المدونة الكبرى مالك بن أنس

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الصبي إن كبر بعد اليوم فتزوجها أو تزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها تطلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها الزوج ثم صالح الأب الزوج على أن يرد صداقها للزوج أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها إن لأبيها أن يزوجها كما يزوج ابنته البكر فمسألتك في الأب إذا صالح عنها زوجها ولم تحض وهي بنت صغيرة بعد إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جومعت لأنه يجوز له أن ينكحها ويجوز اذنه عليها فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها
في اتباع الصلح بالطلاق ( قلت ) أرأيت إذا صالحها ثم طلقها في مجلسه من بعد الصلح أيقع الطلاق عليها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان الطلاق مع أيقاع الصلح فذلك لازم للزوج وإن كان انقطع الكلام الذي كان به الصلح ثم طلق بعد ذلك لم يلزمه ( قلت ) وكذلك إن صالحها ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها ( قال ) يلزمه ذلك في الايلاء ولا يلزمه في الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فهذا يلزمه عند مالك إن تزوجها الظهار وإن كان كلام قبل ذلك يستدل به على أنه أراد إن تزوجها فهو مظاهر فإنه يكون مظاهرا إن تزوجها لأن مالكا قال في رجل له امرأتان صالح إحداهما فقالت له الثانية إنك ستراجع فلانة قال هي طالق أبدا فردده مالك مرارا وقال له ما نويت قال له الرجل لم يكن لي نية وإنما خرجت مني مسجلة ( قال ) أرى إن تزوجتها أنها طالق منك مرة واحدة وتكون خاطبا من الخطاب لأن مالكا جعله حين كان جوابا لكلام امرأته على أنه إن تزوجها فهي طالق فكذلك ما أخبرتك من الظهار إذا كان قبله كلام يدل على أنه أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك في مسألة الرجل ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فصالحها ثم دخلت الدار بعد الصلح مكانها أيقع الطلاق عليها أم لا ( قال ) إذا وقع الصلح ثم دخلت بعد ذلك فلا يقع الطلاق بدخولها ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال
____________________
(5/354)
________________________________________
إن لم أقض فلانا حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق فلما جاء ذلك الوقت وخاف أن يقع عليه الطلاق دعاها إلى أن تصالحه فرارا من أن يقع عليه الطلاق فصالحته لذلك وهو يريد رجعتها بعد مضي ذلك الوقت أيجوز له هذا الصلح ولا يكون حانثا إن لم يقض فلانا حقه ( قال ) نعم لا يكون حانثا وبئس ما صنع كذلك قال مالك ( قلت ) لم يكون بئس ما صنع من فر من الحنث ( قال ) سمعت مالكا يقول بئس ما صنع قال مالك ولا يعجبني أن يفعل ذلك قال فإن فعل لم أره حانثا لأنه مضى الوقت وليست له بامرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما مضى الوقت ولم يقض فلانا حقه أيقع عليه الطلاق ويحنث أم لا ( قال ) لا يكون عليه شيء ولا يقع عليه الطلاق
جامع الصلح ( قلت ) أرأيت إن صالحها على طعام أو دراهم أو عرض من العروض موصوف إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويجوز أن يأخذ منها رهنا بذلك أو كفيلا قال نعم ( قلت ) ويجوز أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه ( قال ) أكره ذلك لأنه عندي محمل البيوع ولا يصلح ذلك حتى يقبض الطعام وإنما هذا كله في هذه الأشياء محمل البيوع ( قلت ) أرأيت إن اصطلحا على دين فباعه منها بعرض من العروض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك لأن هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له الدين ( قلت ) أرأيت إذا صالحها على أن أعطته عبدا بعينه فأعطته ذلك العبد إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا صالحها على دين له إلى أجل على أن عجلت له ذلك الدين قبل محل الأجل قال مالك فالدين إلى أجله والخلع جائز فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال فهو حال والخلع جائز والأجل فيه باطل لأن مالكا قال في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام إن الخلع جائز والحلال
____________________
(5/355)
________________________________________
منها يثبت والحرام باطل والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح ( قلت ) أرأيت إن صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال أيصلح له أن يبيعه منها بدين إلى أجل ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك لأن هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا بدين
في حضانة الأم ( قلت ) كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك ( قال ) قال مالك حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء ( قلت ) فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه ( قال ) قال مالك يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينه وبينها إلا أن تتزوج ( قال ) فقلت لمالك فإن تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه ( قال ) لا ثم قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا ثانية ليس هذا بشيء إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه ( قال ) فقيل لمالك متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها ( قال ) بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك ( قلت ) والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها ( قال ) قال مالك حتى تبلغ مبلغ النكاح ويخاف عليها فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نظر فإن كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح وإن بلغت ابنتها ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما دامت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الأم أو يخف موضعها فإن خيف على البنت في موضع الأم ولم تكن الأم في تحصين ولا منعة أو تكون الأم لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها إليه أو أولياؤها إذا كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز ( قال ) وقال مالك رب رجل شرير سكير يترك ابنته ويذهب لشر ما ويدخل عليها الرجال فهذا
____________________
(5/356)
________________________________________
لا يضم إليه شيء أيضا ( قال بن القاسم ) فأرى أن ينظر السلطان لهذه ( قلت ) حتى متى تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة ( قال ) تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة إلى حد ما يتركون عند الأم وقد وصفت لك ذلك إذا كان في كفاية وحرز ولم يخف عليهما ( قلت ) فهل ذكر مالك الكفاية ( قال ) نعم قال إذا كانوا ليسوا في ثقة ولا كفاية فلا تعطي الجدة الولد ولا الوالد إذا كانوا ليسوا بمأمونين ولا يأخذ الولد إلا من قبله الكفاية لهم قرب جدة لا تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يخرج من بيته ويدع ولده ( قلت ) وإنما الكفاية التي قال مالك إنما هو مثل ما وصفت لي ( قال ) نعم قال مالك ولا ينبغي أن يضر بالولد وينبغي أن ينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز ( قلت ) أرأيت إن طلقها زوجها فتزوجت المرأة وله منها أولاد صغار وجدتهم لأمهم في بعض البلدان وجدتهم لأبيهم مع الصبيان في مصر واحد أو عمتهم أو خالتهم معهم في مصر واحد أيكون لهؤلاء الحضور حق في الصبيان وجدتهم لأمهم التي هي أحق بالصبيان من هؤلاء ساكنة في غير بلد الأب ( قال ) الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أو الخالة أولى من الجدة للأب والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من بعد هؤلاء من غيرها
فأما الجدة أم الأم فإذا كانت بغير بلد الأب التي هو بها فالخالة أولاهما والأب أولى من الأخت والعمة والجدة والخالة أولى من الأب والذي سألت عنه إذا كانت الجدة للأم في غير بلاد الأب وتزوجت الأم والخالة بحضرة الصبيان فالحق للخالة في الصبيان لأن الجدة إذا كانت غائبة فلا حق لها في الصبيان لأنها ليست مع الأب في مصر واحد وإذا لم تكن الجدة مع الأب في مصر واحد فهي بمنزلة الميتة فالحق للخالة لأنها بعد الجدة ( قلت ) أرأيت إن طلقها فتزوجت وله منها أولاد صغار وقد مات الأب ولهم جدة لأبيهم أو عمة أو خالة أو أخت من أولى بالصبيان أهؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجد والعم وبن العم والعصبة وما أشبههم في قول مالك ( قال ) الذي سمعت من قول مالك أن
____________________
(5/357)
________________________________________
الجدة والعمة والأخت إذا كن في كفاية كن أحق من الأولياء والجدة أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من الأولياء إذا كانوا يأخذونهم إلى كفاية وإلى حصانة ( قلت ) أرأيت إن طلقها والولد صغار فكانوا في حجر الأم فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان فأراد أن يأخذ أولاده ويخرجهم معه وإنما كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه وهما جميعا من أهل تلك البلدة التي تزوجها فيها وطلقها فيها ( قال ) قال مالك للأب أن يخرج ولده معه إذا ارتحل إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى ( قال مالك ) وكذلك الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب لهم أن يرتحلوا بالصبيان حيثما ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية ويقال للأم إن شئت فاتبعي ولدك وإن أبيت فأنت أعلم ( قال مالك ) وإن كان إنما يسافر يذهب ويجيء فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم لأنه لم ينتقل ( قال مالك ) وليس للأم أن تنقلهم عن الموضع الذي فيه والدهم أو أولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى الموضع القريب البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم ( قلت ) وتقيم في ذلك الموضع الذي خرجت إليه إذا كان بينها وبين الأب البريد ونحوه قال نعم ( قلت ) حتى متى تكون الأم أولى بولدها إذا فارقها زوجها ( قال ) أما الجواري في قول مالك فحتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وإن حضن فالأم أحق
وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا قال مالك فإذا بلغوا الأدب أدبهم عند أمهم ( قلت ) أرأيت الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت من أحق بولدها الجدة أم الأب ( قال ) قال مالك الجدة أم الأم أولى من الأب ( قلت ) فإن لم تكن أم الأم وكانت أم أب ( قال ) فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فأم أم الأم جدة الأم أولى بالصبية من الأب إذا لم يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها قال نعم ( قلت ) فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتت أبوهم أولى أو أختهم لأبيهم وأمهم ( قال ) أبوهم ( قلت ) وهذا قول
____________________
(5/358)
________________________________________
مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) فمن أولى بهؤلاء الصبيان الأب أم الخالة ( قال ) قال مالك الخالة أولى بهم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية ( قلت ) فما معنى الكفاية ( قال ) أن يكونوا في حرز وكفاية ( قلت ) والنفقة على الأب ( قال ) نعم النفقة على الأب عند مالك ( قلت ) فمن أولى الأب أم العمة في قول مالك ( قال ) الأب قال وليس بعد الجدة للأم والخالة والجدة للأب أحد أحق من الأب ( قلت ) فمن أولى العصبة أم الجدة للأب ( قال ) الذي سمعت من مالك أن الجدة أم الأب أولى من العصبة وأرى أن الأخت والعمة وبنت الأخ أولى من العصبة ( قلت ) ويجعل الجد والعم والأخ وبن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت والعمة وبنت الأخ بمنزلة العصبة أم لا ( قال ) نعم ينزلون مع من ذكرت من النساء بمنزلة العصبة ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ( قلت ) أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها ولد صغار من أحق بولدها ( قال ) هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية إلا أن يكونوا في حرز ( قلت ) هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة ( قال ) قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم الخنازير وبالخمور ولكن إن أرادت أن تفعل ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لئلا تفعله ( قلت ) فإن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار فأبت أن تسلم وفرقت بينهما من أحق بالولد ( قال ) الأم أحق بالولد واليهودية والنصرانية والمجوسية في هذا سواء بمنزلة المسلمة ( قلت ) أرأيت إن كانت أمهم أمة وقد أعتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد ( قال ) الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق أو يريد أبوه الإنتقال من بلده إلى بلد سواه فيكون أحق بولده وهذا قول مالك
والعبد في ولده بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار وإنما يسافر به ويظعن ويباع وهذا الذي سمعت ممن
____________________
(5/359)
________________________________________
أثق به عن مالك أنه قاله ( قلت ) أرأيت العصبة إذا تزوجت أمهم أيكون لهم أن يأخذوا منها الأولاد ( قال ) قال مالك إذا تزوجت الأم فالأولياء أولى بالصبيان منها قال مالك وكذلك الوصي ( قال ) وقال مالك الأولياء هم العصبة ( قال مالك ) وهذا كله الذي يكون فيه بعضهم أحق بذلك من بعض إذا كان ذلك إلى غير كفاية أو لم يكن مأمونا في حاله أو كان في موضع يخاف على الأولاد للعورة التي هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الأم والجدة وتكون غير الثقة في نفسها أو تكون البنت معها في غير حرز ولا تحصين فالأولياء أولى بذلك إذا كانوا يكونون في كفاية وحرز وتحصين والوالد كذلك إن كان غير مأمون فرب والد سفيه يخرج النهار يكون في سفهه يضيعها ويخاف عليها عنده ويدخل عليها الرجال يشربون فهذا لا يمكن منها ( قلت ) أرأيت إن اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان وقد تزوجت الأم ولا جدة لهم من قبل الأم أو لهم جدة من قبل الأم لها زوج أجنبي من أحق بهؤلاء الصبيان وقد اجتمعن الأخوات مختلفات والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات الاخوة مختلفات من أولى بهؤلاء الصبيان ( قال بن القاسم ) أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من الصبيان فهي أولى بالصبيان بعد الجدة للأم لأن الجدة للأم والدة وإنما ينظر في هذا إلى الاقعد فالأقعد بالأم منهن إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان ( قلت ) أرأيت مولى النعمة أيكون من الأولياء إذا تزوجت الأم ( قال ) هو من الأولياء لأنه وارث والمولى عتاقة وبن العم عند مالك من الأولياء ( قلت ) أرأيت من أسلم على يديه إذا تزوجت الأم أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على يديه أم لا ( قال ) قال مالك ليس هو مولاه ولا ينبغي أن ينتسب إليه ( قلت ) وإن والاه ( قال ) نعم وإن والاه فلا يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت إن كان ولده من هذه المطلقة لا بد لهم من الخدمة لضعفهم عن أنفسهم ومثله يقوي على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم ( قال ) نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا قوى على ذلك الأب أخذ به ( قلت ) وما حد ما يفرق بين الأمهات والأولاد في قول مالك في العبيد ( قال
____________________
(5/360)
________________________________________
قال مالك لا يفرق بينهم حتى يثغروا إلا أن يعجل ذلك بالصبي ( قال ) وذلك عندي حتى يستغني الصبي عن أمه بأكله وحده وشربه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه ( قال ) قال مالك إذا أثغر فقد استغنى عنها ( قال ) ووجه الإستغناء عن أمه إذا أثغر ما لم يعجل ذلك به ( قلت ) أرأيت الأب والولد هل ينهي مالك عن التفرقة فيما بينهم كما ينهي عن التفرقة بين الأم وولدها ( قال ) قال مالك لا بأس أن يفرق بين الأب وبين ولده وإن كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات ( قلت ) فالجدة أم الأم أو الجدة أم الأب أيفرق بينها وبينهم وهم صغار لم يتثغروا ( قال ) قال لي مالك ذلك غير مرة وغير عام إنه يفرق بين أم الأم وبينهم وإن كانوا صغارا في التملك ( قال مالك ) وإنما ذلك في الأم وحدها ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء فزعم أبوه أنه ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ( قال عمرو بن شعيب ) وقضي أبو بكر الصديق في عاصم على عمر بن الخطاب إن أمه أحق به ما لم تنكح ( بن وهب ) عن بن لهيعة وغير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية وله منها بن يقال له عاصم فتزوجت بعد عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن بن يزيد وكانت لها أم فقبضت عاصما إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها عمر إلى أبي بكر الصديق فقضى لجدته أم أمه بحضانته لأنه كان صغيرا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بنحو ذلك وقالت الجدة إني حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيري قال صدقت حضنك خير له فقضى لها به فقال عمر بن الخطاب سمعت وأطعت ( بن وهب ) عن مالك وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن مالكا قال كان الغلام عند جدته بقباء ( وأخبرني ) من سمع عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك
____________________
(5/361)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
( وقال ) أبو بكر ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر ( بن وهب ) قال عمرو بن الحارث في الحديث وكان وصيفا ( الليث ) أن يحيى بن سعيد حدثه قال إن المرأة إذا طلقت أولى بالولد الذكر والانثى ما لم تتزوج فإن خرج الوالد إلى أرض سوى أرضه ليسكنها كان أولى بالولد وإن كانوا صغارا فإن هو خرج غازيا أو تاجرا كانت الأم أولى بولدها إلا أن يكون غزا غزاة انقطاع ( قال يحيى ) والولي بمنزلة الوالد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار أهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ( قال ) فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك ( قلت ) أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار في قول مالك ( قال ) لا تجبر على نفقة ولدها ( قلت ) أرأيت إن طلقها وأولادها صغار أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك قال نعم
نفقة الوالد على ولده المالك لأمره ( قلت ) أرأيت المرأة الثيب إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي لا تقدر على شيء وهي عديمة أيجبر الأب على نفقتها في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت الزمني والمجانين من ولده الذكور المتحلمين قد بلغوا وصاروا رجالا هل يلزم الأب نفقتهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يلزم ذلك الأب لأن الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوى على ذلك ألا ترى أنه قبل الإحتلام إنما ألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله فهؤلاء الذين ذكرت عندي أضعف من الصبيان ألا ترى أن من الصبيان من هو قبل الإحتلام قوي على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم إلا أن يكون للصبي كسب
____________________
(5/362)
________________________________________
يستغني به عن الأب أو يكون له مال فينفق عليه من ماله فكذلك الزمني والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك كله أو لا ترى أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها على الأب وهي في هذا الحال أقوى من هذا الزمن ومن هذا المجنون وإنما ألزم الأب نفقتها لحال ضعفها في ذلك فمن كان أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الأب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته من أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والأعمى والزمن والضعيف الذي لا حراك به ( قلت ) أرأيت إن كانوا قد بلغوا أصحاء ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا قد خرجوا من ولاية الأب ( قال ) لا شيء لها على الأب ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته على البنت الثيب
في نفقة الولد على والديه وعيالهما ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من مال هذا الابن في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة ( قلت ) وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها ولكنه تزوج غير أمها أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كان الأنثى أبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها أتنفق على أبيها وعلى نسائه من مالها ( قال ) إنما سمعت مالكا يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب من مال الولد أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر ( قال بن القاسم ) ولا أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا ثلاث ولا على أكثر من واحدة ( قلت ) أرأيت إن كان والدي معسرا وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أأنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية من ولد أبي في حجره بكر ( قال ) قال لي مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته ( قال بن القاسم ) ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء ( قال ) فقلت لمالك
____________________
(5/363)
________________________________________
فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها بن موسر أتلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها لأن لها زوجا ( قال مالك ) ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق أنا عليها ولها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها ( قلت ) فهل تلزم الولد النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك ( قال ) تلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقتها لأن خادم امرأة أبيه تخدم الأب ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه ( قلت ) وكل ما أنفق الوالدان من مال الولد فأيسر الوالدان بعد ذلك لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول مالك ( قال ) نعم لا يكون دينا عليهما ( قلت ) أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين ( قلت ) أرأيت من كان له من الآباء خادم ومسكن أتفرض نفقته على الولد أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك يفرض على الولد نفقة أبيه وزوجته قال بن القاسم وخادمه يدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد فأما الدار فلم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أني أرى إن كانت دارا ليس فيها فضل في قيمتها عن مسكن يغنيه يكون في ثمن هذه الدار ما يبتاع به مسكنا يسكنه وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي نفقة ولا تباع لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا كانت له دار ليس في ثمنها فضل عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها وإبتاع غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد ( قلت ) أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو فرض أتعديهما على ماله ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك ( قلت ) فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم أيفرض للأم نفقتها في مال الولد قال نعم ( بن وهب ) عن
____________________
(5/364)
________________________________________
يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أبويه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك ( قال ) ليس عليه ضمان وهو رأى رآه المسلمون أن ينفق عليهما من ماله ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن أبا بشر المدني قال كان يحيى بن سعيد إذ كان قاضيا فرض على رجل نفقة أبيه إن شاء وأراد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه مالا أو من أبيه قالابن شهاب لا يصلح لأبيه ولا لأمه أن يأكلا من ماله ما استغنيا عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده ( قال بن وهب ) وقاله عطاء بن أبي رباح ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما ( وقال ) عطاء بن أبي رباح مثله
في نفقة المسلم على ولده الكافر ( قلت ) أرأيت إن أسلم الابوان وفي حجرهما جوار وأولاد لهما قد حضن واخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا قال نعم ( قلت ) ويجبر الكافر على نفقة المسلم والمسلم على نفقة الكافر ( قال ) إذا كانوا أبا وأولادا فإنا نجبرهم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه أنه سئل عن الأب الكافر يكون محتاجا أو الأم ولها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران قال مالك نعم
نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده ( قلت ) أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغر أيجبر الأب على أن يدفع ذلك إلى أمهم ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة فولدها عندها وتأخذ نفقتهم ( قلت ) أرأيت إن دعاها إلى أن تتحول معه من بلد إلى بلد وهي عنده غير مطلقة ومن موضع إلى موضع فأبت أتكون لها عليه النفقة في قول مالك ( قال ) نعم هو قوله وتخرج معه
____________________
(5/365)
________________________________________
( قلت ) فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك حتى تعطيني مهري ( قال مالك ) إن كان دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت وتتبعه بمهرها دينا وليس لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها
ما جاء فيمن تلزم النفقة ( قلت ) من تلزمني نفقته في قول مالك ( قال ) الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم في الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بالبنت زوجها فلا نفقة لها عليه فإن طلقها بعد البناء بها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء ( فقال ) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده وإلى متى يضمنهم ( قال ) يضمن ابنه حتى يحتلم وابنته حتى تنكح ( قلت ) فولد الولد ( فقال ) لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال مالك ( قال ) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ( قال ) قال مالك وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار ( قلت ) أرأيت الجارية التي لا بد لها من خادم للخدمة وعندها خادم قد ورثتها من أمها أتلزم الأب نفقة خادمها وهي بكر في حجر أبيها ( قال ) لا أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها وتلزمه نفقتها هي نفسها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم وهو رأيي ويقال للأب إما أنفقت على الخادم وإما بعتها ولم تترك بغير نفقة ( قال ربيعة ) في امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد صغير فأرادت أن تتزوج وترمي به على عمه أو وصي أبيه وليس للغلام مال ( فقال ) ربيعة يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وولي الرحم
____________________
(5/366)
________________________________________
أولى من الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة فيقضي لها بحضانة ولدها لأن حجرها خير له من حجر غيرها ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول فيتفضل بما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام المسلمين من الحق في الصدقة والفيء ( قال ) وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى ! 2 < وعلى الوارث مثل ذلك > 2 ! ( قال ) الوارث الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف يقول في صحبة أمه أمره بالمعروف فيما ولى من اليتيم وماله وإن تعاسرا افتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولي في ماله شيء مفروض إلا من احتسب ( بن وهب ) عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ! 2 < والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين > 2 ! لمن أراد أن يتم الرضاعة إنها هي المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ( فقال ) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ( يقول ) ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل ذلك فهو ولي اليتيم
ما جاء في الحكمين ( قلت ) أرأيت الحكمين إذا حكما من هما وهل يجوز أن يكون في الحكمين المرأة والعبد والرجل المحدود ومن هو على غير الإسلام ( قال مالك ) ليست المرأة من الحكام والصبي والعبد ومن هو على غير دين الإسلام أحق أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان ( قلت ) فالحكمان هل يكونان من غير أهل المرأة وأهل الرجل وكيف إن لم يكن لهما أهل وكيف إن كان لهما أهل وكانوا لا موضع فيهم لأنهم ليسوا من أهل النظر والعدل ( قال ) قال مالك الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا تثبته بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ورجلا من أهله عدلين فنظرا في أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح
____________________
(5/367)
________________________________________
أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الإمام وإن رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا ( قال ) فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به وإنهم لم تزدهم فرابتهم منهما إذا كان فيهم من الحال التي وصفت لك من النظر والعدالة إلا قوة على ذلك وعلما به وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من المسلمين ( قلت ) فالأهلون إذا اجتمعوا على رجل يحكم وهل يكون الأهلون في ولاة العصبة أو ولاة المال أو والي اليتيم إذا كان من غير عصبته أو والي اليتيمة إذا كان كذلك وهل يكون إلى غير من يلي نفسه من الأزواج والزوجات أو هل يكون لأحد مع الذي يلي نفسه من الأزواج شريك ( قال ) لا شرك للذين أمرهما إليهما من أحد في أمرهما إلا شرك المشورة التي المرء فيها مخير في قبولها وردها وأما شرك يمنع به صاحبه شيئا أو يعطيه فلا ( قال ) وكذلك الأمر إلى من يلي اليتامى من الرجل والمرأة وهو لا يكون إليهم من ذلك إلا ما إليهم من الطلاق والمخالعة ( قلت ) فإن كان ممن يلي نفسه من الرجل والمرأة أو من الولاة الذين يجوز أمرهم على من يلون جعلوا ذلك إلى من لا يجوز إن يكون حكما ( قال ) لا يجوز ( قلت ) ولم وإنما جعل ذلك إليهما ولاة الأمر أو الزوج والزوجة المالكان لأمرهما ( قال ) لأن ذلك يجري إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي ممن وصفت لك وغيرهم ممن يخالف الإسلام كان على غير وجه الإصلاح ( قال ) وإنما أراد الله بالحكمين وأراده ولاة العلم للإصلاح لما فسد من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فإن ذلك يأتي تخاطرا منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغرر ( قلت ) فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعا عليه هل يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعا ( قال ) نعم إنما هي أمورهما التي لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما وكذلك هي إلى من جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد ( قلت ) فلو أن بعض من
____________________
(5/368)
________________________________________
لا يكون ذلك إليه جعل عن ملا منهما ورضا ففرق بينهما هل يمضي ذلك أو يكون تمالؤ مردودا ( قال ) إذا لا يمضي ولا يكون طلاقا لأنهم ليسوا من أهل الحكم واجتهاد الرأي ولأن ذلك لم يكن على وجه التمليك تمليك الطلاق يدلك على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكيمها ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق ( قلت ) فلو قضي الحكمان بغرم على الزوج أو على المرأة كيف يكون ذلك وهل يكون ذلك بغير التخليص من المرأة والزوج في تحكيمهما حين يحكمان ( قال ) إذا حكم الزوج والمرأة الحكمين في الفرقة والإمساك فقد حكماهما فيما يصلح ذلك بوجه السداد منهما والاجتهاد ( قال ) وقال مالك إن رأيا أن يأخذا من المرأة ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضربها فجائز ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه ( قلت ) فهل يكون لهما أن يحكما من الفراق بأكثر مما يخرجانها من يده وهل يكون إذا أخرجاها بواحدة يكون له فيها رجعة ( قال ) قال مالك لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة وهي واحدة لا رجعة له فيها حكما عليه فيه بمال أو لم يحكما به لأن ما فوق ذلك خطأ وليس بصواب وليس بمصلح لهما أمرا والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج وزوجته فيما يصلح لهما وله جعلا ( قلت ) فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ( قال ) إذا لا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه بإجتماعهما عليه ( قلت ) فإن أخرجها أحدهما بغرم تغرمه المرأة وأخرجها الآخر بغير غرم ( قال ) إذا لا يكون ذلك منهما إجتماعا لأنه ليس عليها أن تخرج شيئا بغير إجتماعهما ولأنه ليس عليه أن يفارق عليه بغير الذي لم يجتمعا عليه من المال فإن شاءت أن تمضي له من المال طوعا منها لا بحكمهما ما سمي عليها أحد الحكمين فقد اجتمعا إذا أمضت المال للزوج على الطلاق لإجتماعهما على الفرقة إذا أبت إعطاء المال إنما هو تبع في رد ذلك على الزوج بأن يقول لم يجتمعا لي على المال فيلزمها لي ولم يصل إلي ما حكم به منه أحدكما فتنقطع مقالتي فإذا أمضت هي ذلك فليس مما يشك أحد أن مما اجتمعا عليه الفراق
____________________
(5/369)
