار ولاؤه للعبد المعتق فقد صار ولاء كل واحد منهما لصاحبه مثل النسب يرث كل واحد منهما صاحبه إن هلك عن مال قال والولاء إنما هو نسب من الأنساب وكذلك سمعت مالكا يقول الولاء نسب ثابت
____________________
(8/358)
________________________________________
في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل فشهد هذا المشتري أن البائع كان قد أعتقه والبائع ينكر قال قال مالك لو أن رجلا شهد على رجل بأنه أعتق عبدا له أو على أبيه بعد موته بأنه أعتق عبدا له في وصيته فصار العبد إليه في خطة واشترى الشاهد العبد إنه يعتق عليه
قلت ولمن ولاؤه قال للذي زعم هذا أنه أعتقه
قلت أتحفظه عن مالك قال لا وإنما قال لي مالك إنه يعتق عليه وأما الولاء فهو رأيي
قلت أرأيت إن اشترى رجل أمة من رجل فأقر أنها قد كانت ولدت من سيدها الذي باعها قال سمعت مالكا يقول من اشترى عبدا فأقر أنه حر فإنه يعتق عليه فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لبائعها وقد اشتراها هذا الذي أقر أنها بهذه المنزلة أنه يؤخذ بإقراره إلا أني لا أرى أن تعتق الساعة حتى يموت سيدها لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشتري فتصير أم ولد له ولا أرى للذي اشتراها عليها سبيلا
قلت أرأيت إن أقررت أني بعت عبدي هذا من فلان فأن فلانا أعتقه وفلان يجحد ذلك قال أراه حرا لأن مالكا قال في رجل شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك قال يعتق عليه بقضاء
قلت ولمن ولاؤه قال للذي شهد له أنه أعتقه
قال أشهب لا يعتق عليه إلا أن يقر بعد ما اشتراه بأن سيده قد كان أعتقه فإن ولاءه للذي أعتق عليه وليس للأول من ولائه شيء فأما الولاء فليس قول أشهب إلا أنه قول كثير من أصحابنا
في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده قلت أرأيت المكاتب إذا دبر عبده أيجوز أم لا قال إن علم بذلك السيد فرد تدبيره بطل تدبيره وإن لم يعلم بذلك حتى أدى الكتابة وعتق كان العبد مدبرا
قلت وكذلك لو دبر عبد عبده له كان بهذه المنزلة قال قال مالك هو مثل الذي أخبرتك من عتق العبد
قلت أرأيت المكاتب أيجوز عتقه أم لا في قول مالك
____________________
(8/359)
________________________________________
قال لا يجوز عتقه عند مالك
قلت أرأيت إن أعتق المكاتب عبدا له فلم يعلم سيده بما صنع من ذلك حتى أدى كتابته وعتق أينفذ عتق عبده ذلك أم لا قال قال مالك إذا لم يعلم سيده حتى يؤدي كتابته فإن عتق ذلك العبد جائز وليس له أن يرده
قلت وكذلك صدقة ماله إن علم بذلك السيد كان له أن يرده قال نعم كذلك قال مالك قال وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقه ثم عتق المكاتب لم يلزم المكاتب ذلك إلا أن يشاء
قلت وهذا المكاتب الذي أجزت عتق عبده حين أدى كتابته لمن تجعل ولاء ذلك المعتق قال قال مالك ولاؤه للمكاتب
قال قال مالك وإن أعتق المكاتب أيضا عبده بإذن سيده ثم عتق المكاتب فإن الولاء يرجع إليه إذا عتق
في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال قلت أرأيت إذا أعتق المكاتب عبده على مال أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك إذا أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو للعبد فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد يأخذه منه فإن ذلك لا يجوز لأن هذا إنما أعتق عبده وأخذ منه مالا كان له فلا يجوز له هذا العتق لأن المكاتب لو أعتق عبده بغير إذن سيده لم يجز لأن مالكا قال في المكاتب إذا كاتب عبده على وجه النظر لنفسه فإن ذلك جائز وكذلك عتقه إياه على مال يأخذه منه من غير ماله
قلت أرأيت لو أن رجلا أتى إلى مكاتب أو إلى عبد مأذون له في التجارة فقال أعتق عبدك هذا عني ولك ألف درهم
ففعل أيجوز العتق في قول مالك قال قال مالك بيعهما جائز فأرى هذا بيعا وأراه جائزا
قلت أرأيت لو أن مكاتبا أتاه رجل فقال أعتق عبدك هذا أيها المكاتب على ألف درهم ولم يقل عني أيجوز هذا العتق أم لا قال العتق جائز إذا كانت الألف ثمنا للعبد أو أكثر من ثمنه
قلت ولمن الولاء قال للمكاتب إن أدى فعتق كان الولاء له وإن عجز المكاتب كان الولاء لسيد المكاتب ولا يكون للذي أعطاه الألف من الولاء قليل ولا كثير وتلزمه
____________________
(8/360)
________________________________________
الألف الدرهم
قلت ولم جعلت الألف درهم لازمة له ولم تجعل له من الولاء شيئا قال ألا ترى لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال أعتق عبدك ولم يقل عني على ألف درهم فأعتقه إن الألف لازمة له وإن الولاء للذي أعتق لأنه لم يقل عني فكذلك المكاتب هو في ذلك بمنزلة الحر لأن المكاتب لو كاتب عبدا له على وجه النظر جازت الكتابة وإن كره ذلك السيد فإن أدى المكاتب كتابته كان له ولاء مكاتبه الذي كاتبه وإن عجز كان ولاء مكاتبه لسيده وهذا الآخر قول مالك وما قبله رأيي
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه قلت أرأيت النصراني إذا أعتقه رجل من المسلمين فهرب النصراني إلى دار الحرب فسبي بعد ذلك أيكون رقيقا في قول مالك قال نعم يكون رقيقا لأنه كل من نصب الحرب على أهل الإسلام ممن لم يكن على دين الإسلام فهو فيء
قلت فإن سبي بعد ذلك فأعتقه الذي صار في سهمانه لمن يكون ولاؤه أللأول أو للثاني قال لم أسمع فيه شيئا وأرى ولاءه للثاني
قلت فإن كان قبل أن يلحق بدار الحرب مراغما لأهل الإسلام كان أعتق عبيدا له نصارى في بلد المسلمين قبل لحاقه فلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج بنصرانية حرة فولدت له أولادا ثم أسلموا لمن يكون ولاء مواليه أولئك وولاء ولده أيكون ذلك للمولى الثاني أو للمولى الأول قال أراه للمولى الأول ولا يكون للمولى الثاني من ذلك الولاء شيء لأن ذلك قد ثبت لمولاه الأول قبل أن يلحق النصراني بدار الحرب فلا ينتقض ذلك الولاء بلحاقه إلى دار الحرب لأن الولاء ثبت وإنما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد إلى الرق وليس ذلك الولاء مما يجره إذا وقع في الرق ثانية فأعتق لأن مواليه أولئك أعتقهم وهو حر وولده أولئك ولدوا وهو حر فثبت ولاؤهم للمولاه الأول وإنما يجر الولاء إذا كان عبدا فتزوج حرة فما ولدته في حال العبودية من ولد
____________________
(8/361)
________________________________________
فهو يجر ولاءهم إذا أعتق وإن تداوله موال وكانت امرأته هذه تلد منه وهو في ملك أقوام شتى يتداولونه فاشتراه رجل فأعتقه فهذا يجر ولاء أولاده كلهم الذين ولدوا له من هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو في حال الرق وما ولد له في حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه الرق بعد ذلك فإنه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم قد ثبت للمولى الأول
في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم قلت أرأيت لو أني اشتريت أخي فعتق علي أيكون لي ولاؤه قال نعم لك ولاؤه عند مالك
قلت وكذلك لو أن امرأة اشترت ولدها فعتق عليها أيكون مولاها قال نعم
قال وقال مالك لو أن امرأتين اشتريا أباهما فأعتق عليهما فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرهما
في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبر ة من المدبر قلت أرأيت لو أن مكاتبا لرجل تزوج مكاتبة لرجل آخر فولدت أولادا في كتابتها ثم أدى الأب والأم الكتابة فأعتقا وأعتق الولد لمن ولاء الولد في قول مالك قال لموالي الأم لأنهم إنما عتقوا بعتق أمهم وإنما كانوا في كتابة الأم وكذلك المدبر لو تزوج مدبرة لغير مولاه فولدت له أولادا كانوا على تدبير أمهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها وكذلك ولد المكاتبة ويكون ولاء ولد المدبرة وولاء ولد المكاتبة لموالي الأم وهذا قول مالك
قلت أرأيت لو أن مكاتبة تحت حر أو تحت مكاتب حملت في حال كتابتها فأدت وهي حامل ثم وضعته بعد ما أدت لمن ولاء هذا الولد قال ولاؤه لسيد الأمة لأنه قد مسه الرق حين كانت به حاملا وهي مكاتبة لأنها إن وضعته قبل أن تؤدي كتابتها فهو معها في كتابتها وإن وضعته بعد أداء الكتابة فقد مسه الرق إذ هو في بطنها ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمته وهي حامل فوضعته بعد ما عتقت ووالده عبد ثم عتق أن هذا الولد مولى لمولى الأمة لأن الرق قد مسه ولا يجر الأب ولاءه وهذا قول مالك في هذا الآخر
____________________
(8/362)
________________________________________
في ولاء الحربي يسلم قلت أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت لمن ولاؤها في قول مالك قال لجميع المسلمين
قلت فإن سبي والدها بعد ذلك فأعتق وأسلم أيجر ولاءها في قول مالك أم لا
قال نعم وما سمعت من مالك فيها شيئا
قلت ولم قلت في هذه إنه يجر ولاءها وقلت في المسألة الأولى إذ لحق بدار الحرب فسبي ثم أعتق أنه لا يجر ولاء ولده الذين ولدوا في حال حريته قال أولاده الذين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد ثبت ولاؤهم لمن كان له الرق في أبيهم فأعتقه فجر ولاء ولده بعتقه إياهم فهذا ولاء قد ثبت لرجل بعتق أبيهم وأما التي أسلمت فلم يثبت ولاؤها لأحد من عتق من أعتقها أو من قبل عتق أبيها ولم يمسها رق قط فلما أعتق هذا أباها بعد ما سبي صار ولاؤها لهذا الذي أعتق أباها لأنه لم يستحق أحد من الناس ولاءها من قبل الرق فلم يستحق أحد من الناس ولاءها برق كان له في أبيها أو في جدها
قلت أليس قد قلت إن العبد النصراني إذا أعتقه رجل فولد له أولاد من حرة نصرانية فأسلموا ثم لحق النصراني بدار الحرب فسبي ثم صار في سهمان رجل فأعتقه أنه لا يجر ولاءهم ولا يجر من الولاء إلا ولاء كل ولد كان له في حال عبوديته قال إنما قلت لك هذا في كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم أنه إن رجع في الرق ثم عتق لم ينتقل ولاء ولده عن مواليهم الذين ثبت لهم الولاء وإما هذه البنت التي أسلمت قبل أبيها ثم سبي أبوها ثم أسلم بعد ذلك فإنه يجر ولاءها لأنه ليس لأحد عليها نعمة عتق ولم يكن لأحد على أبيها نعمة عتق قبل هذا العتق الذي حدث فيه فلذلك جر ولاءها
في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته قلت أرأيت مكاتبا مات وترك أولادا حدثوا في كتابته وأولادا من امرأة
____________________
(8/363)
________________________________________
أخرى حرة وترك وفاء بالكتابة فأدى عنه ولده الذين حدثوا في الكتابة كتابته أيجر السيد ولاء ولده الأحرار الذين من الحرة قال لا يجر ولاءهم لأن مالكا قال إذا مات وعليه شيء من كتابته فإن ترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا فيه وفاء فإنما مات عبدا فهو لا يجر الولاء في مسألتك ولا يجر إليه الولد الذين حدثوا في الكتابة ولاء إخوتهم
قلت أرأيت مكاتبا هلك وله ولد حدثوا في الكتابة وولد أحرار من امرأة حرة وترك مالا فيه وفاء بكتابته فأدى عنهم وخرج ولده أحرارا ولم يترك مالا يعتقون فيه فسعوا فأدوا لمن ولاء ولده الأحرار قال قال مالك لا يجره إلى سيده في الوجهين جميعا
قال ومما يدلك على ذلك أن مالكا قال في الرجل يكاتب عبده ويكاتب المكاتب عبدا له آخر فيهلك المكاتب الأول وله ولد حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم وله ولد أحرار فيسعون ولده الذين في الكتابة حتى يؤدوها أن ولاء المكاتب الثاني لولد المكاتب الأول الذين كوتبوا معه دون ولده الأحرار فجعل ولاؤه بمنزلة ماله إذا مات عن مال فيه فضل عن كتابته كان ما بقي بعد الكتابة لولده الذين معه في الكتابة
في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى قلت أرأيت المكاتب الأعلى إذا كاتب مكاتبا فأدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى ثم أدى المكاتب الأعلى بعد ذلك أيرجع إليه الولاء في قول مالك قال نعم إذا أدى رجع إليه ولاء مكاتبه الأسفل عند مالك
في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني قلت أرأيت عبدا مسلما بين نصراني ومسلم أعتقاه جميعا معا لمن ولاء حصة هذا النصراني قال لجميع المسلمين
____________________
(8/364)
________________________________________
في ولاء الذمي يسلم وجنايته قلت أرأيت من أسلم من أهل الذمة أعقلهم في بيت المال أم لا في قول مالك قال نعم عقلهم في بيت المال في قول مالك
قلت وكذلك جريرة مواليهم يكون ذلك في بيت المال في قول مالك قال نعم لأنه مالكا قال فيهم أنفسهم إن جريرتهم في بيت المال فمواليهم بمنزلتهم
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا أصل يرجع إليه أنه يرثه المسلمون قال سحنون وقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء فكتب عمر أن الحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن رحم ولا ولاء فأهل الإسلام يرثونهم ويعقلون عنهم
قال سحنون قاليزيد بن عياض سئل عمر بن عبد العزيز عمن يسلم من أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فقال من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين وما أحدث من حدث ففي مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه
قال وقال مالك من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فجر جريرة فعقلهم على جماعة المسلمين وميراثه لهم قال سحنون وقد أبى عمر أن يورث من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب وقد كانت الأجناس كلها في الزمن الأول وليس إسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه وقاليحيى بن سعيد ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فإن ولاءه للمسلمين عامة كما كانت جزيته للمسلمين عامة
قال وأخبرني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة
وقال مالك لا يرث أحد أحدا إلا بنسب قرابة أو ولاء عتاقة
بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب
____________________
(8/365)
________________________________________
أن عمر بن الخطاب قال ومن أسلم من أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم يعقلون عنه في الوصية للرجل بمن يعتق عليه وولائه قلت أرأيت من أوصى لرجل بمن يعتق عليه إذا ملكه فقبل أو لم يقبل قال هو حر على كل حال قبل أو لم يقبل إذا حمله الثلث والولاء للموصى له إن قبل أو لم يقبل فهو للموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كأنه إنما أوصى أن يعتق عليه ويبدأ على أهل الوصايا
قال مالك وأرى إن لم يحمله الثلث فإن قبل عتق منه ما حمله الثلث وقوم عليه ما بقي فيه وكان الولاء له وإن لم يقبل
قال علي بن زياد عن مالك سقطت الوصية
قال بن القاسم وإن أوصى له بشقص منه فهو مثل ذلك سواء إن قبل عتق عليه وقوم عليه ما بقي وكان له الولاء وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصى به وإن كان الثلث يحمله فلا يعتق منه إلا الجزء الذي أوصى له به ويبدأ على أهل الوصايا ولا يقوم عليه ما بقي وإن أوصى لسفيه أو ليتيم بشقص ممن يعتق عليه أو أوصى له به كله فلم يحمله الثلث فقبله وليه لم يعتق منه إلا ذلك ولم يقوم عليه وليس يقول لا أقبله وأن يرده والولاء لليتيم فيما عتق عنه
قلت أرأيت إذا أوصى رجل لرجل بأبيه أو بابنه فأبى أن يقبل الوصية فمات الموصي والموصى له يقول لا أقبل الوصية أيعتق أم لا في قول مالك قال قال مالك يعتق وإن لم يقبله الموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كما يبدأ العتق على أهل الوصايا وكان الولاء له قال سحنون وقال أشهب لأنه في ترك قبول الوصية مضار إذا كان الثلث يحمله وليس يلزمه فيه تقويم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا أعتقه رجل من المسلمين فجر المعتق النصراني جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعقل عنه قوم الذي أعتقه جريرته
قلت فعلى من عقله قال أراه على
____________________
(8/366)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
جميع المسلمين لأن ميراثه لجميع المسلمين لأن مالكا قال ليس على النصراني إذا أعتقه المسلم جزية
قال مالك وميراثه لجميع المسلمين إذا لم تكن له قرابة يرثونه من أهل دينه
قال مالك ولا أرى عليه الجزية فلم يجعله مالك من أهل الجزية لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم تكن له منهم ذمة ولا يجعل مالك ميراثه للذي أعتقه فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على جميع المسلمين لأنهم ورثته ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع المسلمين يرثون ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه وهذا قول مالك
ألا ترى أن مالكا وغير واحد ذكر أن يحيى بن سعيد حدثهم عن إسماعيل بن أبي حكيم أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي قالإسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين وإنما لم يرثه المولى الذي أعتقه لاختلاف الدينين ألا ترى أن بن عمر ذكر عنه يحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه قال لا يرث مسلم كافرا إلا الرجل عبده أو مكاتبه ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين
ولقول عمر بن الخطاب لا نرث أهل الملل ولا يرثونا
في ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي قلت أرأيت لو أن رجلا من قريش وآخر من قيس أعتقا عبدا بينهما فجنى العبد جناية قتل خطأ أيكون نصف العقل على قريش ونصف العقل على قيس في قول مالك قال قال مالك لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى فإن العقل على جميع تلك القبائل فكذلك هذا العبد المعتق عقل جنايته على قريش وقيس
قلت أرأيت هذا العبد المعتق كيف يكتب شهادته أيكتب القرشي أو القيسي قال قال مالك يكتب مولى فلان بن فلان القرشي ومولى فلان بن فلان القيسي
____________________
(8/367)
________________________________________
في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه جميعا فجني جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيا قال لا ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذي أعتقه أهل بلده الذين يؤدون معه خراجه ونصفها على بيت المال لأن هذا المسلم لا يرث هذا العبد لأنه نصراني
قلت فإن أسلم العبد قبل أن يجني جناية ثم جنى قال يكون نصف عقل جنايته في بيت المال ونصفها على قريش قوم مولاه
قلت لم قال قال لأن القرشي حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق والذي انقطعت وراثته من حصته التي أعتقها لإسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين فصار في بيت المال جريرة ذلك النصف
قلت فإن أسلم مولاه النصراني بعد ذلك قال يرجع إليه ولاؤه ويكون ما جنى بعد ذلك خطأ
نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشي
في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته قلت أرأيت مالكا أليس كان يقول اللقيط حر قال نعم وولاؤه للمسلمين يعقلون عنه ويرثونه
قال وقال مالك من أنفق على اللقيط فإنما نفقته على وجه الحسبة ليس له أن يرجع عليه بشيء
قلت فإن كان للقيط مال وهب له أيرجع عليه بما أنفق في ماله قال نعم يرجع عليه
قلت أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه قال قال مالك يكون ولاؤه تجميع المسلمين كلهم ولا يكون لمن التقطه
قلت أرأيت جناية اللقيط على من هي قال هي على بيت مال المسلمين
قلت وميراثه للمسلمين قال نعم وهذا قول مالك
قلت أرأيت اللقيط أيكون مولى ولاؤه لمن التقطه في قول مالك أم لا قال لا
قلت ولمن ولاؤه قال لجميع المسلمين عند مالك
قلت أرأيت اللقيط أيكون له أن يوالي من شاء في قول مالك قال لا وولاؤه لجميع المسلمين عند مالك قالابن وهب وأن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز
____________________
(8/368)
________________________________________
قالا اللقيط حر قالعمر بن عبد العزيز ونفقته على بيت المال
في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق قال وقال مالك إنما تفسير وفي الرقاب أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين
قال ولقد سألنا مالكا عن عبد تحته حرة لها منه أولاد أحرار يشترى من الزكاة فيعتق لمن ولاء ولده قال قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ولده الأحرار
قال وقال مالك ولو أن عبدا تزوج حرة فولدت له أولادا فاشتري العبد من زكاة المسلمين فأعتق فإن ولاء ولده تبع له ويصير ولاؤه وولاء ولده لجميع المسلمين
في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها قلت أرأيت المرأة على من عقل مواليها ولمن ميراثهم في قول مالك قال قال مالك عقل ما جرموا إليها من جريرة على قومها وما تركوا من ميراث فهو لولد المرأة إن كان لها ولد وإن كانت ميتة فإن لم يكن لها ولد فلولد الولد الذكور من ولد ولدها الذكور دون الإناث
قلت وإلى من ينتمي مولى هذه المرأة إلى قوم ولدها أو إلى قوم المرأة وكيف تكتب شهادته قال ينتمي إلى قوم المرأة كما كانت المرأة تنتمي
بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني رجال من أهل العلم أن عليا والزبير اختصما في موالي أم الزبير وهي صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير فقال علي أنا عصبتها وأنا أولى بمواليها منك يا زبير وقال الزبير أنا ابنها وأنا أرثها وأولى بمواليها منك يا علي فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للزبير بموالي أم الزبير وهم آل إبراهيم منهم عطاء ومسافر بن إبراهيم قال بن شهاب ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد المرأة الذكور وولد ولدها فردوا إلى عصبة أمهم ولم يكن لعصبة ولد المرأة من ولائهم شيء
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قضى بالميراث للزبير وبالعقل على عصبتها فإن مات الزبير رجع إلى عصبتها
مالك بن
____________________
(8/369)
________________________________________
أنس عنعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه وقال الجهينيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهينيين بولاء الموالي
قالابن وهب قال وأخبرنا رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد أن الموالي يرجعون إذا هلك ولدها إلى عصبتها
في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم قلت أرأيت إن أعتقت أمة لي فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه أولادا لمن ولاء الأولاد أللأب أم لموالي الأم في قول مالك قال قال مالك كل حرة تزوجها حر فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق فأسلم ويرث ولده عند مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الأب ميتا
قلت أرأيت رجلا أسلم وكان ولاؤه لجميع المسلمين فتزوج امرأة من العرب أو من الموالي معتقة فولدت أولادا ثم مات ومات الأولاد بعده لمن ميراثهم ولمن ولاؤهم في قول مالك قال قال مالك إن كل ولد يولد للحر من حرة فهو تبع للأب فولاء هؤلاء لجميع المسلمين وميراثهم لجميع المسلمين عند مالك
قلت أرأيت رجلا أسلم من أهل الذمة فتزوج امرأة معتقة أو امرأة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاء الولد قال لجميع المسلمين وإنما الولد ها هنا تبع للأب وهذا قول مالك
في بيع الولاء وصدقته وهبته قلت أرأيت بيع الولاء وهبته وصدقته أيجوز في قول مالك قال لا يجوز ذلك
____________________
(8/370)
________________________________________
عند مالك
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب أن الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب وقال بن مسعود أيبيع أحدكم نسبه وقاله بن شهاب ومكحول وربيعة بن أبي عبد الرحمن
في انتقال الولاء قلت أرأيت المرأة الحرة إذا كانت تحت المملوك فولدت له أولادا فأعتق المملوك أيجر ولاء ولده في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولده في قول مالك قال نعم
قلت وجد الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولد ولده إذا أعتق قال قال مالك الجد يجر ولاء ولد ولده فجد الجد بمنزلة الجد
مالك بن أنس عن هشام بن عروة وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد أولاد من امرأة حرة فلما أعتقه قالالزبير بن العوام هم موالي وقال موالي الأم هم موالينا فاختصموا في ذلك إلى عثمان بن عفان فقضى بولائهم للزبير بن العوام إلا أن هشاما ذكره عن أبيه
قالابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبي أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الأب يجر الولاء إذا أعتق الأب
قال سعيد بن المسيب إن مات أبوهم وهو عبد فولاء ولده لموالي أمهم وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا على ذلك وإنما مثل ذلك مثل ولد الملاعنة ينسب الزمان من دهره إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه ثم إن اعترف به أبوه ألحق بأبيه وصار إلى موالي أبيه وصار ميراثه لهم الحر وعقله وعقله عليهم ويجلد أبوه الحر إذا اعترف به وكذلك ولد الملاعنة من العرب إذا اعترف به أبوه صار بمنزلة هذا الذي وصفنا وإنما ورثه من ورثه من قبل أن يعترف به لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه إلى أصله وعصبته
____________________
(8/371)
________________________________________
في شهادة النساء في الولاء قلت أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك قال قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب
قلت أرأيت إن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك قال ما سمعت من
____________________
(8/372)
________________________________________
مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على حال من الحالات قال سحنون ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في الولاء والولاء هو نسب وقد قال ربيعة وبن شهاب لا تجوز شهادتهن في العتق وقال مكحول لا تجوز شهادتهن إلا حيث أجازها الله في الدين
في الشهادة على الشهادة في الولاء قلت أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك قال نعم
قال مالك وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير
في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء قلت أرأيت إن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمان له وارثا غير هذا
قال قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة
قال فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فإن جاء أحد يستحق ذلك وإلا قضى له
قال قال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به
قال وقال مالك إن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضي له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء وقال أشهب بن عبد العزيز ويكون له بذلك ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ولم يسأل أمولى عتاقة رأيته مولاه يرثه بالولاء
قلت لابن القاسم فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره
قال سحنون وقال غيره ألا ترى لو شهد له شاهد واحد على الولاء
بالبت أو على النسب بالبت لم يكن له أن يحلف مع شاهده ويستحق المال لأن المال لا يستحق حتى يثبت النسب والنسب والولاء لا يثبت بأقل من اثنين ألا ترى أن مالكا يقول في الأخ يدعيه أحد إخوته أنه لا يحلف معه ولا يثبت له شيء من المال في جميع المال لأنه لا يثبت له المال إلا بإثبات النسب والنسب لا يثبت إلا باثنين فلا يكون لهذا أن يحلف ولكن يكون له فيما في يدي أخيه ما يصيبه منه على الإقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكره الآخر فإنه يكون للمقر له فيما في يدي المقر ثلث ما في يديه وهو السدس من الجميع
وقال غيره وإنما استحسن له في المال أن يكون له مع يمينه إذا لم يكن للمال طالب لأنه ليس ثم نسب يلحقه في المولى الذي شهد فيه شاهد على أنه مولاه أو شهد شاهدان على السماع
ألا ترى أن الأخ يقر بأخ وليس له غيره أن ذلك يوجب له المال ولا يثبت له النسب
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء قلت أرأيت إن شهد أعمامي على رجل مات أنه مولاي وأن أبي أعتقه قال سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما
قال مالك إن كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك ولاء فلا أرى ذلك يجوز وإن كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم
قال مالك فشهادتهما جائزة ففي مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي فشهادتهما جائزة لأنهما لا بشهادتهما يجران إلى أنفسهما شيئا فإن كان لموالي الميت ولد وموال يجر هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعددهم لمن شهدوا له لم أر شهادتهم تجوز في الولاء
____________________
(8/373)
________________________________________
في الإقرار في الولاء قلت أرأيت أقر رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه مولاه وقال الآخر صدق هو أعتقني أيصدق وإن كذبه قومه قال أرى القول قوله ويكون ثابت الولاء ولا يلتفت إلى إنكار قومه ها هنا إلا أن تقوم عليه البينة بخلاف ما أقر به فإن قامت عليه البينة بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله
قلت أرأيت الرجل تحضره الوفاة فيقول فلان مولاي أعتقني وهو وارثي ولا يعلم ذلك إلا بقوله أيصدق في قول مالك أم لا قال نعم يصدق إلا أن يأتي أحد يقيم بينة على خلاف ما قال وقاله أشهب بن عبد العزيز
قلت أرأيت إن أقر الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث لأبيه غيره أيجوز إقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ولاؤه لأبيه في قول مالك قال نعم يلزمه العتق فإن كان إقراره بأن أباه أعتقه في المرض والثلث يحمله جاز العتق
قلت أفلا تتهمه في جر الولاء قال لا لأنه لو أعتقه عن أبيه كان الولاء لأبيه فليس ها هنا تهمة إلا أن يكون معه وارث
ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه وإنما نقص نفسه ومولاه هو مولى أبيه إلا أن يكون معه وارث غيره
بن وهب قال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا في العبد الذي بينه وبين إخوته لم يشأ رجل أن يدخل مثل ذلك على شركائه ويخرج بمثل ذلك من الذي عليه في السنة من قيمة العبد كله ولا يجوز مثل شهادة هذا على مثل ما شهد عليه
قال عبد الجبار قال ربيعة إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه
في الدعوى في الولاء قلت أرأيت إن أعتقت أمة وهي تحت حر فولدت له أولادا فقالت أعتقت وأنا
____________________
(8/374)
________________________________________
حامل بهذا الولد وقال الزوج بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي قال القول قول الزوج
قلت أتحفظه عن مالك قال لا
قال وقالأشهب وغيره ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر
قلت لابن القاسم أرأيت إن أقمت البينة أن فلانا أعتقني وفلان يجحد ذلك ويقول لا أعرفك وما كنت لي عبدا أو قال ما أنت لي بمولى أيلزمه ولائي وتمكنني من إيقاع البينة عليه في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه المسألة ولكن هذا عندي بمنزلة النسب ألا ترى لو أن رجلا ادعى أنه بن هذا الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه فأقام عليه البينة فإني أمكنه من ذلك وأثبت نسبه منه
قلت أرأيت إن أنكر مولاي أني أعتقته وجحد ولائي فأردت أن أوقع عليه البينة عند القاضي أيمكنني القاضي من ذلك أم لا قال نعم يمكنك من إيقاع البينة عليه حتى يثبت أنه مولاك
قلت وهذا قول مالك قال لم أزل أسمع هذا
قلت وكذلك الأنساب لو أن رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك قال نعم
قلت وكذلك الأم والولد قال نعم
قلت وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة أتمكنه من ذلك في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت لو أن رجلا مات وترك ابنتين فادعى رجل أنه أعتق هذا الميت وأنه مولاه فصدقته إحدى الابنتين وأنكرت الأخرى ذلك
قال لا أرى للمولى شيئا في إقرار هذه من المال لأنه لا يدخل عليها في الثلث الذي صار لها في إقرارها للمولى شيء وأما الولاء فإني لا أرى أن يثبت الولاء له حتى يكون ولاء تحمل العاقلة جريرتها وأما الميراث فإني أرى أن يحلف إذا ماتت ولم تدع وارثا غيره أو عصبة يحلف ويأخذ الميراث
قال ويحلف مع الابنتين ويأخذ الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق مما شهدتا له به وذلك إذا كانتا عدلتين
قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه وأنكرت البنتان أن يكون هذا الرجل مولى أبيهما قال لا يكون مولاه إلا أن يقيم البينة في قول مالك
قلت فإن أقرت
____________________
(8/375)
________________________________________
البنتان أنه مولى أبيهما قال إذا لم يكن لأبيهما عصبة ولا من يستحق الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف وهذا مع إقرار البنتين واستحق المال ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ابنا فيقول الابن إن هذا أخوه ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه وقال غيره لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على عتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال إلا بإثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا تجوز ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل قوله فهو مولاه
قلت أرأيت لو ادعى رجل على رجل فقال أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال لا أعرفك
أيكون عليه اليمين في قول مالك قال لا يكون عليه اليمين
قلت فإن أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول مالك فإن أبى حبسته حتى يحلف قال لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك
قلت أرأيت لو أن رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر قال أراه مولى للذي أقر له بالولاء لأن البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به
وقال مالك إذا تكافأت البينتان والحق في يدي أحدهما فالحق لمن هو في يديه فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق
قلت فإن كانت بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء قال فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذه إلى إقراره
قلت أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أني وارثه وأنه مولاي فأتى رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة أنه مولاي وتكافأت البينتان في العدالة أيكون المال للذي في يديه في قول مالك قال المال بينهما
قلت ولم ذلك وقد قال مالك إذا تكافأت البينتان فالمال للذي هو في يديه قال إنما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين أصله فأما إذا عرف أصله فهو للذي له أصل المال وقد أقاما جميعا البينة أنهما استحقا جميعا هذا
____________________
(8/376)
________________________________________
المال من الذي كان له أصل هذا المال فهو بينهما
في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء قلت ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى قال قال مالك الميراث لابن الميت المعتق ولا شيء لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعدد كان الميراث بينهما بالسواء
وأخبرني مالك قال بلغني أن بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا
فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء
قالابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن قسيط وأبي الزناد مثله
بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان فكان يرثان الموالي سواء ثم توفي عمرو بن عثمان فخلص الميراث لأبان بن عثمان ثم توفي أبان بن عثمان فرجع الولاء لبني أبان وبني عمرو بن عثمان بن عفان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضى بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد الله وواقد بني عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي بن عمر
بن وهب عن بن لهيعة عن بن هبيرة عن عبد الله بن عمر أنه استفتى في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفي أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى أبيهم فقال عمهم أنا أحق به وقال بنو أخيه إنما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال بن عمر ميراثهم للعم
بن وهب وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن طاوس مثله
قلت لابن القاسم أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة إخوة أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميراثهم في قول مالك قال قال مالك ميراثهم لأخيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأخيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي
____________________
(8/377)
________________________________________
مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم
قال مالك ولو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لأبيها وأمها وإن مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميتة بأم فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة وليس للأخ للأم ولا أخته لأمه قليل ولا كثير وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها فإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من عصبتها وهذا قول مالك
بن وهب عن بن لهيعة عنمحمد بن زيد بن المهاجر أنه قال حضرت القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى عبد الله بن الزبير في ميراث أبي عمر وذكوان مولى عائشة وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وارث عائشة دون القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفي ذكوان أبو عمرو فقضى به بن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله إن الموالي ليس بمال موضوع يرثه من يرث المال إنما الموالي في قول مالك عصبة
قلت لابن القاسم أرأيت إذا مات رجل وترك موالي وترك من القرابة بن عمه لأبيه وأمه وبن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك قال بنو عمه لأبيه وأمه أولى من بن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم
قلت أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا قال سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه وترك ابنه
فقال الميراث لابنه وليس لأبيه منه شيء
قال مالك وولاء هؤلاء لولده الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع
____________________
(8/378)
________________________________________
الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك
قلت أرأيت إن مات وترك أخاه وجده وترك موالي قال قال مالك الأخ أحق بولاء الموالي من الجد
قال قال مالك وبنو الأخ وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد ولو أن رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وترك عصبة الآخر وولده
قال مالك الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور
قلت أرأيت رجلا مات وترك موالي وترك بن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول مالك
قال ليس للإخوة من الولاء مع ولد الولد الذكور شيء عند مالك
قلت أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك قال الولاء بينهم عند مالك أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لأنهم في القعدد والقرابة من الميت سواء
بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن عن أبيه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم وأب آخر لعلة فهلك أحد الاثنين اللذين هما لأم وأب وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأمه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال والموالي وترك ابنه وأخا لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرزه من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا
قلت أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي
بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للأخ دون الجد
بن وهب قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال مالك وبنو الأخ أولى بولاء الموالي من الجد
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتي هل ترث المرأة ولاء موالي زوجها فقال لا
ثم سئل هل يرث الرجل ولاء موالي امرأته فقال لا
قال بكير وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة
بن وهب
____________________
(8/379)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
قال بكير سمعت سليمان بن يسار واستفتي هل يرث الرجل من ولاء موالي أخيه لأمه شيئا فقال لا
وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة
وقالسليمان بن يسار وإن لم يترك أحدا من الناس إلا أخا لأمه لم يرثه وإن لم يترك غيره
في ميراث النساء في الولاء قلت أرأيت رجلا مات وترك بن بن وابنته لصلبه وترك موالي قال الولاء لابن الابن وليس لابنته من الولاء شيء
قلت وكذلك لو ترك الميت بنات وعصبة وترك موالي كان ولاؤهم للعصبة دون النساء في قول مالك قال نعم
قلت ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء ولا من ولاء موالي الأولاد ولا من ولاء موالي إخوتهن ولا من ولاء موالي أمهاتهن شيئا في قول مالك قال نعم وإن مات موالي من ذكرت ولم يدع الموالي من الورثة إلى من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالي لبيت المال عند مالك ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا
قلت أرأيت موالي النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول مالك قال نعم والعمة والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة
قال بن وهب وأخبرنييونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر
قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن بن عون عن محمد بن سيرين قال مات مولى لعمر بن الخطاب فسأل بن عمر زيد بن ثابت فقال أتعطي بنات عمر شيئا فقال ما أرى لهن شيئا وإن شئت أعطيتهن
قال وأخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن النساء لا يرثن الولاء إلا أن تعتق امرأة شيئا فترثه
____________________
(8/380)
________________________________________381 في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن قال وقال مالك لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى
قلت فلو أعتقت امرأة أمتها ثم إنها تزوجت زوجا فولدت منه أولادا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة في قول مالك قال نعم ولو ولدت من الزنى كان بهذه المنزلة
قلت أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك قال قال مالك نعم لها جميع المال نصفه بالنسب ونصفه بالولاء
قلت أرأيت إن اشترى الأب بعد ما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته قال الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
قلت فإن مات الابن بعد ذلك قال للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك
بن وهب وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم أنه لا يرث من النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن
وقال الشعبي وقال إبراهيم النخعي إلا من أعتقن وقال عمر بن عبد العزيز إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو أعتق من أعتقت
قالابن وهب عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب مات وله ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنة حمزة نصفين
قلت لابن القاسم أرأيت مولى المرأة على من جريرته في قول مالك قال على قومها
قلت والميراث لولدها الذكور والعقل على قومها في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت امرأة ماتت وتركت موالي وتركت ابنا
فمات ابنها وترك أولادا ذكورا قال قال مالك ميراث الموالي لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها فإن انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي
____________________
(8/381)
________________________________________
قلت أرأيت المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى قال قال مالك ميراث المولى للولد دون الوالد
قال بمنزلة ما وصفت لك في موالي الأب إذا مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي الأم ها هنا وموالي الأب سواء
قلت أرأيت لو أن امرأة أعتقت عبدا ثم مات وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات المولى لمن ميراثه قال لعصبة المرأة التي أعتقته
قلت ولا يرث ولاء هذا الموالي أخو ولدها لأبيه في قول مالك قال نعم لا يرث عند مالك وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع
ميراث الغراء قلت أرأيت الغراء هل تكون إلا إذا كانت أختا وأما وزوجا قال نعم لا تكون إلا كذلك عند مالك
قلت فإن كانت أم وزوج وأختان وجد قال هذه لا تكون غراء في قول مالك قلت لم قال لأن الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فإنه يبقى ها هنا للأخوات السدس فإذا بقي من المال شيء فإنما للأخوات ما بقي ولا تكون غراء وإنما الغراء إذا بقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف لأن الفريضة إذا كانت أختا وأما وزوجا وجدا كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فبقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف وفي المسألة الأخرى فضل للأختين فإذا كان في المال فضل فإنما للأخوات ما بقي ولا يربى لهما بشيء غير السدس وهو قول مالك
في المواريث قلت أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان بذلك أم لا قال قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم أهل تلك الدار إنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت وأما كل قوم
____________________
(8/382)
________________________________________
تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم يتوارثون مثل الحصن يفتح وما يشبه ذلك وإن كانوا قوما لا عدد لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم يتوارثون
قلت أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو من هو سليم ولا يعلم من عصبته من سليم لمن تجعل ميراثه فقال قال مالك في هذه المسألة إنه لا يورث بهذا ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه
قلت فإن كانت عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا أيرثونه في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يعرف وكان عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوم يحصون ويعرفون
قلت فإذا ورثت هذا الذي يلتقي مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقي هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم قال لأن سليما لا تحصى فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت إن أتاك سليمي فقال أعطني حقي من هذا المال كم تعطيه منه فهذا لا يستقيم قال وقال مالك ولا يورث أحد إلا بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون أو يعرف حق كل واحد منهم
مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب
قالابن وهب مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله عن بن المسيب عن عمر مثله
يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير وعمرو بن عثمان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله
قال بن شهاب وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل الآن يتوارثون
____________________
(8/383)
________________________________________
محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك
يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أرى أن كل امرأة جاءت حاملا فإنه وارث لها موروث لها وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر وإن جاءت بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من افترى عليه بأمه
وقال بن وهب عن مالك مثل رواية بن القاسم عن مالك في أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك
في الميراث بالشك قلت أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه فاختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج ماتت المرأة أولا وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك قال لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك
قال مالك فإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة
قال وقال مالك لا يرث أحد أحدا إلا بيقين
قلت أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي وقال المولى صدقت أنا قد أعتقتها قبل أن يموت زوجها
وقالت الورثة بل أعتقك بعد موته
قال أرى أنه لا ميراث لها لأن مالكا قال لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين
قلت أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فماتت ومات المولى ولا يدري أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما قال لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته الذكور
قلت وهو هكذا في المواريث في الآباء إذا مات الرجل وابنه لا يدري أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك قال نعم
قلت ويرث كل واحد منهما ورثته
____________________
(8/384)
________________________________________
من الأحياء في قول مالك قال نعم
قال وقال مالك لا يورث أحد بالشك
قلت ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك قال نعم لا يرثه
بن وهب عنعبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا
قال مالك سمعت ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون لم يتوارث أحد من قتل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد فلم يورث بعضهم من بعض لأنهم لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه
بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد حدثه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات
بن وهب عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز مثله
قال بن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله
قال بن وهب وبلغني عن علي بن أبي طالب قضى بذلك
بن وهب عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات
في الدعوى في المواريث قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال النصراني بل مات أبي نصرانيا
القول قول من وكيف إن أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان قال كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين
قلت أو ليس هذا قد أقام البينة أن أباه مات مسلما وصلى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم قال ليست الصلاة شهادة قال فأما المال فاقسمه بينهما وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أنه كان نصرانيا فهو على
____________________
(8/385)
________________________________________
النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام لأنه مدع قال سحنون وقال أشهب وغيره إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو للمسلم
في الشهادة في الميراث قلت أرأيت إن شهد قوم على رجل ميت أن فلانا ابنه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره أيقضى له بالمال في قول مالك أم لا يقضي له بالمال حتى يشهدوا على البتات أنه لا وارث له غيره قال إذا شهدوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره قضى له بالمال قال وهو قول مالك
قلت أرأيت إن أقمت البينة على رجل مات أنه مولاي أعتقته وأنهم لا يعلمون له وارثا غيري أيدفع السلطان إلى ميراثه في قول مالك قال نعم
قلت ولا يأخذ مني كفيلا
قال بلغني عن مالك أنه قال لا يأخذ منه كفيلا قلت فإن جاء بعد ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارثا غيره أينظر له في حجته أم لا قال نعم ينظر له في حجته وينظر له في عدالة بينته وعدالة بينة الذي أخذ المال فيكون المال لأعدل البينتين
قلت أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي ووقد ترك أبي ورثة سواي أيمكنني مالك من الخصومة في الدار في حظي وحظ غيري حتى أحييه لهم قال لا أعرف قول مالك ولكني أرى أن يمكنه من الخصومة فإن استحق حقا لم يقض له إلا بحقه ولم يقض للغيب بشيء لعلهم يقرون لهذا المحكوم عليه بأمر جهله هذا المدعي ولعله إن قضيت لهم به ثم هلكوا قبل أن يعلموا ذلك فيقروا أو ينكروا وقد جرت فيه المواريث وقضى فيه الدين بأمر لم يكن يعرفون أنه لهم فلا أرى ذلك ولا يقضى له إلا بحقه حتى يعلموا فينكروا أو يقروا فإن أقروا كان قضاء القاضي لهم قضاء وإن قضى عليهم أمكنهم من حجة أن كانت لهم غير ما أتى في شريكهم
وقال أشهب بل انتزع الحق كله فأعط هذا حقه وأوقف حقوق الغيب وكذلك كتب مالك إلى بن غانم قاضي القيروان
قال سحنون ورواه بن نافع أيضا
____________________
(8/386)
________________________________________في ميراث ولد الملاعنة قلت أرأيت بن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لا عنت به شيئا في قول مالك قال لا
قلت فهل يرث أخواله ولاء مواليه في قول مالك قال لا
قلت فمن يرثهم قال ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصيته
قلت فإن كانت أمه من العرب قال فولده الذكور أو ولد ولده الذكور فإن لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين
قلت أرأيت هذا القول عصبة بن الملاعنة عصبة أمه قال إنما قال مالك إذا كانت أمه من الموالي فهلك بن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه فإن لأمه الثلث ولمواليها ما بقي ولا يرثه جده لأمه ولا خال ولا بن خال وإن كان له أخ لأم فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث وللأم مع الأخوين السدس ومع الواحد الثلث وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لأمه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور وكذلك إن ترك ولد ولد ذكورا فإن ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير فمعنى هذا القول عصبة بن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وإن مات عن مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه كذلك
قال مالك إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فإن جميع المال لهم ألا ترى أن بن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك بن الملاعنة فبهذا القول يستدل أن عصبته إنما هم موالي أمه
قال بن وهب وقال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنى
بن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وبن شهاب وربيعة والحسن بنحو ذلك
بن وهب قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في ولد الزنى مثل قول عروة وسليمان
____________________
(8/387)
________________________________________
بن يسار سواء
قالسحنون وهو قول مالك أيضا وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة
قال وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين
سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء
في ميراث المرتد قلت أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في قول مالك قال قال مالك يوقف ماله أبدا حتى يعرف أنه مات فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله وإن مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين ولا يكون لورثته
قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذي أعتق العبد فمات العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون هذا الميراث الذي تركه هذا العبد المعتق قال لورثة المرتد لأنهم موالي هذا المعتق ولأن ولاءه كان ثبت للمرتد يوم أعتقه
قلت فإن أسلم المرتد بعد موت مولاه أيكون له ميراثه قال لا لأن الميراث قد ثبت لأقرب الناس من المرتد يوم مات المولى
قلت وهذا قول مالك قال وقال مالك في المرتد إذا مات إنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا النصارى وكذلك إذا مات بعض ورثته فإنه لا يرثهم هو أيضا وإن أسلم بعد ذلك لم يرثهم لأنه إنما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقع فيجب لأهله يوم يموت الميت
قلت ولده كان أو غير ولده هم في ذلك سواء قال نعم
قال وقال مالك في المسلم يأسره العدو فيرتد عن الإسلام عندهم أنه لا يقسم ميراثه حتى يعلم موته قال مالك وإن علم أنه إنما ارتد طائعا غير مكره فإن امرأته تبين منه وإن ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فإن امرأته تبين منه وإن علم أنه ارتد مكرها فإن امرأته لا تبين منه
بن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في اليهودي والنصراني يموت أحدهما وله ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ماله أو المسلم يموت وله أولاد مسلمون فيتنصرون بعد موت أبيهم
____________________
(8/388)
________________________________________
وقبل أن يقسم ماله
قال أما اليهودي والنصراني فإن الميراث لولده وذلك لأنهم وقع ميراثهم حين مات أبوهم فلم يخرجهم منه الإسلام إذا أسلموا بعد ثبوت الميراث لهم وأما المسلم الذي يتنصر ولده بعد موته وقبل أن ينقسم ماله فإنه تضرب أعناق أولاده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا المعاتبة والحلم من الرجال والمحيض من النساء ويجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين وذلك لأنه وقع ميراثهم من أبيهم في كتاب الله وهم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث لهم من أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية بعد الإسلام مسلما ولا كافرا
بن مهدي عباد بن كثير عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال ميراث المرتد عن الإسلام في بيت مال المسلمين
ميراث أهل الملل قلت أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك قال ما سمعت من قول مالك فيه شيئا ولا أرى أن يتوارثوا
وقد سمعت عن غير مالك أنهم لا يتوارثون
بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا
في تظالم أهل الذمة في مواريثهم قلت أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم بينهم هل تردهم عن ظلمهم في قول مالك قال لا يعرض لهم
قلت وتحكم بينهم بحكم أهل الإسلام قال إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الإسلام
قلت فإن قالوا لك فإن مواريثنا القسم فيها بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم وأحكم بيننا بحكم أهل ديننا واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا
قال لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم
____________________
(8/389)
________________________________________
المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين فإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم
قلت وهذا قول مالك قال قال لي مالك لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم
حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين ونصارى من أهل الشام جاؤوا عمر بن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم إذا جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام فإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم
في مواريث العبيد قلت أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك قال سمعت مالكا يقول في العبد النصراني يموت عن مال إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده
قال وقال مالك من ورث مالا من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنازير فلا بأس بذلك
قال وإن ورث خمرا أو خنازير اهريق الخمر وسرح الخنازير
بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم على ميراثه وقال بن شهاب لا بأس بذلك
في ميراثه المسلم والنصراني قلت أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يقسم ماله
____________________
(8/390)
________________________________________
قال قال مالك إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ومن أسلم بعد موته فلاحق له في الميراث قال فقيل لمالك فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى قال بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم وإنما سألنا مالكا للحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام
قال مالك وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك وأما النصارى فهم على مواريثهم ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها
وقال بن نافع وغيره من كبار أهل المدينة هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب وغيرهم
قالابن شهاب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام
في الإقرار بوارث قلت أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحداهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول مالك قال لا ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك
قلت فما يكون لهذه الأخت قال يقسم ما في يدي هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يدي الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يدي الأخ الذي جحدها سهم من حقها
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكره الآخر قال يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن
قلت أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت قال لا شيء على الزوج في إقراره عند مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير
____________________
(8/391)
________________________________________
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق قلت أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمون للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدون على عتقه إياه قال لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدوا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدوا أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهم لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت أن هذا مولاه أو شهدوا على شهادة أحد لأن هذا مولاه فإما أن يقولوا هو مولاه ولا يشهدون على عتقه ولا على إقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا قال سحنون وقد قالأشهب إن قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضي للمشهود له بشيء أن يكشفوا عن شهادتهم فإن لم يقدروا على ذلك من قبل موت الشهود رأيته مولاه وقضى له بالمال وغيره ____________________
(8/392)
________________________________________
كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرف قلت أرأيت إن اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا قال نعم قال وهو عند مالك صرف
قلت أرأيت لو أن لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك ففعل فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها
قال مالك ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا
قلت وكذلك لو أن رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال قال مالك لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق
قال مالك والحلى في هذا الدنانير والذهب سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد
قلت أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت ألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد قال قال مالك يبطل ذلك كله ولا يجوز منه
____________________
(8/393)
________________________________________
حصة الخمسين النقد
قلت أرأيت إن كنت قد دفعت إليه المائة دينار وقبضت منه الألفي درهم ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول مالك أم لا قال قال مالك لا ينتقض من الصرف إلا حصة ما أصاب من الرديئة قلت فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت الخمسين الجياد وبين الذي صرف فلم ينقد إلا خمسين ثم افترقا أبطل مالك هذا وأجازه إذا أصاب خمسين منها رديئة بعد النقد أجاز منها الجياد وأبطل الرديئة
قال لأن الذي لم ينقد إلا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله وهذا الذي أنتقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة
ألا ترى أنه إن شاء قال أنا أقبل هذه الرديئة ولا أردها فيكون ذلك له فهو لما أصابها رديئة انتقض من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة
قالسحنون ألا ترى أن مخرمة بن بكير ذكر عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء هلم قال سحنون فإذا افترقا من قبل تمام القبض كانا قد فعلا خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فكيف بمن تفارقه وأنعبد الجبار بن عمر قال عمن أدرك من أهل العلم إن الرجل إذا صرف دينارا بدراهم فوجد منها شيئا لا خير فيه فأراد رده انتقض صرفه كله ولا يبدل ذلك الدرهم وحده
ألا ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول
ألا ترى أن بن شهاب قد كان يجوز البدل إذا كان على غير شرط وإن كان لا يقول مالك بقوله ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئا أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما
ألا ترى أن عطاء بن أبي رباح كان يقول في رجل اصطرف ورقا فقال له اذهب بها فما ردوا عليك فأنا أبدله لك
قال لا ولكن ليقبضها منه وقاله سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد وقالوا لا ينبغي لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد منهما من صاحبه
بن وهب وإن بن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبي حبيب أن بن حريث كان يقول
____________________
(8/394)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لو صرف رجل فقبض صرفه كله ثم شرط أن ما كان فيها ناقصا كان عليه بدله كان ذلك ربا
قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فقلت له أعطني عشرة دراهم وأعطني بالعشرة الأخرى عشرة أرطال لحم كل يوم رطل لحم
قال قال مالك لا خير في ذلك من قبل أنه إذا وقع مع الدراهم شيء بصرف هذا الدينار لم يجز أن يتأخر شيء من ذلك وتأخيره في ذلك بمنزلة تأخير بعض الدراهم فإن كانت السلعة مع الدراهم يدا بيد فلا بأس به
قال مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فلما وجب البيع بينهما ذهب به ليصرف ديناره وينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فقال البائع عندي دراهم فادفع إلي الدينار وأنا أرد إليك النصف دراهم ولم يكن ذلك شرطا بينهما
قال مالك لا خير فيه
قلت لم كرهه مالك قال لأنه رآه صرفا وسلعة تأخرت السلعة لما كانت إلى أجل فلا يجوز ذلك
قلت أليس قد قلت لا يجوز بيع وصرف في قول مالك قال بلى
قلت فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى وقد جوزه مالك في الذي يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدا بيد قال ألم أقل لك إنما ذلك في الشيء اليسير في العشرة دراهم ونحوها يجيزه فإذا كان ذلك كثيرا فاجتمع الصرف والبيع لم يجز ذلك كذلك قال مالك فيهما
قلت أرأيت إن صرفت دينارا فأخذت نصفه دراهم ونصفه فلوسا قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا وذهبا صفقة واحدة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي قال البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كانت الذهب الذي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا كانت الذهب كثيرة فلا خير فيها وإن انتقد جميع الصفقة
التأخير في صرف الفلوس قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها قال لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة
____________________
(8/395)
________________________________________
بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة
قلت أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة
بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل
ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات
قال بن وهب قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد
وقال بن وهب قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذها كلها
في مناجزة الصرف قلت أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال نعم قد فعلت وقلت أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه فقال أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى إنسان آخر إلى جانبي فقلت أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا أم لا قال لا خير في هذا
قلت أرأيت إن نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى رجل أجنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يدفع الدينار إلى الصراف يشتري به دراهم فيزنه الصراف ويدخله تابوته
____________________
(8/396)
________________________________________
ويخرج دراهمه فيعطيه قال لا يعجبني هذا وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه الدراهم كأن ما استقرض شيئا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا يبعث رسولا يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في مجلس سوى المجلس الذي تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ويعطيه ديناره مكانه فلا بأس بذلك لأن مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في سوق فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده قال مالك لا خير في ذلك فقيل له فلو قال له إن معي دراهم فقال له المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها ثم نريها ننظر إلى وجوهها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار قال لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فإن أعجبه شيء أخذه وإلا تركه
قلت أكان مالك يكره للرجلين أن يتصارفا في مجلس ثم يقوما فيزنا في مجلس آخر قال نعم
قال وقال مالك ولو أن قوما ما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى فاشتراه رجل ثم قام به إلى السوق إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا
قال لا خير فيه ورأيته منتقضا إنما بيع الذهب والورق أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا يتأخر شيء من ذلك عن حضور البيع
مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم
قلت أرأيت لو أني صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه قلت له أسلفني عشرين درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره قال مالك لاخير في هذا وهذا رجل أخذ عشرين درهما ثم ردها إلى صاحبها وصار إليه دينار فإنما هو رجل أخذ دينارا في عشرين درهما ولا يجوز هذا وقد كره مالك ما هو أبعد من هذا
ألا
____________________
(8/397)
________________________________________
ترى أن مالكا قال لو أن رجلا بادل رجلا دنانير تنقص خروبة خروبة بدنانير قائمة فراطله بها وزنا بوزن فلما فرغ أخذ وأعطى فأراد أحدهما أن يصطرف من صاحبه دينارا مما أخذ منه
قال مالك لا خير في هذا ولو أن رجلا كان يسأل رجلا ذهبا فأتاه بها فقضاه فردها إليه مكانه في طعام إلى أجل
قال مالك لا يعجبني هذا وهو عندي مثل الصرف
قال مالك أو يكون للرجل على الرجل الدنانير فيسلمها إليه طعام إلى أجل بغير شرط أن يقضيه إياها فلما قبض ذهبه ووجب البيع بينهما قال هذه قضاء من ذهبك التي تسألني
قال مالك لا خير في ذلك وهذا كله عندي وجه واحد أكره ذلك بحدثانه
قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حلت بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك قال مالك لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لأن هذا صرف وإنما يجوز بيع الدين في قول مالك بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد
بن وهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثهم قال إني أكره أن آتي رجلا عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فأصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص
وقال نافع مولى بن عمر تلك المدالسة
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أردت أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة
ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك
قلت أرأيت إن صرفت دينارا من رجل وكلانا في مجلس ثم جلسنا ساعة فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول مالك قال لا يجوز هذا الصرف في قول مالك
قال وقال مالك لا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن يأخذ ويعطى
قال مالك ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك
قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة نصله تبع لفضته بعشرة دنانير فقبضته ثم بعته من إنسان إلى
____________________
(8/398)
________________________________________
جانبي ثم نقدت الدنانير قال لا يصلح لصاحب السيف أن يدفع السيف حتى ينتقد ولا يصلح للمشتري أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن فأما البيع إذا وقع بينهما في مسألتك وكان نقده إياه معا مضى ولم أر أن ينقض ورأيته جائزا
قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فلم يعلم بفسخ ذلك قال أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه
قال سحنون وإنما كان هذا هكذا من قبل أن ربيعة كان يجوز اتخاذه ولأن في نزعه مضرة ( قلت ) وخملت هذا البيوع الفاسدة ( قال ) نعم
قلت فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي قال إذا لم يخرج من يدك فلا أجعله مثل البيع الفاسد وأرى لك أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغيير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها
قلت فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال فأنت ضامن لقيمته يوم قبضه
قالسحنون هذا من الربا وينقض فيه البياعات كلها حتى رد إلى ربه إلا أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة لأن وليس القول كما قال بن القاسم أن عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا وإلى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل ما نقضت فيه بيعا ولا أرجعته بشيء من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبيد
الحوالة في الصرف قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده ادفع إليه هذه العشرين الدرهم وذلك كله معا قال سألت مالكا عن الرجل يصرف عند
____________________
(8/399)
________________________________________
الرجل الصراف الدينار بعشرين درهما فيقتضي منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل قال مالك لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك
ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما
قلت أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب قال لا خير في هذا لأن مالكا قال لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له فهذا إنما صرف الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب الدينار بأن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك
قال مالك لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له
مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت بن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر قال لا من حديث بن وهب وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وقال بكير قال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به
في رجل يصرف من الرجل دينارا عليه قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فقلت له صرفها لي بدنانير وجئني بذلك قال قال مالك لا خير في ذلك
قلت ولم كرهه مالك قال لأنه إنما يفسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس يدا بيد فلا خير في ذلك لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم يوما أو يومين على أن يعطيه بها كذا وكذا دينارا ويكون أيضا تأخيره إلى أن يشتري له سلفا جر منفعة وكأنك أوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى يعطاها فصار صرفا مستأخرا ولأنك إذا قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه لي وجئني بالثمن ثم جاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير في سلعة أو جاءك بدنانير والذي دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو دراهم
____________________
(8/400)
________________________________________
أخذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام فكان ذلك صرفا متأخرا وبيع الطعام قبل استيفائه
قلت أرأيت لو أن لرجل علي دينارا فأتيته ومعي عشرون درهما فقال لي أو قلت له أتصارفني هذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت فلما قبض العشرين الدرهم قال انظر الدينار الذي لي عليك فاقبضه من الدينار الذي وجب لك من صرف هذه العشرين الدرهم التي قبضت منك
قال لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك إنما هو رجل أخذ عشرين درهما بدينار كان له عليه فلا بأس بذلك وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو
قلت فإن كان لصيرفي علي دينار قد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده فصرفتها عنده بدينار فلما قبض الدراهم قال لي انظر الدينار الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف فقلت لا أفعل إنما أعطيتك دراهم على أن آخذ منك دينارا الساعة
قال لم أسمع هذا من مالك ولكن إذا تناكرا رأيته أن لا يجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره إلا أن يتراضيا كما وصفت لك
قلت أرأيت لو أن لي على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض مني نصف دينار دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضاني مكانه دراهمي التي لي عليه أو قال هذا الدينار فخذ مني نصفه بدراهمك التي لك علي ونصفه فأعطني به دراهم
قال لا بأس بذلك
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت أرأيت إن أقرضني رجل دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك
قلت فإن صرفت بتلك الدراهم التي أقرضني عنده دينارا مكاني قبل أن أبرح قال لا خير في أن تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ورق
ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه فصرت إن كنت تسلفت دينارا فاشتريت بها دراهم أنك أخذت دراهم بدنانير تكون يكون عليك إلى أجل لأن الدنانير
____________________
(8/401)
________________________________________
التي استقرضت رددتها
قلت فإن أسلفني دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا فقال إن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها الحنطة يدا بيد فلا بأس بذلك وإن كان أسلفك إياها حالة واشتريت بها منه حنطة يدا بيد أو إلى أجل فلا بأس به وإن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها منه حنطة مكانك إلى أجل فلا خير في ذلك وذلك الكالئ بالكالئ لأنك إذا رددت إليه دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك دنانير إلى أجل بطعام عليه إلى أجل فصار ذلك دينا بدين
في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعد ما حل أجل دينه فقلت له بع هذه العروض أو طعاما فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك
قال قال مالك لا بأس بذلك إلا قال أن يكون الذي باعك بالألف درهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها ليستوف حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فتصير العروض بالعروض من صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون من صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لأنه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار بمنزلة الإقالة
قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت صرفها وخذ حقك قال سألت مالكا عنها غير مرة فقال لا يعجبني ذلك إذا دفع إليه دنانير فقال له صرفها وخذ حقك منها
قلت ولم كرهه مالك قال قال مالك أخاف أن يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله وكرهه غير مرة لأنه يكون مصرفا لها من نفسه
قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت صرفها وخذ حقك منها
قال لا خير فيه وهذا مكروه
____________________
(8/402)
________________________________________
في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير قلت هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها قال نعم كان يكره ذلك
قلت فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه قال كان مالك يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين
قلت فإن كان أبعد من ذلك قال لا أدري ما قوله ولا أرى أنا به بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة
الصرف من النصارى والعبيد قلت أرأيت عبدا لي صرفيا نصرانيا أيجوز لي أن أصارفه قال نعم لا بأس بذلك عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك
قال سحنون وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له ورأى أن يقاموا من الأسواق
في صرف الدراهم بالفلوس وفضة قلت أرأيت إن اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف درهم أيجوز هذا في قول مالك قال لا بأس بهذا وهو بمنزلة العرض
قلت فإن اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم
قلت فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك قال لا
قلت فإن كان الثلثان طعاما والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم يجوز في قول مالك
قلت لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر من الفضة قال لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعا للسلعة وإذا كانت الفضة أكثر من السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق وجعل السلعة تبعا للفضة فلا يصلح أن يكون فضة وطعام بفضة وكذلك فسر لي
____________________
(8/403)
________________________________________
مالك ولما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم عنه لأنها نفقات لا تكاد تنقطع
ألا ترى أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام وقد جوز لمن قاربها من الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى بهم عن إدامة ذلك ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير إحرام
في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها قلت أرأيت إن اغتصبت رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك فقلت له هذه الدنانير التي غصبتك في بيتي فبعنيها مني بهذه الدراهم ففعل ودفعت إليه الدراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال أراه جائزا لأنه كان ضامنا للدنانير حين غصبها فإنما اشترى منه دينا عليه فلا بأس بذلك
وقوله الدنانير في بيتي وسكوته عنها سواء لأنه قد غاب عليها وهي دين عليه
قلت وكذلك لو غضبت من رجل جارية فانطلقت بها إلى بعض البلدان فأتيته فقلت له إن جاريتك عندي في بلد كذا وكذا فبعنيها ففعل أيجوز هذا أم لا قال أراه جائزا إذا وصفها لأنه كان ضامنا لما أصاب الجارية من عور أو شلل أو نقصان بدن بعد وجوب البيع منهما وقبل الوجوب لأن ضمانها حين غصبها منه فلا بأس بأن يشتري جارية قد ضمن ما أصابها
قال والدنانير عندي أوضح من الجارية وأبين
في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته قلت أرأيت إن استودعت رجلا دراهم ثم لقيته بعد ذلك فصارفته والدراهم في بيته أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا
قلت أرأيت إن استودعت رجلا مائتي درهم ثم لقيته بعد ذلك فقلت له أعطني مائة درهم واهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من غير المائتين والمائتان في بيته أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال لا يعجبني وإنما يجوز إن أعطاه منها عندي ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل بها وهي غير حاضرة
قلت فأن استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا
____________________
(8/404)
________________________________________
من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال يعنى الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن تكون الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد
قلت فلو رهنت عند رجل دنانير فلقيني بعد ذلك فقال لي الدنانير التي رهنتنيها في البيت فصارفته بها بدراهم تأخذها مني قال قال لي مالك لا خير فيه
قلت أرأيت إن استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ما صنع وآخذ الدراهم قال ليس ذلك لك في قول مالك وإنما لك مثل دنانيرك لأن مالكا قال لو أن رجلا استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة من السلع كانت السلعة له وكان عليه مثل الدنانير التي أخذها
قلت فإن استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع وأردت أن أخذ التمر قال ذلك جائز
قلت ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل قال لا لأن مالكا قال في كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك
قال وقال لي مالك في الطعام لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع قال هذا بالخيار إن أحب أن يأخذ الثمن أخذه وإن أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن لك أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك
في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بدينار إلا درهما أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند مالك
قلت فإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل قال لا يصلح ذلك عند مالك
قلت فإن كانت السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدا قال لا يصلح ذلك عند مالك أيضا
فإن كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل قال لا يصلح
____________________
(8/405)
________________________________________
ذلك ( قلت ) لم قال لأنه يدخاه ذهب بفضة إلى أجل
قلت فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة قال لا يصلح ذلك عند مالك وروى أشهب أنه جائز
قال بن القاسم قال مالك لأنه لم يرد به الصرف فإذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء
بن وهب وذكر عن مالك عن سالم في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدينار مع الدرهم
قلت لابن القاسم لم كرهته قال لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل
قلت فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة إلى أجل قال لا يصلح ذلك لأنها صفقة واحدة ذهب بفضة وسلعة لا يصلح أن تكون السلعة مؤخرة والدرهم نقدا
قلت فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك أم لا قال ذلك جائز إذا كان أجل الدينار والدرهم واحدا
قلت فإن كان اشترى سلعة بدينار إلا درهمين فهو مثل الذي اشترى السلعة نقدا بدينار إلا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول مالك قال نعم
قال بن القاسم كان مالك يقول الدرهم والدرهمان والشيء الخفيف
قال بن القاسم قال مالك فأما الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي
قلت فإن اشتريت سلعة بدينار إلا عشرة دراهم قال قال مالك لا خير فيه إلى أجل ولا بدينار إلا ستة دراهم ولا بدينار إلا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك نقدا
قلت فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا قال لا يصلح ذلك عند مالك ولا يحل
قلت لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم الدرهمان إلى أجل واحد قال لأن الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا تقع فيه المخاطرة وأن الدينار إلى ذلك الأجل أكثر من هذين الدرهمين لا شك فيه
قال وما جوز مالك الدرهم والدرهمين إذا استثناهما إلا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار وللآثار
قال والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الأجل يغترق جل الدينار
____________________
(8/406)
________________________________________
ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في الخمسة والعشرة وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا فليس ذلك بخطر
قال بن وهب وذكر ذلك عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال في بيع الثوب بدينار إلا ربعا أو إلا درهمين لا بأس به
بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه كان يقول في الرجل يبيع الشيء بدينار إلا درهمين ويستأخر الثمن عليه فكان ربيعة يقول لا بأس بهذا أن يأتي الرجل بالدينار يقبضه ثم يأخذ من البائع درهمين ولا يراه صرفا
قال ربيعة وإن فيه لمغمرا وليس به بأس
بن وهب قال الليث قالربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما أو ثلاثة قال ربيعة ما زال هذا من بيوع الناس وأنه لا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد وإن فيه لم غامزكم من الصرف
قال الليث قال ربيعة وإن باع بدينار إلا درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما
قال هو مثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف
قال بن وهب قال الليث وقاليحيى بن سعيد إن أشبه بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء من ذلك نظرة
بن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيد عنصخر بن أبي عليط حدثه أنه كان مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة ثوبا بدينار إلا درهما فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم فقال ليس عندي الآن درهم حتى ترجع إلي فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني وبينك
قالابن وهب قال الليث وكتب إلي يحيى بن سعيد يقول سألت عن الرجل يشتري قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث دينار فيدفع إلى بائعه دينارا ويأخذ فضله دراهم ويأخذ ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه أو اشترى تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا ويأخذ فضلة من صرف الدينار دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر
قال يحيى لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض دينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ويترك ما ابتاع لأن ذلك يرى صرفا
بن لهيعة عن عقيل عن القاسم بن
____________________
(8/407)
________________________________________
محمد وبن شهاب أنهما قالا إذا اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت إليه الدينار ففضل لك عنده ثلث أو نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره وإنما معناه أنه قبض السلعة
قال مالك إذا قال له المشتري بعد ما يجب البيع ويثبت هذا دينار ففيه ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به أن ذلك لا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأى ولا عادة ولا إضمار منهما
قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم مثل أهل أفريقية يقدمون الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقر فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ونقرك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وينقده قال مالك لا خير في ذلك لا يكون مع الصرف بيع شيء من السلع
قلت لمالك فالرجل يشتري الثوب وعشرة دراهم بدينار قال لا بأس بهذا ولم يره مثل الآخر
قال فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار
قال بن القاسم وأخبرني بن الدراوردي عن ربيعة وغيره من علماء المدينة ممن مضى أنهم يكرهون ذلك ويقولون لا يكون صرف وبيع
قالابن القاسم وسمعت مالكا يقول لا يكون صرف وبيع ولا نكاح وبيع ولا شرك وبيع ولاقراض وبيع ولا مساقاة وبيع
قالابن القاسم وأخبرني بن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم أو بعض علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك في هذا إلا في النكاح لم أحفظه عن بن الدراوردي لا يكون صرف وبيع
في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار قال وقال مالك في الرجل يشتري السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار
قال قال مالك لا خير في ذلك فقيل لمالك فإن
____________________
(8/408)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى يقضيه إياها قال لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة الأول فقيل لمالك فإن كانت خمسة دنانير إلا خمسا أو أربعا فنقد الأربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار قال لا بأس بهذا ليس هذا مثل الدرهم قيل له فإن دفع إليه دينارا واحدا من الخمسة وأخذ خمسة وكانت الأربعة قبله قال لا بأس بذلك
قال بن القاسم لأن الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة من الذهب كلها فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد الدراهم ويؤخر بعض الذهب
قال وإن نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وإنما جوز مالك الخمس والربع لأن ذلك إنما هو جزء من دينار وأحد ليس للخمس والربع حصة من الدنانير كلها فلا بأس بأن يعجل الدنانير الصحيحة ويؤخر الدينار الكسر أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول مالك
قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا بدينار إلا عشرة دراهم قال إن كانت الدراهم العشرة نقدا فلا بأس به وإن كانت إلى أجل فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذه مخاطرة لأنه لا يدري ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار
قلت أرأيت إن بعت هذا الثوب بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقدا أو إلى أجل قال لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل
أشهب إلا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعهما إياه بالنقد فلا يصلح ذلك لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس عنده وهو من وجه العينة المكروهة
في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب قلت أرأيت إن أعطاه ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لأن الذهب بالفضة جائز واحد
____________________
(8/409)
________________________________________
بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة
قلت وكذلك إن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان مع الذهب والفضة مع كل واحد منهما سلعة من السلع قال أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير فلا بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة وإن كان مع كل واحد منهما عرض وكان كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا فلا أرى به بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة وكذلك إذا كان مع الذهب والورق مع كل واحد منهما عرض فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرا أو كان الغرضان يسيرين فلا أرى به بأسا فإن كانت الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه
قلت أرأيت إن اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل قال لا يصلح ذلك لأنه صرف وبيع لا يتأخر منه شيء
قلت فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار حتى لا يكون أريد به الصرف في قول مالك فقال المشتري أنا أنقدك من دينار الذهب حصة هذه الدراهم وهي خمسة دراهم أو ستة وأوخر قيمة الثوب إلى أجل قال لا يصلح هذا في قول مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع السلعة ولو كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك
ألا ترى أن الفضة عجلت مع العرض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح أن يتأخر من الذهب شيء إذا قدمت الفضة
في الصرف والبيع قلت أيجمع في قول مالك صرف وبيع في صفقة واحدة قال قال مالك لا
قلت فإن كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة قال نعم
قلت ولا يجوز أن أبيعهما بدنانير نسيئة في قول مالك لتلك الدراهم قال نعم
قلت ولم يره مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد قال نعم جوزه مالك واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلع أن تباع بالذهب
____________________
(8/410)
________________________________________
يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل
بن لهيعة عنيحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إنا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد إلينا من ذلك الدراهم الصغار قال لا يصلح
قال أبو البلاط فقلت له إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا
مالك عن محمد بن عبد الله عن بن أبي مريم أنه سأل بن المسيب فقال إي رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف درهم طعاما قال له سعيد بن المسيب لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما
قال مالك وإنما كره له سعيد بن المسيب أن يعطي دينارا ونصف درهم لأن النصف درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطي دينارا وطعاما بطعام
قال مالك ولو كان نصف الدرهم ورقا أو فلوسا أو غير طعام ما كان بذلك بأس
في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة قلت أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة قال مالك لا بأس بذلك
وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع قال مالك لا بأس بذلك
قلت فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها ثم يرجع على صاحبها أبا الدينار أم بالدراهم قال بالدينار
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا قال قال مالك ذلك جائز نقدا أو إلى أجل
قال وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما
قلت أرأيت إن قال أصرف عندك هذا الدينار على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل قال قول مالك في ذلك جائز
قلت فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها ثم يرجع عليه أبا الدينار أم بالدراهم قال يرجع
____________________
(8/411)
________________________________________
عليه بالدينار
قلت لم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة قال لأن الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء إنما نظر مالك إلى فعلهما ها هنا ولم ينظر إلى قولهما
قلت ولا يخاف أن يكون هذا من بيعتين في بيعة قال لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمن عاجل وآجل
بن وهب وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة قال بن وهب هما الصفقة الواحدة
قال يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما ببيع أحد الثمنين بالآخر
قال فهذا مما يقارب الربا وكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسره من نحو ما قال ربيعة أيضا وكذلك فسره مالك وقد كره ذلك بن القاسم وسالم وسليمان بن يسار
في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب قلت هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول مالك قال قال مالك لا تجوز
قلت وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك في قول مالك قال نعم لا يصلح ذلك عند مالك
قلت أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة بذهب قال إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا العشرة دراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لأن مالكا قال لا يصلح بيع وصرف
قالابن القاسم قال وأخبرنيه بن الدراوردي عن ربيعة وعن غيره
قلت لم كره مالك الصرف والبيع في صفقة واحدة فقال أما مالك فقال لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة قال وأما بن الدراوردي فأخبرني عن ربيعة وغيره أنه قال إنما كرههربيعة من قبل أنه لو أصاب
____________________
(8/412)
________________________________________
بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة
قلت أرأيت إن بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق قال لا يجوز ذلك عند مالك لأن الفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك
قلت وسواء إن كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن قال نعم ذلك سواء ويبطل البيع بينهما عند مالك لما ذكرت لك
قلت فأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع إن ذلك باطل ولا يجوز قال نعم
قلت فأصل قول مالك إن كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كان الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وإن كانت الذهب والفضة قليلة قال نعم وقد بينا هذا قبل هذا
في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن قلت أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه فكانوا إذا بلغ الشيء فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في الميراث حلى ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك فاشتراه بعض الورثة وكتب عليه قال قال مالك لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد قال لأن مالكا احتج وقال أرأيت إن تلف بقية المال أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيقتسموه فلا يجوز إلا بالنقد قال مالك والوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي
في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل قلت أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى أيكون لي أن أبيعه
____________________
(8/413)
________________________________________
بدراهم نسيئة قال لا يجوز عند مالك أن تبيعه بنسيئة لا بذهب ولا بورق إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شيء قليلا كان ذلك أو كثيرا
قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بفسخ ذلك قال أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه
قلت وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة قال نعم قلت فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي قال إذا لم يخرج من يدك فلا أحمله محمل البيوع الفاسدة وأرى أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يدك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها
قلت فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته
قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل
قلت أفيبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك قال نعم
قلت لماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل وقد جعل الفضة التي في السيف ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يبيعه بفضة إلى أجل قال قال مالك لأن هذا لم يجز إلا على وجه النقد قال فقلنا لمالك فالحلي يكون فيه الذهب والورق ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهما قال لا أرى أن يباعا بشيء مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا بورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس
قال أشهب لا بأس أن يشتري إن كان الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب وإن كان الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة
وقال علي بن زياد مثل قول أشهب
____________________
(8/414)
________________________________________
رواه عن مالك
قلت أرأيت اللجام المموه أو الجوز المموه أو القدح المفضض أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشيء الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا قال قال مالك إذا كانت الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة وإن كان ما فيه من الفضة أقل من الثلث
قال وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع بالفضة إذا كان مموها أو مخروزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلي والذي سألت عنه من السرج وغيره هو مثل هذه الأشياء التي كرهها مالك وأرى هذه الأشياء إنما فعلها الناس على وجه السرف وليست عنده بمنزلة الحلي ولا بمنزلة السيف المحلى ولا الخاتم ولا بمنزلة المصحف المحلى
قال وكان مالك لا يرى بأسا أن يحلى المصحف
قال بن القاسم ورأيت لمالك مصحفا محلى بفضة وسئل عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل فينقض المشتري جليته ويفرقها قال قد نزلت بمالك فرأى أن البيع جائز ولم يرد البيع وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ولكني أرى إن أدرك ولم ينقضه وهو قائم فسخ البيع
قال وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعا لفضته أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة قال قال مالك لا يجوز أن يباع بشيء من الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير واحد
وكيع عن محمد بن عبد الله الشعثي عن أبي قلابة عنأنس بن مالك قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف وفيها حلية الفضة بدراهم
وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع قال كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن
وكيع عن زكريا عن عامر الشعبي قال سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع بدنانير قال ينزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن
قالسحنون فكيف بمن يريد أن يجيز
____________________
(8/415)
________________________________________
بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الأشياء حتى تنزع وفي نزعها مضرة في تفريقه وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته قال سحنون وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك
وقوله إذا كانت الفضة تبعا وإن ذلك إنما أجيز لما جاز للناس اتخاذه وإن في نزعه مضرة وإنه إذا كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ولا الحاجة إليه وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار إلا درهما وإلا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لأنهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك
قال وكيع وكان الربيع قد ذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع السيوف المحلاة بالفضة ( وكيع ) وجوزه أيضاإبراهيم النخعي مثل قولالحسن ولم يذكره الحسن إلا مسجلا فذلك فيما يرى للناس فيه من المنافع ولما في نزعه من المضرة ولأنه مأذون لهم في اتخاذ مثله
في الرجل يبتاع الإبريق الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم قلت أرأيت إن اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا قال نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما
قال وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة والذهب مثل الأباريق وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه
والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا فلا أرى أن تشترى
قلت أرأيت إن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا قال أرى الصرف منتقضا وكان أشهب يقول إن كانت الدراهم بأعيانها أراها إياه فهو منتقض وإن كان لم يره إياها وإنما باعه من دراهم عنده لزمه أن يعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقي في كيسه أو تابوته وذلك ما لم يفترقا
قلت لابن القاسموإن استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبه خذ مكانها مثلها أيصلح هذا قال إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى بذلك بأسا وإن تطاول ذلك وافترقا
____________________
(8/416)
________________________________________
انتقض الصرف
قلت أرأيت إن اشتريت خلخالين من رجل بدينار أو بدراهم فاستحقهما رجل من يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن
قال لا يصلح هذا لأن هذا صرف لا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد
قلت فإن كانا لم يفترقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير قال فذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه
قلت فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت قال لا يجوز ذلك
قلت ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له مشتري الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا قال نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع فإذا كان هذا هكذا جاز وإلا فلا
وقد قال أشهب مثل قوله وقال إنما هو استحسان والقياس فيه أنه مفسوخ لأنه حين باعك الخلخالين قد كان لصاحبهما فيهما الخيار فقد انعقد البيع على خيار فالقياس فيه أنه يفسخ ولكني استحسنت أنه جائز لأن هذا مما لا يجد الناس منه بدا وإنكما لم تعملا على هذا باع البائع ما يرى أنه له واشتريت أنت ما ترى أنه جائز لك شراؤه فذلك جائز لا بأس به
في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف قلت أرأيت إن اشتريت من رجل دراهم بين يديه كل عشرين درهما بدينار وأخرجت الدنانير لأدفعها إليه فلما نقدته قال لا أرضى هذه الدنانير قال له نقد البلد في قول مالك
قلت فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلفا قال فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير التي تصارفانها ____________________
(8/417)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين قلت أرأيت إن أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع دينار ولا يجوز إلا أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه
قلت فإن قال بائع نصف الدينار أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منه صرف النصف حتى تكون قابضا لنصف الدينار قال قال مالك لا يجوز ذلك ولا يكون قابضا لنصف الدينار وإن دفع الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه
وقالأشهب ألا ترى أن الصرف على المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف وهو شركتهما في الدينار وإنهما إن اقتسماه مكانهما فإنما اقتسامهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم فهذا لا يصلح
قلت لابن القاسم فإن صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر قال قال مالك هو جائز
قلت فلو أن رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين قال قال مالك هذا جائز
قلت فإن صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا في قول مالك قال نعم
قلت وكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار في بيعه قال نعم
قلت فإن كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه قال ذلك جائز إذا انتقدت
قلت فإن بعت نصيبي من غيره قالأشهب إن قبض المشتري جميع النقرة رأيته جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير
في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت له إنك قد استرخصت مني الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف في قول مالك أم لا قال لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض بينكما
قلت وكذلك
____________________
(8/418)
________________________________________
إن زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين قال نعم لا أرى بذلك بأسا ولا ينتقض الصرف بينكما
قلت لم قال لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه الصرف
قلت فإن قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه قال لا
قلت فإن أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده قال لا لأن الصرف لم يقع عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة
قلت فإن أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده أيرجع عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائد مع الدراهم قال نعم
قلت لم والدرهم الزائد عندك هبة قال لأنه إنما وهبه له لذلك الصرف فلما انتقض الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف
قلت وكذلك لو أني بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال هذا لموضع ما بعتني سلعتك فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها علي أيرجع علي بالهبة مع الثمن قال نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض البيع لم يترك الهبة لأن الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حين صار غير جائز
قلت فإن كان أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعد ما افترقا ومكثا شهرا أو شهرين زاده المشتري في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا بأس به
في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا لا يحل هذا وهو من بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا
قلت أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما إلى مع محل أجل الدراهم أيجوز هذا أم لا قال هذا حرام في قول مالك
قال وكذلك لو كان في مكان هذه الدنانير عرض من العروض بعينه أو موصوفا أو مضمونا إلى ذلك الأجل لم يحل لأنه دين بدين ولو كان العرض نقدا ما كان به بأس في البيع والسلف إلا أن يكون
____________________
(8/419)
________________________________________
العرض الذي يعطيه من صنف العرض الذي باع ويكون أجود منه أو أكثر حل أجل الدين في ذلك أو لم يحل
بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران وبكير بن عبد الله عنسليمان بن يسار
قال إذا كان لرجل على رجل ذهب كالئة فلا يصلح له أن يقاطعه على ورق وينقده
وقال الليث عن يحيى بن سعيد مثله
وقال يحيى ولا فلوس
قال يحيى فإن أعطاك عرضا قبل محله فلا بأس به
بن وهب عنيونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال إن شئتم أعطيتكم الورق بصرفها وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار الرجل أعطاه إياه
بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن رجلا كان له على عبد الله بن عمر ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا نافع اذهب فاصرف له أو اعطه بصرف الناس
قلت أرأيت إن أراد أن يأخذها مني قال إذا قامت على سعر فأحب أن يأخذها فاعطه إياها وقال مثل ذلك القاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وبشر بن سعيد ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج
قال بن وهب قالابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس فقال لا بأس به
وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وربيعة أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف
في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها قلت أرأيت إن صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا فرضيتها أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك إن رضيت في قول مالك
قلت وكذلك إن وجدت الدراهم نقصا فرضيتها قال قال مالك إذا وجدتها نقصا فرضيتها فهو جائز وهو مثل الزيوف
قال قال مالك وإن كان تأخر من العدد درهم فرضي أن
____________________
(8/420)
________________________________________
يأخذ لم يجز ذلك له لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه
وقال أشهب في الزلل مثل قول بن القاسم
قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول مالك قال إنما قال مالك في الفلوس أكرهها ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من مالك في هذا شيئا
وقوله في الصرف أن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا
ألا ترى أن بن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كان لا يؤخذ بقوله فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها وقول مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب
قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل فأصبت درهمافي الدراهم مردودا لعيبه وهو فضة طيبة أيكون لى أن أرده في قول مالك قال نعم
قلت وينتقض الصرف فيما بيننا في قول مالك قال نعم
قلت له إنه فضة طيبة قال ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه مردود لعيبه أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما زائفا فذلك عند مالك كله سواء يرده إن أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له
قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن أؤخره بالدينار قال إذا ثبت الفسخ بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفا مستقبلا قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا
في الرجل يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سألني الرجل أن أقرضه الدنانير فيدفعها إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر قلت أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار قال نعم قد فعلت وقلت له أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى إنسان فقال اقرضني
____________________
(8/421)
________________________________________
عشرين درهما والتفت أنا إلى رجل ألى جنبي فقلت له اقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا في قول مالك قال لا خير فيه
قلت أرأيت إن نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت أنا قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى رجل إلى جنبي فقلت له اقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت منه الدراهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يدفع الدنانير إلى الصراف فيشتري بها دراهم فيزنها الصراف ثم يدخلها تابوته ويخرج دراهمه ليعطيه قال ما يعجبني ذلك وليترك الدنانير على حالها حتى يخرج الدراهم فيزنها ثم يأخذ الدنانير ويعطي الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه الدراهم كان ما استقرض نسقا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا يبعث رسولا يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في المجلس الذي تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ثم يعطيه دنانيره مكانه فلا بأس بذلك وقد قال أشهب لا خير فيه لأنكما عقدتما بيعكما على أمر لا يجوز من غيبة الدنانير
قال بن القاسم لأن مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في السوق فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده
قال مالك لا خير في ذلك فقيل له فلو قال له إن معي دراهم فقال المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نرى وجوهها ثم نزنها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار قال لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فإن أعجبه شيء أخذ وإلا ترك
قلت وكان مالك يكره للقوم أن يتصارفوا في مجلس ثم يقوموا إلى مجلس آخر قال نعم
قال مالك ولو أن قوما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى اشتراه رجل ثم قام به إلى السوق أو إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا
قال لا خير في ذلك إنما يباع الورق بالذهب أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا يتأخر شيء من ذلك عن حضرة البيع فإنه لا خير فيه وأراه منتقضا ألا ترى أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهاء
____________________
(8/422)
________________________________________
وإن عمر قال وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء
والرماء هو الربا
في قليل الصرف وكثيره بالدنانير قلت أرأيت أن اشتريت بدينار مائة درهم أو دينارا بدرهمين أو بدرهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك قال نعم
قال ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا ذهبا فلما حل أجلها قال الذي عليه الدين خذ مني بذهبك دراهم وقال الذي له الدين لا أقبل منك إلا كذا وكذا زيادة على الصرف
قال مالك لا بأس بذلك
قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فوهبت له نصف ذلك الدينار ثم أردت أن آخذ منه نصف الدينار الذي بقي لي عليه فأتاني بنصف دينار دراهم فقلت لا أقبل الدراهم إنما لي عليك ذهب لا أبيع ذهبي إلا بمائة درهم
قال إذا أعطاه صرف الناس أجبر على أن يأخذ ذلك
قال وقال مالك في رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار فأتاه بنصف دينار دراهم أجبر البائع على أخذها ولم يكن له غير ذلك فالذي أقرض دينارا ووهب نصفه وبقي نصفه هو بمنزلة هذا سواء
في بيع الفضة بالذهب جزافا قلت أرأيت إن اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا في قول مالك قال نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة
قلت أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا قال قال مالك لا بأس بذلك ما لم يكن سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير
في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر قلت أرأيت إن تسلفت من رجل مائة درهم عددا ووزنها نصف درهم نصف
____________________
(8/423)
________________________________________
درهم عددا فقضيته مائة درهم وازنة على غير شرط أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بذلك
قلت فإذا قضيته تسعين درهما وازنة قال لا خير فيه
قلت ولم والتسعون أكثر من المائة الدرهم الأنصاف قال لأن هذا بيع إذا كان السلف عددا
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت ومن أين جعله مالك بيعا قال لأن الرجل إذا أسلف الرجل عشرة دنانير تنقص سدسا سدسا كل دينار أو ربعا ربعا كل دينار ثم أعطاه عشرة دنانير قائمة كان إنما ترك له الذي قضاه فضل وزنها وهذا لا بأس به إذا لم يكن في ذلك وأي ولا موعد ولا سنة جريا عليها إذا استوى العددان وإن أعطاه تسعة وكانت أكثر من وزنها فهو بيع الذهب بالذهب متفاضلا فلا خير فيه لأنه لما اختلف العدد صار بيعا ولا يصلح إذا كانت عددا بغير كيل إلا أن يستوي العددان فيكون الفضل في أحدهما فلا بأس بذلك
قلت فإن كان أقرضني مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا قال لا بأس بذلك
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قال فلو قضاه مائة درهم أنصافا ونصف درهم واحد لم يجز ذلك لأن العددين قد اختلفا وإن كان ذلك أنقص لرب القرض في الوزن فلا يجوز ذلك ولكن لو قضاه أقل من العدد على وزن دراهم القرض أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك
قلت أصل قول مالك في هذا أنه إذا استقرض دراهم عددا فلا بأس أن يقضيه مثل وزنها في عددها فإن قضاه أقل من وزنها في مثل عددها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم
قلت فإن قضاه مثل عددها أفضل من وزنها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم
قلت فإن قضاه أقل من عددها في أكثر من وزنها قال لا خير فيه
قلت فإن قضاه أكثر من عددها في أقل من وزنها قال لا خير فيه إلا أن يقضيه في مثل عددها أكثر من وزنها أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك
قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله
قال وإن كان أقرضه دراهم كيلا فلا بأس أن يقضيه
____________________
(8/424)
________________________________________
أقل من عددها أو أكثر من عددها إذا كانت في مثل كيلها وهذا قول مالك
بن وهب عن بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن بن عمر أنه تسلف ذهبا فوزنها بمعيار ثم قال احفظ هذا المعيار حتى تقضي صاحبها به وإنه قضى الرجل فنقص من عدد الذهب فقال له الرجل إن هذه أنقص من عدد ذهبي فقال له إني أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء فمن عمل بغير ذلك هذا إثم وقاله بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي وإن دخل فيها أكثر من عددها
قلت وإن قضاه أقل من وزنها أو أكثر من وزنها فلا بأس بذلك قال نعم وهذا قول مالك فإن قضاه أقل من وزنها فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم مثل أن يسلفه مائة درهم يزيدية كيلا فيقضيه خمسين أو ستين أو ثمانين محمدية نقضا فلا يصلح هذا وهو قول مالك
قلت أرأيت إن أقرضت رجلا مائة درهم عددا فقضاني خمسين درهما أقل من وزنها أيجوز هذا في قول مالك قال نعم
قلت ولم وقد اختلف الوزنان ألا ترى أنه قد قضاني أقل عددا وأقل وزنا قال فلا بأس بذلك عند مالك إذا قضاك أقل وزنا وأقل عددا لأن هذا رجل قضى أقل من عدد الدراهم وأقل وزنا من وزن الدراهم فلا بأس بذلك
قلت فإن قضاه أقل عددا ووزن كل درهم منها أكثر من وزن كل درهم من الدراهم التي أقرضت قال هذا لا يصلح عند مالك
قلت لم قال لأنه قد صار بيعا ألا ترى أن الزيادة التي في كل درهم قد صارت بيعا بفضل عدد القرض وإن كان القضاء مثل وزن الدراهم القرض أو أقل لم يكن ها هنا شيء يكون بيعا فلذلك جاز وإن كانت أقل عددا
قلت أصل كراهية هذا عند مالك حين جعل العددين إذا اختلفا بيعا من البيوع إذا تفاضل الوزن فإذا استوى العددان وتفاضلت الدراهم في الوزن لم يجعله بيعا لم قال ذلك مالك وما فرق ما بينهما قال لأن الرجل لو أتى بستة دنانير إلى رجل تنقص سدسا سدسا فقال ابدلها لي بستة وازنة فإني أحتاج إليها لم يكن بذلك بأس على وجه المعروف ولو قال له أعطني بها خمسة قائمة لم يحل فهذا يدلك على أن العدد إذا
____________________
(8/425)
________________________________________
استوى لم يكن ذلك بيعا من البيوع وإذا اختلف العدد كان ذلك بيعا
في الرجل يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة درهم يزيدية إلى سنة فأتاني بمائة محمدية قبل السنة فقال خذها وقلت لا آخذها إلا يزيدية قال ذلك لك أن لا تأخذها إلا يزيدية ولو حل الأجل أيضا فجاءه بمحمدية فقال لا أقبل إلا يزيدية كان ذلك له لأنه يقول لا آخذ إلا مثل الذي لي لأن الدراهم والطعام عند مالك سواء
ألا ترى أنه لو تسلف محمولة فأتاه بسمراء وهي خير من المحمولة فقال لا أقبلها ولا آخذ إلا محمولة كان ذلك له
قلت والدراهم إن كانت من قرض أو من ثمن بيع كانت سواء في مسألتي حل الأجل أو لم يحل إذا رضي أن يأخذ محمدية من يزيدية جاز ذلك له في قول مالك قال لا أقوم على حفظه ولا أرى بذلك بأسا لأنها ورق كلها وكذلك الدنانير الدراهم وليست جنوسا كجنوس الطعام وإنما هي سكة وهي ذهب وفضة كلها والطعام جنوس وإن كانت حنطة كلها لأن الحنطة لها أسواق تحول إليها لتضمن إلى تلك الأسواق والدراهم ليست لها أسواق تحول إليها مثل الطعام فلا يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة وإن كانت خيرا منها وإن كان أسلفه المحمولة سلفا فلا يجوز وكذلك قال لي مالك في القمح المحمولة والسمراء وفي الشعير
وقد قال أشهب إنه جائز إذا لم يكن في ذلك وأي ولا عادة وهو أحسن إن شاء الله
قال بن القاسم وإن كانت لك سمراء على رجل إلى أجل فأخذت منه محمولة قبل محل الأجل لم يجز لأن هذا من وجه ضع وتعجل وكذلك الدراهم إن أخذت يزيدية من محمدية قبل محل الأجل لم يصلح وهذا في الدراهم مثل الطعام فإن أخذ محمدية من يزيدية قبل محل الأجل لم يكن بذلك بأس ومثل ذلك أن يكون له دنانير هاشمية فيعطيه عتقاء قبل محل الأجل فلا يكون بذلك بأس
قال ولأن مالكا قال في الدين يكون على الرجل إلى أجل فيقول ضع عني واعجل لك أن ذلك
____________________
(8/426)
________________________________________
لا يجوز فهذا يدلك على مسألتك هذه أيضا
قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دراهم محمدية مجموعة فلما حل الأجل قضاني يزيدية مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا لأن هذا إنما أخذ فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا
قلت فلو قضاني يزيدية مثل وزن المحمدية أو دون وزنها قال لا بأس بهذا
قلت فلو كنت أقرضته يزيدية مجموعة فقضاني محمدية مجموعة أقل من وزنها قال لا يجوز هذا لأنه أخذ ما ترك من وزن اليزيدية في عيون المحمدية
قلت فلو قضاني محمدية مجموعة مثل وزن اليزيدية قال لا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك منهما عادة
قلت فلو قضاني محمدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية قال فلا بأس بذلك
قلت وكذلك لو قضاني يزيدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية التي أقرضته قال فلا بأس بذلك
قلت والدنانير مثل ما وصفت لي في الدراهم قال نعم
في الرجل يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
قلت أرأيت إن استقرضت مائة درهم يزيدية كيلا فقضيته مائة درهم وعشرين درهما يزيدية كيلا أيجوز هذا في قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يستلف من الرجل مائة درهم فيعطيه عند القضاء عشرين ومائة درهم على غير موعد ولا شرط أو يتسلف مائة إردب قمح فلما أتاه ليقضيه قمحه وحل أجله قضاه عشرين ومائة إردب مثل حنطته قال مالك لا يعجبني أن يقضيه فضل عدد لا في طعام ولا في ذهب عندما يقضيه ولو كان ذلك بعد ذلك لم أر به بأسا إذا لم يكن في ذلك عادة ولا موعد قال ومعنى قوله بعد ذلك أي بعد مجلس القضاء الذي يقضيه فيه يزيدية بعد ذلك وأما حين يقضيه فلا يزيده في ذلك المجلس ولكن يزيده بعد ذلك فمسألتك في الدراهم الكيل تشبه هذا لا يصلح أن يزيده عندما يقضيه ولكن إن أراد أن يزيده فليزده بعد ما يقضيه ويتفرقان إلا أن يكون رجحانا في الوزن بشيء يسيرا فلا بأس بذلك أو نقصانا وإن كان كثيرا فلا بأس به وهو قول مالك
قال مالك وإنما
____________________
(8/427)
________________________________________
يجوز من ذلك مثل ما فعل بن عمر زاد في فضل وزن الدراهم التي قضاه وكان محمل قول مالك عندي أن بن عمر إنما قضى مثل العدد وزاد في وزن الدراهم التي قضى كانت دراهم بن عمر أوزن من دراهم صاحبه وعددهما سواء ولم يعطه عشرين ومائة بمائة ولا عشرة ومائة بمائة
في قضاء المجموعة من القائمة قلت سمعتك تقول الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة قلت ما المجموعة وما القائمة وما معنى ذلك القول أنه لا يصلح قال قال مالك لو أنك أسلفت رجلا مائة دينار قائمة أو بعته بها بيعا فثبت لك عليه مائة دينار قائمة فأراد أن يدفع إليك مائة مجموعة يدخل في عددها عشرة ومائة أو أقل من ذلك أو أكثر إلا أن عدد المجموعة أكثر من القائمة
قال لا خير فيه إلا أن تكون أسلفت القائمة بمعيار اتخذته عندك أو أسلفته إياها بوزن مثاقيل جمعتها في ذلك الوزن أو اشترطت في البيع الكيل فلا بأس بأن تقتضي مجموعة وإن كانت أكثر عددا إذا كنت حين أسلفتها قد أخذت لها معيارا من الكيل أو وزنتها مجموعة فعرفت كيلها أو اشترطت كما أخبرتك الكيل مع العدد فإما أن تسلفتها عددا فلا خير في ذلك إلا أن تأخذ مثل عددها وإن كانت كيلا أو أنقص منها في الوزن فلا بأس بذلك إذا كانت في عددها
قال وقال مالك وما بعت بفراد فلا تأخذه كيلا وما بعت كيلا فلا تأخذه فرادا وما بعت بفراد واشترطت كيله مع العدد فلا بأس أن تأخذه كيلا أقل عددا أو أكثر عددا ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعته بمائة درهم كيلا ويشترط عددها داخل المائة خمسة وكيلها مائة فيكون عددها خمسة ومائة درهم فلا بأس أن يأخذ أكثر من عددها أو أقل من عددها كيلا إذا اشترط العدد مع الكيل
قال وبلغني أن مالكا قال وإذا بعت رجلا أو أقرضته مائة دينار مجموعة فجاء ليقضيك فدفع إليك مائة دينار قائمة عددا فقال هذا قضاؤك ولم تكلها له قال فلا بأس بذلك لأنه قد عرف أن في كيل القائمة أكثر من مائة كيلا وفضلا فلا بأس بذلك وهو
____________________
(8/428)
________________________________________
بين قد غر فلا بأس به
قال فقلت لمالك فإن قضاه مائة دينار مثاقيل أفرادا والأفراد إذا اجتمعت نقصت عن مائة دينار مجموعة قال لا خير في ذلك لأنه إنما يجوزها لفضل عيونها على وزن المجموعة لأن الأفراد بحبة حبة لها فضل في عيونها على المجموعة قال فقلت لمالك أفيبيع الرجل السلعة بمائة دينار مجموعة ولا يشترط ما يدخل فيها من الوزن وهو يعلم أنه يدخل فيها الدينار بالحبتين والخروبة وبالنصف والثلث والثلثين ولا يدري عدد ما يدخل له من صنوف تلك الدنانير قال فلا بأس بذلك ما لم يدخل له من الذهب التي لا تجوز بين الناس
قلت أي شيء الدنانير المجموعة قال المقطوعة النقص تجمع فتوزن فتصير مائة كيلا
قلت فما القائمة قال القائمة الجياد
قلت فلم أجزت أن يؤخذ من المجموعة القائمة قال لأن القائمة الجياد عدد تزيد على المجموعة في المائة الدينار دينارا لأنك لو أخذت مائة دينار عددا قائمة فوزنتها بوزن المجموعة زادت في الوزن دينارا
فصارت في الوزن مائة دينار ودينارا وهي مائة دينار عددا
قلت فما الفرادى قال المثاقيل قال الفرادى إذا أخذت مائة فوزنتها كانت أنقص من المائة المجموعة لا تتم مائة تصير تسعة وتسعين وزنا وإن وزنت مائة قائمة كيلا زاد عددها على مائة دينار فرادى
قلت لم لا يصلح أن يأخذ من الدرهمين الفرادى إذا كانا لم يجمعا في الوزن وقد عرفت وزن كل واحد منهما على حدة لم لا يجوز أن يأخذ بوزنهما تبر فضة مكسورة إذا كانا في الجودة مثله أو دونه وقد جوزته في الدرهمين المجموعين وقد جوز مالك مثل هذا في موضع آخر في الطعام ألا ترى أن مالكا قد أجاز لي أن آخذ سمراء من محمولة ومحمولة من سمراء إذا حل الأجل فلم كرهتم هذا في الدرهمين الفردين بوزنهما من التبر المكسور قال أما ما ذكرت من الطعام وأخذه المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إنما جوزه مالك لأن الطعام كله يكال فإنما أخذ من سمراء كيلا محمولة أو من كيل محمولة سمراء وليس في الطعام فراد ولا يباع القمح وزنا بوزن وأما ما ذكرت من مجموع الفضة بمجموع الفضة فلا بأس بذلك لأن هذا يعلم أنه
____________________
(8/429)
________________________________________
قد أخذ مثل وزن فضته وجودة فضته أو دونها في الجودة وإنما كره مالك أن يأخذ من الفراد مجموعة لأنه لا يأخذ مثل وزن الفرادى إذا أخذ وزن الفراد مجموعة لأنه لا بد من أن يزيد وزن المجموعة على الفراد الحبة والحبتين وما أشبه ذلك أو ينقص وفإنما كرهه مالك لموضع أنه لا يكون مثلا بمثل فلهذا كرههمالك
قلت أرأيت إن كان لرجل على رجل درهمان مجموعان فأعطيته وزنهما تبر فضة والتبر الذي أعطيته أجود من فضة الدرهمين أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز
قلت لم لا يجوز هذا وهذا كله مجموع الفضتين جميعا مجموعتين وأنت قد جوزت مثله في قول مالك في الطعام جوزت لي أن آخذ من محمولة سمراء ومن سمراء محمولة فلم لا يجوز أن أعطيه فضة تبر أجود من فضة دراهمه قال لا يشبه الطعام في هذا الدراهم لأن الدراهم لها عيون وهذا إنما أعطاه جودة فضته بعيون دراهم الآخر فلا يجوز هذا فالطعام ليس فيه عيون مثل عيون الدراهم
ألا ترى أن العين في الدراهم إنما هو شيء غير الفضة وأن جودة الفضة إنما هي من الفضة وليس فيها غيرها فلذلك كرهها له أن يعطي هذه الفضة الجيدة بفضة دونها مع الفضة الدون بشيء غيرها وهي السكة
ألا ترى أن السكة التي في الدراهم المضروبة إنما هي شيء غير الدراهم استزاده مع فضة الدراهم الرديئة بفضته الجيدة فأخذ فضل جودة فضته على فضة صاحبه في عيون دراهمه وهي السكة التي في فضة صاحبه وأن الطعام إنما جودة المحمولة من الطعام ليس من غير الطعام وجودة السمراء من الطعام أيضا ليس من شيء غير الطعام فهذا فرق ما بين الدراهم والطعام
قلت فلو كان لرجل علي تبر فضة مجموعة فصالحته منها على مثل وزنها تبر فضة إلا أن الذي أعطيته أجود من فضته أو دونها أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بهذا وهذا جائز
قلت والفضة إذا كانت تبرا مكسورا كلها فأخذت بعضها قضاء عن بعض وإن كان بعضها أجود من بعض فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة مضروبة قال نعم إذا لم يكن في الفضة سكة مضروبة دراهم ولا فضل في وزن فلا بأس بذلك
قلت ويكون مثل الطعام الذي ذكرت لي أنه لا بأس به
____________________
(8/430)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أن يأخذ السمراء من المحمولة والمحمولة من السمراء قال نعم الفضة التبر المكسور لا بأس أن يأخذ بعضه قضاء من بعض إذا حل الأجل وإن كان بعضه أفضل من بعض إذا أخذ مثل وزن فضته التي كانت له على صاحبه وهو سواء مثل المحمولة من السمراء والسمراء من المحمولة
ما جاء في البدل قلت أرأيت الذي يبدل الدراهم كيلا من عند رجل أيجوز له أن يقول زدني في الكيل مثل ما يقول زدني في العدد أبدل لي هذا الناقص بوازن قال لا يجوز وهطا الربا وهو قول مالك
قلت وهو في العدد جائز قال نعم ذلك جائز عند مالك فيما قل مثل الدينارين والثلاثة والدرهمين والثلاثة إذا استوى العددان فإن كثر العدد لم يصلح
قلت ويجوز لو أني أقرضت رجلا دراهم كيلا فلما قضاني قضاني راجحة أو كانت ناقصة فتجوزتها قال لا بأس بذلك عند مالك إذا كان رجحانا يسيرا وأما النقصان فلا أبالي ما كان
قلت والقرض مخالف للمضاربة إذا بايعته المال مضاربة كفة بكفة قال نعم هو مخالف عند مالك لأن المضاربة لا تصلح إلا مثلا بمثل وإن كانت الدنانير مختلفا وزنها إذا استوى الكفتان سواء فلا بأس بذلك ولا يصلح بينهما رجحان ولا نقصان وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا يجوز وإنما يجوز المعروف بين الذهبين إذا استلف الرجل الدينار الناقص فيقضيه وازنا وإن كان ذلك من ثمن بيع فلا بأس أيضا أن يعطيه أفضل من حقه ولا يجوز هذا في مضاربة الكيل
قلت أرأيت لو أني أتيت إلى رجل بدينار ينقص خروبة فقلت ابدل لي هذا الدينار بدينار وازن ففعل قال لا بأس بذلك عند مالك إذا كان عين الدينارين وسكتهما واحدة
قلت فإن كانت سكة الدينار الوازن الذي طلبوا أفضل قال سألت مالكا عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلا أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن قال قال مالك لا خير فيه فتعجبت من قوله فقال لي طليب بن كامل تتعجب من قوله فإن ربيعة كان يقول قوله فلا أدري من
____________________
(8/431)
________________________________________
أين أخذه وأنا لا أرى به بأسا
قلت أرأيت إن أتيته بدينار ناقص فقلت له ابدله لي بدينار وازن وسكتهما مختلفة وعيونهما مختلفة إلا أن جوازهما عند الناس واحد قال إذا كانت هاشمية كلها فلا بأس بذلك عند مالك إلا أن يكون مثل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص قيراطا أو حبة فيأخذ به دينارا دمشقيا قائما أو بارا أو كوفيا خبيث الذهب فلا يصلح ذلك وهذه كلها هاشمية وإنما يرضى صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص الهاشمي لفضل ذهبه وجودته على ديناره ولكن لو كان الديناران دمشقيين أو مصريين أو عتيقين أو هاشميين لم يكن بذلك بأس أن يكون الوازن بالناقص والناقص بالوازن على وجه المعروف وهذا وجه ما فسر لي مالك
قلت أراك قد رددتني إلى سكة واحدة وأنا إنما أسألك عن سكتين مختلفتين أرأيت إن كان الديناران هاشميين جميعا إلا أن أحدهما مما ضرب بدمشق والآخر مما ضرب بمصر وذهبهما ونفاقهما عند الناس سواء إلا أن العين والسكة مختلفة هذا دمشقي وهذامصري وكلاهما من ضرب بني هاشم فأردت أن يبدل لي دينارا ناقصا مصريا بدينار وازن دمشقي هاشمي وهما عند الناس بحال ما أخبرتك ونفاقهما واحد
قال فلا بأس بذلك عند مالك إذا لم يكن للناقص فضل في عينه ونفاقه على الوازن فلا بأس به وإن كان في الناقص فضل في عينه ونفاقه عند الناس فلا خير فيه
قلت أرأيت لو أني أتيت بدينار مرواني مما ضرب في زمان بني أمية وهو ناقص أردت أن يبدله لي بهاشمي مما ضرب في زمان بني هاشم قال إن كان بوزنه فلا بأس بذلك وإن كان الهاشمي أنقص فلا بأس بذلك عندي أنا وأما مالك فكرهه بحال ما أخبرتك
بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا أن يبدل الرجل للرجل الدينار الناقص ويعطيه مكانه أوزن منه على وجه المعروف
قال عقبة بن نافع عن ربيعة أنه كره أن يؤخرها عنده إلا أن يكون يدا بيد قبل أن يفارقه وقاله الليث
بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ دونها أو
____________________
(8/432)
________________________________________
فوقها إذا لم يكن ذلك بشرط وكان ذلك معروفا يصنعه الرجل إلى أخيه
قلت أرأيت إن بعت رجلا دراهم بفضة أو فضة بفضة أو دراهم بدراهم فلما توازنا رجحت فضتي فقلت قد وهبته لك قال مالك لا يصلح ذلك
بن وهب عنيونس بن يزيد عنسفيان الثوري عنمحمد بن السائب عنأبي سلمة أوسلمة بن السائب أن أبا بكر الصديق راطل أبا رافع فوضع الخلخالين في كفة والورق في كفة فرجحت الدراهم فقال أبو رافع هو لك أنا أحله لك قال أبو بكر إن أحللته لي فإن الله لم يحله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والورق بالورق وزنا بوزن الزائد والمزاد في النار
قلت أرأيت إن كان لي عليه تبر فضة مكسور فلما حل الأجل أخذت منه أجود من فضتي وهو أقل وزن من الذي لي عليه قال لا يجوز هذا لأنه إنما أخذ جودة هذه الفضة لما ترك من وزن فضته لصاحبه
قلت فإن أخذت أردأ من فضتي أقل من وزن فضتي قال لا بأس بذلك
قلت لم قال لأنك أخذت أقل من حقك في جودة الفضة والوزن فلا بأس بذلك
قلت فلو كان لي على رجل سمراء فلما حل الأجل أخذت منه محمولة أقل كيلا من حنطتي التي لي عليه من السمراء وقد علم أن السمراء أفضل من المحمولة أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا إذا كان يأخذ المحمولة من جميع حقه
قال سحنون وقالأشهب إنه جائز وهو مثل الفضة وكذلك لو اقتضاه دقيقا من قمح والدقيق أقل كيلا إنه لا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من قمح الدين
قلت لابن القاسم لم وقد جوزته في الفضة التبر ألا ترى أن ما أخذت من الطعام أقل من كيل طعامي وأدنى في الجودة حين أخذت محمولة من سمراء فلم تجوزه لي وقد جوزته لي في الفضة المكسورة إذا أخذت دون وزن فضتي وأدنى منها في الجودة فما فرق ما بينهما قال لأن الطعام المحمولة والسمراء صنفان مفترقان متباعد ما بينهما في البيوع واختلاف أسواقها عند الناس وإن كانت حنطة كلها
ألا ترى أن الشعير قد جعل مع الحنطة أنه لا يصلح إلا مثلا بمثل والسلت كذلك وافترقهم في البيع والشراء افتراق شديد وبينهما في الثمن عند الناس
____________________
(8/433)
________________________________________
تفاوت بعيد والمحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ومن السمراء في اقتضاء بعضه من بعض لاختلافهما في الأسواق فإن أخذ في قضاء الشعير من الحنطة أقل من كيل ما كان له من الشعير أو أخذ في قضاء الحنطة من الشعير أقل من كيل ما كان له من الحنطة بشرط أن يأخذ الذي يأخذ بجميع حقه من الآخر لم يصلح ذلك
قال مالك وكذلك قضاء السلت من الحنطة والشعير وكذلك المحمولة من السمراء إذا كانت بشرط أن يأخذها بجميع حقه من السمراء كان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وإن كان من قرض أو تعدى فهو سواء والسمراء من المحمولة لا يصلح له أن يأخذ أقل من كيل ما كان له من السمراء المحمولة وأما الفضة التبر فكلها عند الناس نوع واحد وأمر قريب بعضه من بعض ليس في الأسواق بين الناس في الفضة المكسورة اختلاف في الجودة إن بعضها أجود من بعض وأنه وإن كان في الفضة ما بعضه أردأ من بعض عند الناس فلا يكون الرديء على حال أجود من ذلك فلذلك جاز للذي أخذ فضة دون فضته في الجودة وأخذ دون وزنها جاز له ذلك ولم يقل له بعت فضتك بفضة أقل من وزنها لاقتراب الفضة بعضها من بعض وإنما هو رجل ترك بعض فضته وأخذ بعضها وقيل للذي أخذ المحمولة من السمراء بشرط على ما وصفت لك حين أخذ أقل من كيلها إنما أنت رجل بعت سمراء بمحمولة أقل من كيلها لافتراق ما بين بين السمراء والمحمولة عند الناس وفي أسواقهم لأنه قد تكون السمراء أجود وربما كانت المحمولة أجود فإذا وجدنا هذا هكذا تكون دخلت التهمة بينهما فإذا دخلت التهمة بينهما فسد ما صنعا ولم يحل فصار بيع الطعام بالطعام متفاضلا وأما ما وصفت لك من أمر الفضة فبعضها قريبة من بعض وأسواقها كذلك فلا تدخل في ذلك التهمة فلما سلما من التهمة جاز ما صنعا إلا أن يكون الذي أخذ من الفضة هو أجود من فضته وأقل وزنا فلا خير فيه
قلت والذهب مثل الفضة في جميع ما سألتك عنه قال نعم
قلت أرأيت الدرهم الواحد إذا كان لي على رجل فأخذت منه به فضة تبرا أجود من فضته أقل من وزنه أيجوز هذا أم لا قال
____________________
(8/434)
________________________________________
لا يجوز
قلت فإن أخذت منه أجود من فضة الدرهم الذي لي عليه قال لا يجوز
قلت والدرهم في هذا والدرهمان والمائة درهم سواء قال نعم لا يجوز لك أن تأخذ دون دراهمك تبرا فضة إذا كانت الفضة أجود من فضة الدراهم
قال ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة إردب سمراء فأخذ بها خمسين محمولة إنه لا خير فيه وإنه لو كان له على رجل مائة إردب سمراء ابتاعها منه فأخذ منه خمسين محمولة ما حلت له ولكان بيع الطعام قبل أن يستوفي
فإن قال قائل فإن ذلك من وجه القرض وليس هو من وجه ابتياع الطعام فقد صدق فهل يجوز لأحد أن يأخذ يدا بيد مائة إردب سمراء بخمسين محمولة وإن كان المعروف عند الناس أن السمراء أجود فهو حرام أيضا لا يحل فالسمراء من البيضاء إذا وقع هكذا لم ينبغ لأحد أن يأخذ من سمراء محمولة إلا بمثل كيلها ولو جاز في المحمولة لجاز في الشعير فتتفاحش الكراهية فيه ويتفاحش على من يجيزه ولقد سألت مالكا عن الرجل يسلف الرجل مائة إردب محمولة أو شعيرا فيريد أن يقضيه قبل الأجل مائة إردب سمراء من محمولة وهي خير من المحمولة والشعير فقال لا خير فيه لا سمراء من محمولة ولا صيحاني من عجوة ولا زبيب أحمر من أسود وإن كان أجود منه ولا يجوز في كل من استهلك لرجل طعاما تعدى عليه أو ورقا أو ذهبا دنانير كانت أو دراهم أو فضة في الاقتضاء إلا ما يجوز له في القرض عند حلول الأجل فما جاز له فيما أقرض أن يأخذه إذا حل أجله جاز له أن يأخذ في القضاء من هذا الذي استهلك له على ما وصفت لك
قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يقرض الرجل مائة إردب قمح فيقضيه دقيقا قال إن أخذ منه مثل كيله فلا بأس به وهو يكره له إذا كان أقل من كيل الحنطة التي له عليه ولو جاز أن يأخذ من سمراء أسلفه إياها خمسين محمولة لجاز له أن يأخذ شعيرا أو دقيقا أو سلتا أقل فيصير بيع الطعام بعضه ببعض بينهما تفاضل ولا يجوز من ذلك إذا اختلف النوعان في نسب الطعام وإن كان واحدا إلا ما يجوز من ذلك يدا بيد من البدل وهو مثل بمثل ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أتى بأردب
____________________
(8/435)
________________________________________
سمراء إلى رجل فقال له أعطني بها خمس ويبات محمولة على وجه التطاول من صاحب السمراء عليه أو خمس ويبات شعيرا وسلتا ما جاز ذلك وكان بيع الطعام بعضه ببعض متفاضلا ولو أتى رجل يبدل دنانير بأنقص منها وزنا أو اشترى عيونا ما كان بذلك بأس على وجه التجاوز إذا كان ذلك على وجه المعروف ولم يكن على وجه المكاسبة ولو كان هذا في الطعام فجاء رجل إلى رجل ليبدل له طعاما جيدا بأردأ منه ما جاز بأكثر من كيله إلا مثلا بمثل وهو يجوز في الذهب فهذا فرق بين ما سألت عنه من التبر والفضة بعضه ببعض والطعام بعضه ببعض متفاضلا وجل ما فسرت لك في هذه المسألة من حلالها وحرامها قول مالك
قلت أرأيت لو إني اشتريت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب أيجوز هذا في قول مالك قال نعم لا بأس به عند مالك بدنانير مثل وزن الحلى أو بذهب تبر مكسور قلت وهذا قول مالك قال نعم
قال وقال مالك ولو أن حليا بين رجلين من ذهب وزناه فأراد أحدهما أخذه فوزناه فعرفا كيله ثم كال أحدهما لصاحبه قدر نصفه ذهبا أو دنانير فأخذ وأعطى كان ذلك جائزا إذا كان ذلك يدا بيد والنقرة تكون بين الرجلين كذلك وروى أشهب عن مالك في النقرة أنها تقسم لأنه لا مضرة في قسمها ولو جاز هذا في النقرة لجاز أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم مطبوع فيقول أحدهما لصاحبه لا تكسر الطابع وخذ مني مثل نصفه دراهم فتكون الفضة بالفضة ليس كفة بكفة وإنما جاز في الحلى لما يدخله من الفساد وإنه موضع استحسان
قلت أرأيت إن بعت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب تبرا مكسورا والتبر المكسور الذي بعت به الحلي خير من ذهب الحلي قال لا بأس بذلك يدا بيد
قلت وكذلك لو بعت هذا الحلي بدنانير مضروبة تبر الدنانير خير من تبر الحلي أو دون تبر الحلي أيجوز هذا قال نعم
قلت ولا بأس إذا كان يدا بيد إن تشتري الحلي الذهب بوزنه من الذهب أو بوزنه من الدنانير وإن كان بعض الذهب أفضل من بعض كان ذلك جائزا في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد فذلك جائز
قلت فلو أني استقرضت
____________________
(8/436)
________________________________________
من رجل حليا مصوغا إلى أجل فلما حل الأجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليه الذي استقرضت منه مثل وزن حليه فقضيته أيجوز ذلك أم لا قال لا يجوز هذا لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي أقرض في فضل جودة ذهبك الذي تقضيه
قلت فالصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهما واحد يكره في الحلي المصوغ في القرض أن يستوفى منه ذهبا أجود منه مثل وزنه أو أقرض ذهبا مكسورا إبريزا جيدا فاستوفى منه حليا مصوغا بوزن ذهبه ذهب العمل أصفر قال نعم لا يصلح ذلك لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه في صناعة هذا الذهب الآخر
قلت فيكرهه في القرض ويجيزه في البيع يدا بيد قال نعم
قلت فلم كرهته في القرض وجعلته بيع الذهب بالذهب متفاضلا وأجزته في البيع إذا كان الذهبان جميعا يدا بيد ولم تجعله بيع الذهب بالذهب متفاضلا قال لأن الذهبين إذا حضرا جميعا وإن كان فيهما صناعة وسكة كانت الصناعة والسكة ملغاتين جميعا وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين ولا يقع على الصياغة ولا على السكة بيع فإذا كان قرضا أقرض ذهبا جيدا إبريزا فأخذ ذهبا دون ذهبه حليا مصوغا أو سكة مضروبة كان إنما يترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة التي أخذ في هذه الذهب الرديئة وإن كان إنما أقرض ذهبا مصوغا أو سكة مضروبة فأخذ أجود من ذهبه تبرا مكسورا اتهمناه أن يكون إنما ترك الصياغة والسكة لجودة الذهب الذي أخذ فلا يجوز هذا في القرض وهو في البيع جائز والذي وصفت لك فرق ما بين البيع والقرض وإذا دخلت التهمة في القرض وقع الذهب بالذهب متفاضلا لمكان السكة والعين وجعلنا السكة والعين شيئا غير الذهب لما خفنا أن يكون إنما طلبا ذلك
ألا ترى أنه إذا أسلف حليا من ذهب مصوغا فأتى بذهب مكسور في قضائه مثل ذهبه ليأخذه منه فقال لا أقبله إلا مصوغا كان ذلك له فلما كان التبر الذي يقضيه مكسورا خيرا من ذهبه عرفنا أنه إنما ترك الصياغة لمكان ما ازداد في جودة الذهب فصار جودة الذهب في مكان الصياغة فصار الذهب بالذهب متفاضلا وأن الذهبين إذا حضرتا لم تكن أحداهما قضاء من
____________________
(8/437)
________________________________________
صاحبتها وإنما يقع البيع بينهما على الذرهبين جميعا وتلغى السكة والصياغة فيما بينهما
قلت ويجوز التبر الأحمر الإبريز الهرقلي الجيد بالذهب الأصفر ذهب العمل واحد من هذا بواحد من هذا وفضل قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل
قلت فلو اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا إبريزا أحمرا جيدابتبر ذهب أصفر للعمل وزنا بوزن قال قال مالك ذلك جائز
قلت فإن أصاب في الدنانير ما لا تجوز عينه في السوق وذهبه جيد أحمر أينتقض الصرف بينهما أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض الصرف بينهما ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لأن ذهبه مثل الذهب التي أعطى وأفضل فليس له أن يرجع بشيء إلا أن يصيب ذهب الدنانير ذهبا مغشوشا فينتقض من الذهب بوزن الدنانير التي أصابها دون ذهبه ولا ينتقض الصرف كله
قلت أرأيت إن اشتريت خلخالين فضة بوزنهما من الدراهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم
قلت فإن أصاب مشتري الخلخالين بهما عيبا كسرا أو شقا لم يعلم به حين اشتراهما أله أن يردهما قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا إني أرى أن يردهما بالعيب الذي وجد فيهما ويأخذ دراهمه التي دفع في الخلخالين
قلت لم جعلت لصاحب الخلخالين أن يرد ولم تجعل ذلك لصاحب الدنانير الذي اشترى بدنانيره تبرا مكسورا فقال لأن الخلخالين بمنزلة سلعة من السلع في هذا الموضع ولا بد للناس أن يتبايعوا ذلك بينهم ولا يصلح لهم أن يدلسوا العيب فيما بينهم في الآنية والحلي وإنما هو بمنزلة ما لو اشتراه بسلعة أو بذهب فإذا أصاب عيبا رده فهو وإن كان إنما اشتراه بمثل وزنه من الرقة فأصاب به عيبا فلا بد له من الرد أيضا ولا يكون الخلخالان في يديه عوضا مما دفع فيهما من وزنهما من الدراهم إذا لم يرض الخلخالين إذا أصاب عيبا لأن الذي رضي به من دفع دراهمه لموضع صياغة الخلخالين ولكنه جائز في البيع حين أخذهما مثلا بمثل ولم ينظر في صياغة الحلي ولا في عيون الدراهم والدنانير لأنه لو كان في واحدة منهما زيادة لموضع الصياغة في الحلي أو السكة في الدنانير والدراهم ما جاز أن
____________________
(8/438)
________________________________________
يشتري تبر مكسور بدنانير مضروبة على وجه الاشتراء والمكاسبة كيلا بكيل ولا جاز حلي مصوغ بتبر مكسور بوزنه ولا بالدراهم بوزنها ولا بالدنانير بوزنها إن كان الحلي من الذهب ولا يجوز إذا قمح بدقيق لأن معرفة الناس أن القمح يزيد وإنما يعطي معطي القمح بالدقيق لمكان ما كفى ولمنفعته بالدقيق فلو وجد بالقمح عيبا أو بالدقيق عيبا لرد كل واحد منهما فكذلك الحلي إذا وجد به عيبا رده
قلت فما بال الدنانير التي أصبت بها عيبا لا يجوز لعيبها لم لاتجعل لمشتريها أن يردها قال لأن القمح إذا كان معيبا لم يكن دقيقه كدقيق الصحيح ولأن الحلي إذا كان معيبا لم يكن تبره كالدراهم المضروبة وأن الدنانير التي وجد بها عيبا لا يجوز لم تكن مغشوشة كان تبره مثل التبر الذي أعطى أو أفضل فليس له أن يرده وكذلك لو باع الخلخالين من ذهب أو فضة بتبر من ذهب أو فضة فوجد في الخلخالين عيبا فردهما منه وكان ذهبهما أو فضتهما مستويتين أو كان الخلخالان أجود ذهبا أو ورقا من الفضة أو الذهب التي دفع فيهما لم يكن له أن يرده ولم يكن له حجة إن قال أنا أرد تبري يقال له ما في يديك مثل تبرك أو أفضل فلا حجة لك فيما ترد وإنما يرد من ذلك العيب في الحلي وإن كانت الدنانير التي باعها به مثله أو أجود لأن الناس يعلمون أنه إنما أعطاه دنانيره أو دراهمه لمكان صياغة هذا ولكنه أمر جوزه الناس وأجازه أهل العلم ولم يروه زيادة في الصياغة ولا في صرف الدنانير فإذا وقعت العيوب لم يكن بد من الرد وعلى هذا محمل جميع ما يشبه هذه الوجوه
ماجاء في المراطلة قلت أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن قال لا بأس بذلك
قلت فلو كانت دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر إبريز أحمر ومعها دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنانير الأخرى قال إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس واحد التي مع الإبريز التبر والتي ليس معها شيء
____________________
(8/439)
________________________________________
فهو جائز كان التبر أرفع من الدنانير أو دون الدنانير
قلت فإن كانت الدنانير التي مع التبر الإبريز دون الدنانير الأخرى قال لا خير في ذلك لأن صاحب الدنانير التي لا تبر معها أخذ فضل عيون دنانيره على دنانير صاحبه في جودة التبر الإبريز
قلت فإن كان الإبريز وما معه من الدنانير دون الدنانير الأخرى في نفاقهما عند الناس قال لا بأس بذلك لأنه لم يعترها هنا شيء
قلت وكذلك لو كانت الدنانير التي لا تبر معها هنا هي كلها دون التبر ودون الدنانير التي التبر معها قال لا بأس بذلك أيضا لأنه لم يعترها هنا شيء وإنما هو رجل أعطى ذهبا بذهب أحد الذهبين كلها أنفق عند الناس فهذا معروف منه صنعه لصاحبه
قلت فإن كانت إحدى الذهبين كلها أنفق عند الناس لم يكن بذلك بأس قال نعم
قلت وكذلك إن كانت إحدى الذهبين نصفها مثل الذهب الأخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس قال نعم قلت فإن كانت إحدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دون الذهب الأخرى لم يجز هذا لأنه إنما يأخذ فضل النصف الذهب الذي هو أنفق من ذهبه بما يضع في نصف ذهبه التي يأخذ دونها فلا خير في هذا قال نعم
قلت ويدخل في هذا الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل لأنه ليس بمعروف قال نعم
قلت فلو كانت جودة الذهب من إحدهما كان جائزا لأنه معروف قال نعم
قلت وإن كان أحدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دونها لم يصلح ذلك لأن هذا على غير وجه المعروف وهذا على وجه المكايسة والبيع فصارت الذهب بالذهب ليست مثلا بمثل قال نعم وهذا كله قول مالك
قال وقال مالك فيمن أتى بذهب له هاشمية إلى صراف فقال له راطلني بها بذهب عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا من الهاشمية فكان إنما أعطاه فضل عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق وفضل عيونها
قال لا بأس به فإذا دخل مع الهاشمية ذهب أخرى هي أسر عيونا من العتيق مثل النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول لا أرضى أن أعطيك هذه بهذه حتى
____________________
(8/440)
________________________________________
أدخل مع ذهبي الهاشمية أسر عيونا من العتق فلا خير فيه
وكيع عن زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر آخر ما أنزل الله على رسوله أية الربا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة
وكيع عن المسعودي عن القاسم قال قال عمر إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر ومثل كورها ولكن من ذلك أبواب لا تكاد تخفى على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضغة لم تطب وأن يباع الذهب بالورق والورق بالذهب نسيئا
قال وسئل مالك عن رجل باع سلعة بعشرة دنانير مجموعة فوزنها ليقضيه إياها إياه فوجد في وزنها فضلا عن حقه فأعطاه بذلك ورقا أو عرضا في ثمن الذهب قال لا بأس بذلك وهو مما يجوزه بعض أهل العلم ولم يشبهوه بمثل من جاء بذهب فصارف بها ذهبا فكانت أوزن من ذهبه فأعطاه في ذلك فضلا لأن هذا مراطلة وتلك قضاء فهذا فرق ما بينهما ومثل ذلك اللحم والحيتان إنما كان حقه في اللحم والحيتان والجبن وأشباه ذلك شرطا كان له على صاحبه وقد وجب له عليه فإذا وجد فضلا عن وزنه وكان مثل شرطه فلا بأس أن يأخذ ذلك بثمن وهذا بين أن تأخذ فضل وزنك بنقد أو إلى أجل فلا بأس به إذا كان أجل الطعام قد حل فإن لم يحل فلا خير فيه وإن اختلفت الصفة فلا يصلح أن تأخذ إلا بمثل وزنك أو كيلك ويترك البائع ذلك للمشتري أو يتجوز المشتري عن البائع بدون شرطه فإن اختلفت الصفة فكان مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو أقل فلا خير في أن يزيد المشتري البائع في
____________________
(8/441)
________________________________________
فضل الصفة ولا يرد البائع على المشتري لأن الزيادة التي يزيدها المشتري البائع إنما دخلت في فضل الجودة إذا لم تكن زيادة في الوزن والكيل وإن كانت الزيادة في الكيل والوزن فقد دخلت الزيادة في قدر حقه وفي فضل الطعام فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى فإذا كان أدنى من صفته وكان في وزنه أخذ بذلك فضلا وهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وإن كان فيه فضل من الوزن وهو أدنى منه فأقره وأعطاه فضل ذلك فإنه لا خير فيه لأنه باع صفة أجود مما أخذ بما أخذ وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ولو كان هذا من العروض التي تكال أو توزن وليس من الطعام لم يكن بذلك بأس أو غيرها من الثياب والحيوان فلا بأس بذلك
قلت فلو أقرضت رجلا دراهم يزيدية عددا فقضاني محمدية عددا أرجح لي في كل درهم منها قال لا بأس بذلك ما لم يكن بينهما عادة قلت وكذلك لو قضاني يزيدية عددا بوزن دراهمي فجعل يرجح لي في كل درهم منها قال لا بأس بذلك
قلت فلو قضاني محمدية عددا أقل من وزن دراهمي قال لا يصلح ذلك لأنه إنما يأخذ فضل اليزيدية في عيون المحمدية فلا خير في هذه
قلت وكذلك لو أقرضت رجلا درهما يزيديا فلما حل الأجل أتاني بدرهم محمدي أنقص من وزن اليزيدي فأردت أن أقبله قال لا يجوز لأنك تأخذ ما نقصت في اليزيدي في عين هذا المحمدي
قلت وقولكم في القرض فرادى إنما هو على معرفة وزن درهم درهم على حدة ليست بمجموعة ضربة واحدة قال نعم
قلت وعيون الدراهم ها هنا مثل جودة التبر المكسور كما لا يجوز لي أن آخذ في التبر المكسور أجود من تبري الذي أسلفت أقل من وزن ما أسلفت فكذلك لا يجوز لي أن آخذ دون وزن دراهمي أجود من عيونها قال نعم
قلت وهذا الذي سألتك عنه من الدراهم المجموعة بالدراهم المجموعة والدراهم الفراد بالدراهم الفراد قول مالك قال نعم
قلت وهذه المسائل التي سألتك عنها إذا كانت لي على رجل قرضا أو بيعا فهو سواء قال نعم
قلت أرأيت إن أقرضت رجلا تبر فضة بيضاء فلما حل الأجل قضاني فضة سوداء مثل
____________________
(8/442)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
وزن فضتي أيصلح ذلك قال نعم
قلت فإن أرجح لي شيئا قليلا قال لا يجوز
قلت فإن قبلت منه أقل من وزن فضتي قال لا بأس بذلك
قلت ولم كرهته في الفضة السوداء أن يرجحها قال لأنك تأخذ جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء
قلت فإن أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها قال لا يصلح
قلت فإن قضاني بيضاء فأرجح لي قال لا بأس بذلك وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن هذا بينهما عادة فإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك
قلت فإن قضاني بيضاء مثل وزن فضتي بيضاء والتي عليه سوداء قال لا بأس بذلك
قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن يكون في ذلك عادة
في الرجل يقون له الدينار فيقتضيه مني مقطعا قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا في قول مالك قال لا بأس بذلك إذا حل الأجل
قلت وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه قال نعم لا بأس بذلك
قال وكذلك قال مالك إذا حل الأجل
قلت وكذلك إن أخذ بنصفه أو بثلثه عرضا من العروض قال نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك
قلت فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا قال مالك لا خير فيه
كذلك قالمالك قلت لم قال لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك
قلت فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم قال قال مالك لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل وإن لم يحل الأجل فلا خير فيه
بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه
____________________
(8/443)
________________________________________
وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه
بن وهب قال الليث إن ربيعة كان يقول في إجزاء الدينار ذلك وقاله عمرو بن الحارث
في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة قلت أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا بدرهم فضة وزنا بوزن قال لا يعجبني ذلك ولا ينبغي أن يباع بعرض لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين وقد كان عمر يفعل ذلك باللبن أنه إذا غش طرحه في الأرض أدبا لصاحبه فإجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين
وقال أشهب إن كان مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرض ولا بفضة حتى تكسر خوفا من أن يغش به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة وإنما هذا يشبه البدل
قلت لأشهب أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه فقال لي إن لم يخف أن يسبك فيجعل درهما أو يسيل فيباع على وجه الفضة فلا أرى بذلك بأسا وإن خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة
قلت قال بن القاسم ارأيت لو أني بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة قال قال مالك لا يعجبني أن يشتري به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه
قلت فإذا قطعه أيبيعه في قول مالك قال نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم
في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت قلت أرأيت إن استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي قال قال مالك رد عليه مثل تلك الفلوس مثل التي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت
قلت فإن بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها منه قال قال مالك لك مثل فلوسك التي بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد فسدت
____________________
(8/444)
________________________________________
فليس له إلا ذلك
قال وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت ذلك اليوم وإن كانت فاسدة
قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ما الذي يقضيه في قول مالك قال يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ
بن وهب عن بن لهيعة أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن بن المسيب أسلف عمرو بن عثمان دراهم فلم يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى بن المسيب أن يقبلها منه حتى مات فقبضها ابنه من بعده
بن لهيعة عن عبد الله بن جعفر عن سعيد بن المسيب أنه قال إن أسلفت رجلا دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه إلا مثل ما أعطيت وإن كان قد أنفقها وجازت عنه
وقالابن وهبوقال يحيى بن سعيد وربيعة
بن وهب عن الليث قال كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن رجل أسلفه أخ له نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصراف بدينار فدفعه إلى الصراف فأخذ منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذي استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو غلاء قال فليس للذي دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن رجلا استسلف من رجل نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف دينار ودفع إليه النصف الباقي كان عليه يوم يقضيه أن يدفع إليه دينارا فيكسره فيأخذ نصفه ويرد إليه نصفه
قال لي مالك يرد إليه مثل ما أخذ منه لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة وليس الذي أعطاه ذهبا إنما أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد نصفه كان عليه نصف دينار إن غلا الصرف أو رخص
في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق قلت أرأيت إن بعت بيعا بدانق أو دانقين أو بثلاثة دوانق أو بأربعة دوانق أو بخمسة دوانق أو نصف درهم أو بسدس درهم أو بثلث درهم على أي شيء يقع هذا البيع على الفضة أم على الفلوس في قول مالك قال لا يقع على الفضة هذا البيع
____________________
(8/445)
________________________________________
قلت فأي شيء يعطيه بالفضة في قول مالك قال ما تراضيا عليه
قلت فإن تشاحا فأي شيء يعطيه بذلك قال الفلوس في قول مالك في الموضع الذي فيه الفلوس
قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بدانق فلوس فرخصت الفلوس أو غلت كيف أقضيه أعلى ما كان من سعر الفلوس يوم يقع البيع أم على سعر الفلوس يوم أقضيه في قول مالك قال على سعر الفلوس يوم تقضيه فيما قال مالك
قلت فإن كان باع سلعته بدانق فلوسا نقدا أيصلح هذا في قول مالك أم لا قال إذا كان الدانق من الفلوس معروفا كم هو من عدد الفلوس فلا بأس بذلك وإنما وقع البيع بينهما على الفلوس
قلت فإن باع سلعة بدانق فلوس إلى أجل قال فلا بأس بذلك إذا كان الدانق قد سميتما ماله من الفلوس أو كنتما عارفين بعدد الفلوس وأن البيع إنما وقع بالفلوس إلى أجل وإن كانت مجهولة العدد أو لا يعرفان ذلك فلا خير في ذلك لأنه غرر
قلت فإن قال أبيعك هذا الثوب بنصف دينار على أن آخذ به منك دراهم نقدا يدا بيد قال قال مالك إذا كان الصرف معروفا يعرفانه فلا بأس بذلك إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار
قلت فإن بعت سلعة بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار أو بخمس دينار على أي شيء يقع البيع أعلى الذهب أو على عدد الدراهم من صرف الدينار قال قال مالك إنما يقع على الذهب ولا يقع على الدراهم من صرف الدينار
قلت فما يأخذ منه بذلك الذهب الذي وقع البيع عليها في قول مالك قال ما تراضيا عليه
قلت فإن تشاحا قال قال مالك إذا تشاحا أخذ منه ما سميا من الدينار دراهم إن كان نصفا فنصفا وإن كان ثلثا فثلثا
قلت فهل ينظر في صرف الدينار بينهما يوم وقع البيع بينهما أم يوم يريد أن يأخذ منه حقه قال نعم يوم يريد أن يأخذ منه حقه كذلك قال مالك وليس يوم وقع البيع لأن البيع إنما وقع على الذهب ولم يزل الذهب على صاحبه حتى يوم يقضيه إياه
قال مالك وإن باعه بذهب بسدس أو بنصف إلى أجل وشرط أن يأخذ بذلك النصف الدينار إذا حل الأجل دراهم فلا خير في ذلك وهما إذا تشاحا إذا حل الأجل أنه يأخذ منه
____________________
(8/446)
________________________________________
الدراهم يوم يطلبه بحقه على صرف يوم يأخذه بحقه
قلت فلم كره مالك الشرط بينهما وهو إذا طلبه بحقه وتشاحا أخذ منه الدراهم قال لأنه إذا وقع الشرط على أن يأخذ بالنصف الدينار دراهم فكأنه إنما وقع البيع على الدراهم وهي لا تعرف ما هي لأن البيع إنما يقع على ما يكون من صرف نصف الدينار بالدراهم يوم يحل الأجل فهذا لا يعرف ما باع به سلعته
قال سحنون قال أشهب وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ فيه دراهم فذلك أحرم له لأنه ذهب بورق إلى أجل وورق أيضا لا يعرف كم عددها ولا وزنها وليس ما نزل به القضاء إذا حل الأجل بمنزلة ما يوجبان على أنفسهما
قالأشهب ولو قال أبيعك هذا الشيء بنصف دينار إلى شهر آخذ به منك ثمانية دراهم كان بيعا جائزا وكانت الثمانية لازمة لكما إلى الأجل ولم يكن هذا صرفا وكان ذكر النصف لغوا وكان ثمن السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم
قال مالك ومن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل أو بثلث دينار إلى أجل إلى أجل لم ينبغ له أن يأخذ قبل محل الأجل في ذلك دراهم وليأخذ في ذلك عرضا إن أحبا قبل الأجل فإذا حل الأجل فليأخذ بما أحب
____________________
(8/447)
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب السلم الأول في تسليف السلع بعضها في بعض قلت لعبد الرحمن بن القاسم صف لي ما يجوز في قول مالك من الدواب أن يسلف بعضها في بعض أو الغنم أو البقر أو الثياب أو ما أشبه هذه الأشياء
قال الإبل تسلف في البقر والبقر تسلف في الإبل والغنم تسلف في الإبل والبقر والبقر والإبل تسلف في الغنم والحمير تسلف في الغنم والإبل والبقر والخيل
قال ورأيت مالكا يكره أن تسلف الحمير في البغال إلا أن تكون من الحمير الأعرابية التي يجوز أن يسلف فيها الحمار الفاره النجيب فكذلك إذا أسلفت الحمير في البغال والبغال في الحمير فاختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابي فذلك جائز أن يسلف بعضها في بعض والخيل لا يسلم بعضها في بعض إلا أن يكون كبارها بصغارها فلا بأس بذلك أو يكون الفرس الجواد السابق الفاره الذي قد علم من جودته فلا بأس أن يسلم في غيره مما ليس مثله في جودته وإن كان في سنه فلا بأس بذلك والإبل كذلك كبارها في صغارها ولا يسلم كبارها في كبارها إلا أن تختلف النجابة أو يكون البعير الذي قد عرف من كرمه وقوته على الحمولة فلا بأس بأن يسلف في الإبل في سنه إذا كانت من حواشي الإبل التي لا تحمل حمولة هذا وإن كانت في سنه والبقر لا بأس أن يسلف كبارها في
____________________
(9/2)
________________________________________
صغارها
قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن تسلف البقرة القوية على العمل الفارهة في الحرث وما أشبهه في حواشي البقر وإن كانت من أسنانها
قال مالك والغنم لا يسلف صغارها في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزاها في ضأنها ولا ضأنها في معزاها إلا أن تكون غنما غزيرة كثيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم
قلت ولم كره مالك صغار الغنم بكبارها إذا أسلف فيها قال لأنها ليس فيها منافع إلا اللحم واللبن لا للحمولة قال وليس بين الصغير من الغنم والكبير تفاوت إلا للحم فلا أرى ذلك شيئا لأن هذا عنده ليس بكبير منفعة
قلت وإنما ينظر مالك في الحيوان إذا أسلف بعضها في بعض إذا اختلفت المنافع فيها جوز أن يسلف بعضها في بعض وإن اختلفت أسنانها أو اتفقت قال نعم
قال بن وهب عن مالك أن صالح بن كيسان حدثه عن حسين بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل قال بن وهب قال مالك أن نافعا حدثه أن بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه إلى أجل يوفيها صاحبها بالربذة قال بن وهب عن عثمان بن الحكم أن يحيى بن سعيد أخبره عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بالحيوان الناقة الكريمة بالقلائص إلى أجل والعبد بالوصفاء إلى أجل أو الثوب بالثياب إلى أجل
قال بن وهب عن بن لهيعة والليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين
قلت لابن القاسم ولا يلتفت في ذلك إلى الأسنان قال نعم
قلت أرأيت إن أسلفت جذوع خشب في جذوع مثلها أيصلح ذلك في قول مالك قال لا يصلح أن يسلف جذعا في جذعين من صنفه وعلى مثاله إلا أن تختلف الصفة اختلافا بينا فلا بأس بذلك وذلك أن يسلف جذعا من نخل غلظه كذا وكذا وطوله كذا وكذا في جذوع نخل صغار فإذا اختلفت هكذا فلا بأس به لأن هذين نوعان مختلفان وإن كان أصلهما جميعا من الخشب ألا ترى أن العبد التاجر البربري بالاشبانيين لا تجارة لهما لا بأس به والصقلبي التاجر بالنوبيين غير التاجرين لا بأس به وكلهم ولد آدم
قال
____________________
(9/3)
________________________________________
وكذلك البربري الفصيح التاجر الكاتب بالنوبيين الأعجميين لا بأس بذلك وكذلك الخيل لا بأس أن يسلف بعضها في بعض إذا اختلفت أصنافها ونجارها وإن كان أصلها واحدا خيلا كلها وكذلك الجذوع والثياب وقد وصفت لك الثياب وجميع السلع كلها
قال بن القاسم وإن سلف جذعا في جذع مثله في صفته وغلظه وطوله وأصل ما الجذعان منه واحد هما من النخل أو من غير ذلك من الشجر إذا كان أصلهما واحدا وصفتهما واحدة فسلف الجذع منه في جذع مثله نظر في ذلك فإن كان إنما أراد به المنفعة في الذي أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد ذلك السلف وإن كانت المنفعة إنما هي للمتسلف على وجه السلف أمضى ذلك إلى أجله قال ولا يصلح أن يسلف الجذع في الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل ولا يصلح أن يسلم الجذع في نصف جذع لأنه كأنه أعطاه جذعا على أن يضمن له نصف جذع
قال وكذلك هذا في جميع الأشياء لأنه إنما ترك النصف لموضع الضمان وكذلك قال مالك في الرجل يسلف الثوب أو الرأس في ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل أن ذلك لا خير فيه
قال بن وهب وكان عن الليث قال كتب إلي يحيى بن سعيد يقول سألت عن ثوب سطوي بثوبين سطويين من ضربه فقال أبى ذلك الناس حتى تختلف الأشياء وحتى يكون الثوب الذي يأخذ الرجل مخالفا للذي يعطى وكذلك الإبل والغنم والرقيق وأن الناقة الكريمة تباع بالقلائص إلى أجل وأن العبد الفاره يباع بالوصفاء إلى أجل وأن الشاة الكريمة ذات اللبن تباع بالعنق من الشياه والذي ليس في أنفس الناس منه شيء في شأن الحيوان والبزوز والدواب أنه من أعطى شيئا من ذلك بشيء إلى أجل فإذا اختلفت الصفة فليس بها بأس
قال يحيى بن سعيد من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو يكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس
ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير نقدا أخر الخيل وانتقد العشرة الدنانير فليس بذلك بأس
قال يحيى وسألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما حل الأجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه
____________________
(9/4)
________________________________________
وصيفين بالغلام الأمرد قال فليس بذلك بأس ولو أنه حين لم يجد عنده الغلام الأمرد أعطاه مكانه غنما أو بقرا أو إبلا أو رقيقا أو عرضا من العروض وبرىء أحدهما من صاحبه في مقعد واحد لم يكن بذلك بأس وهذا الحيوان بعضه ببعض
التسليف في حائط بعينه قلت أرأيت إن سلفت في تمر حائط بعينه في إبانه واشترطت الأخذ في إبانه قال قال مالك إذا أزهى ذلك الحائط الذي سلفت فيه فلا بأس بذلك ولا يصلح أن يسلف في تمر حائط بعينه قبل أن يزهي
قلت ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعد ما أزهى ويشترط الأخذ بعد ما يرطب ويضرب لذلك أجلا قال نعم لا بأس بذلك في قول مالك
قال فقلت لمالك إنه يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر في الحائط بعينه قال هذا قريب
قلت فإن سلف في هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الأخذ في إبان رطبه أو في إبان بسره أو في إبان جداد تمره قال قال مالك لا يجوز أن يسلف في حائط بعينه حتى يزهي ذلك الحائط
قلت فإن سلف في حائط بعينه وقد أزهى واشترط الأخذ تمرا عند الجداد قال قال مالك لا يصلح وإنما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى فيشترط أن يأخذ في ذلك بسرا أو رطبا فإن اشترط أن يأخذ من ذلك تمرا فلا يجوز
قلت ولم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا قال لأن الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرا ويخشى عليه العاهات والجوائح وإنما وسع مالك بعد أن أزهى وصار بسرا أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف في ذلك ولأن أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسيرا
فإن اشترط أخذ ذلك تمرا تباعد ذلك ودخله خوف العاهات والجوائح فصار شبه المخاطرة
قال مالك ولا يدري كيف يكون التمر
قلت أرأيت من سلف في تمر حائط بعينه بعد ما أزهى واشترط أخذ ذلك رطبا ما قول مالك فيه أيصلح أن لا يقدم نقدا أو أن يضرب للنقد أجلا وهل هذا عند مالك
____________________
(9/5)
________________________________________
محمل السلف أو محمل البيوع قال لا بأس به قدم النقد أو لم يقدمه وذلك أنه يشرع في أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالأيام اليسيرة فلا بأس بذلك عند مالك وإنما هذا محمل البيوع عنده وليس محمل السلف فإن كان قد أخذ بعض ما اشترى وبقي بعض حتى انقطعت ثمرة ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقي له من الثمن وكان عليه قدر ما أخذ فإن أراد أن يصرف ما بقي له في سلعة أخرى لم يكن له أن يصرف ذلك في سلعة أخرى إلا أن لا يؤخرها ويقبض السلعة مكانها وليصرفها فيما شاء من السلع ويتعجل
قلت أرأيت الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه الأشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس إن سلف رجل في شيء منها في حائط بعينه أيجوز ذلك أم لا قال إذا طاب أول ذلك الذي سلف فيه فلا بأس بذلك ويشترط ألأخذ وهذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه وقد وصفت لك ذلك
قلت فإن لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال نعم يجوز ويشترط ما يأخذ في كل يوم في هذا وفي الرطب أو يشترط أخذه جميعا في يوم واحد وإن كان اشترط أخذه في يوم واحد فرضى صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الأجل فلا بأس بذلك إذا رضي الذي له السلم وكان صفته بعينها
قلت فإن لم يسلم في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أن يسلف قبل إبانها ويشترط الأخذ في إبانها في قول مالك قال نعم
قلت ما قول مالك في رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها أو في أصوافها ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشتري أو هلكا جميعا قال قال مالك يلزم البيع ورثتهما لأن هذا بيع قد تم فلا بد من إنفاذه وإن مات البائع والمشتري لأن ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما
قال بن وهب قال واخبرني عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا قال ربيعة لا يسلف رجل في شيء من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون الذي يأخذ كل يوم شيئا معلوما فإذا انقضت ثمرة الرجل التي سلفت فيها فليس لك إلا ما بقي من رأس مالك بحصة ما بقي لك
____________________
(9/6)
________________________________________
تتبايعان بذلك فيما شاء إلا أنك تأخذ ما بايعته به قبل أن يفارقه
قال بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن عبد الله وأبي الزناد مثله
التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها قلت هل يجوز لي في قول أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها في قول مالك بصفة معلومة قال قال مالك لا يجوز أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة لا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ولا في نسل خيل بأعيانها قال وإنما يكون السلف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها
قلت فهل يجوز أن يسلف في قول مالك في لبن غنم بأعيانها قال قال مالك لا يسلف في لبن غنم بأعيانها إلا في إبان لبنها ويشترط الأخذ في إبانه قبل انقطاعه
قلت فإن سلف في لبنها قبل إبانه واشترطت الأخذ في إبانه قال لا يجوز وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبنها بمنزلة ثمر حائط بعينه إذا سلف فيه
قلت وإن لم يقدم رأس المال إذا أسلم في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا هل يجوز ذلك في قول مالك قال لا بأس بذلك في قول مالك إذا كان قريبا يسرع في أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة وإنما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف
قلت فأصواف الغنم إذا سلفت في أصواف غنم بأعيانها فهو جائز في قول مالك في إبان جزازها واشترطت أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرة بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها قال نعم
قال بن وهب قال قال ربيعة وأبو الزناد لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم
قال مالك إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله
قلت أرأيت أن أسلف رجل في لبن غنم بأعيانها أو أصوافها أو في تمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا الرجل الذي أسلفت فيه قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ليست له ويوجب له على نفسه أن عليه تخليصها له من صاحبها بما بلغ قال لا يحل هذا البيع وهو من الغرر قال فأرى ما سألتك عنه من
____________________
(9/7)
________________________________________
تمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده
قلت ما قول مالك فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال لا يجوز
قال وإنما مثل هذا مثل رجل سلف في تمر حائط بعينه بعد ما طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا
قلت هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها قال إن كان ذلك في إبان لبنها وكان يسرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به وإن كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك ألبانها
أشهب يكره السمن
التسليف في ثمر قرية بعينها قلت أرأيت إن أسلفت في تمر قرية بعينها أو في حنطة قرية بعينها قال قال مالك من سلف في تمر هذه القرى العظام مثل خيبر ووادي القرى وذي المروة وما أشبهها من القرى فلا بأس أن يسلف قبل إبان التمر ويشترط أن يأخذ ذلك تمرا في أي الإبان شاء ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو بسرا في إبان البسر قال وقال مالك وكذلك القرى المأمونة التي لا ينقطع ثمرتها من أيدي الناس أبدا والقرى العظام التي لا ينقطع طعامها من أيدي الناس أبدا لا تخلو القرية من أن يكون فيها الطعام والثمر لكثرة خيطانها وزرعها فهذه مأمونة لا بأس أن يسلف فيها في أي إبان شاء ويشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة أو شعيرا أو حبوبا في أي الإبان شاء فإن اشترط رطبا أو بسرا فليشترطه في أبانه
قال وإنما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في تمرها بمنزلة ما لو سلف في طعام مصر أو في تمر المدينة فهذا مأمون لا ينقطع من البلدة التي سلف فيها وكذلك هذه في القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة حيطانها والقرى العظام التي لا تخلو من الحنطة والشعير والقطاني فإن كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض السنة قال فلا يصح أن يسلف في هذه إلا أن يسلف في تمرها إذا أزهى ويشترط
____________________
(9/8)
________________________________________
أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه تمرا لأنه إذا كان بهذه المنزلة في صغار الحيطان وقلتها وصغار القرى وقلة الأرض فليس ذلك بمأمون
قال بن القاسم سمعت مالكا يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم
قلت أرأيت إن أسلف رجل في طعام قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع طعامها منها وليس له في تلك القرية أرض ولا زرع ولا طعام أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك
قلت أرأيت إن سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له فيها تمر أيجوز ذلك أم لا قول مالك قال نعم يجوز عند مالك ولا بأس به وهذا والأول سواء
قال بن وهب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح المكي عن عبد الله بن أبي كثير أن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار إلى السنتين أو الثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
قال مالك وبلغني أن بن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك وتلا هذه الآية ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه > 2 ! قال مالك فهذا يجمع لك الدين كله
قال مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما مسمى إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار وعن اشترائها حتى يبدو صلاحها
قال بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبي مجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في الطعام فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه
التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه قلت هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه
____________________
(9/9)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أو أفرك قال لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا فلا يصلح أن يشترط تمرا والحنطة والشعير والحب إنما يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون السلم في الحنطة والحب كله إلا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في زرع بعينه وكذلك التمر لا يكون في حائط بعينه إلا مثل ما وصفت لك من الحائط إذا أزهى
قال فقيل لمالك فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعد ما أرطب أو في زرع بعد ما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى أن يرد فيفسخ قال لا وليس هو عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى رد ذلك
قلت ما قول مالك فيمن أسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد قال قال مالك لا بأس أن يسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه
قال بن القاسم وقال مالك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه
قال مالك وبلغني عن بن سيرين انه قال لا تبعوا الحب في سنبله حتى يبيض عن بن وهب عن إسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشتري الحب حتى يبيض
قال بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة قال لا يسلف في زرع حتى ينقطع عنه شرب الماء وييبس
قال بن وهب سمعت مالكا يقول لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه الشرب
قلت فهل يصلح أن يسلف الرجل في حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا معلوما قال أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت
____________________
(9/10)
________________________________________
لك من قول مالك في السلفة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا
السلف في الفاكهة قلت أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول مالك فيه أيجوز لي أن يسلف فيه قبل أبانه وأشرط الأخذ في أبانه قال نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة وأما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى شئت في أي أبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي أبان شئت في قول مالك
قلت أرأيت من أسلف في أبان الفاكهة واشترط الأخذ في أبانها فانقضى أبانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك قال كان مالك مرة يقول يتأخر الذي له السلف إلى أبانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في أبانه
قال بن القاسم وأنا أرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى أبان قابل فذلك له
قال سحنون ومن طلب التأخير منهما فذلك له جائز إلا أن يجتمعا
____________________
(9/11)
________________________________________
على المحاسبة فلا بأس بذلك
قلت ما قول مالك في السلف في القصب الحلو أو في الموز الأترج وما أشبه هذا قال لا بأس به إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا فإن كان ينقطع من أيدي الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك وإن كان لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله سبيل ما لا ينقطع من أيدي الناس وقد وصفت لك ذلك
قلت والتفاح والرمان والسفرجل قال لا بأس بالسلف في ذلك كيلا وعددا قال أما الرمان فإن مالكا قال لا بأس بالسلف فيه عددا إذا كان قد وصف مقدار الرمان الذي سلف فيه
قال وأرى التفاح والسفرجل بمنزلة الرمان في العدد إذا كان ذلك يحاط بمعرفته
قال بن القاسم وإن سلف في التفاح والسفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا كان ذلك أمرا معروفا
قال وكذلك الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا إن أحبوا
السلف في الجوز والبيض قلت كيف يسلف في الجوز في قول مالك قال قال مالك يسلف بصفة أن يصف الجوز
قال ومعنى ما رأيت من قوله إنه يراه عددا
قال بن القاسم وإن كان الجوز مما يسلف الناس فيه كيلا فلا بأس به
قلت ولا بأس بالسلف في الجوز في قول مالك عددا أو كيلا قال سمعت مالكا يقول لا بأس بالسلف في الجوز على العدد فإن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس بذلك
قال وقال مالك لا بأس ببيع الجوز جزافا
قال وقال مالك لا يسلم في البيض إلا بصفة
قلت ولا بأس بالسلف في البيض عددا قال نعم
السلف في الثمار بغير صفة قلت أرأيت إن أسلف في التمر ولم يبين برنيا من صيحاني ولا جعرورا ولم يذكر جنسا من التمر بعينه قال السلف فاسد في قول مالك
قلت فإن سلف في ثمر برني ولم يقل جيدا ولا رديئا قال يكون في قول مالك فاسدا حتى يصف
قلت
____________________
(9/12)
________________________________________
وكذلك الحنطة قال أما عندنا بمصر فإن الحنطة محمولة فإن سلف بمصر في الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا على المحمولة ولا يكون إلا على صفة فإن لم يصف فهو فاسد فإن أسلم في الشام فذلك على سمراء ولا يكون إلا على صفة
قلت فإن كنت سلفت بالحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه فأرى أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف جودتها فلا بأس به
قلت أرأيت إن سلف في زبيب ولم يذكر جيدا ولا رديئا قال بن القاسم أرى إن كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع
قلت أرأيت إن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيره فأتاني بأرفع التمر كله قال السلف فاسد ولا يجوز وإن أتاه بأرفع التمر كله لأن الصفقة وقعت فاسدة
التسليف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة قلت أرأيت إن سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة وأرادب من شعير وأرادب من سمسم ولم أسم رأس مال كل واحد منها أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك السلف جائز وإن لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز لأنها صفقة واحدة وقعت على جميع هذه الأشياء فلا بأس بذلك
قال ولا بأس أن جعل أجل هذه الأشياء مختلفة أو جعل آجالها جميعا إلى وقت واحد
قلت وكذلك الثياب والحيوان وجميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب وجميع الأشياء قال نعم إذا وصفت صفتها ونعتها
قلت أرأيت إن سلف دراهم في حنطة وشعير ولم يسم ما رأس مال الشعير من رأس مال الحنطة أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك من سلف في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ونحو هذا فلا بأس بذلك وإن لم يسم لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سمى كيل صنف وصفته
قلت أرأيت إذا سلفت في سلع مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى أجل واحد أسلف في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في
____________________
(9/13)
________________________________________
تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة ولم أسم رأس مال كل واحد من تلك العروض قال لا بأس بذلك عند مالك وإن لم تتسم لكل صنف من العروض التي أسلفت فيها رأس مال على حدة من سلفك ولا بأس أن تجعل الذي تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما نتسلم في الذي أسلمت فيه وسميت عدد ما أسلمت فيه من الأصناف بعدد أو وزن
قلت أرأيت إن أسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم رأس مال كل واحد من الدراهم قال مالك لا بأس بذلك
قلت وكذلك إن كان رأس المال سلعة من السلع قال نعم إذا كانت تلك السلعة يجوز لك أن تسلمها في تلك الأشياء فلا بأس وإن لم تسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه الأشياء
في السلف في الخضر والبقل قلت ما قول مالك في السلف في القصيل قال بن القاسم إذا اشترط من ذلك جرزا أو حزما أو أحمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا أسلف قبل الأبان واشترط الأخذ في الأبان أو سلف في أبانه واشترط الأخذ في أبانه قال ولا يصلح أن يسلف في أبانه ويشترط الأخذ في غير أبانه
قلت وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر قال نعم إلا أن يكون القضب الأخضر لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ينقطع منها ويشترط الأخذ في أي الأبان شاء
قلت فإن يسلف في البقول في قول مالك قال نعم إذا اشترط حزما معروفة
قلت ولا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القضب قال لا يصلح أن يشترط هذا في فدادين لأن ذلك يختلف منه الجيد ومنه الرديء
قلت فإن اشترى كذا وكذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا قال لا يحاط بصفة هذا لأن الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا إلا على الأحمال والحزم ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله وصفاته ____________________
(9/14)
________________________________________
السلف في الرؤوس والأكارع واللحم قلت ما قول مالك في السلف في الرؤوس قال قال مالك من سلف في رؤوس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا موصوفا
قلت فإن سلفت في الأكارع قال قال مالك في الرؤس أنه لا بأس به إذا اشترط من ذلك صفة معلومة فكذلك الأكارع إذا اشترط صفة واحدة
قلت فهل يجوز في قول مالك أن أسلف في اللحم والشحم قال قال مالك لا بأس بذلك إذا كان اشترط من ذلك لحما معروفا كما وصفت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس والشحوم كذلك فإن لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير فيه
قلت ولم ولحم الحيوان عند مالك نوع واحد قال والتمر عند مالك نوع واحد فإن أسلمت فيه ولم تشترط صيحانيا من برني ولا جعرورا ولا مصران الفار أو نوعا من أجناس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا
قلت فإن سلفت في لحم الحيوان كيف يكون السلف في ذلك أبوزن أم بغير وزن قال قال مالك إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس وإن اشترط تحريا معروفا بغير وزن فإن ذلك جائز
قال بن القاسم ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد عرفوه
في السلف في الحيتان والطير قلت أرأيت السلف في الحيتان الطري أيجوز أن يسلف فيه أو لا في قول مالك قال نعم إذا سمي جنسا من الحيتان واشترط من ذلك ضربا معلوما صفتها كذا وكذا وطولها كذا وكذا وطولها وناصيتها فلا بأس بذلك إذا سلفت في ذلك قدرا معروفا أو وزنا
قلت فإن أسلم في صنف من الحيتان الطري وهو ربما انقطع من أيدي الناس هذا الصنف الذي
____________________
(9/15)
________________________________________
سلف فيه قال لا ينبغي أن يسلف فيه في قول مالك إذا كان هكذا إلا في أبانه الذي يكون فيه أو قبل أبانه ويشترط الأخذ في أبانه مثل ما وصفت لك في الثمار الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس
قلت فإن سلف في هذا الصنف من الحيتان فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غيره من جنوس الحيتان أيجوز ذلك أم لا قال نعم وهذا مثل ما وصفت لك في الشحم واللحم وجميع لحم الحيوان
قلت ما قول مالك في السلف في الطير قال قال مالك لا بأس بالسلف في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم
قلت وكذلك إن سلف في لحم الدجاج فحل الأجل كان له أن يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله وهو مثل ما وصفت لي في السلف من لحم الحيوان أو لحم الحيتان قال نعم
قلت أرأيت إن سلفت في دجاج أو في أوز فلما حل الأجل أخذت منه مكان ذلك طيرا من طير الماء قال لا يجوز
قلت فإن سلفت في دجاج فلما حل الأجل أخذت مكانها أوزا أو حماما قال لا بأس بذلك
قلت لم جوز مالك إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل أوزا أو حماما ولم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل طيرا من طير الماء قال لأن طير الماء إنما يراد به الأكل فإنما هو لحم وإنما نهى عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم
قال أشهب ذلك جائز
قلت ولم جوز مالك لي إذا سلفت في دجاج إذا حل الآجل ولم يحل أن آخذ به حماما أو إوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس قال لأنك لو أسلفت الذي كنت أسلفت في الدجاج في هذا الإوز والحمام لجاز ذلك فنحن إذا ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك في هذا الحمام وهذا الأوز كان جائزا فلذلك جاز ولأنك لو أنك أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك وليس هذا من اللحم بالحيوان وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إذا سلفت فيهما لم يصلح أن أبيعهما من صاحبهما ولا من غير صاحبهما الذي عليه الطعام حتى يستوفي الطعام إلا أن تأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه الطعام إذا حل أجله
قلت ولم كان هذا عند مالك خلاف السلع قال للأثر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع
____________________
(9/16)
________________________________________
الطعام حتى يستوفى
قال بن وهب الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا سلفت في رايطة فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس إن وجد تلك الرايطة أو لم يجدها لأنك لو أسلفت الرايطة بعينها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس
قال أخبرني عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكير بن الأشج عن السلف في الحيتان أعطيه الدنانير على أرطال مسماة
قال خذ منه إذا أعطاك بسعر مسمى
قال وأخبرني عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دنانير على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طيرا فجاءه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا ووجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه
قال ربيعة عشرة من الطير بواحد حلال وأنا أرى ذلك حلالا كله السلف للصياد وعشرة بواحد
السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت ما قول مالك في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين قال قال مالك لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما
قلت ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها قال لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صنفا معروفا وصفة معلومة
السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ قلت هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك قال إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به
قلت أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء
قال لا بأس به في قول مالك كان موصوفا معروفا مضمونا ____________________
(9/17)
________________________________________
السلف في الحطب والخشب قلت ما قول مالك فيمن أسلم في الحطب قال بن القاسم قال لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك قناطير معروفة أو وزنا أو صفة معلومة أو أحمالا معروفة
قلت فما قول مالك في السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلف فيها وفي خشب البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان والخشب قال نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما
السلف في الجلود والرقوق والقراطيس قلت أرأيت إن سلف في جلود البقر والغنم قال نعم لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا
قلت فإن سلف في أصواف الغنم واشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط قال مالك لا يجوز أن يشترط من ذلك ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا
قال ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشترط عند أبان جزازها ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به
قلت أرأيت إن سلف في الرقوق والأدم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا
في السلف في الصناعات قلت ما قول مالك في رجل إستصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا وضرب لذلك أجلا بعيدا وجعل لرأس المال أجلا بعيدا أيكون هذا سلفا أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا أم لا يكون سلفا ويكون بيعا من
____________________
(9/18)
________________________________________
البيوع في قول مالك ويجوز قال أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من شيء بعينه يريه يعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا فهذا السلف جائز وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصفا
قلت وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا والمسألة على حالها فسد وصار دينا في دين في قول مالك قال نعم
قلت وإن لم يضرب لرأس المال أجلا واشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عمل رجل بعينه قال لا يكون هذا سلفا لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل واشترط عليه عمل نفسه وقدم نقده فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فيعمله له أم لا فهذا من الغرر وهو إن سلم عمله له وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا
قلت فإن كان إنما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه قال لا يجوز ذلك
قلت لم قال لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الأجل أم لا
ولا يكون السلف في شيء بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك
في السلف في تراب المعادن قلت هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك قال لا يسلم في تراب المعادن ولا بأس بأن يشتري يدا بيد
قلت فإن أسلم فيه عرضا أيصلح قال لا
قلت لم قال لأن صفته غير معروفة
قلت فإن كانت صفته معروفة أيكره أن يسلم فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل قال نعم وهو قول مالك
قلت أيسلم في تراب الصواغين في قول مالك قال لا يجوز
قال وقال مالك لا يجوز البيع فيه يدا بيد
قلت وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وتراب المعادن عند مالك قال لأن تراب المعادن حجارة
____________________
(9/19)
________________________________________
معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه
في التسليف في نصول السيوف والسكاكين
قلت أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك قال نعم وذلك أن مالكا قال لنا لا بأس بالسلم في العروض كلها إذا كانت موصوفة والسيوف والسكاكين من ذلك
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة قلت ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام قال لا بأس بذلك
قلت ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس قال قال مالك لا بأس بذلك
قلت فإن أسلم دراهم في فلوس قال قال مالك لا يصلح ذلك
قلت وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس قال نعم لا يصلح عند مالك
قلت وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال نعم
قلت لم قال لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف
قلت فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال قال مالك لا خير فيه ولا يدا بيد قال لأني أراه من المزابنة
قلت أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر قال لا خير في ذلك عند مالك
قلت لم قال لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد
قلت وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد قال نعم
قلت أيصلح السلم في الفلوس في قول مالك قال قال مالك لا يسلم في الفلوس
تسليف الحديد في الحديد قلت فإن أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت أرأيت إن أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في حديد يخرج منه السيوف قال لا يصلح لأنه نوع واحد
قال ولو أجزت السيوف
____________________
(9/20)
________________________________________
في الحديد لأجزت حديد السيوف في الحديد الذي لا يخرج منه السيوف ولو أجزت ذلك لأجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق
قال ومن ذلك أن الكتان يختلف فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق ومنه ما لا يكون رقيقا أبدا والصوف كذلك منه ما يخرج منه السيجان العراقية وما أشبهها من الاسوانية ومن الصوف ما لا يكون منه هذه السيجان أبدا لاختلافه وهو لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض
قال ولا خير في أن يسلف كتانا في ثوب كتان لأن الكتان يخرج منه الثياب ولا بأس بالثوب الكتان في كتان ولا بالثوب الصوف في الصوف إلى أجل لأن الثوب المعجل لا يخرج منه كتان وهذا الذي سمعت ممن أثق به
قلت أرأيت إن أسلمت السيف في السيفين إذا اختلفت صفاتهما قال لا يصلح ذلك في رأيي لأن السيوف منافعها واحدة وإن اختلفت في الجودة إلا أن تختلف المنافع فيها اختلافا بينا فلا بأس أن يسلم السيف القاطع في السيفين ليسا مثله في منافعه وقطعه وجودته لأن مالكا قال لا بأس أن يسلم الفرس الجواد القارح الذي قد عرفت جودته في قرح من الخيل إلى أجل
قال بن القاسم وهي كلها تجري فكذلك السيوف عندي
قال مالك وكذلك البعير البازل الذي قد عرف كرمه وحمولته في بزل إلى أجل لا يعرف من كرمها ولا من حمولتها مثله
قال بن القاسم وهي كلها تحمل
قلت أرأيت إن أسلفت سيفا في سيفين أيجوز هذا في قول مالك قال لا أدري ما أقول لك فيها لأنك قد عرفت ما قال مالك في الثياب لا يسلم إلا رقيق الثياب في غليظ الثياب وفي العبيد لا يسلم إلا العبد التاجر في العبد الذي ليس بتاجر وإنما جعل مالك السلم في العبيد بعضها في بعض على اختلاف منافعهم للناس فإن كانت السيوف في اختلاف المنافع مثل الثياب والعبيد فلا بأس أن يسلم السيف الذي منفعته غير منفعة السيوف التي أسلم فيها
قال وإلا فلا خير في ذلك مثل الفرس الجواد الذي قد عرف بالجودة والسبق فلا بأس أن يسلم في حواشي الخيل وإن كانت كلها خيلا وكلها تجري والسيوف كلها تقطع فإن كان هذا السيف في
____________________
(9/21)
________________________________________
قطعه وجوهره وارتفاعه وجودته يسلم فيما ليس مثله في قطعه ولا جزائه عند الناس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس
قال بن وهب قال الليث كتب إلي ربيعة الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فصل والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر بالحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم
قال بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض ويحرم منه ما يحرم من العرض إلا تبر الذهب والورق فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض
قال ربيعة والشب والكحل بمنزلة تبر الحديد والرصاص والعروض تسلف فيه ويباع كما تباع العروض إلا أنه لا يباع صنف واحد من ذلك بعضه ببعض بينه فضل عاجل بأجل
قال بن وهب وقال يحيى بن سعيد في رطل نحاس برطلين مضروبين أو غير مضروبين والحديد والرصاص لا بأس به يدا بيد وأنا أكرهه نظرة
قال يحيى بن سعيد في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير مغزول بثوب حاضر بغائب قال يحيى لا أرى بالثوب بأسا بغزل
قال ربيعة في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير مغزول
قال ربيعة لا بأس بهذا وهذا بمنزلة الحنطة بالخبز والسويق بالدقيق قد اختلفت هذان الآن وإنما الغزل بالكتان بمنزلة الحنطة بالدقيق وهذا يبين ما بينهما من الفضل ولذلك كره إلا مثلا بمثل قال يحيى بن سعيد والكتان المغزول بالكتان الذي لم يغزل والكتان الذي قد مشط بالكتان الذي لم يمشط رطلين برطل حاضر بغائب
____________________
(9/22)
________________________________________
قال أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأسا وأما عاجل بآجل فلا أحب أن أنهي عنه ولا آمر به وأكره أن يعمل به أحد
قال الليث وقال ربيعة لا أحب هذا ولا آمر به إذا كان غائبا بحاضر وما كان من هذا يدا بيد فلا بأس به
تسليف الثياب في الثياب قلت وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض في قول مالك قال نعم إلا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ في المروي والهروي والفوهي والعدني فهذا لا بأس به إن يسلم بعضه في بعض
قال مالك وكذلك الكتان رقيقه كله واحد القرقبي والشطوي والتينس كله واحد ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها
قلت فكان مالك لا يجيز أن يسلم العدني في المروي قال لا يجوز عندي
قلت وكذلك لم يكن يجيز أن يسلم الشطوي في القصبي قال قال مالك نعم لا يجوز
قلت فإن أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى أجل وثوب قرقبي معجل قال لا بأس بذلك
قلت أرأيت الفسطاطي أهو من غليظ الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا قال إنما الفسطاطي عندنا بمنزلة القيسي وبمنزلة الزيقة وما أشبهها من الثياب إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه فإن ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوي والقصبي والفرقبي وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان
قلت أرأيت ان أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة قال لا بأس بذلك ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة
____________________
(9/23)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح
قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل قال إنما ينظر في هذا في قول مالك إلى الذي أسلم فإن كان إنما أراد بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل وإن كان إنما أسلفه إياه تسلفا لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائزا على وجه القرض
باب جامع القرض قلت والقرض في قول مالك في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائز إلا في الجواري وحدهن قال نعم القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن
قال بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه كالرايطة من نسج الولايد بالرايطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه ذلك فهذا الذي يتبين فضله على كل حال وتخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولايد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولايد ويبور نسج الولايد وينفق السابري فهذا الذي لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يثبت ثبات الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به
قال وأخبرني بن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال إذا اختلف الثياب فلا بأس به كان البيع نقدا أو كالئا ولو كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها إلا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانها شيء
قال أشهب عن بن لهيعة أن بكيرا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد وبن شهاب يقولان لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا
قال بن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد
قال مخرمة عن أبيه قال سمعت
____________________
(9/24)
________________________________________
بن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينا قال لا يصلح ذلك إلا أن يختلف ذلك
قال بكير وقال ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة
قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك يتعجلانه ويزيد فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى قال ربيعة إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال
قال بن وهب قال يونس وسألت بن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى عبدا بعبد أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى
قال لا أرى بذلك بأسا
قال بن وهب وقال لي لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد
ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل نسيئة فهو ربا وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك وذلك أن هذا يكون ربا لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا
قال بن وهب قال وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بنحو ذلك
قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو ذلك أيضا
تسليف الطعام في الطعام والعروض قلت أرأيت إن أسلم حنطة في شعير وثوب موصوف أيبطل السلف كله أم يجوز منه بحصة الثوب قال قال مالك يبطل ذلك كله
قلت فما قول مالك فيمن أسلم عدسا في ثوب إلى أجل وشعير معجل قال قال مالك لا يصلح
قلت ولم أبطله مالك قال لأن الطعام بالطعام لا يصلح الآجال فيه فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شيء يضم مع أحد الصنفين أو مع الصنفين جميعا حتى يكون في صفقة واحدة مع الطعام فلا يصلح أن يؤخر السلعة التي مع الطعام في الصفقة كما لا يصلح أن يؤخر الطعام
قال مالك وكذلك الدنانير والدراهم إذا صرف الرجل الدنانير بالدراهم ومع الدراهم ثوب أو سلعة من السلع لم يصلح أن يؤخر السلعة وأن
____________________
(9/25)
________________________________________
يتعجل الدنانير والدراهم ولا بأس به أن تكون السلعة مع الذهب أو مع الفضة أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان ذلك يدا بيد وكان تبعا وكما لا يصلح الذهب بالفضة إلى أجل فكذلك لا يصلح الأجل في السلعة التي تكون معها في صفقة واحدة
قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما وصفت لك قال لا بأس بذلك مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة بن وهب
وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال وبعض حرام ففطن له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضي لك الحلال فقال بن شهاب إن كانت الصفة فيها واحدة تجمعهما فأنا نرى أن يرد ذلك البيع كله وإن كانتا بيعتين شتى لكل واحدة صفقة على حدتها فأنا نرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال
في الرجل يسلف الطعام في الطعام قلت أرأيت إن أسلفت الحنطة في البقول أو شيئا من الطعام في البقول قال لا يجوز لأن هذا يؤكل
قلت وكذلك لو سلف حنطة في قصيل أو قضب أو قرط أو فيما يعلف الدواب هل يجوز في قول مالك قال إن كان يحصده ولا يؤخره حتى يبلغ ويصير حبا فلا بأس بذلك في قول مالك
قال لأن هذا ليس بطعام
قلت أرأيت لو أن رجلا سلف حنطة في حنطة مثلها إلى أجل قال لا خير فيه إلا أن يكون ذلك منه سلفا على وجه المعروف فالسلف جائز إلى أجله وليس له أن يأخذ منه قبل محل الأجل وهو عندي قرض إلى أجل فأما أن يسلم رجل حنطة في حنطة إلى أجل على وجه المبايعة فإن كانت المنفعة فيه للقابض فلا خير فيه
ألا ترى إلى الحديث الذي جاء البر بالبر ربا إلا هاء وهاء
قلت أرأيت إن سلفت حنطة جيدة في حنطة رديئة إلى أجل أسلفت سمراء في محمولة أو محمولة في سمراء إلى أجل أو أسلفت صيحانيا في جعرور أو جعرورا في صيحاني إلى أجل قال قال مالك ذلك حرام لا يحل
قلت وكذلك إن سلفت حنطة في شعير أو شعيرا في حنطة
____________________
(9/26)
________________________________________
إلى أجل قال قال مالك كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز
قال قال مالك كل من سلف طعاما في طعام إلى أجل فلا يجوز إلا أن يقرض رجل طعاما في طعام مثله من نوعه لا يكون أجود منه ولا دونه ولا يكون إنما أراد بذلك المنفعة للذي سلف فهذا يجوز إذا كان أقرضه إياه قرضا إلى أجله وما سوى ذلك من الطعام لا يصلح أن يسلف بعضه في بعض إذا كان مما يؤكل أو يشرب أو كان مما يكال أو يوزن أو يعد عددا فإنه سواء لا يصلح الأجل فيما بين ذلك
قلت وكذلك إن سلف حنطة في عسل أو في بطيخ أو في قثاء أو في صير أو في جراد أو في شيء من الأشياء مما يؤكل لا يجوز في قول مالك قال نعم لا يجوز شيء من ذلك
قلت أرأيت من سلف حنطة في بقول أو شيأ من الطعام في بقول قال لا يجوز لأن هذا طعام يؤكل
قلت أرأيت إن سلف البيض في البيض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال هذا مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة إن كان أسلفه إياه سلفا فلا بأس به على المعروف
قلت أرأيت إن سلفت بيضا في قرص خبز أو تفاح أو في الفاكهة الخضراء أو في البقول كلها أيجوز أم لا قال لا يجوز عند مالك لأن هذا طعام كله
قال وقد أخبرتك بأصل قوله مالك إن الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه في بعض إلا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنطة على القرض بينهما إذا كان في مثله
قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل بن المسيب عن الطعام بطعام نظرة فقال الطعام كله بالطعام ربا إلا يدا بيد
قلت فإني آتي إلى السقاط وهو البياع وآخذ منه الفاكهة بالحنطة حتى أقضيه قال لا تفعل ولكن خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه ثم خذ منه درهمك ما بدا لك ثلثه نصفه ما أحببت منه
السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل قلت هل يجوز لي أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا قال لا
قلت لم كره مالك أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا قال
____________________
(9/27)
________________________________________
لأن ذلك عنده غرر لا يدري أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك أم لا وهو يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده فإن هلكت السلعة قبل الأجل كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر
قلت فإن هو لم يقدم نقده قال إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده في ثمنها إن بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى فساد
قال سحنون وقال أشهب لا يجوز لأنه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا الثمن على أن البائع ضامن لها إلى أجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذي بيعت به تلك السلعة ولا ينبغي أن يكون للضمان ثمن
ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا وكذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحد أن يبتاعه وأنه غرر وقمار ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه ولو علم المضمون له أنها سلم لم يرض أن يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها به أضعافا بل لم يرض بدرهم
ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المضمون مالا باطلا بغير شيء أخرجه وإن عطبت غرم له قيمتها من غير مال ملكه ولا كان له أصله ولأجرته له منفعته في حمال ولا معتمل
وقال أشهب عن مالك وإن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقبضها إلى يوم أو نحو ذلك قال فلا بأس به إن اشترطته على البائع أو اشترطه عليك البائع لأن يومين قريب ولا بأس به وإن كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن تركبها ذينك اليومين وقد أخبرني مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة وشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة
قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن أقبضها إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك قال سألت مالكا عن الرجل يشتري الطعام إلى يومين يكتاله أو ثلاثة أيام وذلك الطعام بعينه
قال لا بأس بذلك وكذلك السلع كلها عندي والسلع أبين أن لا يكون بها بأس
قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد
____________________
(9/28)
________________________________________
عن ربيعة أنه قال من اشترى من رجل طعاما فأعطاه الذهب ووعده غدا بكيله إياه فليس هذا بأجل إنما هذا كبيع الناس يدا بيد بالسوق يعطيه ذهبه قبل أن يكتال طعامه ولا يجوز له أن يبيع منه طعاما إلا أن يكون عنده
وقد قال مالك وعبد العزيز وما اشترى من الحيوان بعينه غائبا فاشترط عليه أن ينقده ثمنه قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا أن يكون غيبة قريبة جدا فإن ذلك شيء مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد وإن كان الله تبارك وتعالى يقضي في ذلك كله بما شاء ولكن حذر الناس وشفقتهم ليست في ذلك على أمر واحد وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه أسلفه الثمن على أنه إن كانت السلعة حية فهي له بذلك الثمن وإن كانت فاتت بموت أو غيره كان الثمن سلفا عنده حتى يؤديه إليه ولا يجد أحدا يشتري حيوانا غائبا ويسلف ثمنه بمثل ما يشتريه به إذا لم ينقد ثمنه لأن الذي يتسلف منه الثمن يصيب مرفقا من أجله وضع لصاحبه من الثمن
في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها قلت أرأيت إن سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو فيما أشبه هذه الأشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في غير إبانه واشترط الأخذ في إبانه قال قال مالك ذلك جائز
قلت فإن سلف في إبانه واشترط الأخذ في غير إبانه قال لا يجوز
قلت فإن سلف في غير إبانه واشترط الأخذ في غير إبانه قال لا يجوز إلا أن يسلف في إبانه ويشترط الأخذ في إبانه أو يسلف فيه في غير إبانه ويشترط الأخذ في إبانه
في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الأجل القريب قلت أرأيت لو أني بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي اشترى مني العبد طعام ولكني قلت له بعتكه بمائة أردب حنطة جيدة أيجوز هذا في قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو
____________________
(9/29)
________________________________________
يومين مضمون عليه يوفيه إياه فقال لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من هذا
قال فقلت لمالك فالحيوان والثياب قال هو بمنزلته ولا خير فيه إلا إلى أجل
قال ولم يقل لي مالك بدنانير ولا بعبد ولا بثياب ولا بشيء وهذا كله عندى واحد بما أبتاعه به من عبد أو دراهم أو ثياب فهو سواء ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق ترتفع وتنخفض
قال ولقد سمعت بعض أهل العلم وهو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل سلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه
قال سعيد لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض
قلت ما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض قال ما حد لنا فيه حدا وإني لأرى الخمسة عشر والعشرين
قال فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء
قلت أرأيت إن اشتريت من رجل مائة أردب بمائة دينار فدفعت إليه الدنانير ولم نر طعاما بعينه قال قال مالك كل من اشترى طعاما أو غير ذلك إذا لم يكن بعينه فنقد رأس المال أو لم ينقد فلا خير فيه طعاما كان ذلك أو سلعة من السلع إذا لم تكن بعينها إذا كان أجل ذلك قريبا يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فلا خير فيه إذا كانت عليه مضمونة لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم ورآه مالك من المخاطرة قال وليس هذا من آجال البيوع إلا أن يكون ذلك إلى أجل تختلف فيه الأسواق تنقص وترتفع فإن كانت سلعة بعينها وكان موضعها قريبا اليوم واليومين ونحو ذلك طعاما كان أو غيره فلا بأس بالنقد فيه وإن تباعد ذلك فلا خير فيه في أن ينقده
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل دراهم في حنطة وأصابها زيوفا أينتقض السلم فيها بيننا أم لا قال لا أرى أن ينتقض السلم ويبدلها
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى أجل فأحرق رجل الثوب في يدي قبل أن يقبضه المسلم إليه قال إن كان إنما تركه وديعة في يده بعد ما دفعه إليه فأرى له
____________________
(9/30)
________________________________________
قيمته على من أحرقه والسلم على حاله وإن كان لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل وقامت عليه بينة فللمسلم إليه أن يتبع الذي أحرق الثوب بقيمة الثوب ويكون السلم عليه كما هو
قلت فإن أسلمت إلى رجل حيوانا أو دورا في طعام موصوف فلم يقبض الحيوان منى حتى قتله رجل فأراد المسلم إليه أن يتبع الذي قتل الحيوان ويجيز السلم هل يكون له ذلك أم لا قال ذلك لازم للذي عليه السلم عند مالك إن شاء وإن أبى لأن المصيبة في الحيوان منه فالسلم لازم جائز للبائع
قلت وكذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم الدور رجل أو حفر الأرضين فأفسدها كان ضمانها من الذي عليه السلم في قول مالك والسلم جائز
قال نعم والعروض التي تغيب عليها الناس ليست بهذه المنزلة وهي من الذي اسلم حتى يقبضها المسلم إليه فإن هلكت قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف إلا بقوله
وقد قال عبد الرحمن بن القاسم إذا لم يعرف ذلك إلا بقوله فالسلم مفتقض
قلت أرأيت إن أسلمت في حنطة فلما تفرقنا أصاب رأس المال نحاسا أو زيوفا بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل أينتقض سلفي أم لا قال تبدلها ولا ينتقض سلفك
قال أشهب إلا أن يكون عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فينفسخ ذلك
قلت ولم وقد قال مالك إنما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف ولا يقبضه اليوم واليومين ونحو ذلك ولم يجز أكثر من ذلك وهذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم وهي رصاص فهذا قد فارقه منذ شهرين قبل أن يقبض رأس المال
قال لا يشبه هذا الذي فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام شهرا ثم جاء يطلب رأس المال لأن هذا له أن قبل هذه الدراهم الزيوف والرصاص فأجازها ولم يرد أن يبدلها كان ذلك له وكان السلف عليه والذي ذكرت لم يقبض شيئا حتى افترقا وحتى مكثا شهرا فهذا فرق ما بينهما
قلت أرأيت إن أسلمت دراهم في عروض أو طعام فأتاني البائع ببعض الدراهم بعد شهر أو أيام فقال أصبتها زيوفا فقلت دعها فأنا أبدلها لك بعد يوم أو يومين
قال لا بأس بذلك لأن مالكا قال لي لو أن
____________________
(9/31)
________________________________________
رجلا أسلم في طعام أو عروض ولم ينقد يوما أو يومين لم أر بذلك بأسا
قلت فإن قال له سأبدلها لك بعد شهر أو شهرين قال أرى ذلك غير جائز لأن مالكا قال لا يصلح أن يشترط في السلم أن يؤخر رأس المال شهرا أو شهرين وكذلك هذا أيضا
قلت أرأيت إن جاء يبدلها فقال الذي دفع الدراهم دفعتها إليك جيادا وأنكر الذي عليه السلف وقال هي هذه وهي رصاص قال قال مالك القول قول الذي سلف وعليه اليمين أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها الذي عليه السلف على أن يريها فإن كان إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله وعلى رب السلف أن يبدلها له وعليه اليمين
فيمن كان له دينا على رجل فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له أسلمها لي في طعام ففعل أيجوز هذا قال سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة فقال مالك لا خير في ذلك حتى يقبضها
قلت لم قال لا خير فيه قال لأنه يخاف أن يكون إنما أخره على وجه الانتفاع فيصير سلفا جر منفعة فيخاف فيه عليه الدين يعطيه من عنده
قلت أرأيت إن قال له اشتر لي بها سلعة نقدا أيجوز أم لا قال إن كان الآمر والمأمور حاضرين فلا بأس بذلك وإن كانا غائبين فلا خير فيه
قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن مالكا قال في الرجل يكتب إلى الرجل أن يبتاع له سلعة فيما قبله فيفعل ويبعث بها إليه فإذا بعث بها إليه كتب الذي اشتراها إليه
يسأله أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها بعض ما يحتاج إليه في موضعه قال قال مالك لا بأس بهذا وهذا من المعروف
قلت لمالك فلو أن رجلا على رجل دينا فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين شيئا مما يحتاج إليه قال قال مالك لا خير فيه إلا أن يوكل في ذلك وكيلا قلت فإن كانت لي على رجل مائة درهم فقلت له أسلمها لي في طعام أو عرض
قال قال مالك لا خير فيه ولا يعجبني حتى
____________________
(9/32)
________________________________________
يقبض منه دراهمه ويبرأ من التهمة ثم يدفعها إليه إن شاء فيسلمها له بعد ذلك
قلت ما كره مالك من ذلك قال خوف الدين بالدين
أخبرني بن وهب وبن نافع عن بن أبي سلمة أنه قال كل شيء كان لك على غريم كان نقدا لم يقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئا من الأشياء قل أو كثر فهو ربا
قال وكل شيء كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب ربا إلا أن يشتريه منك فينقدك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة
فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام محمولة فلما حل الأجل أخذت منه سمراء مثل مكيلته قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت فإن بعته طعاما محمولة دفعتها إليه بمائة دينار إلى أجل أيجوز لي أن آخذ بالمائة الدينار إذا حل الأجل سمراء مثل مكيلة المحمولة التي بعت قال لا يجوز هذا لأن هذا أخذ من ثمن الطعام طعاما وليس هذا بإقالة
قلت ويفترق في قول مالك إذا أسلمت إليه في محمولة فلما حل الأجل أخذت سمراء بمكيلة المحمولة جوزه لي مالك فإذا بعته طعاما إلى أجل محمولة فلما حل الأجل أخذت من دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء كرهه مالك ولم يجوزه قال قال نعم ذلك يفترق في قول مالك
قلت لم قال لأنه في السلم إنما كان لك عليه طعام سمراء فلما حل الأجل أخذت بها بيضاء فكأنك بادلته بها يدا بيد والذي باع البيضاء بالدنانير إلى أجل فأخذ بثمنها سمراء وإن كانت مثل مكيلتها فإنما ألغى الثمن فكأنه باعه بيضاء بسمراء إلى أجل وكذلك التمر العجوة والصيحاني والبرني والزبيب أسوده وأحمره وكذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بالدنانير إلى أجل ولا ينبغي
____________________
(9/33)
________________________________________
أن يأخذ في قضائه شيئا من الأشياء كان من صنفه ولا من غير صنفه إذا كان لا يجوز له أن يسلف الطعام الذي اشترى فيه وإن كان أدنى
قال وإن كان من سلم فحل الأجل فأخذ من محمولة سمراء مثل مكيلتها فإنما هذا رجل أبدل طعاما يدا بيد فلا بأس بذلك
قلت أرأيت إذا أسلفت في حنطة محمولة فلما حل الأجل أخذت سمراء أيجوز ذلك أو أسلفت في سمراء فلما حل الأجل أخذت محمولة أو شعيرا قال لا بأس بذلك
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت فإن كنت أسلفت في شعير فلما حل الأجل أخذت سمراء أو محمولة قال لا بأس بذلك وهو قول مالك
قلت ولا ترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى قال لا إذا حل الأجل فأخذت بعض هذا من بعض مثل الذي ذكرت لي وأخذت مثل كيله فإنما هذا بدل وليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى
قال ولا خير في هذا قبل الأجل عند مالك
قلت فالدقيق قال لا خير فيه من بيع ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل
وقال أشهب مثل قول بن القاسم في الدقيق يقتضي من السمراء أو المحمولة قلت
وكذلك لو أسلفت في ألوان التمر فلما حل الأجل أخذت غير الألوان التي أسلفت فيها أو مثل ما ذكرت لي من ألوان الطعام في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت إن أسلم في لحم فلما حل الأجل أراد أن يأخذ شحما أو أسلم في لحم المعز فلما حل الأجل أراد أن يأخذ لحم ضأن أو لحم إبل أو لحم بقر قال لا بأس بذلك في قول مالك
قلت لم جوز مالك ذلك أليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأن هذا نوع واحد عند مالك
ألا ترى أنه لا يصلح أن يشتري لحم الحيوان بعضه ببعض إلا مثلا بمثل فهو إذا أخذ مكان ما سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو سلف في شحم فأخذ مكانه لحما فكأنه أخذ ما سلف فيه
قلت وكذلك إن سلف في محمولة فلما حل الأجل أخذ سمراء قال نعم
قلت وكذلك إن سلف في حنطة فلما حل الأجل أخذ شعيرا قال نعم لا بأس به وكل هذا إنما يجوز بعد محل الأجل أن يبيعه
____________________
(9/34)
________________________________________
من صاحبه الذي عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلم بنوعه ولا بشيء من الأشياء ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف لأنه إن باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار ذلك حوالة والحوالة عند مالك بيع من البيوع فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير الذي عليه السلف لأنه يصير دينا بدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت ولم جوز مالك أن يبيع هذا اللحم الذي حل أجله بشحم من الذي عليه السلف بعد ما حل الأجل قال لأن ذلك عند مالك إذا كنت إنما تبيع ذلك من الذي لك عليه السلف بعد ما حل الأجل فإنما ذلك بدل ولا بأس أن يبدل الرجل اللحم بالشحم مثلا بمثل فكذلك هذا ولا يكون هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه من نوعه عند مالك
قال وقال مالك إذا أسلفت في طعام محمولة فحل الأجل فخذ به ما شئت وإن شئت سمراء وإن شئت شعيرا وإن شئت سلتا مثل مكيلتك يدا بيد
وكذلك إن كنت أقرضته محمولة فلما حل الأجل أخذت منه سمراء مثل مكيلتك التي أقرضته يدا بيد فلا بأس بذلك وهذا إنما هو حين يحل الأجل ولا خير فيه قبل الأجل في سلف ولا بيع وإن كنت إنما بعته طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن تأخذ منه بذلك الثمن طعاما مثله في صفته وكيله إن محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء وإن كنت إنما بعته محمولة إلى أجل فلما حل الأجل أردت أن تأخذ بثمن الطعام الذي لك عليه سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل مكيلتك التي بعته فلا يجوز ذلك وإن كان يدا بيد إذا حل الأجل لأنك قد أخذت بثمن الطعام طعاما غير الذي بعته فكأنك بعته المحمولة على أن تأخذ منه سمراء إلى أجل أو شعيرا أو سلتا والثمن ملغى فيما بينكما فلا يجوز ذلك
قلت وكذلك إن كنت إنما بعته السمراء فلما حل الأجل أخذت منه محمولة أو شعيرا أو سلتا بالثمن فلا يجوز ذلك وإن كان الذي تأخذ دون الذي أعطيته لأنك كأنك أعطيته سمراء يضمنها إلى أجل على أن تأخذ منه محمولة إذا حل الأجل وكذلك هذا في التمر الصيحاني وألوان التمر بمنزلة ما وصفت لك من
____________________
(9/35)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الحنطة وألوانها قال وقال لي مالك والزبيب الأسود والأحمر كذلك أيضا مثل ما وصفت لك من التمر والقمح والشعير
قال سحنون ولقد خاف عبد العزيز في تسليف الدنانير في عرض إن قال ومما يشبه الربا أن يسلف الرجل ذهبا أو ورقا في إبل أو غنم أو سلعة أو غير ذلك فإذا حلت سلعتك أخذت بها من بيعك ذهبا أو ورقا أكثر مما كنت أسلفته
قال عبد العزيز وأنا أخشى أيضا إذا أخذت أقل مما أعطيته الذريعة والدخلة
فأما أن تأخذ مثل ما أعطيت فإنما تلك إقالة وتفسير ما كره من ذلك أنك كأنك أسلفت ذهبا في ذهب أو ورقا في ورق وألغيت السلعة بين ذلك وهي الأثمان وليست بمثمونة فكيف بما يشترى وهو مثمون
وقد ذكر مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما بذهب إلى أجل ثم يشتري بتلك الذهب تمرا قبل أن يقبضها
قال مالك وقال بن شهاب مثله
قال بن وهب اخبرني مالك والليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن أبي بكر بن حزم مثله
قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة أمر رجلا في تقاضي دين لمتوفي من ثمن طعام أن لا يأخذ في ذلك الدين طعاما وقال ذلك يحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وأبو الزناد قال سحنون
وقال مالك وبن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله وقالوا ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره
قال بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن
بن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد مثله
وقال إلا أن يأخذ من ذلك الطعام مكيلة بمكيلة
تم كتاب السلم الأول من المدونة الكبرى والحمد لله كثيرا لا شريك له وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ويليه كتاب السلم الثاني ____________________
(9/36)
________________________________________
كتاب السلم الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة سلما فاسدا أيجوز لي أن آخذ برأس مالي منه تمرا أو طعاما غير الحنطة إذا قبضت ذلك ولم أؤخره
قال نعم لأن السلم كان فاسدا لأن مالكا يقول في السلم إذا كان فاسدا إنما له رأس ماله
قلت أفيجوز أن يصالحه على أن يؤخره برأس ماله قال نعم لا بأس به إذا كان البيع فاسدا
قال ولقد سئل مالك عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشتري على البائع حياته فكره ذلك مالك وقال إن وقع الشراء على هذا وقبضها المشتري فاستغلها سنين كانت الغلة للمشتري لأنه كان ضامنا لها ويرد الدار إلى صاحبها ويغرم البائع للمشتري قيمة ما أنفق عليه المشتري إن كان أنفق عليه شيئا
قال بن القاسم فإن فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها
قلت أرأيت السلم الفاسد في الطعام أيجوز لي أن آخذ برأس مالي طعاما سوى ذلك الصنف الذي أسلمت فيه أتعجله ولا أؤخره قال نعم لأنه إنما لك عليه رأس مالك وهو قوله
قلت أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالي وحططت عنه ما بقي قال لا بأس بذلك
____________________
(9/37)
________________________________________
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه قلت أرأيت إن اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم أضرب له أجلا أو بثياب موصوفة ولم أضرب لها أجلا وليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي أيجوز ويكون شراء البعير والدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا قال هذا بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا وليس له أجل وهو بيع ما ليس عندك
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة أردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها قال قال مالك لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم
قلت فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال قال هذا حرام إلا أن يكون على النقد
قال وقال مالك لا بأس بذلك وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك
قلت أرأيت إن أسلمت عبدا لي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل قال لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا في ذلك الأجل
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت فإن أسلم عبدا له في طعام بعينه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا قال لا يجوز ذلك أيضا عند مالك
قلت لم لا تبطل الشرط ها هنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله ها هنا حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه قال لأنهما قد اشترطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط إنما وقع به البيع فلما لم يصلح البيع الشرط بطل البيع قال فقلت لمالك فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين قال البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل
قلت أرأيت إن أسلفت في طعام فقدمت بعض رأس المال وضربة لبعض رأس المال أجلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد
قال قال مالك ذلك كله حرام مفسوخ لأن عقدة البيع واحدة
قلت فما قول مالك في رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة أردب حنطة خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقده إياها أيصلح
____________________
(9/38)
________________________________________
حصة النقد أم لا قال قال مالك لا يحل هذا السلف لأن بعضه دين في دين ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ولا يجوز من ذلك حصة النقد إذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها
قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو اسلمته في طعام إلى أجل سنة ثم افترقنا قبل القبض فلم يقبض العبد مني إلا بعد شهر قال أرى أنه إن لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر فالبيع جائز ولم يوقت لنا مالك في الشهر إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الأجل ولكن رأيي أنه جائز وإن تأخر العبد إلى ذلك الأجل إذا كان ذلك هربا من أحدهما أو تأخيرا من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما
قلت أرأيت إن أسلفت ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو يقبض الثوب ثم قبضه مني بعد يوم أو يومين قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة قال كان مالك يكره ذلك ولا يعجبه
قلت أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه قال إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك
قلت فإن كانا تركا ذلك الأيام الكثيرة من غير شرط قال حفظت عن مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ
قال بن القاسم وأنا أرى إن كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما
في التسليف الفاسد قلت ما قول مالك فيمن سلف في حنطة ولم يذكر جيدة ولا رديئة قال لا خير فيه إذا سلف في حنطة وقد نقد الثمن وضرب الأجل ولم يذكر جيدة ولا رديئة فلا خير فيه
قال بن القاسم يفسخ ولا خير فيه إلا أن يصفها بجودتها لأن الطعام يختلف في الصفة
قلت أرأيت إن أسلف في طعام موصوف إلى أجل معلوم وقدم نقده واشترط الطعام الذي اسلف فيه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح قال قال مالك لو أن رجلا اشترى طعاما بقدح أو بقصعة ليس بمكيال
____________________
(9/39)
________________________________________
الناس رأيت ذلك فاسدا ولم أره جائزا فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد
قال وقال مالك وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة والمكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق والناس لمن يشتري من الإعراب حيث ليس ثم مكيال معروف للناس ولا الأسواق ولا القرى مثل العلف والتبن والخبط
وقال أشهب مثله في الكراهية إلا أنه يقول إن نزل لم أفسخه
وقال سحنون إنما يجوز للناس أن يشترطوا في تسليف الطعام وفي الشراء بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم سلف ويوم الشراء فأما الرجل يسلف أو يشتري ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فإن ذلك لا يجوز وهو مفسوخ
قلت أرأيت رجلا سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أيجوز ذلك أم لا قال ذلك جائز عند مالك
قلت فإن سلف دراهم جزافا وإن عرفا عددها إذا لم يعرفا وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل قال لا يجوز ذلك عند مالك
قلت فما فرق ما بين التبر والدراهم جزافا قال لأن التبر بمنزلة السلعة والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافا وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة والآنية من الذهب والفضة جزافا والحلي من الذهب والفضة جزافا فإذا كان ذهبا باعه بفضة وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك
قلت ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم ما وزنها قال لا يجوز في قول مالك
قال وقال مالك وإذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها إنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز
قلت فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم ما وزنه قال ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع
قلت أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة قال قال مالك من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك
قلت فهل يجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها
____________________
(9/40)
________________________________________
أم لا قال لا يجوز حصتها في قول مالك لأن هذه صفقة واحدة قال فإذا بطل بعضه بطل كله
قلت أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك قال القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى
قلت أرأيت إن أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه بمصر أيكون هذا فاسدا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه ولكن إذا لم يسم أي المواضع من مصر يدفع إليه ذلك به فهو فاسد لأن مصر ما بين البحر إلى أسوان
القضاء في التسليف قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل الأجل قال أوفيك في ناحية من الفسطاط وقال الذي له السلم لا بل في ناحية أخرى سماها قال قول مالك إنه يوفيه ذلك في سوق الطعام
قال بن القاسم وكذلك جميع السلع إن كان لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها
قلت فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن بتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو للمشتري
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل الأجل قال هذه مائة إردب قد كلتها فخذها فأردت أن أخذها ولا أكيل وأصدقه قال قال مالك لا بأس بذلك
قال مالك وكذلك لو اشترى مائة إردب من حنطة فكالها البائع وأخبر المشتري أنه قد كالها فأراد أن يصدقه ويأخذها بكيل البائع قال لا بأس بذلك
قلت فإن كالها المشتري بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به البائع قال قال مالك إن كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع فكاله قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع إن كان من غير نقصان الكيل وإن غاب
____________________
(9/41)
________________________________________
عليه لم يصدق إلا أن يقيم بينه أنه قبضه ناقصا وإن لم يكن له بينة حلف البائع أنه قد وفاه جميع ما سمى له من الكيل إن كان كاله هو وإن كان إنما جاءه بالطعام رجل فأخبره بكيله فباعه على ذلك الكيل أحلف على أنه قد باعه على ما قيل له في كيله حين جاءه أو كتب به إليه وكان القول قوله فإن أبى أن يحلف ردت اليمين على المبتاع فحلف وأخذ النقصان من الثمن فإن أبى أن يحلف فلا حق له
قلت أرأيت لو أن لي على رجل مديا من حنطة من سلم فلما حل الأجل قلت له كله لي في غرائرك أو في ناحية بيتك أو دفعت إليه غرائري فقلت له كله لي في هذه ففعل الرجل ذلك ثم ضاع الطعام قبل أن يصل إلي قال قال مالك لا يعجبني ذلك
قال بن القاسم فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله ببينة فضاع بعد ما اكتاله كما أمره فلا شيء له عليه قال وإن كان كاله بغير بينة فهو ضامن للطعام كما هو ولا يصدق إلا أن تصدقه فإن صدقته أنه قد كاله وقال هو قد ضاع وكذبته أنت في الضياع فالقول في الضياع قوله ولا شيء عليه لأنك لما صدقته أنه قد كاله كما أمرته فقد صرت قابضا لما قد كاله لك فإن ضاع فلا شيء لك عليه لأنه إنما ضاع بعد قبضك
قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك في بلد من البلدان فلما حل الأجل قال لي خذ هذا الطعام مني في بلد أخرى وخذ مني الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن أقضيكه فيه قال قال مالك لا يصلح ذلك
لأن البلدان بمنزلة الآجال فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزادة دراهم أو عرضا فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى فالآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي بالفسطاط فقال خذه بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما استهلكت قال ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث
____________________
(9/42)
________________________________________
شرطته وقد فسرت لك لم كرهه مالك
قلت أرأيت لو أن رجلا أسلم إلى رجل في مائة إردب قمح يوفيها إياه بالفسطاط على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم قال قال مالك لا بأس بذلك
قال سحنون وقد بينت لك أثر بن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه بالربذة
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الأجل قلت أرأيت ان أسلم إلى رجل في طعام فأتيته بالطعام قبل محل الأجل أيجبر على أن يأخذه مني في قول مالك أم لا قال مالك لا
قلت فإن كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الأجل ايقبضه يجبر الذي له الطعام أن يأخذ قبل محل الأجل قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم
في الدعوى في التسليف قلت أرأيت لو أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا قال قال مالك إذا اتفقا في الطعام واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة إلى أجل فقال البائع بعتك ثلاثة أرادب بدينار وقال المشتري بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار وذلك عند حلول الأجل قال القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق والقول إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس والمشتري مدع وعليه البينة
قلت فإن قال أسلفتك في قمح وقال البائع بل أسلفتني في شعير أو قال أسلفتك في حمار وقال الآخر بل أسلفتني في بغل قال يتحالفان ويترادان الثمن قال ولم أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه
قال بن القاسم وأنا أرى على ما قال مالك في الحنطة إن كان ما تقارا عليه من دابة اتفقا عليها أن السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من العروض اتفقا على التسمية واختلفا في الصفة أن القول قول البائع إذا أتى بما يشبه ويحلف والمبتاع مدع وإن اختلفا في السلعتين تحالفا وفسخ البيع بينهما ويرد إلى المشتري رأس ماله
قال ولقد سأل رجل مالكا وأنا قاعد عنده
____________________
(9/43)
________________________________________
في رجل باع من رجل حائطا له واشترط فيه نخلات يختارها فقال المشتري إنما اشترط علي نخلات أراني إياهن وقال البائع بل اشترطت عليه الخيار ولم أره نخلات قال مالك أرى أن يتحالفا ويفسخ البيع بينهما قال فقلت لمالك غير مرة فالرجل يبيع من الرجل السلعة على النقد فينقلب بها ولم ينقد ثمنها ويأمنه عليها صاحبها
وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع بعتك إياها بكذا وكذا ويقول المتابع بل ابتعتها منك بكذا وكذا وقد انقلب بها وأتمنه عليها قال قال مالك أرى أن يحلفا جميعا ويفسخ الأمر بينهما إلا أن تفوت في يدي المبتاع ببيع أو بموت أو نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من ألاسواق أو بيع أو موت فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن وإن لم تفت وكانت على حالها فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا ويفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا إلا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع فذلك له ما لم يفسخ بحكم
في المتبايعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بما لا يشبه أحدهما قلت أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع الطعام وغيره من كل ما يتبايع الناس من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك فبنت به وزعمت أني قد دفعت الثمن وقال البائع لم تدفع إلى الثمن قال قال مالك أما ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة والزيت واللحم والفواكه والخضر كلها ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه الأشياء فإن ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشتري وعليه اليمين وما كان مثل الدور والأرضين والبزور والرقيق والدواب والعروض فإن القول في الثمن قول البائع وعليه اليمين وإن قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن وإلا فالقول قول البائع وعليه اليمين
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في سلعة من السلع فادعيت أن الأجل قد حل وقال الذي عليه السلم لم
____________________
(9/44)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
يحل الأجل قال قال مالك القول قول البائع الذي عليه السلم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من آجال السلم
قلت فإن أتى المسلم إليه بما لا يشبه قال قال مالك أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه قال وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيبين بها المشتري فتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لأجل أبعد منه قال القول قول المبتاع
قال بن القاسم وذلك عندي إذا أتى بما يشبه وإن لم يأت بما يشبه فالقول قول البائع
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل فقلت إني ضربت للسلم أجل شهرين وقال المسلم إليه لم تضرب للسلم أجلا يريد فساده أو قال الذي دفع الدراهم لم يضرب للسلم أجلا وقال الذي عليه السلم قد ضربنا للسلم أجلا قال القول قول من يدعي الصحة والحلال منهما ولا يلتفت إلى قول من يدعي الفساد والحرام منهما إلا أن يكون له بينة وعليه البينة فإن لم تكن له بينة أحلف الذي يدعي الصحة وكان القول قوله
قلت أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال قال القول قول الذي عليه السلم
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب من حنطة فلما حل الأجل قال الذي عليه السلم لم أقبض رأس المال منك إلا بعد شهر أو شهرين أو قال كنا شرطنا أن رأس المال إنما تدفعه إلي بعد شهر أو شهرين وقال الذي له السلم بل نقدتك عند عقدة البيع والشراء قال القول قول من يدعي الصحة منهما
قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب من حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة إردب من حنطة وأقاما جميعا البينة على ذلك قال فتصير له الأثواب الثلاثة في مائتي إردب من حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا وكذلك الآخر
قلت فإن أقاما جميعا البينة أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في مائة إردب حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذا العبد وهذا الثوب في مائة إردب من حنطة قال
____________________
(9/45)
________________________________________
هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة إردب من حنطة بالثوب والعبد جميعا لأن بينة شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالأكثر فكان ذلك له لأن مالكا قال لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة قال يحلف مع شهاده الذي شهد له بالمائة ويأخذ المائة كلها
قال ولم أسمع من مالك المسألتين جميعا
قلت فلو على أني أقمت البينة أني أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة إردب من حنطة وأقام هو البينة أني أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة إردب شعير قال أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافت البينتان وذلك أن البينة إذا تكافت في أمر اختلف فيه المدعي والمدعى عليه فتكافت البينة كانا بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان ويترادان
قلت أرأيت إن اختلف المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذي يقبض الطعام فقال المسلم إليه إنما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط وقال الذي له السلم إنما دفعت إليك على أن أقبض منك بالإسكندرية وإنما كان دفع دراهمه بالفسطاط
قال بن القاسم إذا اختلفا هكذا نظر إلى الموضع الذي أسلم إليه فيه الدراهم فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام في ذلك الموضع إن كان أسلم إليه بالفسطاط فعليه أن يدفع إليه بالفسطاط وإن كان أسلم إليه بالإسكندرية فعليه أن يدفع إليه بالإسكندرية وقال وإذا اختلفا في البلدان فادعى الذي عليه السلم غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم وادعى الذي له السلم غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم أيضا وتصادقا أن السلم إنما دفعه إليه في موضع كذا وكذا وليس يدعي واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع الذي كان فيه السلم فالقول قول البائع لأن المواضع بمنزلة الآجال وإن تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما القبض فيه او الدفع فيه تحالفا وفسخ ما بينهما
الدعوى في التسليف قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل اختلفت أنا والذي أسلمت إليه فقلت له إنما أسلمت إليك عشرة دنانير في مائة إردب حنطة وقال بل
____________________
(9/46)
________________________________________
أسلمت إلى العشرة الدنانير في خمسين إردبا حنطة
قال قال مالك القول قول البائع
وأنا أقول من عندي إن كان لا يشبه ما قال البائع من سلم الناس نظر إلى ما قال المبتاع فإن كان ما قال يشبه سلم الناس كان القول قوله وإنما ينتقض إذا قال هذا أسلمت الي في خمسين إردب شعير وقال صاحبه بل أسلمت إليك في خمسين إردب حنطة أو قطنية أو غير ذلك فإذا اختلفت الأنواع تحالفا وترادا الثمن فأما إذا كان نوعا واحدا فاختلفا في الكيل والوزن نظرنا إلى قول البائع المسلم إليه فإن كان ما قال يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم إليه فالقول قوله وإن أتى بما لا يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم إليه وتبين كذبه فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه كاختلافهما في الأنواع وإنما اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه بمنزلة رجلين باع أحدهما جارية من صاحبه فماتت الجارية عند المشتري فاختلفا في ثمنها فقال المشتري اشتريتها بخمسين دينارا وقال البائع بعتها بمائة دينار قال مالك القول قول المشتري إلا أن يتبين كذبه ويأتي بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها فإذا أتى بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها كان القول قول البائع إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها
قال وقال مالك فإن لم يأت البائع بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها المشتري فلما قال مالك إذا أتيا جميعا بما لا يشبه كانت عليه قيمتها يوم اشتراها المشتري وقال في الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه فالقول قول البائع إلا أن يأتي بما لا يشبه وإنما اختلافهما في السلم إذا اختلفا في الأنواع فقال البائع أسلمت إلي في حنطة
وقال المشتري بل أسلمت إليك في قطنية بمنزلة قول بائع الجارية بعتها منك بمائة إردب حنطة
وقال مشتريها اشتريتها منك بمائة إردب عدس فهذا إذا كانت قائمة تحالفا وترادا وإن فاتت كانت قيمة الجارية على المشتري لأن مالكا قال لي في الدنانير إذا دفعت سلما فقال هذا في حمص وقال هذا في عدس بعد حلول الأجل وقد أسلمه
____________________
(9/47)
________________________________________
إلى أجل من الآجال أنهما يتحالفان ويترادان الثمن فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع ولم يكن فوات الزمان عنده تصديقا لقول البائع كانت الجارية كذلك لم يقبل قول واحد منهما فجعلت القيمة كأنها ذهب لأنه لو باعها ثم ماتت أو عورت أو نقصت كان ضامنا لها فله نماؤها وعليه نقصانها وعليه قيمتها يوم قبضها لأنه كان ضامنا لها
قلت أرأيت ان أسلمت ثوبا في حنطة فلما حل الأجل أو كان الأجل قريبا ولم تحل أسواق الثوب ولم تتغير اختلفنا في الكيل فقلت أنا أسلمت إليك الثوب في ثلاثين إردب حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلي في عشرين إردب حنطة والثوب قائم بعينه أيكون القول قول المسلم إليه أم لا قال لا ولكن يتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك لأن مالكا قال إذا لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك ولا بنماء ولا نقصان ولم يخرج من يده فالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه فكل أجل قريب باعا إليه وتناكرا فيه وإن بعد الأجل وقبض السلعة ولم تفت بنماء ولا نقصان ولا بتغير أسواق فهو بمنزلتها أن لو كانت قائمة
فإن قال قائل بل إذا ائتمنه عليها ورضي بالأجل وزاد في الثمن فهو نادم إذا غاب عليها المشتري فإن مالكا قد قال لي غير مرة ولا عام يتحالفان ويترادان إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت لك ولم يجعل البيع إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ندما من البائع فلو كان يكون إذا باعها إلى أجل فاختلفا في الثمن ندما من البائع ويجعل فيه القول قول المشتري لكان بيع النقد إذا غاب عليها المشتري وقبضها ندما من البائع ولم يقل لي مالك بدين ولا بنقد إلا أنه قال لي غير مرة إذا لم تفت بنماء ولا نقصان ولا بعتاقة ولا بهبة ولا بتغير اسواق فالقول قول البائع ويترادان ولم يقل لي مالك بنقد ولا إلى أجل فهما في القياس واحد
وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فإنهما يتحالفان ويترادان فإذا تغيرت السلعة في يدي المبتاع فصارت دينا عليه فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على رجل يجوز للذي عليه السلم من القول ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لأن هذا قد صار دينا والسلم دين فمحملها محمل واحد
____________________
(9/48)
________________________________________
إذا تصادقا في السلعة التي فاتت واختلفا في ثمنها أو اختلفا في الكيل في السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه فحملهمافيه محمل واحدا
ما جاء في الوكالة في السلم وغيره قلت أرأيت إن قلت لرجل خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم أم لا في قول مالك قال ذلك لازم للآمر عند مالك
قال وقال لي مالك وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له الذي أمره فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الأجل قال ذلك جائز ولا بأس به
قال مالك وإنما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إلى من يشتري منه فيقول له إن فلانا أرسلني أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون نحن نبيعه فإن أقر لنا بالثمن فأنت بريء وإلا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به
قلت أرأيت إن أمرت رجلا يشتري لي جارية أو أمرته أن يشتري لي ثوبا ولم أسم له جنس الثوب ولم أسم له جنس الجارية فأشتري لي ثوبا أو أشتري لي جارية أيلزم ذلك الأمر
قال إن اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر قال وإنما ينظر في هذا إلى ناحية الآمر فإن اشترى له ثوبا مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر لزم ذلك الآمر وإن اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الأمر وإن اشترى له ما ليس يشبه أن يكون من ثياب الآمر ولا من خدم الآمر لم يجز ذلك على الآمر إلا أن يشاء ويلزم ذلك المأمور وهذا قول مالك فيما بلغني
قال ولقد قلت لمالك الرجل يبضع مع الرجل في الخادم يشتريها له بأربعين دينارا فيشتريها بثلاثين دينارا أو بأكثر من ذلك ويصف له صفة الخادم قال أما إن اشتراها بأدنى وكانت على الصفة لزمه ذلك وإن اشتراها بأكثر مما أمره به وكان ذلك زيادة الدينار أو الدينارين
____________________
(9/49)
________________________________________
أو ما يشبه أن يزاد على مثل ذلك الثمن لزم الآمر أيضا وغرمه وكانت السلعة للآمر إذا كانت على الصفة وإن كانت زيادة كثيرة لا يشبه أن تكون تلك الزيادة على مثل ذلك الثمن كان الآمر بالخيار إن أحب أن يعطيه ما زاد فعل وأخذ السلعة وإن أبى لزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع معه
قال فأرى إن كانت الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن ففاتت السلعة أو تلفت قبل أن يرضاها الآمر أن مصيبتها من المأمور ويرجع عليه الآمر بماله وإن كانت الزيادة تشبه الثمن فمصيبتها من الآمر والزيادة له لازمة يرجع عليه بها المأمور لأن السلعة سلعته لا خيار له فيها
قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا ليسلمه لي في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى زوجته أو إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى ولد ولده أو إلى أمه أو إلى جده أو إلى جدته أو إلى مكاتبه أو إلى مدبره أو إلى مدبرته أو إلى أم ولده أو إلى عبده المأذون له في التجارة أو إلى عبيد ولده الصغار الذين هم في حجره أو إلى عبيد زوجته أو إلى عبيد أحد من هؤلاء الذين سألتك عنهم قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك جائزا كله ما خلا نفسه أو ابنه الصغير أو أحدا ممن يليه في حجره من يتيم أو سفيه أو ما أشبه هؤلاء ما سوى هؤلاء ممن سألت عنه فأرى السلم جائزا إذا لم تعرف في ذلك محاباة منه وعرف وجه الشراء بالصحة منه
قلت فإن أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض قال أرى أن ذلك غير جائز لأنه إذا أسلم إلى شريكه المفاوض فإنما أسلم إلى نفسه
قلت فإن أسلم ذلك إلى شريك له شركة عنان ليست شركة مفاوضة قال لا بأس بذلك
قلت أرأيت إن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام فأسلم ذلك إلى نصراني أو يهودي قال لا بأس بذلك
في وكالة الذمي والعبد قلت أرأيت إن وكلت ذميا في أن يسلم لي في طعام أو إدام أو رقيق أو حيوان فدفعت إليه الدراهم قال قال مالك لا تدفع إلى النصراني شيئا يبيعه لك ولا يشتري لك شيئا من الأشياء ولا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا ولا تبضع معه ولا يجوز شيء مما
____________________
(9/50)
________________________________________
يصنه النصراني للمسلمين في بيع ولا شراء إلا أن يستأجره للخدمة فإما أن يستأجره يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا يجوز ذلك
قال وكذلك عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشتري لك شيئا ولا يبيعه ولا يتقاضى لك
قال مالك ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتي الكنيسة لأن ذلك من دينهم
قال قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني قال لا إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك
قال فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني قال لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرا
قال بن القاسم يريد مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلم
قال مالك ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا
في وكالة العبد ووكالة الوكيل قلت أرأيت إن وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا في أن يسلم في طعام ففعل قال أرى ذلك جائزا
قلت أرأيت إن وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره قال أراه غير جائز
في تعدي الوكيل قلت أرأيت إن وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو باع الطعام بعرض من العروض نقدا وانتقد الثمن أيجوز ذلك على الآمر في قول مالك قال بن القاسم أحب إلي أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك عليه فإن كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وإن كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يحب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فذلك له وقال غيره إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو طعاما
قلت وكذلك إن أمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو شعير أو بشيء مما
____________________
(9/51)
________________________________________
يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم قال لا يجوز ذلك على الآمر وهو بالخيار إن شاء أن يدفع إليه كل ما اشتراى له به ويأخذها فذلك له
قلت فإن باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره به أن يشتري بالفلوس قال الفلوس في رأيي بمنزلة العروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه ذلك فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم لأن الفلوس ها هنا عين
قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل دراهم في أن يسلفها لي في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أيكون لي أن أتبع الذي أخذ الدراهم الذي أسلمت إليه في بساط شعر في قول مالك قال لا لأن الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت دينا للآمر على المأمور والبيع لازم للمأمور فليس للآمر على البائع قليل ولا كثير وليس له أن يفسخ البيع الذي بين المأمور والبائع
قلت أرأيت إن أراد الآمر أن يأخذ البساط الشعر ويقول أنا أجيز ما فعل المأمور وإن كان قد تعدى أيكون ذلك له في قول مالك قال قال مالك ليس ذلك له لأنه لما تعدى أمر صاحبه صار ضامنا للدراهم التي دفع إليه فلما صار ضامنا صار دينا عليه فلا يجوز له أن يفسخ دينه الذي وجب له على المأمور في سلعة تكون دينا فيصير هذا الدين بالدين
قلت وكذلك إن أمرت رجلا أن يسلم لي في جارية ولم أسم جنس الجارية أو يسلم لي في ثوب ولم أسم جنس الثوب ولم أدفع إليه الدراهم فأسلم لي في جارية لا تشبه أن تكون من خدمي أو أسلم لي في ثوب لا يشبه أن يكون من ثيابي فلما بلغني ذلك رضيت بذلك أيجوز هذا في قول مالك قال أرى أنه جائز إذا نقد الثمن ولا يكون هذا من الدين بالدين ولا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذا لم يدفع إلى المأمور شيئا يكون على المأمور دينا بالتعدي فلما كان المأمور متعديا لم يكن على الآمر شيء من الثمن دينا مما دفع المأمور في ثمنها فلما أخبره بذلك كان الآمر مخيرا إن شاء دفع الثمن وأخذ ما أسلف له فيه وإن شاء تركه
ولا يجوز في هذه المسألة أن يؤخره بثمنها وإن رضي بذلك المأمور والآمر جميعا لأن المأمور لما تعدى لم يكن على الآمر شيء من الثمن فإن رضي الآمر والمأمور أن تكون السلعة للآمر ويؤخر الثمن كان دينا بدين وكان
____________________
(9/52)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
بيعا مستأنفا ولا يجوز للآمر إن رضي إلا أن ينقد الثمن
ألا ترى أن السلعة التي أسلم فيها المأمور إنما وجبت له فصارت دينا للمأمور فإن رضي الآمر أن يختارها بالثمن ويؤخره صار دينا في دين فلا يجوز ذلك
قلت أرأيت إن دفع الآمر إلى المأمور الثمن والمسئلة على حالها فزاد المأمور من عنده زيادة معلومة يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على مثل هذا الثمن أو أسلم له في غير ما أمره به فأراد الآمر أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها المأمور ويزيده ما زاد المأمور في ثمنها أله أن يأخذ السلعة التي أسلم فيها برأس المال الذي تعدى المأمور فيه قال قال مالك أما السلعة التي أسلم له رأس ماله فيها وهي غير ما أمره به فإن ذلك لا يجوز وهو من وجه الدين بالدين لأنه حين تعدى وأسلم له في غير سلعته كان قد ضمن لرأس ماله فإذا صرف رأس ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين
قال بن القاسم فأنا أرى أنه إذا زاد على الثمن حتى يكون ضامنا ويلزم المأمور أداء الثمن كان بمنزلة السلعة التي تعدى ما أمره الآمر فيها ولم يزد على رأس مال الآمر شيئا لأنه قد ضمن له رأس ماله يدفعه إليه نقدا حين زاد ما لم يأمره فصار كأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل بذهب قد وجبت له على المأمور وذهب يزيده إياها معها فهذا الدين بالدين
قلت أرأيت لو أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قمح ويكون الثمن من عنده حتى أدفعها إليه فأسلم لي في عدس أو في حمص فرضيت بذلك ودفعت إليه الثمن مكانه قال لا بأس بذلك وليس يشبه ما دفعت إليه ثمنه فتعدى فيه لأن ذلك إن أخرته كان دينا بدين ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذته ودفعت إليه الثمن كان لولية لأنه لم يلزمه شيء تعدى لك فيه ولا صرف فيه ذهبك
قال وقال مالك ولو أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في طعام لم يجز للآمر أن يأخذ ذلك الطعام قال مالك لأنه عندي من وجه الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يقبض
قال بن القاسم وهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفي لا شك فيه لأنه إنما وجب الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه
قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل ثوبا ليبيعه لي بدراهم فذهب
____________________
(9/53)
________________________________________
فأسلفه في طعام أو عرض إلى أجل قال قال مالك إن كان أسلمه في عرض بيع ذلك العرض بنقد فإن كان فيه وفاء بما أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب الثوب وإن كان فيه نقصان كان على المأمور بما تعدى
قال وقال مالك وإن كان طعاما أخذ من المأمور ما أمره به صاحب الثوب من الثمن إن كان أمره أن يبيعه بعشرة دراهم أخذ منه عشرة دراهم وإن كان لم يأمره بثمن معلوم أخذ منه قيمته فدفع إلى صاحبه ثم استؤنى بالطعام فإذا حل الأجل استوفى ثم يبيع فإن كان فيه فضل عما دفع إلى الآمر صاحب السلعة من مال المأمور كان الفضل للآمر أيضا
وإن كان كفافا دفع إلى المأمور وإن كان نقصانا كان على المأمور بما تعدى
قلت أرأيت إن كان المأمور لم يسلم الثوب في شيء ولكن باعه بدنانير أو بدراهم إلى أجل قال قال مالك تباع تلك الدنانير أو تلك الدراهم بعرض معجل ثم يباع العرض بعين فإن كان فيه وفاء ما أمره به الآمر من الثمن الذي أمره أن يبيع به ثوبه فذلك للآمر وإن كان فيه فضل أيضا فذلك الآمر وإن كان فيه نقصان فذلك على المأمور بما تعدى
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت فإن كان لم يأمره بثمن مسمى قال ينظر إلى قيمة الثوب يوم تعدى فيه وباعه بالدين فيعمل في قيمته مثل ما وصفت لك في ثمنه
قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا دفع إلى رجل سلعة وأمره أن يبيعها له إلى أجل فباعها المأمور بنقد قال مالك ينظر إلى قيمة السلعة الساعة فإن كان ما باعها به المأمور مثل قيمتها كان ذلك للآمر وإن كان فيما باعها به المأمور فضل عن قيمتها كان ذلك أيضا للآمر وإن كان فيما باعها به المأمور نقصان عن قيمتها ضمن تمام القيمة للآمر بما تعدى لأنه أمره أن يبيع إلى أجل فباع بالنقد ولا ينظر إلى شيء من الأجل
قلت أرأيت إن كان أمره أن يبيعها بثمن قد سماه له إلى أجل فباعها بالنقد قال هو في هذا إن سمى الثمن أو لم يسم الثمن فهو سواء وعليه القيمة بما تعدى إلا أن يكون ما باع به السلعة من الثمن أكثر من قيمتها نقدا فيكون ذلك لرب السلعة
____________________
(9/54)
________________________________________
قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له بثمن سماه له فيبيعها له بعشرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد ما باعها فيقول له لم آمرك إلا باثني عشر ويقول المشتري إنما أنت نادم وقد أقررت أنك أمرته ببيعها فمن يعلم أنك قد أمرته باثني عشر ويقول المأمور ما أمرتني إلا بعشرة دنانير أو فوضت إلي اجتهادي
قال قال مالك يحلف صاحب السلعة بالله الذي لا إله إلا هو ما أمره إلا باثني عشر ويأخذ سلعته إن كانت لم تفت فإن فاتت حلف المأمور بالله الذي لا إله إلا هو ما أمره إلا بعشرة أو فوض إليه بالاجتهاد ولا يكون عليه للآمر شيء إذا فاتت
قلت أرأيت إن دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها لي في طعام فصرفها دراهم أيضمن أم لا قال إن كان إنما صرفها نظرا للآمر وعرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمر لأن المواضع مختلفة ومن المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل وربما كان المسلم إنما يسلم إلى رجل نصف دينار وإلى آخر ثلث دينار وإلى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد إنما بيعهم بالدراهم والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه ولا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر وإن كان إنما صرفها متعديا على غير ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير والطعام للمعتدى ولا يصلح لهما وإن رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر إلا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون الآمر بالخيار إن أحب أن يأخذه أخذه وإن أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه إياها
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أتيت إلى الذي عليه السلم لأقبض منه الطعام فمنعني وقال لي لم تسلم إلي أنت شيئا ولا أدفع الطعام إلا إلى الذي دفع إلي الثمن قال قال مالك إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم
____________________
(9/55)
________________________________________
أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام إلى الآمر ولم يكن له في ذلك حجة وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر
قلت فإن دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول مالك
قال نعم
قلت ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له البينة كما ذكرت في قول مالك قال نعم وإن كان لم يحضره المأمور
الرهن في التسليف قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت رهنا بذلك الطعام فهلك الرهن قبل الأجل أيبطل حقي في قول مالك قال إنما أخذت رهنا في سلم في قول مالك فهلك عندك الرهن قبل محل الأجل فإن كان الرهن حيوانا دواب أو رقيقا أو دواب أو غير ذلك فلا ضمان عليك ولك الطعام على صاحبك إلى أجله وإن كان الرهن لما يغاب عليه ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك من العروض أو دنانير أو دراهم فهلك الرهن فسلمك عليه إلى أجله وأنت ضامن لقيمة رهنه وإن كنت إنما أسلمت في ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي أخذته قبل محل الأجل فأردت أن تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذي لك عليه من سلمك فلا بأس بذلك إذا لم يكن الرهن ذهبا أو ورقا فإن كان الرهن ذهبا أو ورقا فلا خير فيه إلا أن يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق وإن كنت إنما أسلمت الذهب والورق في طعام فأخذت رهنا فهلك الرهن عندك والرهن ثياب أو عرض سوى الحيوان والدور والأرضين فأنت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى أجله ولا يصلح لك أن تقاصه من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت وكذلك إن حل الأجل لم يصلح أن تقاصه أيضا بما صار له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من السلم قال نعم لا يصلح لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وليس هذا بإقالة ولا شرك ولا تولية إنما هذا بيع طعام لك عليه من سلم وإن كان
____________________
(9/56)
________________________________________
قد حل طعامك عليه بدين وجب له عليك من قيمة متاع له
قلت أرأيت إن ارتهنت تمرا في رؤس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك فهلكت الثمرة في رؤس النخل قال لا شيء عليك في قول مالك وسلمك في الطعام على حاله وهو لك إلى أجله
قلت وكذلك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك إذا أخذته رهنا في قول مالك قال نعم
قلت فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع مثل هذا إذا ارتهنته في قول مالك فمات الحيوان أو أصاب الثمر والزرع جوائح فهلك ما قبضه المرتهن فإنما هذا من الراهن قال نعم لأن هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف
قلت فإن كان زرعا لم يبد صلاحه أو تمرا لم يبد صلاحه فلا بأس أن يرتهنه في سلم له على رجل في طعام أو غير طعام قال نعم
قلت وكذلك لو ارتهنته أيضا قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم
قلت وإن هلك ما ارتهن بعد ما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراهن في قول مالك قال نعم
قلت وكذلك العروض كلها التي يغيب عليها الرجل إن ارتهنها إن قبضها وغاب عليها صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان المرتهن قال نعم إلا أن يكونا وضعاها على يدي رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدي غير المرتهن
قلت فإن ارتهن هذه العروض التي إن غاب عليها ضمنها إن هلكت فلم يغب عليها وفارق صاحب الرهن المرتهن ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن قال قال مالك هو من الراهن لأنه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له البينة إنه لم يغب عليه
قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله قال قال مالك في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف
قلت وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه قال نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا وهذا لا يصلح قال وإنما قال لي مالك هذا في الذهب والفضة وهذا مثله
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام مضمون موصوف وأخذت به كفيلا أو رهنا أو أخذت كفيلا ورهنا
____________________
(9/57)
________________________________________
جميعا أيجوز ذلك في قول مالك قال ذلك جائز
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت منه رهنا فمات المسلم إليه قبل أجل السلم قال إذا مات فقد حل الأجل
قلت وهو أولى برهنه من الغرماء حين يستوفى حقه قال نعم
قلت فإن مات الذي له السلم قبل محل أجل السلم هل يحل أجله قال لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الأجل دفع الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه
الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق قلت أرأيت إن أسلفت مائة دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلا قبل محل الأجل على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير قال إن كان باع الكفيل إياها بيعا والذي عليه الدين حاضر حتى لا يكون للكفيل على البائع إلا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل وإن كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار إن شاء أجاز صلحه وإن شاء أعطاه ما له عليه فلا خير فيه
قلت فإن كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب قال إن صالحه قبل محل الأجل على ثياب مثل الثياب التي عليه في صفتها وعددها فلا بأس به وإن كانت أكثر أو أقل أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه
قلت أرأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى أجل وأخذ منه كفيلا فصالح الكفيل الغريم قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل على طعام أو ثياب قال إن كان ما صالح عليه الكفيل أمرا يكون فيه الذي عليه الحق مخيرا إن شاء دفع إليه ما صالحه عليه وإن شاء دفع إليه ما كان عليه فلا خير فيه وإن كان ما صالحه يكون ذلك يرجع إلى القيمة لأنه لا يوجد مثله من الثياب والرقيق والدواب فأراه جائزا لأنه كأنه قضاه دنانير لأن ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان الذي عليه دنانير فيدفع إليه الأقل وإن كان الذي عليه عرضا أو حيوانا فلا خير فيه
قلت لم لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التي أسلم فيها أقل منها أو أكثر قال لأن الثوب بالثوبين مثله إلى أجل ربا
قال
____________________
(9/58)
________________________________________
ألا ترى أنه إن صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف فيه وإنما له على الذي أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من نوعه فلا يجوز وإن كان السلم ثوبين فلا يصالح الكفيل على ثوب لأنه إذا فعل ذلك فقد باع الكفيل ثوبين إلى أجل بثوب من نوعه نقدا وهذا الربا بعينه
قلت هذا قد علمته إذا كان السلم ثوبين فأخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الأجل أنه ربا لم كرهه إذا كان السلم ثوبا إلى أجل فأخذ من الكفيل ثوبين نقدا قال لأنه لا ينبغي للرجل أن يدفع ثوبين إلى رجل نقدا في ثوب من نوعهما إلى أجل لأنه إنما زاده الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى محل الأجل فهذا لا يصلح وكذلك الكفيل مثل هذا
قال وقال مالك وإن أخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الأجل هو أرفع من الثوب الذي على الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح لأنه إنما زاده على أن وضع عنه الضمان
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة إلى أجل وأخذت منه كفيلا بم يجوز لي أن أصالح الكفيل في قول مالك قبل محل الأجل قال لا يجوز لك أن تصالح الكفيل قبل محل الأجل بشيء من الأشياء إلا أن تأخذ منه مثل رأس مالك الذي أسلفت إليه تولية توليه إياها أو إقالة برضا الذي عليه السلم أو مثل طعامك الذي أسلفت فيه
قلت ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل سمراء إذا كان السلم حنطة محمولة قال لا
قلت وكذلك لا يجوز لي أن آخذ منه إذا كان السلم حنطة سمراء فلا يجوز لي أن آخذ منه محمولة أو شعيرا قال نعم لا يجوز ذلك ولا يجوز لك أن تأخذ من الكفيل قبل محل الأجل ولا بعد محل الأجل إلا مثل حنطتك التي شرطت
قلت والذي عليه السلم أي شيء يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل قال لا يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الأجل إلا حنطة مثل حنطتك التي أسلفت فيها أو رأس مالك بعينه
قلت فإن أخذت من الذي عليه السلم سمراء وكانت محمولة أو شعيرا أو سلتا أخذت محمولة وكانت سمراء وذلك قبل محل الأجل قال لا يجوز ذلك
قلت والكفيل والذي عليه السلم قبل محل الأجل هما
____________________
(9/59)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
سواء لا يجوز لي أن آخذ منهما إلا دراهم مثل دراهمي أو مثل الحنطة التي أسلفت فيها بصفتها قال نعم لأن الذي عليه السلم يجوز لك أن تقيله ولا يجوز لك أن تقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم
قلت ولم جوزت لي قبل محل الأجل إن أولى الكفيل قال لأنك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له ولك أن تولي من شئت من الناس
قلت فلم كرهت لي أن أقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم قال لأني إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلم مخيرا في أن يقول لا أجيز الإقالة وأنا أعطي الحنطة التي علي فذلك له أن لا يعطي الحنطة إلا الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل إنما استقال على أن البائع بالخيار إن أحب أن يعطي طعاما أعطاه وإن أحب أن يعطي دنانير أعطاه فقبحت الإقالة ها هنا لما كان الذي عليه السلم مخيرا وصار الكفيل ها هنا كأجنبي من الناس استقال الذي له الحق على أن جعل الخيار للذي عليه السلم إن أحب أن يعطي دنانير أعطاه وإن أحب أن يعطي طعاما أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ولأنه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلم لم يجز فيه النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على أن الذي عليه السلم بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع إن شاء رد ذهبا وإن شاء أعطى طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه
قلت فلم أجزت أن تقيله برضا الذي عليه السلم قال لأن الإقالة ها هنا إنما تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني ذهبا على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه فإذا رضي فإنما استقرض الذهب قرضا وأوفاني وإنما يتبع الذي عليه السلم ها هنا بالذهب لا بغير ذلك والكفيل والأجنبي ها هنا سواء
قلت لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل الأجل طعاما مثل طعامي الذي أسلفت فيه وهذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي غير الكفيل قال لأن الكفيل ها هنا إنما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الأجل فلذلك جاز حل الأجل أو لم يحل


