المدونة الكبرى مالك بن أنس

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في تلقيح النخل المساقاة ( قلت ) أرأيت المساقى أن اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) فان لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح ( قال ) التلقيح على العامل لأن مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل ( قلت ) أن كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه ( قال ) نعم هي جائزة في قول مالك ( قلت ) وكذلك الشجر كله ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه أيجوز فيه المساقاة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل ( قال ) نعم المساقاة فيها جائزة ( قلت ) أرأيت أن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم أتجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لأن بيعه قد حل وإن الحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه ____________________
(12/7)
________________________________________
في المساقى يعجز عن السقى بعد ما حل بيع الثمرة ( قلت ) أرأيت العامل في النخل التي يأخذها مساقاة إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقى عن العمل فيها أيكون له أن يساقى غيره ( قال ) إذا حل بيع الثمرة فليس للعامل أن يساقي غيره وإن عجز إنما يقال له استأجر من يعمل فان لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيى ( قلت ) أرأيت أن لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل النخل ( قال ) يستأجر عليه في عملها ويباع نصيبه من ثمر النخل فان كان فيه فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا
المساقى يساقى غيره ( قلت ) أرأيت أن أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة أيجوز لي أن أعطيه غيري معاملة في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا دفعها إلى أمين ثقة ( قلت ) أرأيت أن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الأمانة والكفاية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن ( قال ) وأخبرني بن وهب عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال المساقى بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فلا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذه بالنصف ويساقيه بالثلثين فيربح السدس أو يربح على نحو هذا ومن ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ( قال ) ولا ينبغي للمساقى أن يساقي في النخل إلا ما شرك في ثمره بحساب ما عليه ساقى إلا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته فأما شيء له اسم أو عدد فان ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه يقول اسق لي هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخر وهو لا يدرى كم يخرج من الآخر وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره على أن يسقى هذا بثمر هذا ولا يدرى كم تأتي ثمرته ____________________
(12/8)
________________________________________
المساقى يشترط لنفسه مكيلة من التمر ( قلت ) أرأيت العامل في النخل إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على رب الحائط ثم ما بقى بعد المكيلة بينهما نصفين أو اشترط رب الحائط مكيلة من التمر معلومة ثم ما بقى بعد ذلك فبينهما نصفين فعمل على هذا وأخرجت النخل تمرا كثيرا أو لم تخرج شيئا ما القول في ذلك ( قال ) العامل أجير وله أجر مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرجه وما أخرجت النخل من شيء فهو لرب الحائط ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبينا وعلى أن نقل رب الحائط العامل نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك لأن العامل قد ازداد ( قلت ) أرأيت لو أخذت حائطا لرجل مساقاة على أن لرب الحائط نصف ثمره البرني الذي في الحائط وما سوى ذلك فللعامل كله أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لأنه قد وقع الخطار بينهما ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه الحائط على أن جميع الثمرة للعامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط مساقاة على أن لرب الحائط نصف البرني ( قال ) الذي أعطى حائطه مساقاة على أن جميع ثمرته للعامل ليس بينهما خطار وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة وأما الذي جعل نصف ثمره البرنى لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل فهذا الخطار ألا ترى أنه أن ذهب البرني كله كان العامل قد غبن رب الحائط وإن ذهب ما سوى البرني كان رب الحائط قد غبن العامل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيى في البرنى ( قلت ) أرأيت أن أخذت النخل معاملة على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتى ثم ما بقى فبيننا نصفين ( قال ) لا يصلح هذا عند مالك ( قال سحنون ) وحديث عمر بن عبد العزيز الذي في صدر الكتاب دليل على هذا وقول عبيد الله بن أبي جعفر دليل على هذا ____________________
(12/9)
________________________________________
المساقاة التي لا تجوز ( قلت ) أرأيت المساقى إذا اشترط على رب النخل أن يعمل فيه معه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكا قد أجاز فيما بلغنى الدابة يشترطها يعمل عليها والغلام يشترطه يعمل معه إذا كان لا يزول وإن مات أخلفه له ( قال ) ولقد جاءه قوم قد ساقوا رجلا وفي النخل ثمرة قد طابت فساقوه هذه السنة وسنتين فيما بعدها فعمل فقالمالك أرى للعامل في الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها واجارة عمله ويكون في السنتين الباقيتين على مساقاة مثله ( قال بن القاسم ) وهذا عندى مخالف للقراض ألا ترى أن العمل والنفقة والمؤنة كلها على العامل وإنما رب الحائط عامل معه بيده بمنزلة الدابة يشترطها على رب الحائط فهذا الذي سهل فيه مالك فأرى هذا مثله ويكون على مساقاة مثله ( قلت ) أرأيت أن أدرك هذا الذي ساقاه وفي النخل ثمر قد طاب فأخذها العامل مساقاة ثلاث سنين أن أدرك هذا قبل أن يعمل العامل في الحائط أتفسخه في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن يفسخ إذا أدرك قبل أن يعمل العامل في الحائط أو بعد ما جد الثمرة لأنه إلى هذا الموضع له نفقته التي أنفق وعمل مثله على رب الحائط ( قال ) وإن عمل في النخل بعد ما جدت الثمرة لم يكن لرب المال أن ينتزعه منه لأن مالكا إنما رده إلى عمل مثله بعد أن عمل سنة ( قال ) ويكمل له ما بقى مما لم يعمله حتى يستكمل السنتين فهو عندي إذا عمل بعد ما جد الثمرة في النخل فليس لهم أن يخرجوه حتى يستكمل السنتين كلتيهما لأنه قد عمل في الحائط لأن النخل قد يخطئ في عام ويطعم في آخر فان أخذه في أول عام ولم يحمل النخل شيئا كنت قد ظلمته وإن كثر حملها في أول عام وأخطت في العام الثاني بعد ما نزعتها من العامل كنت قد ظلمت صاحبها ( قال ) وكذلك القراض إذا قارضه بعرض أنه أن أدرك قبل أن يعمل بعد ما باع العرض فسخ القراض بينهما وكان له فيما عمل أجر مثله فيما باع وإن عمل كان على قراض مثله وكان له فيما باع أجر مثله ( قلت ) أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن أبني حول النخل حائطا وأزرب حول النخل زربا أو أخرق في
____________________
(12/10)
________________________________________
النخل مجرى للعين أو أحفر في النخل بئرا ( قال ) لا تجوز هذه المساقاة عند مالك ( قلت ) فان وقعت المساقاة على مثل هذا أتجعل العامل أجيرا أم ترده إلى مساقاة مثله ( قال ) أنظر في ذلك فان كان إنما اشترط رب المال من ذلك شيئا ازداده بالكفاية حط به عنه مؤنته ولم يكن الذي اشترط رب المال قدره يسيرا مثل خم العين وسرو الشرب وسد الحظار جعلته أجيرا وإن كان قدر ذلك شيئا يسيرا مؤنته مثل مؤنة هذا الذي وصفت لك أجزت المساقاة فيه لأن مالكا أجاز أمر هذا الذي ذكرت لك من خم العين ونحوه أن يشترط رب المال على العامل فرأيت أنا الذي أخبرتك به وأجزته لك مثل قول مالك في خم العين وسرو الشرب ( قال ) وقد أجاز مالك الدابة والغلام يشترطه العامل على رب المال فهذا يدلك على ما أخبرتك ( قلت ) وما سرو الشرب ( قال ) تنقية ما حول النخلة الذي يجعل حول النخلة ليستنقع الماء فيه حولها ( قلت ) وما خم العين ( قال ) كنسها ( قلت ) وكذلك أخبركم مالك أن خم العين وسرو الشرب ما ذكرت لي ( قال ) لا ولكن كذلك سمعنا من يفسره ( قال ) ولقد سألت مالكا غير مرة عن الرجل تكون له الحائط فتهور بئرها وله جار له بئر فيقول أنا آخذ منك نخلك مساقاة على أن أسوق مائي إليها أسقيها به ( فقال ) لا بأس بذلك سألناه عنها غير مرة فأجاز هذا على وجه الضرورة ( قال بن القاسم ) ولو لا أن مالكا أجاز هذه المسألة لكرهتها ( قلت ) ولم تكرهها ( قال ) لأن رجلا لو كانت في أرضه عين له يشرب منها فأتاه رجل فقال أنا آخذ منك نخلك هذه مساقاة على أن أسقيها بمائي واصرف أنت ماءك حيث شئت تسقى به ما شئت من مالك سوى هذا لم يجز عندي فالذي أجازه مالك إنما أجازه على وجه الضرورة ( قلت ) ولم كرهت ما ذكرت أنه إذا قال جاره أنا آخذ منك نخلك معاملة على أن أسقيها بمائي وسق أنت ماءك حيثما شئت لم كرهت هذا ( قال ) لأن لرب النخل فيه منفعة في النخل والأرض من الماء قال لأنها زيادة ازدادها رب النخل على العامل حين اشترط الماء من قبل العامل ألا ترى لو أنه اشترط على العامل
____________________
(12/11)
________________________________________
دينارا واحدا زيادة يزدادها عليه لم يجز ذلك فالماء قد يكون ثمنه مالا عظيما فلا يجوز أن يشترطه رب النخل على العامل كما لا يجوز أن يشترط فضل دينار ( قلت ) أرأيت أن دفع إلي نخله مساقاة أو زرعه مساقاة على أن أحفر في أرضه بئرا يسقى بها النخل أو الزرع أو أبنى حوله حائطا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا ( قال سحنون ) وفيما كتب في صدر هذا الكتاب دليل على هذا
المساقى يشترط الزكاة ( قلت ) أيحل لرب النخل أن يشترط الزكاة على العامل في الحائط أو يشترط ذلك العامل على رب الحائط ( قال ) أما أن يشترطه رب الحائط على العامل فلا بأس به لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة أجزاء ولي ستة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإن اشترطه العامل على رب الحائط ( قال ) أن اشترط أن الصدقة في نصيب رب الحائط على أن للعامل خمسة أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء وعلى أن الصدقة في جزء رب المال يخرجه من هذه الخمسة الأجزاء التي هي له فلا بأس بذلك ( قال ) وقال لي مالك في العامل ما أخبرتك إذا اشترط العامل علي رب الحائط وهذا عندي مثله إذا اشترطه في الثمرة بعينها ( قلت ) فان اشترطه في غير الثمرة في العروض أو الداراهم ( قال ) لا يحل شرطهما وهو قول مالك ( قلت ) الزكاة من حصة من تكون ( قال ) يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقى بينهما على شرطهما وهذا قول مالك
المساقاة إلى أجل ( قال ) وقال مالك لا تجوز مساقاة النخل أربعة أشهر ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجداد ( قلت ) أرأيت أن أخذت شجرا معاملة وهي تطعم في السنة مرتين ولم أسم الأجل الذي أخذت إليه أتكون معاملتي إلى أول بطن أو السنة كلها ( قال ) سمعت مالكا يقول إنما معاملة النخل إلى الجداد وليس يكون فيه أشهر مسماة فهو
____________________
(12/12)
________________________________________
عندي على ما ساقاه فان لم يكن له شرط فإنما مساقاته إلى جداده الأول ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز عشر سنين ( قال ) قال مالك المساقاة السنين جائزة فأما ما تجدد لي إلى عشر سنين أو ثلاثين أو خمسين فلا أدري ما هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا وأما ما لم يكثر جدا فلا أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه أرضا على أن يغرسها ويقوم على الشجر حتى إذا بلغت الشجر كانت في يديه مساقاة عشر سنين أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ( قلت ) لم ( قال ) لأنه غرر ( قلت ) أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر أخذها مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين أتجوز هذه المساقاة في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك
ترك المساقاة ( قلت ) أرأيت المساقى إذا أخذ النخل مساقاة ثلاث سنين فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل ( قال ) ليس ذلك له ( قلت ) وليس لرب النخل أيضا أن يأخذ نخله حتى ينقضى أجل المساقاة ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان رضيا أن يتتاركا قبل مضى أجل المساقاة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى بأسا أن يتتاركا إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئا لأن مالكا قال في الذي يعجز عن السقى أنه يقال له ساق من أحببت أمينا فان لم تجد أسلم إلى رب الحائط حائطه ولم يكن عليه شيء ولم يكن له شيء لأنه لو ساقاه ذلك جاز ذلك كما جاز في الأجنبي ( قلت ) أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه ولم أقبضه من ربه إلا أنا قد فرغنا من شرطنا أيكون لأحد منا أن يأبى ذلك ( قال ) هو بيع من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما فقد لزمهما ذلك وهو قول مالك ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) والذي أخبرتك به من المساقى ورب الحائط إذا تتاركا بغير جعل أنه لا بأس به أن طعن فيه طاعن فقال هذا بيع الثمرة من قبل أن يبدو صلاحها أن الحجة على من يقول ذلك إن العامل في النخل لا بأس به أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فإذا كان لا بأس أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فهو إذا تارك
____________________
(12/13)
________________________________________
رب النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل معاملة بالذي أخذه به فلا بأس بذلك وهو فيما بلغني قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة أو شجرا فأردنا أن نبع الزرع قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة الحائط قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك ( قال ) ما أرى به بأسا ولا أرى فيه مغمزا وما سمعت فيه شيئا ( قلت ) أرأيت أن اكترى مني رجل دارا أو أخذ حائطى مساقاة فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطى أو يقطع جذوعى أو يخرب داري ويبيع أبوابها أيكون لي أن أخرجه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المساقاة والكراء لازما له وليتحفظ منه أن خاف وليس له أن يخرجه ( قال ) وقال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة إلى أجل وهو مفلس لا يعلم البائع ذلك أن البيع لازم له فهذا وذلك سواء
الاقالة في المساقاة ( قلت ) أرأيت أن أخذت من رجل نخلا معاملة فندم فسألني أن أقيله وذلك قبل العمل وأبيت أن أقيله فقال أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلني فأقلته أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك لا قبل أن يعمل ولا بعد أن يعمل ( قلت ) ولم كرهه مالك ( قال ) لأنه غرر أن تم ثمرة النخل ذلك العام فهذا باع هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وإن لم يتم فقد أخذ مال رب النخل باطلا
في سواقط نخل المساقاة ( قلت ) أرأيت سواقط النخل جرائده وليفه لمن يكون ( قال ) أرى أن يكون ذلك بينهما ( قلت ) على قدر ما يتعاملان به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الزرع إذا دفعته معاملة لمن التبن ( قال ) أراه بمنزلة سواقط النخل وقد قال مالك سواقط النخل بينهما والتبن عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ما سقط من الثمار مثل البلح وما أشبهه لمن يكون ( قال ) أراه بمنزلة سواقط النخل
____________________
(12/14)
________________________________________
في الدعوى في المساقاة ( قلت ) أرأيت أن تجاحدا ( قال ) القول قول العامل في النخل إذا أتى بما يشبه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن اختلفا في المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى الآخر مساقاة جائزة ( قال ) القول عندي قول الذي ادعى الحلال منهما ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يدفع نخلى مساقاة فقال قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب النخل ( فقال ) أرى ذلك عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع فيقول المأمور قد بعتها ويكذبه رب السلعة ( قال ) القول قول المأمور فكذلك مسألتك في المساقاة ( قلت ) فلم قال مالك أن بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له فقال قد دفعته وأنكر المبعوث إليه بالمال وقال ما دفع إلي شيئا قلت على الرسول البينة أنه قد دفع وإلا غرم ما فرق ما بين هذا وبين المأمور بالبيع جعلت المأمور بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال القول قول المبعوث إليه بالمال ( قال ) فرق ما بينهما أن المشتري قد صدق البائع فلا قول للامر ها هنا لأن المشتري والمأمور قد تصادقا في البيع ولأن المبعوث إليه بالمال لم يصدق الرسول وقال ما أخذت منك شيئا فهذا فرق ما بينهما ويقال للرسول أقم بينتك أنك قد دفعت إليه لأن المبعوث إليه لم يصدقك وإلا فاغرم
في مساقاة الحائطين ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف وحائطا على الثلث أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين أن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر ( قلت ) أرأيت أن دفع إليه حائطين له على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولا يكون للخطار ها هنا موضع ( قال ) ليس للخطار ها هنا موضع قال وكذلك ساقى النبي صلى الله
____________________
(12/15)
________________________________________
عليه وسلم خيبر كلها على النصف حيطانها كلها وفيها الجيد والرديء ( قال ) وكذلك بلغنى عن مالك أنه قيل له ما فرق ما بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقى علي الثلثين لجودة هذا ورداءة هذا فيأخذهما جميعا علي النصف فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن يساقى أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف ( قال ) قال مالك قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على مساقاة واحدة على النصف فيها الرديء والجيد وهي سنة اتبعت وهذا الآخر ليس مثله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل حائطا لي مساقاة علي النصف وزرعا لي على الثلث فدفعت ذلك إليه صفقة واحدة أيجوز هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى هذا جائزا ( قلت ) أرأيت أن كان لي زرع قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما صفقة واحدة كل حائط منهما علي النصف أنه لا بأس بذلك فكذلك الزرع والحائط عندي لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه الحائط علي النصف على أن يعمل لي حائطى هذا الآخر بغير شيء ( قال ) لا خير في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا خير فيه لأنه غرر ومخاطرة
النخل يكون بين الرجلين يساقى أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض ( قلت ) أرأيت النخل تكون بين الرجلين أيصلح لي أن آخذ حصة صاحبي مساقاة ( قال ) لا أرى بهذا
____________________
(12/16)
________________________________________
بأسا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة ( قال ) نعم لأن مالك قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن كان علي دين محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك في الرجل يكون عليه الدين أنه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء ( قال ) وهذا عند مالك بيع من البيوع ( قال بن القاسم ) وإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته ( قلت ) أرأيت المريض أيجوز له أن يساقى نخله في المرض ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فان كانت فيه محاباة كانت من الثلث ( قلت ) أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيى ( قلت ) وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا
في المساقى يموت ( قلت ) أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة ( قال ) يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم ( قلت ) أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء ( قال ) لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين ( قلت ) أرأيت أن مات رب النخل ( قال ) لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت المساقى أيجوز له أن يعرى من الحائط شيئا ( قال ) كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات فهذا أن ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده ( قلت ) أفتجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات ( قال ) نعم أرى هذا جائزا
مساقاة البعل ( قلت ) أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام
____________________
(12/17)
________________________________________
والأشجار على غير الماء أتجوز المساقاة فيها ( قال ) قال مالك لا بأس بالمساقاة في شجر البعل ( قلت ) أرأيت مثل زرع مصر وأفريقية أتجوز المساقاة فيه وهو لا يسقى ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن تجوز المساقاة فيه إذا كان ما يحتاج من المؤنة مثل ما يحتاج إليه شجر البعل فان ترك خيف عليه الضيعة فلا بأس به وإن كان بعلا لا مؤنة فيه ولا عمل له فلا تجوز فيه المساقاة إنما يقول له احفظه لي واحصده وادرسه على أن لك نصفه فهذا لا يجوز عندي لأن هذه أجرة ( قلت ) لم أجزته في الشجر والبعل وكرهته في الزرع البعل ( قال ) لأن الزرع البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه الضرورة فهذا لا ضرورة فيه لأنه لا يخاف موته
مساقاة النخلة والنخلتين ( قلت ) أرأيت أن دفعت نخلة أو نخلتين مساقاة أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك الشجر كلها ( قال ) نعم
في مساقاة المسلم حائط النصراني ( قلت ) أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن آخذه مساقاة ( قال ) كره مالك أن يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا فكذلك المساقاة عندي ( قال ) ولو أخذه لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الحائط يكون للمسلم أيجوز له أن يعطيه النصراني مساقاة ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك يريد إذا كان النصراني ممن لا يعصره خمرا
المساقى يفلس ( قلت ) أرأيت أن أخذت نخل رجل مساقاة ففلس رب الحائط أيكون للغرماء أن يبيعوا النخل وتنتقض المساقاة فيما بينهما في قول مالك ( قال ) المساقاة لا تنتقض ولكن يقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقى كما هو لأن الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن تقوم الغرماء على رب الحائط ( قلت ) ولم أجزته ورب الحائط لو أراد أن يبيع الحائط ويستثنى ثمرته
____________________
(12/18)
________________________________________
سنين لم يجز له ذلك ( قال ) هذا وجه الشأن فيه لأنه قد ساقاه فان طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة كما هي وليس هذا عندي استثناء ثمرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
وقد قال غيره لا يجوز البيع ويكون موقوفا إلا أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعها وهو أحسن من هذا ( قلت ) وسواء أن فلس قبل أن يعمل المساقى في الحائط أم لا ( قال ) نعم ذلك سواء ولا تنتقض المساقاة ( قال ) وقال لي مالك من استؤجر في زرع أو أصل يسقيه فسقاه حتى فلس صاحبه فهو أولى به من الغرماء حتى يستوفى وإن مات صاحب الأصل أو الزرع فالمساقى فيه أسوة الغرماء وإن استؤجر في ابل يرعاها أو يرحلها أو يعلفها أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة مثل الخياطة والصياغة والصباغ وما أشبههم من الصناع فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان فالمكرى أحق بما في يديه أيضا في الموت والتفليس جميعا من الغرماء ( قلت ) لمالك فالحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الامتعات ففلس مكتريها فيقول أربابها نحن أولى بما فيها حتى نستوفى ( قال ) هم أسوة الغرماء وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدور يكتريها ليسكنها فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من الغرماء إذا فلس ( قال ) ليس كذلك ولكنهم جميعا أسوة الغرماء
مساقاة النخل فيها البياض ( قلت ) أرأيت أن كان في النخل بياض واشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل من عند العامل البذر والعمل وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب النخل أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) فان قال رب النخل للعامل خذ النخل معاملة على أن تزرع لي البياض البذر من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي ( قال ) لا يصلح هذا عند مالك ( قلت ) ولم ( قال ) لأنه قد استفضل على العامل فهو بمنزلة دنانير زادها العامل لرب
____________________
(12/19)
________________________________________
النخل ( قلت ) أرأيت أن قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل ( قال ) قال مالك نعم هذا جائز ( قال ) قال مالك وأحب إلي أن يلغي البياض فيكون للعامل ( قلت ) ولم أجازه مالك ( قال ) للسنة التي جاءت في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل السواد والبياض على النصف ( قال ) وقال مالك في خيبر وقلت له أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) نعم وكان يسيرا فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما ( قال ) مالك وأحب إلي أن يلغى ( قلت ) أرأيت أن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) مالك لا يجوز ذلك ( قلت ) ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك ( قال ) نعم لا يجوز ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) لأنها زيادة ازدادها العامل ( قلت ) أرأيت أن اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض وما سوى ذلك من البذر والعمل فمن عند العامل في النخل ( قال ) قال لنا مالك إذا كان العمل والمؤنة كلها على الداخل فلا بأس بذلك ( قال ) ففي هذا ما يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما ( قلت ) أرأيت أن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل ( قال ) قال مالك هذا أحله ( قلت ) أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الزرع قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا مثل النخل والبياض إذا كانت الأرض في الأرض التي فيها الزرع تبعا للزرع ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تبع للنخل على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه وتكون المساقاة
____________________
(12/20)
________________________________________
في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها ( قال ) لا يجوز هذا عندي لأنه خطر ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل على أن يعمل أول سنة الحائطين جميعا ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده ( قال ) لا يجوز هذا أيضا وهو شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض لأن المسئلتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولكن هذا رأيى
مساقاة الزرع ( قلت ) أرأيت المساقاة في الزرع أتجوز ( قال ) قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز له أن يساقي ( قلت ) أرأيت الزرع إذا بذره صاحبه ولم يطلع من الأرض أتصلح المساقاة فيه إذا عجز عنه صاحبه في قول مالك ( قال ) لا تصلح المساقاة فيه إلا بعد ما يبدو ويستقل وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إذا أسبل الزرع أتجوز المساقاة فيه ( قال ) نعم ما لم يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة إذا كان يحتاج إلى الماء لأنه لو ترك لمات ( قلت ) أرأيت صاحب الزرع إذا كان له الماء أيجوز له أن يساقي زرعه وتراه عاجزا وله ماء ( قال ) نعم لأن الماء لا بد له من البقر ومن يسقيه والاجراء ( قلت ) وإن كان الماء سيحا أتجعله عاجزا أن عجز عن الاجراء تجيز ومساقاته في ذلك ( قال ) ينظر في ذلك فان علم أنه عاجز جازت مساقاته ( قلت ) تحفظ شيئا من هذا عن مالك ( قال ) إنما قال مالك إذا عجز فانظر أنت إذا كان غيرك عاجزا جازت مساقاته ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل زرعا مساقاة وشجرا متفرقة في الزرع أيجوز هذا ( قال ) لا أرى بهذا بأسا إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع ( قلت ) أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة وفي الزرع شجرات قلائل فاشترط العامل في الزرع أن ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان اشترط على أن ما أخرج الله من الشجر بينهما نصفين
____________________
(12/21)
________________________________________
أيجوز هذا ( قال ) نعم ( قلت ) فان اشترط رب المال على أن ما أخرج الله من الشجر فهو لرب الشجر ( قال ) هذه مساقاة فاسدة لأنه قد ازداد على العامل سقى الشجر ( قلت ) هذه المسائل قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) الشجر التي في الزرع إذا أخذ الزرع مساقاة والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض الذي هو تبع للنخل في المساقاة ( قال ) نعم
مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز في قول مالك في الشجر كلها ( قال ) قال مالك المساقاة جائزة في كل ذي أصل من الشجر ( قال ) وقال لي مالك تجوز المساقاة في الياسمين والورد ( قال ) وقال لي مالك لا بأس بمساقاة الياسمين والورد والقطن
مساقاة المقاثى ( قال ) وسألت مالكا عن المقاثى فقال تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع ( قال ) وأنا أرى البصل مثل المقاثى وقصب السكر بمنزلة واحدة والزرع لأنه جزة واحدة ( قلت ) أرأيت المقاثى أليس قد قال مالك تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها وبشرط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال ( قال ) لا تجوز المساقاة في المقاثى إذا حل بيعها وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها ( قال ) والمقاثى قال لي مالك هي شجرة وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين وما أشبهه من الثمار التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض فكذلك المقاثى لأن المقاثى بمنزلة الشجر وثمرتها بمنزلة ثمرة الشجر ( قلت ) أرأيت المقاثى إذا حل بيعها فعجز صاحبها عن عملها أتجوز فيها المساقاة ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة عند مالك لأن بيعها حلال
مساقاة القصب والقرط والبقول ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو وفي البصل وفي
____________________
(12/22)
________________________________________
القرط ( قال ) قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز أن يساقيه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن القصب الحلو أتجوز فيه المساقاة ( قال ) هو عندي بمنزلة الزرع إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه ( قال ) وأما القصب فليس بثمرة بمنزلة ثمرة المقاثى إنما هي بطون تأتي وإنما تقع المساقاة فيه نفسه وقد حل بيعه ولا تجوز ألا ترى أن الثمرة إذا حل بيعها لم تجز المساقاة فيها وكذلك قال مالك ( قال بن القاسم ) وأما القرط والبقل فأنه لا تصلح فيه المساقاة لأنه مثل القصب وقد قال مالك لا تصلح المساقاة في القصب لأنها جزة بعد جزة وليست بثمرة تجنى مرة واحدة والذي يريد أن يساقيها فليشترها ويشترط لنفسه خلفتها ( قلت ) أرأيت الشجر ذا كانت تثمر في العام الواحد مرتين أتصلح المساقاة فيها في قول مالك ( قال ) نعم لأنه يجوز له أن يساقيها سنين ( قلت ) فما فرق بين هذا وبين القصب الذي ذكرت أن مالكا كرهه ( فقال ) لأن الشجر لا يحل بيع ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها ويطيب القصب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده فلا تصلح فيه المساقاة قال وقال مالك لا تصلح المساقاة في البقول ولا في الموز ولا في القصب لأنه يباع بطونا ( فقلت ) لمالك فالزرع ( قال ) إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه وإن لم يعجز فلا تجوز ( قال ) فقلت لمالك فالمقاثى ( قال ) هي مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه ( قال ) فقلنا لمالك فقصب السكر ووصفته له وإنما يسقى سنة فربما عجز عنه صاحبه ( قال ) أراه مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه
مساقاة الموز ( قلت ) أرأيت الموز أتصلح فيه المساقاة ( قال ) قال لي مالك لا تصلح فيه المساقاة هو عندي بمنزلة القصب ( قلت ) أرأيت أن عجز عن عمله وهو شجر ليس فيه ثمر أتصلح فيه المساقاة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أن قال لنا المساقاة في الموز لا تجوز ( قال بن القاسم ) والموز عندي أنه يجز إذا أثمر ثم يخلف ثم يجز إذا أثمر ثم يخلف فهو بمنزلة القصب عندي ولا أرى المساقاة فيه تحل عجز عنه صاحبه
____________________
(12/23)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أو لم يعجز ( قال ) مالك وإنما الموز عندي بمنزلة البقل ( قلت ) أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال ) هذا جائز أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه ( قلت ) أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( قال ) وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة ( قلت ) فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة ( قال ) لا أرى أن تجوز المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما ( قلت ) ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن ( قلت ) والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم ____________________
(12/24)
________________________________________
كتاب الجوائح ما جاء في الجوائح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المقاثى هل فيها جائحة في قول مالك ( قال ) نعم إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع عن المشتري ما أصابت الجائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ( قال بن القاسم ) تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها فإذا كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى قيمة ما قطف منها فان كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له إلا قدر ذلك لأن حملها في الأشهر ونفاقها مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق مما يعرف من ناحية نباته فينظر إلى الذي جده فيقوم على حدته ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته فينظر ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة فان كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر فربما كان اطعام المقثأة في أوله هو أقله وأغلاه ثمنا تكون البطيخة أو الفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو بدرهم والبطيخة مثل ذلك وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة فيكون القليل الذي كان
____________________
(12/25)
________________________________________
في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمى وإنما تحسب بطون المقثاة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الأسواق من كل بطن ثم يقوم ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فان كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين رد بقد ذلك وإن كان البطن الآخر الذي انقطع فيه هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق ( قال بن القاسم ) وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص إنما يشتري إذا بدا أوله لأنه يعجل بيعه فيكون له في أول الزمان ثمن لا يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان فإنما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه لأن يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على حدته لاختلفت أثمانها وإنما يشتريها المشترى على أن يحمل الغالي على رخيصه والرخيص على غاليه فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما قبض ثم نظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان الذي أصابته الجائحة ثلث الثمرة التي اشترى وضع عنه ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أو في وسطها أو في آخرها وإن كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن إلا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عشر الثمن وإنما ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت فان أصابت ثلث الثمرة نظر ما كان يصيب هذا الثلث من
____________________
(12/26)
________________________________________
الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك ( قال سحنون ) وقد قال غيره إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب ( سحنون ) وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع ( قال بن القاسم ) وما كان مما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري أن شاء حبس وإن شاء جد فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن ( سحنون ) وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق بن زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير حكمه حكم
____________________
(12/27)
________________________________________
البطون في اختلاف أثمانها وإن الرمان والخوخ والتفاح والاترج والموز والمقاثى وما أشبهها إنما يشترى على طيب بعضه بعد بعض ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله ( قال ) وقال لي مالك وإنما جعل الله عز وجل طيب بعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف والمشترى أنه إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وإن الذي يخرص ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر على تكره حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء فمحملهما في الجائحة سواء ( قال سحنون ) وكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي ( قال سحنون ) فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع
ما جاء في جائحة القصيل ( قال ) وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لأن قصله قصلة واحدة أن أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ولا المقاثى ولا الياسمين إلا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب الأول وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الأول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم كان نبات الأول من الآخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفي آخره إذا كان الذي أذهبت الجائحة منه ثلثه فان كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي الثمن فبقدر ذلك يرد وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الأرضين تتكارى ثلاث سنين أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة
____________________
(12/28)
________________________________________
دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها ( قال ) مالك فتقوم كل سنة بما كانت تساوى من نفاقها عند الناس وتشاح الناس فيها ثم يحمل بعض ذلك على بعض فيقسم الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك ويوضع عنه بقدر ذلك ولا ينظر إلى قدر السنين فيقسم الكراء عليها أن كانت أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا ولكن على قدر الغلاء والرخص
في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة ( قال ) قال لي مالك وكذلك الدار تتكارى في السنة بعشرة دنانير فيكون فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل كراء مكة في ابان الحج وغير ابان الحج والفنادق تتكارى سنة ولها ابان نفاقها فيه ليس كغير ذلك الابان فيسكنها الأشهر ثم تنهدم أو تحترق فإنما يرد من الكراء بقدر ذلك من الأشهر حتى أن الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة ولا ينظر في ذلك إلى السنة فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرا ولكن على ما وصفت لك ( قال ) وكل ما فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير ما حملت من مالك ( قلت ) والذي شبهه مالك من الفاكهة في جائحته بالنخل مما يخرص أهو مما ييبس ويدخره مثل الجوز واللوز والفستق والجلوز وما أشبه هذه الأشياء ( قال ) نعم ( قلت ) والتين أيضا هو مما ييبس أيضا ويدخر وهو مما يطعم بعضه بعد بعض وهو مما ييبس فكيف يعرف شأنه ( قال ) يسئل عنه أهل المعرفة به ( قلت ) أرأيت أن اشتريت مقثأة فيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من الثمرة وهي تطعم في المستقبل ( قال بن القاسم ) ينظر إلى هذا البطن الأول الذي أصابته الجائحة فيعرف كم نبات ثمره ويقوم أيضا فيعرف قيمته على غلائه ورخصه وفيما يأتي بعد فيعرف نباته وقيمته في كثرة حمله وينظر إلى قيمته أيضا هكذا يقوم بطنا بعد بطن ويضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات فان كان البطن الذي أصابته الجائحة هو الثلث ثلث الثمرة التي اشترى نظر إلى ما كانت قيمة هذا البطن
____________________
(12/29)
________________________________________
الذي أصابته الجائحة فيطرح عن المشترى قدرها من الثمن وتفسير ذلك أنه لما أصابت الجائحة البطن الأول فعرف قدر نبات ثمرته وعرف قدر قيمته في غلائه ورخصه ثم نظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل فيعرف قدر كل بطن وقيمته على غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها إلى بعض ثم نظر إلى البطن الذي أصابته الجائحة ما هو من جميع نبات ثمرة هذه المقثأة فان كان ذلك الثلث ثلث الثمرة وضع عن المشترى من الثمن بقدر قيمته من ذلك البطن الذي أصابته الجائحة فان كان من ذلك نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعة أو أقل أو أكثر طرح من الثمن بقدر ذلك وسواء أن كان الذي أصابت الجائحة منه في أول أو في آخر أو في وسط إنما ينظر فان كان الذي أصابت الجائحة في وسط نظر إلى الذي كان أكل المشتري فعرف قدر نباته وقيمته في غلائه ورخصه وينظر إلى الذي أصابت الجائحة فعرف قدر نباته وقيمته وينظر إلى الذي يأتي بعد حتى تنقطع المقثأة فان كان الذي أصابت الجائحة هو ثلث نبات الثمرة قيل كم قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع القيمة فان كان ذلك نصف القيمة أو ثلثيها وضع عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه لأنك قد عرفت ما أكل المشتري وما أصابت الجائحة وما جاء بعد ذلك فلما كان ذلك ثلث الثمرة وقد كنت أقمت ذلك البطن الذي أصابته الجائحة والذي أكل المشتري والذي جاء بعد ذلك فعرفت قيمة ذلك في قدر غلاء أوله وآخره ورخصه ورغبة الناس فيه فوضعت عن المشتري من الثمن بقدر قيمة الجائحة وتفسير ذلك لو أن رجلا اشترى مقثأة بمائة دينار وخمسين دينارا فأصابت الجائحة منها البطن الأول أو الأوسط أو الآخر أنها أن كان أول البطن الذي أصابت الجائحة عرف قدر نباته أقيم فان كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى الذي يأتي بعد فيقام بطنا بعد بطن على ما فسرت لك من رغبة الناس فيه ورخصة وغلائه فان كانت قيمة هذا البطن الثاني ستين دينارا وقد عرف ناحية نباته أيضا ثم نظر إلى البطن الثالث فأقيم أيضا فان كانت قيمته أربعين دينارا وانقطعت الثمرة فلم يكن فيها إلا ثلاثة بطون
____________________
(12/30)
________________________________________
وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان قالوا النبات في كل بطن في الثمرة سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة البطن الثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار قلنا فأي شيء مائة دينار من جميع قيمة المقثأة قيل النصف لأن البطن الأول الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع بنصف الثمن أن كنت نقدته الثمن وإن كنت لم تنقده الثمن فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا
في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة ( قال ) وكذلك الفاكهة التين والخوخ والرمان والتفاح وكل ما يكون بطنا بعد بطن إنما ينظر إلى أوله وآخره فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ثم ينظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان ذلك ثلث الثمرة وكانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة هو نصف جميع الثمن أو ثلثيه طرح عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه فعلى هذا يكون هذا ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاسم بن محمد قال إذا أصيب المبتاع بثلث الثمرة فقد وجبت على البائع الوضيعة ( قال سحنون ) وأخبرني أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم بنت عبد الملك حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى في
____________________
(12/31)