________________________________________
وقد سقط مقال الزوج إذا قبض الذي حكم به أحد الحكمين بطوعها ( قلت ) فلو حكم واحد بواحدة وحكم الآخر باثنتين ( قال ) إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة ( قلت ) فلو طلق واحد اثنتين والآخر ثلاثا ( قال ) قد اجتمعا على الواحدة وما زادا فهو خطأ ولأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرا يدخلان به صلاحا للمرأة وزوجها إلا والواحدة تجزئ من ذلك وكذلك لو حكم واحد بواحدة والآخر بالبتة لأنهما مجتمعان على الواحدة وانظر كل ما حكم به أحدهما مما هو أكثر مما حكم به صاحبه على أنهما قد إجتمعا منه على ما اصطحبا مما هو صلاح للمرأة وزوجها فما فوق ذلك من الطلاق باطل ( قلت ) وكذلك لو حكما جميعا فاجتمعا على اثنتين أو على ثلاث ( قال ) هو كما وصفت لك من أنهما لا يدخلان بما زاد على الواحدة لهما صلاحا بل قد أدخلا مضرة وقد اجتمعا على الواحدة فلا يلزم الزوج إلا واحدة ( قلت ) فلو كانت المرأة ممن لم يدخل بها هل يجري أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها أو لم يصل إن رأى الحكمان أن يبطلا ماله من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليها أو حكما عليها برد الصداق كله إليه أو بزيادة ( قال ) يجري مجرى المدخول بها قال وليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق ألا ترى أن مالكا لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقاها عليه وإن حكما عليه برد الصداق كله فهو جائز ألا ترى أن مالكا يقول في المدخول بها إن رأيا أن يأخذا منها ويكون خلعا فعلا ( قلت ) فإن قال أحدهما حين حكما برئت منك وقال الآخر هي خلية ( قال ) أما المدخول بها فكأنهما قالا البتة أو ثلاثا لأن هذين الاسمين وإن اختلفا ثلاث وهما إذا اجتمعا بثلاث كانت واحدة لما أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر مما يخرجانها من يده ولقول مالك ما زاد فهو خطأ وإنهما أدخلا مضرة بما زاد على الواحدة والواحدة بينهما ( قال مالك ) وأما التي لم يدخل بها فهي واحدة لأن الواحدة تخليها وتبين بها وإن هما نويا بذلك البتة
____________________
(5/370)
________________________________________
فهي أيضا واحدة أو لا ترى أن مالكا يقول في الأمة تعتق تحت العبد وهي مدخول بها فتختار نفسها أكثر من واحدة إن ذلك ليس لها لأن الواحدة تبين بها فليس لها أن تدخل مضرة إذا كانت الواحدة تملك بها نفسها دونه وإنه جل قوله الذي كان يعتمد عليه وهو في موطا كتبه ( قال بن وهب ) وقد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ذكره يونس في المرأة والرجل يتبارآن وكل واحد مؤد لحق صاحبه قال هو جائز ما لم تكن المبارأة بينهما على إضرار من الرجل بها وقد كان لو أعطته مالها طيبة به نفسها كان له سائغا فإذا أخذت بذلك نفسها فذلك أجوز بما كان وإنما كان ما قيل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين إذا بعثا إلى الرجل والمرأة فإن رأيا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على الظلم وعلى صحبتها بالمنكر وإن رأيا الميل من قبل المرأة والعداء في صحبتها أمرا زوجها فشد يده بها وأجازا قوله عليها وأتمناه على غيبها وإن وجداهما كلاهما منكرا لحق صاحبه يسيء الدعة فيما أمره الله من صحبته فرقا بينهما على ناحية من بعض ما كان أصدقها يعطيانه إياه وإن كرهت ولكنه يقال لهما لا يؤتمن أحدكما على صاحبه وليس تعطي أيها الزوج الصداق وقبلك ناحية من الظلم وقد استمتعت بها وليس لك يا امرأة أن يفرق بينك وبينه فتذهبين بنفسك وماله وعندك من الظلم مثل الذي عنده فيعمل الحكمان في الفداء برأيهما ومشاورتهما قال الله تبارك وتعالى ^ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ^
فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فذلك إذا اجتمعا في المظلمة وحكم بذلك الحكمان ( قال ربيعة ) فأما إذا كان الزوج غير ظالم فكل ما أخذ من امرأته فهو حلال إن كانت محسنة أو مسيئة ( قال ربيعة ) وليس للحكمين أن يبعثا إلا بالسلطان وما قضي به الحكمان فهو جائز في فراق أو بضع أو مال ( قال ربيعة ) ولا يحرم نكاحها وإن فرق بينهما الحكمان ( قال سحنون ) وقد قال ربيعة لا يبعث الحكمين إلا السلطان فكيف يجاز تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط ( وقالابن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال إن أرادا بعد أن يبعثا الحكمين
____________________
(5/371)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز إذا أتى ذلك من قبل المرأة ( قالابن وهب ) وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم يحكمان بين عقيل بن أبي طالب وبين امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكانا قد تفاقم الذي بينهما فلما اقتربا من مسكن عقيل بن أبي طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت فقال معاوية ارجع فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا قال بن عباس أو لا تمضي فننظر في أمرهما فقال معاوية فتفعل ماذا فقال بن عباس أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ثم لأفرقن بينهما ( قال مالك ) وبلغني أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى ! 2 < حكما من أهله وحكما من أهلها > 2 ! إنه قال إليهما أن يفرقا بينهما وإن يجمعا ( قال مالك ) وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما
____________________
(5/372)
________________________________________
كتاب التخيير والتمليك ما جاء في التخيير ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا قال الرجل لامرأته وهي مدخول بها إختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها الزوج ( قال ) قال مالك لا تنفعه المناكرة وهي ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أمري ( قال ) تسئل عما أرادت فإن قالت قد قبلت أمري أرادت بذلك أنني قد قبلت ما جعل لي من الخيار ولم أطلق قبل لها فطلقي إن أردت أو ردي فإن طلقت ثلاثا لم يكن للزوج أن يناكرها وإن طلقت نفسها واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك لها ولم يلزم الزوج من ذلك شيء وإنما يلزم الزوج إذا طلقت نفسها ثلاثا لأن الزوج إنما خيرها فإذا خيرها إنما لها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ترد ذلك وليس لها أن تطلق واحدة ولا اثنتين وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها اختاري فقالت قد قبلت أمري وقالت أردت بذلك الطلاق ( قال ) تسئل عما أرادت من الطلاق فإن كانت إنما أرادت تطليقة واحدة فليس ذلك الطلاق بلازم للزوج وإن كانت أرادت اثنتين فليس ذلك أيضا بلازم للزوج وإن كانت أرادت بذلك ثلاثا ألزم الزوج ذلك ولم يكن للزوج أن يناكرها وإنما ينظر في الخيار وفي التمليك إلى ما قال الزوج فإن قال اختاري فهذا خيار وإن قال أمرك بيدك فهذا تمليك وتسئل المرأة عما وصفت لك
____________________
(5/373)
________________________________________
في التمليك وفي التخيير كما وصفت لك أيضا ولا يكون في الخيار للزوج أن يناكرها ويكون له في التمليك أن يناكرها ( قلت ) ما فرق ما بين التمليك والخيار في قول مالك ( قال ) لأن الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة فلما كانت الواحدة لا بينها علمنا أنه إذا خيرها فأراد أن تبين منه فإنما جعل ذلك إليها في الثلاث وأما التمليك فهذا لم يجعل لها الخيار في أن تبين منه أو تقيم عنده إنما جعل لها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن يناكرها فيعلم أنه لم يجعل لها إلا ما قال مع يمينه ويكون أملك بها ألا ترى أنه لو ملكها فطلقت نفسها واحدة وقال الزوج كذلك أردت واحدة كان أملك بها فهو في التمليك جعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة وفي الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة ألا ترى أنه إذا ناكرها في الخيار لم يكن ذلك له ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لامرأته اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثا أم لا ( قال ) نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال مالك الله ما أردت بقولك ذلك حين قلت اختاري في واحدة إلا واحدة قال الزوج نعم والله ما أردت إلا واحدة قال مالك أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها ( قلت ) وكيف كانت المسألة التي سألوا مالكا عنها ( قال ) سألوا مالكا عن رجل قال لامرأته اختاري في واحدة فأجابهم بما أخبرتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها اختاري تطليقة فقالت قد اخترتها أتكون ثلاثا أم واحدة في قول مالك أو قالت قد اخترت نفسي ( قال ) سمعت مالكا يقول إذا قال لها اختاري في تطليقة إنه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة ( قلت ) ويملك رجعتها أم تكون بائنا قال بل يملك رجعتها قلت وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت نفسها واحدة أنه يملك رجعتها ( قال ) قال مالك نعم يملك رجعتها ( قلت ) أرأيت الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد اخترت تطليقتين ( قال ) قال مالك لا شيء لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا لأن الخيار عند مالك ثلاث فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج
____________________
(5/374)
________________________________________
فلا يقع ذلك عليها ( قلت ) وكذلك إذا قال لها اختاري في تطليقتين فإختارت واحدة ( قال ) لا يقع عليها شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي واحدة ( قال ) لا يقع عليها شيء في رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة ( قال ) لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة إنه لا يقع عليها شيء لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر ( قال ) أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله لأن مالكا قال في قوله الأول إن خيرها فلم تختر حتى يفترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذلك مسألتك إذا مضى الوقت الذي جعل لها الخيار إليه فلا خيار لها
وأما قوله الآخر فلها أن تختار وإن مضى ذلك الوقت لأن مالكا قال لي في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تقضي إن لها أن تقضي حتى توقف أو حتى يجامعها وقوله الأول أعجب إلي وأنا آخذ به وهو الذي عليه جماعة الناس ( قلت ) أرأيت إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار ( قال ) توقف الساعة كذلك قال مالك فتقضي أو ترد فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها يوم أتزوجك فإختاري فتزوجها أيكون لها الخيار ( قال ) نعم يكون لها أن تختار ( قلت ) أرأيت إن قال كلما تزوجتك فلك الخيار أيكون لها أن تختار كلما تزوجها ( قال ) نعم لأن مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما تزوجتك قال مالك كلما تزوجها وقع الطلاق ( قلت ) ويقع على هذه الطلاق بعد ثلاث تطليقات ( قال ) نعم لأنه قال كلما تزوجتك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إذا قدم فلان فإختاري ( قال ) قال مالك وبلغني ولم أسمعه أنه قال في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق إنها لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فإن قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق فمسألتك في الخيار مثل هذا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين وطئها في قول مالك
____________________
(5/375)
________________________________________
( قال ) نعم لا يحال بينه وبينها ( قلت ) أرأيت إن قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان ( قال ) لها الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان ولا يكون جماع زوجها إياها قطعا لما كان لها من الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خير امرأته فلما خيرها خاف أن تختار نفسها فقال لها خذي مني ألف درهم على أن تختاريني فقالت قد فعلت فإختارت زوجها على تلك الألف أيلزم الزوج تلك الألف الدرهم أم لا ( قال ) يلزم الزوج الألف الدرهم لأن من تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتسرر عليها ولا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها ففعل فأرادت أن تطلق نفسها فقال لها زوجها لا تفعلي ولك ألف درهم فرضيت بذلك إن ذلك لازم للزوج لأنها تركت له شرطها بهذه الألف فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري فقالت قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي أيكون هذا قطعا لخيارها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن توقف فتختار أو تترك ( قلت ) أرأيت إن قال لها وهي مدخول بها إختاري فقالت قد خليت سبيلك ولا نية لها ( قال ) هي ثلاث البتة وذلك أني جعلتها ها هنا بمنزلة الزوج أن لو قال لها ابتداء منه قد خليت سبيلك ولا نية له ( قال ) هي البتة وذلك أني جعلتها ها هنا بمنزلة الزوج وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها إذا خيرها زوجها فقال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج لم أرد إلا واحدة وقالت الجارية قد اخترت نفسي فأنا طالق ثلاثا ( قال ) قال مالك في هذه إنها واحدة والقول فيها في الخيار قول الزوج لأن الزوج لم يبن بها والواحدة تبينها فلما كانت الواحدة تبينها كان الخيار أو التمليك في هذه التي لم يدخل بها سواء إذا ناكرها في الخيار ونوى حين خيرها واحدة وإن لم ينو شيئا حين ناكرها فهي ثلاث البتة في التمليك وفي التخيير وكذلك قال مالك في الذي يملك امرأته أمرها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث فطلقت نفسها ثلاثا فناكرها إنها طالق ثلاثا ولا تنفعه مناكرته إياها لأنه لم يكن له نية في واحدة ولا في اثنتين حين ملكها
____________________
(5/376)
________________________________________
( قلت ) والمدخول بها وغير المدخول بها إذا ملكها أمرها ولا نية له فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها ( قال ) سمعت مالكا يقول ذلك إذا ملكها أمرها ولا نية له فالقضاء ما قضت وليس له أن يناكرها ولم أسأله عن التي دخل بها والتي لم يدخل بها وهما عندي سواء وليس له أن يناكرها دخل بها أو لم يدخل بها ( قلت ) أرأيت إن خيرها قبل البناء بها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث فإختارت نفسها وطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها ( قال ) قال مالك إذا خير الرجل امرأته ولا نية له حين خيرها وذلك قبل البناء بها إنها إن طلقت ثلاثا أو إختارت نفسها فليس للزوج أن يناكرها فكذلك التمليك عندي أنا في التي لم يدخل بها ( قال ) وقال مالك ألا ترى إلى حديث بن عمر أنه قال القضاء ما قضت إلا أن ينوي أن يناكرها فيحلف على ما نوى ألا ترى أنه إذا كانت له نية كان ذلك له ويحلف على ذلك في التمليك فإن لم تكن له نية كان التمليك والخيار سواء وليس له أن يناكرها إذا قضت والتي لم يدخل بها له أن يناكرها في الخيار إذا خيرها إذا كانت نيته حين خيرها في واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري وهي غير مدخول بها فقالت قد خليت سبيلك ( قال ) تسئل عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك فإن أرادت الثلاث فهي الثلاث إلا أن يناكرها لأنها غير مدخول بها لأن مالكا قال في الذي يخير امرأته قبل الدخول بها فتقضي بالبتات إن له أن يناكرها وإن خيرها ولا نية له فقالت قد خليت سبيلك وهي غير مدخول بها ( قال ) هي ثلاث لأن الزوج قد جعل إليها ما كان في يديه من ذلك حين خيرها ولا نية له فلما قالت قد خليت سبيلك كانت بمنزلة أن لو ابتدأ ذلك زوجها من غير أن يملكها فقال لها وهي غير مدخول بها قد خليت سبيلك ولا نية له إنها ثلاث
فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شئت أو إختاري أو أمرك بيدك أيكون ذلك لها إن قامت من مجلسها في قول مالك أم لا ( قال ) كان مالك مرة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسها فإن تفرقا فلا شيء لها فقيل لمالك فلو أن رجلا قال لامرأته
____________________
(5/377)
________________________________________
أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما كان جعل لها من التمليك ( قال ) لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك
فقيل لمالك فما حده عندك فقال إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله وإن فراقه إياها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال أرى ذلك بيدها حتى توقف ( قال ) فقيل لمالك كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا ( قال ) نعم ذلك في يديها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضي فلا شيء لها بعد ذلك وقوله إختاري إن ذلك لها في قول مالك مثل ما يكون لها في قوله لها أمرك بيدك
وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيده لأنه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة وقوله الأول أعجب إلي إذا تفرقا فلا شيء لها وهو الذي عليه جماعة الناس ( قال بن القاسم ) وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك في يديها وإن قامت من مجلسها ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضي وأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما أن يبطل ما كان في يديها من ذلك وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها ( قلت ) أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن تقضي في قولك مالك ( قال ) يكون لها أن تقضي إلى مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقا فإن تفرقا فلا شيء لها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال لها إني لم أرد الطلاق وإنما أردت أن تختاري أي ثوب أشتريه لك من السوق ( قال ) هل كان كلام قبل ذلك يدل على قول الزوج قال لا ( قال ) فهي طالق ثلاثا لأن مالكا قال في رجل يقول لامرأته أنت مني بريئة ولا يكون قبل ذلك كلام كان هذا القول من الزوج جوابا لذلك الكلام إنها طالق ثلاثا ولا يدين الزوج في ذلك فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت إن خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي أيكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك ( قال ) تسئل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أو ثلاثا ( قلت ) فإن قالت إنما طلقت نفسي واحدة
____________________
(5/378)
________________________________________
أتكون واحدة أم لا تكون شيئا ( قال ) لا تكون شيئا في قول مالك ( قلت ) وكذلك إن قالت إنما طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك ( قال ) نعم لا يكون طلاقا في قول مالك ( قلت ) فإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثا أيكون القول قولها ولا يجوز مناكرة الزوج إياها في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري ولم يقل نفسك أو قال لها إختاري نفسك فقضت في الوجهين جميعا أهما سواء في قول مالك أم لا ( قال ) أما في قوله لها أختاري فقد أخبرتك بقول مالك إن كان كلام قبل ذلك يكون قول الزوج أختاري جوابا لذلك فالقول قول الزوج وإلا فالقضاء ما قضت المرأة ( قلت ) فإن قال لها إختاري نفسك وقد كان قبل ذلك كلام يعلم من أن قول الزوج إختاري نفسك كان جوابا لذلك الكلام أيدين الزوج في ذلك أم لا ( قال ) بن القاسم نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري نفسك فقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت أو قالت قد رضيت أو قالت قد شئت ( قال ) قال مالك في الذي يقول لامرأته إختاري فقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري إنها تسئل عن ذلك فيكون القول قولها إنها طلقت نفسها ثلاثا أو واحدة أو اثنتين فإن كانت واحدة أو اثنتين فلا يقع عليه شيء وإن كانت أرادت بذلك ثلاثا فهي ثلاث وسألت مالكا عن هذا غير مرة فقال مثل ما أخبرتك في قولها قد قبلت ولم تقل أمري أو قد قبلت أمري ( قال ) وكذلك قال لي مالك في الذي يقول لامرأته إختاري فتقول قد اخترت ولا تقول أمري أو اخترت أمري إنها تسئل عن ذلك ما أرادت فإن قالت لم أرد به الطلاق كان القول قولها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك بشيء وإن قالت أردت ثلاثا فالقول قولها وليس للزوج أن يناكرها ( قال بن القاسم ) فكل شيء يكون من قبل المرأة لا يستدل به على البتات إلا بقولها لأن له وجوها في تصاريف الكلام فتلك التي تسئل عما أرادت بذلك القول ( ) قال لي مالك والتمليك بهذه المنزلة إلا أن له أن يناكرها فيه إذا قضت بالبتات ويحلف على نيته إن كانت
____________________
(5/379)
________________________________________
له وإن لم تكن له نية حين ملكها وأراد أن يناكرها حين قضت بالثلاث فليس له أن يناكرها لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلقت نفسي البتة ويناكرها فيقال له أنويت شيئا فيقول لا ولكن أريد أن أناكرها الآن ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يكون نوى حين ملكها في كلامه الذي ملكها فيه ألا ترى أن بن عمر قال القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف على ما نوى فهذا في قول بن عمر له نية ( قلت ) فيم تكون به المرأة بائنة من زوجها إذا خيرها فقضت بأي كلام تكون بائنة ولا تسئل عما أرادته ( قال ) قال مالك إذا قالت قد اخترت نفسي أو قد قبلت نفسي أو قد طلقت نفسي ثلاثا أو قد بنت منك أو حرمت عليك أو قد برئت منك أو قد بنت منك فهذا كله في الخيار والتمليك قال مالك لا تسئل المرأة عن نيتها وهو البتات إلا أن يناكرها في التمليك بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت في هذا كله إذا خيرها فقالت لزوجها قد طلقتك ثلاثا أو قد بنت مني أو قد حرمت علي أو قالت قد برئت مني أو نحو هذا ( قال ) هذا كله في قول مالك ثلاث ثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال لها اختاري نفسك فقالت قد فعلت أتسألها عن نيتها في قول مالك ما أرادت بقولها قد فعلت والزوج قد قال لها إختاري نفسك ( قال ) نعم في قول مالك إنها تسئل عن نيتها وسواء إن قال لها ها هنا اختاري أو إختاري نفسك فقالت قد فعلت إنها تسئل عما أرادت بقولها قد فعلت ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إختاري أباك أو أمك ( قال ) سئل مالك عن رجل كانت امرأته تكثر عليه مما تستأذنه إلى الحمام والخروج إلى الحمام وأخرى كانت في منزل لزوجها فكانت تخرج منه إلى غرفة في الدار لجيران لها تغزل فيها فقال أحد الزوجين لامرأته إما أن تختاريني وإما أن تختاري الحمام وقال الآخر إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة فإنك قد أكثرت علي ( قال ) قال مالك إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا أرى عليه طلاقا فالذي سألت عنه في الذي يقول اختاري أباك أو أمك إن أراد به الطلاق فهو الطلاق وإن لم يرد به الطلاق فلا شيء عليه ( قال
____________________
(5/380)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
بن القاسم ) ومعنى قوله إن أراد به الطلاق إنه الطلاق إنما يكون طلاقا إذا إختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم تختر فلا شيء لها ( قال ) وسئل مالك عن رجل قال لامرأته قد أكثرت مما تذهبين إلى الحمام فإختاري الحمام أو اختاريني فقالت قد اخترت الحمام ( قال مالك ) أرى أن يسئل الزوج عن نيته فإن أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لرجل خير امرأتي وامرأته تسمع فقالت المرأة قد اخترت نفسي قبل أن يقول لها الرجل اختاري ( قال ) القضاء ما قضت إلا أن يكون الزوج إنما أراد أن يجعل ذلك إلى هذا الرجل يقول خيرها إن شئت أو يكون قبل ذلك كلام يستدل به على أن الزوج إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل إن أحب أن يخيرها خيرها وإلا فلا خيار للمرأة فإن كان كلام يستدل به على هذا فلا خيار للمرأة إلا أن يخيرها الرجل وإن كان إنما أرسله رسولا فإنما هو بمنزلة رجل قال لرجل أعلم امرأتي أني قد خيرتها فعلمت المرأة بذلك فإختارت فالقضاء ما قضت ( قال سحنون ) قالابن وهب وأخبرني موسى بن علي ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي أخبرته قالت لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي متى تسأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله واخترته طلاقا من أجل أنهن اخترنه قال ( قال مالك ) قال بن شهاب قد خير رسول الله نساءه حين أمره الله بذلك فاخترنه فلم يكن تخييرهن طلاقا ( وذكر ) بن
____________________
(5/381)
________________________________________
وهب عن زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسليمان بن يسار وبن مسعود وعائشة زوج النبي وبن شهاب وربيعة وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح كلهم يقول إذا اختارت زوجها فليس بشيء ( قال ) وأخبرني بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قد خير رسول الله نساءه فقررن تحته واخترن الله ورسوله فلم يكن ذلك طلاقا واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت قال ربيعة فكانت البتة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل في المسجد بشهادة رجال أشهدوا أني قد خيرت امرأتي ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها ( قال ) نعم يكون لها أن تقضي إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن يعلمها لأن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي لا تعلم قال مالك لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها فتقضي أو تترك ( قال بن القاسم ) وأرى إذا وطىء قبل أن تعلم فإن ذلك بيدها إذا علمت تقضي أو تترك ( قال ) وقال مالك وكذلك الأمة إذا عتقت تحت العبد إذا أعتقت فتوطأ قبل أن تعلم فإن لها الخيار إذا علمت ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها ( قلت ) ويحول مالك بين وطء العبد الأمة إذا عتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك ( قال ) نعم قال مالك لها أن تمنعه حتى تختار وتستشير فإن أمكنته بعد العلم فلا خيار لها ( قال عبد الجبار ) وحدثني بن شهاب أن امرأة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية ( قال ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن ربيعة وغيره أن رسول الله حين خير أزواجه فإختارت امرأة منهن نفسها فكانت البتة ( قال ) وحدثني بن لهيعة عن خالد بن يزيد وبن أبي حبيب وسعيد بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك فقالوا اختارت الرجعة إلى أهلها وهي بنت الضحاك العامري ( بن وهب ) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وبن أبي عبد الرحمن إن إختارت نفسها فهي البتة ( قال ربيعة ) لم يبلغنا أثبت من أنها لا تقضي
____________________
(5/382)
________________________________________
إلا في البتة أو الإقامة على غير تطليقة وليس بين أن يفارق أو يقيم بغير طلاق شيء ( بن وهب ) قال يونس عن بن شهاب أنه قال إن قال اختاري ثم قال قد رجعت في أمري وذلك قبل أن تبت طلاقها وقبل أن يفترقا وقبل أن تتكلم بشيء فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تتبين هي ( قال ) فإن ملك ذلك غيرها فهي بتلك المنزلة ( وقال الليث ) مثل قول ربيعة ومالك في الخيار
في التمليك ( قلت ) أرأيت إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة أيملك الزوج الرجعة في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يكون معه فداء فإن كان معه فداء فالطلاق بائن ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي ( قال ) هي ثلاث تطليقات إلا أن يرد عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد إلا ما قال واحدة أو اثنتين ( قلت ) فأي شيء تجعل هذا تمليكا أو خيارا ( قال ) هذا تمليك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وكيف تجعله تمليكا وأنت تجعلها حين قالت قد اخترت نفسي طلاقا ثلاثا وهي إذا ملكها الزوج فطلقت نفسها واحدة كانت واحدة ( قال ) ألا ترى أنه إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها وقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري قيل لها ما أردت بقولك قد قبلت أو قد طلقت نفسي أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان القول قولها إلا أن يناكرها الزوج ( قلت ) فإن جهلوا أن يسألوها في مجلسهم ذلك عن نيتها ثم سألوها بعد ذلك بيوم أو أكثر من ذلك عن نيتها فقالت نويت ثلاثا أيكون للزوج أن يناكرها عند قولها ذلك ويقول ما ملكتك إلا واحدة ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي ( قال ) قال مالك هي ثلاث البتة إلا أن يناكرها الزوج ( قلت ) فما فرق ما بين قد قبلت نفسي وقد قبلت أمري ( قال ) لأن قولها قد قبلت أمري إنها قبلت ما جعل لها من الطلاق فتسئل عن ذلك كم طلقت نفسها وللزوج أن يناكرها في
____________________
(5/383)
________________________________________
أكثر من تطليقة إن كان أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق وإذا قالت قد قبلت نفسي فقد بينت أنها قد قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ولا يحتاج ها هنا إلى أن تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق لأنها قد بينت في قولها قد قبلت نفسي ( قال مالك ) ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها ( قلت ) أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت المرأة قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري الطلاق فصدقها في قول مالك أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها ( قال ) نعم ذلك لها في قول مالك ( قلت ) وإن بعد شهر أو شهرين قال نعم ( قال ) وقال مالك ولا يخرج ذلك من يديها إلا السلطان أو تترك هي ذلك لأنها قد كانت قبلت ذلك ( قلت ) وكيف يخرجه السلطان من يديها ( قال ) يوفقها السلطان فإما تقضي وإما ترد ما جعل لها من ذلك ( قلت ) ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان ( قال ) إن أمكنته من ذلك فقد بطل الذي في يديها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان ( قال ) نعم ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة فقال الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق ( قال ) قال مالك ليس له في هذا قول القول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج وإنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة أو على اثنتين ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا ( قال ) ذلك لها في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لها
____________________
(5/384)
________________________________________
أمرك بيدك إذا جاء غد أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان ( قال ) قوله أمرك بيدك إذا حاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا ( قال ) يسئل الزوج عما أراد فإن كان إنما أراد واحدة فهي واحدة وحلف وتكون واحدة وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث وإن لم يكن له نية فالقضاء ما قضت المرأة وليس له أن يرد عليها ما قضت فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها ( قال ) نعم مالك وتقع تطليقة واحدة ويكون الزوج أملك بها ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك في أن تطلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها تطليقة واحدة ( قال ) لا يجوز لها ذلك لأن مالكا قال إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة إن ذلك غير جائز ( قلت ) وما فرق ما بين هذا وبين قوله أمرك بيدك ونوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها واحدة إن ذلك لازم للزوج ( قال ) لأن الذي ملك امرأته إنما ملكها في الواحدة والثنتين والثلاث فلها أن تقضي في واحدة وفي ثنتين وفي ثلاث إلا أن يناكرها إذا كانت له نية حين ملكها فيحلف وليس الذي قال لها طلقي نفسك ثلاثا بهذه المنزلة لأن الذي قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يملكها في الواحدة وإنما ملكها في الثلاث فلا يكون لها أن تقضي في الواحدة لأنها لم تملك في الواحدة وإنما ملكت في الثلاث ( قلت ) أرأيت إن ملكها أمرها في التطليقتين فقضت بتطليقة قال تلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها قد ملكتك في تطليقتين يريد بذلك أن طلقي نفسك تطليقتين أو كفي ولم يملكها في الواحدة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة أخرى فقالت المرأة قد طلقت نفسي واحدة ( قال ) هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يملك امرأته وينوي الثلاث تطليقات أو لا يكون له نية حين ملكها
____________________
(5/385)
________________________________________
فقضت تطليقة إنها تطليقة ولا تكون ثلاثا ويكون الزوج أملك بها وكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت إن ملكها الزوج ولا نية له فقالت قد حرمت نفسي عليك أو قد بتت نفسي ( قال ) قال مالك هي ثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أمرك بيدك ثم قال لها أيضا أمرك بيدك قبل أن تقضي شيئا على ألف درهم فقالت المرأة قد ملكتني أمري بغير شيء فأنا أقضي فيما ملكتني أولا ولا يكون علي إن قضيت من الألف شيء ( قال ) القول قولها وقول الزوج قد ملكتك على ألف درهم بعد قوله قد ملكتك باطل لأن هذا ندم منه لأن مالكا قال في رجل قال لامرأته إن أذنت لك إلى أمك فأنت طالق البتة ثم قال بعد ذلك أترين أني أحنث إن أذنت لك أن تذهبي إلى أمك إلا أن يقضي به علي السلطان فأنت طالق ثلاثا ( قال مالك ) قد لزمته اليمين الأولى وقوله إلا أن يقضي به على السلطان في اليمين الثانية ندم منه واليمين الأولى لازمة فكذلك مسئلتك في التمليك ( قلت ) أرأيت لو ملكها فطلقت نفسها ثلاثا فناكرها أتكون طالقا تطليقة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قال ) وقال لي مالك في رجل قال لامرأته قد ملكتك أمرك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها أيكون قولها قد اخترت نفسي واحدة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى أيكون ذلك لها أم تبين بالأولى ولا يقع عليها من الثنتين شيء في قول مالك ( قال ) إذا كان ذلك نسقا متتابعا إن ذلك يلزم الزوج لأن مالكا قال إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان نسقا واحدا متتابعا إن ذلك يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة فكذلك هي إلا أن تقول إنما أردت واحدة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها فقالت قد خليت سبيلك ( قال ) أرى أن تسئل عن نيتها فإن نوت واحدة بقولها قد خليت سبيلك فهي واحدة فإن أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو
____________________
(5/386)
