ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل ( قال ) بل في مال القاتل عند مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة ( قال ) نعم
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة ( قلت ) فإن قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة ( قلت ) أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل
____________________
(16/427)
________________________________________
ذلك في ماله ( قال ) بل في ماله ( قلت ) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ( قال ) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد ( قال ) فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف ( قال ) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي ( قلت ) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم ( قلت ) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول ( قلت ) فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه ( قال ) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا
____________________
(16/428)
________________________________________
اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا ( قلت ) أرأيت العينين بهذه المنزلة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه
ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط ( قلت ) أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه ( قال ) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب ( قال ) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ( قال ) وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود ( قلت ) أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار ( قلت ) أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد ( قلت ) أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهم ( قال ) وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا ( قال ) نعم يحكم عليها بحكم المحارب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما
____________________
(16/429)
________________________________________
ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب
وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقطع يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ( قال ) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك ( قال ) مالك وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا ( قلت ) أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب ( قلت ) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه ( قال ) قد أخبرتك بقوله ( قال ) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال بن القاسم ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها
____________________
(16/430)
________________________________________
القصاص قد ذهب فلا شيء لهم ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن سرق فقطعت يمينه ( قال ) قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه ( قال ) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها
ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق ( قلت ) أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له
وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده ( قال ) نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ( قال ) أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة ( قلت ) فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه ( قال ) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر ( قلت ) أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ( قال ) ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا ( قال ) قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار ( قلت
____________________
(16/431)
________________________________________
أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية ( قلت ) فلمن يكون ذلك العقل ( قال ) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه ( قلت ) فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا ( قال ) قال مالك فيه القصاص ( قلت ) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني ( قال ) قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا ( قال ) قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا ( قلت ) أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ ( قال ) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه ( قلت ) أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ( قال ) يقتص منه
____________________
(16/432)
________________________________________
وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه ( قلت ) أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ( قال ) قال مالك القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني ( قال ) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه ( قلت ) أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقتص ( قال ) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه ( قلت ) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس ( قال ) لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص
ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا ( قلت ) أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به ( قال ) نعم يقتل به عند مالك ( قلت ) وكيف يقتل به في قول مالك ( قال ) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء
____________________
(16/433)
________________________________________
الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين ( قلت ) أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية ( قال ) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ( قال ) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس ( قلت ) أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد ( قال ) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ ( قلت ) أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة ( قال ) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال ( قلت ) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة
____________________
(16/434)
________________________________________
أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة ( قلت ) أرأيت ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا أني أرى في هذا القسامة ( قلت ) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك ( قال ) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي
ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي ( قلت ) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ( قال ) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ( قال ) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال بن القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به ( قيل ) له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل ( قال ) الاخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات
____________________
(16/435)
________________________________________
للاب والام عصبة ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) لا هذا رأيي
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا ( قلت ) أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه ( قال ) قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك ( قلت ) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا ( قال ) قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول ( قال ) أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد ( قلت ) فيبطل دم هذا ( قال ) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون ( قلت ) فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو ( قال ) ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا
____________________
(16/436)
________________________________________
( قلت ) فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو ( قال ) فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ( قلت ) فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض ( قال ) ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ( قال ) ذلك لهن عند مالك ( قلت ) فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل ( قال ) ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين ( قلت ) فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك ( قال ) لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن
____________________
(16/437)
________________________________________
يستحلفه ( قلت ) فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل ( قال ) نعم أرى أن يرد اليمين عليه
ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو ( قال ) قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ( قال ) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز ( قلت ) فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ( قال ) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه ( قال ) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل ( قال ) قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب ( قلت ) أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو ( قال ) أرى أن يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان ( قال ) قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم
____________________
(16/438)
________________________________________
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ( قال ) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته ( قلت ) أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك ( قال ) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين ( قال ) قال مالك له عقل موضحتين ( قلت ) فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه ( قال ) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا ( قال ) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى ( قال ) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ( قال ) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها ( قلت ) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن
____________________
(16/439)
________________________________________
كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك ( قال ) سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم ( قال ) ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد ( قلت ) أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم ( قلت ) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد ( قال ) لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة
____________________
(16/440)
________________________________________
في قول مالك ( قال ) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم أن يقتلوه في قول مالك ( قال ) ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بحظوظهم من الدية ( قلت ) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا ( قال ) نعم يكون لهم العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم ( قلت ) فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا ( قال ) لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني أن يقتص مني ( قال ) لا وقد سمعت عن مالك