________________________________________
ثمر حائط باعته مولاته فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة أوسق وكانت قد استثنت سبعة أوسق فقال لي عمر وخاصمت إليه في ذلك اقرأ على مولاتك السلام وقل لها قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك لا تجوز الجائحة بين المسلمين وقضى باليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله قال مقدم فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهي التي بقيت ( بن وهب ) وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا لا وضيعة في الجائحة فيمادون الثلث إذا أصيب ( وأخبرني ) عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين ( قال ) وأخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء أنه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن حنس بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن علي بن أبي طالب كان يقول الجائحة إذا بلغت الثلث ( قال سحنون ) وحدثني أنس بن عياض عن بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق
في جائحة البقول ( قلت ) أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر والبصل والفجل إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث هل يوضع عن المشتري شيء أم لا ( قال ) قال مالك أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الثلث
وقد ذكر علي بن زياد عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشتري وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع منه شيء ( سحنون ) وقد ذكره بن أشرس عن مالك
____________________
(12/32)
________________________________________
في جائحة الخضر ( قلت ) أرأيت أن اشتري الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل خضراء واشترط أن يقطعها خضراء ( قال ) قال مالك الشراء جائز ( قلت ) فان أصابته جائحة ( قال ) أرى أن أصابت الجائحة الثلث وضع عنه ثلث الثمن لأن هذا ثمرة ( قلت ) فان اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس فاشترط أن يترك ذلك حتى ييبس ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك وهو مكروه
جائحة الزيتون ( قلت ) أرأيت الزيتون عند مالك أهو مما يخرص على أهله ( قال ) ليس يخرص الزيتون عند مالك على أهله ولكن ما أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص لأن مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى يجنيه جميعا
في جائحة القصب الحلو ( قلت ) أرأيت القصب الحلو أليس هو مما يدخر وييبس إذا أصابته الجائحة ( قال ) لا يوضع منه في الجائحة قليل ولا كثير وذلك أن بيعه إنما هو بعد أن يمكن قطعه وليس هو مما يأتي بطنا بعد بطن فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس لا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل ولقد سألت مالكا عن مساقاته فقال هو عندي مثل الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه
وقد قال بن القاسم توضع فيه الجوائح وهو أحسن
في جائحة الثمار التي قد يبست ( قال ) وقال مالك كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير زبيبا أو تمرا أو يستجد ويمكن قطافه فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الأنادر فلا جائحة فيه
____________________
(12/33)
________________________________________
وهو قول مالك ( قلت ) وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو بمنزلة ما اشترى وهو يابس ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا ( قال ) لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك لأن الجداد قد أمكنه ( قلت ) ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في رؤس النخل وقد أمكنت للجداد ( قال ) نعم كذلك قال مالك يصير بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلا جائحة في ذلك
في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة ( قال ) وقال مالك ما اشتري من الأصول وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها ( قلت ) وكذلك لو أني اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر أو قد أبرت فاشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء ( قلت ) فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شيء هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه شيء لأن الثمرة تبع للنخل لأنها للمشترى وإن لم يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة من الثمن إذا بلغ ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة ( قال ) لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها ( قال ) وكذلك الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير لأن الثمرة تبع للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما يبين ذلك أن الرجل
____________________
(12/34)
________________________________________
يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ويشترط ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال هذا العبد الذي تلف وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء فالثمرة بمنزلة مال العبد وكذلك سمعت مالكا يقول في الثمرة وفي مال العبد
الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ( قال ) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا قال في الرجل يشتري النخل وفيه نخل قد أبر ولم يشترطه ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة قبل أن يزهى ويحل بيعه أن اشتراءه جائز فهذا يدلك على مسئلتك أنه جائز له أن يترك الزرع لأن مالكا قال في الثمرة كل شيء كان يجوز لك أن تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه ( قلت ) فان أصابت هذه الثمرة جائحة أيقضى فيها بشيء أم لا ( قال ) لا يقضى فيها بشيء لأن مالكا قال من اشترى النخل والثمرة في صفقة واحدة فأصابت الثمرة جائحة فلا شيء على البائع ( قلت ) وإن كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو تمرا يوم اشتراها مع النخل ( قال ) نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى الأصل معها فكانت تبعا للأصل فكذلك الذي اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيها ( قال سحنون ) الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة وقد بدا صلاحها في رؤس النخل أن عليه سقى النخل وإذا باع النخل بأصولها وباع منه بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقى على البائع
____________________
(12/35)
________________________________________
في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عنى شيء أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من الثمرة
في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة ( قلت ) أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه شيء أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء
في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة ( قلت ) أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في أبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يلزم المشترى شيء ويكون حقه فيما بقى من الحائط ( قلت ) ولا ينتقض من السلم ثلثه لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) نعم لا ينتقض من السلم شيء وسلمه فيما بقى من الحائط ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة ( قال ) نعم ( قال سحنون ) لأن سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل
في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شيء أم لا ( قال ) لا شيء على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع ____________________
(12/36)
________________________________________
في الرجل يشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة ( قلت ) أرأيت أن أشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن أجدها من يومى أو من الغد فأصابتها الجائحة قبل أن أجدها أيوضع عنى للجائحة شيء أم لا وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنى أرى أن يوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا ( قلت ) ولا تراه بمنزلة البقول ( قال ) لا أراه بمنزلة البقول ولكنى أراه بمنزلة الثمار ( قلت ) وكذلك أن اشتري بلح الثمار كلها التين واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجده قبل أن يطيب فأصابته الجائحة أيوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا وأن لم تصب الثلث لم يوضع عنه شيء ( قال ) نعم
في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك ( قلت ) أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك أم لا ( قال ) الجراد جائحة عند مالك ( قلت ) وكذلك النار في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك البرد والمطر والطير الغالب تأتي فتأكل الثمرة والدود وعفن الثمار في رؤس الشجر والسموم تصيب الثمرة والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء احتبست عن الثمرة حتى ماتت أترى هذا من الجوائح ( قال ) قال مالك في الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا وما بقى فهو للمشتري مما يصيبه من الثمن لأن البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء فكل ما أصيب من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع ولا يشبه الماء سواه من الجوائح ( قلت ) وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون ( قال ) لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئا إلا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل العطش من الماء وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذا
____________________
(12/37)
________________________________________
كان إنما حياتها سقيها ( قال ) وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار والبرد والغرق وما سألت عنه كله فان ذلك جائحة من الجوائح توضع عن المشتري أن أصاب الثلث فصاعدا ( قال ) وهو رأيي في جميع ما سألت عنه ( قال ) وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته ( قال ) هو جائحة من الجوائح ( قال بن القاسم ) ولو أن سارقا سرقها كانت جائحة أيضا في رأيي ( قال بن نافع ) ليس السارق بجائحه
في جائحة الحائط المساقى ( قلت ) أرأيت أن دفعت نخلا إلى رجل مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة برد أو جراد أو ريح فأسقطته ما تقول في ذلك وهل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال أراه جائحة توضع عنه ( وذكر ) سعد بن عبد الله عن مالك قال إذا كان الذي أصابه أقل من الثلث لم يوضع عنه سقى شيء من الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار أن شاء ساقى الحائط كله وإن شاء وضع عنه سقى الحائط كله ولقد تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره وكان سعد أقرب إليه مني فأخبرني به سعد
الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا ( قال ) قال مالك نعم إذا كان السواد الثلث فأدنى فاكترى الأرض واشترط السواد فأثمر السواد فأصابته جائحة أتت على جميع الثمرة أيوضع للمتكارى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء للجائحة لأن السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض ( قلت ) وكذلك الدار أيضا يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري فأصابت الثمرة جائحة أنه لا يوضع للمتكارى شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ما سألتك عنه من الرجل الذي اكترى الدار فاستثنى النخل وذلك جائز لأن النخل
____________________
(12/38)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أقل من الثلث فأثمرت النخل فأصابت الثمرة جائحة أيوضع عنه لذلك شيء من الكراء في قول مالك ( قال ) نعم لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ولم لا توضع عنه الجائحة وقد وقع الكراء على ثمرة النخل وعلى كراء الدار ( قال ) لأن ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء شيء وإن اشترطت وإنما هي تبع للدار وهي تشترط وليس فيها ثمر فيجوز فهذا يدلك على أنها لغو ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمر ( قال ) أن كان ما في رؤس النخل من الثمر قد طاب للبيع فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل ( قلت ) فان كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان أصابت الثمرة التي في رؤس النخل جائحة وأصابت الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا ( قال ) يوضع ذلك عن المتكاري الذي اشترط ثمرة النخل ( قلت ) وكيف يوضع ذلك عن المتكاري ( قال ) ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوم اكتري الدار وإلى مثل كراء الدار ثم يقسم الثمن على ذلك فما أصاب الثمرة من ذلك فهو ثمن للثمرة فان أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن من حصة ما أصاب الثمرة من جميع ما نقد المتكارى وإن أصابت الجائحة أقل من الثلث لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير ____________________
(12/39)
________________________________________
كتاب الشركة في الشركة بغير مال ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم هل تجوز الشركة في قول مالك بغير مال من واحد من الشريكين يقول أحدهما لصاحبه هلم نشترك نشتري ونبيع يتفاوضان في ذلك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه أن اشترى وما اشترى هذا أيضا كذلك أتجوز هذه الشركة فيما بينهما ( قال ) لا يجوز هذا عندي لأن مالكا قال في رجلين ليس لهما رأس مال أو لهما رأس مال قليل خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر فقال له صاحبه اشتر هنالك وبع فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك وما اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي ( قال ) قال مالك لا تجوز هذه الشركة وأحدهما يجهز على صاحبه وكذلك مسئلتك لا تجوز وإن كانا مقيمين ( قال بن القاسم ) لأن هذا عندي يكره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت فلا يجوز هذا وإنما الشركة على الأموال أو على الأعمال بالابدان إذا كانت الأعمال واحدة ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بغير مال على أن يشتريا الرقيق بوجوههما فما اشتريا فهو بينهما لهما ربحه وعليهما وضيعته ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا تعجبني هذه الشركة مثل ما قال مالك في الشريكين اللذين أخبرتك
____________________
(12/40)
________________________________________
بهما يشتريان ويبيعان هذا في بلد وهذا في بلد ولا رأس مال لهما ( قلت ) فان اجتمعا في صفقة واحدة فاشتريا رقيقا بوجوههما وليس لهما رأس مال ( قال ) هذا جائز والشركة في هذا الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في صفقة واحدة كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذه الرقيق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك لأن الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا وكان الرقيق بينهما ( قلت ) أرأيت أن اشتريا هذه الرقيق في صفقة واحدة بالدين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذين اللذين اجتمعا في شراء هذه الرقيق في صفقة واحدة وبين اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في كل ما اشترى كل واحد منهما من الرقيق وباع جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين اشتركا وفوض بعضهما إلى بعض ( قال ) لأن البائع ها هنا إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ثم رضى على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عن بعض وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع الآخر وإنما اشترك هذان اللذان تفاوضا بالذمم وليس تجوز الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالأعمال بالأيدي ( قلت ) أرأيت أن أقعدت رجلا في حانوت وقلت له أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت على أن ما رزق الله فبيننا نصفين ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت الشركة بغير مال أتجوز ( قال ) لذى سمعت من مالك إنما سمعت أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال وما سمعت منه في الذمم شيئا ( قال ) وقد كره الشركة بالذمم ( قال بن القاسم ) ولا تصلح الشركة إلا في المال والعين والعمل بالأيدي ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر ( قلت ) فان اشتركا بغير مال اشتركا بوجوههما على أن يشتريا بالدين وبيعا فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة أيلزم كل واحد منهما
____________________
(12/41)
________________________________________
نصف ما اشترى صاحبه أم لا ( قال ) لا تعجبني هذه الشركة ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة وقد أخبرتك في أول مسائل الشركة بما حفظت عن مالك في هذا ( بن وهب ) عن عامر بن مرة الحيصبي عن عمرو بن الحرث عن ربيعة أنه قال في رجلين اشتركا في بيع بنقد أحدهما فقال ربيعة لا يصلح هذا وقال الليث مثله
في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصباغين أو الخياطين إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أفضل عملا من بعض أتجوز هذه الشركة بينهم ( قال ) قال مالك إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد فالشركة جائزة ( قال بن القاسم ) والناس في الأعمال لا بد أن يكون بعضهم أفضل عملا من بعض
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما ( قلت ) أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين والصواغين والخرازين والسراجين والفرانين وما أشبه هذه الأعمال هل يجوز لهم أن يشتركوا ( قال ) قال مالك إذا كانت الصناعة واحدة خياطين أو قصارين أو حدادين أو فرانين اشتركا جميعا على أن يعملا في حانوت واحد فذلك جائز ولا يجوز أن يشتركا فيعمل هذا في حانوت وهذا في حانوت أو هذا في قرية وهذا في قرية أخرى ولا يجوز أن يشتركا وأحدهما حداد والآخر قصار وإنما يجوز أن يكونا حدادين جميعا أو قصارين جميعا على ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على عمل أيديهما وهما قصاران جميعا ولا يحتاجان إلى رأس مال واشتركا على أن على هذا من العمل الثلث وعلى هذا الثلثين على أن لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث ولصاحب الثلثين الثلثين وعلى أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ وعلى صاحب الثلثين ثلثى الصباغ ( قال ) لا بأس بذلك مثل الشركة في
____________________
(12/42)
________________________________________
الدراهم لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم فما جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما ( قلت ) وكذلك أن اشترك جماعة قصارون أو جماعة حدادون في حانوت واحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن احتاج الصباغون إلى رأس مال أو أهل الأعمال ممن سواهم كيف يشتركان ( قال ) يخرجان رأس المال بينهما بالسوية فيشتركان في أعمالهما يعملان جميعا ( قلت ) فان أخرج أحدهما من رأس المال الثلثين وأخرج الآخر من رأس المال الثلث على أن يعملا جميعا فما أصابا فهو بينهما نصفين ( قال ) لا تجوز هذه الشركة عند مالك وإن اشتركا فأخرج أحدهما الثلث من رأس المال وأخرج الآخر الثلثين فاشتركا على أن علي صاحب الثلثين من العمل الثلثين وعلى صاحب الثلث من العمل الثلث والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلث الثلث ولصاحب الثلثين الثلثان فذلك جائز عند مالك
وقد قال مالك في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما الثلث من رأس المال ويخرج الآخر الثلثين على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين ( قال ) مالك لا خير في هذه الشركة ( قال ) وإن اشتركا على أن يكون من عند أحدهما ثلثا رأس المال ومن الآخر الثلث على أن صاحب الثلثين ثلثى العمل وعلى صاحب الثلث ثلث العمل والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلثين الثلثان ولصاحب الثلث الثلث والوضعية بينهما على ذلك ( قال ) مالك هذا جائز وكذلك الشريكان في القصارة والخياطة والصباغة وجميع أهل الأعمال الذين يعملون بأيديهم إذا احتاجوا إلى رأس مال يعملون به مع عملهم بأيديهم ( قال بن القاسم ) ومن الأعمال أعمال لا يحتاجون فيها إلى رأس مال فلا بأس أن يشتركوا في عمل أيديهم
في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قصارين اشتركا على أن المدقة والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين
____________________
(12/43)
________________________________________
( قال ) لا يعجبني هذا ولم أسمعه من مالك إلا أني سمعت مالكا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين أن ذلك غير جائز فأرى مسئلتك مثل هذا أنه غير جائز إذا كانت اجارتهم مختلفة ( قلت ) أرأيت أن اشترك قصاران من عند أحدهما المدقة والقصارى وجميع الاداة تطاول بذلك على صاحبه على أن ما رزق الله بينهما نصفين أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا خير في هذه الشركة إذا كان للاداة قدر وقيمة كبيرة لأن مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع وتكون الأرض لاحدهما لها قدر من الكراء فاشتركا على أن يلغى صاحب الأرض كراءها لصاحبه ويخرجا ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية ( قال ) لا خير في ذلك إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية فكذلك الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح إلا أن تكون الاداة منهما جميعا ( قلت ) أرأيت أن كانت أداة العمل من عند أحدهما فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده نصف تلك الاداة واشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين ( قال ) هذا جائز مثل الشريكين في الزرع والأرض من عند أحدهما على أن نصف كراء الأرض على شريكه ( قلت ) أرأيت أن تطاول عليه بالشيء القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية ( قال ) أن كان شيئا تافها يسيرا لا قدر له في الكراء فلا أرى به بأسا لأن مالكا قال في الشريكين في الزرع يكون لأحدهما الأرض ولا خطب لها في الكراء فرب بلدان لا يكون للأرض عندهم كبير كراء مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها تكون الأرض العظيمة كراؤها الشيء اليسير ( قال ) مالك فلا أرى بأسا أن يلغى كراء تلك الأرض فلا يؤخذ لها كراء إذا كان كراؤها تافها يسيرا ويكون ما بقى بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسوية
____________________
(12/44)
________________________________________
في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن اشتركنا ثلاثة نفر لي بيت ولصاحبى الرحا ولصاحبي الآخر البغل على أن ما أصبنا من شيء فهو بيننا سواء وجهلنا أن يكون هذا غير جائز فعملنا على هذا فأصبنا مالا ( فقال ) يقسم المال بينهم أثلاثا أن كان كراء البيت والدابة والرحا معتدلا ( قلت ) فان كان مختلفا ( قال ) يقسم المال بينهم أثلاثا لأن رؤس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافؤا فيه ويرجع من له فضل كراء في متاعه على أصحابه ( قلت ) فان لم يصيبوا شيئا ( قال ) يترادون ذلك فيما بينهم يرجع بذلك بعضهم على بعض أن لم يصيبوا شيئا بفضل الكراء وهذا عندي مثل ما قال مالك في الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بمائة درهم والآخر بخمسين درهما على أن الربح بينهما نصفين قال مالك لا خير فيه ويقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما ويقام لصاحب الخمسين الزائدة عمله في خمسة وعشرين درهما لأن الخمسين الزائدة عملا فيها جميعا فعمل صاحب الخمسين الزائدة في خمسة وعشرين منها وعمل صاحبه في خمسة وعشرين من الخمسين الزائدة فله أجر مثله فيما عمل فان لم يربحا ووضعا كانت الوضيعة عليهما على قدر رؤس أموالهما ويكون لصاحب الخمسين أجر عمله في الخمسة والعشرين الزائدة التي عمل فيها ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يأتي بالرحا ويأتي الآخر بالدابة يعملان جميعا على أن ما اكتسبا فهو بينهما قال مالك لا خير في ذلك فلما قال مالك لاخير في ذلك فسرنا ما سألتنا عنه من المسألة التي كرهها مالك ( قلت ) أرأيت أن اشتركوا على أن الرحا من أحدهم والبيت من آخر والدابة من آخر على أن على رب البغل العمل فعمل على هذا ( قال ) العمل كله لصاحب الدابة الذي عمل وعليه أجر الرحا والبيت ( قلت ) وإن لم يصب شيئا ( قال ) نعم وإن لم يصب شيئا ( قلت ) لم جعلت جميع العمل لهذا الذي اشترطوا عليه العمل ولم تجعل أصحابه معه شركاء في الرحا والبيت وقد أشركت بين الذين عملوا بأيديهم في المسألة الأولى ( قال ) لأن أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما في يديه وكأن
____________________
(12/45)
________________________________________
بعضهم آجر سلعة بعض على أن اشتركوا في العمل بأيديهم وإن هذا الذي سألت عنه الذي شرط عليه العمل وحده ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه الرحا والبيت فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيتا وقيل له اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسب ولنا النصف أو الثلث فإنما هو استأجر هذه الأشياء بثلث أو بنصف ما يكسب فيها فالاجارة فاسدة فعليه أجر مثلها ( قال ) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل دابته أو سفينته يعمل عليها على نصف ما يكسب عليها ( قال ) ما أصاب على الدابة أو السفينة فهو له ويعطى رب الدابة أجر مثلها فالرحا والبيت عندى مثل الدابة التي يعمل عليها على النصف عند مالك وإنما قسمت المال في هذه المسألة على الابدان وجعلت الابدان رؤس الأموال لأن ما أخرجوا من المتاع له أجرة فقد تكافؤا في عملهم بأيديهم فإذا كانت اجارة ما أخرجوا من المتاع معتدلة فقد أكرى كل واحد منهم متاعه بمتاع صاحبه وكانت الشركة صحيحة ألا ترى لو أن هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يشتركوا والمتاع لأحدهم فاكتروا منه ثلثى ما في يديه لجازت شركتهم إذا اعتدلت هذه الأشياء بينهم فكذلك إذا كان لكل واحد منهم شيء على حدة وكراؤه معتدل أن كل واحد منهم كأنه أكرى متاعه بمتاع صاحبه وإن كان مختلفا أعطى من له فضل ما بقى من فضله ولم تكن الدواب رؤس الأموال مثل الدنانير والدراهم إذا اختلفت أن يخرج هذا مائتين وهذا مائة ويكون الربح بينهما بشطرين والوضيعة كذلك فيكون الربح لرأس المال لأنه مما لا يجوز أن يؤاجر والرجال يؤاجرون فيقسم الفضل على المال ويعطى الذين تجوز اجارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل في رأس ماله كان في ذلك ربح أو وضيعة أو لا ترى لو أن صاحب المائتين شرط على صاحب المائة العمل لكان فاسدا فان وقع فضل أو كانت وضيعة فعلى المال أو للمال لأنه لا يؤاجر وهو رأس المال وأعطى العامل أجر مثله فيما عمل في مال صاحب المائتين أو لا ترى أن الذين اشتركوا بأبدانهم وأخرجوا الرحا والبيت والبغل لما شرطوا العمل على رب البغل كان الربح له والوضيعة عليه وكان عليه أجر الرحا والبيت لأن لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال
____________________
(12/46)
________________________________________
وهذا يذهب أصل قول مالك والله سبحانه وتعالى أعلم
في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب ( قلت ) أرأيت قصارين أو حدادين وأهل الصناعات كلها اشترك أهل نوع على أن ما رزق الله بينهما فمرض أحدهما وعمل الآخر ( قال ) مالك إذا اشتركا وكانا في حانوت فمرض أحدهما وعمل الآخر فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء ( قال بن القاسم ) ولكن أن مرض فتطاول به مرضه أو ما أشبهه أو غاب فتطاول ذلك فهذا يتفاحش فان عمل الحاضر والصحيح فأحب أن يجعل نصف العمل لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان بينهما في أصل الشركة أنه من مرض مثل المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيدة فما عمل الآخر فهو بينهما فإذا لم يكن هذا الشرط وأراد العامل أن يعطى المريض أو الغائب نصف ما عمل فلا بأس بذلك وإن كان الشرط بينهما فالشركة فاسدة ( قلت ) اتحفظ هذا عن مالك في المرض الطويل والغيبة الطويلة ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لي يتعاون الشريكان في المرض والشغل فحملت أنا ذلك على المرض الخفيف والغيبة القريبة ( قلت ) فان كان هذا الشرط بينهما وأفسدت هذه الشركة كيف يصنع بما عملا ( قال ) يكون ما عملا إلى يوم مرض أو غاب بينهما على قدر عملهما وما عمل الصحيح بعد المريض أو الحاضر بعد الغائب فذلك للعامل ولا يكون لصاحبه فيه شيء
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعله ( قلت ) أرأيت لو أن قصارين اشتركا أو خياطين أيضمن كل واحد منهما ما يقبل صاحبه ( قال ) نعم لأن مالكا قال شركتهما جائزة فأرى ضمان كل واحد منهما جائزا على صاحبه وصاحبه ضامن لما ضمن هذا فأرى أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من عملهما
____________________
(12/47)
________________________________________
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذي دفعت إليه الثوب وأصيب شريكه أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن افترقا فلقيت الذي لم أدفع إليه الثوب أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب ( قال ) نعم ( قلت ) لم وقد افترقا ( قال ) لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك لأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ( قلت ) وكذلك لو أني بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل ثم افترقا فلقيت الذي لم أبعه شيئا بعد فرقتهما أيكون لي أن آخذه بالدين ( قال ) نعم لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما وكل واحد منهما ضامن لما على صاحبه
في شركة الأطباء والمعلمين ( قلت ) هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفين ( قال ) سألت مالكا عن المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفين ( قال ) أن كانا في مجلس واحد فلا بأس به ( قال ) وإن تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك ( قال ) وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية أن كان له رأس مال يكون بينهما جميعا بالسوية
في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما ( قلت ) هل تجوز الشركة في قول مالك بين الجمالين والبغالين والحمالين على رؤسهم وجميع الاكرياء الذين يكرون الدواب ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) لم لا يجوز ولم لا تجعل هذا بمنزلة الشركة في عمل الأيدي ( قال ) ألا ترى أن مالكا لم يجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يجتمعا في حانوت واحد ويكون عملهما نوعا واحدا سراجين أو خياطين أو دواب هذا تعمل في ناحية ودواب هذا تعمل في ناحية فهذا
____________________
(12/48)
________________________________________
غير جائز إلا أن يعملا في موضع واحد لا يختلفان مثل أن يتقبلا الشيء يحملانه جميعا ويتعاونان فيه جميعا ألا ترى أيضا أن الشركة لا تجوز بين أهل الصناعات إذا كانت الأداة لأحدهما دون الآخر ولم تجز الشركة بينهما أيضا إذا كانت الأداة مختلفة بعضها من هذا وبعضها من هذا إذا كانت الأداة كثيرة لها قيمة مختلفة حتى يكونا شريكين في جميع الأداة فتكون الأداة التي يعملان بها بينهما جميعا فما ضاع أو تلف فمنهما جميعا وما سلم منهما فبينهما جميعا وإن كانت الأداة تافهة يسيرة فلا بأس أن يتطاول بها أحدهما على صاحبه
فهذا أيضا يدلك على أن الشركة بالدواب غير جائزة ولو استأجر الذي لا أداة له من شريكه نصف الأداة واشتركا كان ذلك جائزا على مثل الشركة في الأرض وقد فسرت ذلك لك ( قال سحنون ) وقد روي بن غانم في شركة الحرث عن مالك اختلافا فيما يخرجان من البقر والأداة بينهما فتكون المصيبة منهما جميعا
وروى غيره وهو بن القاسم إذا كان ما يخرج هذا من البقر والأداة ويخرج الآخر من الممسك والأرض مستوية في كرائه أن ذلك جائز بعد أن يعتدلا في الزريعة ( قلت ) فما تقول في الدابة تكون لرجل فيأتيه رجل فيستأجر نصفها ثم يشتركان في العمل عليها فما أصاب فبينهما ( قال ) لا بأس به وما سمعت في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت أن كان لي بغل ولصاحبى بغل فاشتركنا على الحمولة التي تحمل على البغلين ( قال ) ما أرى بأسا إذا كانا يحملان جميعا فيحملان على دابتهما لأن هذين يصير عملهما في موضع واحد وهذا مثل أن يتقبلا الشيء يحملانه إلى موضع واحد وإن كان يعمل كل واحد منهما على حدته فلا خير فيه
في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما ( قلت ) هل يجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطبا الحطب فما احتطبا من شيء فهو بينهما نصفين ( قال ) أن كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز وإن كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة فما حطب هذا فهو بينهما
____________________
(12/49)
________________________________________
وما حطب هذا فهو بينهما فهذا لا يجوز مثل قول مالك في الخياطين يعملان هذا في حانوت وهذا في حانوت ( قلت ) وكذلك أن اشتركا على أن يحتشا الحشيش أو يجمعا بقل البرية أو ثمار البرية فيبيعانه فما باعا من شيء فهو بينهما أو اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما ( قال ) إذا كانا يعملان ذلك معا فما احتشا اقتسما بينهما أو ما جمعا من الثمار أو ما باعا من ذلك فالثمن بينهما فلا بأس به ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على أن يحتطبا على دوابهما أو على غلمانهما أو يحتشا عليهم أو يلقطا الحطب أو الثمار أو يحملاه على الدواب إلى مصر فيبيعان ذلك أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا ( قال ) إذا كانا جميعا يعملان في عمل واحد لا يفترقان فذلك جائز وهذا بمنزلة ما لو عملا بأيديهما في شيء واحد وقد قال مالك في الزرع يشتركان فيه فيأتي كل واحد منهما بثوره أو بغلامه وما أشبه هذا من أداة الحرث ( قال ) مالك ذلك جائز وهذا بمنزلته ( قلت ) فما تقول في الرجلين يخرجان دابتيهما على أن يكرياهما ويعملا جميعا معا فما رزق الله بينهما ( قال ) لا يعجبني هذا لأن الكراء ربما أكرى أحدهما ولم يكر الآخر وليس هو أمرا يدوم العمل عليهما مثل الرجلين اللذين يعملان بأيديهما ذلك يعملان فيما قل أو كثر مما استعملا ولو أجزت لك هذا لأجزت لك أن يشترك الرجلان على أن يحملا على رقابهما فهذا لا يجوز على أن يكونا حمالين عندي لأن هذا يحمل ألى حارة بني فلان وهذا إلى حارة بني فلان فالعمل مفترق فلا تجوز الشركة فيه وكذلك الدواب هو عندي مفترق ولا أحفظ من مالك فيه شيئا أقوم لك عليه الساعة إلا أن يكونا مجتمعين في كل ما يعملان ولا يفترقان فلا بأس به وإن كان ذلك لا يقدر عليه ولا بد من افتراقهما فلا خير فيه
في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب ( قلت ) فان اشتركا على صيد السمك وصيد الطير وصيد الوحش ( قال ) نعم ذلك جائز إذا كانا يعملان بحال ما وصفت لك ( قلت ) وكذلك أن اشترك صيادان
____________________
(12/50)
________________________________________
يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش فهو على ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير والوحش أيجوز ذلك ( قال ) إذا كانا يعملان جميعا فلا بأس به ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما فذلك بينهما نصفين أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى ذلك إلا أن يكون البزاة والكلاب بينهما أو يكون البازان يتعاونان والكلبان فيكون طلبها واحدا وأخذهما واحدا فلا يفترقان في ذلك
في الشركة في حفر القبور والمعادن ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في حفر القبور وحفر المعادن والآبار والعيون وبناء البنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال ( قال ) ذلك جائز كله عند مالك لأنهما يجتمعان في هذا جميعا معا فان كان يعمل هذا في ناحية وهذا في ناحية فلا يجوز ذلك لأن الشريكين في الأعمال بالأيدي لا يجوز لهما أن يعملا إلا في حانوت واحد فكذلك هذان لا يجوز لهما أن يعملا إلا في موضع واحد ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في حفر المعادن ( قال ) ما أرى به بأسا إذا كانا يقبلان جميعا في موضع واحد يحفران فيه ولا يعمل هذا في غار وهذا في غار ( قلت ) فإذا عملا في المعادن جميعا فما أدركا من نيل فهو بينهما في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن مات أحدهما بعد ما أدركا النيل قال قال مالك في المعادن لا يجوز بيعها لأنها إذا مات صاحبها الذي عملها اقطعها السلطان لغيره فلذلك لا يجوز بيعها فأرى المعادن لا تورث إذا مات صاحبها رجعت إلى السلطان فرأى فيها رأيه ويقطعها لمن يرى وينبغي له أن ينظر في ذلك لجميع المسلمين ( وقد سئل ) مالك عما ظهر من المعادن مثل معادن أفريقية ماذا يرى فيها ( قال ) أرى ذلك للامام ينظر للناس فيها يعملونها ولا يراها لاهل البلد ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في حفر الكحل والزرنيخ فمات أحدهما أيكون للسلطان أن يجعله مثل المعادن في قولمالك أم يجعله لورثة الميت وما كان من معادن النحاس والرصاص والجوهر كله كيف يكون سبيله ( قال ) أرى سبيله مثل
____________________
(12/51)
________________________________________
ما وصفت لك في معادن الذهب والفضة إذا مات العامل صنع السلطان فيها مثل ما يصنع في معادن الذهب والفضة
في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر ( قلت ) أتجوز الشركة في استخراج اللؤلؤ من البحر وطلب العنبر على ضفة البحر وجميع ما يقذف البحر والغوص في البحر ( قال ) لا بأس بذلك إذا كانا يعملان جميعا بمنزلة ما يكون في المركب يركبان جميعا ويقذفان جميعا ويتعاونان جميعا وكذلك الصيادان يخرجان جميعا في المركب فيقذفان جميعا ويصيدان ويتعاونان جميعا فيما يحتاجان إليه ( قال ) فلا بأس بذلك إذا كانا يعملان في موضع واحد مثل ما وصفت لك
في الشركة في طلب الكنوز ( قلت ) فان اشتركا على أن يطلبا الكنوز والركاز وكل ما كان من دفن الجاهلية وغسل ترابهم ( قال ) قال مالك لا يعجبني الطلب في بيوت الجاهلية ولا في قبورهم ( قال ) مالك ولا أراه حراما ولا يعجبني أن يطلب الأموال في قبورهم وآثارهم ( قال بن القاسم ) وغسل ترابهم عندي خفيف وكل ما سألت عنه فلا أرى بذلك بأسا إذا كانا يعملان جميعا بحال ما وصفت لك
في الشركة في الزرع ( قلت ) أرأيت لو كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من عندنا جميعا والعمل علينا جميعا أتجوز هذه الشركة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كان كراء الأرض وكراء البقر سواء جازت الشركة بينكما ( قلت ) أرأيت أن كانت البقر أكثر كراء أو الأرض أكثر كراء أتجوز هذه الشركة فيما بينهما ( قال ) قال مالك لا أحبها حتى يعتدلا ( قال ) وقد كان مالك يقول في الأرض التي لا كراء لها مثل أرض المغرب التي لا تكرى إنما يمنحونها الناس ( قال ) مالك لو أن رجلا أخرج أرضا من هذه الأرض وألغاها وتكافآ فيما بعد ذلك من النفقات والبذر
____________________
(12/52)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لم أر بذلك بأسا
وأما كل أرض لها كراء ( قال ) مالك فلا يعجبني أن تقع الشركة بينهما إلا على التكافؤ ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج أحدهما البذر من عنده وأخرج الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء الأرض وقيمة البذر سواء ( قال ) مالك لا خير فيه ( قلت ) لم وقد تكافآ في العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا ( قال ) لأن هذا كأنه اكراه نصف أرضه بنصف بذره فلا يجوز أن يكريه الأرض بشيء من الطعام ( قلت ) ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ذلك من العمل ( قال ) نعم كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم أخرج أحدهما البقر والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض من عند الآخر وقيمة ذلك سواء فلا بأس بذلك وإنما كره مالك ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند الآخر لأن هذا يصير كراء الأرض بالطعام فأما ما سوى هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا ( قلت ) أرأيت أن اكتريا الأرض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج الآخر البقر وجميع العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك لأنهما قد سلما من أن يكون ها هنا كراء الأرض بالطعام وقد تكافآ بحال ما ذكرت لي ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على الثلث والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا تكافآ على ذلك ( وسئل بن القاسم ) عن الرجل يعطي الرجل الأرض يزرعها ويعطى من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن تروى من الماء فيعمل العامل فيها من سنته وإنما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان قابلا إذا احتاج إلى
____________________
(12/53)
________________________________________
زراعتها زرعها ( قال بن القاسم ) إذا كانت أرضا مأمونة لا يخطئها أن تروى في كل عام فلا بأس بذلك أن شاء الله تعالى فان كانت غير مأمونة فلا خير فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه اياها وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها فلا أحبه وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من تعجل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شيء أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلاثا ( قال ) هذا جائز عند مالك إذا تكافؤا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية ( قلت ) أرأيت أن كان البذر من عند رجلين بالسوية ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ( قال ) لا خير في هذا ( قلت ) لمن الزرع ( قال ) لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقد قال غيره ) ويكون الزرع لصاحبى الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل ( وقال غيره ) من الرواة بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم قال سحنون وذكر بن غانم عن مالك مثل هذا وهو عندي أعدل وبه أقول أنا في
الشركة بالعروض ( قلت ) هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم لا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله
____________________
(12/54)
________________________________________
( قلت ) إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان مختلفا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقومان ما في أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدى صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه ( قال ) إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما سواء ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكر البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين السلعتين فلما قوما السلعتين كانت احداهما الثلثين والأخرى الثلث كيف يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول مالك ( قال ) أن كانا لم يعملا وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وإن فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجرة في الزيادة التي عمل فيها مع صاحبه وإن كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل الرأس المال والربح أن كان فكذلك أيضا لأن رأس مالهما كان على ما بلغته سلعتاهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع
ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر بمائتين فيشتركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما بالسوية ( قال ) قال مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين ولم يجعلها سلفا وإنما أعطاه اياها على أن يشاركه ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه اياها حتى يساويه في رأس
____________________
(12/55)
________________________________________
المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف ( وقال ) مالك أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ووضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت الدنانير تكون ها هنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه أن جاء نقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا وأسقط عنه الضمان وجعل له الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية ( قال ) هذا جائز ( قلت ) ولم وهذا مما يوزن ويكال ( قال ) إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين وإن كانت قيمتهما سواء لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة وإن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف قلت أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة فيما بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية ( قال ) نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية ( قال ) مالك ذلك جائز ( قال ) ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسئلتك هذه هي من العروض فأرى الشركة بينهما جائزة ( قلت ) والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي
____________________
(12/56)