________________________________________
ثلاثا فالقول قولها إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم يكن له نية فهي ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه ( قلت ) أرأيت إن كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك ( قال ) قال لي مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه ينوى ما أراد فيكون القول قوله ( قال ) فقلت لمالك فإن لم تكن له نية ( قال ) هي البتة لأن المدخول بها لا تبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك إنها توقف فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وإن قالت أردت البتات فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها وإن قالت لم أنو بقولي قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وإن كانت له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته ( قلت ) أرأيت إن ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضي أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج ( قال ) وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما إن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك إن ملكهما أمر امرأته ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق الآخر ( قال ) أرى الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا ( قال بن وهب ) قال مالك في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا ( قال ) بن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوي الثلاث فقضت
____________________
(5/387)
________________________________________
بالثلاث ( قال ) تطلق ثلاثا لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبد ألزمته تطليقتين لأن ذلك جميع طلاقه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو قال لامرأته حياك الله وهو يريد بذلك التمليك أيكون ذلك تمليكا أو قال لها لا مرحبا يريد بذلك الايلاء أيكون بذلك موليا أم لا أو أراد به الظهار أيكون به مظاهرا أم لا وهل تحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال مالك في الطلاق كل كلام نوى به الطلاق إنها طالق ( قلت ) أيكون هذا والطلاق سواء قال نعم ( قال بن وهب ) وأخبرني الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة ( قال سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة ) قال مالك ذلك بمنزلة التمليك القول قول الرجل إذا رد عليها وعليه اليمين ( قلت ) أرأيت إن قال لها طلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أيكون هذا البتات أم لا ( قال ) إذا لم يناكرها في قول مالك فهو البتات ( قال ) وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو بتت نفسي أو برئت منك أو أنا بائنة منك إنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسه وذلك أن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته طلاقك بيدك فتقضي بالبتات فيناكرها ( قال مالك ) هذا عندي مثل التمليك له أن يناكرها وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها ( بن وهب ) عن مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت قد فارقتك فسكت ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر
____________________
(5/388)
________________________________________
ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان فإستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه ( قال مالك ) قال عبد الرحمن فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك ( وقال ) مثل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص والليث بن سعد
في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة ( قال ) لا تقع عليها شيء من الطلاق في قول مالك لأن مالكا قال في امرأة خيرها زوجها فقالت قد اخترت تطليقة إن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها تطليقة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا ( قال ) أرى أنها واحدة لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بالثلاث فقال إنما أردت واحدة إنها واحدة فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق كلما شئت ( قال ) قول مالك إن لها أن تقضي مرة بعد مرة ما لم يجامعها أو توقف فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون لها أن تقضي قبل أن يجامعها ( قلت ) أرأيت إن قال لها الزوج أنت طالق كلما شئت فردت ذلك أيكون لها أن تقضي بعد ما ردت ( قال ) إذا تركت ذلك فليس لها أن تقضي بعد ذلك في قول مالك لأن مالكا قال في امرأة قال لها زوجها أمرك بيدك إلى سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك ( قلت ) وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق غدا إن شئت فقالت أنا طالق الساعة أتكون طالقا الساعة أم لا في قول مالك ( قال ) هي طالق الساعة وقال مالك من ملك امرأته إلى أجل فلها أن تقضي مكانها ( قلت ) وإن قال لها أنت طالق إن شئت الساعة فقالت له أنا طالق غدا ( قال ) هي طالق الساعة لأن مالكا قال من ملك امرأته فقضت بالطلاق إلى أجل فهي طالق مكانها ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فردت ذلك أيكون ردها ردا ( قال ) لا وهذه
____________________
(5/389)
________________________________________
يمين في قول مالك فمتى ما دخلت وقع الطلاق ( قلت ) وقوله أنت طالق كلما شئت ليس هذا يمينا في قول مالك ( قال ) نعم ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه التمليك وليس هذا بيمين في قول مالك
جامع التمليك ( قال بن القاسم ) أرأيت المرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين ( قال ) لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة ( قلت ) أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك ثم قال أنت طالق فقضت هي بتطليقة أخرى أتلزمه التطليقتان أم واحدة ( قال ) يلزمه تطليقتان وإن قضت بالبتات فله أن يناكرها إن كانت له نية أنه ما ملكها إلا واحدة وتكون ثنتين ( قلت ) أرأيت إن ملكها أو خيرها ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أيكون لها أن تقضي في قول مالك ( قال ) لا لأن طلاق ذلك الملك الذي ملكها وخيرها فيه قد ذهب كله ( قلت ) أرأيت إن ملكها أو خيرها فلم تقض شيئا حتى طلقها الزوج تطليقة فإنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ( قال ) لا يكون لها أن تقضي لأن الملك الذي ملكها فيه قد انقضى وهذا ملك مستأنف ( قلت ) ولم وقد بقي من طلاق ذلك الملك الذي ملكها فيه وخيرها قد بقي من ملك ذلك الطلاق تطليقتان ( قال ) لا يكون لها أن تقضي لأن هذا ملك مستأنف ( قلت ) أرأيت إن خيرها فتطاول المجلس بها يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن تقضي في قول مالك الأول أم لا ( قال ) قال مالك وسئل عن ذلك عن طول المجلس في هذا إذا ملك امرأته أو خيرها ما حد ذلك إذا قلت ما داما في مجلسهما فربما قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما ويسكنان ويرضيان ويخرجان في الحديث إلى غير ذلك ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسهما لم يفترقا ( قال ) قال مالك أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه ويعلم أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن تقضي
____________________
(5/390)
________________________________________
فلا أرى لها قضاء ( قال بن القاسم ) هذا الذي آخذ به وهو قول مالك الأول ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أمرك في يدك ثم قال قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) ليس ذلك له عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيكون له ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ليس ذلك له في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه أيكون له أن يطلق أو يكون لها أن تطلق بعد القيام من مجلسهما ( قال ) كان قول مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يديه من مجلسه فلا شيء له بعد ذلك ثم رجع مالك عن ذلك فقال أرى له ذلك ما لم يوقفه السلطان أو توطأ ( قال بن القاسم ) وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم ( قلت ) أرأيت إن جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه أيحال بين الزوج وبين الوطء في قول مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي ( قال ) إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يديه قد خلي بينه وبينها وخلا بها فإذا كان هكذا كان قطعا لما كان في يدي هذا الأجنبي من أمرها لأنه أمكنه منها ( قلت ) أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها ( قال ) إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن لم يطأها الزوج حتى مرض فطلقها الوكيل بعد ما مرض الزوج أيلزم الزوج الطلاق أم لا قال نعم ( قلت ) فهل ترثه ( قال ) نعم لأن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة فتدخلها وهو مريض ( قال ) قال مالك ترثه ( قال ) فقلت لمالك إنما هي التي فعلت ( قال ) إذا وقع الطلاق وهو مريض فهي ترثه ألا ترى أن التي تفتدي من زوجها في مرضه أن لها الميراث فكذلك هذا وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إن تزوجت عليك ولم يشترطوا عليه إنما تبرع به من عند نفسه لم يكن ذلك
____________________
(5/391)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها البتة فقال الزوج إنما أردت واحدة ولم أرد ثلاثا ( قال ) قال مالك ذلك له ويحلف ( قال ) ولا يشبه هذا الذي شرطوا عليه في أصل النكاح ( قلت ) وما فرق ما بينهما في قول مالك ( قال ) لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرط لها لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يرتجعها والذي تبرع به من غير شرط القول فيه قوله ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يكون لها ( قال ) قال مالك نعم توقف متى ما علم بذلك ولا تترك تحت رجل وأمرها بيدها حتى توقف فإما أن تقضي وإما أن تترك فكذلك مسئلتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق إنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون قد وطئها فلا توقف ووطؤه إياها ذلك رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا إنما بنى على أنه من طلق إلى أجل فهي طالق الساعة فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل إنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء فيكون ذلك ردا لما كان جعل إليها من ذلك لأنه لا ينبغي لرجل تكون تحته امرأة أمرها بيدها وإن ماتا توارثا ( الليث وبن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو شيئا ( وقاله ) عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وعطاء بن أبي رباح ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها ( وقال المثنى ) عن عمرو بن شعيب وإن عثمان بن عفان قضى بذلك في أم عبد الله بن مطيع ( وقال ) مثل ذلك عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة وعطاء بن أبي رباح ( قال يحيى ) إن أمر الناس عندنا الذي لا نرى أحدا يختلف فيه على هذا
____________________
(5/392)
________________________________________
باب الحرام ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام هل تسأله عن بيته أو عن شيء من الأشياء ( قال ) لا يسئل عن شيء عند مالك وهي ثلاث البتة إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام وقال لم أرد به الطلاق إنما أردت بهذا القول الظهار ( قال ) سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق البتة ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة إن ذلك لا يقبل منه
قال مالك إنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق ( قال بن القاسم ) والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق ( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني متى ويقول لم أرد بذلك طلاقا فقال إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق وإلا فهي طالق
فهذا يدلك على مسئلتك في الحرام أنه لا نية له ولو قال لامرأته برئت مني ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا إلا أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء فإن لم يدخل بها فذلك له لأن الواحدة والثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال كل حلال علي حرام ( قال ) قال مالك تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك وينوي فإن قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيء قال مالك أراها قد بانت منه ( قلت ) أرأيت إن قال كل حل علي حرام ينوي بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه ( قال ) قال مالك لا يكون عليه شيء في أمهات أولاده وجواريه ولا في ماله قليل ولاكثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات
____________________
(5/393)
________________________________________
أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء إلا في امرأته وحدها وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه ( قلت ) أرأيت إذا قال لامرأته قد حرمتك علي أو قد حرمت نفسي عليك أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك إن هذا سواء وهي طالق ( قلت ) أرأيت إن قال قبل الدخول بها أنت علي حرام ( قال ) هي ثلاث في قول مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى ( قال مالك ) وكذلك الخلية والبرية والبائنة في التي لم يدخل بها هي ثلاث إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين إلا البتة فإن البتة التي دخل بها والتي لم يدخل بها ثلاث ثلاث سواء لا ينوي في واحدة منهما ( قال مالك ) من قال البتة فقد رمى بالثلاث وإن لم يدخل بها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام ثم قال لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب أردت أخبرها أنها حرام وليست بحرام ( قال ) سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية ولم أسمعه من مالك إلا أنه أخبرني بعض من أثق به أن مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته وإنها أخذت بفرجه على وجه التلذذ فقال لها خل فقالت لا فقال هو عليك حرام وقال الرجل إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك تحريم امرأتي فوقف مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني بهذا عنه وقال هذا أخف من الذي سألت عنه فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن لا ينوي لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه وهذا الذي سئل مالك عنه وقد كان له سبب ينوي به فقد وقف مالك فيه وقد رأى غير مالك من أهل المدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول ولم أقل لك في صاحب الفرج إن ذلك يلزمه في رأيي ولكن في مسئلتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوي كما قال لي مالك في برئت مني إن لم يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام ( قلت ) أرأيت إن قال كل حل علي حرام نوى بذلك اليمين ( قال بن القاسم ) ليس فيه يمين وإن أكل ولبس وشرب لم تكن عليه
____________________
(5/394)
________________________________________
كفارة يمين ( قال بن القاسم ) أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية ! 2 < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم > 2 ! قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته والله لا أطؤك ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله تعالى ! 2 < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك > 2 ! أي أن التي حرمت ليست بحرام قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في قوله والله لا أطؤها أن كفر وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة ( قال ) وهذا تفسير هذه الآية ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله قال وقال عمر بن الخطاب أنه أتى بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال أنت علي حرام فقال عمر لا أردها إليك ( وقال ربيعة ) في رجل قال الحلال علي حرام قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا البتة ( وقال بن شهاب ) مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا وقال ينكل على أيمان اللبس
في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق ( قال ) قال مالك هي البتة وإن لم ينو به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال حبلك على غاربك ( قال ) قال مالك قد قال عمر ما قد بلغك أنه نواه قال مالك ولا أرى أن ينوي أخذ في حبلك على غاربك لأن هذا لم يقله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا ( قلت ) كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند مالك ثلاث البتة قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال قد وهبتك لأهلك ( قال ) قال مالك هي ثلاث البتة إن كان قد دخل بها ( قلت ) قبلها أهلها أو لم يقبلوها 4 ( قال ) نعم قبلوها أو لم يقبلوها فهي ثلاث كذلك
____________________
(5/395)
________________________________________
قال مالك ( قال ) وقال مالك فيمن يقول لامرأته قد رددتك إلى أهلك فهي ثلاث إن كان قد دخل بها ( قلت ) أرأيت إن أراد بقوله أدخلي واخرجي والحقي واستتري واحدة بائنة وقد دخل بها أتكون بائنة ( قال ) هي ثلاث لأن مالكا قال فيمن يقول لامرأته أنت طالق واحدة بائنة إنها ثلاث البتة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا وكم يكون ذلك في قول مالك أواحدة أم ثلاثا ( قال ) هي ثلاث في التي قد دخل بها وينوي في التي لم يدخل بها فإن أراد واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فإثنتين وإن أراد ثلاثا فثلاثا وإن لم يرد شيئا فثلاث ولا ينوي في التي قال لها أنا منك بات دخل بها أو لم يدخل بها وهي ثلاث ( قلت ) أرأيت إن قالت لزوجها قد والله ضقت من صحبتك فلوددت أن الله قد فرج منك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة أو قال أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة ليس أنا بلاصق بها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقا في هذا كله ولا ينوي لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق فقال لها الزوج أنت بائن فلا ينوي ألا ترى لو أنها قالت له طلقني قال أنت بائن فقال الزوج بعد ذلك لمأرد الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق فكذلك مسئلتك وهذه الحروف عند مالك أنت بائن وبرية وباتة وخلية وأنا منك بري وبات كلها عند مالك سواء إن قال أنت برية أو قال أنا منك بري كل هذا عند مالك في المدخول بها ثلاث ثلاث وفي التي لم يدخل بها ينوي إلا البتات فإنها لا ينوي فيها دخل أو لم يدخل بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أتكون بائنة أم يملك الرجعة ( قال ) قال لي مالك هي ثلاث البتة بقوله بائنة ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني أو قال بائن ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله إلا أنه مبتدأ من الزوج أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال أنا خلي أو أنا بري أو أنا
____________________
(5/396)
________________________________________
بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية ولم يقل مني ولو دينته في قول مالك في أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين ( قلت ) أرأيت إن لم يدخل بها فقال قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك ( قال ) سألت مالكا عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ينوي ويكون ما أراد من الطلاق ( قال بن القاسم ) فإن لم تكن له نية فهي ثلاث البتة لأن ما كان عند مالك في هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام والبائن وإختاري فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوي شيئا قال مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوي شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال لها قد خليت سبيلك ( قال ) قال لي مالك إذا كان قد دخل بها ينوي فإن نوى واحدة أو اثنتين فالقول قوله وإلا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك في التي لم يدخل بها شيئا وأنا أرى إن لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إعتدى إعتدى إعتدى ولم تكن له نية إلا أنه قال إعتدى إعتدى إعتدى ( قال ) هي ثلاث عند مالك ( قال مالك ) وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه ينوي في هذا فإن قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث كان القول قوله فإن لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج ( قلت ) فإن لم تكن امرأته مدخولا بها فهي ثلاث أيضا ( قال ) قال مالك إن كان قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل إلا بعد زوج ( قال بن القاسم ) وقوله إعتدى إعتدى إعتدى مثلها ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إعتدى أتسأله أنوي به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك ( قال ) الطلاق لازم له إلا أنه يسئل عن نيته كم نوى
____________________
(5/397)
________________________________________
أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا فإن لم تكن له نية فهي واحدة ( قلت ) أرأيت إن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي ثم قال لم أرد إلا واحدة وإنما أردت أن أسمعها ( قال ) الذي أرى أن القول قوله إنها واحدة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق اعتدي ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم تكن له نية فهي اثنتان وإن كانت له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق ( قلت ) فإن قال لامرأته إلحقي بأهلك ( قال ) قال مالك ينوي فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا ( قال ) قال مالك ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق فهي طالق وإن كان إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست طالقا وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظة أنت بما أقول من فلانة طالق فهو طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهي طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما أحسنك وتعالى وأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق ( قال ) قال مالك إن أراد به الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا في قول مالك ( قال ) هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به إنه إن أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي طالق وإن أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته اخرجي ينوي ثلاثا أو قال اقعدي
____________________
(5/398)
________________________________________
ينوي بذلك ثلاث تطليقات ( قال ) في قول مالك أنها ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال لها كلي أو اشربي ينوي به الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة أيقع ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال كل كلام نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى ( قال بن القاسم ) وذلك إذا أراد أنت بما قلت طالق والذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق البتة فقال أخزاك الله أو لعنك الله لم يكن عليه شيء لأن الطلاق زال من لسانه وعفى عنه بما خرج إليه حتى تكون نيته أنت بما أقول لك من أخزاك الله أو شبهه مما أقول لك فأنت به طالق فهذا الذي سمعت أنها تطلق به فأما من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد أنت بما أقول طالق فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا أمة أو يا أخت أو يا عمة أو يا خالة ( قال ) قال مالك هذا من كلام السفه ولم يره ويحرم عليه شيئا ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل خطب إليه رجل فقال المخطوب للخاطب هي أختك من الرضاعة ثم قال بعد ذلك والله ما كنت إلا كاذبا ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال حكمة طالق وامرأته تسمى حكمة وله جارية يقال لها حكمة قال لم أرد امرأتي وإنما أردت جاريتي حكمة ( قال ) سمعت مالكا وسألناه عن الرجل يحلف للسلطان بطلاق امرأته طائعا فيقول امرأتي طالق إن كان كذا وكذا لأمر يكذب فيه ثم يأتي مستفتيا ويزعم أنه إنما أراد بذلك امرأة كانت له قبل ذلك وأنه إنما ألغز على السلطان في ذلك ( قال مالك ) لا أرى ذلك ينفعه وأرى امرأته طالقا وإن جاء مستفتيا فأما مسألتك إن كان على قوله بينة لم ينفعه قوله إنه أراد جاريته وإن لم تكن عليه بينة وإنما أتى مستفتيا لم أرها مثل مسألة مالك ولم أر عليه في امرأته طلاقا ولأن هذا سمى حكمة وإنما أراد جاريته وليست عليه بينة ولم يقل امرأتي ( قلت ) أرأيت إن قال أنا منك بائن أو أنا منك خلي أو أنا منك بري أو أنا منك بات وقد كان قبل هذا كلام كان هذا من الرجل جوابا لذلك الكلام فقال الرجل لم أرد الطلاق ( قال ) إذا كان قبل ذلك كلام
____________________
(5/399)
________________________________________
يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذي كان أراد كان ذلك الكلام من غير الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا ( قلت ) أرأيت إن كان قبل قوله لها اعتدي كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه إنما قال لها اعتدي جوابا لكلامها ذلك كأن أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون فلسا فقال الزوج اعتدي وما شبه هذا من الكلام أتنويه في قول مالك ( قال ) نعم ولا يكون هذا طلاقا إذا لم ينويه الزوج الطلاق لأن اعتدي ها هنا جواب لكلامها هذا الذي ذكرت ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ولم يرد الطلاق بقوله أنت طالق وإنما أراد بقوله أنت طالق من وثاق ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في رجل قال لامرأته أنت برية من كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق إنها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فقال والله ما أردت بقولي البتة طلاقا وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت البتة ( قال مالك ) هي ثلاث ( قال مالك ) وإجتمع رأيي فيها ورأي غيري من فقهاء أهل المدينة أنها ثلاث البتة ( قلت ) لابن القاسم ليس هذا مما يشبه مسئلتي لأن هذا لم تكن له نية في البتة والذي سألتك عنه الذي قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من وثاق ( قال ) نعم ولكن مسئلتك تشبه البرية التي أخبرتك بها ( قال ) وهذا أيضا الذي قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود فلذلك لم ينوه مالك والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شاهد وإنما جاء مستفتيا ولم تكن عليه بينة ( قال ) وسمعت مالكا يقول يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسئلتك في الطلاق هو هذا بعينه والذي أخبرتك أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا ( قال ) وسمعت مالكا يسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها ( قال مالك ) إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها وقوله
____________________
(5/400)
________________________________________
لا رجعة لي عليك ونيته باطل ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أيكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) هي ثلاث كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له ترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ( قال ) هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فأراد أن يحلف بالطلاق البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك اليمين لم يحلف بها لأنه بدا له أن لا يحلف ( قال مالك ) لا يكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد به اليمين فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها إن يمينه لا يكون إلا تطليقة ولا يكون ثلاثا وإنما يكون يمينه بالثلاث إذا أراد بقوله أنت طالق بلفظة طالق إن أراد به ثلاثا فيكون اليمين بالثلاث وكذلك مسئلتك في أول هذا مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق ينوي اثنتين أيكون ثنتين في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق الطلاق كله ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنها قد بانت بالثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنا منك طالق أتكون المرأة طالقا في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال له رجل ألك امرأة فقال لا ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي ( قال ) قال مالك إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق ( قلت ) وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك ( قال ) لا شيء عليه إن لم يرد بقوله ذلك طلاقا ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك ( قال ) لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا
____________________
(5/401)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو مني عتيقة أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ( قال ) أما قوله سائبة أو عتيقة فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به طلاقا فإن حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فإن أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عند ما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه ليس على نفسه وعلى حكام المسلمين ( بن وهب ) عن خالد عن نافع عن بن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة وقال علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز بذلك وقضي عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية ( قال بن شهاب ) مثل ذلك في البرية إنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات ( وقالربيعة ) في البرية إنها البتة إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية ( قال ) وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال قضى علي بن أبي طالب في البائنة أنها ثلاث ( عياض بن عبد الله الفهري ) عن أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هو البتات ( الليث ) عن يحيى بن سعيد مثله ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أو ردوها إلى زوجها ( بن وهب ) وقد قال مالك قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك سواء ثلاث البتة للتي دخل بها ( وقال ) عبد العزيز بن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك لأهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأبيك فهذا كله شيء واحد فتصير إلى البتة ( بن وهب ) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا ( وقال ) مالك في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول لامرأته
____________________
(5/402)
________________________________________
قد فارقتك ( يونس ) أنه سأل ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لي قال ربيعة يدين لأنه إن شاء قال أردت التظاهر أو اليمين ( يحيى بن أيوب ) عن بن جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي واحدة ( رجال من أهل العلم ) عن طاوس عن بن شهاب وغيرهما مثله ( وقال ) بن شهاب هي واحدة وما نوى ( الليث ) عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني قلت لامرأتي أنت طالق ولم أدر ما أردت فقال بن المسيب لكني أدري ما أردت فهي واحدة وقاله يحيى بن سعيد ( الليث ) عن بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن بن المسيب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهي واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهو على ما نوى ( قاليونس ) وسألت ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي إليك قال يدين ذلك ( وقال عطاء بن أبي رباح ) في رجل قيل له ألك امرأة فقال والله ما لي امرأة فقال هي كذبة ( وقاله ) عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن شهاب وغيرهم من أهل العلم ( وأخبرني ) الحرث بن نبهان عن منصور عن إبراهيم أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام وسماه فهو طلاق ( سفيان بن عيينة ) عن بن طاوس عن أبيه أنه قال كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق ( يونس ) أنه سأل بن شهاب عن قول الرجل لامرأته أنت السراح فهي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق ( مسلمة بن علي ) عن محمد بن الوليد الزبيدي عن بن شهاب عن رسول الله قال من بت امرأته فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال الزبيدي ) وقال بن عمر والخلفاء مثل ذلك ( بن لهيعة والليث ) عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن عمر بن الخطاب فرق بين رجل وامرأة قال لها زوجها أنت طالق البتة ( أبو يحيى بن سليمان الخزاعي ) عن عبد الرحمن بن زيد أن عمر بن الخطاب قال لشريح يا شريح إذا قال البتة فقد رمى الغرض الأقصى ( مالك وغيره ) عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له لو كان الطلاق ألفا ما
____________________
(5/403)
________________________________________
أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى ( رجال من أهل العلم ) عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وبن شهاب وربيعة ومكحول أنهم كانوا يقولون من قال لامرأته أنت طالق البتة فقد بانت منه وهي بمنزلة الثلاث ( قال ربيعة ) وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته ( حرملة بن عمران ) أن كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة
____________________
(5/404)
________________________________________
كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاعة ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أتحرم المصة والمصتان في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك ( قال ) نعم أما الوجور فإنه يحرم وأما السعوط فرأيي إن كان وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم ( قلت ) أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة قال نعم ( قلت ) ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع به الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به الصبي في قول مالك ( قال ) قال مالك في الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون له غذاء في اللبن ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن رجال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاعة قال المصة والمصتان ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد ( وقال بن شهاب
____________________
(5/405)