____________________
(16/441)
________________________________________
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة ( قلت ) فإن قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة ( قلت ) أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل
____________________
(16/427)
________________________________________
ذلك في ماله ( قال ) بل في ماله ( قلت ) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ( قال ) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد ( قال ) فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف ( قال ) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي ( قلت ) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم ( قلت ) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول ( قلت ) فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه ( قال ) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا
____________________
(16/428)
________________________________________
اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا ( قلت ) أرأيت العينين بهذه المنزلة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه
ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط ( قلت ) أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه ( قال ) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب ( قال ) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ( قال ) وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود ( قلت ) أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار ( قلت ) أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد ( قلت ) أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهم ( قال ) وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا ( قال ) نعم يحكم عليها بحكم المحارب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما
____________________
(16/429)
________________________________________
ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب
وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقطع يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ( قال ) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك ( قال ) مالك وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا ( قلت ) أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب ( قلت ) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه ( قال ) قد أخبرتك بقوله ( قال ) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال بن القاسم ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها
____________________
(16/430)
________________________________________
القصاص قد ذهب فلا شيء لهم ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن سرق فقطعت يمينه ( قال ) قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه ( قال ) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها
ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق ( قلت ) أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له
وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده ( قال ) نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ( قال ) أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة ( قلت ) فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه ( قال ) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر ( قلت ) أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ( قال ) ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا ( قال ) قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار ( قلت
____________________
(16/431)
________________________________________
أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية ( قلت ) فلمن يكون ذلك العقل ( قال ) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه ( قلت ) فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا ( قال ) قال مالك فيه القصاص ( قلت ) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني ( قال ) قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا ( قال ) قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا ( قلت ) أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ ( قال ) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه ( قلت ) أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ( قال ) يقتص منه
____________________
(16/432)
________________________________________
وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه ( قلت ) أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ( قال ) قال مالك القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني ( قال ) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه ( قلت ) أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقتص ( قال ) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه ( قلت ) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس ( قال ) لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص
ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا ( قلت ) أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به ( قال ) نعم يقتل به عند مالك ( قلت ) وكيف يقتل به في قول مالك ( قال ) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء
____________________
(16/433)
________________________________________
الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين ( قلت ) أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية ( قال ) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ( قال ) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس ( قلت ) أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد ( قال ) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ ( قلت ) أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة ( قال ) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال ( قلت ) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة
____________________
(16/434)
________________________________________
أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة ( قلت ) أرأيت ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا أني أرى في هذا القسامة ( قلت ) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك ( قال ) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي
ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي ( قلت ) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ( قال ) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ( قال ) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال بن القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به ( قيل ) له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل ( قال ) الاخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات
____________________
(16/435)
________________________________________
للاب والام عصبة ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) لا هذا رأيي
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا ( قلت ) أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه ( قال ) قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك ( قلت ) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا ( قال ) قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول ( قال ) أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد ( قلت ) فيبطل دم هذا ( قال ) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون ( قلت ) فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو ( قال ) ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا
____________________
(16/436)
________________________________________
( قلت ) فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو ( قال ) فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ( قلت ) فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض ( قال ) ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ( قال ) ذلك لهن عند مالك ( قلت ) فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل ( قال ) ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين ( قلت ) فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك ( قال ) لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن
____________________
(16/437)
________________________________________
يستحلفه ( قلت ) فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل ( قال ) نعم أرى أن يرد اليمين عليه
ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو ( قال ) قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ( قال ) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز ( قلت ) فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ( قال ) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه ( قال ) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل ( قال ) قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب ( قلت ) أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو ( قال ) أرى أن يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان ( قال ) قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم
____________________
(16/438)
________________________________________
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ( قال ) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته ( قلت ) أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك ( قال ) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين ( قال ) قال مالك له عقل موضحتين ( قلت ) فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه ( قال ) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا ( قال ) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى ( قال ) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ( قال ) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها ( قلت ) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن
____________________
(16/439)
________________________________________
كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك ( قال ) سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم ( قال ) ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد ( قلت ) أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم ( قلت ) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد ( قال ) لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة
____________________
(16/440)
________________________________________
في قول مالك ( قال ) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم أن يقتلوه في قول مالك ( قال ) ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بحظوظهم من الدية ( قلت ) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا ( قال ) نعم يكون لهم العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم ( قلت ) فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا ( قال ) لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني أن يقتص مني ( قال ) لا وقد سمعت عن مالك
____________________
(16/441)
________________________________________