________________________________________
( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالطعام ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا بالعروض شركة فاسدة أو صحيحة فافترقا بعد ما قد عملا كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو رأس ماله يوم وقعت الشركة فاسدة كانت أو صحيحة ( قال ) أما الصحيحة فعلى قدر رؤس أموالهما على ما قوما به سلعتيهما واشتركا وأما الشركة الفاسدة فيردان إلى ما يبلغ رأس مال كل واحد منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع ويقتسمان الربح على قدر ذلك والوضيعة على قدر ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في الصحيحة فنعم هو قول مالك وأما في الشركة الفاسدة فهو رأيي مثل ما قال مالك في الدنانير والدراهم إذا كانت احداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح على قدر ذلك والوضيعة فكذلك الشركة الفاسدة في العروض ( قلت ) والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة وقد كانا قوما العروض ( قال ) لا ينظر إلى ما قوما به عروضهما ولكن ينظر إلى ما باعا به العروض فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به ( قلت ) فان كانت الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما عروضهما فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر مما قوما به سلعته أو بدون ذلك ثم افترقا كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذي باعا به سلعتيهما ( قال ) إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا افترقا ولا ينظر إلى ما باعا به السلعة لأنهما حين قوما العرضين في الشركة الصحيحة فكأن كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف سلعة هذا وهذا نصف سلعة هذا وفي الشركة الفاسدة لا يقع لكل واحد منهما في سلعة صاحبه قليل ولا كثير فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته الذي باع به سلعته في الشركة الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في الشركة في الدنانير والدراهم
____________________
(12/57)
________________________________________
في الشركة بالحنطة ( قلت ) هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبى عشرة أرادب حنطة فنشترك والحنطتان في الجودة سواء ( قال ) أرى أن الشركة فيما بينهما جائزة ( قال ) وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى الحنطتين أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون لهذا سمراء ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواء فيشتركان على أن لصاحب السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأن رأس مال هؤلاء لم يستو ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله ( قال بن القاسم ) لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام إلا على الكيل يتكافآن في الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل وإلا لم تصلح الشركة ( قال ) ورجع مالك عن اجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل تجوز هذه الشركة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) له لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك ( قال ) لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك
____________________
(12/58)
________________________________________
أو كانت القيمة سواء وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة ( قلت ) لم كره مالك الشركة في الطعام وجوزه في العروض ( قال بن القاسم ) لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ( قال ) نعم لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان رؤس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة ( قال ) لا أقوم علي حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ( قلت ) ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه ( قال ) لأن هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع لأن كل واحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا افترقا إلا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد منهما ( قلت ) فان كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه ( قال ) يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه
في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية ( قلت ) أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين ( قال ) قد أخبرتك أن هذه الشركة فاسدة عند مالك ( قلت ) فان عملا على هذه الشركة وربحا ( قال ) قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس المال على صاحبه من الأجر
____________________
(12/59)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
بحال ما وصفت لك ( قلت ) فان عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما ( قال ) الوضيعة عند مالك عليهما على قدر رؤس أموالهما لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيأ ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذي له الفضل فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل ( قلت ) فان ذهب رأس المال خسارة وركبهما ثلاثة آلاف دينار أو ركبهما من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك وقد كان شرطهما أن الوضيعة بينهما نصفين ( قال ) أرى أن الدين الذي لحقهما من تجارتهما يكون عليهما على قدر رؤس أموالهما فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالابدان فما لحقهما من دين فض على المال الذي وقعت به الشركة بينهما وهو رأس مالهما فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما لأن الشرط كان فاسدا ( قال ) وهذا الآخر لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال
في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر ( قلت ) هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم ورجل آخر ألف درهم فنشترك على أن الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين على أن يعمل أحدنا دون صاحبه ( قال ) قال مالك لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل ( قلت ) فان أخرج أحدهما ألف درهم والآخر ألفي درهم فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين أو اشترطا أن الوضيعة والربح على قدر رؤس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده ويكون عليه العمل وحده ( قال ) قال مالك لا خير في هذه الشركة ( وقال بن القاسم ) يصنع فيها إذا عمل صاحب الألف بجميع
____________________
(12/60)
________________________________________
المال فربحا كما وصفت لك في الشركة الفاسدة يأخذ صاحب الألفين رأس ماله ألفين وصاحب الألف رأس ماله ألفا ثم يقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما وللعامل الذي عمل في المال من الأجر بحال ما وصفت لك ( قال ) وأصل هذا أن الشركة لا تجوز عند مالك إلا أن يجتمعا في العمل يتكافآن فيه على قدر رؤس أموالهما ( قلت ) أرأيت صاحب الألف الذي عمل في جميع المال في ألفه وألفى شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثى الربح لم لا تجعله مقارضا في الألفين اللذين أخذهما من صاحبه وتجعل للعامل صاحب الألف ثلث الربح للألف التي هي رأس ماله وتجعله كأنه أخذ الألفين من شريكه مقارضة بالسدس لأنه شرط نصف ربح الألف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ربح الجميع بما عمل في رأس مال صاحبه ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا لم يأخذ الألفين على القراض إنما أخذهما على شركة فاسدة فيحمل محمل الشركة الفاسدة ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض ( قال ) مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن يخلطها بألفي هذه يعمل بهما جميعا فكره مالك هذه الشركة فهذا يدلك على أن مسئلتك لا تكون مقارضة ( قال بن القاسم ) لو أن رجلين اشتركا على أن يخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع والعمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر
في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه ( قلت ) أتجوز الشركة بين الشريكين ورأس مالهما سواء وعلى أن الربح على المال والوضيعة على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة وأرى أن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال على يديه هو الذي يشترى ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة لأن الشركة
____________________
(12/61)
________________________________________
تكون على الأموال والأمانة أيضا وهذا لم يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه وهو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه فان كانا جميعا هما اللذين يبيعان ويشتريان غير أن أحدهما الذي يكون المال في يديه دون صاحبه فلا أرى بهذا بأسا وأراها شركة صحيحة
في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح ( قلت ) أرأيت أن اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه بالربح أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا ( قال ) لا تجوز هذه الشركة عند مالك
في الشركة بالمال الغائب ( قلت ) هل تجوز الشركة بالمال الغائب ( قال ) سئل مالك عن رجلين اشتركا فأخرج هذا ألفا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسمائة وقال لي ألف درهم في مكان كذا وكذا فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلي الموضع التي فيه الألف التي زعم أنها له هنالك ليجهز جميع المال على صاحبه فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك فاشترى بالألفين تجارة ( قال ) قال مالك أرى لكل واحد من الربح قدر رأس ماله ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة إلا قدر الخمسمائة التي أخرج ( قلت ) فهل جعل له مالك أجر عمله ( قال ) لا ما علمت أنه جعل له أجر عمله ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا عندي متطوع بعمله لأنه لو أن رجلا اشترك هو ورجل على الربع لهذا ثلاثة أرباع المال ولهذا ربع المال على أن العمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب ربع المال فخرج فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر فكذلك هذا ( قال ) فمسئلتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب أن ذلك جائز في رأيي أن أخرج ذلك المال
في الشريكين بالمالين المختلفى السكة ( قلت ) أرأيت أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبى مائة
____________________
(12/62)
________________________________________
دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ( قال ) لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما ( قلت ) ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير ( قال ) لأن الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين فقد يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في العين الذي يزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رؤس أموالهما والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما أن أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لأن الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ألف محمدية ( قال ) إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان تافها فلا بأس بذلك وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما في الصرف يوم اشتركا سواء ( قال ) الشركة جائزة ( قلت ) فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون لصاحب الهاشمية في رأس ماله ( قال ) لا ينظر إلى ما حال أليه الصرف ولكن إذا أرادا الفرقة اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا لأن ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في أيديهما بينهما وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا كانا شريكين على الثلث والثلثين
____________________
(12/63)
________________________________________
في رؤس أموالهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة أنه قول مالك ولكن هذا رأيي
في الشركة بالدنانير والدراهم ( قال بن القاسم ) قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان أنه لا خير في ذلك ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا ( قال ) نعم لا تجوز عند مالك ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدنانير والدراهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف يصنعان في رأس مالهما ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة كذلك ( قال ) وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ماله ( قلت ) فان كان المتاع قائما بعينه ( قال ) ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم وهذا بقدر مائة دينار فان كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون
والذي بلغنى عن مالك أنه قيل له فان اشتركا على هذا كيف يكون ( قال ) يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار ( قال سحنون ) وقد قال غيره أن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال اجارة مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير أن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه على النصف وإن كان
____________________
(12/64)
________________________________________
الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجرة مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة فلم يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فانهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه على ما في صدر الكتاب ( قلت ) أرأيت أن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبى مائة دينار فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا فاشتركنا أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك لا يجوز ولا خير في ذلك ( قلت ) فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى ( قال ) لأن في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها صرف ( قلت ) وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن عند صاحبه ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا ( قال ) نعم
في الشركة بالدنانير والطعام ( قلت ) أرأيت أن كان من عند أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانت الدراهم الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤس أموالهما فذلك جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر رؤس أموالهما وعلى أن على كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه ( قال ) ذلك جائز أيضا عند مالك ( قلت ) وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتهما سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك
____________________
(12/65)
________________________________________
ممثل ما وصفت لي في الدراهم والحنطة ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) لم جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس أموالهما والربح على ذلك ( قال ) لأن هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى أن مالكا قد جوز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم بهذه المنزلة والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت قيمة أحدهما بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما
في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين ( قلت ) أرأيت أن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت احدى الألفين ( قال ) سئل مالك عنها فقال إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو من صاحبه الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به ( قال ) مالك فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وإن كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم يخلطاها ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بمائتي دينار يخرج أحدهما مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ثم ضاعت احدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة ( قال ) أن كانت كل واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه وإن كانا قد جمعاها في خرج
____________________
(12/66)
________________________________________
أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت أحداهما ( قال ) مالك المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغي في قوله أن كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره ( قال ) وإنما جوزه مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف التي لشريكه قبل أن يشتري بها سلعة ( قال ) أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الألف من صاحب الألف لأن مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد
وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها ( قال سحنون ) وقد قال غيره لا تنعقد بينهما شركة لأن الشركة لا تكون إلا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي أو لا ترى أن مالكا قد قال لي في الذي أخرج مائتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما أن وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة إلا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم ____________________
(12/67)
________________________________________
في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما ( قلت ) أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز علي وأجهز عليه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما ( قال ) سألنا مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق ( قال ) مالك لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى النفقة بينهما فإذا ( قلت ) أرأيت إن كانا في بلد واحد قال قال مالك أذا كانا في بلدين فاختلفت الأسعار أن النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لا شك في هذا إذا كان لهما عيال
الشركة في المفاوضة ( قلت ) هل كان مالك يعرف شركة عنان ( قال ) ما سمعته من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه ( قال بن القاسم ) وما اشتركا فيه أن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في شراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق ( قال ) نعم لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين ( قال ) نعم لأن هذا جائز أن يشتركا عليه عند مالك ____________________
(12/68)
________________________________________
في مال المتفاوضين ( قلت ) هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أوناض ( قال ) نعم ( قلت ) ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه ( قال ) نعم لا يفسد ذلك المفاوضة بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه مفاوضه في جميع ماله أيكون جميع ما في يدي الذي قامت عليه البينة بينهما وجميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما إلا ما أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو كان له من قبل أن يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان لأحدهما فضل مال دنانير أو دراهم ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أتنقطع المفاوضة بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ويكون ما ورث أو وهب له أو تصدق به عليه له خاصة دون صاحبه
في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه ذلك أم لا ( قال ) ذلك لازم لشريكه ( قال ) وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون ( قال بن القاسم ) فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة لنفسه أو لعياله أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما وعلى عيالهما كان ذلك في مال التجارة لأنه يلغى ذلك بينهما إذا كانا جميعا لهما عيال فلما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما إنما هو أيضا من مال التجارة تلغى الكسوة لأن مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من
____________________
(12/69)
________________________________________
النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضى والشطوى والوشى وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر الذي لم يشتر منه شيئا ( قال ) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه ( قلت ) أرأيت الدين يكون على الرجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه ( قال ) ذلك جائز عند مالك
في مفاوضة الحر والعبد ( قلت ) هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك ( قال ) لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة ( قلت ) وشركة العبيد في قول مالك ( قال ) جائزة في رأيي إذا أذن لهم في التجارة
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة ( قلت ) هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا ( قلت ) هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ( قال ) ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى به بأسا ( قلت ) وكذلك شركة النساء مع النساء ( قال ) نعم ( بن وهب ) قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهود والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك ( بن وهب ) وبلغنى عن عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع ( وقال ) الليث مثله
____________________
(12/70)
________________________________________
في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا ( قلت ) أرأيت أن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما الله في ذلك فهو بينهما ( قال ) لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤس أموالهما لأنه لا تجوز الشركة إلا على الأموال فان فعلا فاشتريا بالدين كان ما اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين لم يخلطا وهذه التي تحتها مثلها ( قلت ) فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لأن الشركة على أن يشتريا بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك ( قال ) لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه ( قلت ) أرأيت أن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى ذلك جائزا على شريكه
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة ( قلت ) فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطء فقال شريكه هي بيني وبينك وقال المشتري إنما اشتريتها لنفسي دونك ( قال بن القاسم ) هي بينهما ولا يقبل قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه أشهد حين اشتراها أنه إنما يتشريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع
____________________
(12/71)
________________________________________
ما في أيديهما مما يملكان من أموالهما ( قلت ) أرأيت أن تفاوضا ولأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما جارية للوطء أو للخدمة بمال من شركتهما أتكون الجارية له أم تكون من مال الشركة لأنه اشتراها من مال الشركة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل من أهل المدينة من أصحابه في رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجوارى ويشتريان من مال الشركة فيشتري هذا الجارية فيطؤها فإذا باعها رد ثمنها في رأس المال ويفعل شريكه كذلك ( قال ) مالك لا خير في هذا ( قال ) فقلت لمالك أنه قيل لهما لا خير في هذا فكيف يفعلان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا على هذا الشراء ( قال ) مالك أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فان اشتراها الذي هي عنده كانت عليه برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن يطأها ( قلت ) ولم لا يكون المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية من مال هو بينهما اشتراها للوطء أو للخدمة ألا يجعله مالك غاصبا للدنانير حين اشترى بها جارية لغير التجارة ويجعل الجارية جاريته ويجعل عليه مثل نصف تلك الدنانير وقد قال مالك في رجل غصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية أن على الغاصب مثل تلك الدنانير ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وإن قال المغصوب أنا آخذ الجارية لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك فما فرق ما بين هاتين المسألتين ( قال ) فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن يشترى بها سلعة فخالف فرب المال مخير في أن يأخذ ما اشترى المبضع معه أو يسلمها ويأخذ رأس ماله فهذا إنما اشترى بمال الشركة يرى أن ذلك جائز له فشريكه مخير أن شاء أنفذها له بما اشتراها به المشترى وإن شاء قاومه اياها ( قال ) ولم أسمع من مالك أن شاء أنفذها له بالثمن ولكن هذا رأيي ( قلت ) فان قال الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له ولكني أرد الجارية في الشركة ( قال ) ليس ذلك له لأن مالكا قال يتقاومانها وقد قال غيره ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فهذا خلاف المبضع معه لأن المبضع معه رب المال مخير في قول مالك أن شاء أخذها وإن شاء ضمنه ماله ( قال ) نعم هو مخالف له وأما
____________________
(12/72)
________________________________________
هذا المشترى المفاوض فقد وطىء جارية هي بينهما وقال مالك لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه أنها تقوم عليه يوم وطئها فهذا المفاوض لما وطىء لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها لأنه إنما أخذ مالا بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وإنما قلت لك هذا لأن التعدي ليس كله واحدا ألا ترى لو أن رجلا استودع مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير فهذا أيضا في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما في أيديهما مصدقا قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره
ومن استودع دنانير فاشترى بها سلعة لم يكن لرب الدنانير إلا مثل دنانيره أيضا ومن أبضع معه أو قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التي اشتراها للوطء من مال الشركة أنها بينهما فلذلك أمرهما مالك أن يتقاوماها ( قلت ) والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة إذا تعدوا أهو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأكله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام ( قال ) لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لأن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ابتغى لصاحبه أن يشاركه ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك
في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار ( قلت ) أرأيت متفاوضين باع أحدهما سلعة بالدين إلى أجل فلما حل الأجل أخره الشريك الآخر أو أخره الشريك الذي باعه السلعة هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه ( قال ) قال مالك في الوكيل يكون للرجل في بعض البلدان يبيع له متاعه
____________________
(12/73)
________________________________________
ويقتضى له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الأجل أخر الوكيل المشتري بالثمن ( قال ) إذا كان تأخيره اياه على وجه النظر لرب المتاع إنما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز لأن تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من التجارة وإن أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشترى فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع إلا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه إلا بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره ارادة استئلاف المشترى ليشتري منه فذلك جائز ( قلت ) وكذلك أن وضع أحدهما للمشترى من رأس المال بعد ما وجب البيع ( قال ) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشترى ارادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشترى فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما عندي ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشترى
في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف ( قلت ) أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري ارادة المعروف أن يصنعه ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما عن المشترى على وجه المعروف أو أخر المشترى على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز ( قال ) ذلك جائز في حصته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشترى ( قال ) لا يجوز ( قلت ) ويرد المشترى ما صنع الوكيل به من ذلك ( قال ) نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك ( قلت ) فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله ( قال ) نعم
____________________
(12/74)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل نقدا ( قال ) لا يصلح له ذلك ولا يصلح له أن يشتريها إلا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به
في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما ( قلت ) أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) أن كان قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى الورثة ( قلت ) وسواء أن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منها ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو حي ( قال ) لأن الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة ( قلت ) فان لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة ( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا تفاوضى كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى ( قلت
____________________
(12/75)
________________________________________
وجائز له أن يستودع ( قال ) إذا احتاج إلى أن يستودع جاز له ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو رأيي وذلك أنا سألنا مالكا عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان ( قال ) أن كان رجلا أراد سفرا أو كان بيته معورا أو ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ضمان عليه وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامنا ( قال ) فقلنا لمالك فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة في سفره يدفعها له فيدفعها إلى غيره ( قال ) مالك هو ضامن ولم يجعله مثل الحاضر لأن المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر فالشريك الذي سألتني عنه إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها رجلا لأن التجار منازلهم في الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها فلا ضمان عليه إذا كان بهذه الحالة وإن لم يكن على شيء من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامنا ( قلت ) أرأيت أن دفع إلى أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة فرددتها على شريكه أيكون علي الضمان أم لا ( قال ) لا ضمان عليك إذا صدقك بذلك ( قلت ) أرأيت أن أودعني أخد المتفاوضين وديعة من مال الشركة أو باعني فرددت الوديعة على شريكه أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة فكذبني شريكه وقال لم تدفع إلي شيئا فقال أنت ضامن إلا أن يكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة لأن مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا فقال هذا المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر الوكيل ذلك ( قال ) قال مالك على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل والا ضمن ( قلت ) والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته أو ثمن السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئا مما استودع ومما اشترى ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل فقال الرجل المستودع قد دفعتها إليك وكذبه الذي أودعه أيضمن أم لا ( قال ) لا ضمان عليه عند مالك لأن مالكا قال القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني إلا أن يكون قد استودعه
____________________
(12/76)
________________________________________
ببينة فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة إلا أن يقول قد هلكت فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة ( قلت ) فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه ( قال ) هو ضامن إلا أن يكون له عذر كما وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في غير شريكه فان كان كذلك والا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أني أودعت أحد المتفاوضين وديعة وهما متفاوضان في جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه أتكون الوديعة عندهما جميعا أو عند الذي أودعته ( قال ) لا تكون إلا عند الذي استودعتها اياه ( قلت ) فان مات هذا الذي استودعتها اياه ولا تعرف بعينها ( قال ) تكون دينا في مال هذا الميت المستودع وحده ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شريكه المفاوض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله فالشريك المستودع في قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه لأن الوديعة ليست من التجارة ( قلت ) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء ويكون له مال أتكون هذا الأشياء دينا في ماله أم لا ( قال ) قال مالك ذلك كله دين في ماله وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء ( قلت ) أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها وتعدى وربح أيكون لشريكه من ذلك شيء أم لا ( قال ) أن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن يتجربها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان للوديعة وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا يكون على شريكه ضمان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره إذا رضى الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وإن رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شيء له ولا ضمان عليه لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغب عليها ويقلبها فليس
____________________
(12/77)
________________________________________
رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا اجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب
في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بغير أمر شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا ( قال ) أن كان إنما شاركه شركة ليست بشركة مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لأن ذلك تجارة من التجارات وإن كان إنما شاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له إلا بإذن شريكه ( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا قد تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى ( قلت ) أرأيت أحد المتفاوضين أن أخذ مالا قراضا أيكون لصاحبه في هذا المال شيء أم لا ( قال ) لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه المقارضة أن تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئا إلا أن يكون أحدهما مع صاحبه لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون لشريكه فيها شيء
في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا ( قلت ) أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئا من تجارتهما فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له جميعا أم يكون الضمان على الذي استعار وحده ( قال ) الضمان على الذي استعار وحده ولا يكون على شريكه من ذلك شيء لأن شريكه يقول إنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر علي لأنك إذا استأجرت
____________________
(12/78)
________________________________________
على لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك فيكون القول ما قال ( قال بن القاسم ) لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( وقد قال غيره ) وهذه الدواب عارية لا تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لأن المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته ( قلت ) أرأيت أن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن لا أرى عليه الضمان لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي ( سحنون ) ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له ( قلت ) أرأيت أن استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل عليها ذلك الغلام الذي استعارها سيده له فعطبت الدابة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه ضامنا لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة من المستعير ( وقال أشهب ) لا ضمان عليه
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة ( قلت ) هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة ( قال ) لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه أو يكون ذلك في الشيء الخفيف مثل الغلام يأمره أن يسقى الدابة لرجل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية إنما هي معروف فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلافا ( قلت ) أرأيت المتفاوضين ما صنع أحدهما أو ما أعار
____________________
(12/79)
________________________________________
أو وهب ( قال ) فذلك أيضا لا يجوز عندي إلا أن يكون إنما يصنع ذلك ليجتر به في الاشتراء والاستعذار في سلعته التي يبيع فلا بأس بذلك ولا يكون عليه الضمان فيما وضع لأن هذا يصير من تجارتهما وأما أن وضع ذلك لغير التجارة وإنما صنعه معروفا منه فلا يجوز ذلك على شريكه ويضمن حصة شريكه من ذلك عند مالك إلا ما اجتر به في تجارته منفعة ( قلت ) أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ثم وهب الثمن أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك إلا في حصته ( قال سحنون ) وقال غيره لا يجوز له أن يعطى شيئا من المال لا من حصته ولا من غير ذلك لأنه ينقص من المال ويدخل على شريكه الضرر لأنه إذا وهب لرجل من حصته ثم وضع لآخر في البيع فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف في رأس المال فلا أرى ذلك يجوز فعله وتبقى الشركة ولكن فعله جائز عليه فيما وهب أو وضع وتفسخ الشركة بينهما
في أحد المتفاوضين يكاتب العبدين من تجارتهما أو يأذن له في التجارة ( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين رجل من شركتنا ونحن متفاوضان أذن له أحدنا في التجارة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك غير جائز ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي أنه لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتب أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أيجوز ذلك على شريكه ( قال ) لا أرى ذلك جائزا لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه ولم يكن ذلك أقل من قيمته لرأيت ذلك جائزا لأنه لو باعه اياه بذلك الثمن ولم يكن في ذلك الثمن وضيعة عن قيمته لكان ذلك جائزا والعتق لم يزد فيه إلا خيرا وإنما هو بيع من البيوع
في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا ( قلت ) أتلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا ( قال ) لا يلزم ذلك شريكه لأن
____________________
(12/80)
________________________________________
هذا معروف ( قلت ) أرأيت ما أغتصب أحد المتفاوضين أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء أو جنى جناية أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا ( قال ) لا شيء على شريكه في شيء من هذا ولا يكون له فيما أصاب شيء ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي
في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر ( قلت ) أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأصاب المشترى بها عيبا أيكون للمشترى أن يردها على الشريك الذي لم يبعه ( قال ) نعم إلا أن يكون صاحبه معه مقيما أو غاب غيبة قريبة فينتظر حتى يأتى لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم ونحوه وإن كان بعيدا فأقام المشترى البينة أنه اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلام نظر في العيب فان كان عيبا قديما لا يحدث مثله ردها وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان بها عند البائع وإلا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ وإن نكل عن اليمين قيل للمشترى احلف ما حدث هذا عندك ثم ردها عليه
في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضى المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا فعلم المشتري بافتراقهما فقضى الثمن الذي باعه العبد أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا ( قال ) نعم هو ضامن لما استحق الشريك الذي لم يبعه العبد من الثمن ( قلت ) فان لم يعلم بافتراقهما فقضى الذي لم يبعه العبد ( قال ) فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما وذلك سواء قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن إذا
____________________
(12/81)
________________________________________
قضى واحدا منهما وهو لا يعلم ( قال بن القاسم ) ولو أن رجلا كان وكيلا لرجل قد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضى دينه وأشهد له بذلك ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم ذلك جميع غرمائه فلقى الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم أن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة كان ذلك دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه الآخر أذلك جائز عند مالك ( قال ) نعم وقد قال غيره أن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أولا يعلم فان الغريم ضامن فان كان لم يعلم الوكيل فقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن
في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما ( قلت ) أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه أيجوز شراؤه ( قال ) نعم شراؤه جائز ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ما قال مالك في الجارية التي تكون بينهما فيطؤها أحدهما أنهما يتقاومانها حتى تصير لأحدهما فهذا يدلك على أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة فيشتريها من شريكه وهي من تجارتهما ( قلت ) وسواء عندك أن اشتراها من شريكه للتجارة أو ليقنيها ( قال ) نعم ذلك سواء عندي
في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا ( قلت ) أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا فقبله بعد ما اشتراه المشتري به بعيبه أيجوز ذلك على الشريك أم لا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان أصاب المشترى به عيبا فقبله الشريك الذي لم يشتره ( قال ) ذلك جائز ( قلت
____________________
(12/82)
________________________________________
فان قال المشترى أنا أرده أو قد رددته بعيبه وقال صاحبه قد قبلته ( قال ) ذلك جائز لأن المشتري لو رده بعيبه ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه فكذلك مسئلتك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة
في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة ( قلت ) أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على شريكه وإن كان بغير أمره ( قال ) نعم في قول مالك على ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت إذا باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأقاله شريكه الآخر أتجوز الاقالة ( قال ) أن كان جاباه في الاقالة يعلم الناس أن اقالته محاباة لا بضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن وإن صاحبها الذي اشتراها مليء بالثمن فلو شاء أن يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ولا يجوز له إلا قدر حصته ولا يجوز له أن يصنع المعروف في مال شريكه إلا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة وما يجر به إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه في مال شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ولو كان إنما أقاله لعدم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه فذلك جائز على شريكه لأن هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) هذا رأيي
في اقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره ( قلت ) أرأيت أن أقر أحد الشريكين لابيه أو لامه أو لولده أو لزوجته إذا كان أمرهما قريبا أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قولمالك ( قال ) أرى أنه لا يجوز ( قلت ) ويجوز أن يقر بدين من تجارتهما لابيه ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ولا لكل من يتهم فيه ( قلت ) فان أقر لاجنبي بدين ( قال ) ذلك جائز
____________________
(12/83)