________________________________________
انتهى أمر المسلمين إلى ذلك ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة فقال إذا كان في الحولين مصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم ( مالك ) عن إبراهيم أخي موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب أنه قال ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ( قال إبراهيم ) سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد بن المسيب ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله من اللبن أيحرم ( قال ) لا يحرم شيئا ( قال بن وهب ) وكان ربيعة يقول في وقت الرضاعة في السن وخروج المرضع من الرضاعة كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها فما أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر ويقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربي معاه غير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وإن حياة اللبن عنه قد رفعت فلا نرى لكبير رضاعة ( قال ) وقال لي مالك على هذا جماعة الناس قبلنا
في رضاعة الفحل ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته ثم أرضعت بلبنها بعد الفصال صبيا أيكون هذا الصبي بن الزوج وحتى متى يكون اللبن للفحل من بعد الفصال ( قال ) أرى لبنها للفحل الذي درت لولده ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) قد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا لمن اللبن أللزوج الأول أم للزوج الثاني الذي حملت منه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان اللبن لم ينقطع من الأول وقاله بن نافع عن مالك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت صبيا وهي حامل أيكون اللبن للفحل قال نعم ( قلت ) وتجعل اللبن للفحل قبل أن
____________________
(5/406)
________________________________________
تلد قال نعم ( قلت ) من يوم حملت قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوجها أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى إنه للفحل وكذلك سمعت عن مالك وإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن وكذلك بلغني عن مالك وهو رأيي وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم ( قال ) وقال لي مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة قال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وليست بحامل لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يغال الصبي بلبن قد حملت أمه عليه فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته ( قال مالك ) ليس هذا هو إنما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا حبل بها لأن الوطء يغيل اللبن ( قلت ) أفيكرهه مالك ( قال ) لا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارسا فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم
في رضاع الكبير ( قلت ) هل كان مالك يرى رضاع الكبير شيئا أم لا ( قال ) لا يرى مالك رضاع الكبير شيئا ( قلت ) أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما فصل أيكون هذا رضاعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك ( قلت ) فإن لم تفصله أمه فأرضعته ثلاث سنين ثم أرضعته امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفصله ( قال ) قال مالك لا يكون هذا رضاعا ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى حولين وشهر أو شهرين من بعد الحولين ( قال بن القاسم ) ولو أن أمه أرضعته أربع سنين أكان يكون ما كان من رضاع غيرها هذا الصبي بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس هذا بشيء ( قال
____________________
(5/407)
________________________________________
ولكن لو أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين يحرم بذلك كما لو أرضعته أمه ( قلت ) أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم أيكون ذلك رضاعا أم لا ( قال ) لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغني عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعا ( قلت ) أرأيت إن فصلته بعد تمام الحولين فأرضعته امرأة بعد الفصال بيوم أو يومين أيكون ذلك رضاعا أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) ما كان من رضاع بعد الحولين باليوم واليومين وما أشبهه مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع حتى جاءت امرأة فأرضعته فأراه رضاعا لأن مالكا قد رأى الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا إلا أن يكون قد أقام بعد الحولين أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب فأخذته امرأة فأرضعته فلا يكون هذا رضاعا لأن مالكا قد رأى ما بعد الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا فلا يكون هذا رضاعا لأن عيشه قد تحول عن اللبن فصار عيشه في الطعام ( قلت ) أليس قد قال مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فهو رضاع ( قال ) إنما قال ذلك مالك في الصبي إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد الحولين بالحولين ولم يفصل ( قال بن القاسم ) وإذا فصل اليوم أو اليومين ثم أعيد إلى اللبن فهو رضاع ( قلت ) فإن لم يعد إلى اللبن ولكن امرأة أتت فأرضعته مصة أو مصتين وهو عند أمه على فصاله لم تعده إلى اللبن ( قال مالك ) المصة والمصتان تحرم لأن الصبي لم ينتقل عن عيش اللبن بعد وأنت تعلم أنه لو أعيد إلى اللبن كان ذلك له قوة في غذائه وعيشا له فكل صبي كان بهذه المنزلة إذا شرب اللبن كان ذلك له عيشا في الحولين وقرب الحولين فهو رضاع وإنما الذي قال مالك الشهر والشهرين ذلك إذا لم ينقطع الرضاع عنه ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فطام ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة زوج النبي صلى
____________________
(5/408)
________________________________________
الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة مثله ( بن وهب ) وأخبرني مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا وقد حرمت عليك فقال له عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى ما تقول أنت فقال بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم ( وقال ) غير مالك إن عبد الله بن مسعود قال له إنما أنت رجل مداوي لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين ما أنبت اللحم والعظم وأخبرني مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي فأرضعتها قال فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك فقد أرضعتها قال فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير
تحريم الرضاعة ( قلت ) أرأيت المرأة وخالتها من الرضاعة أتجمع بينهما في قول مالك قال لا ( قلت ) وهل الملك والرضاعة والتزويج سواء الحرمة فيها واحدة قال نعم ( قلت ) والأحرار والعبيد في حرمة الرضاع سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة ابنه من الرضاعة أو امرأة والده من الرضاعة أهما في التحريم بمنزلة امرأة الأب من النسب وامرأة الابن من النسب في قول مالك قال نعم ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ( بن وهب ) عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه
____________________
(5/409)
________________________________________
وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ( بن وهب ) عن الليث وبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حرمة الرضاعة
في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة ( قلت ) أرأيت لبن البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع به الحرمة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تقع به الحرمة ( قال ) وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت إنها إن درت وأرضعت فهي أم وكذلك البكر ( قال ) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليها ( قال مالك ) ويكون ذلك قالوا نعم قد كان قال لا أراه يحرم إنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول ! 2 < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم > 2 ! فلا أرى هذا أما ( قلت ) أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة لأن لبن النساء يحرم على كل حال ( قلت ) أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة أم لا ( قال ) نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لأنه لبن ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة ( قلت ) وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من لبنها وهي ميتة فأوجر به صبي أتقع به الحرمة ( قال ) نعم ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت ( قلت ) وكذلك إن دب الصبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة
____________________
(5/410)
________________________________________
( قال ) نعم إذا علم أن في ثديها لبنا وأنه قد رضعها ( قلت ) أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ( قال ) لا يحل ( قلت ) فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء فكيف تقع الحرمة بالحرام ( قال ) اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت إنه حانث أو شرب لبن شاة ميتة إنه حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن الحلال أرأيت رجلا وطىء امرأة ميتة أيحد أم لا ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن
في الشهادة على الرضاعة ( قلت ) أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته أيفرق بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها فلا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة ( قلت ) أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته أيفرق بين الرجل وامرأته في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يفرق بينهما إذا كان قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا الموضع ( قلت ) أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما ( قال ) قال مالك لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل نكاحهما عنده الأهلين والجيران ( قلت ) أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة ( قال ) لا يقبل قولهما إلا أن يكون ذلك قد عرف من قولهما وفشا قبل النكاح ( قلت ) فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من قولها قبل النكاح ( قال ) لا يفرق القاضي بينهما في رأيي وإنما يفرق في المرأتين لأنهما حين كانتا امرأتين تمت الشهادة فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا
____________________
(5/411)
________________________________________
خطب امرأة فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول مالك وإن تزوجها فرق بينهما ( قال ) قال مالك ينهي عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذي أختي من الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها ( قال ) سئل مالك عما يشبهه من الرضاعة إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال إنما كنت كاذبا ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجهم ( قالابن القاسم ) قال مالك ذلك في الأب في ولده وحده ( قلت ) فإن تزوجها أيفرق السلطان بينهما ( قال ) نعم أرى أن يفرق السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره الأول ( قلت ) أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به ( قال ) لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت وكان لها بن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها قالت بعد ذلك والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتي الفرار منه ( قال ) قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختي كقول الأجنبي فيها لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرف ذلك فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكي وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلي فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر
____________________
(5/412)
________________________________________
بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة ( قال ) لا لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا بإجتماع رأى أهل الصبي والمرضعة إنما هي حرمة من الحرم ينبغي لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم
في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج صبيتين فأرضعت امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة أتقع الفرقة فيما بينه وبينهما جميعا أم لا ( فقال ) يقال للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى وهذا رأيي ( قلت ) ولم جعلت له أن يختار أيتهما شاء وقد وقعت الحرمة بينهما جميعا ألا ترى لو أن تزوج الأختين في عقدة واحدة فرقت بينه وبينهما فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد واحدة كانتا حين أرضعت الأولى من الصبيتين على النكاح لم يفسد على الزوج من نكاحهما شيء فلما أرضعت الثانية صارت أختها فصارتا كأنهما نكحتا في عقدة واحدة ألا ترى أنه لو فارق الأولى بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع الثانية ثم أرضعت الثانية كان نكاح الثانية صحيحا أو لا ترى أن الحرمة إنما تقع بالرضاع إذا كانتا جميعا في ملكه بإرضاعها الأخرى بعد الأولى فتصيران في الرضاع إذا وقعت الحرمة كأنه تزوجهما في عقدة واحدة فلا يجوز ذلك ( قال ) ليس كما قلت ولكنا نظرنا إلى عقدتهما فوجدنا العقدتين وقعتا صحيحتين في الصبيتين جميعا ثم دخل الفساد في عقدة كانت صحيحة لا يستطيع أن يثبت على العقدتين جميعا فنظرنا إلى الذي لا يصلح له أن يثبت عليه فحلنا بينه وبين ذلك ونظرنا إلى الذي يجوز له أن يثبت عليه فحللناه له وقد يجوز له أن يثبت على واحدة ولا يجوز له أن يثبت عليهما جميعا فحلنا بينه وبين واحدة وأمرناه أن يحبس واحدة ( قلت ) فإن كن صبيات ثلاثا أو أربعا تزوجهن مراضع واحدة بعد واحدة فأرضعتهن امرأة واحدة بعد واحدة ( قال ) إذا أرضعت واحدة
____________________
(5/413)
________________________________________
فهن على نكاحهن فإن أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الثالثة قلنا له أيضا اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الرابعة قلنا له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فيكون الخيار في أن يحبس الثالثة أو الرابعة وهذا إذا كان الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما
وإن أرضعت المرأة واحدة بعد واحدة حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق واحدة منهن ( قال ) هذا له أن يختار في أن يحبس واحدة منهن أيتهن شاء إن شاء أولاهن وإن شاء أخراهن وإن شاء وسطهن يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها وأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن ( قال ) تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التي أرضعتها لأنها من ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن
ومما يبين لك ذلك أنه لو تزوج امرأة كبيرة فطلقها ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية لأنها من الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن ( قلت ) أرأيت لو أني تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع فأرضعتها امرأتي التي دخلت بها بلبني أو بلبنها فحرمت علي نفسها وحرمت علي الصبية أيكون لها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لها مهرها لأنه قد دخل بها ولا أرى للصبية مهرا تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنته أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أتقع الفرقة فيما بينه وبين الصبية ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول مالك ( قال ) لا ليس على الزوج من الصداق شيء ( قلت ) لم لا يكون على الزوج نصف الصداق ( قال ) لا لأنه لم يطلق ألا ترى أن
____________________
(5/414)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبني بها فقد صارت أخته أو ابنة ابنته أو ذات محرم منه ( قلت ) فلا يكون للصبية على التي أرضعتها نصف الصداق تعمدت التي أرضعتها الفساد أو لم تتعمده ( قال ) نعم لا شيء عليها من الصداق في رأيي ( قلت ) فيؤدبها السلطان إن علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقها وبنى بها أيكون لها الصداق الذي سمى أم صداق مثلها في قول مالك ( قال ) قال مالك لها الصداق الذي سمي ولا يلتفت إلى صداق مثلها
ما لا يحرم من الرضاعة ( قلت ) أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجل ليس مما يحرم ( قال ) قال مالك وإنما قال الله في كتابه ^ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإنما تحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها ^ ( قلت ) أرأيت لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام واللبن لبن امرأة أو صنع فيه طعام فكان الطعام الغالب عليه ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل اللبن في دواء حتى غاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل أو شرب لبن يكون فيه عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا
في رضاع النصرانية ( قال ) وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات ( فقال ) لا يعجبني إتخاذهن وذلك لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير وأخاف أن يطعمن ولده ما يأكلن
____________________
(5/415)
________________________________________
من ذلك ( قال ) وهذا من عيب نكاحهن مما يدخلن على ولده وما يأكلن من الخنزير ويشربن الخمر ( قال ) ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه ( قلت ) هل كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات ( قال ) نعم كان يكرههن من غير أن يرى ذلك حراما ويقول إنما غذاء اللبن مما يأكلن وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ولا آمنها أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة ( قال ) بلغني أن مالكا كان يتقيه من غير أن يراه حراما
في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها ( قال ) نعم يلزمها رضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك ( قال ) فقلت لمالك ومن التي لا تكلف ذلك ( قال ) المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن ( قال ) فقلنا له فإن كانت الأم لا تقدر على اللبن وهي ممن ترضع لو كان لها لبن لأنها ليست في الموضع الذي ذكرت لك في الشرف على من ترى رضاع الصبي ( قال ) على الأب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع به درها فالرضاع على الأب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي قليلا ولا كثيرا وإن كان لها لبن وهي من غير ذات الشرف كان عليها رضاع ابنها ( قلت ) أرأيت هذه التي ليست من أهل الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر رضاعها من زوجها ( قال ) لا ذلك عليها ترضعه على ما أحبت أو كرهت ( قلت ) فإن مات الأب وهي ترضعه أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبي من الرضاع ( قال ) إن كان له مال وإلا أرضعته ( قلت ) ولها أن تطرحه إن لم يكن له مال ( قال ) لا وذلك في الرضاع وحده والنفقة مخالفة للرضاع في هذا ( قلت ) فإن كان ابنها رضيعا ولا مال له أيلزمها رضاع ابنها ( قال ) نعم يلزمها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت ولا يلزمها النفقة
____________________
(5/416)
________________________________________
وإنما الذي يلزمها الرضاع كذلك قال لي مالك ( قال مالك ) ولا أحب لها أن تترك النفقة على ولدها إذا لم يكن له مال ولم يجعل النفقة مثل الرضاع رضاع ابنها وكذلك قال مالك إنما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال ( قلت ) فإن كان للصبي مال فلما مات الأب قالت لا أرضعه ( قال ) ذلك جائز لها ويستأجر للصبي من ترضعه من ماله إلا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه وتعطي أجر رضاعها ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه ( قال ) قال مالك عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغني مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى ارضاعه على أبيه ( فقلنا ) لمالك فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع ( قال ) نعم إذا كانت كما وصفت لك
وإن مرضت المرأة وانقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضعه كان على أبيه ذلك أن يغرم أجر رضاعه ( قال ) وقال مالك فإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه ( قلت ) أرأيت إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة على من رضاع الصبي في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فإن الرضاع عليها إن كانت ممن ترضع فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه ( قلت ) أرأيت إن طلقها البتة أيكون أجر الرضاع على الأب في قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة فإذا انقضت عدتها كان رضاع الصبي على الأب في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قالت بعد ما طلقها البتة لا أرضع لك ابنا إلا بمائة درهم كل شهر والزوج يصيب من يرضع ابنه بخمسين درهما كل شهر ( قال ) قال مالك الأم أحق به بما ترضع به غيرها فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وإن أرادت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه
____________________
(5/417)
________________________________________
الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء ( قال ) قال مالك وإن كان ذلك ضررا على الصبي يكون قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان الصبي لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما على رضاع صبيها بأجر مثلها ( قال ) فقلنا لمالك فلو كان رجل معدما لا شيء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته ممن ترضع بغير أجر فقال لأمه إما أن ترضعيه بلا أجر فإنه لا شيء عندي وإما أن تسلميه إلى هؤلاء اللاتي يرضعنه لي باطلا ( قال ) قال مالك إذا عرف أنه لا شيء عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها إما أن ترضعه له باطلا وإما أن تسلمه إلى من ذكرت
ولو كان قليلا ذات يد لا يقوى من الرضاع إلا على الشيء اليسير الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ووجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك إما أن ترضعه بما وجد وإما أن أسلمته إلى من وجد
وإن كان موسرا فوجد من ترضعه له باطلا بغير حق لم يكن له أن يأخذه منها لما وجد من يرضعه باطلا وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضعه غيرها أن يجبر الأب على ذلك وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق والله الموفق للصواب
____________________
(5/418)
________________________________________
كتاب العدة وطلاق السنة ما جاء في طلاق السنة ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد ( قال ) نعم كان يكرهه أشد الكراهية ويقول طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم ممن الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها ( قلت ) فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر طلقة ( قال ) قال مالك ما أدركت أحدا من أهل بلدنا من يرى ذلك ولا يفتي به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر ولكن تطليقة واحدة ويمهل حتى تنقضي العدة كما وصفت لك ( قلت ) فإن هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا ( قال ) نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه لزمه ( قلت ) وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه قال نعم ( قلت ) وإن لم يبق منه إلا يوم واحد ( قال ) نعم إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة ( قال مالك ) تعتد به ولا يؤمر برجعتها إنما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا تعتد بذلك الطهر
____________________
(5/419)
________________________________________
وإن لم تمكث فيه إلا ساعة واحدة أو يوما حتى تحيض ( وقال ) بن شهاب مثله ( أشهب ) عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فإن أراد أن يراجعها راجعها وإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( قال بن مسعود ) وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضي عدتها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن بن شهاب أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمره الله فليطلقها إذا هي طهرت من حيضتها تطليقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك طلق كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض ( مالك بن أنس ) أن عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن
في طلاق الحامل ( قلت ) أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها ( قال ) قال مالك لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى ما شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها من الأولاد ثم قد حلت للأزواج وللزوج المطلق عليها الرجعة ما لم تضع جميع ما في بطنها ( قال مالك ) وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد ( وقد قال مالك ) في طلاق الحامل للسنة إنها تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها ( قال ) أشهب وقال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله بن المسيب وربيعة والزهري ( قلت ) أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا ( قال )
____________________
(5/420)
________________________________________
قال مالك يلزمه ذلك وكرهه له مالك أن يطلقها هذا الطلاق ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن بن شهاب حدثه أن بن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات جميعا فقال له بعض أصحابه إن لك عليها رجعة فإنطلقت امرأته حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث بينكما ( أشهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن بن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال بن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت منه امرأته ( أشهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمى أن رجلا أتى بن عباس فقال له يا بن عباس إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال له إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال له أترى أن يحلها له رجل فقال بن عباس من يخادع الله يخدعه الله ( قلت ) أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها ( قال ) قال مالك يطلقها متى شاء للاهلة أو لغير الاهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي يئست من المحيض ( قال مالك ) والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة ( قال بن القاسم ) كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا مضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون بها ريبة فينتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج ( قال مالك ) وهي مثل الحامل يطلقها متى ما شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده ( بن وهب ) عن يونس وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو تشك فيه قال إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقول يستقبل بطلاقها الاهلة فهو أسد لمن
____________________
(5/421)
________________________________________
أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فإن طلق بعد الاهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد حلت للأزواج ( قال يونس ) وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الأيام
ما جاء في طلاق الحائض والنفساء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر ( قال ) إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت إنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسئلتك ( قلت ) وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة ( قال ) قال مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره ( بن وهب ) عن مالك وبن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء ( قال بن أبي ذئب ) في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة ( أشهب ) عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لأحدهم أما أنت فطلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر من قبل أن أجامعها فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها ( قال ) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء ( بن وهب وأشهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم
____________________
(5/422)
________________________________________
تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء ( وقاله ) بن شهاب والقاسم بن محمد وبن قسيط وأبو بكر بن عمرو بن عزم ونافع مولى بن عمر ( قلت ) فكيف يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها ( قال ) يمهلها حتى تنقضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( قلت ) فالنفساء ( قال ) يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة ( قال ) فلا سبيل له عليها وقد حلت للأزواج ( قلت ) أرأيت إن طلقها في طهر قد جامعها فيه هل يأمر مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض ( قال مالك ) لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ( قال ) ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فجبر على رجعتها فإرتجعها فلما طهرت جهل فطلقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهي حائض فلم يعلم بها حتى حاضت حيضتين وطهرت جبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يبر أن لو كانت في دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك ( قال ) لا يطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة البيضاء ( قال ) وسألته عن تفسير قول بن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن ( قال ) يطلقها في طهر لم يمسها فيه ( قال بن القاسم ) ولا يعجبني أن يطلقها إلا وهو تقدر على جماعها فهي وإن رأت القصة البيضاء ولم تغتسل فهو لا يقدر على جماعها بعد ولو طلقها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها ( قلت ) أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها الآن في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولم وهو لا يقدر على جماعها ( قال ) لأن
____________________
(5/423)
________________________________________
الصلاة قد حلت لها وهي قبل أن تغتسل بعد ما رأت القصة البيضاء لم تحل لها الصلاة فهي إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يطلقها
ما جاء في المطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تتزين له وتتشوف له ( قال ) كان قوله الأول أنه لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها ( قلت ) هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وليس له أن يتلذذ بشيء منها وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها ولا يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع أن بن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها ( قال مالك ) وإن كان معها فلينتقل عنها ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ( قالابن وهب ) وقال عبد العزيز إن الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها حتى يراجعها
ما جاء في عدة النصرانية ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها عند مالك وكيف يطلقها ( قال ) عدتها عند مالك مثل عدة الحرة المسلمة وطلاقها كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدته أتنتقل إلى عدة الوفاة أم لا في قول مالك ( قال ) لا تنتقل إلى عدة الوفاة في
____________________
(5/424)
________________________________________
قول مالك وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض
ما جاء في عدة الأمة المطلقة ( قلت ) كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك ( قال ) ثلاثة أشهر ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في إمراته على المدينة في كم يتبين الولد في البطن فإجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي عليه ثلاثة أشهر فقال عمر لا يبرىء الأمة إذا لم تحض أو كانت قد يئست من المحيض إلا ثلاثة أشهر ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ربيعة أنه قال تستبرئ الأمة إذا طلقت وقد قعدت من الحيض بثلاثة أشهر والتي لم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر والأمة التي تباع ولم تحض أو قد يئست بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل ( بن وهب ) وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد أن التي لم تحض من الاماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فإن انقضت الثلاثة الأشهر الاستبراء ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك والمتوفي عنها زوجها من الاماء اللاتي لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها ( أشهب ) عمن يثق به أن الاوزاعي حدثه عن بن شهاب أنه قال عدة الأمة البكر التي لم تحض ثلاثة أشهر ( أشهب ) قال قال سليمان بن بلال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض واللتين قد يئستا من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان يصيبها ( قال بن وهب ) وقد قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبكير بن الأشج في عدة الأمة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ( وقال ) مالك مثله ( قلت ) أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو أربعين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها أتعتد
____________________
(5/425)
________________________________________
الشهور أم لا وكم عدتها في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عنها فقال تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية ! 2 < واللائي لم يحضن > 2 !