________________________________________
ولا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني عن الذي عليه السلم مثل حنطتي التي لي عليه وأحيله عليه إلى محل الأجل لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى فلا يجوز ذلك حل الأجل أو لم يحل إلا أن يستقرض الذي عليه السلم هذا الطعام من هذا الأجنبي ليوفيني أو يأمر أجنبيا من الناس فيوفيني عنه مثل الطعام الذي لي عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ذلك وأحيله على الذي عليه السلم فإذا كان كذلك فهو جائز حل الأجل أو لم يحل ولا يجوز للأجنبي من الناس وإن حل الأجل أن يوفيني على أن أحيله على الذي عليه السلم ولا أن أتسلف مثل الطعام الذي لي على الذي عليه السلم وأحيل عليه بذلك فهذا لا يجوز
قلت ولا يجوز أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التي أسلمت فيها سمراء محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الأطعمة قال نعم
قلت حل الأجل أو لم يحل قال نعم
قلت ولم قال لأنه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت فإن حل الأجل أيصلح لي أن آخذ من الكفيل سمراء والسلم محمولة أو شعيرا أو سلتا قال لا يجوز ذلك لأن هذا أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه يعطيني يقضي ويتبع بغير ما أعطاني
قلت أرأيت الذي لي عليه السلم أيجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل مثل طعامي الذي لي عليه قال نعم
قلت ويجوز لي أن آخذ منه مثل دراهمي التي أسلمت إليه قال نعم
قلت وهل يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل شيئا غير دراهمي أو طعامي الذي عليه بعينه قال لا يجوز لك أن تأخذ منه غير الذي لك
قلت أفيجوز لي أن آخذ منه محمولة إذا كان السلم سمراء قبل محل الأجل أو شعيرا أو سلتا قال لا
قلت لم قال لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنك لم تأخذ طعامك بعينه وإنما أخذت طعاما منه غير طعامك الذي كان لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ويدخله ضع وتعجل
قلت فإن حل الأجل فأخذت منه سمراء محمولة أو محمولة عن سمراء أو سلتا أو شعيرا قال لا بأس بذلك
قلت وما فرق ما بين الكفيل وبين الذي عليه السلم