________________________________________
عندي عليهما جميعا إذا أقر لاجنبي بدين من تجارتهما ( قلت ) أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة أقر أحدهما بدين من تجارتهما ( قال ) يلزم صاحبه اقراره إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لرجل أجنبي بنصف ذلك الذي في أيديهما ( قال ) يحلف المقر له مع اقرار هذا المقر ويستحق حقه لأنها شهادة ولأن مالكا قال في أحد الورثة إذا أقر بالدين على الميت أن المقر له يحلف مع اقرار هذا ويستحق ذلك على جميع الورثة
القضاء في أحد الشريكين يموت ( قلت ) أرأيت إذا مات أحد الشريكين ( قال ) إذا مات أحدهما لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي ولا في السلع قليلا ولا كثيرا إلا برضا الورثة لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما وصار نصيب الميت للورثة وهذا رأيي
الدعوى في الشركة ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين اشتركا شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه قد ابتاع سلعة وضاعت منه وكذبه شريكه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يصدق في قوله الذي قال اشتريت وضاع مني لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن متفاوضين مات أحدهما وقال الباقي منهما قد رهنا متاعا كذا وكذا وهو من شركتنا عند فلان فقالت ورثة الهالك لم ثرهناه ولكنك أعطيته هذا المتاع بعد موت صاحبنا ( قال ) أرى أن يكون للذي في يديه المتاع حصة الذي أقر له أنه قد رهن وهو الحي منهما ويقال للذي في يديه المتاع الرهن احلف لأن لك شهادة هذا واستحق النصف الذي للميت أنه رهن في يديك لأن مالكا قال في رجل هلك وترك أولادا فأقر بعض ولده بدين على
____________________
(12/84)
________________________________________
أبيه وأنكر البقية ( قال ) أن أحب صاحب الدين أن يحلف مع الذي أقر له لأنه شاهد حلف واستحق دينه كله من مال الميت كله وإن أبى أخذ حصته من نصيب المقر له ولم يكن له أن يأخذ دينه كله من حصة هذا الشاهد وحده ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين جحد أحدهما صاحبه أن يكون شريكا له وأقام الآخر عليه البينة فتلف المال الذي في يد الجاحد أيضمن حصة صاحبه من ذلك أم لا ( قال ) هو ضامن لذلك لأنه لما جحد كان مانعا لحصة صاحبه من ذلك فلا يبرأ من حصة صاحبا حتى يدفع ذلك إليه ( قال ) فان هلك قبل أن يدفعه إليه فهو ضامن له لأنه لما جحده صار مانعا متعديا ( قلت ) أرأيت الشريك إذا مات فأقام صاحبه البينة أن مائة دينار من الشركة كانت عنده فلم يجدوها ولم يعلموا لها مسقطا ( قال ) أرى أن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فأرى ذلك في حصته في ماله وأما تطاول من ذلك فلا شيء عليه لأن كل واحد منهما يقتضي عن صاحبه ويشتري عليه ويقضي عنه فلا شيء له في مثل هذا أرأيت لو أقام عليه البينة أنه قبض مالا منذ سنة وهما يبيعان ويشتريان أكان يكون ذلك في ماله ____________________
(12/85)
________________________________________
كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم ( قلت ) فهل تصلح بالفلوس ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه جائرا لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم ولقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة ثم رجع عنه منذ أدركناه فقال أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم فمن ها هنا كرهت القراض بالفلوس ( قال سحنون ) وأخبرني عبد الله بن وهب أن يونس بن يزيد أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال المقارضة التي عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك الذي يدفع إليه عينا ما دفعت إليه ووزن ذلك وضربه يبتغى فيه صاحبه ما ابتغى ويدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة ونض القراض فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتما عليه من أجزاء الربح شطرين كانا أو غيره ولا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ولا يحل قراض على ضمان ( قال
____________________
(12/86)
________________________________________
سحنون ) قال بن وهب وبن نافع وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والورق ( سحنون ) وعن الحسن وبن سيرين أنهما قالا لا تكون مقارضة إلا بذهب أو فضة ( وكيع ) عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة
المقارضة بنقار الذهب والفضة ( قلت ) أرأيت النقر من الذهب والفضة أيجوز القراض بها ( قال ) سألت مالكا عنها وذلك أن بعض أصحابنا أخبرنا أن مالكا سهل فيها وكان الليث يقول لا يجوز القراض بها وكان يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم فسألت مالكا عن ذلك فقال لي مالك لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة
المقارضة بالحنطة والشعير ( قلت ) أرأيت القراض بالحنطة والشعير أيجوز في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن جهلا فأخذا الحنطة قراضا فباعها وعمل فربح ( قال ) يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ويرد إلى قراض مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك ( قلت ) أرأيت أن كان شرط له نصف الربح ( قال ) لا ينظر إلى ذلك ولكن يرد إلى قراض مثله ( قلت ) لم ( قال ) لأن أصله كان فاسدا ( قلت ) أرأيت القراض بما يوزن ويكال لم كرهت ذلك ( قال ) لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير وقيمته يوم أخذه مائة درهم فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه أو يكون قيمتها يوم يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها ( وقال ) بن وهب وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والورق ولا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح وزيادة كذا وكذا من الورق والذهب وبشيء مسمى أو غير ذلك من الزيادات ( قال عبد العزيز ) ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال أنك تعينه بنفسك ولا تبيع منه ولا تبتاع منه ولا تعينه
____________________
(12/87)
________________________________________
بغلام فان ذلك بمنزلة الدراهم تزيده اياها مع ما يسمى لك من الربح ولا تخلطن مال القراض بغيره وليس القراض بأن تدفع تدفع إلى صاحبك بزا أو سلعة أو غيرها ما كانت ثم تسمى له ما قام به عليك وتقول ما كان فيه من ربح بعد ذلك فهو بيني وبينك وليس هذا القراض ولكن هذا باب من الاجارة لا يصلح ( قال ) وتفسيره أنك كأنك استاجرته يبيع لك سلعتك وله نصف ما كان فيها من ربح فان لم يربح ذهب عمله باطلا وموضع الحق من ذلك إذا كان يحسب له من يبصر ذلك اجارته بقدر ما عمل ويكون ما كان في سلعتك من ربح أو نقصان لك أو عليك
القراض بالوديعة والدين ( قلت ) أرأيت لو كان لي عند رجل وديعة فقلت له اعمل بها قراضا على النصف أيجوز هذا ( قال ) قال مالك في المال إذا كان دينا على رجل فقال له رب المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا ( قال ) لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه ثم يعطيه بعد ما يقبضه فأرى الوديعة مثل هذا لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه دينا ( قلت ) فان قلت له اقتض ديني الذي لي على فلان واعمل به قراضا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت فان اقتضاه وعمل على هذا فربح أو وضع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يعطيه أجر مثله في تقاضيه ويرد إلى قراض مثله ( قلت ) أرأيت دينا لي على رجل امرته أن يعمل به قراضا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) خوفا أن يكون إنما اعتزى أن يؤخره بالدين ويزيده في دينه
في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا ( قلت ) أرأيت فان أعطاه دراهم فقال صرفها دنانير واعمل بها قراضا ( قال ) لا يعجبني هذا لأن في هذا منفعة لرب المال وهي مثل الأولى التي فوقها فيما وصفت لك من
____________________
(12/88)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
العمل فيه إذا وقع وعمل به
في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعملها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يشتري به جلود أفيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو بينهما نصفين ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( وقال عبد الرحمن ) في رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل فما ربح في المال فبينهما واشترط صياغة يده في المال ( قال ) مالك لا خير فيه قال فان عمل رأيته أجيرا وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال ( قال بن وهب ) وأخبرني بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت بن القاسم وسالما عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح أن تدفع إلى الرجل مالا مضاريه وتشترط من الربح خاصة لك دونه ولو كان درهما واحدا ولكن تشترط نصف الربح لك ونصفه له أو ثلث الربح لك وثلثيه له أو أكثر من ذلك أو أقل مادام لك في كل شيء منه شرك قليل أو كثير فان كل شيء من ذلك حلال وهو قراض المسلمين ( قال غيره ) فكيف بمن يشترط عمل العامل بيده فذلك أعظم الزيادة وأنه خارج من قراض المسلمين
في المقارضة على الأجزاء ( قلت ) أرأيت المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أعطيته مالا قراضا على أن الربح كله للعامل ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل به على أن الربح للعامل كله ولا ضمان على العامل ( قال ) قال مالك قد أحسن ولا بأس به ( قال ) وقال مالك في الرجل يعطى الرجل النخل مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل
____________________
(12/89)
________________________________________
قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم أسم ثلثا ولا ربعا ولا نصفا ولا أكثر من أن قلت له خذ هذا المال قراضا فعمل به فربح وتصادق العامل ورب المال على ذلك ( قال ) يرد إلى قراض مثله ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف فلقيته بعد ذلك فقلت له اجعله على أن الثلثين لي والثلث لك أو الثلثان للعامل ولرب المال الثلث وقد عمل بالمال ففعل ( قال ) لا أرى به بأسا ولم أسمعه من مالك
في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر ( قلت ) فان دفعت إلى رجلين مالا قراضا على أن نصف الربح لي وثلث الربح لأحدهما وسدس الربح للآخر ( قال ) لا يجوز هذا لأن العاملين في المال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز وإنما يجوز هذا إذا عمل العاملان على مثل ما يجوز في الشركة بينهما ألا ترى أن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء ( قلت ) أو ليس قد يجوز لصاحب المال أن يدفع المال قراضا على النصف أو أقل أو أكثر ( قال ) نعم ( قلت ) فلم لا يجوز لهذين العاملين ولم لا تجعلهما كأن رب المال جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس ( قال ) ليس هذا هكذا ولكن هذا كأن رب المال قال للعامل الذي عمل بالثلث اعمل مع هذا على أن لك ربح بعض عمل هذا
في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه المال قراضا على الثلثين ولم أبين لمن الثلثان ألرب المال أم للعامل ( قال ) قال مالك في العامل ورب المال إذا اختلفا فقال رب المال إنما عملت على أن الثلث لك وقال العامل بل عملت على أن لرب المال الثلث والثلثين لي ( قال ) القول ما قال العامل إذا كان يشبه قراض مثله فأرى أن مسألتك القول قول العامل
____________________
(12/90)
________________________________________
أن الثلثين له والثلث لرب المال لأنهما إذا اختلفا كان القول قول العامل إذا كان يشبه عمل مثله وإلا رد إلى قراض مثله ( قال ) وأرى المساقاة في هذا مثل القراض وما سمعت من مالك في المساقاة شيئا ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاختلفنا فقلت إنما دفعت إليك المال على أن الثلث لك وقال العامل بل دفعت إلي على أن الثلثين لي وذلك قبل أن يعمل في المال ( قال ) قال مالك يترادان إلا أن يرضى أن يعمل على ما قال رب المال ( قلت ) لم قال مالك القول قول العامل إذا اختلف العامل ورب المال في الربح ( قال ) لأنه بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا فاختلفا في أجر الخياطة قال الخياط اجارتي درهمان وقال رب الثواب اجارتك درهم ( قال ) فالقول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فكذلك المقارض القول قوله إذا أتى بأمر يشبه ( قلت ) أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا قراضا فادعيت أني دفعت إليه المال على مائة درهم وعلى أن ثلث الربح للعامل وقال العامل بل دفعت إلي المال على النصف ( قال ) القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه لأن مالكا قال إذا اختلفا في الربح فالقول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فهذا من قول مالك في الحلال فكيف أن قلت في الحرام فذلك أحرى أن يكون القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فان كان العامل هو الذي ادعى الثلث ومائة درهم وأنكر ذلك رب المال وقال بل قارضتك على الثلث أو النصف فالقول قول مدعى الحلال منهما إذا أتى بأمر يشبه
في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين ( قلت ) أرأيت المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين أيجوز ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك ( قال ) لا وليس يقضى بذلك عليهما ولا أحب لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يرجعا فيما جعلا
في المقارض يكون له شرك في المال ( قلت ) أرأيت أن قال له اعمل في هذا المال على أن لك شركا أيرد إلى قراض
____________________
(12/91)
________________________________________
مثله ( قال ) نعم لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح ولا مالرب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم ( قال سحنون ) وقد قال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادفا فذلك النصف
في أكل العامل من مال القراض ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) إنما يأكل العامل من مال القراض إذا شخص في المال من بلده وليس حين يشتري ويتجهز في بلده ولكن حين يخرج إذا توجه ( وقال ) للعامل إذا سافر النفقة ذاهبا وراجعا وإن لم يشتر شيئا عند مالك وله أن يرد ما بقى بعد النفقة إلى صاحبه ( قلت ) أرأيت أن سافر سفرا قريبا أيأكل من مال القراض ( قال ) قال مالك نعم يأكل منه ذاهبا وراجعا فإذا رجع إلى مصره لم يأكل منه شيئا ولم يكتس من مال القراض إذا كان سفرا قريبا إلا أن يكون مقيما بموضع اقامة يحتاج فيه إلى الكسوة ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل غريب قدم الفسطاط مالا قراضا على أن يتجر به بالفسطاط يقيم بها لأنه غريب وبالفسطاط أعطيته المال إلا أنه غريب أيكون له أن ينفق منه ( قال ) لا أحفظ قول مالك في هذا وإنما الذي قال مالك في الذي لا ينفق من المال حتى يظعن من هو في أهله بالفسطاط أو من هو من أهل الفسطاط وليس له بها أهل فأما الغرباء الذين احتبسوا على العمل بمال هذا الرجل فاني أرى أن ينفقوا إلا أن يكون رجل يسكن البلد وإن لم يكن له بها أهل أو قدم يسكن فلا أرى له نفقة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ظعن إلى المدينة في مال قراض أخذه ليتجر به فلما قدم المدينة تزوج بها وأوطن بها أتكون نفقته على نفسه حين أوطنها ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا بالفسطاط ولى أهل بالمدينة وأهل بالفسطاط فكنت أتجر فيما بين المدينة وبين الفسطاط ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال من أخذ مالا قراضا في بلد ليس فيه أهله ثم خرج إلى البلد الذي فيه أهله فتجر هناك ( قال ) قال مالك لا نفقة له في ذهابه إلى أهله ولكن له النفقة في رجوعه فأرى في مسألتك أن لا يكون لهذا نفقة لا في ذهابه
____________________
(12/92)
________________________________________
ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله ( قال بن وهب ) وأخبرني بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المقارض أيأكل من القراض ويركب أو من ماله فقالا يأكل ويكتسى ويركب من القراض إذا كان ذلك في سبب القراض وفيما ينبغي له بالمعروف ( قال بن وهب ) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة ( قال بن وهب ) وأخبرني بن لهيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسى لم يحل له القراض ( وقال ) مالك إذا كان المال كثيرا فإنما يكون طعام العامل وكسوته ونفقته من المال في غير سرف ذا كان المال يحمل ذلك ولا يحسب ذلك في ربح العامل ولكن يلغى ( وقال ) الليث مثله إذا سافر بالمال وإن كان حاضرا بالبلد يشتري ويبيع فلا يستنفق إلا أن يشتغل في السوق يبيع ويشتري ولا ينقلب إلى أهله فلا بأس أن يتغدى بالافلس ( قال بن وهب ) وأخبرني بشر ومسلمة أنهما سمعا الاوزاعي يقول سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه ( قال ) مثل الذي يأكل في أهله في غير اسراف ولا يضر بنفسه ولا يهدى منه هدية ولا يصنع منه طعاما يدعو إليه
في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض ( قلت ) أرأيت المقارض أله أن يستأجر الاجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة أو يستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض ( قال ) نعم عند مالك هذا جائز ( قلت ) أرأيت أن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون اجارة الاجير من القراض ( قال ) إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له وقال لي مالك وجه القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه ونفقة العامل في المال وطعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال وكان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة وإن للعامل أن يستأجر من
____________________
(12/93)
________________________________________
المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها فله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا ولا يولى منه ولا يعطى منه أحدا ولا يكافئ فيه أحدا فأما أن يجتمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا أن شاء الله تعالى إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فان تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن يتحلل منه فان حلله فلا بأس وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان ذلك الشيء له مكافأة وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا ( وقال ) الليث مثله
في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قلنا لمالك أن عندنا تجارا قد عرفوا أيام الموسم يأخذون المال قراضا فيشترون البغال والرقيق وغير ذلك فيخرجون بها فيشهدون بها الموسم ولولا ذلك ما خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهم أفترى لهم نفقة في مال القراض ( فقال ) مالك لا أيخرج حاجا وتكون نفقته من مال القراض فأبى ذلك وقال لا نفقة له ولا للغازى ( قال ) فقلنا لمالك في رجوعه ( قال ) ولا في رجوعه إلى بيته لا يكون له نفقة ( قال ) فقلنا له فالرجل يقدم من بلده إلى بلد آخر فيأخذ المال قراضا فيسير به إلى بلده وفيها التجارة التي يريد أن يتجر فيها ( قال ) مالك لا نفقة له في ذهابه ولا في اقامته في أهله ( قال ) مالك وله النفقة في رجوعه ولم يجعله مثل الحاج ولا الغازى ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتجهز بمال أخذه قراضا وأراد سفرا فتكارى به واشترى ثيابا لنفسه وطعاما من مال القراض فلما كانت الليلة التي أراد الخروج أتاه رجل بمال فقال له خذ هذا قراضا فكيف ترى أن تكون له النفقة أمن المال الأول أم نفقته على المالين جميعا ( قال ) بل نفقته على المالين جميعا على قدرهما
في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فخرج به فأنفق من عند نفسه في
____________________
(12/94)
________________________________________
سفره ليقتضيه من مال القراض فأنفق ثم ضاع المال ( قال ) قال مالك في رجل اشترى بالمال القراض سلعا فاكترى لها دواب فحملها عليها فاغترق الكراء السلع وزاد قال مالك ليس له على رب المال في الزيادة شيء فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى المقارض بجميع المال ثيابا ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده أيرجع به في ثمن الثياب إذا باع الثياب أم كيف يصنع ( قال ) قال مالك في المقارض إذا اشترى سلعا بمال القراض فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال ( قال ) قال مالك رب المال بالخيار أن أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السلع كلها على القراض وإن كره رب المال ذلك كان العامل شريكا
____________________
(12/95)
________________________________________
لرب المال بما زاد من ماله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى بجميعه بزا ثم اكترى على البز من ماله أي شيء يكون للعامل في القراض أيكون شريكا بالكراء أم ماذا يكون أم تراه دينا في مال القراض ( قال ) أراه دينا في مال القراض يستوفيه من المال وإن لم يبق منه شيء فلا شيء له ولا يكون العامل شريكا لرب المال بهذا الكراء ( قلت ) فان صبغ البز بمال من عنده وقد كان اشترى بجميع مال القراض بزا ( قال ) أما الصبغ فيقال لرب المال ادفع إليه المال الذي صبغ به والا كان شريكا معك بما صبغ من الثياب ( قال ) والذي يبين لك الفرق فيما بين الصبغ والكراء أن الصبغ رأس مال يحسب للصبغ رأس ماله وربحه مثل ما يحسب لرأس المال في المال ربحه إذا باعه مرابحة ولم يجعل للكراء ربح إلا أنه قال يحمل الكراء على المال ولا يجعل للكراء ربح فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ربح لم يكن به شريكا لأنه غير سلعة قائمة في البز وإنما تكون الشركة بينهما في سلعة قائمة يكون فيها النماء والنقصان والصبغ سلعة قائمة بعينها والكراء ليس بسلعة قائمة وإنما الكراء ها هنا سلف أسلفه العامل رب المال فان رضى رب المال بذلك أداه والا قيل للعامل اقبضه من مال القراض وقد قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل ألف دينار قراضا فيبتاع بألفي دينار على رب المال أن رب المال بالخيار أن أحب أن يدفع إليه ألف دينار والا كان المبتاع شريكا وجعل مالك في الذي يشترى المتاع بمال قراضا فيتكارى له من عنده ثم يبيعه أنه يرجع بالكراء في المال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من قيمة المتاع فلا يكون له على رب المال شيء أكثر من ثمن المتاع فعلى هذا رأيت لك أيضا الكراء وعلى قول مالك في الكراء في المرابحة حين لم يجعله بمنزلة الشيء القائم بعينه ( قال سحنون ) وقال غيره أن دفع رب المال إلى العامل قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على القراض ( قال ) فان أراد أن يضمنه قيمة الثياب ضمنه إلا أن يكون فيها فضل فيكون له من القيمة قدر رأس المال وربحه وإن أبى أن يضمنه كان شريكا بقيمة الصبغ من قيمة الثياب وإنما لم ير أن أعطاه قيمة الصبغ أن يكون على القراض الأول لأنه لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا
____________________
(12/96)
________________________________________
فيشتري به سلعا ثم يدفع إليه أيضا مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال لأول فلذلك لا يجوز أن رضى رب المال أن يعطيه قيمة الصبغ على أن تكون على القراض لأن الصبغ مشترى بعد ما اشترى بالمال الأول الثياب والمال الأول ربما ربح فيه وربما خسر فيه فلما لم يجز في الابتداء أن يعطيه رب المال مالا ثانيا بعد ما شغل المال الأول على أن يخلطه فلذلك لم يجز أن يجاز فعل العامل بعد ما شغل المال الأول بأن يخلط الثاني بالأول والله أعلم ولا يشبه هذا مسألة مالك التي قال في الرجل يعطى الرجل مالا على القراض فيزيد العامل من عنده مالا قبل أن يشتري شيئا فيشتري بجميعه سلعة يريد بما زاد سلف رب المال لأن المالين جميعا حين اشترى بهما صفقة واحدة بمنزلة ما لو أن صاحب المال زاد العامل قبل أن يشتري شيئا لم يكن بذلك بأس ( قلت ) أرأيت لو اشتريت بزا بجميع مال القراض ثم اكتريت لنفسي من مالي وأنفقت على نفسي من مالي أيكون لي كرائي وما أنفقت من مالي على نفسي دينا أرجع به في ثمن المتاع ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أو ليس قد قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله في مال القراض فيفض ذلك على المال القراض وعلى نفقة مثله ( قال ) إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه ويجهز ثم أتاه رجل فدفع إليه مالا قراضا فخرج في حاجة نفسه وفي القراض وهذا إنما خرج في القراض وحده
في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أخذ ألف درهم قراضا فسافر بها وبعشرة آلاف من عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وفي ألف درهم من ماله كيف النفقة التي ينفقها على نفسه في سفره ( قال ) على قدر المالين تفض النفقة على المالين فينفق على نفسه بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف جزأ واحدا ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل ألى رجل مالا قراضا فتجهز وابتاع بزا يريد به الخروج إلى بعض البلدن فأتاه رجل آخر فدفع إليه أيضا مالا قراضا كيف تكون نفقته ( قال ) لم أسمع من مالك
____________________
(12/97)
________________________________________
إلا الذي أخبرتك أني سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز به في جهاز نفسه وسفره وتكارى يريد أن يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري هنالك متاعا فأتاه رجل في تلك الليلة فدفع إليه مالا قراضا على من ترى نفقته ( قال ) مالك نفقته من المالين جميعا فأما مسألتك فقد تجهز بالمال واشترى وتكارى على البز فهذا كله على رب البز وحده وأما نفقة العامل وكراؤه فهو على المالين جميعا مثل الذي أخبرتك
في زكاة القراض ( قال ) وقال مالك لا يخرج العامل زكاة القراض إلا بحضرة رب المال وإن كانت الزكاة قد وجبت منذ قبضها العامل فان ربح فيها العامل وحال الحول عنده فانه لا يخرج شيئا من زكاة رأس المال ولا من ربحه حتى يحضر رأس المال ويحضر رب المال لأنه عند مالك لا ربح له حتى يستوفى رب المال رأس ماله وقال إنما تخرج الزكاة عند المقاسمة ( قال ) فقلت لمالك أفيزكيه مرة واحدة لما مضى من السنين أم لكل سنة مضت زكاة ( قال ) بل لكل ما مضى من السنين زكاة وإنما ذلك عندي في الذي يدار إذا كان العامل يديره وإنما يزكى لكل سنة قيمة ما كان في يده من المتاع كل سنة أن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة فإنما يزكي كل سنة قيمة ما كان يسوى المتاع فإنما يزكى أول سنة مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة إلا ما تنقصه الزكاة كل سنة ( قلت ) فلو ربح العامل دينارا واحدا في المال والمال تسعة عشر دينارا وإنما عمل في المال يوما واحدا فربح هذا الدينار فبدا له أن يرد القراض وقد كانت أقامت التسعة عشر دينارا عند ربها سنة أيكون على المقارض في نصف ديناره هذا الذي ربحه في عمل يومه ذلك فصار له في حصته زكاة ( قال ) لا لأن رب المال ليس في رأس ماله وربحه زكاة وربح العامل ليس هو لرب المال فليس على واحد منهما زكاة ( قال ) وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وقد زكى ماله ذلك ومضى لماله ذلك بعد ما زكاه ستة أشهر فعمل العامل به أربعة أشهر ثم اقتسما فأخذ رب المال رأس ماله وحصته من
____________________
(12/98)
________________________________________
الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم زكى رب المال ماله ( قال ) رب المال يزكى ما بقى في يديه من رأس ماله وربحه الذي صار في حصته وليس على العامل أن يزكى ما صار له في ربحه إلا أن يحول الحول على ما صار له من يوم اقتسما وأخذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا من ربح ومن مال كان له قبل ربحه أن ضمه إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه الزكاة إذا حال على المال الحول وربحه من يوم افاده لأنه إنما تضم الفائدة التي كانت في يديه قبل ربحه إلى الربح فيستقبل به حولا وهذا قول مالك
في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فلم يعمل بالمال حتى ضاع منه خمسمائة درهم ثم عمل فربح أكثر من رأس المال ( قال ) قال مالك يجبر رأس المال من الربح وإن لم يعمل بالمال حتى ضاع منه ( قلت ) فلو أن رجلا عمل في المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد وضعت في المال فقال له رب المال اعمل بما بقى في يديك فعمل فربح أيجبر رأس المال ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال نعم اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ما خسرت ( قال ) أرى أنه على قراضه أبدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية أن أحب ( قال بن القاسم ) ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الأول حتى يقبضه وكذلك سمعت عن مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فذهبت اللصوص بنصف رأس المال أو سقط مني نصف رأس المال قبل أن أعمل في المال ثم عملت في النصف الباقي فربحت فيه مالا كيف يكون هذا في قول مالك قال مالك يتم رأس المال الذي أخذت اللصوص والذي ضاع من الربح ويكون بعدذلك الربح بينهما على ما اشترطا ولا يكون في المال
____________________
(12/99)
________________________________________
@ 101 ربح حتى يتم رأس المال ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال ( قال ) لأنه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل والذي ضمان هو تمام رأس المال إلا أنه لا ربح للذي ضمن لأنه لم يعمل به ( قال ) وما أخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص ( قال ) وقال مالك ما أخذت اللصوص من القراض فهو من مال القراض وليس على على العامل شيء ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في المال فربح كيف يكون هذا ( قال ) قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فتسلف منه مالا ثم عمل بما بقى قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقى في يديه يعمل به فهو الذي فيه القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك أرى الخمسمائة التي عمل بها هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترطا والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ولا يحسب لها ربحا ولا شيء على العامل فيها إلا أن يخرجها فقط ( قلت ) فان أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في الألف الباقية التي في يديه فأصاب مالا ( قال ) هو ضامن للألف التي أكل وما بقى في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا ( قلت ) فان ضاع ما في يديه فلم يبق في يديه إلا الألف التي أكلها ( قال ) هو ضامن لتلك الألف لرب المال ويجعل تلك الألف رأس المال لأنه لا ربح في المال إلا بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنى رب المال على العبد جناية تنقص العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه ( قال ) لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فان لم يفعل وعمل بما بقى عنده فهذا الذي بقى عنده وعمل فيه فهو على
____________________
(12/101)
________________________________________
القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم على حفظه عن مالك
في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن أعمل به على النصف فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت لأنقد البائع فوجدت المال قد ضاع ( قال ) يقال لرب المال أن أحببت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبى لزم المقارض إذا ثمنها وكانت له فان لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله الربح ( قلت ) فان نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذي تلف وهذا المال الذي نقد ( قال ) لا يكون رأس ماله عند مالك إلا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ماله فقط ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن ( قال ) لا شيء على رب المال ويغرم المقارض ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع علي الطريق فذهب المال أهذا وضياع المال سواء ( قال ) نعم فان كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ادفع الثمن أن شئت وتكون الجارية على القراض وإن كرهت فلا شيء عليك فان دفع أليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة فإن لم يدفع لزم الثمن المشتري العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه نقصانها
في المقارض يخلط ماله بالقراض ( قال ) بن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف أن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره أن يفعل ( قال ) الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشتري بهما جميعا ( قال ) مالك ولكن
____________________
(12/102)
________________________________________
لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك هذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله فخلطت ماله بمالي أأضمن له ( قال ) قال مالك لا تضمن له ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا ( قال ) لا بأس بذلك كذلك قال لي مالك ( قال ) وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال القراض وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك
في المقارض يشارك بمال القراض ( قال ) وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وإنما سألنا مالكا عن المقارض يأتي بألف درهم ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ( قال ) مالك أن شارك فهو ضامن قال وإن عملا جميعا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين فيعملا ورب المالين إنما هو واحد ( قال ) لا يعجبني هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا أن شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره فلا يجوز ولا يجوز لك أيضا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب فتستودعه رجلا آخر وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك
في المقارض يبضع من القراض ( قال بن القاسم ) من قول مالك أن أبضع المقارض فهو ضامن ( قلت ) فان دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به ( قال ) ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض
____________________
(12/103)
________________________________________
لأنه إنما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال
في المقارض يستودع غيره من مال القراض ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن يستودع غيره ( قال ) لا إلا على خوف مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي استودعها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الوديعة أنه أن استودعها غيره فهو ضامن إلا من عذر من خراب منزل أوارادة سفر أولا يكون منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ضمان عليه فمسألتك مثله ( قلت ) أرأيت العامل ألة أن يستودع المال القراض ( قال ) لا يكون له ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خوف أو إنما فعله نظرا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور ( قال ) مالك في مثل هذا إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان عليه أن استودعه إذا كان بهذه الحالة والقراض عندي بمنزلة الوديعة
في المقارض يقارض غيره ( قال ) وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال ( قال ) وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه إذا جاز له أن يقارض بإذن رب المال جازت له الشركة ( قال ) وإذا دفع إلى العامل المال قراضا على النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين فهو ضامن عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له ثلثين فعليه أن يتم له ثلثى الربح ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى رجلا حائطا له على النصف فساقى المساقى رجلا آخر على الثلثين ( قال ) قال مالك للمساقى الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقى الآخر المساقى الأول بالسدس الذي بقى له فيأخذه منه فالقراض
____________________
(12/104)
________________________________________
مثله ( قلت ) فان هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر وربح الآخر ولم يكن علم بذلك ( قال ) رب المال أولى برأس ماله الذي مع المقارض الآخر حتى يستوفى رأس ماله وربحه مما بقى بعد ذلك ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفعه إليه
وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارا فضاع منها عند المقارض الأول أربعون وبقى أربعون فدفعها إلى غيره قراضا فعمل فيها فصارت مائة فان رب المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقى من ربحه وهي عشرة دنانير أن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يديه عشرة ثم يرجع العامل الثاني على الأول بعشرين لأن ربح المال كان ستين دينارا له منها ثلاثون فلم يبق في يديه إلا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك ( وقد قال أشهب ) بل رأس المال في يد هذا الثاني أربعين ولا يحسب عليه ما لم يكن أخذ فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع إليه وهو أربعون دينارا ونصف الربح وهو ثلاثون ويرجع رب المال على الأول فان كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعديا رجع رب المال عليه بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذ وإن كانت الأربعون الأولى إنما تلفت بغير تعد منه رجع رب المال عليه بعشرين وفي يدى رب المال سبعون فقد استوفى رأس ماله وربحه عشرة ولا يرجع بهذه العشرين على العامل الثاني فيظلم عمله ولكن يرجع بها على الذي صيرها له لأنه لو عمل في المال لكان ما صار إلى العامل الثاني يجبر به رأس المال ولأن كل شيء يجلبه المال فالمال أولى به حتى يستوفى رأس ماله ولكن العامل الثاني لا يظلم عمله ولا يؤخذ منه ويكون الرجوع على المتعدى وهو الأول
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف ( قلت ) أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه فتلف منه أيجوز هذا أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قار على المقارض بغير إذن رب المال ضمن فهذا أراه ضامنا أن تلف المال في يد الوكيل ألا
____________________
(12/105)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن
في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض يتجر له فيه أو يشتري هناك بعض السلع أيضمن في قول مالك ( قال ) هو ضامن لأنه ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له رب المال بذلك
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال ( قلت ) أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من مال القراض فأخره رب المال أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في حظ رب المال ولا يجوز في حظ المقارض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه قال وإن نوى حظ رب المال وقد اقتضى العامل في المال حقه لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشيء ( قلت ) وكذلك أن وهب ( قال ) نعم يجوز ذلك في حظه
المأذون له يأخذ مالا قراضا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالا قراضا فتلف فقال مالك لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به ( قلت ) ويعطي مالا قراضا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه ( قال ) قال مالك لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا ولم أسمع منه في أن يعطى هو المال قراضا شيئا ولا بأس به عندي أيضا لأنه يبيع بالدين ويشتري
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا ( قلت ) أرأيت أن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر
____________________
(12/106)
________________________________________
من رجل آخر قراضا ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينئذ شيئا ( قلت ) ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها ( قال ) نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه
في الرجل يقارض عبده أو أجيره ( قلت ) أرأيت أن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ذلك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا فان كان الأجير مثل العبد فذلك جائز ( قال سحنون ) ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ دين في دين
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام ( قال ) وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال والحرام وإن كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني ( قال الليث ) وقال ربيعة لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام
في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطى مالا قراضا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا وبن أبي حازم عن الرجل المسلم أيأخذ من النصراني المال قراضا فكرها
____________________
(12/107)
________________________________________
ذلك جميعا ( قال ) وما أظنهما كرها ذلك إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من النصراني لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرهاه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يدفع الرجل المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة إذا لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا ( قال ) ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا إلا أن مالكا قال أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني المال قراضا ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض ( قال بن القاسم ) ولو أخذه لم أره حراما
في القراض الذي لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة منهما على حدة على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه أن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل رب المال وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا ( قال بن القاسم ) وأرى أنه أجير في المائتين ويكون له أجر مثله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه ألف درهم قراضا على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب وما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على حدة ( قال ) لا خير في هذا لأني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار على أن أحداهما على النصف والأخرى على الثلث فعمل بهذه على حدة وبهذه على حدة ( قال ) مالك لا خير في هذا قال مالك وكذلك الحائطان لا يصلح أن يأخذهما مساقاة هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة إلا أن يكونا جميعا على النصف أو جميعا على الثلث ( قلت ) ولم كره مالك هذا في المساقاة وفي القراض ( قال ) قال مالك لأن فيه خطرا لأن الحائطين ربما قل ثمر هذا وكثر ثمر هذا فكانما خاطره وقال له أعمل لي هذا الحائط بثلث ما يخرج منه فقال له لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط إلا أن تعطيني حائطك هذا الآخر أعمل فيه بالنصف فقد
____________________
(12/108)
________________________________________
تخاطرا أن أخرج هذا الحائط الذي بالثلث وأثمر كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على الثلث كان رب المال قد غبنه فيه
في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل ( قلت ) أرأيت أن أخذ المال على أن لرب المال درهما واحدا من الربح وما بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع ( قال ) يكون الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله ( قلت ) ويكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه أن فلس حتى يستوفي أجر عمله ( قال ) لا وهو أسوة غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله وفي جميع مال المفلس ( قلت ) فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال أجر مثله أيضا ( قال ) نعم ( قال سحنون ) قد كتبنا شرط الزيادة في أول الكتاب ومن قاله
في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان ( قال ) وقال مالك في الذي يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه رب المال سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال ( قال ) قال مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه ( قال ) وكذلك أن أعطاه مالا قراضا إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله ( قلت ) لم قال مالك إذا كان في القراض شرط سلف أنه يرد إلى اجارة مثله وقال في القراض إذا اشترط على العامل الضمان أنه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل سنة أنه يرد إلى قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض مثله وفي بعضه إلى اجارة مثله ( قال ) لأن سلفه زيادة ازدادها أحدهما في القراض ولأن الأجل في القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر إنما كان في المال لم تكن منفعته خارجة
____________________
(12/109)