فعدتهن ثلاثة أشهر وإن بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط ( قلت ) أرأيت إن بلغت عشرين سنة ولم تحض أتعتد بالشهور ( قال ) نعم قال وكل من لم تحض قط فطلقها زوجها وهي بنت عشرين أو أقل من ذلك أو أكثر فإنما تعتد بالشهور وهي في هذه الآية لم تخرج منه بعد قول الله تبارك وتعالى ! 2 < واللائي لم يحضن > 2 ! وهي إذا كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت فقد خرجت من هذه الآية فإن ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من تحيض فعليها أن تعتد سنة كما وصفت لك وهذا قول مالك
ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لم تحض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف تصنع في قول مالك ( قال ) ترجع إلى الحيض وتلغي الشهرين ( قلت ) أرأيت إن كانت يئست من الحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت ( قال ) قال مالك يسئل عنها النساء وينظرن فإن كان مثلها يحيض رجعت إلى الحيض وإن كان مثلها لا يحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء فرأت الدم ( قال مالك ) ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى إن بنت سبعين سنة وبنت ثمانين وبنت تسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا ( قلت ) أرأيت الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند مالك بالشهور كما وصفت لي أرأيت إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين ( قال ) تنتقل إلى عدة الحيض ( قلت ) فإن ارتفع الحيض عنها ( قال ) تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر وعدتها من الطلاق إنما هي الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة والتسعة إنما هي إستبراء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفعت
____________________
(5/426)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
حيضتها ( قال ) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت ( قلت ) فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم ( قال ) ترجع إلى الحيض قال فإن انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة ( قلت ) فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ( قال ) تنتقل إلى الدم ( قلت ) فإن انقطع الدم عنها ( قال ) تنتقل إلى السنة ( قلت ) فإن رأت الدم ( قال ) إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة ( قال ) قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة ( قال ) وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فإعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام ( بن وهب وأشهب ) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضي عمر بن الخطاب بذلك ( قال عمرو ) فقلت ليحيى بن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها ( قال ) لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي السنة ( أشهب ) عن بن لهيعة أن بن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل ( قلت ) أرأيت لو
____________________
(5/427)
________________________________________
أن رجلااشترى جارية وهي ممن محيض فرفعتها حيضتها ( قال ) تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها ( قلت ) فإن استرابت ( قال ) ينتظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت ( قلت ) ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها إستبراء من الريبة ( قال ) ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الإستبراء فإذا مضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو إستبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرىء رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان ( قال ) قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج ( قلت ) وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا ( فقال ) سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة الخمسة ونحوها ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة ( قالأشهب ) قال لي بن لهيعة قال لي يزيد بن أبي حبيب عدة المستحاضة سنة ( مالك بن أنس ) عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة ( وقال ) ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء
ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة
____________________
(5/428)
________________________________________
الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ( قال ) قال مالك ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ( قلت ) فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ( قال ) نعم ولها الميراث ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الاجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال عمرو ) وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح ( قال عمرو ) لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية ( قال بكير ) وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الاجلين عبد الله بن عباس وبن شهاب
ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج ( قال ) قال مالك من يوم مات الزوج ( قلت ) فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء أم لا ( قال مالك ) لا احداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنقضي عدتها ( وقال مالك ) فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط ( بن وهب ) عن عبد الله بن عرم عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها من يوم طلق وومن يوم توفي عنها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب
____________________
(5/429)
________________________________________
وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب
ما جاء في الاحداد ( قلت ) هل على المطلقة احداد ( قال ) قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الاحداد على المتوفي عنها زوجها وليس على المطلقات شيء من الاحداد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي والطيب فقال لا يجتنب شيء من ذلك ( رجال من أهل العلم ) عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ( وقال ) عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها ( قلت ) فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك ( وقال بن نافع ) عن مالك لا احداد عليها ( قلت ) ولم جعل مالك عليها الاحداد وهي مشركة ( قال ) قال مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة ( قلت ) وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن إن كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وإن باعوها فلا يبيعوها إلا لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه ( قال ) وهذا قول مالك ( بن وهب ) قال
____________________
(5/430)
________________________________________
يونس وقال بن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( قلت ) فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم ( قلت ) سمعته من مالك ( قال بن القاسم ) قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع ( قلت ) فإن أرادوا أن يزينوها للبيع ( قال بن القاسم ) قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشيء من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها ( قال ) ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه ( فقلنا ) لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر ( قال ) لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد غيره ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفي عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة ( الليث بن سعد وأسامة بن زيد ) عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصباغ ( وقال عروة ) إلا أن تصبغه بسواد ( وقال عطاء ) لا تمس بيدها طيبا مسيسا ( وقالربيعة ) تتقي الطيب كله وتتقي من الملبوس ما كان فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا ( قال ربعية ) ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفي عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله ( قلت ) فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا ( قال ) رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة
____________________
(5/431)
________________________________________
المصبوغ ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك قال نعم ( قلت ) والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في الاحداد في العدة والحرة سواء ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك ( قلت ) أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك ( قال ) قال مالك ولا ولا خاتما ولا خلخالا ولا سوارا ولا قرطا ( قال مالك ) ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك ( قال ) ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه ( قال ) فقلنا لمالك فالجباب الصوف الخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد ( قال ) لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر إليه ( قال مالك ) ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك ( قال مالك ) ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض ( قلت ) فهل تدهن الحاد رأسها بالزئبق أو بالخبر أو بالبنفسج ( قال ) قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالحل يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المربية ( قال مالك ) ولا تمشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر في رأسها ( مالك ) إن أم سلمة زوج النبي صلى الله
____________________
(5/432)
________________________________________
عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر ( قال ) وسئلت أم سلمة أتمشط الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك ( قال مالك ) ولا بأس أن تمشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها ( قال ) فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه قال نعم ( قال ) فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبي والقرقي الرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه ( قلت ) أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة ( قال ) قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر ( قلت ) أرأيت الحاد إذا لم تجد إلا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا تلبسه ( قال ) إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وإن كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا رأيي لأن مالكا قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر إنها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل فليست بمضطرة إليه ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست
____________________
(5/433)
________________________________________
منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله إنها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله إنها قدد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمي بالعبرة على رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بداية حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره
ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة ( قلت ) أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها الاحداد لأن عليها العدة ( قال مالك ) وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة ( قلت ) وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة ( قال ) قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة ( قلت ) أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها أعليها العدة أم لا ( قال ) قال لي مالك إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه ( قال ) ولم ير مالك لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها الإستبراء
____________________
(5/434)
________________________________________
بثلاث حيض ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أو ليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد إلا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج
لابن وهب
ما جاء في عدة الأمة ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبيي على عدتها ( قال ) قال مالك تبين على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الاماء وكيف هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر
ما جاء في عدة أم الولد ( قلت ) ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ( قال ) قال مالك
____________________
(5/435)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الاماء ( قلت ) أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها ( قال سحنون ) وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا ( قلت ) أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا ( قال ) قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا وقاله بن شهاب ( بن المسيب ) وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان ( وقال ) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال ( قلت ) أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك ( قال ) بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك
ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها حيضة ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها ( قال ) لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى ( قال ) فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته ( قال ) لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن
____________________
(5/436)
________________________________________
تحيض حيضة بعد موته ( قلت ) ما فرق ما بين أم الولد في الإستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال إستبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت ( قال ) لأن أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ها هنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك هذا عندي أيضا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) قال مالك عدتها ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا تزوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها شيئا في قول مالك
قال لا ( قلت ) ويكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها ( قال ) قال مالك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها ( قال مالك ) ولا يجوز النكاح إلا نكاحا يجوز فيه الوطء إلا في الحيض وما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس ( قلت ) أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها ( قال ) قال مالك تعتد عدة الوفاة من زوجها شهرين وخمس ليال ولا شيء عليها عند مالك ( قلت ) فإن انقضت عدتها من زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا وهل هي بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائبا يعلم إنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة
ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعي السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فإنتفى منه وادعى الإستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فإنقضت عدتها وإنتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل
____________________
(5/437)
________________________________________
من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ( قال ) قال مالك حيضة ( قال ) فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها ( قال مالك ) ليس عليها احداد ( قال مالك ) ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها ( قلت ) فهل تبيت عن بيتها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا تبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذ مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ( فقال ) قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها ( قلت ) وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الإستبراء فينتفي منه ولا يكون عليه اللعان في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما لعان وهو قول مالك ( قلت ) ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين والد الصبي وهذه حرة ( قال ) لأن هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الإستبراء ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة ( قال يحيى بن سعيد ) وقال القاسم بن محمد عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة
____________________
(5/438)
________________________________________
واحدة ولدت منه أو لم تلد ( الليث بن سعد ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن لهن عدة غير الإستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة إلا على الإستبراء ( وقال نافع ) وقد أعتق بن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها ( وقال سليمان بن يسار ) عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع وإن أعتقها فحيضة
ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها ( قال ) وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال لا يواعدها أن تنكحه لا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتها
والقول المعروف التعريض والتعريض إنك لنافقة ولنافقة وإنك لآل خير وإني بك لمعجب وإني لك لمحب وإن يقدر أمر يكن ( قال ) هذا التعريض إنه لا بأس به قاله بن شهاب وبن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ( وقال بعضهم ) لا بأس أن يهدي لها ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه ( قال بن جريج ) قال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفي عنها زوجهاالتي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير له أن يفارقها ( وقال مالك ) في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلي دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب ( وقال أشهب ) عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة إنه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل
ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذلك
____________________
(5/439)
________________________________________
وفرق بينهما ( قال ) كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما قد جاء
يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر ( قال ) وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا ( قلت ) هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر ( قال ) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر ( قال سحنون ) قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة ( قال ) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ( قال ) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض ( قلت ) فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ( قال ) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر ( قلت ) لغيره من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة ( قال ) قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطىء بعد
____________________
(5/440)
________________________________________
العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة ( قلت ) لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر ( قلت ) فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ( قال ) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ( قال ) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز ( بن وهب ) أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر ( قال بن القاسم ) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها ما وصفت لك ( قلت ) لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح ( قال ) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب ( قلت ) فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ( قال ) نعم وقد قاله مالك وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ( قلت ) أين ذلك
____________________
(5/441)
________________________________________
( قال ) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ( وقال مالك ) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة
وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة ( قال بن وهب ) وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا ( قال مالك ) وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ( وقال مالك ) وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا ( وقال ) بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها
ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد
____________________
(5/442)
________________________________________
لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا ( قال ) يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ( قال بن القاسم ) وهو رأيي في الخمس ( قال ) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج ( قلت ) أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان ( قلت ) أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث ( قلت ) ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها ( قلت ) أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها ( قال ) تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك ( قلت ) فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني ( قال ) القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث ( قلت ) ويقام على المرأة الحد قال نعم ( قلت ) تحفظ هذا كله عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزمه ( قلت ) فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ( قال ) لا يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب ( قلت )
____________________
(5/443)
________________________________________
أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ( قال ) الولد للزوج يلزمه ( قلت ) ولم وقد أقرت بإنقضاء العدة ( قال ) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ( قال ) لا يلزمه الولد ( قال ) وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب

ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ( قال ) لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ( قلت ) فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ( قال ) لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج ( قلت ) وتقيم عليها الحد ( قال ) نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج ( قال ) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ( وقال ) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل
____________________
(5/444)
________________________________________
ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد ( قلت ) هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ( قال ) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ( قال ) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه
ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ( قال ) إن قالت إنما تزوجت بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ( قلت ) فإن مضى لها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر ( قال ) أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ( قال ) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة ( قال ) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت ( قال مالك ) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به ( قال مالك ) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها
____________________
(5/445)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر وإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك
ما جاء في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قال مالك في الرجل يكون في السفر فيقدم فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة ( قال مالك ) لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقر وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل هذا
ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة ( قلت ) أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك ( قال ) قال مالك لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ( قلت ) ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو لم يمت ( قال ) نعم لا شيء لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا > 2 ! فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام ( قلت ) أرأيت إن توفي عنها زوجها وكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل ( قال ) قال مالك إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر لأن الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة
____________________
(5/446)
________________________________________
أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر ( قال بن القاسم ) قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول ( وقال غيره ) إن من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلقه وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة
ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها الآخر ثم قدم زوجها الأول ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر ( قال مالك ) ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وإن كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر ( قال مالك ) وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام ( قلت ) فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ( قال ) سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تعتد ( قال ) قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد ( قال مالك ) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه إلي ( قال بن القاسم ) فما سألت عنه من ههذ التي تزوجت وقدم زوجها إنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع
____________________
(5/447)
________________________________________
زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول فإن قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإنما فسخ نكاحها فسخا بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا إنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق
ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد ( قلت ) كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها إذا فرق بينهما ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد ( قلت ) أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها وتصادقا على ذلك ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة ( قال ) كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد يثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ بها بشيء ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق ( قال سحنون ) وقد قيل إنها لا تعاض
ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم ( قلت ) أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد ( قال ) لا أما التي ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الأول بعد الاستبراء وإن ولدت
____________________
(5/448)
________________________________________
منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها ( قال ) وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالأولون أحق وإن دخلوا فالآخرون أحق ( وقال أشهب ) مثل قوله واختار ما اختاره ( وقال ) المغيرة وغيره يقول مالك الأول وقالوا لا توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره ( وقال مالك ) وليس استحلال الفرج بعد الإعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم ولم يطلق ولم يمت ( قلت ) أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم ( قلت ) أفتكون عنده على تطليقتين ( قال ) لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج ( قلت ) أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتد أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ( قال ) إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة ( قلت ) فإن جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا ( قال ) نعم وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الأول ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعر أترثه أم لا ( قال ) إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات
____________________
(5/449)
________________________________________
بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته عبد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد الإعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بيهما وورثت الأول وكان خطبا من الخطاب إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وإنقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي ( قال ) وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك إنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك
ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود ( قلت ) أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان ( قال ) قال مالك لا قال مالك وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإن يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين ( فقيل ) لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك ( قال ) نعم ما لها وما للسلطان في الأربعة الأشهر
____________________
(5/450)
________________________________________
وعشر التي هي عدة ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ( وقال بن وهب ) عن عبد الجبار عن بن شهاب إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها ( وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في الأرض لا يدري أين هو وقد تلوموا لطلبه والمسئلة عنه فلم يوجد فذلك المفقود الذي يضرب له الإمام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفي عنها يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل هل عليها ( مالك ) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج إنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها ( قال مالك ) وعلى هذا الأمر عندنا في هذا وفي المفقود ( قال مالك ) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها ( قال مالك ) وهذا أحب ما سمعت إلي هذا وفي المفقود فإختلف قول مالك في هذا فرأى بن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك على هذا الأمر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ولقوله في التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها
ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله ( قلت ) أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين ( قال ) قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع سنين ( قلت ) ففي الأربعة أشهر وعشر
____________________
(5/451)
________________________________________
بعد الأربع سنين ( قال ) لا لأنها معتدة ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته قال نعم ( قلت ) أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ( قال ) لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته ( قلت ) أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أتأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع ( قال ) قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها ( قلت ) وإن مات قبل السنين التي ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ( قال ) نعم وكذلك المتوفي عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة ( قلت ) أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك ( قال ) مثل ما قال لنا مالك في المرأة إنهم يردون ما أنفقوا بعد موته
ما جاء في ميراث المفقود ( قال ) وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه ( قلت ) أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ترثه عند مالك ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر ( قال ) إن جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أنموته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما
____________________
(5/452)
________________________________________
وإن كان قد دخل بها لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك ( قلت ) أرأيت المفقود إذا مات بن له في السنين التي هو فيها مفقود أتورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك ( قال ) لا يرثه في قول مالك ( قلت ) فإذا بلغ هذا المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك ( قال ) لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا مات بن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه أم يوقف ما للأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وم قول مالك في هذا ( قال ) يوقف نصيب المفقود فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم ( وقال ) مالك لا يرث أحد أحدا بالشك
ما جاء في العبد يفقد ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا ( قال ) لا يجر الولاء لأنا لا ندري أكان يوم أعتقته حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده إنه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنه لا يدري لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حي ( قلت ) أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات بن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك ( قال ) أحسن ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب ( قلت ) فإذا فقد الرجل الحر فمات
____________________
(5/453)
________________________________________
بعض ولده أيعطي ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصبائهم ( قال ) لا ولكن يوقف نصيب المفقود ( قلت ) ما فرق ما بينهما ( قال ) لأن مالكا قال لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدري أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري لعله كان ميتا ويوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلا ورثة بن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطي ورثة بن الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك إنه لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسئلتك في بن العبد إن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم إن الأب قد مسه العتق ( قلت ) أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دون لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه ( قال ) إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدري أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء ( قلت ) فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث د 2 ون هذا الحي ( قال ) الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه
ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته ( قلت ) أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها ( قال ) يدفعونها إلى السلطان
____________________
(5/454)
________________________________________
( قلت ) ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته ( قال ) لا لأن الورثة لم يرثوه بعد ( قلت ) أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ورثته أينزعه السلطان ويوقفه ( قال ) قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره ( قلت ) أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة ( قال ) أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض إن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك كله ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب ( قلت ) فإن كان قد قارض رجلا إلا أجل من الآجال ثم فقد فقال القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع من ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك القاضي للغائب ( قلت ) ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل إن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير ( قال ) لأن المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع جارية له ثم فقد فإعترفت الجارية في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك ( قال ) نعم لأن مالكا رأى القضاء على الغائب ( قلت )
____________________
(5/455)
________________________________________
أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا أم لا ( قال ) لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته ( قال ) نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلا مثلها وهذا حي أجزت له الوصية ( قلت ) وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ( قال ) أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا ( قلت ) وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت ( قال ) يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي ( قلت ) فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة ( قال ) قد أجزت لهما تلك البينة ( قلت ) أرأيت إن ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا ( قال ) نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب
ما جاء في الاسير يفقد ( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك ( قال ) لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو يموت ( قال ) فقيل لمالك فإن لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر ( قال ) ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر ( قلت ) ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود ( قال ) لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام ( قلت ) أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر
____________________
(5/456)
________________________________________
مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام وقاله ربيعة وبن شهاب إنه ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله
الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ها هنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لأن وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشيء حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة ( قال ) قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه
فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة ( قلت ) هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ( قال ) أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك ( قال أشهب ) لأنه يصيب ببقية ما بقي من
____________________
(5/457)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء ( قال بن القاسم ) وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها ( قال مالك ) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا > 2 !
ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا ( قلت ) أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا ( قال ) قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها
في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول ( قلت ) أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ( قال ) الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان ( قال ) المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر
____________________
(5/458)
________________________________________
لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج ( مالك ) وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ( قلت ) أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو مثل الأول ( قلت ) أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها ( قال بن القاسم ) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت
____________________
(5/459)
________________________________________
فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها ( قال ) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء ( قلت ) فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك ( قال ) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها ( قال ) وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها ( قلت ) فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ( مالك ) عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ( قال يونس ) قال بن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها ( وقال بن شهاب ) وكان بن المسيب يشدد فيها ( مالك ) قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا ( قال ) ما دار الإمارة في هذا وغير دار
____________________
(5/460)
________________________________________
الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار ( قال ) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها ( قال ) فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ( عبد الرحمن بن أبي الزناد ) عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك إنها كانت فتنة
ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها ( قال ) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر في قول الأبوين ولا إلى قول الزوج
____________________
(5/461)
________________________________________
وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها ( قلت ) فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ( قال ) ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي ( تنتوي ) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا ( مالك بن أنس ) وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة مثله ( وقال ربيعة ) وإذا كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه ( قال مالك ) إذا كانت في قرار فإنتوى أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية ( وقال مالك ) في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد ( قال ) حيث كانت تكون يوم مات زوجها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما ( قلت ) أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها ( قال ) وهو قول مالك ( قال يونس ) قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( وقالأبو الزناد ) إن تحمل أهلها تحملت معهم ( قلت ) أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك
____________________
(5/462)
________________________________________
لها في قول مالك أم لا ( قال ) قال لنا مالك تجبر على العدة إن أرادت أن تنكح قبل إنقضاء العدة منعت من ذلك وجبرت على العدة ( قال مالك ) وعليها الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد جبرها على العدة وعلى الاحداد ( قال بن القاسم ) وسبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تحبر على ذلك ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ( قال ) ترجع إلى بيتها فتعتد فيه ( يحيى بن أيوب ) عن يحيى بن سعيد قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة ( وقال ) عثمان بن عفان مثله
ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما ( قلت ) هل كان مالك يوقت لكم في المتوفي عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها واسع في قول مالك حتى تريد النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجاته أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجاتها ( قال ) قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ( مالك ) عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد عن خباب توفي وإن امرأته أم مسلم أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست ( بن وهب ) عن اسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله بن عياش حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولاتبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ( قال ) قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا في
____________________
(5/463)
________________________________________
بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت ( قلت ) والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا ( وقالت عائشة ) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت إلا في بيتها ( وقال القاسم ) تخرج إلى المسجد ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها ( قال ) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا من بعد أن يراجعها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ( قال ) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة ( عمرو بن الحارث ) أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الاسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت
ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها ( قلت ) أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها ( قال ) قال مالك لا تبيت عن بيتها ( قال ) فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك ( قال ) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها ( بن وهب ) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زياة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقة إياها ( قلت ) أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة
____________________
(5/464)
________________________________________
أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ( قال ) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها وفي حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها ( قلت ) فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ( قال ) لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعني بهذا القول تبيت في بيتها المتوفي عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك ( قلت ) فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك ( قال ) ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في يديها ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل أفتبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه
____________________
(5/465)
________________________________________
( قال ) قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء ( قال ) وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها ( وقال ربيعة ) يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها
ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها ( قلت ) ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ( قال ) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه ( قلت ) فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك ( قال ) سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف ( قال ) قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي ( فقيل ) لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ( قال ) مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت ( فقيل ) له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق ( قال ) إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت
____________________
(5/466)
________________________________________
وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك ( قال ) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمث في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع ( وقال ربيعة ) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل ( بن وهب ) عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفي عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفي زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها جتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا ( قال يونس ) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيغة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها ( قلت ) فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ( قال ) الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل
____________________
(5/467)
________________________________________
ما في الموت ( قلت ) والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان الموضع الذي خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا ( قلت ) فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل إن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ( قال ) لا تكون بمنزلة الذي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار موضعه الذي منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها
____________________
(5/468)
________________________________________
ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها ( قلت ) أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت ( قال ) سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها ( قال ) قال مالك إذا كان مثل هذا ( قل ) له فالطلاق والموت في هذا سواء ( قال ) نعم عندي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي ( قلت ) أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها ( بن وهب ) عن يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها ( قال بن القاسم ) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها ( قال ) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم ( قال مالك ) ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها
____________________
(5/469)
________________________________________
بالمدينة ولم تحرم ( قال ) قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن كانت لم تحرم ( قلت ) أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ( قال ) قال مالك إن هي وجدت ثقة رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل إنقضاء عدتها ( قلت ) فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ( قال ) أرى أنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها ( قال ) قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع ( قلت ) أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ( قال ) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع
ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها
____________________
(5/470)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
( قلت ) أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه النفقة والسكنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشبهة ثم فرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن ( قلت ) فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ( قال ) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن
ففي قول مالك هذا أن لها على الزوج السكنى لأن مالكا قال تعتد هذه حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك ( قلت ) ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ( قال ) كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها ( مالك ) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ( قلت ) أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي قد دخل بها زوجها مثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ( قال ) إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم
____________________
(5/471)
________________________________________
أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا ( قال ) عليها العدة لهذه الخلوة ( قلت ) فهل يكون على الزوج السكنى قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج ( قلت ) أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ( قال ) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها ( قال ) قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم ( قال ) وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ( قال بن القاسم ) وإنما طرحت عنها العدة لأنه إنهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى لها ( قلت ) فإن مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة ( قال ) لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك
____________________
(5/472)
________________________________________
المسكن حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها ( قال ) وقال مالك وليس لها إلا نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الأمة إذا طلقها زوها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) قال مالك تعتد في بيت زوجها إن كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى ( قلت ) أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ( قال ) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده ( وقال ربيعة ) في
____________________
(5/473)
________________________________________
الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( وقال يحيى بن سعيد ) إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير
ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما ( قلت ) أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لا عن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجا لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قال مالك ) الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها ( بن وهب ) عن موسى بن علي أنه سأل بن شهاب عن المختلعة والمخبرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن ( قال بن وهب ) قال خالد بن عمران وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك ( قال ) إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملتين فلهما السكنى ولا
____________________
(5/474)
________________________________________
نفقة لهما ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها
ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال
____________________
(5/475)
________________________________________
المتوفي عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة
____________________
(5/476)
________________________________________
وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة
ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك
____________________
(5/477)
________________________________________
إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها
ما جاء في سكنى المرتدة ( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى
____________________
(5/478)
________________________________________
ما جاء في سكنى امرأة العنين ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة سنة سنة
ما جاء في الاستبراء ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد
____________________
(5/479)
________________________________________
الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ( قلت ) أرأيت إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها
____________________
(5/480)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
إنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه
ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدت قد ولت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها ولك ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله ( قال بن القاسم ) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له ( قال ) فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه ( قال ) قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها عتق ( قال مالك ) ونزل هذا ببلدنا وحكم به ( قال بن القاسم ) وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل بسيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر ( قال ) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لأنها ماله ( قلت ) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم لا ( قال ) قد اختلف قول مالك في هذه المنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قال ) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قلت ) ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي
____________________
(5/481)
________________________________________
أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق ( قال ) لأن ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب
____________________
(5/482)
________________________________________
كتاب الظهار ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أيكون مظاهرا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع ( قال ) قال مالك من ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر قال بن القاسم ومن ظاهر من صهر فهو مظاهر ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجل قال أنت علي حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل لزوجته رأسك طالق إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك الظهار ( قلت ) لم قال مالك هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام أنه البتة ( قال ) لأنه قد جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي ومن قال مثل
____________________
(6/49)
________________________________________
أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبني على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شيء يكون هو أراده ولا نواة وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التطاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى بن نافع عن مالك نحو هذا أيضا ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم ( قال ) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا ( قال ) وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية أنها طالق ولا يكون مظاهرا ( قلت ) وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ( قال ) سواء قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي مثل ظهر فلانة الاجنبية ليس بينه وبينها محرم ( قال ) قال مالك هو مظاهر من امرأته ( قلت ) فإن قال لها أنت علي كفلانة لأجنبية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت علي كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث البتة أن أراد بذلك التحريم ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي حرام كأمي ولا نية له ( قال ) هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام علي مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة
____________________
(6/50)
________________________________________
أنه قال في رجل قال لامرأته أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب ( قال ) أرى عليه ظهارا لأن الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في رجل قال لامرأته أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء ( قال ) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم قال يونس وقال ربيعة مثله وقال من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر
ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يكون مظاهرا ( قلت ) فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ( قال ) لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له بن وهب عنابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله أنهما كانا يقولان ظهار الأمة أنه مثل ظهار الحرة بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في الحرة قال بن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والسرية من النساء وهي أمة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها ( قال ) نعم وينكحها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز له عتقها بتظاهره منها ( قال ) ولو كان له اماء يظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله بن شهاب وعطاء بن أبي رباح
____________________
(6/51)
________________________________________
فيمن لا يجب عليه الظهار ( قلت ) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم ( قال ) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك ( قال ) لا وقال مالك إنما قال الله ^ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ^ ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن ( قلت ) أرأيت إن ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه ( قلت ) وكذلك المعتوه الذي لا يفيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه ( قلت ) أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شيء بن وهب عن رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء تظاهر
ظهار السكران ( قلت ) أرأيت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق
تمليك الرجل امرأته الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا إن شاءت الظهار ( قلت ) حتى
____________________
(6/52)
________________________________________
متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف ( قال ) حتى توقف ( وقال ) غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس
الظهار إلى أجل ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك هو مظاهر منها وإن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك وإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لأن هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا فإن قال لها إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت أنه لا يلزمه من الطلاق شيء فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفي الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأ بغير كفارة ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يطأها إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان ( قال ) لا يكون مظاهرا إلا إلى قدوم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار لأن مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى يقدم فلان فإن قدم فلان طلقت عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هي طالق الساعة ( قلت ) إرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هو مظاهر منها الساعة لأن من ظاهر من امرأته ساعة
____________________
(6/53)
________________________________________
واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ إلا بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل إن ذلك قد وجب عليه بن وهب عن بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا اليوم إلى الليل فإن عليه الكفارة بما لفظ من المنكر والقول الزور ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله
فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة ( قال ) قال مالك كفارة واحدة تجزئة ( قال ) قال مالك وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى أيضا وأنت علي كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة كفارة قال مالك وإنما مثل ذلك عندي
____________________
(6/54)
________________________________________
مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فإن حنث في شيء واحد أو فيهن كلهن فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه لكل واحدة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة أخرى أنت علي مثلها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت علي مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا ( قال ) قال مالك إن كان ذلك في شيء واحد أو في غير شيء مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مرارا ( قال ) قال مالك ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد قال مالك وإن كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الطعام فعليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك قال بن القاسم لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه أن حنث بن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة بن وهب عن مالك ويونس وعبد الجبار عن ربيعة مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بين سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات ( وقال ) ربيعة مثله وقال بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة ( قلت ) أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ( قال ) نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة
فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج
____________________
(6/55)
________________________________________
واحدة ( قال ) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء فإذا وطىء فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فإن تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لأن الحنث قد وجب عليه فوطء الأولى كوطء الاواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم يطأ الاولى لم يجز له أيضا أن يطأ الاواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة بن وهب عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ( بن وهب ) عن سعيد بن عبد الرحمن عنهشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله
الحلف بالظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي بمنزلة من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها أنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث البواقي وان
____________________
(6/56)
________________________________________
وطئهن ولم يكلمهن
فهذا يدلك على أنه لا بد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشيء ولو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطء واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطء من بقي منهن ولا هي وإن متن أو طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة فليس هذا بشيء وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار ( قلت ) أرأيت التي كلمها فوجب عليه الظهار فيها ثم كلم الاخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار فيها أيضا ( قال ) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظهارا وإن تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ظهاره منها إيجاب الظهار عليه من الاولى وليس هذا بمنزلة من قال إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي إن لم أضرب غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت إن قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ( قال ) قال مالك إن تزوجها فعليه الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي قال قال مالك إن تزوجها فلا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار قال مالك وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قالمالك لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول مالك ( قال ) لأن الظهار يمين لازمه لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها ( قلت ) والظهار عند مالك يمين قال نعم قال سحنون وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال في ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة
____________________
(6/57)
________________________________________
فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد بقي عليه من الطلاق شيء فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها البتة سقط عنه الظهار إن تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مظاهر منها وإن طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك بن وهب عن حيوة بن شريح وبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالم عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه ( وقال ) طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله
فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا ( قال ) هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء ( قال ) نعم قال مالك سألت بن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد بن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر قال بن وهب وقاله يحيى بن سعيد
____________________
(6/58)
________________________________________
وقال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصيام ( قلت ) أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ( قال ) نعم لأنها زوجته وقد قال الله تعالى ! 2 < الذين يظاهرون منكم من نسائهم > 2 ! ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية ( قلت ) أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية واليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة ( قال ) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار وهن من الازواج ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهي زوجته في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وإن ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب إسلام الرجل فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء ( قال ) هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم
فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك أيكون هذا سواء في قول مالك وما يلزم الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق ( قال ) قال مالك في الرجل يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع عليه الظهار
____________________
(6/59)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
والطلاق جميعا فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لأن الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما تكلم مالك في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي ( قال ) وقال مالك لو قال رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي قدم الطلاق طلقت عليه البتة فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لأن الظهار وقع عليه وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر ملك فيهما جميعا
الرجل يظاهر ويولي وفي ادخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا ( قال ) قال مالك يلزمه الايلاء والظهار جميعا ( قلت ) وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء والظهار جميعا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فهو مول مظاهر مها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال نعم ( قلت ) وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة قال نعم ( قلت ) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها ( قال ) قال مالك لا يباشرها ولا يقبل ولا يلمس قال مالك ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعو إلى خير
____________________
(6/60)
________________________________________
( قلت ) ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ( قال ) ما أرى بذلك بأسا إذا كان تؤمن ناحيته قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر قال يونس وقال ربيعة ليس له أن يتلذذ منها بشيء ( قلت ) هل يدخل الايلاء على الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارا
ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فأما كفر وإما طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ ( قال ) هو مول في قول مالك حين تكلم بذلك فإن وطىء سقط الايلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار فإن تركها ولم يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار ( قلت ) لم قال مالك إذا ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي أنه مول إن تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل إن قربتك فأنت علي كظهر أمي وإنما قال أنت علي كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار حمل محمل الايلاء لأن مالكا قال كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطء وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل المولى ( وقال ) غيره والظهار ليس بحقيقة الإيلاء ولكنه من شرح ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم يقيم وهو قادر على فعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له امرأته هذا ليس يحل له وطء وهو يقدر علي أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطء فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطء وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطء فهو يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما يرى السلطان من أضراره إذا
____________________
(6/61)
________________________________________
رآه ثم يجري بحساب المولى غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة ثم لا يكون عليه أن يصيب إذا حل له الوطء كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب ( وقال ) ربيعة وبن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا أنه لا يمس امرأته قالا ينزل بمنزلة الايلاء ( قلت ) لابن القاسم وإذا قال أنا أكفر ولم يقل أنا أطأ أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن فيئه الكفارة ليس الوطء لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الايلاء ( قلت ) أرأيت إن كان ممن لا يقدر على العتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون لها أن توقفه في قول مالك ( قال ) نعم وقد روى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان أجله وكل لمالك والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ( قلت ) لابن القاسم فإن وقفته فقال الزوج دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري ( قال ) ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا قال أنا أصوم عن ظهاري ( قلت ) أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر فرفعته إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى السلطان أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فإن فعل وإلا فرق السلطان بينهما ولم ينظره لأن مالكا قال في المولى إذا قال أنا أفيء فانصرف فلم يفىء فرفعته أيضا إلى السلطان أنه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفىء وعرف كذبه ولم يكن له عذر طلق عليه ( قلت ) أرأيت إن تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته إلى السلطان فقال دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك ( قال ) قال مالك في المولى إذا أتت الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن أنه يكتب إلى
____________________
(6/62)
________________________________________
ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فأما فاء وإما طلق عليه السلطان
ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الايلاء فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر ترك وإن أبى طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء ( قال ) لم أر قول مالك في هذا أنه يجزئه قوله أنا أفيء دون أن يكفر وإن لم يرد الفيء ها هنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال نعم قال مالك وأصوب مما فعل عندي أن لو وطىء قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسئلتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الايلاء يسقط عنه ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره ( قال ) يتلوم له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يرد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك
في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها ( قلت ) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ( قال ) قالمالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعة إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده ( سحنون ) عن بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنأوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من
____________________
(6/63)
________________________________________
شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم ( وقال ) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة الآثار لابن وهب
فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر ( قلت ) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر ( قال ) قال مالك لا يجزئه للصوم إذا أيسر ( قلت ) أرأيت إن أعسر بعد ما أيسر ( قال ) أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك ( قال ) فقلنا لمالك وإن دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن العتق عليه ( قال ) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فإني أرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد فلاأرى ذلك عليه وأرى أن يمضي على صيامه قال مالك وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام ( قلت ) وإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ( قال ) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر
في كفارة العبد في الظهار ( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق ( قال ) قال مالك أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده قال مالك وأحب إلي أن يصوم ( قلت ) فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم قال بن القاسم والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام ( قلت ) هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الايلاء أو في
____________________
(6/64)
________________________________________
كفارة شيء من الإيمان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده في أن يطعم أو يكسو عن يمينه ( قال ) قال لي مالك الصيام أبين عندي من الاطعام وإن أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء وقال بن القاسم وهو مجزىء عنه إن أذن له سيده لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجلا كفر عن صاحب له بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في العبد بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عنعبد الرحمن بن يزيد عنمحمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام بن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم
فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة أو أطعم إن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك قال إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئة تلك الكفارة لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا تجزئة في تلك الحال الكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها ( قال ) لا يجزئه ذلك قالسحنون وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < ثم يعودون لما قالوا > 2 ! ( قال ) فالعودة إذا أراد الوطء
____________________
(6/65)
________________________________________
والإجماع عليه فإذا أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الارادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فإن كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه
فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا ( قلت ) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم من صيامه ذلك ناسيا ( قال ) قال لي مالك يقضي هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في حلقه الماء أيجزئه ذلك الصوم عن ظهاره ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته وهو يصوم عن أخرى من ظهاره ناسيا ( قال ) هذا يقضي يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين لأن مالكا قال ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره أنه يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلاأو نهارا أيجزئه صومه ذلك في قول مالك ( قال ) يستأنف ( قلت ) لم ( قال ) لأن الله
____________________
(6/66)
________________________________________
تبارك وتعالى قال في كتابه من قبل أن يتماسا ( قال ) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المظاهر إن وطىء ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا ( قلت ) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف ( قال ) عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا ( قلت ) أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا ( قال ) مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئة تلك الكفارة ( قلت ) وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ( قال ) قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد ( قلت ) أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله تبارك وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصيام ( قال ) إما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا ( بن وهب ) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء امرأته فإنه يستأنف الاطعام بن وهب وقاله الليث
فيمن أخذ في الصيام ثم مرض ( قلت ) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة ( قال ) لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام ( قلت ) أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة أشهرا يكون موليا أم لا في قول ( قال ) إنما قال مالك في المظاهر أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار ( قلت ) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع ( قال ) إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام ( وقال ) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه الاطعام
فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وإن تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئة نفسها إن أعتقها عن ظهاره فإن تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها ( قلت
____________________
(6/67)
________________________________________
أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة
فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم ( قلت ) أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه ( قال ) لا يجزئه
في الاطعام في الظهار ( قلت ) أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك ( قال ) قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين ( قلت ) حنطة أو شعيرا ( قال ) حنطة ( قلت ) والشعير كم يطعم ( قال ) قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان ( قلت ) هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك ( قال ) ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشى في الظهار قال بن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد
____________________
(6/68)
________________________________________
النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفي الأيمان وفي كل شيء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ( قال ) وقال مالك اطعام الكفارات في الأيمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن اطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( قلت ) أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( قال ) قال مالك إنما يحمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان إلا بالاطعام ويقول هو أحب إلي من العتق والصيام قال مالك وما للعتق وماله يقول الله تعالى ^ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ^ فالاطعام أحب إلي ( قلت ) أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات إلا أني أرى أن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت الكفارات كلها إن أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزىء ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزىء في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشى ويكون معه الادام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه ( قلت ) ولا يجوز فيقول مالك أن يعطى في كل شيء من الكفارات العروض وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ( قال ) نعم