________________________________________
إذا حل الأجل قال إذا حل الأجل فأخذت من الذي كان عليه السلم محمولة من سمراء أو سمراء من محمولة فهذا بدل
ألا ترى أنك إذا أخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء بطل الذي كان لك عليه وإذا أخذت من الكفيل محمولة من سمراء أو سمراء من محمولة إذا حل الأجل لم يبطل عن الذي عليه السلم ما عليه بالذي أخذته من الكفيل واتبع الكفيل الذي عليه السلم بالطعام الذي عليه فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت أرأيت لو أني أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به كفيلا وأعطاني الكفيل الطعام قبل محل الأجل للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام قال ليس ذلك للكفيل حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل اتبع الكفيل الذي عليه الطعام لأنه قد أداه عنه
قلت فإن حل الأجل ولم يؤد الكفيل الطعام للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام فيأخذه منه على أن يؤديه إلى الذي له السلم قال ليس له أن يأخذه منه ولكن له أن يتبعه حتى يؤديه إلى من يحمل له عنه ويبرأ من حمالته
قلت أرأيت إن أسلمت في طعام أو عروض وأخذت بذلك كفيلا فحل الأجل فأردت أن آخذ الكفيل قال قال مالك ليس له أن يأخذ الكفيل إلا أن يكون الذي عليه الحق كثير الدين فهو إن قام على حقه خاف إن يحاصه الغرماء أو يأتي غرماء آخرون فيتبعونه قال فإن كان كذلك أو كان غائبا فأرى أن يتبع الكفيل وإن لم يكن كذلك لم أر أن يباع له مال الحميل حتى يستوفي حقه من الغريم وإن عجز الذي عليه السلم عن حقه أو لم يوجد له شيئا اتبع الكفيل
قلت أرأيت إن كان الذي عليه السلم مليا بالحق أله أن يأخذ الكفيل فيقول للكفيل الزم الذي عليه الحق حتى يعطيني حقي قال لا أرى ذلك له
قلت أرأيت إن حل الأجل فجاءني الكفيل وقال لي أد إلي الطعام الذي تحملت به عنك فدفعته إليه ليؤديه عني فتلف عنده قال هو ضامن له إذا كان إنما أخذه منك على وجه الإقتضاء مما تحمل به عنك
قلت كانت له على ضياعه بينة أو لم تكن قال نعم
قلت كان مما يغيب عليه أو مما لا يغيب عليه قال نعم
قلت اقتضاني ذلك أو كنت أنا الذي دفعته إليه قبل أن يقتضيني ذلك