________________________________________
منه في ربح ولا سلف فحملوا على سنة القراض وفسخ ما اشترطا في ذلك من غير سنته وردوا إلي قراض مثلهم ممن لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان وهذا وجه ما استحسنت مما سمعت من مالك ( قال سحنون ) وقد ذكر الليث بن سعد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ليتجر فيه سنة ثم يتحاسبان فيكون الربح بينهما ( قال ) لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ولا يشترط في ربحه خاصة مضمونا لأحدهما دون صاحبه ( قال ) ومن وضع القراض على غير الذي وضع القراض عليه فلا يصلح فيه شرط إلا أن يشترط أن لا يوضع ماله في شيء يخشى غرره فان ذلك مما كان يشترط في القراض وقد قال بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح ذلك من أجل الشرط الذي دخلا فيه
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما ( قلت ) لم كره مالك أن أدفع إلى الرجل ألف درهم قراضا وأشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى فيعمل بهما جميعا على أن لي ربح ما ربح في جميع المال ( قال ) لأنه إذا اشترط ذلك عليه اغتريا كثرة البيع والشراء فلا يجوز هذا لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال ( قال ) وقال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف درهم على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن تخلطها بألفى هذه تعمل بهما جميعا فكره مالك هذا ( قلت ) ولم كره مالك هذا أن يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا على أن يخرج المقارض ألفا من عنده فيخلطها بها يعمل بهما جميعا ( قال ) لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيرا كان أعظم لتجارته وأكثر لشرائه وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله فيصير الذي دفع المال قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بقراضه ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله
____________________
(12/110)
________________________________________
في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال ( قال ) قال مالك لا خير في هذا ( قلت ) فان نزل هذا ( قال ) يرد العامل إلى أجر مثله عند مالك ( قلت ) فان عمل رب المال بغير شرط ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن عمل عملا يسيرا وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال جارية فباعها ( قال ) ليس له أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك ( قال سحنون ) وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب
في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة ( قال بن القاسم ) فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في المساقاة وهي عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة ( قلت ) أرأيت أن اشترط رب المال على العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح ( قال ) لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه ( قال ) مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير ( قال ) وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد
____________________
(12/111)
________________________________________
في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعد ما يبيع عبد فلان بثمنه ما شاء من السلع ( قال ) أما قوله اشتر عبد فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند مالك وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض ويقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك لأن العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة لأنه لا يقارض بالعروض فلذلك ردا إلى قراض مثلهما ولم يلتفت إلى ما شرطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله فكذلك مسألتك ( ولقد ) سمعت مالكا يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها فتكون في يد العامل سنين مساقاة على أن هذا الثمر الذي في رؤس النخل مساقاة بينهما ( قال ) مالك يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة كلها لصاحبها ( قال ) فقيل لمالك أيكون له أجر مثله أن عمل ( قال ) مالك لا ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك ( قال سحنون ) وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم وربيعة فهذا من تلك الشروط
في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة ( قلت ) هل يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اذهب اشتر وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن ( قال ) لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه ( قال ) وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع ولا
____________________
(12/112)
________________________________________
يأمن العامل وجعل هذا عليه أمينا قال لا خير في هذا ( ولقد ) سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة وإنما يدفع إلى الرجل المال لأن يضم ابنه إليه ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ( قال ) فقال لي مالك لا خير في هذا القراض ( قال ) وإنما كرهه مالك لأن لرب المال فيه المنفعة يخرج له ابنه ويعلمه ( قلت ) فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة فجعله رب المال مكان ابنه ( قال ) فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك فان كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه فلا أرى ذلك جائزا وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض
في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا بالنصف فعمل بها فربح ألفا أخرى ثم أتاه رب المال فقال هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها بالمال الأول أيجوز هذا أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن هذا لا يجوز من قبل أنه حين قال له اخلطهما وفي المال ربح فكأنه قال اخلطها بالمال الأول فان وضعت في هذا المال الثاني جبرته من الربح الذي في يديك من المال الأول فهذا لا يجوز ( ولقد ) سألت مالكا عن رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه بعد ذلك المال مالا آخر فابتاع به سلعة أخرى ثم بيعت السلعتان جميعا فربح في أحداهما وخسر في الأخرى فقال قال مالك كل مال منهما على قراضه ولا يجبر نقصان هذا المال من ربح هذا المال ( قلت ) فان دفعت إليه مالا قراضا على النصف فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا آخر قراضا بالثلث على أن يخلط المالين جميعا أيجوز هذا ( قال ) قد أخبرتك أني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتى الدينار على أن واحدة من المائتين قراض على الثلث والأخرى قراض على
____________________
(12/113)
________________________________________
النصف ( قال ) مالك لا خير فيه إذا كان لا يخلطهما ( قال سحنون ) وإذا كان على أن يخلطهما فهو جائز لأنه يرجع حسابه إلى جزء معروف وكذلك الذي دفع مالا بعد مال ( قلت ) فان دفع إليه مالا قراضا على النصف فاشترى به سلعة من السلع ثم أتاه بعد ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف على أن يخلطه بالمال الأول أيجوز هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني هذا لأنه خطر بين ألا ترى أنه أن نقص في المال الآخر وربح في المال الأول جبر بربح المال الأول وقد كان ربحهما للعامل وإن نقص في المال الأول وربح في المال الآخر ربحا كان كذلك أيضا ( قلت ) فان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن رأس المال الأول ( قال ) هذا لا يعرف لأن الأسواق تتحول ولا يعجبني على حال ( قلت ) فان دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال الأول ( قال ) لا أرى بهذا بأسا وهذا كأنه دفعه إليه كله جملة ( قال ) ولم أسمعه من مالك وأنا أرى أنه لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا بالنصف فاشترى به سلعة ثم جئته فقلت له خذ هذا المال قراضا أيضا واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف أيجوز هذا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا ( قلت ) وكذلك أن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول قبض في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله سواء فجاءه رب المال بمال آخر فقال خذ هذا قراضا ( قال ) أن كان باع برأس المال سواء فلا بأس أن يدفع إليه على مثل قراضه المال الأول لا زيادة ولا نقصان وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر ( قلت ) فان اشترط عليه أن يخلطه بالمال الأول لم يعجبك أيضا ( قال ) هذا بين الفساد لا خير فيه إذا كان قد خسر في المال الأول أو ربح ( وقد قال غيره ) لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول نقدا لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا دفعته إليه على أن يعمل بكل مال على حياله وقد اشترى بالمال الأول سلعة من السلع ( قال ) هذا
____________________
(12/114)
________________________________________
جائز وإن باع السلعة ونض في يديه ثمنها فجاء رب المال بمال آخر على أن يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة ( قلت ) لا يجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول أو اشترط أن لا يخلطه قلت فيه أنه لا يصلح على حال لم كرهته ( قال ) لأن مالكا قال في الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى قال مالك كل مال على حدة ولم ير مالك بهذا بأسا ( قال ) وهكذا قال لنا مالك في الرجل يدفع المالين قراضا على أن يكون كل مال على حدة وربح هذا على النصف وربح هذا على الثلث ولا يخلطهما أن ذلك مكروه ولو كان المال الأول قد صرفه في عرض من العروض كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه فإذا نض المال الأول وكان عينا في يد العامل ثم زاده مالا آخر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في رأس المال الأول زيادة ولا نقصان فان كان فيه زيادة أو نقصان لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ثم يدفع إليه ويزيده من عنده ما شاء فيكون قراضا مبتدأ
في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا وأمرته أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد أيضمن أم لا ( قال ) لا يكون هذا القراض جائزا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أراه جائزا ( وقال غيره ) هو متعد وإنما ذلك مثل ما لو أن رجلا أعطى رجلا مالا قراضا على أن لا يشتري إلا صنف كذا لصنف غير موجود كان قراضا لا يجوز ولو اشترى غير ما أمره به ضمن لأنه متعد ويكون الفضل أن كان فيه فضل لرب المال وإن كانت وضيعة فعليه ولا أجر له في الوضيعة ويعطى من الفضل أن كان في السلعة على قراض مثله لأني أن ذهبت أعطيه أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله يذهب بالفضل وبنصف رأس المال فيكون قد نال بتعديه وجه ما طلب وأراد وقد قال ربيعة في المتعدى في القراض أن وضع ضمن وإن ربح أدب بأن يحرم الربح الذي أراد ويعطى منه على قدر شرطه فالمتعدى في القراض الفاسد
____________________
(12/115)
________________________________________
كذلك أن شاء الله تعالى
في المقارض يبيع بالنسيئة ( قال ) وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال وهو ضامن أن باع بنسيئة بغير أمره
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا ( قال ) وقال مالك إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضته فلا يعدوه إلى غيره ( قال ) وقال مالك ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون البز موجودا في الشتاء والصيف ( قلت ) أرأيت أن أمره أن لا يشتري إلا البز فاشتراه فأراد أن يبيع البز بالعروض أيجوز ذلك له أم لا ( قال ) لا أرى أن يجوز له ذلك لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فجئته قبل أن يصرفه في شيء فقلت له لا تتجر إلا في البز ( قال ) ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفه في شيء وكان البز موجودا لا يخلف في شتاء ولا صيف ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يشتري بليل ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال ( قال ) وإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك ( قال سحنون ) وكان السبعة يقولون ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل
من حديث بن نافع
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فنهيته عن أن يشتري سلعة من السلع
____________________
(12/116)
________________________________________
فاشترى ما نهيته عنه أيكون ضامنا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك هو ضامن أن كنت إنما دفعت إليه المال حين دفعته على النهي تنهاه عن تلك السلعة ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كنت إنما نهيته بعد ما دفعت إليه المال قبل أن يشتري به أنه ضامن أيضا ( قلت ) أرأيت أن اشترى ما نهاه عنه كيف يصنع ( قال ) قال مالك أن أحب أن يضمنه ماله ضمنه وإن أحب أن يقره على القراض فذلك له وإن كان قد باع ما اشترى فان كان فيما باع فضل كان على القراض وإن كان فيه نقصان كان ضامنا لرأس المال ( قلت ) ولم قال مالك هذا ( قال ) لأنه قد فر بالمال من القراض حين تعدى ليكون له ربحه ( قلت ) أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا قراضا ونهيته أن لا يشتري حيوانا فاشترى فكانت قيمة الحيوان أقل من رأس المال أو تجر بما تعدى فخسر فجاءني ومعه سلع ليس فيها وفاء برأس مالي أو جاء ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالي فأردت أن أضمنه وآخذ ما وجدت في يديه من مال القراض واتبعه بما بقى من رأس مالي وقامت الغرماء على العامل فقالوا نحن وأنت في هذا المال سواء إذا ضمنته فلست بأولى بهذه السلعة منا ولا هذه الدنانير ولا هذه الدراهم وأنت أولى بها منا لو لم تضمنه ( قال ) مالك أما الدنانير والدراهم فرب المال أحق بها وإن كان باع واشترى لأن مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلفه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه ( قال ) أن باع وربح فلصاحب المال ربحه على شرطه وإن نقص كان ضامنا لما نقص من رأس المال فأراه أولى بالدنانير والدراهم وأما السلع فان أتى بالسلعة لم يبعها خير رب المال ( قال ) مالك فان أحب أن يشركه فيها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ رأس المال أي ذلك شاء فعل فأرى في السلع أن شاء خلى بينه وبينها أنه أسوة الغرماء فيها ( بن وهب ) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ونافع أنهم قالوا إذا خالف ما أمرته فهلك ضمن وإن ربح فلهم ( قال ) يحيى بن سعيد قد كان الناس يشترطون على من قارضوا مثل هذا ( وقال ) عطاء بن أبي رباح الربح بينك وبينه
____________________
(12/117)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لأنه عصى ما قارضته عليه والضمان عليه
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجلا مالا قراضا وأمرته أن لا يخرج به من أرض مصر فخرج به إلى افريقية وتعدى إلا أنه لم يشتر بالمال شيئا ولم يحركه حتى رجع إلى أرض مصر فتجر في المال في أرض مصر فخسر أو ضاع منه لما رجع إلى أرض مصر قبل أن يتجر ( قال ) لا شيء ليه لأنه قد رده إلى الموضع الذي لو تلف فيه لم يضمن ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلا بمصر لم يكن للمستودع أن يخرجها من مصر فان أخرجها كان ضامنا لها أن تلفت وإن لم تتلف حتى يردها إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان وكذلك قال لي مالك في الرجل يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه أو يأخذها كلها فينفقها ثم يردها كلها مكانها فتضيع أن الضمان من رب المال وإنه حين ردها سقط عنه الضمان فكذلك القراض الذي سألت عنه وكذلك الوديعة التي خرج بها بغير أمر ربها ثم ردها ( قلت ) فلو أن رجلا دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان فلما اشتراه أتاه رب المال فنهاه عن أن يسافر به ( قال ) ليس لرب المال أن يمنعه عند مالك لأنه قد اشترى وعمل فليس لرب المال أن يفسد ذلك ويبطل عليه عمله ألا ترى أنه عند مالك أيضا أنه أن اشترى سلعا ثم أراد رب المال أن يبيع على العامل السلع مكانه أنه ليس ذلك لرب المال ولكن ينظر السلطان في ذلك فان كان إنما اشتراها لسوق يرجوه فليس ذلك لرب المال أن يجبره على بيع تلك السلع ولكن يؤخرها إلى تلك الأسواق التي يرجوها لئل يذهب عمل هذا العامل باطلا ( بن وهب ) وقال الليث مثله إلا أن يكون طعاما يخاف عليه السوس أو ما أشبهه فيتلف رأس المال فانه يؤمر حينئذ بالبيع ( قلت ) فان كان قد تجهز العامل واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال أيكون للعامل أن يخرج بهذا المتاع ( قال ) نعم
____________________
(12/118)
________________________________________
في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم أقل له اتجر به ها هنا ولا ها هنا دفعت إليه المال وسكت عنه أيكون له أن يتجر به في أي المواضع أحب ويخرج به إلى أي البلدان شاء فيتجر به ( قال ) نعم عند مالك أن يسافر به ( قلت ) أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال إلى البلدان ( قال ) نعم إلا أن يكون قد نهاه وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر ولا من الفسطاط
في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا على أن يجلس به في حانوت من البزازين والسقاطين أو ما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره قال مالك لا خير فيه ( قال بن القاسم ) فان وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله وما كان في ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال وله وهو بمنزلة ما لو قال على أن تشتري سلعة فلان أولا تشتري إلا من فلان وإنما قال اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير ( قال ) فقلنا لمالك فان دفع إليه وهو يعلم أنه إنما يجلس به في حانوت ولم يشترط ذلك عليه ( قال ) مالك لا بأس به إذا لم يشترطه ( قال ) ولقد بلغني عن مالك في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به ( قال ) مالك لا خير في ذلك ( قلت ) فان أخذ المال قراضا من غير شرط فزرع به أيكون قراضا جائزا ( قال ) لا أرى به بأسا إنما هي تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أرا ضامنا ( قلت ) أرأيت ما كره مالك من الشرط في القراض أنه يزرع به ويعمل
____________________
(12/119)
________________________________________
كيف يصنع ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه وأرى أن يرد إلى اجارة مثله ويكون جميع الزرع لرب المال وهو عندي بمنزلة الرجل يقول للرجل خذ هذا المال قراضا ولا تشتر به إلا من فلان أو لا تشتر به إلا دابة فلان أو لا تشتر إلا سلعة كذا وكذا لسلعة غير موجودة ولا مأمونة فهذا والذي اشترط عليه أن يزرع بالمال القراض سواء وهؤلاء كلهم أجراء ( قلت ) فان أعطاه مالا قراضا وقال له اقعد في القيسارية اشتر وبع فما ربحت فبيننا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا كره الحانوت فالقيسارية والحانوت عندي سواء ( قال ) وقال مالك لا ينبغي أن يقارض الرجل الرجل بمال ويقول له على أن لا تشتري إلا من فلان ( قال بن القاسم ) فان نزل كان أجيرا
في المقارض يزرع بالقراض أو يساقى به ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها واشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك قراضا ويكون غير متعد ( قال ) نعم إلا أن يكون خاطر به في موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله قد خاطر به فيضمن وأما إذا كان في موضع أمن وعدل فلا يضمن ( قلت ) أو ليس مالك قد كره هذا ( قال ) إنما كرهه مالك إذا كان يشترط إنما يدفع إليه المال القراض على هذا ( قلت ) أرأيت أن أعطيته مالا قراضا فذهب فأخذ نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض أيكون هذا متعديا أم تراه قراضا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه متعديا وأراه يشبه الزرع
في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض ( قلت ) أرأيت لو دفع إلي رجل ألف درهم قراضا فاشتريت سلعة من السلع بألف درهم ولم أنقد حتى اشتريت سلعة أخرى بألف درهم على القراض أتكون السلعة الثانية على القراض أم لا وإنما في يدي من المال القراض ألف درهم ( قال ) سألت
____________________
(12/120)
________________________________________
مالكا عن قوم يدفعون إلى أقوام مالا قراضا فيجلسون بها في الحوانيت فيشترون بأكثر مما دفع إليهم فيضمنون ذلك ثم يعطون الذين قارضوهم من ربح جميع ذلك ( قال ) قال مالك لا خير في هذا فأرى مسألتك تشبه هذا وليس من سنة القراض فيما سمعت من مالك أن يشتري على القراض بدين يكون العامل ضامنا للدين ويكون الربح لرب القراض فلا يجوز ذلك
في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا وألف إلى أجل ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين ( قال ) يكون شريكا مع رب القراض يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك ( وقال عبد الرحمن بن القاسم ) في رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضا فاشترى سلعة بمائتى دينار فنقد مائة ومائة إلى سنة ( قال ) أرى أن تقوم السلعة بالنقد فان كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة وكان للعامل الثلث فهذا يشبه مسألتك التي فوق هذه إلا أن مسألتك شراؤه بالنقد ( قال سحنون ) إنما تقوم المائة الآجلة وتفض قيمة السلعة عليها وعلى المائة النقد
في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ثمنها ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبتاع السلعة فيصر ماله عنها فيأتي إلى رجل فيقول له ادفع إلي مالا قراضا وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضا ( قال ) مالك أني أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب هذا ( قال ) مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فأتى إلى رجل فقال ادفع إلي مالا أدفعه في ثمنها ويكون قراضا ( قال ) مالك لا خير في هذا فان وقع لزم صاحب السلعة رد المال إلى صاحبه ويكون له ما كان فيها من الربح وعليه ما كان فيها من وضيعة وأراه بمنزلة رجل أسلف رجلا مائة دينار فنقدها في سلعة اشتراها على أن له نصف ما ربح فيها
____________________
(12/121)
________________________________________
في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل ( قلت ) أرأيت المقارض إذا باع سلعة فطعن عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إنما ينظر في هذا فكل شيء فعله من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزا
في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال قلت فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب العامل به عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال قال لا أرى لرب المال ها هنا قولا لأن العامل يقول إن أنا أخذته وقيمته تسعمائة ثم علمت به كان علي أن أجبر رأس المال لأنه لا ربح لي إلا بعد رأس المال فهذا يدخل على العامل الضرر لا أن يقول رب المال للعامل إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده وأنا أقبله فذلك له قلت فلو أن مقارضا اشترى عبدا به عيب لم يعلم به ثم علم بالعيب بعد ذلك فقبل العبد أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعديا قال إن حابى فهو متعد وإن قبله على وجه النظر فهو على القراض وقال مالك في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض السلع احتال بالثمن على رجل ملىء أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا ( قال ) قال مالك إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراه إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا كمن باع بالدين
____________________
(12/122)
________________________________________
في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة الثمن ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة من السلع فنقد المال رب السلعة فأراد قبض السلعة فجحده رب السلعة أن يكون قبض منه الثمن أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأراه ضامنا لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد على البائع حين دفع إليه الثمن ( قلت ) فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشتري لي بها عبدا بعينه أو بغير عينه فاشترى لي عبدا فدفع الثمن فجحده البائع وقال لم آخذ الثمن أيكون على الوكيل شيء أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا أيضا وأراه ضامنا لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد ( قلت ) فان علم رب المال أنه قد دفع إليه الثمن باقرار البائع عنده أو بغير ذلك ثم جحد البائع أن يكون قبض شيئا أيطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عليه ماله وهل يقضي له بذلك وإن كان يعلم ذلك ( قال ) نعم يقضى له بأن يغرمه الثمن ويطيب له لأنه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد إلا أن يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال فلا يكون عليه ضمان ( قال ) وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت المال إلى فلان الذي أمرتني أن أدفعه إليه وجحده الرجل فقال ما دفع إلي شيئا ( قال ) مالك المأمور ضامن إلا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال لأنه أتلف على رب المال ماله حين دفعه إليه بغير بينة فهذا يدلك على مسألتك في الوكالة وفي القراض ( قال ) وسألت مالكا عن رجل أمر رجلا أن يشتري له سلعة فاشتراها ثم دفع رب المال ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور السلعة ودفعها إلى الآمر فدفع إليه الثمن ليدفعه إلى البائع ثم تلف قبل أن يوصله المأمور إلى البائع أن الآمر الذي اشترى له يغرم المال ثانية ( قال ) وذلك أن بعض المدنيين قالوا لا يغرم رب المال لأنه قد دفعه إليه فضاع وإنما هو بمنزلة ما لو اقتضى فقال مالك يغرم الآمر ولا يغرم المأمور لأنه رسول وهو مؤتمن
____________________
(12/123)
________________________________________
في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ودفعت إلى آخر مالا قراضا على النصف فباع أحدهما سلعة من صاحبه فحاباه فيها ( قال ) لا يجوز ذلك لأن الذي حابى إذا لم يكن فيما في يديه فضل في المال فلا يجوز له أن يحابي في رأس المال لأن للمحاباة حصة فيما حاباه به هذا وإن كان هذا المحابى إنما حاباه من فضل في يديه على رأس المال فلا يجوز ذلك أيضا لأنه أن وضع فيما يستقبل جبر رأس المال بذلك المال الذي حاباه فيه لو كان في يديه وهو حين حاباه فلم يجعله كله لرب المال
في المقارض يشتري من رب المال سلعة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فهل للعامل أن يشتري من رب المال سلعة أن وجدها عنده ( قال ) ما يعجبني ذلك لأنها أن صحت من هذين الرجلين فأخاف أن لا تصح من غيرهما ممن يقارض فلا يعجبني أن يعمل به ووجه ما كره من ذلك مالك أن يشتري المقارض من صاحب المال سلعة وإن صح ذلك بينهما خوفا من أن يرد إليه رأس ماله ويصير إنما قارضه بهذا العرض ( قال سحنون ) ذلك أصل جيد وكل مسألة توجد من هذا النوع فردها إلى هذه
في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده ( قلت ) أرأيت أن اشترى العامل ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده علم بذلك أو لم يعلم والمقارض معسر أو موسر ( قال ) أن اشترى والد نفسه أو ولد نفسه وكان موسرا وقد علم رأيت أن يعتقا عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه أن كان فيه ربح على ما قارضه وإن لم يكن علم وكان فيهم فضل يكون للعامل فيهم نصيب عتقوا عليه ويرد إلى رب المال رأس ماله وربحه على ما قارضه وإن لم يكن فيهم فضل بيعوا وأسلم إلى رب المال رأس ماله ولم يعتق عليه منهم شيء وإن كان لا مال للعامل وكان فيهم فضل بيع منهم بقدر رأس المال وربح رب المال فدفع إلى رب المال وعتق
____________________
(12/124)
________________________________________
منهم ما بقى علم أو لم يعلم إذا لم يكن له مال ( قلت ) له فان اشترى أبا صاحب المال أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم ( قال ) أن لم يكن يعلم عتقوا على رب المال فان كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر نصيبه على ما قارضه عليه وإن كان قد علم العامل وله مال رأيت أن يعتقوا عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال لأنه قد علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال فأراه ضامنا إذا ابتاعهم بمعرفة منهم وإن لم يكن له مال بيعوا فأعطى رب المال رأس ماله وربحه وعتق منهم حصة العامل وحده ( قال سحنون ) وهذه مسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت واخترت لنفسي
في المقارض يعتق عبدا من مال القراض ( قلت ) أرأيت لو اشترى العامل عبدا بمال القراض قيمته مثل مال القراض أو أقل من ذلك أو أكثر فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن الذي حفظنا عن مالك في العامل يشتري الجارية فيطؤها فتحمل منه أنه أن كان له مال أخذ منه قيمتها فجبر به رأس المال وأما في مسألتك في العتق فاني أرى أن كان العامل موسرا عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه أن كان فيه فضل وإن كان معدما لا مال له لم يجز عتقه وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه أن كان فيه فضل ويعتق منه نصيب العامل ( قلت ) فان أعتقه رب المال ( قال ) يجوز عتقه ويضمن للعامل ربحه أن كان في قيمته فضل عن الثمن الذي اشتراه به وهو رأيي ( وقد قال غيره ) كل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه فالأمر بالخيار أن أجاز فعله فقد تم عتقه وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض فأنه أن كان في العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه ( قال سحنون ) والأب في ابنه الصغير أن فات العبد بعتق لزمته القيمة أن كان له مال وإن اشتراه لنفسه وكان نظرا منه لولده ثم أعتقه نفذ عتقه ولزمه الثمن
____________________
(12/125)
________________________________________
في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا ( قلت ) أرأيت أن قتل عبد من مال المقارضة عمدا قتله عبد رجل فأراد رب المال أن يقتص وقال العامل أنا أعفو على أن آخذ العبد أو قال العامل أنا أقتل وقال رب المال أنا أعفو على أن آخذ العبد ( قال ) القول قول من عفا منهما على الرقبة ولا يلتفت إلى الذي يريد القصاص ولا أحفظه عن مالك ( قلت ) فمن عفا منهما على أن يأخذه أيكون هذا العبد على القراض كما كان العبد المقتول ( قال ) نعم وكذلك أن قتله سيده فقيمة العبد في القراض ( قلت ) أرأيت أن لم يكن في العبد فضل عن رأس المال فقال سيده أنا أقتص وأبى ذلك العامل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول لرب المال وإنما ذلك في القتل
في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن مقارضا باع جارية بألف دينار إلى سنة وقد أذن له رب المال أن يبيع بالدين فاشتراها رب المال بمائة دينار قبل الأجل أو عبدا مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ألسيده أن يشتريها قبل الأجل بخمسين دينارا نقدا ( قال ) أما مسألتك هذه في العبد فلا بأس بذلك وذلك إذا كان العبد إنما يتجر بمال نفسه فان كان إنما يتجر بمال سيده فلا يصلح وكذلك المقارض لا خير فيه ( قال سحنون ) وذلك لأن العبد ماله له دون سيده ( وقال غيره ) ألا ترى أن العبد أن جنى أسلم بماله وإن عتق تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده أو لا ترى أن الرجل يحنث في العتق في عبيده فلا يعتق بذلك عليه عبيد عبيده ويبقون في يدي عبيده الذين عتقوا عبيدا لهم أو لا ترى أن العبد ليس عليه في ماله الزكاة مع نظائر له كثيرة
الدعوى في القراض ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فقال المدفوع إليه أودعتني وقال
____________________
(12/126)
________________________________________
رب المال أقرضتك المال قراضا ( قال ) القول قول رب المال لأن مالكا قال لي في الرجل يدفع إلى الرجل مالا فيقول المدفوع إليه إنما أخذته قراضا وقال رب المال إنما أعطيتك المال قراضا ( قال ) مالك القول قول رب المال مع يمينه ( قلت ) فان ادعى العامل أنه قراض وقال رب المال بل أبضعته معك لتعمل به لي ( قال ) القول قول رب المال بعد أن يحلف وعليه للعامل اجارة مثله إلا أن تكون اجارة مثله أكثر من نصف ربح القراض فلا يعطى أكثر مما ادعى وإن نكل كان القول قول العامل مع يمينه إذا كان ممن يستعمل مثله في القراض ( وقال بن القاسم ) في رجل دفع إلى صباغ ثوبا فقال صاحبه استودعتك أياه لم آمرك بالعمل وقال الصباغ بل استعملتنيه ( قال ) القول قول الصباغ وأما في القراض إذا قال رب المال هو قرض وقال الآخر بل هو قراض قال مالك فالقول قول رب المال ( قال بن القاسم ) لأنه قال أخذت مني المال على ضمان وقال العامل إنما أخذته منك على غير ضمان فقد أقر له بمال قبله فيدعي أنه لا ضمان عليه فالقول قول رب المال إلا أن يأتي العامل بالمخرج من ذلك ( قلت ) أرأيت أن قال رب المال استودعتك وقال العامل بل أخذته منك قراضا ( قال ) القول قول رب المال لأن العامل مدع يريد طرح الضمان عن نفسه أيضا ( قلت ) فان قال رب المال أعطيتك المال قراضا وقال العامل بل سلفا ( قال ) القول قول العامل لأن رب المال مدع ها هنا في الربح فلا يصدق وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل لك عندي ألف درهم قراضا وقال رب المال بل هي عندك سلفا القول قول من ( قال ) قال مالك القول قول رب المال ( قلت ) فهل يلتفت إلى قول هذا أخذت منك أو أخذت مني ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن اختلفا في رأس المال العامل ورب المال فقال رب المال رأس مالي ألفا درهم وقال العامل رأس مالك ألف درهم ( قال ) القول قول العامل لأنه مدعى عليه وهو أمين ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فعمل فخسر فقلت له قد تعديت وإنما كنت أمرتك بالبز وحده وقال العامل لم أتعد ولم تنهنى عن شيء دون شيء ( قال
____________________
(12/127)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
القول قول العامل ( قلت ) أرأيت أن قال رب المال لم أقتض منك رأس مالي وقال العامل قد دفعته إليك وهذا الذي معي ربح ( قال ) أرى القول قول رب المال مادام في المال ربح حتى يستوفى رأس ماله وعلى العامل البينة ( قلت ) ولم وأنت تجعل القول قول العامل في الذي يدعى أنه عمل على الثلثين وخالفه رب المال فلم لا تجعل القول قول العامل في مسألتي أنه قد دفع المال وأن هذا الذي معه ربح ( قال ) ليس من ها هنا أخذته لأن هذا المال هو رأس المال أبدا حتى يستيقن أنه قد دفع رأس المال لأن هذا كله مال واحد وهو مدعى عليه حين يقول قد دفعته إليك فلا يصدق إلا ببينة ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فسافر به ثم قدم ومعه ربح ألف درهم إلا أنه قال أنفقت من مالي مائة درهم في سفري على أن آخذها من مال القراض أو جاء برأس المال وحده وقال لم أربح وقد أنفقت مائة درهم على أن أرجع بها في مال القراض ( قال ) سألت مالكا عن هذا كله فقال لي ذلك له وهو مصدق ويرجع بما قال أنفقته في مال القراض إذا كان يشبه ما قال نفقة مثله ( قال بن القاسم ) ولو دفع ذلك إليه وقاسمه ثم جاء بعد ذلك يدعى ذلك لم يكن له شيء ولم يقبل قوله
في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده ( قلت ) أرأيت ما لم يعمل المقارض بالمال أيكون لرب المال أن يأخذ ماله ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا ثم يريد أن يأخذه منه قال إذا كان المال على حاله أخذه منه وإن كان المقارض قد اشترى بالمال أو تجهز بالمال يخرج به إلى سفر فليس لرب المال أن يرده ( قلت ) أرأيت أن كان قد مضى في بعض سفره فقال له رب المال ارجع ورد علي مالي وأنا أنفق عليك في رجعتك حتى تبلغ ( قال ) ليس ذلك له لأنه قد خرج به ( قلت ) أرأيت أن اشترى العامل بالمال سلعة فنهيته عن العمل في القراض بعد ما اشترى فقلت له اردد علي مالي أيكون لي أن أجبره على بيع ما بقى في يديه من السلع وآخذ الثمن في قول مالك ( قال ) ليس ذلك لك عند
____________________
(12/128)
________________________________________
مالك ولكن ينظر فيما في يديه من السلع فان رأى السلطان وجه بيع باع فأوفاك رأس مالك وكان ما بقى من الربح على ما اشترطتما وإن لم ير السلطان وجه بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع ( قلت ) وما الذي تؤخر له السلع ( قال ) السلع لها أسواق تشترى إليها في ابان شرائها وتحبس إلى ابان أسواقها فتباع في ذلك الابان بمنزلة الحبوب التي تشترى في ابان الحصاد فيرفعها المشتري إلى ابان النفاق ومثل الضحايا تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى أيام النحر رجاء نفاقها وما أشبهه ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فبعثت إليه قبل أن يشترى بالمال شيئا فقلت له لا تشتر بالمال شيئا ورده علي فتعدى فاشترى به سلعة فربح فيها ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن هذا ليس بفار من القراض وأراه ضامنا للمال والربح له وإنما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها فالربح له وهو ضامن للوديعة وإنما يكون فارا من القراض إذا قال له لا تشتر كذا وكذا فذهب فاشتراه فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل بتعديه
في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع ( قلت ) فان باع العامل واشترى وقد أذن له رب المال أن يبيع بالنقد وبالنسيئة فاشترى وباع حتى صار جميع مال القراض دينا على الناس وفيه وضيعة فقال العامل لرب المال أنا أحيلك عليهم ولا أقتضى ولا أعمل فيه ( قال ) يجبر على ذلك ولا يكون له أن يقول لا أقتضى ولا أقبض إلا أن يرضى رب المال بالحوالة وهو قول مالك ( قلت ) فان كان فيه ربح وقد صار كله دينا فقال لا أقتضيه أيجبره السلطان على الاقتضاء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يشاء أن يسلم جميع ذلك ويرضى بذلك رب المال ( قلت ) وإن كان المال دينا ببلد فجبرته على أن يقتضيه وقد خسر فيه أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه في المال ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشترى سلعا بجميع المال يرجو بها الأسواق فقال رب المال للعامل أنا آخذ قيمة رأس مالي من هذه السلع
____________________
(12/129)
________________________________________
وأقاسمك ما بقى على ما اشترطنا من الربح وأبى ذلك العامل ( قال ) ذلك إلى العامل لأنه يقول أنا أرجو في هذه السلعة التي يأخذها رب المال بقيمتها اليوم أن أزداد فيها إذا جاءت أسواقها لأني سمعت مالكا يقول في العامل يريد بيع ما معه فيقول رب المال أنا آخذها بما تسوى ( قال ) مالك هو وأجنبي من الناس سواء
في المقارض يموت أو المقارض ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجلين مالا قراضا فهلك الرجلان وقد عملا ( قال ) قال مالك في الرجل يدفع إليه المال قراضا فيعمل فيه فيموت المقارض ( قال ) أن كان ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا هذا المال وبيعوا ما بقى في يدى صاحبكم من السلع وأنتم على الربح الذي كان لصاحبكم وإن كانوا غير مأمونين فأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا بأمين ثقة ولم يكونوا مأمونين أسلم المال الدين والعرض وجميع المال القراض إلى رب المال ولم يكن لورثة الميت من الربح قليل ولا كثير فالذي سألت عنه يقال لورثة الميت منهما ما قيل لورثة هذا ( قلت ) فان مات رب المال ( قال ) فهؤلاء على قراضهم بحال ما كانوا أن أراد الورثة ذلك فان أراد الورثة أخذ مالهم كانوا بمنزلة ما وصفت لك في الرجل إذا قارض رجلا فاشترى سلعة ثم أراد أخذ ماله وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن مات رب المال والمال في يدى المقارض ولم يعمل به بعد ( قال ) قال مالك لا ينبغي أن يعمل به ويؤخذ منه ( قلت ) فان لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال ( قال ) هو على القراض حتى يعلم بموته
في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون ( قال ) وقال مالك في رجل هلك وقد كان أخذ مالا قراضا وعنده ودائع للناس وعليه ديون ولم يوجد القراض ولا الودائع عنده بعينها ولم يوص بشيء ( قال ) قال مالك يتحاص أهل القراض وأهل الودائع وأهل الدين فيما ترك ( قال بن وهب ) وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل كان عنده
____________________
(12/130)
________________________________________
قراض لرجل فأفلس ( قال ) للقراض هيئة ليست لما سواه لا يحاص الغرماء بقراضه ولكن يستوفيه أن كان الدين الذي عليه للناس قبل القراض أو معه أو بعده ( قال ) نعم إذا لم يكن الدين في القراض وقاله الليث بن سعد
في اقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض ( قلت ) أرأيت أن أقر بدين في مرضه ثم أقر بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ما أقر بالدين ( قال ) كل شيء من هذا أقر به بعينه فلا أبالي كان اقراره قبل الدين أو بعد الدين أصحابه أولى به لأنه لا يتهم في هذا وكل شيء من هذا أقر به بغير عينه فهو والدين سواء وهذا رأيي لأن مالكا قال إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة أن اقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل كان قبله قراض وعليه دين فأخذه غرماؤه ( قال يحيى ) صاحب القراض أن عرف ماله فهو أولى به ( قال ) يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد وإن لم يعرف ماله بعينه وتقوم عليه البينة فهو أسوة الغرماء
____________________
(12/131)
________________________________________
كتاب الاقضية ( قال سحنون ) قلت لابن القاسم ما قول مالك في الخصمين إذا أتيا إلى القاضي فتبين للقاضي الحق لأحدهما فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه ( قال ) سمعت مالكا وهو يقول من وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما فأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة فان قالا لا فصل بينهما وأوقع الحكم فان أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك الحكم لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها ( قلت ) فما معنى قول مالك يرى أن لذلك وجها ( قال ) معناه أنه أن أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين وقال الخصم لا أعلم لي شاهدا آخر فوجه القاضي عليه الحكم ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه يقضي لهذا الآخر وما أشبه هذا مما قال مالك يعرف به وجه حجته ( قلت ) أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية ( قال ) لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر في حضر ولا سفر ولا أرى أن تجوز ( قلت ) أرأيت أن سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا قذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وإنما مر فسمعه وهو يتكلم ولم يشهده ( قال ) لا يشهد بها ولكن أن
____________________
(12/132)
________________________________________
مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه ( قال ) مالك فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه ( قال ) ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة ( قال ) وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك إذا كان معه غيره ( قال ) فأما قوله الأول فاني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء فلم يشهداه فيدعوه أحدهما إلى الشهادة أترى أن يشهد ( قال ) لا قال بن القاسم إلا أن يكون قد استوعب كلامهما لأنه أن لم يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد إلا أن يكون قد استوعب كلامهما لأنه أن لم يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في القتل الخطا أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل القصاص أو أنه ضربني بالسوط أو ما أشبه هذا أتستحلفه لي أم لا في قول مالك ( قال ) لا ولا يستحلف لك إلا أن تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل أنه قطع يده عمدا وأقام عليه شاهدا واحدا ( قال ) قال لي مالك يحلف مع شاهده يمينا واحدة وتقطع يد القاطع ( قال بن القاسم ) فان نكل المقطوعة يده عن اليمين استحلف له القاطع فان حلف والا حبس حتى يحلف ( قلت ) فان أقام عليه شاهدا واحدا أنه قتل وليه أيحلف مع شاهده هذا ( قال ) إذا كان عدلا أقسم هو وبعض عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يمينا ويقتل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم قلت يقسم هو وآخر ( قال ) لأن القسامة في العمد لا تكون بأقل من اثنين ( قلت ) لم لا يكون له أن أقام شاهدا واحدا أن يحلف في العمد مع شاهده يمينا واحدة ويقتل كما يحلف في الحقوق وهل اليمين إلا موضع الشاهد ( قال ) قال مالك مضت السنة أنه لا يقسم في القسامة في القتل وإن كان على القاتل شاهد واحد عدل إلا أن يقسم مع الشاهد رجلان فصاعدا يقسمان خمسين يمينا ( قال بن القاسم ) والشاهد العدل في القسامة إنما هو لوث ليست شهادة لأنهما إذا كانا اثنين قد أقسما فإنما هما بموقع الشهادة التامة وبالقسامة تمت الشهادة وأما قبل ذلك فإنما هو لوث وكذلك إذا قال
____________________
(12/133)