____________________
(6/69)
________________________________________
لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي ( قلت ) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا ( قال ) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا ( قلت ) فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد ( قال ) نعم إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم
من حديث بن مهدي ( قلت ) أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره قال نعم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين
____________________
(6/70)
________________________________________
مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قلت ) أكانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أو شيئين مختلفين ( قال ) إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك ( قلت ) وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد إن شاء ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه ( قلت ) أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال بن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة ( قال ) وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد ( قلت ) أفيجزىء أن يطعم الأغنياء ( قال ) قال الله تعالى في كتابه ! 2 < فإطعام ستين مسكينا > 2 ! فلا يجزئه الأغنياء ( قلت ) أرأيت أن أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد ( قال ) نعم أنه يعيد وكذلك ان أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا ( قلت ) أرأيت إن أطعم بعض
____________________
(6/71)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم
الكفارات بالعتق في الظهار ( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن
____________________
(6/72)
________________________________________
ظهاره ( قال ) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ
____________________
(6/73)
________________________________________
في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها
____________________
(6/74)
________________________________________
وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( قال ) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل
____________________
(6/75)
________________________________________
عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال
____________________
(6/76)
________________________________________
مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك
فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب ( وقال ) بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ ( وقال ) بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ( وقال ) ابراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ( وقال ) بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة ( قال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث
والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ( فقال ) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي ( قال
____________________
(6/77)
________________________________________
فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ( قال ) فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف
في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته ( قلت ) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك ( قال ) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ( قالا ) نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ( قلت ) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا ( فقال ) قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء ( قال ) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة ( قال ) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت
____________________
(6/78)
________________________________________
العودة له جائزة قبل أن يطلق ( قلت ) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ( قال ) نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر ( قال ) قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة ( قلت ) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك ( فقال ) قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا
في القيء في صيام الظهار ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين ( فقال ) يقضي يوما يصله بالشهرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن ( قال ) ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا ( قال ) قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم ( فقال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان
____________________
(6/79)
________________________________________
صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه ! 2 < فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا > 2 ! كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ( فقال ) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا ( وقال ) أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها
في كفارة المتظاهر ( قال ) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة ( قلت ) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها ( فقال ) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء ( قال ) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها
____________________
(6/80)
________________________________________
لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن ( قال ) وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن
____________________
(6/81)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم ( قلت ) ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن ( قال ) لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شيء عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله ( قال ) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلي أن يكفر بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وإن نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحد ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئة الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها ( قال ) وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه ( فقال ) نعم وإن كان أحب إلي أن لا يعتق إلا بعد ما يحنث ولكن انفعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله ( قال ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطىء من الاولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء ( قال ) وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل ( قال ) يستأنف ولا يبني وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شيء
جامع الظهار ( قلت ) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها
____________________
(6/82)
________________________________________
( قال ) قال مالك نعم تمنعه نفسها ( قال ) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها ( قال ) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ( فقال ) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها ( قلت ) فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الامام قال نعم ( قلت ) ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها ( فقال ) بلغني ذلك عن مالك ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة فارتجعها ولم يشهد على رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد قال مالك قد أصابت ونعم ما صنعت ( قلت ) أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه قال مالك يمضي على صيامه ( قلت ) وإن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي ( فقال ) قال مالك ان شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه ( قلت ) وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر فقال قال مالك إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر فليعتق أحب إلي وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه قال بن القاسم وقتل النفس عندي مثل الظهار ( قلت ) ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد ( فقال ) يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك وقال مالك في الأذى من كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين ( قال ) وقال مالك وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين وكل شيء من الكفارات أيضا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذي من قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شيء من هذا مدا مدا لكل مسكين وقال مالك في كفارة الظهار أنه ان لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا
____________________
(6/83)
________________________________________
كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الإيلاء قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن زاد على الأربعة الأشهر ( قال ) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا ( قال ) نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة أيكون موليا قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا ( قلت ) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من
____________________
(6/84)
________________________________________
احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالاقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه ايلاء
ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه قال سحنون إلا أن المرأة إن قامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فيء
وأما الأخرى فإن قامت قبل مضي الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشيء لأن فيه الوطء وبه يحنث وإن قامت بعد مضي الأربعة فعلي كفارة أو قال علي يمين أيكون موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال أن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فإن كلمها فهي طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه ايلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركن الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى يفيء أو يطلق بن وهب قاليونس وقال بن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء بن وهب وقال مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس
فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك ان شاء الله قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد
____________________
(6/85)
________________________________________
استثنى في يمينه ( قال ) سألت مالكا عنها فقال هو مول قال سحنون وقال غيره أنه لا يكون موليا ( قلت ) أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة ( قال ) لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الاشهر إذا طلبت امرأته ذلك وان كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء
فيمن قال علي نذر أن لا أقربك ( قلت ) أرأيت إن قال علي نذر أن لا أقربك ( قال ) إذا قال علي نذر ففي قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول ( قلت ) أرأيت ان قال علي عهد الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا ( قال ) هذه كلها عند مالك أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول ( قلت ) فإن قال علي ذمة الله قال مالك أراها يمينا قال بن القاسم وأراه موليا ( قلت ) أرأيت إن قال وقدره الله وعظمة الله وجلال الله ( قال ) هذه كلها أيمان ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أقربك أيكون موليا ( قال ) قال لي مالك في أشهد ولعمرى ليستا بيمين ( قلت ) فإن قال أقسم أن لا أطأك ( قال ) قال لي مالك في أقسم أنها ليست بيمين ألا أن يكون أراد بالله قال بن القاسم فإن كان أراد أقسم بالله فأراه موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى ( قلت ) أرأيت إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن جامعنك ( قال ) لا تكون هذه يمينا في قول مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم ولم يقل بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله إن قربتك ( قال ) قال لي مالك في أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم ( قلت
____________________
(6/86)
________________________________________
أرأيت إن قال أنا زان إن قربتك أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون موليا لأن مالكا قال من قال أنا زان إن فعلت كذا وكذا فليس بحالف ( قلت ) أرأيت إن حلف ليغيظها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر فوقفته أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق أو قال علي هدى أو عتق فمضى أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ( قال ) أرى قوله بمنزلة الايلاء والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف بن وهب قاليونس وسألت ربيعة عن المولى هل يجب عليه ايلاء بغير يمين حلفها ولو قال علي مشي أو عتق أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله ( قال ) كل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته فقال لم أرد بقولي الايلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي ( قال ) لا يقبل قوله ويقال له جامعها حتى تعلم أنك لم ترد الايلاء وأنت في الكفارة أعلم ان شئت فكفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أجامعك في هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى قوله اني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار ( قال ) نعم كذلك يقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقا فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن تجامعها
فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست موليا إنما أنا رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة ( قال ) لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة ( قال ) هو مول لأنه كانه قال
____________________
(6/87)
________________________________________
والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول قال سحنون ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال والله لا أطأ حتى أقضيك حقك قال سحنون وقد قال مالك في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك أنه مول
فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حر ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه وقد قال لي مالك إذا حلف الرجل فقال كل مملوك أشتريه فهو حر أنه لا يعتق عليه شيء مما سمى لأن هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإذا عم في العتق وفي الطلاق لم يلزمه ( قلت ) فإن قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر ( قال ) هذا يلزمه فيه الحرية ( قلت ) ويكون به موليا إن قال ذلك لامرأته ( قال ) لا لأنه ليس عليه يمين ان وطئها حنث بها إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط فيقع عليه الايلاء من يوم يشتريه وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطىء لم يكن بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشيء فيمنعه الوطء مكانه فيكون به موليا ( وقد ) قال غيره يكون موليا لان كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول ألا ترى أنه لو وطىء امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه عتق عليه وقد قال عبد الرحمن أيضا مثله ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مال أملكه من ذي قبل في المساكين صدقة قال ) لا شيء عليه لأن مالكا قال لو حلف بهذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد ( قلت ) فإن قال كل مال أفيده بالفسطاط فهو صدقة ان جامعتك أيكون موليا أم لا في قول مالك ( قال ) لا وهو مثل ما فسرت لك في العتق ( قلت ) أرأيت إن قال إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي هو فيه بعينه أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا ( قلت ) فإن لم يصم
____________________
(6/88)
________________________________________
ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر ( قلت ) لم ( قال ) لان الشهر قد مضى وإنما كان يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقى من الشهر شيء فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها أنه لا يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا أيكون موليا ( قال ) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فإن وطىء وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ( قال ) قال مالك لا يكون هذا موليا قال بن القاسم قال مالك لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده ( قال ) وقال مالك وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدي قال بن شهاب ما نعلم الايلاء يكون إلا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضاربه امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء إلا على أولئك فيما نرى لأن الذي يحلف يريد الضرر والاساءة إلا أن حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى الذي يولى في الغضب
____________________
(6/89)
________________________________________
فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه ( قال ) قال مالك إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن رجل آلي أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر فلما مضت الأربعة الاشهر وقف فأبى أن يفيء فطلقت عليه ثم ارتجعها فانقضت الاربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الاربعة الاشهر إن لم يمسها قال مالك الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس ها هنا يمين تمنعه من الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يفىء فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الايلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا لأن اليمين التي زاد إنما هي توكيد ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه إن الحنث يجب عليه باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين وقد قال غيره هذا أيضا ( وقال ) في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده ( قال ) أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا مضت الأربعة الاشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة فإن صار العبد إليه بشيء من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه فإن تزوجها رجع عليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه ( وقال ) كبير من أصحاب مالك وهو بن دينار ساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق ( وقال ) بن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه إن البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ولكني أنقضه إلى حرية
____________________
(6/90)
________________________________________
فيمن قال لامرأته طالق ثلاثا ان لم أفعل كذا ولم يوقت ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لامرأته أنت طالق ان لم أفعل كذا وكذا ولم يوقت ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الايلاء من يوم يرفع ذلك وقال غيره إذا تبين للسلطان ضرره بها ( قال ) وإنه لم يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ذلك قيل له أنت بسبيل الحنث فلا تقربها فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل المولى مثل الرجل يقول امرأتي طالق إن لم أحج ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة أو قال لأخرجن إلى بلدة فلم يجد سبيلا إلى الخروج من قبل انقطاع الطريق ألا ترى أن الحج لا يستطاع في أول السنة ولا يمكنه فعله فيفىء وفيئه فعل ما حلف عليه ليفعلنه ولا يمكنه الخروج فيفىء لأن فيء هذين ليس هو بالوطء إنما فيئه فعل الشيء الذي لا يمكنه فعله فمنها هنا لا يكون بسبيل الحنث ولا يوقف عنها ألا ترى إن المولى نفس الايلاء إذا حل أجله وأوقفته امرأته وهو مريض أو مسجون أنه يمد له في أجله للعذر الذي به لأنه لا يقال له طأ وهو مسجون ولا وهو مريض فإذا أمكنه قيل له فئ وإلا طلق عليك فكذلك الحالف ليحجن أو ليخرجن فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السبيل إلى الفيء فترك الخروج الذي له صار بسبيل الحنث وترك الحج حتى جاء وقت أن خرج لم يدرك الحج فمن حينئذ يقال له لا تصب امرأتك لأنك بسبيل حنث حين تركت ما قدرت عليه من فعلك ما حلفت لتفعلن فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل الايلاء فإن فعل قبل أجل الايلاء ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج إلى البلدة بر في يمينه وسقط حلفه ولم يكن عليه ايلاء وإن جاء وقت الايلاء ولم يفعل ما أمكنه فعله طلق عليه السلطان بالايلاء فإن ارتجع وفعل الحج والخروج قبل أن تنقضي العدة كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له لأنه قد بر في يمينه وقد فاء لأن فيئه فعله كما أن فيء المولى نفس الايلاء الوطء ألا ترى أن المولى إذا طلق عليه بعد الأربعة الأشهر لترك الفيء ثم ارتجع فإن
____________________
(6/91)
________________________________________
صدق رجعته بفيئه وهو الوطء قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب فلانا فامرأته طالق قال ربيعة ينزل بمنزلة المولى ألا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين
فيمن حلف على فعل غيره ( قلت ) فإن قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا ( قال ) يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذا الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه فإن وهب له المحلوف عليه ما حلف عليه وإلا فرق السلطان بينهما مكانه ( قلت ) وهاتان المسئلتان جميعا قوله مالك قال نعم ( قلت ) أريت الرجل يقول لامرأته وهي نصرانية أنت طالق إن لم تسلمي ( قال ) قالمالك ليس في هذا إيلاء ولكن يوقف ويتلوم له السلطان فإن أسلمت وإلا فرق بينهما مكانه وكذلك بلغني عن مالك فيها وقال بن شهاب ان حلف ليفعلن فعلا ان ضرب لذلك أجلا خلى بينه وبين امرأته وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه هو فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة وقال ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى افريقية بطلاق امرأته قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي افريقية ويفيء في أربعة أشهر بن وهب قال الليث وقال ربيعة في الرجل يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى قال الليث ونحن نرى ذلك
____________________
(6/92)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك ( وقال ) بن نافع قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم العام الذي يحج فيه إن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة الاولى فإن جاء الابان الذي يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج ( قلت ) أريت لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة والله لا أطؤك فتزوجها بعد ذلك أيكون موليا إن تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول مالك ( قال ) نعم هو مول عند مالك ( قلت ) ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له بزوجة وإنما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( قال ) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقد قال مالك إذا ظاهر الرجل من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى نم تلك المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها بعد ذلك أنه مول منها في قول مالك وقد قال الله تعالى ! 2 < وأمهات نسائكم > 2 ! فلا يجوز له أن يطأ أم جارية له قد وطئها بملك
فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك فتزوجها فوقع الطلاق في قول مالك أيقع الايلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل وقوع الايلاء في قول مالك ( قال ) نعم هذا يلزمه في اليمين لأنه لو حلف فقال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها أنه مول فكذلك مسئلتك ألا ترى أن مالكا قد قال في رجل قال لامرأة نظر أليها فقال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها وقع عليه الطلاق وهو مظاهر منها ان تزوجها بعد ذلك وجعل مالك وقوع الطلاق والظهار جعلهما يلزمانه جميعا ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل إن تزوجتك ولم يرد بقوله
____________________
(6/93)
________________________________________
ذلك إن تزوجتك فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت علي كظهر أمي أراد بذلك أي ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فيكون مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ان تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في قول مالك فالايلاء ألزم من هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا وإنما أخبرتك أن الايلاء ألزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إذا لم يكن ينوي ان تزوجتك فبهذا كان الايلاء ألزم من الظهار والايلاء لازم في مسئلتك
فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة ( قلت ) أرأيت إن قال ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق ( قال ) ان تزوجها فهو مول إذا تزوجها فإن وطئها كانت طالقا ويسقط الايلاء ( قلت ) أرأيت إن آلى منها وهي صغيرة لا يجامع مثلها ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى هذا موليا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطء ( قلت ) أتوقفه يوم بلغت الوطء ان كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك أم حتى تمضي أربعة أشهر من يوم بلغت الوطء ( قال ) بل حتى أربعة أشهر من يوم بلغت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو مول ( قلت ) لم لا يطلقها مالك عليه حين قال ان وطئتك فأنت طالق البتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته الا أن لا يطأها ( قال ) لان هذا لا يحنث إلا بالفعل وليس هذا أجلا
____________________
(6/94)
________________________________________
طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل وهي ان تركته ولم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه ظلاق أبدا ألا ان يجامعها فها هنا وجه لا يقع عليها طلاقه أبدا لأنها ان تركته لم يقع الطلاق عليها وقد ذكر أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن من الفيء لان باقي وطئه لا يجوز له فلذلك لا يمكن منه قال سحنون وقد روى أيضا عن مالك أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولى لأنه لا يمكن من الفيء إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدا ( سحنون ) وهذا أحسن من هذا الذي فوق ( قلت ) أرأيت ان طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم آلى منها أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك أراه موليا ان مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فأما فاء وأما طلق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته عبدي ميمون حر ان وطئتك فباع ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن اشترى ميمونا بعد ذلك أيعتق عليه بما وطىء مولاه قبل أن يشتريه ( قال ) لا يعتق عليه ( قلت ) فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه ( قال ) نعم هو مول لأنه لو وطىء امرأته عند مالك بعد ما اشترى العبد حنث وكذلك قال لي مالك فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليا
في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها أيكون له أن يطأ امرأته التي كان موليا منها في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن تزوج التي كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها موليا بطلاق هذه التي نكح ( قال ) ان وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها وهما تطليقتان وان تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ان طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ( قال ) لا يكون موليا لأن
____________________
(6/95)
________________________________________
الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله ( قلت ) أرأيت ان طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مول منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته هذه ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطىء هذه الاخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى فيقول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك ان كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطىء هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا قال نعم ألا ترى أن مالكا يقول لو قال ان وطئتك حتى يقدم أبي وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول ( قلت ) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت احداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقي وإن وطىء شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة فوطىء واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن وطىء الاواخر فإنما يطؤهن بغير يمين ( قال ) نعم لأنه لما حنث في الاولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطء الاولى ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الاخرى أتجعله على جميعهن ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن ( قلت ) أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا ( مالك بن
____________________
(6/96)
________________________________________
أنس ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الايلاء شيئا حتى يوقف ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فأما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره عبد الله بن عمرعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثلهابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي الدرداء وأبي الزناد ومروان بن الحكم ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف وان مضت الاربعة الاشهر فيفيء أو يطلق بعد ذلك ( قال ) سليمان بن يسار وان مضت به سنة حتى يوقف فيفىء أو يطلق ( بن لهيعة ) عن بن الهاد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم عليه وان مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق قال بن الهاد وكان علي بن أبي طالب يقول وإن مكثت سنة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك إلا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو أكثر أيكون موليا ( قال ) نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في الذي يقولوا لله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول ( قلت ) فإن وقفته فقال دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة ( قال ) أرى إن كان ذلك البلد من قريته مثلما يختبر بالفيئة فذلك له وان كان بعيدا رأيت ان يطلق عليه ولا يزاد في الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال ان وطئتك حتى أكلم فلانا أو أقضي فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضي وأنا أفيء والمحلوف عليه غائب ( قال ) ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال أنا أفيء فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول
____________________
(6/97)
________________________________________
والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه انه مول فهذا حين قال والله لا أطؤك حتى أقدم بلد كذا وكذا فهو مثل ما يقول حتى أقضي فلانا ( قلت ) أرأيت ان جامعها بين فخذيها بعد ما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه الايلاء وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر فلا أرى فيه إلا الجماع ولا يجزئه الجماع حيث ذكرت ولا القبلة ولا المباشرة ولا اللمس ( قلت ) ويكون عليه الكفارة حين جامع بين فخذيها في قول مالك ( قال ) ان كان نوى الفرج فلا كفارة عليه وإلا فعليه الكفارة لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لجارية له أنت حرة ان وطئتك شهرا فعبث عليها فيما دون الفرج ( قال ) ان كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا لأني لا أرى من حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها فإن لم يكن له نية في الفرج بعينه فقد حنث فإن كانت يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وان هو كفر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا إيلاء عليه ( سحنون ) وقد قال غيره إذا كانت يمينه بالله فالايلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في كفارته لأنه لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا وحق المرأة في الوقف ووجوب الايلاء قد كان عليه فلا يخرجه إلا الفيء وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه ايلاء مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى وقد ذكر عن مالك في اليمين بالله مثل هذا
فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت أربعة أشهر أتت امرأته إلى السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها ( قال ) قال مالك لا تطلق عليه
____________________
(6/98)
________________________________________
ولكنه يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فأما فاء واما طلق عليه
ومما يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه قال بن وهب قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريض ( قال ) نعم في رأيي بن وهب وقال بن أبي ذئب عن بن شهاب مثل ذلك ( قلت ) أرأيت ان كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الاربعة الاشهر ( قال ) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته إلا بالكفارة ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أنا أفيء وهي حائض ( قال ) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك ( قلت ) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة الاشهر إلى السلطان ( قال ) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك ( وقال ) بن أبي حازم وبن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو بمرض لا يقدر فيه على الاصابة فلما حل أجله قيل له أتفيء أم تفارق فإن قال أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون قيل له فإن مما تعرف به فيئتك ان تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة وأما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفيء ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم
____________________
(6/99)
________________________________________
جاء أجل الايلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك أترثه امرأته أم لا ( قال ) بن القاسم أرى أن ترثه وأجعله فارا ( قلت ) أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الايلاء وهو مريض فوقفته أيطلق عليه السلطان أم لا ( قال ) يطلق عليه ان لم يفيء فإن فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا
ومما يعلم به فيئته ان كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه اليمين قال مالك وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا قال بن القاسم فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فوطىء وإلا طلقت عليه ( قلت ) أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض فلما حل أجل الايلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه ( قال ) ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئة حتى يصح فإذا صح فأما وطىء وأما طلقت عليه قال سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا ( قلت ) أرأيت ان كفر عن يمينه قبل أن يصح فلما صح أبي أن يجامع أتطلق عليه امرأته أم لا ( قال ) لا تطلق عليه امرأته لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة ألا أن يصح أو يكفر قبل ذلك ( قلت ) أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك ( قال ) لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع ( قلت ) هل تجزئة الكفارة في الايلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين بالكفارة ( قال ) نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض ( قال ) وقال مالك إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك وقال بن القاسم سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان قال لا يترك
____________________
(6/100)
________________________________________
وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما ( قال ) فقلنا له فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم أما ان حملوهن إليهم وأما ان قدموا عليهن وإما ان فارقوهن قال مالك وذلك رأيي وأرى أن يقضي بذلك ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك ( قال ) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع وإنما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف
فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة ( قلت ) أرأيت إن آلى من امرأه وهي مستحاضة فوقفته بعد مضي الاربعة الأشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعها قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا ( قال ) قال مالك لا يوقف ولكن ينتظر به ما دامت المرأة في عدتها فإن وطئها في العدة فهي رجعة وإلا فليست برجعة ( قلت ) ولم لا توقفه لها وهي ان ماتت توارثا وهو زوج ( قال ) ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسئلتك بل هي هذه بعينها ولا يوقف الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة أنه
____________________
(6/101)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
ان وطىء حنث وكفر وسقط عنه الايلاء وان لم يطأ حتى تنقضي العدة فليست رجعته برجعة وتصير أحق بنفسها فهذا يدلك على أنه لا يوقف في الايلاء عند مالك مرتين وإنما حبستها العدة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة فمضى أجل الايلاء قبل انقضاء عدتها أيكون لها أن توقفه أم لا ( قال ) قال مالك نعم لها أن توقفه ( قلت ) أرأيت ان انقضت العدة قبل أجل الايلاء فمضى أجل الايلاء وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه ( قال ) يرجع الايلاء عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني فإذا مضت أربعة أشهر من يوم تزوجها التزويج الثاني وقفته ان أحبت ( قلت ) أرأيت إن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدة الطلاق بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه ثم خطبها مكانه فتزوجها فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك فإما أن تفيء وأما أن تطلق ( قال ) لا يكون لها أن توقفه إلا بعد مضي أربعة أشهر من النكاح الثاني لأن الملك الأول قد سقط فقد سقط الاجل الذي مضى من الايلاء الذي كان والايلاء لازم للزوج تبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح الثاني قال بن القاسم قال مالك إن آلى منها فوقفته بعد الاربعة الاشهر فطلق ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا وطلق ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته امرأته فإن فاء وإلا طلق عليه السلطان قال مالك وكذلك في الظهار والايلاء لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاث تطليقات طلقها بترك الفيء أو بطلاق غير ذلك ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط عنه الايلاء ولا الظهار لأنه لا يقدر على أن يجامع إلا بالكفارة فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه إلا بالكفارة فإن طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها بعد زوج لا يسقط عنه الايلاء ولا الظهار ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع إلا بكفارة فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه قال مالك وإذا آلى منها إلى أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق السلطان بينهما ثم تزوجها بعد ذلك وقد بقي من
____________________
(6/102)
________________________________________
الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر قال مالك فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر ( قلت ) فإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان أتكون تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون للزوج أن يرتجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ( قال ) قال مالك نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه ( قلت ) أرأيت إذا ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة أتكون رجعته رجعة أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون رجعته رجعة إذا لم يطأها في عدتها ( قلت ) ويكون الزوج موسعا عليه يخلى بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال نعم ( قلت ) فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت وحلت للأزواج مكانها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها ( قال ) فقلت لمالك فإذا صح أو أخرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها ( قال ) أرى أن يفرق بينهما إذا كانت العدة قد انقضت ( قال ) فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة ( قال ) لا وعدتها الاولى تكفيها قال بن القاسم ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم طأ فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة رجعة ( قلت ) أرأيت ان قال الزوج قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني ( قال ) فإن القول قول الزوج يصدق ويحلف
في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها ( قلت ) أرأيت الرجل يولي من امرأته ولم يبن بها ولم يطأها ثم توقفه بعد الأربعة الأشهر فيطلق عليه السلطان أيكون له رجعة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا رجعة له عليها وكذلك إذا كان قد وطئها ثم طلق عليه السلطان فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ولم يطأها فوقفته بعد الأربعة فلم يفئ فطلق
____________________
(6/103)
________________________________________
عليه السلطان أيضا انه لا رجعة له عليها لأنه لم يطأها في هذا الملك من بعد ما عقد نكاحها الثانية وكذلك كل ملك لا يطؤها فيه فلا رجعة له عليها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حرا وتحته مملوكة آلى منها كم أجل إيلائه هذا من هذه الأمة في قول مالك ( قال ) قال مالك كل حر آلى من أزواجه حرائركن أو إماء مسلمات أو مشركات من أهل الكتاب حرائر فأجل إيلائه أربعة أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء مسلمات أو مشركات حرائر من أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران وإنما ينظر في هذا إلى حال الرجال لا إلى حال النساء قال مالك لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء فكذلك أجل الايلاء للرجال ( قلت ) أرأيت إذا آلى منها وهو عبد وهي أمة فوقفته بعد الشهرين فلم يفىء فطلقها عليه السلطان ثم أعتقت وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الحرائر ويملك الزوج الرجعة في ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في الأمة إذا أعتقت وهي في عدتها من طلاق يملك الزوج الرجعة أو لا يملك الزوج الرجعة أنها تبني على عدتها عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمت الأمة حين طلقها ولا يلتفت في ذلك إلى العتق فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر عتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى فقال الزوج أنا حر ولي أربعة أشهر ( قال ) قال مالك في عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق بعد ذلك أنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة قال مالك الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال فأرى هذا قد لزمه الايلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق لأن الايلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الايلاء أجل عبد ألا ترى أن مالكا قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالك أو لا ترى أن مالكا قال في الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ثم تعتق أنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة أيكون موليا في
____________________
(6/104)