________________________________________
قال نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك وسواء كان ذلك بقضاء من سلطان أو غيره إلا أن يكون الذي عليه الحق دفعه إلى الكفيل من غير اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن
قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت بذلك كفيلا فحل الأجل ثم إن الذي عليه السلم دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الأجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلم قال لا يجوز ذلك لأنه لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت أفيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلم قال نعم
قلت وإن شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إليه الذي عليه السلم ليؤديه عنه قال نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه
قلت فإن أخذ الذي عليه السلم بطعامه الذي عليه أيرجع الكفيل الذي باع الطعام بثمن الطعام الذي باعه قال نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه
قلت وإن أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه قال نعم
قلت فإن أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه السلم وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به قال نعم
قلت ولا يكون للذي كان عليه السلم أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وأرد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم قال نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذ منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا
قلت أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام أخذ منه كفيلا برأس ماله أيكون على الكفيل شيء إن كانت حمالته برأس ماله أنه يأخذ رأس ماله من الحميل إن لم يوفه الذي عليه الطعام حقه قال لا خير في هذا البيع وهذا حرام
قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل من الآجال فأخذ بها مني كفيلا ثم إن الكفيل صالح الذي له الحق على من الألف التي له بمائة درهم دفعها إليه قبل الأجل أيصلح هذا في قول مالك قال قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف من الكفيل ولا خير في ذلك لأنه لا يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذي له