________________________________________
دمي عند فلان وأما في الحقوق فإنما جاءت السنة بشاهد ويمين فالشاهد في الحقوق قد تمت به الشهادة إلا أن معه يمين طالب الحق وجعل في القسامة لا يقسم أقل من اثنين لأنهما جعلا جميعا موقع الشهادة واللوث الذي كان قبل ذلك لم يكن شهادة فهذا فرق ما بين اليمين في القسامة وبين اليمين في الحقوق ( قال ) وقال مالك لا يقسم في الدم إلا مع شاهد عدل أو أن يقول المقتول دمي عند فلان ولا يقسم بالشاهد إذا كان غير عدل ( قلت ) أرأيت أن كان المقتول أبي وليس له وارث غيري من يقسم معي ( قال ) يقسم معك عمك أو بن عمك أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته لو لم يكن هو حيا أن لم يكن أحد من الأعمام أو بني الأعمام حضورا ( قلت ) فان كان الأعمام وبنو الأعمام حضورا معه فأبوا أن يحلفوا أيكون لي أن أحلف مع رجل من العشيرة ( قال ) لا ولا يقسم معه في العمد إلا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم ويكونون هم ولاته لو لم يكن هو حيا وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل شاهدين على حق له على رجل فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه ( قال ) قال مالك لا يحلف له وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن أن يدعى أنه قد قضاه فيما بينه وبينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل حلف المطلوب وبرئ ( قلت ) أرأيت القاضي كيف يستحلف المدعى عليه أيستحلفه بالله الذي لا اله إلا هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ( قال ) قال مالك يستحلف بالله الذي لا اله إلا هو لا يزيد على ذلك وعلى هذا العمل وبه مضى أمر الناس ( قلت ) وكذلك الذي يأخذ بيمينه مع شاهده ويستحق حقه فإنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هو في قول مالك قال نعم كذلك قال لنا مالك قلت فأين يحلفان الذي ادعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في قول مالك ( قال ) قال مالك كل شيء له بال فانه يستحلف فيه هذان جميعا في المسجد الجامع ( فقيل ) لمالك عند المنبر ( قال ) مالك لا أعرف المنبر إلا منبر النبي عليه الصلاة والسلام فأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها ولكن للمساجد مواضع هي أعظم
____________________
(12/134)
________________________________________
من بعض فأرى أن يستحلفوا في المواضع التي هي أعظم ( قال ) مالك وعندنا بالمدينة لا يستخلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعدا ( قال ) فقلت له فالقسامة أين يستحلف فيها ( قال ) قال مالك في المساجد وعلى رؤس الناس وفي دبر الصلوات ( قلت ) واللعان ( قال ) قال مالك في المسجد وعند الامام ( قلت ) ولم يذكر لكم مالك أنهما يلتعنان في دبر الصلاة ( قال ) ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان في دبر صلاة وإنما سمعته يقول في المسجد وعند الامام ( قال ) فقلت لمالك فالنصرانية تكون تحت المسلم أين تلتعن ( قال ) مالك في كنيستها وحيث تعظم وتحلف بالله فقط ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك أن النصراني والنصرانية يحلفان في شيء من أيمانهما أو في دعواهما أو إذا ادعي عليهما أو في لعانهما بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى ( قال ) ما سمعته يقول يحلفون إلا بالله فقط ( قلت ) واليهود هل سمعته يقول إنهم يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( قال ) اليهود والنصارى عند مالك سواء ( قلت ) فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحلفوا إلا بالله حيث يعظمون ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن القسامة في أهل القرى أين يحلفون فقال أما أهل مكة والمدينة وبيت المقدس فأرى أن يجلبوا إليها فيقسموا فيها ( قال ) وأما أهل الآفاق فاني أرى أن يستحلفوا في مواضعهم إلا أن تكون مواضعهم من المصر قريبا عشرة أميال أو نحو ذلك فأرى أن يجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد ( قلت ) أرأيت ما ذكر مالك من أنهم يجلبون إلى هذه المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس في القسامة من أين يجلبون إلى هذا أو من مسيرة كم من يوم يجلبون أمن مسيرة عشرة أيام ( قال ) لم أوقف عليه مالكا على هذا ولم أشك أن أهل عمل مكة حيثما كانوا يجلبون إلى مكة وأهل عمل المدينة حيثما كانوا يجلبون إلى المدينة وأهل عمل بيت المقدس حيثما كانوا يجلبون إلى بيت المقدس ( قلت ) أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك عليه ( قلت ) أرأيت النساء العواتق
____________________
(12/135)
________________________________________
وغير العواتق والعبيد والاماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفون في المساجد ( قال ) إنما سألت مالكا عن النساء أين يحلفن قال أما كل شيء له بال فانهن يخرجن فيه إلى المساجد فان كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت نهارا وأحلفت في المسجد وأن كانت ممن لا تخرج أخرجت ليلا فأحلفت فيه ( قال ) وإن كان الحق إنما هو شيء يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل القاضي إليها من يستحلفها لطالب الحق فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الاحرار إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج ( قلت ) فهل يجزئ في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ ( قلت ) أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شيء من الأشياء يحلفون إذا ادعى عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء إذا ادعوا أو ادعى عليهم حتى يبلغوا ( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعى الحي أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ينفعه ذلك ( قال ) فقيل لمالك أفيحلف الورثة ( قال ) مالك أن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم ( قلت ) فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك ( قال ) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت ( قلت ) أرأيت الطلاق أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على زوجها ( قال ) قال مالك لا يحلف لها إلا أن تأتي بشاهد واحد فيحلف لها فان أبى قال مالك آخر ما قال يسجن حتى يحلف وثبت على هذا القول ( قال ) وقد كان مرة يقول لنا يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن أبى أن يحلف وطال حبسه أن يخلى سبيله ويدين في ذلك ( قال ) وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من
____________________
(12/136)
________________________________________
الحقوق فاستحلفته ( قال ) قال مالك أن حلف بريء ( قلت ) فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك ( قال ) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه ولا يقضى القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعى فان لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب فان القاضي لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين حتى يستحلف الطالب وإن لم يكن يدعى المطلوب يمين الطالب ( قال بن القاسم ) وقال لي بن أبي حازم ليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين على الطالب ( قلت ) أرأيت أن نكل المدعى عليه عن اليمين ونكل المدعى أيضا عن اليمين ( قال ) قال مالك يبطل حقه إذا لم يحلف ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك أيكون لي أن آخذ حقي منه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له ( قلت ) فان كانت بينة الطالب غيبا ببلاد أخرى فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة في بلاد أخرى فاستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة ويرد يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أنه إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركا لبينته لم أر له حقا وإن قدمت بينته ( قلت ) وما معنى قول مالك تاركا للبينة أرأيت أن قال لي بينة غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا على حقي ولست بتارك لبينتي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو أن يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته ( قلت ) وإن كانت البينة ببلاد قريبة ( قال ) فلا أرى أن يستحلف له إذا كانت بينته قريبة اليوم واليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك البينة ( قلت ) فأين يستحلف النصراني واليهودي
____________________
(12/137)
________________________________________
( قال ) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ) مالك ولا يحلفوا إلا بالله ( قلت ) أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف ( قال ) قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة ( قال ) مالك إلا يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادتهم له ( قال بن القاسم ) ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبزرا في العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير مثل الأموال وما أشبهها وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا وأما الأجير فان كان في عياله فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته أن تاب في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت شهادة المغنية والمغني والنائحة أتقبل ( قال ) سألنا مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته قال أن كان ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تجوز شهادته ( قال ) مالك وإن كان لا يهجو وهو أن اعطى شيئا أخذ وليس يؤذى أحدا بلسانه وإن لم يعط لم يهج فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيهم شيئا إلا أني أرى أن لا تجوز شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك ( قلت ) أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البققرة واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسماة قليلة أو كثيرة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فانه أن كان مسافرا فلا بأس بذلك وأما أن كان حاضرا فلا خير في ذلك ( قلت ) لم أجازه في السفر وكرهه في الحضر ( قال ) السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن ( قال ) مالك وأما في الحضر فلا يعجبني لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم ( قلت ) أرأيت أن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى
____________________
(12/138)
________________________________________
البائع رأسها وجلدها فقال المشتري لا أذبحها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل المياه ويستثنى البائع جلده ويبيعهم أياه لينحروه فاستحيوه ( قال ) مالك أرى لصاحب الجلد شروى جلده ( قال ) فقلت لمالك أو قيمة الجلد ( قال ) مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع ( قال ) قلت وما معنى شروى جلده عند مالك ( قال ) جلد مثله ( قال ) فقيل لمالك أرأيت أن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد ( قال ) قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه فمسألتك في المسافر مثل هذا ( قال ) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك في الفخذ ( قال ) نعم فأما إذا استثنى كبدها ( قال ) مالك لا خير في البطون والكبد من البطون وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها فان هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز ( قال ) وأما الأرطال إذا استثناها فان مالكا قال أن كان الشيء الخفيف الثلاثة الأرطال أو الأربعة فذلك جائز ( قلت ) أرأيت أن استثنى أرطالا مما يجوز فقال المشتري لا أذبح ( قال ) أرى أن يذبح على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي بها أتجوز ( قال ) قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة إذا كان عدلا فأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه ( قلت ) أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص ( قال ) لا تجوز لأن مالكا قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة عندي في شيء من هذه الوجوه وتجوز شهادتهن على شهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما تجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على
____________________
(12/139)
________________________________________
شهادة رجل فلا تجوز إلا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت ما لا تراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء ( قلت ) أرأيت استهلال هلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا ( قلت ) فشهادة رجلين ( قال ) جائزة في قول مالك ( قلت ) أرأيت هلال شوال ( قال ) كذلك أيضا لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال ( قال ) ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه ( قال ) وقال مالك في الذين قالوا أنه يصام بشهادة رجل واحد قال مالك أرأيت أن اغمى عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فان أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان ( قلت ) أرأيت هلال ذي الحجة ( قال ) سمعت مالكا يقول في الموسم أنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين ( قلت ) أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به ( قال ) قال مالك يضربه ويطوف به في لمجلس قال بن القاسم حسبت أنه قال يريد به المجالس في المسجد الأعظم ( قلت ) له وكم يضربه ( قال ) قدر ما يرى ( قال بن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله وهو رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ( قال ) أن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي شهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وأن أبيت أن تحلف وإردت أن تأخذ خمسين فذلك
____________________
(12/140)
________________________________________
لك ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي لي عليه الحق فأبى أن يحلف ( قال ) يغرم عند مالك ( قلت ) وتغرمه ولا ترد اليمين علي ( قال ) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فان أبى أن يحلف غرم ولم يرجع اليمين عليك وهو قول مالك ( قال ) وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعى فإذا لم يحلف ردت على المدعى عليه فان حلف والا غرم ولأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا ردت اليمين على المدعي فان حلف والا فلا شيء له قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة من في عيال الرجل للرجل فأرى الأجير بهذه المنزلة إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته ( قلت ) أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين ( قال ) لا تجوز ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية ولا أعلمه إلا من قول مالك لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها فان كان الذي أوصى له به شيئا تافها لا يتهم عليه جازت له ولغيره وإن كان شيئا كثيرا يتهم عليه لم تجز له ولا لغيره والحقوق ليست كذلك إذا ردت شهادته في حقه وإن قل لم تجز لغيره وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وجازت للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته إذا شهد لغيره إذا كان يشهد لنفسه ولذلك الرجل في حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) لابن القاسم فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ( قال ) إنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق ( قلت ) أرأيت أن مات عندنا ميت فأتى رجل فأقام البينة بأنه بن الميت ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من
____________________
(12/141)
________________________________________
الميراث شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا ( قال ) وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره ( قال بن القاسم ) فإذا لم تشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل وينظر ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار أنها دار جدي ولم تشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وإن أبي مات وتركها ميراثا لورثته لم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فان كان المدعى حاضرا بالبلد التي الدار بها وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له فيها وإن كان لم يكن بالبلد الذي الدار به وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده ( قال سحنون ) وحددوا المواريث حتى صار ذلك إليه قال بن القاسم قال مالك يسئل من الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به إليه والا فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن جده أو والده كان اشترى هذه الدار أو هو نفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها فها هنا عندنا دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار ( قلت ) أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها والده أو اشتراها جده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعى أو جده ( قلت ) أرأيت الحيازة هل وقت فيها مالك سنين مسماة عشرا أو أقل أو أكثر ( قال ) لا لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من أن قال على قدر ما يعلم أنها حيازة إذا حازها السنين ( قال ) وقال مالك إذا طرأ الرجل على قوم من بلاد ولا يعرفونه به فقال أنا رجل من العرب فأقام بينهم أمرا قريبا فقال له رجل لست من العرب ( قال ) قال مالك لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد إلا أن يتطاول زمانه
____________________
(12/142)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد وتكتب شهادته ويجوز نسبة ثم يقول له بعد ذلك رجل إنك لست من العرب ( قال ) فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد جاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به ( قلت ) أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى حد جاهلي أيتوارثون بذلك أم لا ( قال ) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم أهل الدار أنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت ( قال ) وأما قوم تحملوا فان كان لهم عدد كثير توارثوا به وكذلك الحصن يفتح فأنهم يتوارثون بأنسابهم وأما النفر اليسير يتحملون مثل العشرة ونحو ذلك فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل مثل الاسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فأنهم يتوارثون ( قال بن القاسم ) قال لي مالك في شهادة السماع في الولاء أنه جائز ( قلت ) أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها من أبي فأقام بن عمي البينة أنها دار جدي وطلب مورثه ( قال ) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك ( قال ) وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عينا فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها ورآه قد أصاب ( قال ) فقال له صاحب الأرض اترك عمالي يعملون فان استحق الأرض فليهدم عملي ( قال ) لا أرى ذلك وأرى أن يوقفها فان استحق حقه والا ثبتت ( قلت ) فهل يكون هذا بغير بينة وبغير شيء توقف هذه الأرض ( قال بن القاسم ) لا أرى أن توقف إلا أن يكون لقول المدعى وجه فتوقف عليه الأرض ( قلت ) أرأيت أن شهدا على نسب ثم رجعا عن شهادتهما أتثبت النسب أم ترده ( قال ) كل شيء قضى به القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فيه فالقضاء نافذ ولا يرد ( قلت ) أرأيت الشاهد بما يجرح في قول مالك ( قال ) يجرح إذا أقاموا البينة أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء
____________________
(12/143)
________________________________________
واحد أو نحو هذا ( قلت ) أرأيت أن اختلط دينار لي بمائة دينار لك ( قال ) سمعت أن مالكا قال يكون شريكا له أن ضاع شيء فهما شريكان هذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة
كتاب القضاء ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء ( قال ) إنما قال مالك إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للقاضي إذا دخله هم أو ضجر أو نعاس أن يقضى وقد دخله شيء من هذه الأشياء ( قال ) سمعت مالكا يقول لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا اذن تخلط يريد بهذا أن لا يحمل على نفسه ( قلت ) لابن القاسم هل سمعت مالكا يقول أين يقضى القاضي أفي داره أم في المسجد ( قال ) سمعت مالكا يقول القضاء في المسجد من الحق وهو الأمر القديم ( قال ) وقد كان بن خلدة وقاضي عمر بن عبد العزيز يقضيان في المسجد ( وقال ) مالك هو إذا كان في المسجد رضي بالدون من المجلس ووصل إليه الضعيف والمرأة وإذا احتجب لم يصل إليه الناس ( قال ) فقلنا لمالك أفيضرب القاضي في المسجد ( قال ) أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب فلا بأس وأما الحدود وما أشبهها فلا ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول يضرب القاضي الخصم على اللدد ( قال ) قال مالك نعم يضربه إذا تبين أنه قد ألد وأنه ظالم ( قلت ) هل كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم ( قال ) قال مالك نعم يسأل عنهم في السر ( قلت ) فهل يقبل تزكية واحد
____________________
(12/144)
________________________________________
( قال ) قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين ( قال ) وقال مالك ومن الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم في الناس وعند القضاة ( قلت ) ويزكي الشاهد وهو غائب ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا زكوا في السر أو في العلانية أيكتفي بذلك مالك ( قال ) نعم إذا زكاه رجلان أجزأه ( قلت ) هل كان مالك يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته ( قال ) أما إذا كان بعد أن يحكم بشهادته فلا يقيله إلا أنه كان يقول لا تجوز شهادته فيما يستقبل وأما إذا استقال قبل أن يقضي بشهادته فاني لم أسمع أحدا يشك في أنه يقال ولا يفسد ذلك شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة إلا أن يعرف منه كذب في شهادته فيرد شهادته في هذه وفيما يستقبل أبدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رأى خطة في كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر شهادته تلك ( قال ) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها ( قلت ) فان ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة ( قال ) هكذا سألت مالكا أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة ( قال ) قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم ( قال ) فقلت لمالك أتنفعه هذه الشهادة إذا أداها هكذا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت إذا عزل القاضي أو مات وقد شهد الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت ذلك في ديوانه أينظر هذا الذي ولى القضاء في شيء من ذلك ويجيزه ( قال ) لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه البينة فان لم تقم عليه بينة لم يجز شيء من ذلك وأمرهم هذا القاضي المحدث أن يعيدوا شهودهم ( قلت ) فان قال القاضي المعزول كل شيء في ديواني قد شهدت به الشهود عندي ( قال ) لا أرى أن يقبل قوله ولا أراه شاهدا وكذلك بلغني أن مالكا قاله ( قلت ) أفيكون له على المشهود عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهدت به الشهود عليك ( قال ) نعم يلزمه اليمين فان نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك الشهادات ( قال ) وإذا نكل عن اليمين أحلف المشهود له الطالب وثبت له الشاهدان وينظر فيه القاضي المحدث بحال
____________________
(12/145)
________________________________________
ما كان المعزول ينظر فيه ( قال ) وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت كل حكم يدعى القاضي المعزول أنه قد حكم به أيكون شاهدا ويحلف المحكوم له مع القاضي أم لا ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادته في هذا لأنه هو الحاكم بهذا ( قلت ) أرأيت القاضي أيكره له مالك أن يتخذ كاتبا من أهل الذمة ( قال ) سمعت مالكا يقول لا يستكتب أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين ( قلت ) أرأيت إذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو عزل
أو مات المكتوب إليه أو عزل وولى القضاء غيره أيقبل هذا الكتاب في قول مالك أم لا وإنما كتب بالكتاب إلى غيره ( قال ) سمعت مالكا يقول ذلك جائز ولا أدري موت أيهما ذكر موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه وهذا كله جائز عند مالك من عزل منهما أو مات فالكتاب جائز ينفذه هذا الذي ولى وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره ( قلت ) أرأيت كتب القضاة أتجوز في قول مالك في الحدود والقصاص ( قال ) قال مالك شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة بحق لي على رجل غائب فقدم بعد ما أوقعت البينة عليه وهو غائب ثم قدم أيأمرني القاضي باعادة بينتي أم لا في قول مالك ( قال ) قال قال مالك يقضى القاضي على الغائب فلما قال لنا مالك يقضى القاضي على الغائب رأيت أن لا يعيد البينة وهذا رأيي أن لا يعيد البينة ولكنه يعلم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان فان كانت عنده حجة والا حكم عليه ( قلت ) أرأيت مثل والى الاسكندرية أن استقضى قاضيا فقضى بقضاء أو قضى والى الاسكندرية نفسه بقضاء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) كانوا يأتون إلى مالك يسألونه عن أشياء قد قضت بها ولاة المياه فرأى مالك أن يجوز ذلك إلا أن يكون جوارا بينا ( قلت ) أرأيت ما حكم به الوالى والى الفسطاط أمير الصلاة أيجوز وينفذ كما تجوز أحكام القضاة في قول مالك ( قال ) نعم ألا أن يكون جوارا بينا فيرده القاضي ( قال ) ولقد سئل مالك عن
____________________
(12/146)
________________________________________
رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما ( قال ) قال مالك أرى للقاضي أن يمضى قضاءه بينهما ولا يرده إلا أن يكون جوارا بينا ( قلت ) أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه ( قال ) تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدى عدل ويدفع إليه الدابة بطلب حقه ( قلت ) أرأيت أن رددت الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعها على يدى عدل ( قال ) قال مالك أن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك ( قلت ) أرأيت هذا هل هو في الاماء والعبيد مثله في الدابة ( قال ) قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الامة أن كان الرجل أمينا وقعت إليه الجارية والا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها ( قال ) مالك ويطبع في أعناقهم ( قال ) فقلت ذلك ولم قلت ويطبع في أعناقهم ( قال ) لم يزل ذلك من أمر الناس القديم ( قلت ) أرأيت أن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت أجر القسام على عدد الانصباء أم على عدد الرؤس ( قال ) كان مالك يكرهه وأنا أرى أن وقع ذلك أن يكون ذلك على عدد الرؤس أن لم يشترطوا بينهم شيئا ( قلت ) أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولا أرى أن يجوز ذلك وإنما ذلك بمنزلة شهادة القاضي لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ليجيزوه ( قلت ) أرأيت أن قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة أيقبل قوله في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت به أو باعه مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فأرى القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة بمنزلة البيوع ( قلت ) أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعته إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أنكر أن يكون قبض المال ( قال ) أرى أن هذا ضامن إلا أن يقيم البينة ( قلت ) أرأيت القاضي أينبغي له أن يتخذ قاسما من أهل
____________________
(12/147)
________________________________________
الذمة أو عبدا أو مكاتبا ( قال ) لا ينبغي له ذلك لأن مالكا قال في كتاب أهل الذمة ما قد أعلمتك ( قال بن القاسم ) ولا ينبغي له أن يتخذ من المسلمين إلا العدول المرضيين وهذا رأيي ( قال ) وقال مالك كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجرا ( قلت ) أرأيت القاضي إذا رأى رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أيقيم عليه الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا وجد السلطان أحدا من الناس على حد من حدود الله رفع ذلك إلى الذي هو فوقه ( قلت ) أرأيت أن رآه السلطان إلا على الذي ليس فوقه سلطان ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضي ( قلت ) أرأيت مثل أمير مصر أن رأى أحدا على حد من حدود الله أيرفعه إلى القاضي أم إلى أمير المؤمنين ( قال ) يرفعه إلى القاضي ويكون الأمير شاهدا ( قلت ) أرأيت أن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه حد الفرية أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال أن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا فانه لا يجوز فيه العفو ( قال بن القاسم ) وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فانه لا يجوز فيه العفو إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف أن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ( فقيل ) لمالك فكيف يعرف ذلك ( قال ) يسأل الامام في السر ويستحسن فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه ( قلت ) أرأيت أن رأى القاضي بعد ما ولى القضاء رجلا يأخذ مال رجل أو يغصبه سلعة من السلع أيقضى بذلك وليس عليه شاهد غيره ( قال ) لا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت أن أنكر من فعل ذلك لأن مالكا سئل عن الخصمين يختصمان إلى القاضي وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشيء ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد وقد أقر عنده قبل ذلك أترى أن يقضى بما أقر به ( قال ) مالك هو عندي مثل الحد يطلع عليه فلا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت سواه عنده أو يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر به عند القاضي قبل أن يستقضى وبعد ما يستقضى فسئل مالك عن ذلك فرآه واحدا ورأى أن لا يقضي به
____________________
(12/148)
________________________________________
ورآه مثل الحد الذي يطلع عليه أو الفرية إلا أن يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا ( وأخبرني ) بهذه عن مالك من أثق به ( قلت ) أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في الدين أو باع مال ميت ورثته غياب على من العهدة ( قال ) قال مالك في الوصى أنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه ( قلت ) فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ( قال ) في مال اليتامى ( قلت ) فان ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامي غير ذلك واستحقت السلعة التي باع ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليهم ( قال ) وأخبرني بذلك عن مالك من أثق به ( قلت ) أرأيت إذا عزل القاضي عن القضاء وقد حكم على الناس بأحكام فادعوا أنه قد جار عليهم في تلك الأحكام ( قال ) لا ينظر فيما قالوا وما حكم به القاضي جائز عليهم فليس بينهم وبين القاضي خصومة ولا غير ذلك إلا أن يرى القاضي الذي بعده من قضائه جورا بينا فيرده ولا شيء على القاضي الأول ( قلت ) أرأيت إذا ولى الرجل القضاء أينظر في قضاء القضاة قبله ( قال ) قال مالك لا يعرض لقضاء القضاة قبله إلا أن يكون جورا بينا ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يلى القضاء من ليس بفقيه ( قال ) ذلك كان رأيه لأنه ذكر لنا مالك ما قال عمر بن عبد العزيز وكان يعجبه فيما رأيت منه قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي للرجل أن يلى القضاء حتى يكون عارفا بآثار من مضى مستشيرا لذوى الرأى ( قلت ) هل كان مالك يكره للرجل أن يفتى حتى يستبحر في العلم ( قال ) بلغني أنه قال لعبد الرحيم أنه لا ينبغي لمن طلب العلم أن يفتى الناس حتى يراه الناس أهلا للفتيا فإذا رآه الناس أهلا للفتيا فليفت ( قال ) مالك ولقد أتى رجل فقال لأبن هرمز أن هذا السلطان قد استشارني أفترى أن أفعل ( قال ) فقال له بن هرمز أن رأيت نفسك أهلا لذلك ورآك الناس أهلا لذلك فافعل
____________________
(12/149)
________________________________________
كتاب الشهادات في شهادة الأجير ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته قال عبد الرحمن بن القاسم لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة وهو قول مالك وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته وإن كان ليس في عياله جازت شهادته ( قال سحنون ) وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم يجز شهادته لجره إليه لأن جره إليه جر إلى نفسه فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في العدالة جازت شهادته له في الأموال والتعديل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن بن سيرين عن شريح أنه قال لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده ولا الخصم ولا دافع المغرم
____________________
(13/152)
________________________________________
في شهادة السؤال ( قال بن القاسم ) ولا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير الأموال وما أشبهها وأما الشيء التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا ( قال بن وهب ) وأخبرني بعض أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع ( قال بن وهب ) وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل
في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر أتقبل شهادتهم ( قال ) سألت مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته فقال أن كان ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تقبل شهادته ( قال ) مالك وإن كان ممن لا يهجو الناس وهو ممن إذا أعطى شيئا أخذه وليس يؤذي بلسانه أحدا وإن لم يعط لم يهجهم فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانو معروفين بذلك
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك ( قال ) قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته ( قال ) فان كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا ( قلت ) وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرا ( قال ) نعم كان يراها أشد من النرد ( قال ) وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك
في شهادة المولى لمولاه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي بها
____________________
(13/153)
________________________________________
أتجوز شهادته ( قال ) قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة إذا كان عدلا وأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه ( سحنون ) إذا كان ما شهد له به لا يجر به إلى نفسه شيئا ولا يدفع به عنها شيئا
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة الرجل لابنه فعبده بمنزلته ( قلت ) أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ( قال ) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أجنبي أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته ( قال سحنون ) وقد بينا هذا أسفل
في شهادة الصبي والنصراني والعبد ( قلت ) أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني ثم شهدوا بها بعد أن ردت ( قال ) فانها غير جائزة وإن لم تكن ردت قبل ذلك فهي جائزة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه والصغير بعد كبره والمشرك بعد اسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك ( بن وهب ) قال بن شهاب فهي مردودة أبدا ( بن وهب ) وقاله أبو الزناد ومكحول وقال الحسن مثله ( وقال إبراهيم النخعي ) في المشرك مثل قول عثمان بن عفان
في شهادة ذوى القربى بعضهم لبعض ( قلت ) أرأيت أن شهد لي أبي أو ابني أن فلانا هذا الميت أوصى إلي أتجوز
____________________
(13/154)
________________________________________
شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لابيه ( قلت ) تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد لجدهم أو شهادة الجد لولد الولد ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى أن يجوز ( قلت ) فهل تجوز شهادة الرجل لمكاتبه ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أراها جائزة ( قلت ) أرأيت شهادة الزوج لامرأته وشهادة المرأة لزوجها ( قال ) قال مالك لا تجوز ( قلت ) أتجوز شهادة الأم لابنها أو الابن لأمه في قول مالك ( قال ) لا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الرجل لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من اتهم إذا كانت من قرابة وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله ( قال بن وهب ) وأخبرني من أثق به عن شريح الكندي وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول بن شهاب في الوالد والولد والزوجين والأخ ( بن مهدي ) عن شيبان بن عبد الرحمن عن جابر عن الشعبي عن شريح قال هؤلاء دافعو مغرم فلم يكن يجيز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة
وقد قال في الشهادات وما لا يجوز منها لذوى القرابات وغيرهم فقال يرجع ذلك كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها أنه لا تجوز شهادة ولد لوالد ولا والد لولده ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها
من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل وجرحته عند من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إلى نفسه وذلك يرجع إلي المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها والدفع عنها جر إليها لأنه إذا جر إلى أبيه وابنه وأمه وزوجته فانه يدفع عنهم ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه
لابن وهب ____________________
(13/155)
________________________________________
في شهادة الصديق والأخ والشريك ( قلت ) أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف ( قال ) قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة ( قال ) مالك إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له ( قلت ) أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة أتجوز شهادته ( قال ) ذلك جائز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( بن مهدي ) وإن عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا تجوز شهادة الأخ لأخيه قال عمر بن عبد العزيز إذا كان عدلا ( قال بن وهب ) قيل للشعبي ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوى الأرحام فقال الأخ لأخيه ( قال بن وهب ) وسمعت مالكا يقول لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها فأما الأخ إذا كان غناه له غنى أن أفاد شيأ أصابه منه شيء أو كان في عياله فاني لا أرى شهادته له جائزة وأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة ( فقيل ) لمالك أفرأيت الرجل ذا الود للرجل المصافي له يصله ويعطف عليه ( فقال ) لا أرى شهادته له جائزة وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة
في شهادة الكافر للمسلم ( قلت ) أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من أهل الإسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية ( قال ) لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز شهادتهم ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا ( قال يونس ) وقال ربيعة ليس لأهل
____________________
(13/156)
________________________________________
الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر إلا كان ذلك على الإسلام وإمر أهل الإسلام ولا تجوز شهادة نصراني في أمر الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام
في شهادة الكافر على الكافر ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في شيء من الأشياء في قول مالك ( قال ) لا ( بن وهب ) عن الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز شهادته على المسلمين ( بن وهب ) وقال عطاء بن أبي رباح مثله ( يونس ) وقال بن شهاب لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي وقاله يحيى بن سعيد ( بن وهب ) وقال الحسن لا تجوز شهادة النصراني واليهودي والمجوسي بعضهم على بعض ( وقال الشعبي ) لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين فانها جائزة على من سواهم
من حديث بن وهب
في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال ( قلت ) لابن القاسم هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك ( قال ) لا ولا شهادة رجالهم لا تجوز في شيء من الأشياء وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
في شهادة النساء في الاستهلال ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم تقبل في الشهادة على الولادة
____________________
(13/157)
________________________________________
من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( بن وهب ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة ومما يكون أنه لا يشهد المرأة عند النفاس إلا النساء وقد رأى الناس أن قدتم أمره وكمل جسده إلا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيرى ويشهد عليه فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال
في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال ( قلت ) أرأيت ما لا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فانه لا يقبل فيه أقل من امرأتين ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتبة قال امرأتان ( بن مهدي ) وقال الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال ( قال سحنون ) فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل ( بن مهدي ) عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال سألت عليا وبن عباس عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا أن تتنزه عنها فهو خير لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا
في شهادة المحدود في القذف ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك أن تاب
____________________
(13/158)
________________________________________
في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا ظهرت منه توبة وحسنت حاله ( قال ) وأخبرني بعض اخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ( قال ) مالك ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة ( بن وهب ) وإن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وشريحا وعطاء قالوا تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن بن جريج عن عمران بن موسى قال شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه ( بن مهدي ) عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة فتاب الاثنان وأبى أبو بكرة فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبى بكرة
في الشهادة على الشهادة ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والفرية والطلاق وكل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة فيه جائزة كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير
____________________
(13/159)
________________________________________
في شهادة الشاهد على الشاهد ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف لأنها ليست بشهادة رجل تام إنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى ( قال سحنون ) وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال وإن حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس بمال فلذلك لا يجوز ( سحنون ) كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة ( وقال غيره ) ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية فصارت عليه يمينان وإنما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد واليمين واحدة ولا يكون يمينين
في شهادة النساء على الشهادة ( قلت ) أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص ( قال ) لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه ( قال ) وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن ولو كن عشرين امرأة على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشاهدتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل فلا يجوز إلا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا قول مالك ( وقال ) أشهب بن عبد العزيز مثل قول بن القاسم في شهادتهن
____________________
(13/160)
________________________________________
على الشهادة ( قال سحنون ) وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون أن شهادتهن لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال وهو أن شاء الله عدل من القول ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال قال مالك وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك
في شهادة النساء في قتل الخطا ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في قتل الخطا أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم لأنه مال وشهادتهن في المال جائزة ( قال سحنون ) وإنما تجوز شهادتهن في الخطا إذا بقى البدن قائما وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ وقد دفن ولم تقم بينة على البدن فان الشهادة لا تجوز لأن شهادة النساء إنما جازت على وجه الضرورة لأن القتل لا يبقى وإن البدن يبقى فليس فيه ضرورة ( قال سحنون ) وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال إذ بقى بدن الصبي وشهد العدول أنهم رأوه ميتا لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى وكذلك قال ربيعة في الاستهلال ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطا أجائزة في قول مالك ( قال ) نعم
في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والانساب والولاء والمواريث ( قلت ) أرأيت أن شهد رجل وامرأتان أتجوز على شهادة رجل في القصاص ( قال ) لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شيء من هذه الوجوه ( قلت ) أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا ( قال ) لا تجوز شهادتهن على العفو عن الدم ( قلت ) لم ( قال ) لأن شهادتهن لا تجوز في دم العمد
____________________
(13/161)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم ( قلت ) أرأيت شهادة النساء هل تجوز في المواريث والانساب في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الانساب ( سحنون ) وإنما جازت في اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب ( قلت ) أرأيت أن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن بن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود ( سحنون ) قال بن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال بن شهاب مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة ( قال بن شهاب ) من حديث مالك ولا في العتاقة ( بن وهب ) عن سفيان عن مكحول قال لا تجوز شهادتهن إلا في الدين وقاله مالك لا تجوز إلا حيث ذكرها الله فيه في الدين أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك ( بن مهدي ) عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق والطلاق من أشد الحدود
____________________
(13/162)
________________________________________
( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح ( وقال الحسن ) لا تجوز في الحدود والطلاق من الحدود
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض ( قال بن القاسم ) سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه فقال مالك لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا اقرار الحي ( فقال ) له صاحبه لا يكون في هذا قسامة ( قال ) لا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت قول مالك يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك ( فقال ) في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الاناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبيران كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا ويشهد رجل على قتله فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطإ ( سحنون ) وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الاناث وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي أن الاناث يجزن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة ( قال سحنون ) قال بن نافع وغيره في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ثم نزا في جرحه فمات فان أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية ( وذكر بن وهب ) أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله وعروة بن الزبير وبن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهليهم أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم ( قال ) بعضهم ولا تجوز على غيرهم ( بن مهدي ) عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستجيزون
____________________
(13/163)
________________________________________
شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال
وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن بن المبارك عن فضالة عن الحسن
وقاله الشعبي من حديث بن مهدي عن اسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد أنها السنة وقاله عمر بن عبد العزيز
في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت ( قلت ) أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت أتجوز شهادتهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك تجوز شهادة الوصي على الميت ( قلت ) أرأيت أن شهد وارثان على الميت بدين أو شهد وارث واحد أيجوز في قول مالك ( قال ) نعم وإن كان إنما شهد له واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل وأبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير
في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر ( قلت ) أرأيت أن أوصي إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا ( قال ) قال مالك نعم يجوز ( سحنون ) وقال غيره يجوز أن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر ألي نفسه وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين ( قلت ) أرأيت أن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقاه بأيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية ( قال ) ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات ( قال ) أن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على جر الولاء إليهم في دناة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمون علي جر
____________________
(13/164)
________________________________________
ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك ( قلت ) أرأيت أن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أن كان في شهادتهن عتق وابضاع النساء فلا أرى أن تجوز ( سحنون ) وقال غيره وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليست بجائزة وإن الوصي الذي يثبت أو الوكيل ليس بمال ألا ترى أنهما إذا ثبتا فاستحقا من المال شيئا يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتهن
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث ( قلت ) أرأيت أن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) لم قال ذلك لا يجوز ( قال ) لأنه يجر إلى نفسه ( قلت ) أرأيت أن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي ( قال ) إن كان الورثة عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة ( قلت ) أرأيت أن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم ( قلت ) أرأيت أن كان الورثة كبارا ( قال ) إذا كانوا كبارا وكانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته لهم جائزة لأنه ليس يقبض لهم الوصي شيئا إنما يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم مرضية
في اليمين مع شهادة المرأتين ( قلت ) أرأيت أن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهما في قول مالك ( قال ) نعم جائزة فان لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه ( قال ) وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه ( قلت ) ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان شهدت امرأتان لعبد أو
____________________
(13/165)
________________________________________
لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون ( قال ) أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك ( قلت ) فان كان في الورثة كبير واحد أو كبيران أيحلفان ( قال ) من حلف منهم فإنما استحق مقدار حقه ولا يستحق للأصاغر شيئا وإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان نكل إلا كابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول شهادة المرأتين جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما صاحب الحق ( قال بن وهب ) وقاله يحيى بن سعيد
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة ( قلت ) أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على السرقة أتضمنه المال ولا تقطعه في قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك أن يضمن المال ولا يقطع لأن مالكا قال في العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ويأتي سيده بشاهد واحد أنه يحلف يمينا واحدة ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمدا لأنه لا يقتل بشاهد واحد وأرى في الرجل يشهد وحده بالسرقة على الرجل أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع وكل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد مثل جرح الجائفة والمأمومة ومثلهما مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف ( قال سحنون ) وكل جرح فيه قصاص فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص بهما لأن الجراح لا قسامة فيها وفي النفس القسامة فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا وليس في السنة في الجراح قسامة ( بن وهب ) وقد قال عمر بن عبد العزيز وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في الجراح في العمد والخطأ
____________________
(13/166)
________________________________________
ذكر ذلك أبو الزناد
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ( قال ) قال مالك أن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وأن أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين فذلك لك ( سحنون ) عن بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم في الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين دينارا أنه يقضى له بخمسين لأن شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو أدنى
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية ( قلت ) أرأيت أن شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولفلان لرجل أجنبي بألف درهم أتجوز شهادتهما في قول مالك ( قال ) لا تجوز شهادتهما عندي لأن الشهادة كلها باطل ( قال سحنون ) ولأن فيها جرا إلى أبيهما ( قلت ) أرأيت أن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين في قول مالك ( قال ) لا ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته لا له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها بشيء فان كان الذي أوصى له به شيئا تافها يسيرا لا يتهم عليه جازت شهادته له ولغيره وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها بالتهمة ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة وجازت في الوصايا للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره في كتاب ذكر حق وله فيه حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك ( قال ) فانما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق ( قال ) وقال مالك في رجل هلك فشهد له رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها بوصية وأوصى إلى الشاهد وهو يشهد على
____________________
(13/167)
________________________________________
جميع ذلك فسمعت مالكا يقول إذا كان الذي يشهد به لنفسه أمرا تافها لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة ( قال ) وأخبرني بعض من أثق به أن مالكا قال لا تجوز شهادته هذه له ولا لغيره إذا كان يتهم لأنه إذا ردت شهادته في بعض حتى يكون فيها متهما ردت في كلها ( قال سحنون ) وقد روي في هذا الأصل اختلاف عن مالك وغيره وسأذكره ( قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد في رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية قال أن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له وردت شهادته عن نفسه ( قال بن وهب ) وسألت عنها مالكا فقال لا تجوز شهادته لنفسه ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن رجال كانوا من قبائل شتى كانوا في سفر فتوفى أحدهم فأوصى لقوم بوصية من ماله ليس لهم من يشهد على ما أوصى إليهم به إلا بعضهم لبعض فقال أنه لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصية حق أو يشهدوا غيرهم ( بن وهب ) وقال مالك لا تجوز شهادة الموصى له وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه لأن شهادته جر إلى نفسه ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على الوصية فشهدا أنه قد أوصى لهما فيثبت حق كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع يمينه ففي هذا بيان من هذا وغيره
في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو غائب ( قلت ) أرأيت لو أني أقررت أن فلانا دفع إلي ألف درهم وأنها لفلان لرجل آخر ( قال ) يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحق حقه لأن اقرارك هذا له إنما هي شهادة إذا كان المقر له حاضرا فان كان غائبا لم تجز شهادتك له لأنك تقر بشيء يبقي في يديك فتتهم ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يشهد في الشيء قد جعل على يديه المال
____________________
(13/168)
________________________________________
أو غيره أن فلانا الذي وضعه على يديه قد تصدق به على فلان ورب المال ينكر ( قال ) مالك أن كان الذي يشهد له حاضرا فأرى شهادته جائزة وأن كان غائبا لم أر أن تجوز شهادته لأنه يتهم ها هنا لأن المال يبقى في يديه ( قال بن القاسم ) وذلك إذا كان المشهود له غائبا إنما هي الغيبة التي ينتفع فيها بالمال
في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق ( قلت ) أرأيت أن سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ( قال ) لا يشهد بها ولكن أن كان مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه قال مالك فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة ( قال ) وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك وأما قول مالك الأول فانما سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يستشهداه فيدعوه بعضهما إلى الشهادة أترى أن يشهد ( قال ) لا ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون استوعب كلامهما لأنه أن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده ( بن وهب ) وقد قال أن السماع شهادة إبراهيم النخعي والشعبي وبن مهدي ( قال سفيان ) وقال بن أبي ليلى إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله وبه يأخذ سفيان وكان رأي سفيان أن السماع شهادة
في شهادة السماع في الولاء ( قلت ) أرأيت أن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا ( قال ) قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد
____________________
(13/169)
________________________________________
على أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة فان الامام لا يعجل في ذلك حتى يتثبت أن جاء أحد يستحق ذلك والا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه ( قال ) وقال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضى به قال مالك وكذلك لو لم يكن الا قوم يشهدون على السماع فانه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء ( قلت ) فان كان شاهدا واحدا على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة غيره
في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق ( قلت ) أرأيت أن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمان للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدان على عتقه اياه ( قال ) لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدا أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهما لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو يشهدان أن الميت أقر أن هذا مولاه أو يشهدان على شهادة آخر أن هذا مولاه فأما أن يقولا هو مولاه ولا يشهدا على عتقه اياه ولا على اقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا ولا تجوز هذه الشهادة
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء ( قلت ) أرأيت أن شهد بنو أعمامي على رجل مات أنه مولى أبي وأن أبي أعتقه ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما فقال مالك أن كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك الولاء فلا أرى ذلك يجوز وإن كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء مواليه ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم قال مالك فشهادتهما جائزة ( قال بن القاسم ) ففي مسئلتك أن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالى فشهادتهما جائزة لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا يتهمان عليه فان كان للمولى الميت ولد وموال يجر
____________________
(13/170)
________________________________________
هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعددهم لمن يشهدو له لم أر شهادتهم تجوز في الولاء
في شهادة السماع في الاحباس والمواريث ( قلت ) أرأيت أن شهد شاهد واحد على السماع شهد أن هذا الميت مولى فلان لا يعلم له وارثا غيره أيحلف ويستحق المال في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة شاهد واحد على شهادة غيره ( قال ) مالك والاحباس يكون من شهد عليها قوما قد ماتوا ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس وإنها كانت تحاز بما تحاز به الاحباس فتنفذ في الحبس ويمضي وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء ( قال ) مالك وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على السماع ( قال بن القاسم ) ونزلت بالمدينة وأنا عند مالك فقضى بها ( قلت ) وسواء عند مالك إذا شهدوا على السماع فقالوا سمعنا أنها حبس ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ولا على قوم بأعيانهم إلا أنهم قالوا بلغنا ذلك أنها حبس ( قال ) ذلك جائز قال والذي سألنا مالكا عنه إنما سألناه عن السماع ولم نسأله عن شهادة قوم على قوم بأعيانهم إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فقال مالك ذلك جائز ولو كانت شهادة على شهادة قوم عدول أشهدوهم لم يكن ذلك سماعا وكانت شهادة ( وسئل مالك ) عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس ولم يزل الناس يعرفون أن الرجل من ولده يهلك ولا ترث امرأته من الدار شيئا وتهلك ابنته ولها زوج وولد فلا يرث ولدها ولا زوجها من الدار شيئا ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه إلا على السماع أنا لم نزل نسمع أنها حبس ويشهدون على الذي كان من ترك الميت في نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات ( قال ) مالك أراها حبسا ثابتا وأن لم يشهدوا على أصل الحبس ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على السماع ولم يشهدوا على
____________________
(13/171)
________________________________________
شيء مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث أيكون حبسا أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال شهادة السماع شهادة جائزة في الاحباس مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لا حق له في الحبس فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به جازت شهادة السماع في ذلك
في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها ( قلت ) أرأيت أن كانت الدار في يد رجل قد أنسئ له في العمر أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل فقال الذي في يده الدار اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها ( قال ) سمعت مالكا يقول إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشترى ولم يقل لي مالك من صاحبها الذي ادعاها كان أو من غيره وقد أخبرتك بالذي سمعت منه وليس وجه السماع الذي يجوز على المدعي والذي حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على سماع شراء من أهل هذا المدعى الذي يدعى الدار بسببهم فيكون في ذلك قطع لدعوى هذا المدعى بمنزلة سماع الاحباس فيما فسر لنا مالك ( قال ) ومعنى قول مالك حتى يشهدوا على سماع يكون فيه قطع لدعوى هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا أنا سمعنا أن هذا الذي الدار في يديه أو أباه أو جده اشترى هذه الدار من هذا المدعى أو من أبيه أو من جده أو من رجل يدعى هذا المدعى أنه ورث هذه الدار من قبله ( قال ) نعم أو اشترى ممن اشترى من جد هذا المدعى وقد بينت لك ذلك من قول مالك ( قال ) وقال مالك ها هنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم في الاشتراء وهي اليوم لغير أهلها فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما وصفت لك وإن لم تكن شهادة قاطعة ( قال بن القاسم ) وكان مالك يرى الشهادة على السماع أمرا قويا ( قلت ) أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي الدار في يديه اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ( قال ) لم
____________________
(13/172)
________________________________________
أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده
في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها ( قلت ) أرأيت أن أتى رجل فادعى دارا في يد رجل وثبت ذلك فقال الذي الدار في يديه أنا آتى بقوم يشهدون على السماع أن أبى اشتراها منذ خمس سنين أو ما أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع ( قال ) لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ولا تنفع شهادة السماع إلا أن تقوم بينة تقطع على الشراء وإنما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان ( ولقد ) قالمالك في الرجل يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم قال مالك أن كان الذي ادعى من ذلك أمرا حديثا من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه قوله قد قضيت إلا ببينة قاطعة على القضاء وإن كان قد تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله فهذا يدلك أيضا على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة وما قرب من الزمان أنها ليست على الغائب بقاطعة لأنه غائب لم يجز عليه شيء دونه فتكون الحيازة دونه إلا أن مالكا قال في الذي يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه لو كان اقراره ذلك على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل للرجل جزى الله فلانا خيرا قد جئته مرة فأسلفني وقضيته فالله يجزيه خيرا على نشر الجميل والشكر له لم أر أن يلزمه في هذا شيء مما أقر به قرب زمان ذلك أم بعد
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن فلانا تكفل لي بمالي على فلان أحلف مع شاهدي واستحق الكفالة قبله في قول مالك ( قال ) نعم لأن الكفالة بالمال إنما هي مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو المال ____________________
(13/173)
________________________________________
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتخلص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه ( قال ) نعم
في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه فينكل ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف ( قال ) يغرم ( قلت ) وتغرمه ولا ترد اليمين علي ( قال ) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فأبى أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك وهذا قول مالك ( قال ) وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي فإذا لم يحلف رددت اليمين على المدعى عليه فان حلف والا غرم ولأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا رددت اليمين على المدعى فان حلف والا فلا شيء له وهذا قول مالك
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا نعير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته ( قال ) مالك أن حلف بريء ( قلت ) فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك ( قال ) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب فان القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وقال بن أبي حازم وليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل عن اليمين أن اليمين ترد على الطالب ( قلت ) أرأيت إذا نكل المدعى عليه ونكل المدعي أيضا عن اليمين ( قال ) قال مالك يبطل حقه إذا أبى
____________________
(13/174)
________________________________________
أن يحلف ( سحنون ) قال بن وهب وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد اليمين على المدعي وإن شريحا رد اليمين على المدعى والشعبي
من حديث بن مهدي
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ثم أصبت البينة عليه بعد ذلك أيكون لي أن آخذ حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له ( قلت ) فان كانت بينة الطالب غائبة ببلد آخر فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة ببلد آخر فاستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة وترد يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركا لبينته لم أر له حقا وإن قدمت بينته ( قلت ) وما معنى قول مالك تاركا لبينته أرأيت أإن قال لي بينة غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا على حقي ولست بتارك لبينتي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة بعيدة وخيف على الغريم أن يذهب أو يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته فان كانت البينة ببلد قريب فلا أرى أن يستحلف له إذا كانت بينة قريبة اليوم اليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك البينة ( بن مهدي ) قال سفيان الثوري وكان بن أبي ليلى يقول إذا أحلفته فليس لك شيء
في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا ( قلت ) أرأيت الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة ولا خلطة بينهما أتكون له عليه
____________________
(13/175)
________________________________________
اليمين في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن رجلين ابتاعا من رجل سلعة فقضاه أحدهما نصف الحق ثم لقى الآخر فقال له اقض ما عليك وأراد سفرا فقال قد دفعته إلى فلان لصاحبه الذي اشترى معه السلعة ثم مضى الرجل إلى سفره ثم لقى الطالب صاحبه الذي اشترى مع الذاهب فقال له ادفع إلي ما دفع إليك فلان فقال ما دفع إلي شيئا قال فاحلف لي فأتوا إلى مالك فسألوه عن ذلك فقال لا أرى هذه خلطة ولا أرى عليه اليمين فأرى الكفالة عندي على هذا الوجه لا يمين عليه ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل دينا أو استهلاك متاع أو غصبا أيأخذ لي السلطان منه كفيلا أم يحلفه لي ( قال ) إنما ينظر السلطان في هذا إلى الذي ادعي عليه فان كان يعرف بمخالطة في دين أو تهمة فيما ادعي قبله نظر السلطان في ذلك فأما أحلفه وأما أخذ له كفيلا حتى يأتي ببينة وأما في الدين فان كانت بينهما خلطة والا لم يعرض له السلطان ( قال ) ولقد قال لي مالك في المرأة تدعي أن رجلا استكرهها بأنه أن كان ممن لا يشار إليه بالفسق جلدت الحد وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر السلطان في ذلك وإن عمر بن عبد العزيز لم يكن يحلف من ادعي عليه إلا أن تكون خلطة ( وذكر ) بن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في شيء فأخذ بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون لا يعلق اليمين إلا أن تكون خلطة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار
في الرجل يدعى قبل الرجل أنه اكترى منه دابة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتى إلى رجل ادعى أنه اكترى منه دابته وأنكر رب الدابة أتحلفه ( قال ) لهذا وجوه أن كان رب الدابة مكاريا يكرى دابته من الناس رأيت عليه اليمين وإن كان ليس بمكار ولا مثله يكرى لم أر عليه اليمين وإن كان هو
____________________
(13/176)
________________________________________
المكارى ادعى أنه أكرى دابته من رجل وأنكر المدعى عليه ذلك فلا يمين للمكارى عليه لأن هذه الوجوه لا يشاء رجل فيها أن يستحلف رجلا بغير حق إلا استحلفه ____________________
(13/177)
________________________________________
كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه بينة امرأتين أيحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك أن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم يحلف ( قلت ) أرأيت أن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينها وبينه حتى يحلف ( قلت ) فان أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق ( فقلنا ) لمالك فان أبى أن يحلف ( قال ) فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى ( قال ) وقد بلغني عنه أنه قال إذا طال ذلك من حبسه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف ( قال ) وقال مالك وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف السيد أو الزوج أن شاآ وإن أبيا فان لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله أن أبى أن يحلف طلق عليه وعتق عليه ثم رجع فقال لنا يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى أن طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه ( بن مهدي ) عن سفيان عن عطاء بن السائب قال أتينا إبراهيم في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق
____________________
(13/178)
________________________________________
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها ( قلت ) أرأيت أن ادعت المرأة أن زوجها طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلف لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت أن لم يكن لها شاهد أتخليها واياه في قول مالك ( قال ) نعم
في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت على رجل أنه والدي أو ولدي فأنكر أيكون عليه اليمين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه يمينا
في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا أو يقيم شاهدا واحدا أتحلف له المرأة أم لا ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وأن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين ( قلت ) أرأيت أن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما يصنع بالزوج في الطلاق ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى أباءها اليمين وأن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب النكاح عليها إلا بشاهدين والله سبحانه وتعالى أعلم
في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا ( قلت ) أرأيت العبد أن ادعى أن مولاه أعتقه أيحلفه له مالك ( قال ) قال مالك
____________________
(13/179)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لا إلا أن يأتي العبد بشاهد ( قال ) ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه ( قال ) فقلنا لمالك فان شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يستحلف الزوج ( قال ) أن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو اخواتها أو جداتها أو ممن هن منها بظنة ( قلت ) وكذلك هذا في العتق ( قال ) نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا ادعى أن مولاه كاتبه أو دبره أيكون على السيد اليمين إذا أنكر ( قال ) لا لأنه لو ادعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد إلا أن يقيم شاهدا وكذلك الكتابة والتدبير
في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا ( قلت ) أرأيت أن قالت أمة لسيدها قد ولدت منك وأنكر السيد اتحلفه لها أم لا ( قال ) لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذه إذا أقامت صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها أن كان معها ولد إلا أن يدعى السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له ( قلت ) فان أقامت شاهدا واحدا على اقرار السيد بالوطء أو امرأتين ( قال ) رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق ( قلت ) فان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد
في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت أن ادعيت أن هذا الرجل عبدي فأردت أن استحلفه أيكون لي ذلك ( قال ) ليس ذلك لك ( قلت ) فان أقمت شاهدا واحدا أحلف مع شاهدي ويكون عبدي في قول مالك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد
____________________
(13/180)
________________________________________
قال في كتبه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد يشهد بحق له على الرجل الذي أعتقه أن صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيته يسترقه باليمين مع الشاهد ( قال سحنون ) وقال غيره إذا كان معروفا بالرق
في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا أن هذا الرجل أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك أن شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك لأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت أن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا قد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهو حر لأنه ليس له أن يرق نفسه
في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما ( قال ) وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه
____________________
(13/181)
________________________________________
في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة ( قلت ) أرأيت الرجل يدعي قبل رجل حدا من الحدود فيقدمه إلى القاضي ويقول بينتي حاضرة أجيئك بها غدا أو العشية أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه ( قال ) أن كان ذلك قريبا أوقفه ولم يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجها وكان امرا قريبا إلا أن يقيم الطالب عليه شاهدا واحدا فيحبسه له ولا يأخذ به كفيلا وكذلك القصاص في الجراحات وفيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل
في الرجل يدعي عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده ( قلت ) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضى لي بشيء عليه في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي بينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه
في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده ( قلت ) أرأيت العبد يكون في يد الرجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا ( قال ) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك
في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار ( قال بن القاسم ) لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي ( قال سحنون ) وقد قضى باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك علي بن أبي طالب وقال رسول الله
____________________
(13/182)
________________________________________
صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد
وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز وكتب بذلك إلى عماله أن يقضى باليمين مع الشاهد وكان السلف يقولون ذلك ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في الأموال والحقوق وكانوا يقولون لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ولا في الطلاق ولا في العتاق ولا في أشباه ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار
في الرجل يدعى العبد في يدى رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل عبدا وأقمت شاهدا واحدا فأردت أن آخذ بالعبد كفيلا حتى آتى بشاهد آخر ( قال ) قال مالك إذا أقام شاهدا واحدا عدلا دفع إليه العبد إذا وضع قيمته يذهب به إلى موضع بينته أن أراد وأخذ من يدي الذي هو في يديه ( قال ) فقلت لمالك فان لم يقم شاهدا وادعى بينة قريبة بمنزلة اليوم واليومين والثلاثة فقال ادفعوا إلي العبد حتى أذهب به إلى بيتي وأنا أضع قيمته ( قال ) مالك لا أرى ذلك له ولكن أن أتى بشاهد أو بسماع رأيت أن يدفع إليه العبد بعد أن يضع قيمته ويذهب بالعبد حيث يشهد عليه بينته ( قال ) فقلت عند من تشهد تلك البينة ( قال ) عند السلطان الذي يكون في ذلك الموضع ( قال ) مالك ولو جاز ذلك للناس بغير بينة أو سماع اعترضوا أموال الناس ورقيقهم ودوابهم ( قال ) مالك ولكن أن أقام شاهدا واحدا وأتى بسماع قوم يشهدون أنهم قد سمعوا به أنه قد سرق له مثل ما يدعي فانه يدفع إليه إذا وضع قيمته وأن لم يكن شهادة قاطعة كذلك قال مالك ( قال ) مالك وأن لم يأت بسماع ولا بشهادة لم يدفع إليه ( قلت ) أرأيت أن قال أوقفوا العبد حتى آتى ببينتي ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يقول للقاضي أن بينتي حضور أو سماع يثبت له به دعوى فان القاضي يوكل بالعبد ويوقفه حتى يأتيه بالبينة أو بما يثبت له به دعوى فيما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى على
____________________
(13/183)
________________________________________
ذلك برجل أو بسماع ثم سأل أن يوقف له العبد حتى يأتي ببينته فان ادعى بينة بعيدة وفي ايقافه مضرة على المدعى عليه استحلف المدعى عليه وخلى سبيله ولا يؤخذ عليه كفيل وأن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له ما بينه وبين الخمسة ألى الجمعة وهذا التحديد في الوقف ليس لابن القاسم ( قال بن القاسم ) ثم يوقف له لأن مالكا حين قال يدفع إليه رأيت الوقف له إذا قال الطالب أنا آتي ببينتي إذا كان قد أثبت بسماع قد سمعوا أو جاء بشاهد ( قال ) فقلت لمالك فان أوقفته فعلى من النفقة أعلى الذي هو في يديه أم على الطالب ( قال ) على الذي يقضى له به ( وقال غيره ) إنما توقف هذه الاشياء لأنها تحول وتزول وإنما يشهد على عينها وكذلك هذا في كل ما ادعى بعينه من الرقيق والحيوان والعروض ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كانت دورا أو أرضين أو نخلا وما يكون له الغلة لمن الغلة التي تغتل منها في قول مالك وهل توقف هذه الأشياء ( قال ) الغلة للتي كانت في يديه حتى يقضى بها للطالب لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب ( قال سحنون ) وهذا إذا كان المطلوب مشتريا أو صارت إليه من مشتر ( قال بن القاسم ) وإنما الوقف فيما يزول فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول فليست مثل ما يزول ولكن توقف وقفا يمنع من الأحداث فيها ( سحنون ) وقال غيره إذا كلف المدعى عليه ما ينتفع به بما يثبت المدعى وقفت هذه الأشياء حتى يقضي بها أولا يقضي بها ( وقال غيره ) فان ادعى عليه دينا أو شيئا مستهلكا وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلا فان القاضي يسأل الطالب هل له بينة على مخالطة أو حق أو معاملة أو ظنة فان قال نعم رأيت أن يسأله أحضور هم أم غيب فان قال هم حضور فان كانوا على المخالطة والمعاملة والظنة رأيت أن يوكل بالرجل حتى يأتيه بالبينة على ما استحق به اللطخ فيما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى بهم وغيبة شهوده على الحق غيبة تبعد رأيت أن يستحلف القاضي المدعى عليه ولا يأخذ عليه كفيلا فان ادعى شهودا حضورا على حق رأيت أن يأخذ له به كفيلا بنفسه ما بينه وبين الخمسة
____________________
(13/184)
________________________________________
أيام والسبعة إلى الجمعة فان قال المدعى للقاضي خذ لي منه حميلا بالمال أن قضيت لي به عليه لم يأخذ منه كفيلا بذلك المال إنما يأخذ الكفيل ويوقف بالحيوان والعروض لأنه يحتاج إلى حضوره ليشهد عليه الشهود بعينه فلذلك أخذ منه كفيلا كما يأخذ كفيلا بنفسه ليحضر فشهد عليه الشهود فأما ما لم يحتج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عليه فان القاضي لا يأخذ منه كفيلا وإن كان الذي ادعى المدعي ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد مثل الفاكهة الرطبة واللحم وأقام لطخا لم يوجب به ايقافه أو بينة لم يعرفها القاضي واحتاج إلى المسألة عنهم فقال الجاحد للقاضي وهو البائع أو المشتري وهو المدعي أنا أخاف فساده وأن لم يقولاه أن ترك حتى يزكى البينة فان كان إنما يشهد للمدعى شاهد واحد وأثبت لطخا وقال لي بينة حاضرة فان القاضي يؤجل المدعى باحضار شاهده إذا قال عندي شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه أو اشترى فان أحضر ما ينتفع به والا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه أن كان هو البائع ونهي المشتري أن يعرض له وإن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدى عدل فان زكيت بينته قضى للمشترى بالثمن أن كان هو المدعي وأخذ من المشترى الثمن الذي شهدت له به الشهود فدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بعت فان لم تزك البينة على الشراء أخذ القاضي الثمن فدفعه إلى البائع لأن بيع القاضي إنما كان نظرا منه فطاب للبائع وأن ضاع الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما فهو لمن يقضي له به ومنه مصيبته كان تلفه قبل الحكم أو بعد الحكم
في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطى ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه فقال قد دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينه
____________________
(13/185)
________________________________________
فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال ( قال ) قال مالك على الرسول البينة في الوجهين جميعا والا غرم ( قلت ) له فان قال له تصدق به على المساكين فقال قد فعلت وكذبه رب المال ( قال ) القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق به على المساكين ( قلت ) له وما فرق ما بين هاذ وبين ما قبله في قول مالك ( قال ) لأن المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم وقد رضى بأمانته في الصدقة على المساكين وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك والا غرم له لأنه لم يأمره بأن يتلف ماله وفي الصدقة على المساكين قد أمره بتفرقتها فلا غرم عليه ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل دين فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى رجل بعينه فقال المأمور قد دفعت ذلك الدين إلى الذي إمرتني وكذبه الذي أمره أن يدفعه إليه ( قال ) عليه الغرم عند مالك إلا أن تكون له بينة ( قال ) وقال مالك ولو أقر بالقبض الذي أمر أن يدفع إليه المال وقال قد قبضت وضاع مني لم يصدق الذي كان له عليه إلا أن تكون له بينة أنه قد دفعه إليه والا غرم المال ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه المال قد دفعته ( قال ) قال مالك يقيم الذي عليه المال البينة والا غرم ( قلت ) أرأيت أن وكلت وكيلا يقبض مالا لي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد بريء إلي من المال أيبرىء الذي عليه الحق بقول الوكيل في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال ( قال ) قال مالك إلا أن يكون وكيلا يشتري له ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه
أو وصيا فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله على أن يقبض له مالا على أحد فقط
في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة ( قلت ) أرأيت لو أن سلعة في يد رجل ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعى الذي هي في يديه أنها له وأقام البينة لمن هي ( قال ) للذي هي في يديه عند مالك إذا
____________________
(13/186)
________________________________________
تكافأت البينتان في العدالة ( قال بن القاسم ) وعليه اليمين ( قلت ) فان كانت السلعة في يد رجل يدعيها لنفسه وهي دار فأقمت البينة أنها لي وأقام رجل آخر البينة أنها له وتكافأت بينتي وبينته ( قال ) لا تؤخذ الدار من الذي هي في يديه لأن بينة هذين قد أكذبت كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا ( وقال غيره ) ليس هذا تجريحا ولكنهما لما تكافأت البينة صارا كأنهما لم يأتيا بشيء وبقيا على الدعوى
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة ( قلت ) أرأيت لو أن سلعة في يدي ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعيت أنا أنها لي وهي في يدي وأقمت البينة ( قال ) قال لي مالك هي للذي في يديه إذا تكافأت البينة ( قال بن القاسم ) وعليه اليمين ( قلت ) فان كانت السلعة ليست في يده واحد منهما فادعي رجل أنها له وقام البينة على ذلك وادعى رجل آخر أنها له وأقام البينة على ذلك ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن الرجل يدعي الشيء ويأتي غيره يدعيه وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضى بالحق لصاحبهم فان كانوا سواء وكان الذي شهدوا فيه مما يرى الامام منعهم إياه منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها ( قال ) وإن كان مما لا ينبغي للامام أن يقره ويرى أنه لأحدهما قسمه بينهما بعد أيمانهما كالشيء الذي لم يكن لهما فيه شهادة فان كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له ( قال ) وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فانه ينظر في ذلك إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة ويحلف أصحابها مع شهادتهم وإن كانوا أقل عددا فان لم يكن إلا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا ( قلت ) وما معنى قول مالك حتى تستحق بأثبت من هذا ( قال ) حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى
____________________
(13/187)