________________________________________
قول مالك ( قال ) قال مالك في عبد حلف بعتق جارية ان اشتراها فأتى مالكا يستفتيه فقال مالك لا أحب له أن يشتريها ونهاه عن ذلك قال بن القاسم فقلت لمالك أسيده أمره أن يحلف لها ( قال ) مالك لا ما قال لي أن سيده أمره أن يحلف قال مالك ولم أر له أن يشتريها قال بن القاسم فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين ( قلت ) أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو بطلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الإيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم أيكون موليا أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون موليا إذا أسلم سقط عنه هذا كله ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الايلاء إلى الطلاق انتهى
ما جاء في اللعان قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت الامام إذا لاعن بين الزوجين الحرين المسلمين أو الكافرة تحت المسلم أو العبد تحته الأمة أو الأمة تحت الحر أو الحرة تحت العبد كيف يلاعن بينهم وبمن يبدأ ( قال ) يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني والخامسة يقول الزوج لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين ( قال ) وكذلك سمعت مالكا يقول ( قال ) وقال لي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فتقول أشهد بالله ما رآني أزني أشهد بالله ما رآني أزني قال تقول ذلك أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( قلت ) فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول أشهد بالله لزنت ولم أسمعه من مالك وتشهد المرأة أشهد بالله ما زنيت قال بن وهب عن مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان يقع اللعان بين كل زوجين قال بن وهب وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون يقع اللعان بين كل زوجين بن وهب عن رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ونافع مولى بن
____________________
(6/105)
________________________________________
عمر وعطاء بن أبي رباح وأبي الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط بذلك وقال أبو الزناد مضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها بن وهب وقال عبد العزيز الحر يلاعن الأمة والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وإن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام فهي زوجة وليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها ( قلت ) لابن القاسم هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك ( قال ) إذا قذفها فلا يكون عليه لعان لأنها كافرة ( قلت ) أرأيت إن ادعى رؤية وتدعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة ( قال ) يلاعن في قول مالك الساعة لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولدان أحب أن يلاعن وإنما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهرالحمل لأن الزوج يقول أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني فلذلك كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه الولد ان جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما سوى ذلك ( قلت ) وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول مالك ( قال ) نعم قال والحر مع الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية أنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل بن وهب عن يحيى بن سعيد في حر تحته أمة فقذفها بالزنى ( قال ) ان كان يبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها وان كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك ( وقال ) يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك ( قلت ) لابن القاسم أين تلاعن النصرانية في قول مالك ( قال ) في كنيستها حيث تعظم ( قال ) قال مالك وتحلف بالله ( قلت ) لابن القاسم فالمسلم أين يلتعن ( قال ) في المسجد وعند الإمام قال سحنون وقد بينا في كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية
ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه ( قلت ) أي الساعات يلتعن فيه في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول يلتعن في
____________________
(6/106)
________________________________________
دبر الصلوات ( قلت ) فهل تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن فيه زوجها أم لا في قول مالك والزوج إنما يلتعن في المسجد ( قال ) لا أعرف من قوله أنها تحضر ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد ( قلت ) فهل يحضر الرجل موضعها حيث تلتعن في كنيستها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تلتعن النصرانية في كنيستها ويلتعن المسلم في المسجد والنصرانية تمنع من دخول المسجد عند مالك فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا أن يشاء الزوج أن يحضرها ( قلت ) فهل يجمع الامام للعان المسلم ناسا من المسلمين ( قال ) قال مالك يلتعن في دبر الصلوات بمحضر من الناس ولا بد للامام فيما سمعنا من مالك أن يلاعن بينهما بمحضر من الناس ( قلت ) أرأيت اتمام اللعان بين الزوجين أم حتى يفرق السلطان بينهما قال قال مالك إتمام اللعان هي الفرقة بين الزوجين بن وهب عن يونس عن بن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن المتلاعنين يتلاعنان في دبر صلاة الظهر أو العصر وما كان في دبر العصر أشدهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الملاعن إذا أكذب نفسه بعد ما تم اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد بن وهب وقالمالك السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وان أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته قال مالك وتلك السنة عندنا لا شك فيها قال بن وهب وقاله بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحو ذلك بن وهب وأخبرني بن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الاشج أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ولا يتناكحان أبدا وعليها عدة المطلقة وان كان لها عليه مهر وجب عليه ( قلت ) لابن القاسم فإن أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان إلا مرة واحدة من المرات ( قال ) أرى أنه ان أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة
____________________
(6/107)
________________________________________
مرة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته بن وهب وحدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول في الملاعن أنه إن أكذب نفسه بعد ما شهد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما ( قلت ) أرأيت ان ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم انفش ذلك الحمل أتردها إليه ( قال ) لا وقد مضى اللعان ( قلت ) أفيتزوجها من ذي قبل قال لا ( قلت ) لم وقد مضى اللعان ( قال ) ومن يدري أن ذلك انفش ولعلها أسقطت فكتمته بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال قذف رجل من الأنصار ثم من بني العجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا قالابن وهب وأخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري بنحو ذلك بن وهب قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا بن وهب عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك ( قال ) قال مالك اللعان بين كل زوجين ألا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره ( قلت ) أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول مالك ( قال ) لا لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد ان جاءت امرأته بولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك فيه أنه إن زنى لم يحد قال مالك وإن قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن ( قلت ) أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما لعان في قول مالك ( قال ) نعم بينهما اللعان
____________________
(6/108)
________________________________________
كذلك قال مالك إذا أراد أن ينفي الولد أو ادعى رؤية فقال أنا ألتعن خوفا من أن يلحقني الولد إذا جاء ( قلت ) أرأيت الحر إذا قذف امرأته الحرة فقال رأيتها تزني وأراد أن يلاعنها وهي ممن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من صغر ( قال ) يلاعن إذا كانت الصغيرة قد جومعت وإن كان مثلها لا يحمل فلا بد له من اللعان وإن كانت ممن لو نكلت لم يكن عليها حد ألا ترى أن النصرانية لو نكلت عن لعان المسلم وصدقته لم يكن عليها حد وكذلك الصغيرة عندي توجب على الرجل اللعان فيما ادعى لأنه صار لها قاذفا ولا يسقط عنه الحد إن لم يلاعن ولا تلاعن الصغيرة لأنها لو أقرت بما رماها به الزوج لم تحد لذلك ولو زنت أيضا لم يكن عليها حد ( قلت ) فإن كانت هذه الحرة مثلها لا يلد إلا أن زوجها قال رأيتها تزني وهو لا يدعى حذرا من الحمل أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) يلتعن لأن هذا قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان وهو في الأمة والمشركة لا يكون قاذفا ولا يلتعن إذا قذفها إلا أن يدعى رؤية أو ينفي حملا باستبراء يدعيه فيقول أنا ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقني الولد فهذا الذي يلتعن إذا كانت امرأته أمة أو مشركة أو من أهل الكتاب أو ينتفي من حملها ان له أن يلتعن وان أراد أن يلتعن ويحق قوله عليها لم أمنعه من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال ! 2 < فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله > 2 ! وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شيء لأنه لا حد عليه في قذفه إياها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة فسكت ولم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل انتفي منه ( قال ) قال مالك إذا رأى الحمل ولم ينتف منه حتى تضعه فليس له أن ينتفي منه بعد ذلك حرة كانت امرأته أو أمة أو كافرة فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيهما لأنه لا يجلد قاذفهما ( قلت ) فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك ( قال ) لا يقبل قوله ذلك ويضرب الحد إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو
____________________
(6/109)
________________________________________
أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد ( قلت ) ويجعل سكوته ها هنا اقرارا منه بالحمل قال نعم ( قلت ) فإن رآه يوما أو يومين فسكت ثم انتفى بعد ذلك ( قال ) إذا ثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك ( قلت ) أرأيت الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلتعن في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد فكذلك زوجها عندي إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد ( قلت ) وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ( قال ) لا لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله > 2 ! وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأته فقال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزني فأما منذ زنت اليوم فلم أجامعها أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في هذه المسألة بعينها انه يلتعن ولا يلزمه الولد ان جاءت بولد قال مالك وان أقر أنه كان يطؤها حتى ساعة رآها تزني فلاعنها فإن الولد لا يلزمه إذا التعن باقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزني ( قلت ) فإن جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو بثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب الولد أم لا ( قال ) نعم لان الابن إنما هو من وطء هو به مقر وإنه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان من قبل أن يراها تزني ( قلت ) أفيلحق به الولد أم لا في قول مالك ( قال ) قد اختلف فيه قول مالك فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا يشك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية ( قلت ) أرأيت اختلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو ( قال ) ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ومرة يقول بنفيه وإن كانت حاملا ( وكان ) المخزومي يقول في الذي يقول لزوجته رأيتها تزني وهو مقر بالحمل قال يلاعنها بالرؤية فإن ولدت ما في بطنها قبل
____________________
(6/110)
________________________________________
ستة أشهر من ادعائه فالولد منه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا فالولد للعان واعترافه به ليس بشيء فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت به الولد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان ولدت ولدين في بطن واحد فأقر بالاول ونفى الآخر أتلزمه الولدين جميعا وتضربه الحد أم لا ( قال ) يضرب الحد ويلزمه الولدان جميعا ( قال ) ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة ولدت ولدا ثم ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أتجعله بطنا واحدا قال نعم ( قلت ) فإن وضعت الثاني لستة أشهر فصاعدا أتجعله بطنين أو بطنا واحدا ( قال ) بل بطنين ( قلت ) أرأيت ان قال لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الاول ( قال ) يلاعنها وينفي الثاني إذا كانا بطنين ( قلت ) فإن قال فإني لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الاول ولكن هذا الثاني ابني ( قال ) يلزمه الولد الثاني لأن هذا الولد للفراش ( قلت ) فهل يجلد الحد حين قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الاول وهذا الثاني ولدي ( قال ) أرى أن تسئل النساء فإن كان الحمل يتأخر عندهن هكذا لم أر أن يجلد وان قلن أنه لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد ولا أجلده إذا كان يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل يكون واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا أن يقول الرجل لامرأة تزوجها ولم يبن بها فجاءت بولد من بعد ما عقد نكاحها لستة أشهر فقال هذا ابني ولم أطأها من حين عقدت نكاحها فهذا يكون ابنه ويجلد الحد لأنه حين قال هو ابني ولم أطأها فكأنه إنما قال حملت به من غيري ثم أكذب نفسه بقوله انه ابني فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه
ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره ( قلت ) أرأيت إذا قدم رجل من سفره فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن ( قال ) يجزئه اللعان الاول ولم أسمعه من مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن
____________________
(6/111)
________________________________________
نفسه كل ولديكون من هذا الحمل ( قلت ) فإن ادعى الولد الثاني ( قال ) يلحق به الولد الأول والآخر ويجلد الحد ( قلت ) أرأيت ان ولدت امرأته ولدا فمات ولم يعلم الرجل بذلك أو كان غائبا فلما قدم انتفى منه أيلاعن والولد ميت أم لا ( قال ) يلاعن لأنه قاذف ( قلت ) وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه أيلتعن قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال إني رأيتها تزني ( فقال ) إذا قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنى الذي حدت فيه لاعن ( قلت ) أرأيت إن أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنى الذي حدت فيه أتضربه لها الحد أم لا في قول مالك ( قال ) لا حد عليه وعليه العقوبة ( قلت ) فإن قذفها زوجها وقد غصبت نفسها أتلتعن قال نعم وقال غيره إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن ثم يقال لها ادرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه وخذي مخرجك الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب
فإن لم يقذف وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه لم يسقط نسب الولد إلا اللعان فإن التعن دفع الولد لأنه قد يمكن أن يكون من وطء الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت عليها بالاغتصاب لأنها تقول أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب ( قلت ) أرأيت من أبي اللعان من الزوجين أيحده مالك بابائه أم حتى يكذب نفسه ( قال ) إذا أبى اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد ان كان الرجل أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنى ( قلت ) أرأيت إذا التعن الرجل فنكلت المرأة عن اللعان أتحدها أم تحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنى فتقيم عليها الحد ( قال ) قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان رجمت لقول الله تبارك وتعالى ! 2 < ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله > 2 ! ( قال ) فإذا تركت المخرج الذي جعله الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرا ورجمت ان كانت ثيبا لأنه أحق عليها الزنى بالتعانة وصدق به قوله حتي صار غير قاذف لها فإن خرجت من صدقه عليها وإلا أقيم عليها الحد ( قلت ) أرأيت إذا نكل الرجل عن اللعان أتحده في قول مالك مكانه ( قال ) نعم قال مالك إذا نكل عن
____________________
(6/112)
________________________________________
اللعان جلدته الحد ( قلت ) أرأيت ان ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج ينكر فأقامت البينة ( قال ) إذا أقامت البينة جلد الحد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن ( قلت ) ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف ( قال ) نعم لأنه يقول كنت أريد أن أكتم فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن وقد قال بعض كبار أصحاب مالك أنه يحد ولا يلاعن لأنه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه قال قد رأيتها تزني وهو يجحد كان إذا جحد ترك المخرج الذي كان له لأنه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فكانه قال حين جحد أن يكون قال قد رأيتها تزني ثم قال لم أرها فكان مكذبا لنفسه وقع عليه الحد باكذابه نفسه ثم قال أنا صادق فلا يقبل منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت إلا زواج ثم رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به ( قال ) لم أسمع فيه شيئا إلا أني أرى أن يلتعن لأن القذف إنما كان في موضع اللعان فليس تركها إياه بالذي يوجب عليه الحد ولكنه ان دعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه فإنما أمرته أن يلتعن لأن اللعان كان حده يوم قذفها وإنما يدفع عنه العذاب إذا لاعن ( قلت ) أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف ( قال ) نعم تلاعن لأني إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها اللعان فأما أبرت نفسها وأما حدت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته هذا الولد الذي ولدتيه ليس مني فقالت المرأة صدقت ليس هو منك ( قال ) قال مالك والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس ابنا له ولا ينسب إليه ( قلت ) أفتحد الأم ( قال ) قال مالك نعم تحد ( قلت ) وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين ( قال ) نعم كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغني ( قلت ) فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل ( قال ) فهو عندي واحد قال بن القاسم وسمعت الليث بن سعد يقول مثله قال
____________________
(6/113)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
سحنون وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان
وقد روى ما قال بن القاسم
وأكثر الرواة يرون قول مالك أنه لا ينفي إلا باللعان قال بن القاسم وقال مالك لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فإن أقام مقرى به فليس له أن ينفيه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهي مضاجعة رجل في لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنى برؤية أو ينفي حملها فإن رماها بالزنى ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد لأن هذا مفتر قال سحنون وقد قاله المخزومي وبن دينار وقالا في الحمل ان نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد قال بن القاسم فأرى في مسئلتك إن لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه ( قال ) وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفي حمل يدعى قبله استبراء وأما قاذف لا يدعى هذا فإنه يحد وقاله بن القاسم أيضاسحنونوق الابن القاسم أيضا غير هذا قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرى لا عن ولم يسئل عن شيء وقاله معه بن نافع بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به بن السحماء ( مالك بن أنس ) عن نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال بن وهب
____________________
(6/114)
________________________________________
وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها فقال لا يجب اللعان إلا من رؤية أو استبراء بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء ما وطئتها منذ كذا وكذا أو يقول رأيت معها رجلا ففي ذلك التلاعن فإن قال هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة بذلك بن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك ( قلت ) أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب لها الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها فقال له يا بن الزانية ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك ومن قال لابنها ليس فلان أباك على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه قال من دعا بن الملاعنة لزينة ضرب الحد قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب من نفى ولدها جلد الحد ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال من دعاها زانية جلد الحد ( وقال ) علي بن أبي طالب من قذف بن ملاعنة جلد الحدابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك قال يجلد الحد ( وقاله ) نافع مولى بن عمر والقاسم بن محمد ذكره بن وهب عنمخرمة بن بكير عن أبيه عنهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان شهدت الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك ( قال ) يلحق به الولد ويضرب الحد ( قلت ) أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا في قول مالك لأنها قد زنت ( قال ) لم أسمع من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليه إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية ( وعن ) ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال يلاعنها ويجلد الحد في الرجل فأما التلاعن فيدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم نضربه الحد وقاله مالك ( قلت ) رأيت المرأة إذا
____________________
(6/115)
________________________________________
ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفي منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ( قال ) للام ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات ( قال ) لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال ان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأن له نسبا يلحق به قال بن القاسم وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه وقال مالك من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما أسود وأني أنكرته ثم ذكر الحديث
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من ابل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة ( قال ) قال مالك يرثها ( قلت ) فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة ( قال ) أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه ( قلت ) أرأيت ان مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث
في لعان الأعمى ( قلت ) أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية أرأيت ان قلت أنه يدعي الاستبراء في الحمل فيجوز
____________________
(6/116)
________________________________________
له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى رؤية قال غيره ليس برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم وأما رؤية فلا وكذلك قال هو قال بن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يرمون أزواجهم > 2 ! والأعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك قال بن وهب قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في دينه
في لعان الأخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالاشارة أو بالكتاب ( قال ) نعمان فقه ما يقال له وما يقول ( وسألته ) عن الذي يدعى الرؤية في امرأته فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية ( قال ) الولد ولده لا ينفي بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لأن اللعان قد مضى ولانا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه ( قلت ) أرأيت ان ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر ( قال ) فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد ( قلت ) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس مني وإنما ألتعن بالرؤية وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ويجلد الحد قال لا ( قلت ) فإن قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر هذا ليس مني قد كنت استبريت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لأن اللعان قد كان لرؤية ( قال ) أرى عليه الحد لأنه صار قاذفا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء إنما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا ( قلت ) أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها ( قال ) يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة بن وهب عن يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها قال أبو الزناد القاذف كان زوجا أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ها هنا ويجلد الآخرون
____________________
(6/117)
________________________________________
قال يونس وقال بن شهاب لا ترجم ولا ترى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل ان الله تبارك وتعالى رد شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وان لاعنها فرق بينها وبينه قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وبن قسيط بمثله ( وقال ) بن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( وقال ) ابراهيم النخعي مثله وقال بن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم ان جاء برجلين يشهدان قال يجلدان
في ترك رفع اللعان إلى السلطان ( قلت ) أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الزوج ( قال ) وكذلك سمعت مالكا يقول فيها ( قال ) وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شيء على القاذف
في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلاعن إذا دعت أنه منه وانه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ( قلت ) وكذلك ان طلقها قبل البناء بها فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن ( قال ) قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن يطلقها بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو من زوجي وكان يغشاني في أهلي سرا فسئل زوجها فقال لم أغشها وأني من ولدها لبريء
____________________
(6/118)
________________________________________
( قال ) سنتها سنة المتلاعنين ولا تنكح حتى تضع حملها ثم لا يجتمعان أبدا ولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف ذلك منها لاعنها وان مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط انه يلاعنها ان تمت نكرته
في نفقة الملاعنة وسكناها ( قلت ) أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد وألحقت به الولد أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا فإن كان الزوج يومئذ موسرا ألزمته النفقة لها وان كان يومئذ معسرا فلا نفقة لها ( قلت ) فإن كان في بعض الحمل موسرا وفي بعض الحمل معسرا ( قال ) يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا وإنما قلته على قول مالك في الرجل يطلق امرأته البتة وهي حامل ان عليه النفقة ان كان موسرا وان لم يكن موسرا فلا نفقة عليه ( قلت ) أرأيت الملاعنة أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة ( قال ) قال مالك للملاعنة السكنى قال مالك ولا متعة لها ( قلت ) أرأيت ان كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا فالتعن أيكون عليه المتعة والسكنى ( قال ) قال مالك لا يكون للملاعنة مدخولا بها أو غير مدخول بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا يكون لها المتعة على حال من الحالات ( قلت ) أرأيت الملاعنة لم جعل مالك لها السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ( قال ) لأنها في عدة منه وهي مبتوتة منه فلا بد من أن يكون لها السكنى ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها
في ملاعنة الحائض ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي
____________________
(6/119)
________________________________________
في دم نفاسها أو حائض ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ملكا غير مرة وأخبرني عنه غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفيء طلق عليه ( وقد روى ) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض
متعة الملاعنة ( قلت ) ولم قلتم في الملاعنة أنه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا تعطي الزوج شيئا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا متاع للملاعنة قال بن القاسم إلا أن الذي يقع في قلبي لأن الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج
____________________
(6/120)
________________________________________
كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم بذلك بكم يستبرئها في قول مالك ( قال ) يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر ( قال ) وقال مالك وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة واحدة قال بن القاسم لان استبراءها عنده إنما كان حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لهما إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءا وتكف عن الصلاة فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها مثل ما قال مالك في العدة ( قال ) وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها فإذا عرفت كانت كما وصفت لك بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها إلا براءة الحرة ها هنا ( قال ) يحيى بن سعيد فالتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الاماء اللائي لم يحضن
في استبراء المغتصبة والمكاتبة ( قلت ) أرأيت ان كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول
____________________
(6/121)
________________________________________
مالك قال نعم ( قلت ) فإن كاتب أمته ثم عجزت أعليه أن يستبرئها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن يستبرئها لأنها قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء ( قلت ) فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء قال نعم ( قلت ) فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ( قال ) لأن مالكا قال لي في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يمسها وتقر المرأة بأنه لم يمسها ( قال ) ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا بها ( قال ) فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ( قال ) لا لأنه وطئها وهي عنده ملك له قال مالك وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد ( قلت ) أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم
في استبراء الأمة يسبيها العدو ( قلت ) أرأيت ان سبي العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلي أيكون علي الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) نعم عليك الاستبراء ( قلت ) فبكم تستبرئهن فقال ) الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قلن أنا لم نوطأ ( قال ) لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة فالاستبراء لازم
في استبراء المرهونة والموهوبة ( قلت ) أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها بمنزلة
____________________
(6/122)
________________________________________
ما لو استودعتها رجلا ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل جارية فغاب عليها ثم ارتجعتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولا يكون هذا مثل البيع ( قال ) لا لأن هذا حين غاب عليها غاب وهو حائز لها فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه وفي البيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها فلا استبراء على البائع إذا رجعت إليه وان كان في البيع قد قبضها المشتري وحازها لنفسه ليس على المواضعة عنده ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع أن استقالة أن يستبرئها وإن كان ذلك بعد يوم إذا غاب عليها فكذلك الهبة ( قلت ) أرأيت ان وهبت لابن لي صغير في عيالي جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي فارتجعت هبتي اعتصرتها أعلي استبراء أم لا ( قال ) الصغير والكبير بمنزلة واحدة إن كانتا في يدي الأب لم تكونا تخرجان فلا استبراء عليه وإن كانتا تخرجان أو قبضها الكبير وغاب عليها فالاستبراء عليها فان وطئها الابن فلا اعتصار للاب فيها ( قال ) وكذلك قال مالك ليس له اعتصار ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا استودع رجلا جارية فحاضت عند المستودع ثم اشتراها المستودع أجزتها تلك الحيضة من الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها علي أو صارت لي من مغنم أو من غيره أو أوصى لي بها أو ورثتها أو صارت لي بوجه من الوجوه أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم
في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المتباع ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فمنعني صاحبها من أن أقبضها حتى أدفع إليه الثمن فحاضت عند البائع بعد اشترائي إياها قبل أن أقبضها ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجارية أتجزئني تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) إن أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك وان كانت في آخر حيضتها أو بعد ان طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة ( قلت ) أرأيت ان لم يمنعه القبض فلم يقبضها المشتري حتى حاضت عند البائع أتجزىء المشتري هذه الحيضة
____________________
(6/123)
________________________________________
من الاستبراء أم لا ( قال ) إن كان المشتري لم يسأله القبض والبائع لم يمنعه ألا أن المشتري ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن القبض حتى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وإن كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها وكذلك ان كان البائع منعها من المشتري حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن كانت من علية الرقيق تواضعاها وإن كانت من وخش الرقيق قبضها المشتري وكان عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فإن حيضتها استبراء للمشتري لأن ضمانها كان منه ولأن استيداعه أتاها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك الحيضة في قول مالك من الاستبراء ( قال ) قال مالك ان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى ( قلت ) أرأيت ان كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتريتها رأت الدم عندي يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا ( قال ) لا يكون هذا استبراء ( قلت ) وتدع الصلاة قال نعم ( قلت ) ولا تجعله استبراء ( قال ) لا يكون الدم الذي تراه استبراء حتى يكون بين الدمين من الايام ما يعلم ان الدم الثاني حيض كانت به حائضا ( قلت ) فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل إلا يوماء واحدا ثم انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء ( قال ) تسئل النساء عن ذلك فإن قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن أنه استبراء لرحمها ولا يكون هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة ( قلت ) أرأيت ما بين
____________________
(6/124)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا ( قال ) قال لي مالك الثلاثة الأيام والأربعة والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك ان ذلك من الحيضة الأولى ( قال ) وما قرب من الحيضة فهو كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد حضت في الشهر ثلاث حيض ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن صدقت وإلا فلا ويسئل النساء عن عدد أيام الطهر فإن قلن إن هذه الأيام تكون طهرا فيما بين الحيضتين وجاء هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم ما يقول النساء أنه دم حيضة ولا يشككن أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء وإلا فلا
في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع ( قلت ) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله البائع قبل أن يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا ( فقال ) لا لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية ( قلت ) أرأيت إن انقلبت بها ثم استقالنى ( قال ) إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشتري أن تحيض فيه لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراء فليس على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ لنفسه وإن كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشتري إذا كان البائع لم يضعها عند المشتري على وجه الاستبراء وإنما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه فالمشتري لم يستبرئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها للمشتري وغاب عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشتري وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وإن كان إنما دفعها البائع إلى المشتري قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على يدي رجل أو امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء وإن طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت قد
____________________
(6/125)
________________________________________
حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشتري فإن استقالة البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت للمشتري قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشتري إنما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل البائع المشتري والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان استقالة في آخر دمها ( قال ) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل ( قلت ) ولم وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها ( قال ) لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال المشتري البائع في أول الدم أو في عظمة رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة ( قلت ) لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشتري لم يحل له وطؤها ( قال ) لأن الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدري ما أحدثت الجارية وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث ( قال ) وقال مالك في الذي يشتري الجارية في آخر دمها أنه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشتري الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قاليحيى أدركنا الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها ويسلم للذي اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض وكل عهدة على ذلك قال بكير ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد
____________________
(6/126)
________________________________________
أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفي نفسه خصومة صاحبها فيها بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الانصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع بن وهب قال يونس قال بن شهاب مثله قال بن شهاب وإن كانت قد حاضت فهي من المبتاع بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ثمنها فقال سوف فماتت الوليدة عند البائع ( قال ) ان كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وإن كانت حاضت فهي من المبتاع وان وضعاها على يدي عدل فهي كذلك أيضا
في استبراء الجارية يباع شقص منها ( قلت ) أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب علي الاستبراء ( قال ) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لأن المشتري قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب فلذلك صار ضمانها منه وأنهاإذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها
____________________
(6/127)
________________________________________
في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ( قلت ) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء
في استبراء الجارية يشتريها الرجل ( قلت ) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ( قال ) نعم ويكون هذا مثل البيع
في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا ( قال ) لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها
في استبراء الجارية ترد بالعيب ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من
____________________
(6/128)
________________________________________
البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ
ما ينقضي به الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به الاستبراء ( قال ) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد
أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا ( قال ) السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق
في مواضعة الحامل ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني ( قال ) لا تصدق الأمة ( قلت ) وكيف يصنع بها سيدها ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض ( قال ) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة ( قال ) وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها
____________________
(6/129)
________________________________________
ويتبرأ من الحمل وان كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا بريء من الحمل فهذا لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز
وفي هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وحش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشتري لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد فإن كانت حاملا لم يستطع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل ( قال ) وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبري البائع من الحمل ولا تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ظاهرا تعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل ان كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشتري على البائع وليستبرىء المشتري لنفسه لأن البائع باع على الحمل بيعا صحيحا ( قلت ) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفي أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ولا في السقط ( قال ) لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا دعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض سحنون لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما بينهما قال سحنون ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال تعالى ! 2 < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع
____________________
(6/130)
________________________________________
في مواضعة الأمة على يدي المشتري ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق فأئتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه قال بن القاسم فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لأن البائع أئتمنه على ذلك ورضي بقوله في ذلك ( قلت ) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ( قال ) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء قال مالك ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ( قال ) غيره أحب إلي منه وإن فعلا أجزأهما
في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط علي أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ( قال ) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وإن مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل مني ان ظهر ولا وطئت
____________________
(6/131)
________________________________________
الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري فإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها قال بن القاسم فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها الا أن يكون البائع وطىء واشترط هذا الشرط فإن كان وطىء ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطىء ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ان ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل ان كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري القيمة
في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) وقال بن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم
____________________
(6/132)
________________________________________
 
أعلى