________________________________________
الحق إلا ما يجوز بين الذي عليه أصل الحق وهذا من وجه ضع عني وتعجل فهذا لا يجوز
قلت فإن حل الأجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه قال ذلك جائز عند مالك
قلت فبم يرجع الكفيل على الذي عليه أصل الحق قال بمائة درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك لأنه لم يؤد عنه إلا مائة درهم
قلت ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له على الذي عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل قال ليس هذا بيع ألف درهم بمائة إنما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذي عليه الحق فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن الذي عليه أصل الحق لأنه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع إليك مائة درهم على أن تهضم عن فلان تسعمائة ففعل كان ذلك جائزا وإنما رددنا الكفيل عليه بالمائة التي أدى لأنه أداها عنه لأنه كان كفيلا بها
قلت فالذي تطوع فأدى مائة بغير أمره أيرجع بها على الذي عليه الدين قال نعم يرجع بها عليه
قلت فإن قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التي لك على الذي تكفلت عنه لي قال هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل
قلت فإن قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقي وأتبعك بتسعمائة التي بقيت لي عليك قال لا يكون ذلك له إلا أن يكون الذي عليه الحق معدما أو غائبا فإن كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقي له من حقه إذا كان الذي عليه الأصل غائبا أو معدما
فإن كان الذي عليه الأصل موسرا وكان حاضرا رد المائة على الكفيل واتبع الذي عليه الأصل بالألف كلها
قلت فإن كان إنما صالحه الذي عليه أصل الحق بعد حلول الأجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه تسعمائة قال هذا جائز في قول مالك
قلت ولا يشبه صلحه الذي عليه أصل الحق في هذه المائة إذا حل الأجل صلحه الكفيل قال نعم لا يشبهه لأن صلحه الكفيل بيع ورق بأكثر منها وصلحه الذي عليه الأصل إنما هو شيء تركه له
قلت أرأيت إن صالح الكفيل الذي له الحق من هذه الألف على خمسين دينارا


________________________________________
قال لا أراه جائزا على حال من الحال لأنه إذا صالح الكفيل الذي له الحق على دنانير كان الذي عليه الدين مخيرا إن شاء دفع الذهب التي أدى عنه الكفيل وإن شاء أدى الألف الدرهم التي كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك بطل هذا الصلح
قلت ولم أبطلته قال ألا ترى أن الذي عليه الألف درهم إذا اختار أن يعطي الكفيل الألف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لأن الكفيل إذا أعطى الذي له الحق ذهبا ويأخذ من الذي عليه الحق ورقا فلا يجوز
قلت وكذلك إن قال الكفيل للذي له الحق اشترى منك هذه الألف التي لك على فلان بهذه الخمسين الدينار قال هذا لا يحل لأن الكفيل يشتري ورقا بذهب ليس يدا بيد
قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله
قلت فإن صالح الكفيل الذي له الحق من الألف على عبد أو على سلعة من السلع قال الصلح جائز ويكون للكفيل على الذي عليه الحق ألف درهم قيمة سلعته في الألف التي عليه فإن بلغت قيمة السلعة التي صالح بها الألف الدرهم كلها أخذها وإن كانت أقل من الألف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعته وإن كانت قيمتها أكثر من الألف لم يكن له إلا الألف لأنه إنما صالح عنه بها
قلت فإن قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك علينا بهذه السلعة ففعل قال البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الألف بجميع الألف لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا
قلت والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء قال لا لأنه حين صالح بالسلعة إنما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة مني عن فلان فلا يكون للكفيل إلا قيمة ما دفع عنه فأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له الكفيل خذ مني هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز وتصير الألف له لأنه لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه جاز ذلك وكانت الألف كلها له


________________________________________
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده عليه أن يجعله أطول أو أجود من صنفه أو من غير صنفه قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الأجل زدته درهما على أن يعطيني أطول من ثوبي الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت إليه فيه أو من غير صنفه فلا بأس بذلك قال نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك وكذلك ذكر لنا عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع من ثيابه
قال مالك ولا يصلح له أن يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي دفع فيه إن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا
ويأخذ دون ثوبه وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس شيئا وإن هو أخذ عرضا من غير صنف العرض الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك
قلت ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال قال لأن الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف
قلت وأين وجه السلف قال ما أرتجع من حنطته فذلك السلف
قلت فأين يدخله البيع قال ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول مالك
قال وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان وغير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك
قلت فإن استرجع بعض رأس ماله بعينه على أن أخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه أيجوز هذا في قول مالك قال نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أوصوفا أو عرضا
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لأن هذا إنما يرد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذ منه ويثبت حق رب السلم كما كان عليه
قال وإن كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي استرجع من ذلك إنما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا يعرف أنه هو بعينه وإن لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله ويرد إليه بعض رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم والدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لأن العروض تعرف بعينها وإن افترقا والذهب والدراهم والطعام لا نعرف أنها بعينها إذا افترقا
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في ثوب موصوف إلى أجل فأتيته قبل الأجل فقلت له زدني في طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ونقدته أيجوز هذا قال نعم
قلت ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب إلى أجل قال ليس هذه صفقة واحدة ولكنها صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز وهو قول مالك
قال وقال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما وزاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربع
قال مالك لا بأس به
قلت له مسألتي بيع وهذه إجارة فكيف تكون مثله قال الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في التسليف والنقد ويجيزها ما يجيز البيوع في التسليف والنقد وكذلك قال مالك في التسليف في الثوب وفي النسج قلت وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة قال بل صفقتان
في السلف في الثياب قلت أرأيت إن أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا قال سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة بدارهم فقال إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد


________________________________________
أراه الذراع
قلت أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه قال ليس ذلك بتغرير وليأخذوا قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الأجل أخذوه بذلك
قلت أرأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا قال لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته
قلت وهو قول مالك قال لم أسمع مالكا يقول في السلم في الثياب توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك وإنما كان قول مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا قال إن أراه فحسن وإن لم يره أجزت عنه الصفة
قلت أيجوز في قول مالك إن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا جيدا قال ما أعرف جيدا في قول مالك إنما السلم في الثياب على الصفة وكذلك الحيوان
قال مالك إنما السلم فيها على الصفة قال ولا أعرف من قول مالك فارها قال فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد أو أدنى قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته فزادني مائة إردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من أجل الطعام أيجوز هذا قال لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل في سلفه لأنه لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس إنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده قلت وهذا قول مالك قال نعم


________________________________________
في الإقالة في الصرف قلت أرأيت إن صارفت رجلا دنانير بدراهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أقلني من الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي قال لا يجوز هذا عند مالك
قلت فإن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة النصل للفضة تبع بدنانير ثم إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا لأن مالكا قال لا يباع هذا إلا يدا بيد فالإقالة ها هنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لأن مالكا قال لي في الإقالة هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع
الإقالة في الطعام قلت أرأيت لو أني أسلمت في طعام أليس لا يجوز لي أن آخذ رأس مالي أو الطعام الذي أسلمت فيه ولا يجوز في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل ثيابا في طعام إلى أجل فأقلته من نصف الطعام الذي لي عليه قبل محل الأجل أو بعد ما حل الأجل على أن يرد على نصف الثياب التي دفعتها إليه بعينها أيجوز هذا وكيف إن كان قد حالت أسواق الثياب أو لم تحل افترقا أو لم يفترقا قال لا بأس بذلك ولا تشبه الثياب الدراهم لأن الدراهم ينتفع بها والثياب لا منفعة فيها إذا ردت بأعيانها والدراهم لا تعرف بأعيانها لأنه لو سلف دراهم في طعام إلى أجل فأقاله من نصف ذلك الطعام قبل أن يفترقا على أن رد إليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس فكذلك الثياب وقد قاله
وقال لنا مالك فيمن أسلم دابة أو غلاما في طعام فلم يتغير الغلام ولا الدابة في يديه بنماء ولا نقصان فحل الأجل فأراد أن يقيله
قال لا بأس أن يقيله ويأخذ دابته أو غلامه ويقيله من سلمه
قلت فإن أقاله قبل محل الأجل قال لا بأس بذلك أيضا في قول مالك
قلت وإن تغيرت أسواقه فلا بأس بذلك ما لم يتغير في بدنه قال إنما قال لنا


________________________________________
مالك في تغير البدن ولم يقل لنا في تغير الأسواق ولو كان تغير الأسواق عنده مثل تغير البدن في مسئلتك هذه لقاله لنا ولقد قال لنا مالك لا بأس ان يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد شهرين أو ثلاثة فهذا يدلك على ان اسواقها قد حالت فلم ير مالك بذلك بأسا لأن في شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه أسواق الدواب
قلت فإذا أسلمت ثيابا في طعام أو حيوانا في طعام فأقلته من نصف ذلك بعد ما افترقنا على أن آخذ منه نصف الثياب أو نصف الحيوان لم أجزته قال لأنه بعينه ولأن المنفعة لم تدخل فيه للبائع ولا للمشتري ولا يقع فيه بيع وسلف فكل بيع كان بذهب أو بورق أو بعرض من العروض فسلف في طعام لم يدخله بيع سلف ولا زيادة ولا نقصان فلا بأس أن يقيله تفرقا أو لم يتفرقا
قلت أرأيت إن أسلمت عبدا لي في مائة إردب من حنطة ثم إنا تقايلنا وقد تغير سوق العبد ودخله نماء أو نقصان قال سألت مالكا عنه إذا كان العبد على حاله لم يدخله نماء ولا نقصان وإن تغيرت أسواقه
قال لا أرى بأسا أن يقيله من الطعام الذي له عليه
قلت فإن دخله نقصان بين من عور أو عيب من العيوب قال لا يعجبني ذلك ولا خير فيه
قال بن القاسم وأنا أرى النماء بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير يكبر أو البيضاء العينين يذهب بياضهما والصماء يذهب صممها أن ذلك لا ينبغي فيه الإقالة لأنه زيادة وأما لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أر به بأسا ولم أر مالكا يجعل سمانة الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدواب وعجفها وقال إنما تشترى الدابة لشحمها والرقيق ليسوا كذلك
قلت أرأيت لو أني بعت جارية بعبد فتقابضنا ثم مات العبد فتقايلنا قال ما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى الإقالة تكون إذا مات أحدهما وإنما تكون الإقالة إذا كانا جميعا حيين
قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت لآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا أتجوز المقابلة فيما بيننا قال لا
قلت وهذا قول مالك قال لا أحفظه الساعة
قلت فلم لا تجوز المقابلة فيما بينهما قال لأنه إنما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا


________________________________________
انتقص من الثمن شيء فليس على هذا إقالة
قلت فإن علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلنا على هذا قال هذا جائز إذا علم لأنه رضي أن يدع بعض حقه
قلت أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام وأقاله أحدهما أيجوزأم لا قال قال مالك لا بأس به وأنا أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيب فلا يجوز
قلت أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب معلومة موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولي حصته رجلا قال قال مالك لا أرى بذلك بأسا
قلت وإن لم يرض شريكه قال قال مالك نعم وإن لم يرض شريكه فإن ذلك جائز عليه
قال مالك وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله
قال وقال لي مالك إنما الحجة فيما بين الشريك وبين البائع وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أره يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه
قلت أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا بأس بذلك
قلت ولم أجازه مالك وإنما هو صفقة واحدة قال لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر
قلت فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما قال لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب معه
قلت أتحفظه عن مالك قال لا إنما قال لي مالك في الرجلين يسلمان جميعا سلما واحدا فيقيل أحدهما صاحبه إنما قال لنا مالك ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك فذلك عندنا في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم
قلت أرأيت إن أسلم رجل إلى رجلين في طعام موصوف إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال نعم
قلت فإن أقال أحدهما أتجوز الإقالة في قول مالك أم لا قال إن كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له أن


________________________________________
يتبع كل واحد منهما إلا بما عليه وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر أن ذلك جائز
قلت ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت الإقالة قال لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب فلما حل الأجل أو قبل أن يحل الأجل رد علي الدراهم وأعطاني الطعام أورد علي الدراهم قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الأجل قال لا خير في هذا
قلت فإن رد علي نصف رأس مالي قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى أجله قال لا خير في ذلك
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ودراهمي في يد الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت لا آخذ غيرها
قال له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك قلت وكذلك إن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي قال نعم ذلك له
قلت وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم إنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني طعاما مثل صفة طعامي فأبيت قال ذلك لك
قلت فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام بعينه عنده فأقلته على أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه قال أرى الدراهم وإن اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم يشترط
قلت فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا قال لأن الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما
قلت وكذلك كل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يكال ويوزن فأتلفته فاستقالني صاحبه بعد ما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي مثله قال نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة
قال سحنون وكان عنده المثل حاضرا
قلت


________________________________________
وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم تكن علي قيمته وإن حالت أسواقه قال نعم كذلك قال مالك وليس عليه أن يدفعه إليه إلا في الموضع الذي اغتصبه فيه منه وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق
قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه ليس تجوز الإقالة إلا عليه بعينه
قال والإقالة على القيمة لا تجوز
قلت أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم إنه استقالني فأقلته فتلف الطعام عندي بعد ما أقلته قبل أن أدفعه إليه قال قال مالك هلاك الطعام منك حتى ترده على صاحبه الذي أقلته منه وتنفسخ الإقالة
قلت أرأيت لو أني أسلمت ثوبا في طعام ثم إنا تقايلنا قال تجوز الإقالة إذا رد الثوب بحضرة الإقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب
قلت فإن كان الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلنا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف قال فلا إقالة بينهما ويكونان على سلمهما
لأنه لا يصلح له أن يقيله إلا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الإقالة وإنما كانت الإقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الإقالة
قلت أرأيت إن أقاله والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله قبل أن يتفرقا أتجوز الإقالة أم لا قال لا تلزمه الإقالة ولا تجوز فإذا كانت الإقالة على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ثم إنه تلف بعد ذلك فليس له أن يعطي مكانه مثله لأن الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب الذي تلف بعينه
قال وقال مالك ولو أن رجلا أعطى رجلا عبدا له أو فرسا أو بغلا أو حمارا في طعام إلى أجل وذلك الأجل إلى شهر فأعسر صاحب الطعام به وقد اختلف اسواق الرقيق واتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه قال نعم إذا كان على حاله
قال بن القاسم إلا أن يدخله عور أو نقصان أوزيادة
فإن دخله هذا فالإقالة
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
منفسخة
قلت فأصل قول مالك في هذا كله إن أنا أسلمت حيوانا أو دواب أو رقيقا أو عروضا ثيابا أو غير ذلك مما هو من العروض مما يكال أو يوزن ومما لا يكال ولا يوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب أسلمت ذلك في طعام إلى أجل فتقايلنا والسلع التي أسلمت إليه في هذا الطعام قائمة بعينها إلا أنها قد تغيرت بالأسواق لسعر رخص أو غلا فلا بأس بالإقالة بيننا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت فإن دخل هذه العروض وهذا الحيوان نقصان في أبدانها تخرقت العروض أو أصابها حرق أو أصاب الحيوان عور أو عرج أو عمى أو شلل أو نحو ذلك ثم تقايلنا لم تجز الإقالة فيما بيننا قال نعم
قلت وإن تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان ثم تقايلنا بعد ما تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان فالإقالة فيما بيننا لا تجوز وعليه مثل الرقيق والحيوان والعروض يدفعها بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا قال لا تجوز الإقالة بعد ما تلفت

________________________________________
كتاب السلم الثالث في إقالة المريض قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا قال يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز وإن أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته
قلت أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا قال نعم
قلت تحفظ هذه المسائل عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه أنه جائز إلا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه
ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله قلت أرأيت إن أسلمت جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته فأقالني قال لا يعجبني ذلك لأن مالكا قال الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان فالولد عندي بمنزلة النماء في البدن لأن الولد نماء
قلت ولم لا يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها قال ما سمعت فيه إلا ما أخبرتك عن مالك في نماء البدن


________________________________________
ونقصانه قال ولا يجوز هذا قلت ويدخله أيضا التفرقة
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام غنما أو نخلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته قال قد أخبرتك بقول مالك في العبد والدابة لا بأس أن يقيله بعد شهرين أو ثلاثة إذا لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة وهي تركب والعبد لا شك أنه يعمل ويشتغل والدار تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا
قلت أرأيت إن أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أتجوز الإقالة في قول مالك قال قال مالك الدين عيب من العيوب إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده
قلت فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة قال لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني قال لا يصلح هذا في قول مالك ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه
قلت ما قول مالك فيمن أسلم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعد ما تقايلا أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عند مالك حتى يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلعة الذي كان له عليه بهذا العرض وإنما الإقالة لغو فيما بينهما
في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن قلت أرأيت إن باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله وافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال مالك لا بأس بذلك قال مالك ولا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث
قلت فالإقالة كلها عند مالك بيع من البيوع قال نعم
قال مالك هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع
قلت أرأيت إن أسلمت في حنطة أو عروض فاستقالني فأقلته أو طلب إلى رجل فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا إن كان مما يجوز


________________________________________
بيعه أيجوز لي أن أؤخر الذي وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير شرط قال قال مالك لا يجوز أن يؤخره ساعة ولا يجوز ان يتفرقا حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعت وإلا لم يصلح ذلك وصار دينا في دين
وكذلك الصرف ولا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل القبض فكذلك هذا
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخر لي بذلك يوما أو ساعة قال قال مالك لا يجوز هذا لأن هذا يصير دينا في دين وبيع الطعام قبل أن يستوفى
ولو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك قال أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما
قال ولم أسمعه من مالك وهو رأيي
ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل قال أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز وهو رأيي
ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني أيجوز أم لا في قول مالك قال إن كان الثوب لم يتغير بزيادة أو نقصان وهو بحاله فلا بأس به وإن كانت أسواقه قد حالت لأني سألت مالكا عن الرجل يعطي العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك
قال قال لي مالك إن كان ماله بحاله لم يتغير بنماء أو نقصان فلا أرى به بأسا وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب عندي أبين أنه لا بأس به
قلت لم قال إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة في السلم أو نقصت في بدنها أنه لا تصلح الإقالة فيها رأسا
قال لأنه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفى لأن رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله
قلت ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وإن حالت الأسواق أن يقيله في قول مالك


________________________________________
قال لما قال لي مالك إنه لا بأس أن يقيله في الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالكا لم يلتفت إلى الأسواق لأن الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالك إلى ذلك
ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر قلت أرأيت لو أني أسلمت في ثياب موصوفة إلى أجل معلوم فلما حل الأجل استقالني من نصفها على أن آخذ النصف الآخر أيجوز هذا قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا يصير فضة نقدا بفضة وثياب إلى أجل فلا يجوز وقد فسرته لك ذلك في المسألة التي في التسليف في الطعام وهو في الطعام وفي جميع الأشياء إذا أقاله من بعض وأخذ بعضا لا يجوز
قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثيابا في حيوان موصوفة فقطع الثياب بعد ما قبضها فبعته نصف تلك الحيوان بنصف تلك الثياب قبل الأجل أو بعد الأجل قال لا بأس بذلك إذا قبض الثياب فقطعها أو لم يقطعها لأن مالكا قال في الثياب إذا كانت بأعيانها فلا بأس به أن يقيله ويزيده معها ما شاء فإن كان التقطيع زيادة فلا بأس به وإن كان نقصانا فلا بأس به ولا تهمة في هذا وإنما التهمة في هذا أن لو كان أخذ غيرها من صنفها وزيادة معها لأنه يدخله سلف بزيادة ازدادها
في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان قلت أرأيت إن اسلم ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل أخذ الثوب من الرجل بعينه وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان الذي أسلم إليه فيه قال لا بأس بهذا كذلك قال مالك حل الأجل أو لم


________________________________________
يحل
قلت أرأيت الثوب إن كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عور فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوانا على أن أقاله من سلفه أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال نعم إذا كان قد حل الأجل وإن لم يحل الأجل فلا بأس به أيضا في قول مالك إلا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي كان عليه فإن زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الأجل ولا بأس به إذا حل الأجل ولا بأس به أن يأخذ سلعته التي أعطاه وأسلفها في هذا الشيء ببعض ما كان له عليه مما اسلفه فيه ويترك بقيته إلى أجله ولا يقدمه قبل الأجل ولا يؤخره بمنزلة ما لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها
ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون لآخر بأحد عشر درهما قلت أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي على بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر
قلت وهذا قول مالك قال هو قوله
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعد ما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به قال قال مالك لا يجوز هذا وهذا دين بدين
قلت فإن أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني قال لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه
قلت فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن قال لا يصلح عند مالك هذا دين بدين
قلت فإن دفع إلي قبل أن أفارقه قال لا بأس بذلك
قلت أرأيت إن


________________________________________
تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ويقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعد ما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن وذهب أيجوز هذا في قول مالك قال أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه وكيل صاحبك مكانه من قبل أن تفترقا فلا بأس به وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع إليه الثمن الذي أقاله به فصار بيع الدين بالدين
قلت والعروض كلها إذا كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز أن أفارقه حتى أقبض رأس مالي وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند مالك قال نعم
ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعد ما نقدته أيصلح ذلك في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك عند مالك
قال ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام وذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى قال مالك لا بأس بذلك أن أشركه على أن لا ينتقد إلا إلى الأجل الذي اشترى إليه الطعام فإن انتقد فلا خير في ذلك
قال مالك وإن اكتال الطعام أتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن به بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لأن ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد
قلت أرأيت إن اكتال طعامه المشتري وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا فقال قد أشركتك ولم يشترط النقد قال يكون نصف الثمن على المشتري إلى أجل الطعام الذي اشتراه إليه المشتري
قلت وكذلك التولية في قول مالك قال نعم سألت مالكا عن التولية في مسألتك هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة


________________________________________
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت وإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه قال قال مالك لا بأس بذلك وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد
قلت لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث عن مالك يذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى قال قد جاء هذا وقد جاء عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية
قال سحنون وأخبرني بن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية
قال وقال مالك اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل قلت أرأيت إن اشترى رجل طعاما بنقد فنقد الثمن ولم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه أو أقال البائع ولم ينتقد وشرط على الذي ولي أو أشرك أو أقال أن الثمن إلى أجل قال قال مالك لا يصلح هذا لأن هذا لما دخله الأجل صار بيعا مستقبلا فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى وإنما يصلح ذلك إذا انتقد منه لأنه إذا انتقد فقد صار المشرك والمولى والمقال بمنزلة المشتري فإذا صنع ذلك المشرك والمولى والمقال في الطعام في النقد مثل ما صنع المشتري فقد حل محل المشتري فلا بأس بذلك وإن لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشتري فليس هذا بتوليه وهذا بيع الطعام مستقبلا فيصير بيع الطعام


________________________________________
قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك وكذلك
قال لي مالك قال وقال لي مالك وما ابتعت من العروض والحيوان إلى أجل مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو نقصان وانتقدت ثمنها فأفلس الذي عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذي باع منه قليل ولا كثير والتباعة للذي اشترى على الذي عليه المتاع وليس على الذي باع السلعة من التباعة قليل ولا كثير
قلت ولم كان هذا هكذا في قول مالك قال لأنه إنما اشترى دينا على رقاب الرجال فله ذمتهم ولم يشتر سلعة قائمة بعينها
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأتاني رجل فقال أشركني في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا قال هلاكها منهما جميعا عند مالك
قال ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا ففعل وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه ويقبض حصته قال قال مالك هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته قلت أرأيت لو أن عبدا اشتراه رجلان فلقيهما رجل فقال أشركاني فأشركاه كم يكون له من العبد قال يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لأنهما إنما أرادا أن يكون في العبد كأحدهما
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض قال لا يجوز ذلك عند


________________________________________
مالك في الوجهين جميعا لأن هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز
قلت وكذلك هذا في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه قال نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال ما جاء في التولية قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذي أسلمت إليه بعد ذلك ولني هذا الطعام الذي لك علي ففعلت هل يجوز ويكون تولية أم لا قال إنما التولية عند مالك لغير الذي له عليه الطعام فالذي عليه الطعام إنما يقال وليس يولى فإذا قال ولني الطعام الذي لك علي ففعل ونقده كان جائزا وتكون إقالة وليس يكون تولية
قلت أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته أتاني رجل فقال ولني فقلت أوليك بكيلي فقال لا بأس بذلك عند مالك
قلت فإن قال هذا مدى اشتريته فأنا أوليكه فتولاه مني فأصابه ناقصا قال نقصانه للمولي وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل وليس على هذا الذي ولي من النقصان شيء وليس له من زيادته شيء
قلت أرأيت إن ولي هذا المد إلى الذي اشترى فأصابه الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا قال إذا كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولي وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشترى ولم يكن على الذي ولي ضمان ما انتقص وإن كانت زيادة يعلم أنها ليست من زيادة الكيل فهو للذي ولي
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت وكذلك الشركة في جميع هذا قال نعم
قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك إذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما
قلت فإن أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم وكذلك جميع العروض
قلت وعلى هذا يحمل ما كان من جميع هذه الأشياء في قول مالك قال نعم
قلت أليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك والتولية والإقالة في السلم في جميع الأشياء الطعام وغيره إذا انتقد قال نعم لم


________________________________________
يكن يرى بذلك بأسا
قلت أرأيت إن اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا فقال ولني السلعة التي اشتريت بالثمن الذي اشتريت ولم أخبره بما اشتريت به السلعة فقلت نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع جائزا أو فاسدا في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكني أرى المشتري بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشتري من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا من المخاطرة والقمار فإذا ولاه ولم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار قلت وإن كان إنما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعد ما ولاه أترى البيع جائزا قال نعم والمشتري بالخيار
قلت وكذلك إن كان إنما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال ولني هذه السلعة فقال قد وليتك وهذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه إنما اشتراها بحيوان أو بعرض قال أرى المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك
قلت فإن رضي المشتري أن يأخذها قال يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذي اشترى بعينه في صفته وجودته ونحوه
قلت وكذلك لو أن رجلا قال في مجلس اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ولني إياها فقال قد فعلت ولم يخبره بالثمن ولم يخبره بالسلعة فقال المولي هو عبد فقال المولى قد رضيت قال ذلك له فقال المولي أخذته بمائة دينار فقال المولى لا حاجة لي به قال ذلك له
قلت فإن قال قد أخذته منك فقال إن كان حين ولاه إنما ولاه على غير وجه الإيجاب على المولى وإنما هو إن رضي أخذ وإن سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه به وإنما يجب البيع على الذي يولي ولا يجب البيع على المولي إلا بعد النظر والمعرفة بالثمن فإن رضي أخذ وإن سخط ترك
قال فلا أرى بهذا البيع بأسا وإن ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشتري قبل أن يسميها وقبل أن يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وإنما سماها ولم يخبره بالثمن فهي عليه واجبة فلا خير في هذا لأن هذا قمار ومخاطرة وإنما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من البائع والمشتري في ذلك بالخيار


________________________________________
فلا أرى بهذا بأسا
قلت أرأيت إن اشتريت عبد رجل ولم يخبرني بصفته إلا أنه قال عبد في بيتي فقال له رجل قد أخذته منك بمائة دينار من غير أن يصف له العبد أو يكون المشتري قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشتري بالخيار في قول مالك قال قال مالك البيع ها هنا فاسد لا خير فيه
قلت فما فرق ما بين هذا وبين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا ولم لا تجعل لهذا المشتري الخيار إذا نظر إليه وتجعله بمنزلة المولى السلعة قال لأن هذا بيع على وجه المكايسة والإيجاب والذي ولي السلعة لو كان على وجه الإيجاب والمكايسة كان مثل هذا لا خير فيه وهذا البيع إن كانا سميا الخيار فيه وإن كان على وجه المكايسة فلا بأس بذلك مثل أن يقول عندي غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر إليه فإن رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس بذلك وإن واجبه عليه ولم يجعله بالخيار إذا نظر فلا خير في هذا البيع وأما التولية فإنما هو معروف صنعه البائع إلى المشتري فلذلك جعلنا الخيار للمشتري إذا نظر فإن شاء أخذ وإن شاء ترك والتولية إذا كانت تلزم البائع ولا تلزم المشتري إلا بعد معرفة الثمن والنظر إلى السلعة فإنما هذا معروف صنعه بالذي ولاه السلعة
ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى قال وقال لي مالك في زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة السلق والكراث والخريز ما أشبهه إذا اشتراه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ولا بأس بواحد منه بالاثنين من صنف واحد
قال مالك وأما زريعة الفجل الذي يخرج منه الزيت فلا يصلح أن يبيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا طعام ألا ترى أن الزيت فيه وأما ما وصفت لك من زريعة الجزر والسلق والفجل الذي يؤكل ليس فيه من الطعام شيء
فإن قال قائل إنه يزرع فينبت منه ما يؤكل منه قيل له فإن النوى قد يزرع فينبت النخل فيخرج من النخل ما يؤكل


________________________________________
ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى قال وقال مالك كل شيء من الطعام لا يباع إذا اشترى حتى يستوفى ولا الملح ولا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو وزنا الفلفل والكسبر والقرنباد والشونيز والتابل كله لا يباع إذا اشتراه الرجل حتى يستوفيه ولا يصلح إلا مثلا بمثل ولا يصلح منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد إلا أن تختلف الأنواع منه
ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى قال وقال مالك لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى قال وقال مالك لا بأس بالماء واحدا باثنين يدا بيد ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل
ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه قلت أرأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف أيجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الأجل بعرض ولا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم
قلت لم أجازه مالك فيما بين السيد وعبده ولم يجزه فيما بينه وبين الأجنبي قال لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره ولا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل والكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي وأن الكتابة بين السيد وبين عبده ليست بدين ولأن الكتابة ليست بدين ثابت
ألا ترى إن مات المكاتب وترك مالا وعليه دين أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت وكذلك إن أفلس المكاتب
قال سحنون وإنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه
قلت أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أيجوز أن يبيع ذلك


________________________________________
الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي قال لا يجوز
ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت أرأيت إن اكريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن أبيع ذلك الطعام قبل أن استوفيه قال إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه فإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه
قلت وهذا قول مالك قال نعم
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت أرأيت إن أسلمت في طعام معلوم إلى أجل معلوم أيجوز أن أبيع ذلك الطعام من الذي اشتريته منه أو من غيره قبل أن أقبضه في قول مالك قال لا يجوز ذلك في قول مالك
قلت لم قال لأنك أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله إلا أن يوليه أو يشرك فيه أو يقبل منه
قلت وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الأطعمة والأشربة إذا أسلفت فيها لم يصلح لي أن أبيعها حتى أكتالها أو أزنها أو أقبضها في قول مالك قال نعم إلا الماء وحده
قلت وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل أن أقبضه من الذي باعني أو من غيره قال قال مالك لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبيعه منه قبل الأجل بأكثر ولا تبيعه منه إلا بمثل الثمن أو بأقل ويقبض ذلك
قلت أرأيت إن سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الأجل فأردت أن آخذ بعض رأس مالي وآخذ بعض سلفي قال قال مالك لا خير في أن يسلف في شيء من الأشياء عرضا ولا حيوانا ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء إلى أجل معلوم فتقبض بعض سلمك وتقيله من بعض لأنك إذا فعلت ذلك كان بيعا وسلفا في العروض والطعام ويصير في الطعام مع بيع وسلف بيع


________________________________________
الطعام قبل أن يستوفى وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الأجل لأنه لا يتهم في أن يدفع عشرة دنانير ويأخذ ثمانية حل الأجل فيه أو لم يحل ولا يصلح أن تبيعه من الذي عليه السلف بأكثر مما أعطاه فيه حل في ذلك الأجل أو لم يحل وإن أردت أن تبيعه من غير صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو أكثر أو أقل أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام إلا أن يكون من صنفه بعينه فلا خير فيه ولا بأس أن تبيعه من صاحبه وإن لم يحل الأجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه إن كان الذي لك عليه ثيابا فرقبية فلا بأس أن تبيعها قبل محل الأجل بثياب قطن مروية أو هروية أو خيل أو غنم أو بغال أو حمير أو بقر أو إبل أو لحم أو طعام تقبضه مكانك ولا تؤخره وإن أردت أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الأجل فلا تأخذ منه أكثر من عددها وإن كانت هذه التي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من رقاعها واختلف العدد أو اتفق فلا خير فيه ولا خير في أن تأخذ منها قبل محل الأجل إلا بمثل صفتها في جودتها إن حل الأجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددا أو أقل من عددها أو خيرا من صفتها أو أكثر من عددا أو أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الأجل على حال من الحالات
ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى قلت لم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الأشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع الأشياء وأبى أن يجيز لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا قليلا أو كثيرا حتى أقبضه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام أن قبل يستوفى وهو عندنا على الكيل والوزن وكل شيء ما خلا الطعام والشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه إن كنت اشتريته كيلا أو وزنا أو جزافا فهو سواء لأن الحديث إنما جاء في الطعام وحده
قلت ولم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من


________________________________________
صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره قال لأنه لما اشترى الطعام جزافا فكأنه إنما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض إلا أن يكون ذلك البيع والشراء من قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت
قلت أرأيت إن اشتريت عطرا أو زنبقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الأشياء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه الذي ابتعته منه قبل أن أقبضه في قول مالك قال نعم إن اشتريت هذه الأشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها وكذلك الطعام والشراب الجزان فأما كل ما اشتريت من الطعام والشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله قال وإنما جوز مالك بيع هذه الأشياء قبل أن تقبض من الناس إلا أصحاب العينة فإنه كرهه لهم
قلت صف لي أصحاب العينة في قول مالك قال أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له أسلفني مالا فيقول لا أفعل ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم أبتاعها منك بكذا وكذا أو يشتري من الرجل سلعة ثم تبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه لأن هذا الطعام ليس بقرض وإنما هو شراء
ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام
قلت وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى أجل قال نعم كذلك قال أيضا لا يبيعه حتى يستوفيه وهذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه


________________________________________
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه قلت أرأيت الطعام يشتريه الرجل والطعام بعينه أو بغير عينه ايبيعه قبل أن يقبضه في قول مالك قال لا يبيعه حتى يقبضه قال ولا يواعد فيه أحدا ولا يبيع طعاما ينوي أن يقضيه من هذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه أو بغير عينه
قلت فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه بكيل واحد ما هو قال الرجل يشتري الطعام فيكتاله لنفسه ورجل واقف لم يواعده على بيعه فإذا اكتاله لنفسه ورضي هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل وكذلك إن لم يشهد كيله وكان غائبا عن كيله فاشتراه منه وصدقه بكيله فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على غير موعد كان بينهما ولا واي وهذا قول مالك
قال فقلت لمالك فإن صدقه بكيله وأخذه فوجد فيه زيادة أو نقصانا قال أما ما كان من زيادة الكيل ونقصانه فهو للمشتري وما كان من نقصان يعرف أنه لا ينقص في الكيل فإنه يوضع عن المشتري من الثمن بقدر النقصان ولا يعطى طعاما ولكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من غير نقصان الكيل
قال فقلت لمالك فإن قال البائع لا أصدقك فيما تدعى من النقصان قال مالك إن كان المشتري لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع المشتري على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من الثمن إن كان قد غاب عليه المبتاع ثم جاء بعد ذلك يدعي وكذبه البائع أحلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو لقد كان فيه كذا وكذا ولقد بعته على ما كان فيه من الكيل والوزن ويبرأ ولا يلزمه للمشتري شيء مما يدعى
قلت أرأيت إن اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك قال قال مالك نعم يجوز ذلك له إن اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها ويحمل عليه
قال ولقد سألت مالك عن الرجل يشتري من الرجل جريدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل قبل أن يستوفيه ويحيله


________________________________________
عليه فيستوفى منه ذلك الوزن قال لا بأس بذلك
ما جاء في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه قلت أرأيت لو أن رجلا ابتاع طعاما بعينه كيلا فذهب البائع فباعه أو استهلكه قال قال مالك فإن على البائع أن يأتي بمثل ذلك الطعام يوفيه المشتري
قال فقلت لمالك أفلا يكون عليه المشتري بالخيار إن أحب أن يلزمه الطعام ألزمه وإن أحب أن يأخذ ذهبه أخذها
قال لا وليس عليه إلا طعام مثل ذلك وليس في هذا خيار إنما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعاما بعينه فعليه أن يأتي بمثله
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
قلت أرأيت لو أن لي على رجل سلما فلما حل الأجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده قال أكره هؤلاء إذا وكلهم لأنهم كأنهم الذي عليه الطعام ولا يجوز لي أن أوكل الذي عليه الطعام بقبض طعام عليه
قال وولده إذا كانوا كبارا قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى بذلك بأسا ويتبعه بعضهم إن شاء
قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطه إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلي في كر حنطه مثله إلى ذلك الأجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما له علي من الطعام بما لي عليه من الطعام أيجوز هذا في قول مالك قال لا
قلت وكذلك إن حل الأجل قال نعم قلت ولم قال لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت إذا حل الأجل علي وعليه والطعامان صنفهما واحدة لم جعله مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ألا ترى أن الكر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه منه وإنما بعته ذلك بكر له عليك فلا يجوز هذا وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهذا بمنزلة أن لو كان على


________________________________________
رجلين
قلت فلو أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى أجل ثم أسلم إلي في مائة إردب من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد فقلت له قبل محل الأجل أقاصك بما لي عليك من الطعام القرض بالذي لك علي من الطعام السلم قال لا يصلح هذا وهو بيع الطعام قبل أن يستوفى
ألا ترى أنه باعك طعاما له عليك من سلم إلى أجل بطعام لك عليه قرضا إلى أجل فهذا لا يصلح وهذا بمنزلة أن لو كان على رجلين
قلت فإن حل الأجل فقلت له خذ الطعام الذي لي عليك من القرض بالطعام الذي لك علي من السلم قال لا بأس بذلك عند مالك
قلت لم أجازه مالك حين حل الأجل وكرهه قبل محل الأجل قال لأنه لما حل الأجل إنما له عليك أن توفيه سلمه الذي له عليك وكان لك عليه قرضا قد حل مثل السلم الذي له عليك فقلت له خذ ذلك الطعام بسلمك فلا بأس بذلك لأنه لا يكره لك أن تبيع قرضك قبل أن تستوفيه فكذلك لا يكره لك أن تقضيه من طعام عليك من سلم وليس ها هنا بيع شيء من الطعام بشيء من الطعام وإنما هو ها هنا قضاء سلم كان عليك قضيته
قلت لم كرهته لي قبل محل الأجل أن أقاصه بذلك قال لأنه يدخله الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى
ألا ترى أنك بعته مائة إردب لك عليه قرضا إلى أجل بمائة إردب له عليك من سلم إلى أجل فلا يصلح ذلك
قلت وما فرق ما بينه إذا كان الذي له علي سلما والذي لي عليه من سلم وبينه إذا كان الذي لي عليه قرضا والذي له علي سلم في قول مالك إذا حلت الآجال قال إذا كان الذي عليكما جميعا سلما فلا يصلح لواحد منكما بيع ماله على صاحبه من الطعام قبل أن يستوفيه فإذا كان لأحدكما قرض وللآخر سلم فلا يصلح لصاحب السلم أن يبيعه حتى يستوفيه ولا بأس أن يبيع صاحب القرض طعامه قبل أن يستوفيه فلما كان يجوز لصاحب القرض بيع طعامه قبل أن يستوفيه جاز له أن يقبضه من سلم عليه إذا حلت الآجال ولا يكون هذا من الذي له السلم بيع سلمه قبل أن يستوفيه وليس للذي له السلم أن يمتنع من ذلك إذا قال له خذ هذا الطعام قضاء من سلمك إذا كان مثل سلمه فكذلك القرض إنما هو قضاء وليس هو بيع الطعام قبل ان يستوفي
قال وسئل مالك عن رجل باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فاستقرض الذي له الحق من رجل دنانير مثل الدنانير التي له على بائعه أو ابتاع سلعة من رجل بمثل الدنانير التي له على بائعه من ثمن الطعام فلما حل الأجل أحال الذي أسلفه الدنانير أو باعه السلعة بتلك الذهب التي على المشتري منه الطعام فأراد الذي أحاله


________________________________________
أن يأخذ منه طعاما أو دقيقا أو زبيبا أو تمرا قال مالك أما صنف الطعام الذي كان ابتاعه هذا فليأخذ منه مثل مكيلته في صفته وأما غير ذلك من التمر والزبيب وما أشبهه أو غير ذلك من الطعام كله فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز لبائعه أن يأخذه منه
قال ولقد سئل مالك في غير عام عن رجل ابتاع من رجل طعاما فأسلفه رجلا قبل أن يقبضه فأراد الذي قبضه الذي أسلفه أن يعطي صاحبه فيه ثمنا فقال مالك لا يعجبني ذلك وأراه من بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت فلو أن لرجل علي كرا من طعام من سلم فلما حل الأجل اشتريت كرا من طعام فقلت للذي له علي السلم أقبضه قال قال مالك لا يصلح حتى يستوفيه لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل أجلها أحالني على رجل له عليه طعام من قرض مثل كيل طعامي الذي لي عليه من سلم أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك إن حل أجل القرض وقد حل أجل السلم أيضا فلا بأس به وإن لم يحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض فلا خير في هذا حتى يحلا جميعا
قلت ولا يكون هذا دينا في دين إذا حل الأجل قال لا
قلت لم قال لأنه فسخ ماله من سلمه فصارت حنطه على هذا الرجل الذي احتال عليه ولم يبق على الذي كان عليه السلم شيء فلم يصر هذا دينا في دين
قلت أرأيت إن حل أجل الطعامين جميعا وأحالني فأجزت الذي أحالني عليه أيجوز هذا أم لا قال لم أوقف مالكا على هذا ولكن رأيي أنه لا بأس أن يؤخره
قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في نصراني ابتاع من نصراني طعاما فأراد أن يبيعه من مسلم قبل أن يستوفيه قال قال مالك لا أحب للمسلم أن يبتاعه ولا يدخل فيه
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى هو من رجل كر حنطة فقال لي اقبضه منه قال قال مالك لا يجوز
قلت لم قال لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى
قلت فإن كاله المشتري الذي عليه السلم ثم قال قد كلته وفيه وفاء حقك أيجوز لي أن آخذه وأصدقه قال نعم
قلت وكذلك إن كاله الذي عليه السلم لنفسه حتى


________________________________________
يستوفيه والذي له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله قال مالك لا بأس بذلك إلا أن يكون فيه موعد من الذي له السلم أن يقول له اشتر لي هذا الطعام وأنا آخذه منك في مالي عليك فلا خير في ذلك أيضا
قال بن القاسم ووجه ما كره مالك من ذلك فيما رأيت من قوله إن الطعام إنما نهى أن يباع قبل أن يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما ويشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه وقبل أن يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك وتقبضه فهذا كأنه قد وجب له عليك قبل أن يشتريه ويصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينة فالكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذي له السلم أخذه قبل أن يشتريه له الذي له عليه السلم مما لا يحل ولا يحرم
قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الأجل
قال لي خذ هذه الدراهم فاشتر بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم استوف حقك منه قال قال مالك لا يصلح هذا
قلت وكذلك لو كان الذي أسلم إليه دراهم فأعطاه حين حل الأجل دنانير أو عرضا من العروض فقال اشتر بها حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها
قال بن القاسم لا يصلح هذا أيضا
قال وسواء إن كان دفع إليه الذي عليه السلم دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل الأجل فقال اشتر بها طعاما فكله لي حين حل الأجل ثم استوف حقك منه فذلك كله سواء ولا يصلح عند مالك وكذلك العروض عند مالك
قلت ولم لا يصلح هذا في قول مالك قال لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام الذي كان له عليه دنانير أو دراهم أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى
في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع قلت أرأيت إن اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها كل قفيز بدرهم فهلك الطعام قبل أن أكتاله ممن مصيبته قال مصيبته من البائع
قلت وهذا في قول مالك قال نعم
قلت فإن بايعته الصبرة جزافا فضاعت قال مالك ضياعها من المشتري إذا اشتراها جزافا
وقال بن القاسم من ابتاع طعاما جزافا صبرة فإن


________________________________________
تلفت قبل أن يقبضها فإن مصيبتها من المشتري قال فإن كان الذي باعها هو الذي استهلكها فعليه قيمتها من الذهب والفضة لأن مالكا قال لي من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب والفضة
قال وإن كان غيره استهلكها فعلى الذي استهلكها قيمتها من الذهب والفضة وهذا قول مالك
قال وإن اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهمين فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على المشتري الدراهم وهذا قول مالك
قال ولو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتي بطعام مثله حتى يوفيه المشتري بما شرط له من الكيل وهذا قول مالك
قال بن القاسم ويتحرى الصبرة فيأتي بطعام مثله فيكيله للمشتري
قال وفرق مالك بين الصبرة جزافا وبينها إذا بيعت كيلا
قلت أرأيت هذه الصبرة التي باعها صاحبها كيلا إن تعدى عليها رجل واستهلكها قبل أن يكيلها المشتري قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذي استهلك الصبرة وأرى أن يشتري بالقيمة طعاما ثم يكيله البائع للمشتري على شرطهما وذلك لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي وكان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشترى
قلت ولا يخشى أن يكون ها هنا بيع الطعام قبل أن يستوفى قال لا لأن التعدي إنما وقع ها هنا على البائع
ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت أرأيت لو أن لي على رجل طعاما من شراء
فقلت له بعه لي وجئني بالثمن قال قال مالك لا يجوز ذلك
قلت لم كرهه مالك حين قلت للذي لي عليه الطعام بعه وجئني بالثمن قال لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى فكأنه باعه من الذي عليه الطعام بالدنانير التي يأتيه بها فلا يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه الطعام ولا من غيره وقد يدخله أيضا أن يكون ذهبا بذهب إلى أجل أكثر منها فإن كان أصل شرائه الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل
قال وقال


________________________________________
مالك ولا أحب للرجل أن يبتاع من رجل طعاما ولا سلعة إلى أجل فإذا حل الأجل قال الذي عليه الحق للذي له الحق خذ هذه الدنانير لدنانير هي أكثر منها فابتع بها طعامك أو سلعتك
قلت فإن كان الثمن أقل أو مثل الثمن الذي أخذ في الطعام الذي عليه قال إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه فلا بأس به إذا كان مثله في عينه ووزنه وجودته وإن كان أقل من الثمن فهو حرام لا يحل لأنه يصير غير إقالة قال وإنما يجوز منه ما كان على وجه الإقالة في الطعام خاصة فأما إذا كان الدين على الذي عليه الحق سلعة من السلع ليس بطعام فكان الذي يعطيه من الذهب على أن يشتري لنفسه السلعة التي له عليه مثل الذهب التي أخذ أو أقل فلا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا أعطاه في ثمن الطعام ثمن ذهبه فأقاله فلا بأس به فإنما هو رجل أقاله وأخذ طعاما أقل من حقه فلا بأس بالوضيعة في الطعام إذا أعطاه رأس ماله وإن كان رأس ماله لا يسوى الطعام الذي عليه لأنه لو هضم عنه بعض الطعام وأخذ بعضا كان جائزا
قال وإن كانت الدنانير أقل من الثمن فأقاله عليه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وأما في السلعة التي ابتاع منه فإنه إن أعطاه أقل من الثمن الذي دفع إليه أو أقاله عليه فلا بأس بذلك وكذلك قال لي مالك
وهو في السلع لا يتهم إذا كان أقل من الثمن أو مثله فإن زاد فلا خير فيه لأنه يتهم أن يكون أعطاه دنانير في أكثر منها
قال وقال مالك وإذا أعطاه الرجل الذي عليه السلم دنانير يشتري بها الذي عليه السلم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير أكثر من دنانيره التي دفعها إليه في السلم أول مرة وكذلك لا يصلح أن يدفع أكثر من الدنانير التي أخذ في جميع الأشياء كلها
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر قلت أرأيت إن ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بأفريقية فحل الأجل وأنا وهو بمصر أيقضى له علي بالدنانير وأنا بمصر قال قال مالك يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الأجل أو حيثما وجده قال وكذلك الدراهم
قال وقال مالك والدنانير والدراهم لا تشبه السلع لأن الدنانير والدراهم عين والسلع ليست


________________________________________
بعين
وأثمانها مختلفة في البلدان فلا يكون له أن يأخذ منه إلا في البلد الذي شرط أن يوفيه فيه
قلت فإن كان أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر الموصوف أو ما أشبه هذا مما ليس له حمل ولا مؤنة قال لم أسمع من مالك في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذ إلا في البلد الذي شرط لأن سعر هذا في البلدان مختلف
في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون بالفسطاط على أن يوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها قال لا بأس بذلك
قلت لم أجازه مالك لأنه جعل موضع البلدان عندي بمنزلة الآجال ولم يجعله مثل الرجل يشتري الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذي


________________________________________
سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك والذي ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة جوزه مالك
قلت لم جوزه وكره هذا في البلد قال لم أسمع من مالك فيه فرقا إلا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لأن البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين ولا ثلاثة
ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند مالك إلا أجلا تختلف فيه الأسواق
قال بن القاسم قلت لمالك لو أن رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام ثلاثة أيام أو أربعة مضمونا عليه أن يوفيه إياه بتلك القرية قال لا بأس بهذا ولم يره مثل الذي يعطيه إياه على أن يوفيه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة
قلت أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه أن يوفيني ذلك الطعام بالفسطاط في منزلي قال قال مالك إذا اشتريته بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيك إياه بالفسطاط فهذا لا يصلح لأن هذا اشترى سلعة بعينها من السلع إلى أجل واشترط عليه ضمانها وإن اشتراه بالإسكندرية على أن يحمله له إلى الفسطاط وهو يستوفيه بالإسكندرية فلا بأس به عند مالك لأن هذا اشترى هذا الطعام وكرى حملانه من الإسكندرية إلى الفسطاط في صفقة واحدة ولا بأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء وكذلك قال لي مالك
قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه بأفريقية وضربت لذلك أجلا قال قال مالك ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام إلا بأفريقية إذا حل الأجل قال وفرق مالك بين قرض الطعام على أن يقضي ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضى ببلد آخر لأن القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك وأما شراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر يضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لأن الناس قد يسلمون في الطعام إلى أجل على أن يقتضوا الطعام في بلد كذا وكذا وفي بلد كذا وكذا
قلت فإن أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا


________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
حل الأجل أو عند الأجل قال يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد
قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فإني لم أسمعه من مالك إلا أن ذلك رأيي ولأن مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد وإن فات الأجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدفع إلى الرجل طعامه ولأن مالكا قال في الرجل يكون عليه الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال إن كان سفرا بعيدا يحل الأجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع
ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما قلت أرأيت إن بعت من رجل مائة إردب حنطة دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت لي عليه خمسين إردبا سمراء فقال قال مالك لا يصلح ذلك
قلت لم وإنما أخذت أقل من حقي وقد كان يجوز لي أن آخذ من المائة دينار مائة إردب سمراء فلما أخذت خمسين إردبا سمراء لم يجوزه لي قال لأن مالكا قال إني أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الإردب أو تكون المائة إردب سمراء بخمسين إردبا سمراء إلى أجل فكذلك إن باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الأجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم يحل الأجل وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرني عجوة أو صيحانيا لم يجز ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته
قلت وكذلك لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا قال قال مالك لا يصلح هذا وهذا بيع وسلف لأنه باعه الخمسين الإردب


________________________________________
بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الإردب التي ترجع إليه
قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الأجل في قول مالك قال لا خير فيه
قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل
قلت أرأيت إن اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقد أو بطعام نقدا وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل قال لا بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا فإن كانت العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت وذلك جائز إذا كان ثمن الثوب الذي يشتري به الثوب الذي كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم
قلت فلو كانت لي عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الأجل خمسين إردبا محمولة وحططت عنه خمسين أيجوز ذلك في قول مالك قال إن كان إنما هو صلح يصالحة على وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت وإن كانت لي عليه مائة إردب محمولة فلما حل الأجل أخذت منه خمسين إردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط أيجوز هذا قال أرجو أن لا يكون به بأس
قلت أرأيت إن كانت لي عليه مائة إردب سمراء فلما حل الأجل صالحته على مائة إردب محمولة إلى شهرين قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد
ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وإنما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لأن الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وإن اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسألتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى


________________________________________
ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل قلت أرأيت إن اشتريت تمرا في رؤس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز ذلك قال إن جد ما في رؤس النخل مكانه وقبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك عند مالك وإن لم يجده بحضرتهما قبل أن يتفرقا فلا يصلح ذلك لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك إلا يدا بيد وهو إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك فليس ذلك يدا بيد
قلت فلو أني اشتريت ما في رؤس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى أجل أيجوز ذلك وإن لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك قال فلا بأس بذلك
قلت ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رؤس النخل ليس بنقد إذا لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده قال لا لأن الثمار قد حل بيعها إذا طابت فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين ولم يمنع صاحبها منها وإنما كرهه مالك بالطعام إذا لم يجده مكانه لأن فيه الجوائح وإنه يراه إذا كان بيعه ما في رؤس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ولم يقبضه أنه من وجه بيع الطعام بالطعام إلى أجل
قال وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ليخرج الخل من حانوته أو من رف يكون ذلك فيه إلا أنه في الحانوت قال مالك لا يعجبني ولكن ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت وما يريد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطي
قال بن القاسم فيمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه وهو مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك
ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر قلت أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال ابعث إلي الحنطة فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في قول مالك


________________________________________
قال لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران وإلا لم يجز ذلك
قلت أرأيت إن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن اقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر قال سألت مالكا عن الرجل يأتي الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت قال مالك لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم يتقابضان وإنما الطعامان إذا اختلفا بمنزلة الذهب بالورق فكذلك مسألتك
ما جاء في التمر بالرطب والبسر قلت ما قول مالك في الرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل
قلت وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم
قلت فالبسر بالرطب قال لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا
قلت فالرطب بالرطب قال قال مالك لابأس به مثلا بمثل
قلت فالبسر بالبسر قال لا بأس به مثلا بمثل
قلت أرأيت النوى بالتمر أيجوز هذا في قول مالك قال قد اختلف قول مالك ولا أرى به بأسا يدا بيد ولا إلى أجل لأن النوى ليس بطعام
قلت فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ولم يختلف فيه قوله قلت فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه قال أما البلح الصغار بالتمر والرطب فلا بأس به واحد بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد
قلت فالبلح الصغار بالبسر قال كذلك لا بأس به واحد بواحد واثنان بواحد يدا بيد قلت والبلح الكبار قال قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ولا بالرطب واحد بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحد باثنين من صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد
قلت فالبلح الكبار بالبسر قال لا خير فيه أيضا على كل حال


________________________________________
ما جاء في اللحم بالحيوان قلت صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز منه وما يكرهه مالك قال قال لي مالك الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحومها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء من الطير أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحوش كلها أحياء ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ومن الوحوش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا بشيء من اللحم إلا يدا بيد وما كان من الأنعام والطير والوحوش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل
قال وقال مالك كل شيء من اللحم يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح
قال بن القاسم ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل بين الحي منه بالمذبوح
قال فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفاره أو الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريده للذبح قال لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ان يذبح ولا منفعة فيها إلا اللحم فهؤلاء وإن عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل فأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل
قال بن القاسم فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم


________________________________________
قلت فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير قال لا بأس بذلك عندي قال ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال وليس هو بلحم
قلت فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان قال نعم يدا بيد
ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل قلت أرأيت إن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال مالك
ما جاء في اللحم بالدواب والسباع قلت ما قول مالك في الدواب والبغال والحمير باللحم قال قال مالك لا بأس به يدا بيد وإلى أجل لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها
قلت ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء قال سمعت مالكا يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول إن قتلها محرم ووداها وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم
قال ولم أره جعل هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون لأنه قال تودى إذا قتلها المحرم
قال بن القاسم وأكره اللحم والضبع والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا يعجبني
في اللبن المضروب بالحليب قلت أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل
قلت وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل وفي لبن الغنم الزبد لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب وهذا قول مالك
قلت أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد قال


________________________________________
قال مالك لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز لحومها إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها
قال فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين قال لا خير فيه إلا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به قال نعم لا بأس به
قال بن القاسم ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة
قال فقلت لمالك واللبن بالسمن قال أما اللبن الذي قد أخرج زبده فلا أرى به بأسا وأما اللبن الذي لم يخرج زبده فلا خير فيه
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف قال وقال مالك ولا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ولا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن بالسمن إلى أجل أو بلبن
قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن قال قال مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الأجل لم يصلح قال وقال مالك لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك
قال وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال لأن اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها
قلت فالجبن بالشاة اللبون إلى أجل قال لا يصلح عند مالك
قلت وكذلك الحالوم والزبد والسمن قال نعم
قلت أرأيت فإن كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع السمن
والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل
قال لا يصلح ذلك قال ولا يصلح في قول مالك أن يشترى شاة لبون بشيء مما يخرج منها من سمن أو جبن أو حالوم وإن جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الأجل
قال ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل فقال لا خير فيه


________________________________________
قلت أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة قال قال لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك
في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم قلت ما قول مالك فيمن اشترى قصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا قال لا بأس بذلك
قال ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا أو الكتان بثوب الكتاب نقدا ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا
ولا خير في الفلوس بالنحاس قال سحنون إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا وإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره بجه من الوجوه لأن ذلك مخاطرة وقمار قال بن القاسم وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقدا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل فإن التبن يخرج من الشعير
قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل قال لا أرى بذلك بأسا
قلت فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد قال أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل وأما أنا فلا أرى به بأسا
قلت وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم
قلت فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل قال لا أرى به بأسا
قلت فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا قال فلا خير فيه فإن كان لا يكون قصيلا إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز فيه التسليف فهي إذا كان مضمونا
قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا قال لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب
قال بن القاسم وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ولو كان شراؤه إياه بنقد أو بقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا


________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب قلت هل يجوز في قول مالك زيت الزيتون بالزيتون قال لا
قلت كان الزيتون له زيت أو لا زيت له قال نعم
قلت وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان قال نعم لا يجوز في قول مالك
قلت وكذلك العصير بالعنب قال سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال لا يصلح والعصير بالعنب مثله
في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر قلت فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو قال لا يعجبني
قلت لم قال لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله ابزار وما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخلته الأبزار فصارت صنعة فلا بأس بذلك متفاضلا
قال فقلت فرب التمر بالتمر قال لا خير فيه
قلت وأي شيء صنعة رب التمر قال يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد
في الخل بالخل قلت هل يجوز خل التمر بخل العنب واحدا باثنين قال قال مالك لا يجوز خل العنب بخل التمر إلا واحدا بواحد
قال مالك لأن منفعتهما واحدة
قال وقال مالك هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة
قال ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى

________________________________________
في خل التمر بالتمر قلت هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر قال بلغني أن مالكا قال لا بأس به
قلت فخل العنب بالعنب قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر بالتمر
قال واحتج مالك في الخل وقال إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق قال سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد
قال فقلت لمالك فالخبز بالدقيق قال لا بأس به متفاضلا
قال فقلت لمالك فالعجين بالخبز قال لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق
قلت فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم
قلت فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك قال نعم لا بأس به
قلت أرأيت الدقيق بالسويق قال قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد
قلت فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك قال نعم
قلت فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين قال قال مالك لا بأس به يدا بيد
قلت وكذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم
قلت وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق قال لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة
قلت والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل
قلت وكذلك دقيق الشعير بالسلت


________________________________________
والحنطة قال نعم
قلت والدقيق دقيق الحنطة بالشعير قال قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد
قلت وكذلك السلت قال نعم
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة قال لا أرى به بأسا
وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا
قلت فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم
قلت فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا
قلت وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك قال نعم
قلت فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد قال لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا
قلت ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة قال قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف
قال وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل
قلت هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح ذلك
قلت وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم
قلت أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد
قلت والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح قال نعم لا يصلح في قول مالك
في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد قال نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد
قلت لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة قال


________________________________________
ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة باليابسة
قلت والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة قال لأنهما صنف واحد مع الحنطة عند مالك
ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه
قلت أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد باثنين في قول مالك قال نعم إذا كان يدا بيد
قلت ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول قال لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان
ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين وكذلك المبلول منه أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك إلا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل
قال ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبت أول مرة فأنا آخذ
قلت فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك
قلت فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال
قلت وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك قال نعم لا يصلح
في اللحم باللحم قلت ما قول مالك في اللحم النيء باللحم والقديد واحدا باثنين أو مثلا بمثل قال قال مالك لا خير فيه واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل
قال فقلت لمالك وإن تحرى قال لا خير فيه وإن تحرى
قلت ولم كرهه مالك قال رأيت مالكا لا يرى ذلك


________________________________________
مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام
قلت فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمثل أو متفاضلا قال قال مالك لا يصلح اللحم النيء باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى
قلت وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك قال نعم ولا يتحرى
قلت وهكذا القديد باللحم النيء قال نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى
قلت فالمنكسو بالنيء أيجوز في قول مالك قال قال لي مالك لا يجوز عندي المالح بالنيء متفاضلا ولا مثلا بمثل والنمكسود عندي إنما هو لحم مالح فلا يجوز على حال
قلت فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النيء قال قال مالك لا يعجبني واحد بواحد ولا بينهما تفاضل قال وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي
قال وقال مالك ولا يتحرى
قلت لم لا يجيز مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل قال لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد
قلت فما قول مالك في القديد بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا والقديد أيضا إن كان إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحدا باثنين من المطبوخ
قلت فالقديد يابس بالمشوي قال لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس الشوي هو رطب لا يكون كيابس القديد
قلت فما قول مالك في المشوي بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ


________________________________________
فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك فلا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحدا باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال
قلت فما قول مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين
قلت فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه قال قال مالك لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة
قلت هل يجيز مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا قال سألنا مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال لا خير فيه وهو حيتان كله
قال وكذلك الصير عندي لا خير فيه
قلت أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري
قلت وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل قال إن كانا يقدران على أن يتحريا حتى يكون مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا فلا خير فيه وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى
قلت فالكرش والكبد والرئة والقلب والطحال والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم قال نعم
قلت وهذا قول مالك قال نعم
قلت وكذلك خصي الغنم قال لم أسمع من مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم
قلت وكذلك الرؤس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك باللحم إلا مثلا بمثل قال نعم
قلت فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه قال ما علمت أن مالكا كان يكرهه ولا بأس به
قلت فهل يصلح الرأس بالرأسين قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري
قلت وإن


________________________________________
دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال نعم لا بأس به عند مالك
في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض قلت ما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك قال لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد أو من غيره
قلت وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول قال نعم
في الطعام كله بعضه ببعض قلت أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شيء وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء قال قال مالك كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء
قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه
قال مالك والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا
قال وقال مالك وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وإن ادخر
قال فقلت لمالك فالسكر بالسكر قال لا خير فيه اثنين بواحد
في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب قلت هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير قال قال مالك لا يجوز إلا كيلا


________________________________________
مثلا بمثل
قلت أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا إن كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك وكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه
قال وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد
قلت أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا قال لا يجوز عند مالك شيء منه
قلت ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم قال ألا ترى أن مالكا قال لا يجوزأن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين


________________________________________
سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في الطعام
وقال لي مالك يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق
في الفلوس بالفلوس قال بن القاسم قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلس بفلس يدا بيد ولا يصلح فلس بفلسين يدا بيد ولا إلى أجل
والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق
وقال مالك أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم
قلت أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك قال لا يجوز فلس بفلسين
قلت فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد قال لا خير في ذلك قال لأن مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لأن الفلوس لا تباع إلا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس بالفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس قال ولو اشترى رجل رطل فلوس بدراهم لم يجر ذلك
قال وقال مالك كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما
لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا
في الحديد بالحديد قلت أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحاس
 
أعلى