________________________________________
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة ( قلت ) أرأيت التكافؤ في البينة أهو في العدد عند مالك أم في العدالة ( قال ) ذلك عند مالك في العدالة وليس في العدد ( قلت ) فرجلان عدلان في هذه الشهادة ومائة رجل سواء عند مالك إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء ( قال ) نعم ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الثعلبي قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فجاء هذا بشاهدين وجاء هذا بشاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ( قال بن وهب ) قال يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه إذا كان الشاهدان في العدالة سواء ليس لبعضهم على بعض فضل استحلفا جميعا على ما ادعيا ثم جعله بينهما
وإنما قاله يحيى بن سعيد في رجلين أتيا جميعا يمسكان برأس دابة ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزناد أن رجلين ادعيا فرسا فأقام كل واحد منهما بينة ذوى عدل على أنها فرسه فقضى بها بينهما نصفين
في تكافؤ البينتين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام البينة على دور في يدى أو عروض أو عبيد أو دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء أنها له وأقمت أنا البينة أنها لي من أولى بذلك في قول مالك قال قال مالك إذا تكافأت البينتان في العدالة بحال ما وصفت لك فالذي هي في يديه أولى بذلك في قول مالك ( قال ) ولا ينظر مالك في ذلك إلى كثرة العدد إنما العدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولا وهم في العدالة عند الناس سواء وإن كانت بينة أحدهما اثنين والآخر مائة فكان هذان في العدالة وهؤلاء المائة سواء فقد تكافأت البينتان فهي للذي في يديه ( قلت ) أرأيت لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين وأقام الآخر مائة شاهد وكانت المرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل أليس قد تكافأتا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا والبينتان قد تكافأتا عندي إذا كانت الشهادة فيما تجوز فيه شهادة النساء ( قلت ) أرأيت أن
____________________
(13/188)
________________________________________
أقمت البينة على دار في يد رجل أني اشتريتها من فلان وأنه كان يملكها يوم باعنيها وأقام الذي الدار في يديه البينة أنها داره لمن يقضى بها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أقام الذي في يديه الدار البينة أنها داره وأقام رجل آخر البينة أنها له فالذي في يديه الدار أولى بها فهذا يدلك على مسئلتك أن رب الدار أولى بها ألا ترى أن الذي أقام البينة عليه هذا المدعي أنه اشتراها منه وأنه كان يملكها يوم باعها أن لو كان هو المدعي وأقام البينة عليها كان رب الدار الذي هي في يديه أولى بها فهذا يدلك على مسئلتك أن رب الدار أولى بها ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان وأنه كان يملكها يوم باعها وكانا ممن تجوز شهادتهما أيضا على الذي باعها وقال الذي هي في يديه الدار هي داري ولم يقم البينة ( قال ) يقضى بها للمدعي إلا أن يكون الذي في يديه الدار قد حازها وهذا حاضر فهذا يكون قطعا لحجة المدعي إذا كان قد حازها هذا الذي في يديه بمحضر من هذا المدعي بحال ما وصفت لك في الحيازة ( قلت ) أرأيت أن أقمنا جميعا البينة على النتاج أنا والذي الدابة في يديه لمن تكون ( قال ) للذي الدابة في يديه ( قلت ) أرأيت النسج أهو مثل النتاج عند مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أمة ليست في يد واحد منا أقمت البينة أنها سرقت مني وأنهم لا يعملون أنها خرجت من ملكي وأقام آخر البينة أنها أمته وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب ( قال ) أقضى بها لصاحب الولادة ( قال ) ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( وقال غيره ) إذا كانت بينة النتاج عدولا فان كان بينة الآخر أعدل فهي لصاحب النتاج وليس هذا من التهاتر وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر وبينة صاحب العشرة أشهر أعدل من بينة صاحب السنة إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا فتكون لصاحب الوقت الأول وكذلك لو كانت في يدى صاحب الوقت الآخر إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام والادعاء لها بمحضر من الأول فينقطع حقه منها بالحيازة عليه ( بن وهب ) قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه
____________________
(13/189)
________________________________________
كان يقول في رجل نتجت عنده دابة فيما يقول فجاء مدع فادعاها فأقام الذي في يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده وشاهداه من أهل الفضل وجاء الذي ادعاها بأربعة شهداء أو أكثر فشهدوا أنها دابته قال يحيى يرى أن يستحلف الذي في يديه الدابة لحيازته اياها مع شاهديه ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وطاوس اليماني أن الدابة للذي هي عنده وقال شريح النتاج أحق من العراف فأما شريح فذكر حديثه ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في فرس شهد شاهدان أن الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده فقال هو للذي هو في يديه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا أقمت أنا عليه البينة أنه عبدي وأقام رجل آخر البينة أنه عبده وتكافأت البينتان أيقسم العبد بينهما في قول مالك ( قال ) إذا تكافأت البينتان ولم تكن السلعة في يد واحد منهما ورأى الامام أن يقسمها بينهما قسمها إذا رأى الامام ذلك وإنما معنى قوله أن رأى الامام ذلك إذا لم تكن لأحدهما حجة قد استنفد الامام حجتهما ولم تبق لهما حجة قسمها بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ادعى زرعا في أرض وادعى الآخر ذلك الزرع وأقاما البينة ورب الأرض لا يدعى الزرع لمن تجعل هذا الزرع ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في مثل هذا أنه لا يقضى بالزرع لواحد منهما حتى يشتري ذلك ولكن يسألهما يزيدانه بينة ( قال ) والذي سمعت عنه أن كل ما تكافأت فيه البينتان وليس هو في يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا يخاف عليه مثل الدور والأرضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه فيقضى له به إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشيء غير ما أتيا به أولا فيقسم بينهما
وكذلك كل ما كان يخاف عليه مثل الحيوان والعروض والطعام فانه يستأنى به قليلا لعله أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به فان لم يأت واحد منهما بشيء وخيف عليه قسمته بينهما وكذلك مسئلتك في الزرع ورأيي في الدور والأرضين على ما أخبرتك إذا لم يكن في يد واحد منهما شيء من ذلك ولم
____________________
(13/190)
________________________________________
يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقسم ذلك بينهما لأن ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر ( قلت ) فلو كان رب الأرض يدعي الزرع أيترك الزرع في يد رب الأرض ( قال ) نعم ( قلت ) فان كان الزرع في يد واحد منهما كان أولى بذلك إذا أقام البينة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن دارا ليست في يدي ادعيت أنها دراي وأقمت البينة وادعى رجل آخر أنها داره وأقام البينة أنها داره أيقضى بها بيننا نصفين وهل يخرجها من يدى هذا الذي هي في يديه في قول مالك ( قال ) لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك لأن مالكا قال في الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما ( قال ) قال مالك لا أقضى بها لواحد منهما وآمرهما أن يزيدا بينة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال الكافر بل مات أبي كافرا القول قول من وكيف أن أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان ( قال ) كل شيء لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فانه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين ( قلت ) لابن القاسم أو ليس هذا قد أقام البينة أن والده مات مسلما صلى عليه ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم ( قال ) ليست الصلاة شهادة ( قال ) وأما المال فأقسمه بينهما
وأما إذا لم تكن لهما بينة وعرف أنه كان نصرانيافهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام لأن أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم بينة أنه مات على الإسلام لأنه مدع إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو بينهما ( وقال غيره ) يكون المال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني لأن بينة المسلم زادت حين زعمت أنه مسلم
في الشهادة على الحيازة ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني وأقام آخر البينة أن الدار داره أيجعل مالك الذي أقام
____________________
(13/191)
________________________________________
البينة على الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يديه أنها له فيكون أولى بها في قول مالك ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا له بها بمنزلة الملك ( قال ) قال مالك بن أنس إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكرى فلا حجة له وإن كان غائبا سئل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة أو بسماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار إذا كان أمرا قد تقادم فأراها له دون الذي أقام البينة أنها له ( قال ) مالك لأن ها هنا دورا قد عرف لمن أولها قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل أهلها البينة على أصل الشراء لم يجدوا إلا السماع فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها كذلك قال مالك وإن لم يأت بالسماع ولا بالشهادة وكان الذي يطلب الدار غائبا فقدم فأقام البينة أنها له رأيتها له ( قال ) مالك وإن كان حاضرا إذا حازها هذا المشتري دونه فلا شيء للذي يدعيها ( قلت ) هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ( قال ) ما سمعت مالكا يحد عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكري ويهدم ويبني ويسكن ( قلت ) أرأيت الدواب والثياب والعروض كلها والحيوان كله هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل فادعاها الذي حيزت عليه أنه لا حق له فيها لأن هذا قد حازها دونه وهل كان يقول في هذه الأشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب تكرى وتركب ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له ( قال عبد الجبار ) عن ربيعة أنه قال إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك كان المال للذي هو في يديه لحيازته اياه عشر سنين إلا أن يأتي الآخر بالبينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار
____________________
(13/192)
________________________________________
عارية أو صنع شيئا من هذا والا فلا شيء له ( قال ربيعة ) ولا حيازة على غائب
ما جاء في الشهادة على المواريث ( قلت ) أرأيت أن مات عندنا ميت فأتي رجل فأقام البينة بأنه بن الميت ولم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من الميراث شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا ( قال ) وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا أنه ابنه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك ويسئل وينظر ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي أيقضى لي بها السلطان في قول مالك أم لا ( قال ) لا حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمونه أنه أحدث فيها شيئا ولا خرجت من يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك فهم أن شهدوا شهدوا بحق ولا علم لهم بما كان فيها فلا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره إذا شهدوا أن هذا وارث جده أو وارث أبيه ( قلت ) أرأيت أن شهدوا أن هذا وارث أبيه وجده ومعه ورثة أخرون ( قال ) لا يعطى هذا إلا حظه ( قلت ) فحظوظ أخوته أتؤخذ من يد هذا الذي هي في يديه فيضعها السلطان على يدي عدل ( قال ) أرى أن لا يعطى منها لهذا الا مقدار حظه وما استحق من ذلك ويترك السلطان ما سوى ذلك في يدى المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه ( قال سحنون ) وقد كان غيره يقول هذا ( وروى ) أشهب عن مالك أنه قال ينزع من يد المطلوب ويوقف ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على أن هذه الدار دار جدي وأن هذا المولى مولى جدي ولم يحددوا المواريث لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي وأن أبي مات فورثته أنا ( قال ) سأل مالكا بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة أن هذه الدار دار جده ويكون فيها
____________________
(13/193)
________________________________________
رجل قد حازها منذ سنين
قال مالك أما إذا كان الرجل المدعى حاضرا فلا أرى له فيها حقا لأجل حيازته اياها إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد وأما إذا كان المدعى غائبا وثبتت المواريث حتى صارت له فاني أرى أن يسئل الذي هي في يديه من أين صارت له فان أتى ببينة على شراء أو سماع على الاشتراء ولم يكن أحد يشهد على معاينة الشراء وليس من يشهد على البتات إلا على السماع فأرى الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء وإن لم يكن في أصل الشهادة شهادة تقطع على البيع ( قال ) مالك لأن ها هنا دورا يعرف لمن أولها قد بيعت ولا يوجد من يشهد على أصل الاشتراء إلا بالسماع ثم قال لنا مالك منها هذه الدار التي أنا فيها قد باعها أهلها وليس أحد يشهد على أصل الشراء إلا بالسماع
فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم يشهدون على سماع الاشتراء فذلك ( قلت ) فان لم يأت الذي في يديه الدار بشيء من هذا لا بقوم يشهدون على الساع ولا بقوم يشهدون على الشراء أتجعلها للذي أقام البينة أنها لجده على ما ثبت في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم تكون للذي أقام البينة أنها لجده إذا كان غائبا ( قلت ) وشهادة السماع ها هنا إنما هي أن يشهدوا أنهم قد سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد هذا المدعى ( قال ) إذا تقادم ذلك جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشترى حيا لأن الرجل يشترى ويتقادم ذلك حتى يكون اشتراؤه هذا منذ أربعين سنة أو ستين سنة أو نحو ذلك ولم أوقف مالكا على أنه هو اشتراه بعينه إلا أن الذي ذكر لي مالك إنما هو في الشراء الذي يتقادم ( قال ) وأما الذي في الولاء فان مالكا قال أقضى بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال ولا أقضى له بالولاء ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أن الدار دار أبيه وقالت البينة لا نعرف كم الورثة أيقضى له بشيء من الدار في قول مالك وكيف أن قال الابن إنما أنا وأخي ليس معنا وارث غيرنا أو قال أنا وحدي الوارث ليس معي وارث غيري أيصدق أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى أن يقضى له السلطان بشيء
____________________
(13/194)
________________________________________
حتى يقيم البينة على عدة الورثة ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وأن أبي مات وتركها ميراثا للورثة ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فان كان المدعى حاضرا بالبلد التي الدار فيها وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحازبه الدور فلا حق له فيها وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها وإنما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده وثبتت المواريث سئل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به إليه أو أتى بالسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن والده أو جده كان اشترى هذه الدار أو هو بنفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها وها هنا دور يعرف لمن أولها وقد تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار وإن لم يثبت لم يسئل الذي الدار في يديه عن شيء ( قلت ) أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده
في ايقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها ( قلت ) أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام بن عمي البينة أنها دار جده وطلب مورثه ( قال ) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك ( قال ) وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض حفرت فيها عين فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب ( قال ) فقال له صاحب تلك الأرض أترك عمالي يعملون فان استحق الأرض فليهدم عملي ( فقال ) مالك لا أرى ذلك وأرى أن يوقف فان استحق حقه والا بنيت ( قلت ) لابن
____________________
(13/195)
________________________________________
القاسم وهل يكون هذا بغير بنية وبغير شيء توقف هذه الأرض ( قال ) لا توقف إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه
في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعى عليه أن يبيع أو يهب ( قلت ) أرأيت رجلا ادعى دارا في يد رجل فانشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة إلا أن بينته لم تقطع فأراد الذي الدار في يديه أن يبيع الدار أو يهبها أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة والذي أنشب من الخصومة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن له أن يبيع أو يتصدق أو يهب ما لم يقض عليه بذلك لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ولا تبطل بينته التي أوقع فهذا رد المسألة الأولى في الوقف ( وقال غيره ) ليس له أن يبيع لأن البيع غرر وخطر
في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت عبدا بيد رجل فأقمت عليه البينة أنه عبدي أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت كل شيء ادعيته بيد رجل عبدا أو أمة أو حيوانا أو عروضا أو طعاما أو غير ذلك فأقمت البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذي لا إله إلا هو ما خرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا بهبة ولا بوجه مما يسقط ملكه عنه ( قال ) سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة أنه شيئه لا يعلمه باع ولا وهب ( قال ) مالك فاذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعي ( قال ) فقيل لمالك فلو أن شهودا شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب ( قال ) مالك هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون فهذه الشهادة الغموس قال وأراهم قد شهدوا بباطل ( قال ) مالك وأرى أن يحلف الامام الذي شهدوا له بالله الذي
____________________
(13/196)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكه فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا ( قلت ) أرأيت الذي يعرف دابته عند رجل أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ( قال ) نعم كذلك قال مالك قال مالك ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب ( قال ) مالك فان شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور ( قال ) مالك ويحلف رب الدابة إذا قضى له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة ( قلت ) فان قال أعرتها أو استودعتها أيكون هذا خروجا من ملكه في قول مالك ( قال ) لا يكون هذا خروجا من ملكه ويأخذ دابته ( قلت ) أرأيت أن أقام شاهدا واحدا في هذا أيحلف مع شاهده ويستحق دابته ( قال ) نعم
في الرجل يقضى له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أو هذه الدار دار أبي أو جدي أو أن هذا المتاع متاع أبي مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري فقضى لي القاضي به هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي يأخذه القضاء في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم بل يعطون حقوقهم بغير كفالة
في الاستحلاف على البتات ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن وجحدته الاقتضاء فادعيت قبله الثمن وأردت أن أستحلفه على أنه لم يشتر مني سلعة كذا وكذا بكذا وكذا وقال أنا أحلف لك أنه لا حق لك على ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لا تقبل منه اليمين حتى يبين أنه ما اشترى منه سلعة كذا وكذا بكذا وكذا لأن هذا
____________________
(13/197)
________________________________________
يريد أن يورك فلا أرى ذلك له ( قلت ) له ما معنى قول مالك يريد أن يورك ( قال ) الألغاز فيما نوى
في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته ( قلت ) أرأيت لو أن متفاوضين ادعي أحدهما قبل رجل دينا من شركتهما فجحده الرجل ذلك فأراد المفاوض أن يستحلفه فقال الرجل المستحلف أنا أحلف لك على حصتك ولا أحلف لك علي حصة صاحبك ( قال ) أرى أن يحلف على حصته وحصة صاحبه لأنه في حصة صاحبه موكل بالقبض مفوض إليه أن يشتري ويبيع ويقبض الثمن في حصة صاحبه ( قلت ) أرأيت أن حلف لهذا ثم أتى صاحبه فأراد أن يستحلفه أيضا على حصته أيكون له ذلك أم لا ( قال ) لا يكون له ذلك لأنه قد حلف لشريكه فلا يكون للوالي أن يستحلفه ( قلت ) وكذلك لو وكلت وكيلا يقبض مالي على فلان فجحد فلان المال فقدمه وحلف له ثم لقيته بعد ذلك لم يكن لي أن أستحلفه لأن وكيلي قد استحلفه ( قال ) نعم
في استحلاف مدعى الحق إذا ادعى قبله القضاء ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل شاهدين على حق له فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه ( قال ) قال مالك لا يحلف وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن يدعي أنه قضاه فيما بينه وبينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل أحلف المطلوب وبرئ
في استحلاف المدعي عليه ( قلت ) أرأيت القاضي كيف يحلف المدعى عليه أيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ( قال ) قال مالك
____________________
(13/198)
________________________________________
يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على ذلك كذلك قال لنا مالك ( بن مهدي ) عن سلام بن سليمان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن بن عباس قال جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أقم بينتك على حقك فقال ليست لي بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للآخر احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء ( قلت ) فأين يحلف الذي يدعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في قول مالك ( قال ) قال مالك كل شيء له بال فانهما يستحلفان فيه هذان جميعا في المسجد الجامع ( فقيل ) لمالك أعند المنبر ( فقال ) مالك لا أعرف المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها ولكن للمساجد مواضع هي أعظم من بعض فأرى أن يستحلفه في المواضع التي هي أعظم ( قال ) مالك وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعدا ( قلت ) أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك عليه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذ بدا الإسلام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبرى بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار ( قال ) مالك وأن عمر بن الخطاب أمر أن يجلب إليه إلى الموسم الذي قال لامرأته حبلك على غاربك فكل عظيم من الأمر يحلف في أعظم المواضع وأن عمر بن الخطاب كانت بينه وبين رجل خصومة فرتب عليه عثمان اليمين على المنبر فاتقاها فافتدى منها وقال أخاف أن أوافق قدرا وبلاء فيقال بيمينه ( قال ) مالك وقد اتقاها زيد بن ثابت حين حكم عليه باليمين عند المنبر وجعل يحلف مكانه ( سحنون ) ولو أن زيدا كان الحلف عنده على المنبر من الباطل لقالها لمروان ( قال ) مالك ألا ترى أنه دخل على مروان فقال أتحل بيع الربا يا مروان فقال مروان أعوذ بالله قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها فبعث مروان حرسا يردونها فلو لم تكن اليمين على زيد
____________________
(13/199)
________________________________________
بن ثابت في الموضع الذي قال له مروان لقال له ما هذا علي وقد قال له أشد من هذا ولقد اجتبذه أبو سعيد الخدري بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو كثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فخلى عن السارق
فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه إلا قالوا به أولا ترى أن العظيم من الأمر مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين أولا ترى أن بن عباس أمر بن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثم يقرأ عليها أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعل فاعترفت من حديث ( بن مهدي )
في استحلاف النساء والعبيد في المسجد ( قلت ) أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والاماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفون في المساجد ( قال ) إنما سألنا مالكا عن النساء أين يحلفن فقال أما كل شيء له بال فانهن يخرجن فيه إلى المساجد فان كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت بالنهار وأحلفت في المسجد وإن كانت ممن لا تخرج بالنهار أخرجت ليلا فأحلفت فيه ( قال ) وإن كان الحق إنما هو شيء يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل إليها القاضي من يستحلفها لصاحب الحق
فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج ( قلت ) هل يجزئ في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى أن يجزئ
في استحلاف الصبيان ( قلت ) أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شيء من الأشياء يحلفون إذا ادعى
____________________
(13/200)
________________________________________
عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء حتى يبلغوا
في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت ( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعى الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ينفعه ذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفتحلف الورثة ( قال ) قال مالك أن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم ( قلت ) فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك ( قال ) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق
في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي ( قلت ) هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شيء من أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى ( قال ) سمعته يقول لا يحلفون إلا بالله فقط ( قلت ) واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( قال ) اليهود والنصارى عند مالك سواء ( قلت ) فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون ( قلت ) فأين يحلف اليهود والنصارى ( قال ) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ) مالك لا يحلفون إلا بالله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني بغير الله ( قال بن وهب ) وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه ( بن مهدي ) عن
____________________
(13/201)
________________________________________
سفيان الثوري عن أيوب عن محمد بن سيرين أن كعب بن سوار كان يحلف بالله وكان يضع على رأسه الانجيل في المذبح ( قال سحنون ) وإن كنا لا نقول بوضع الانجيل على رأسه في المذبح ولكنه نزع من يزعم أنه لا يحلف إلا في أعظم مواضعه ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه كان يحلف أهل الكتاب بالله ويقول أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن أحكم بينهم بما أنزل الله وأنزل الله أن لا تشركوا به شيئا ( بن مهدي ) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه خاصم إليه رجل رجلا من أهل الكتاب فحلفه بالله حيث يكره
في تعديل الشهود ( قلت ) هل كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يقبل تزكية واحد ( قال ) قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين ( قال ) وقال مالك ومن الناس من لا يسئل عنهم ولا يطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القاضي ( قلت ) ويزكى الشاهد عند القاضي وهو غائب ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا زكوا في السر أو العلانية أيكتفى بذلك عند مالك ( قال ) نعم إذا زكاه رجلان أجزأه
في تجريح الشاهد ( قلت ) أرأيت الشاهد بم يجرح في قول مالك ( قال ) يجرح إذا أقاموا البينة عليه أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء واحد ونحو هذا ولا يجرحه إلا اثنان عدلان ( بن وهب ) قال يونس بن يزيد وسألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن صفة الذي لا تجوز شهادته فقال ربيعة ترد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه والظنين والمغموص عليه في خلائقه وشكله ومخالفته أمر العدول في سيرته وإن لم يوقفه على عمل يظهر به فساده وترد شهاد العدو الذي لا يؤمن على
____________________
(13/202)
________________________________________
ما شهد عليه في كل أمر لا يبقى عليه فيه
في شهادة الزور ( قلت ) أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد الزور كيف يصنع فيه وما يصنع به في قول مالك ( قال ) قال مالك يضربه ويطوف به في المجالس ( قال بن القاسم ) حسبت أنه يريد به في المجالس في المسجد الأعظم ( قلت ) وكم يضربه ( قال ) على قدر ما يرى الامام ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وأن تاب وحسنت حاله ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن مكحول والوليد بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام إذا أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس ويطال حبسه ويحلق رأسه وبعضهم يزيد الحرف ( وقال بن شهاب ) أرى أن ينكل بعقوبة موجعة وأن يسمع به حتى يجعلوا أحاديث وينكل بهم ويهاب شهود الزور مثل الذي وقع بهم
____________________
(13/203)
________________________________________
كتاب المديان في حبس المديان ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت القاضي هل يحبس في الدين في قول مالك بن أنس ( قال ) قال مالك لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولكن يستبرئ أمره فان اتهم أنه قد أخفى مالا وغيبه حبسه وإن لم يجد له شيئا ولم يخف شيئا لم يحبسه وخلى سبيله فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختباره ومعرفة ما له وعليه أو يأخذ حميلا ( قلت ) فان عرفت له أموال قد غيبها أيحبسه السلطان أم لا ( قال ) نعم يحبسه أبدا حتى يأتي بماله ذلك ( قلت ) أرأيت الدين هل يحبس فيه مالك ( قال ) قال مالك بن أنس إذا تبين للقاضي الالداد من الغريم حبسه ( قلت ) فما قول مالك في الالداد ( قال ) قال مالك إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون قد غيبه قال مالك أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون قد ذهبت منا ولا يعرف ذلك إلا بقولهم وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ولا مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس فهؤلاء الذين يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم ( قلت ) هل لحبس هؤلاء عند مالك حد ( قال ) لا ليس لحبس هؤلاء عند مالك حد ولكنه يحبسهم أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين للقاضي أنه لا مال لهم فإذا تبين له
____________________
(13/204)
________________________________________
أنه لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم ( قلت ) فإذا أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي افلاسهم أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم في قول مالك ( قال ) ليس ذلك له عند مالك أن يلزمهم ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين يقول يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس وإنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال ما أجد له قضاء في قرض ولا عرض ولئن وجدت له قضاء حيث لا نعلم لنقضينه ( بن وهب ) قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد ( قلت ) أرأيت الوالد هل يحبس في دين الولد أو المرأة هل تحبس في دين الزوج أو الزوج في دين المرأة أو الولد في دين الوالد أو في دين الجد أو الجدة أو الجد في دين ولد الولد أو العبد هل يحبس في الدين ( قال ) قال مالك الحر والعبد في الحبس في الدين سواء إذا تبين للقاضي الالداد فالولد أراه يحبس في دين الوالد لا أشك فيه ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد وأما الزوج والمرأة فانهما يحبسان بعضهما لبعض في الدين وكذلك من سوى الوالد والوالدة فانه يحبس بعضهم لبعض في الدين إذا تبين الالداد للسلطان من المطلوب ( قال بن القاسم ) ولا ينبغي للسلطان وإن لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد أن يظلم الولد لهما وإنما رأيت أن لا يسجنا له لأن مالكا قال فيما بلغني في الابن
____________________
(13/205)
________________________________________
يريد أن يستحلف أباه في شيء قال لا أرى أن يحلف له فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من السجن ( قلت ) أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين سواء في الحبس ( قال ) قال مالك ذلك في الحر والعبد سواء والنصراني عندي بتلك المنزلة
في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص ( قلت ) أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والاماء والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد ( قال ) نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار وهو قول مالك في العبيد ( قلت ) أرأيت النساء هل يحبسن في القصاص والحدود في قول مالك ( قال ) نعم
الحر يؤاجر في الدين ( قلت ) أرأيت الحر هل يؤاجر في الدين إذا كان مفلسا أو يستعمل أو يشتغل ( قال ) قال مالك لا يؤاجر ( قال بن القاسم ) ولا يستعمل مثل قول مالك في الدين إذا كان مفلسا
في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين أيحبس له السيد في دينه ( قال ) قال مالك دين المكاتب إذا كان له على سيده دين من الديون قال عبد الرحمن بن القاسم فالمكاتب وغيره في هذا سواء ( قال ) وأرى أن يحبس أن ألدبه
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في السجن في قول مالك ( قال ) إنما قال مالك في المكاتب يتلوم له ولم يقل يسجن ( قال بن القاسم ) ولا أرى أن يحبس ( سحنون ) لأن الكتابة ليست بدين في ذمته إنما الكتابة جنس من الغلة
____________________
(13/206)
________________________________________
في الوصى أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا ( قلت ) أرأيت رجلا هلك وترك مالا وترك ديونا للناس عليه وليس في ماله هذا الذي ترك وفاء لحق واحد من الغرماء فأخذ الوصي المال أو أخذته الورثة فقضوه رجلا واحدا وهم لا يعلمون بالذين لهم الدين أو كانوا يعلمون فقضوا واحدا من الغرماء دون بقيتهم ( قال ) إذا لم يعلموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شيء على الوصي ولا على الورثة فان علموا أو كان موصوفا بالدين فعليهم ما يصيب هؤلاء إذا تحاصوا ويتبع الورثة أو الوصي الذي اقتضى المال بما غرموا لهؤلاء الغرماء وإن كانوا لم يعلموا فإنما يتبع الغرماء الذين استوفوا المال ولا يكون على الوصي ولا على الورثة شيء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله
في الوصى يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقى دينهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديونا للناس عليه وفي ماله وفاء بالدين فقضى الوصي بعض الغرماء ثم تلف ما بقى من المال ( قال ) ليس لهؤلاء أن يتبعوا الذي اقتضى حقه بشيء مما اقتضى لأنه قد كان في المال فضل فيه وفاء لحقوق هؤلاء ( قلت ) فان كان في المال فضل ليس فيه وفاء لحقوق هؤلاء ( قال ) ينظر إلى قدر ما بقى من حقوقهم بعد فضلة هذا المال فيتبعون الغرماء بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل ذكر مالك إذا كان هؤلاء الغرماء الذين لم يقبضوا حضورا أم غيبا ( قال ) لم أسأله عن ذلك وإنما قال لنا ذلك مبهما ولم يفسر لنا حاضرا من غائب ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك عليه ديونا للناس فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه وفضلت في يد الورثة فضله من تركته فاقتسموها فقدم رجل فأقام البينة على الميت بدين له عليه وقد توى ما أخذ الورثة من تركته وأصاب الورثة
____________________
(13/207)
________________________________________
عدما أيكون له أن يتبع الغرماء الذين أخذوا دينهم من الورثة في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس له أن يتبع الغرماء ولكن يتبع الورثة إذا كان الذي بقى من تركة الميت في يد الورثة كفافا لدينه وإن كان دينه أكثر مما بقى في يدى الورثة رجع على الغرماء بما يصير له عندهم أن لو كان حاضرا فحاصهم
وتفسير ذلك أن يكون على الميت دين ثلاثمائة دينار لثلاثة رجال وتركة الميت مائتان وخمسون دينارا فقضى الورثة غريمين مائتين ولم يعلم بالآخر وبقيت في يد الورثة خمسون فهو يحاص الغرماء بجميع دينه فيصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث فالخمسون التي في يد الورثة هي للغريم الذي أحيا دينه يتبع الورثة بها ويتبع اللذين اقتضيا مائة مائة يتبع كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا فذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فيصير له ثلاثة وثمانون وثلث بالخمسين التي في يد الورثة ويصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث لأنه رجع على كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا ( قلت ) فان لم يترك إلا مقدار الدين الذي أخذته الغرماء من تركة الميت الذي دفعه إليهم الورثة ( قال ) قال مالك يرجع على الغرماء فيحاصهم بمقدار دينه ( قلت ) ولا يرجع على الورثة بشيء من ذلك أن أصاب الغرماء عدما ( قال ) إذا قضت الورثة الغرماء دينهم وهم لا يعلمون بدين هذا الرجل الذي طرأ عليهم فليس عليهم شيء وإن كانوا يعلمون بدينه فان أصاب الغرماء عدما لا مال عندهم كان له أن يرجع على الورثة بحصته من الدين ويتبع الورثة الغرماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا الغريم الذي طرأ ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنهم أتلفوا حقه وهم يعلمون بذلك
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء ( قلت ) أرأيت أن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت ( قال ) قال مالك أن كان الرجل الميت معروفا بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيثما وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين اشتروا الورثة
____________________
(13/208)
________________________________________
وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ولا يأخذون من الذين اشتروا ما في أيديهم ( قال بن القاسم ) أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابنا وهو رأيي ( سحنون ) عن بن وهب قال مالك في الرجل يهلك وهو مديان أو غير مديان معروف كلاهما في حالة ثم يبيع الورثة أمواله فيقسمونها ثم يأتي دين على هذا الميت فيوجد المال بأيدي الناس الذين اشتروا ( قال ) أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره فان الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدي الناس الذين اشتروا ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم وأما الذي لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين فانما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا كان فيه وفاؤهم أو لم يكن
في المريض يقضى بعض غرمائه دون بعض ( قلت ) أرأيت إذا مرض الرجل أيكون له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض ( قال ) لا لأن قضاءه الساعة إنما هو على وجه التوليج وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت أن قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه أيجوز ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك له إذا كان الدين يغترق ماله لأن ذلك في وجه التوليج ( قال سحنون ) وقال غيره المريض لم تحجر عليه في التجارة وهو كالصحيح في تجارته وفي اقراره بالدين لمن لا يتهم عليه
في المديان يرهن بعض غرمائه ( قلت ) أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء ( قال ) قال مالك نعم ما لم يفلسوه ( قال ) وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء والقول الأول الذي سمعت منه وقال لي هو
____________________
(13/209)
________________________________________
الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به فانما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه فقضاؤه جائز ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز ( قال بن وهب ) وقال الليث مثل قول مالك
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته ( قلت ) أرأيت لو أن لرجلين على رجل دينا أخره أحدهما بحصته أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) أرأيت أن توى ما على الغريم من حصة هذا الذي أخره وقد اقتضى صاحبه أيكون له فيما اقتضى صاحبه شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه ( قلت ) أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر على رجل بأفريقية فخرجت في اقتضاء نصيبي وأقام شريكي أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء في قول مالك ( قال ) نعم وإنما لا يكون له فيما اقتضيت أنت شيء إذا كنت قد عرضت على شريكك الخروج فأبى
القضاء في الدين ( قلت ) أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه دين مائة دينار فعزلنا المائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها ( قال ) ضياعها عليكم والدين بحاله ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وإن كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقى من ميراث الميت فضاعت فهي في مال الغريم وهو قول مالك
الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه ( قلت ) أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر بكتاب واحد على رجل بعت نصيبي من ذلك الدين للذي عليه الدين بعرض أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء أم لا ( قال
____________________
(13/210)
________________________________________
نعم أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك وذلك أنه يأخذ منه مما اقتضى نصف قيمة العرض الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقهما عشرين دينارا لكل واحد عشرة فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة فأنه يأخذ الشريك الذي لم يدع شيئا من الذي أخذ الخمسة دينارين ونصف دينار ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف فأخذهما منه ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له بذلك نصف حق صاحبه الذي بقى لكان إذا اقتضى صاحبه منه العشرة أخذ منه خمسة وإنما دفع إليه دينارين ونصفا فهذا لا يستقيم ( قال سحنون ) وقد قيل أنه إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا أن الشريك بالخيار أن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بجميع حقه وأن شاء شارك صاحبه فيما أخذ فكان له نصفه بنصف حقه واتبعا جميعا الغريم بما بقى لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا اقتضياه والذي صالح على خمسة دنانير أن صاحبه يرجع عليه ويأخذ منه دينارين ونصفا ويتبعان الغريم جميعا ثم يتبعه المصالح عن عشرة بخمسة بدينارين ونصف الذي أخذ منه شريكه ويتبع الشريك الذي لم يصالح بسبعة دنانير ونصف
في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه وبين أبيهم خلطة دينا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهم على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إلى أحدهم عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعى قبله أو على اقرار أيكون لأخويه أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل ( قال ) قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا
____________________
(13/211)
________________________________________
وإن كان كتب كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة وإن كانت صفقة واحدة فان من اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشيء ( قال ) وقال مالك وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه فأبى الآخر ( قال ) يعرض الذي أراد الخروج على المقيم الخروج فان وكل معه وكيلا أو خرج كانوا شركاء فيما اقتضوا وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها ( قلت ) فان كان لي ولصاحبي دين على رجل في ذكر حق واحد فأخذت أنا بذكر حقي عرضا من العروض أيكون لشريكي أن يدخل معي في هذا العرض والدين إنما كان دراهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ذلك له أن أراد
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مريضا وكان ماله كله دينا على رجل فأوصى المريض أن يؤخروا ذلك الدين عنه إلى أجل مسمى فمات فقالت الورثة لا نجيز إلا الثلث فانا نؤخر الثلث عنك إلى ذلك الأجل وأما الثلثان فعجله لنا وقال الموصى له بالتأخير بل أخروني بجميع المال أو ابرؤا إلي بجميع ثلث المال ( قال ) أن لم يفعلوا ويؤخروه بجميع المال برئوا إليه من ثلث مال الميت بتلا في قول مالك لأن مالكا سئل عن الرجل يوصى للرجل بمائة دينار ولا يملك غيرها يعمل بها سنة فيقول الورثة لا نجيز ( قال ) أما أمضوا ذلك له وأما قطعوا له بثلثها بتلا
في المريض يقرأنه قبض دينه من غريمه ( قلت ) أرأيت أن أقر في مرضه أنه قد قبض دينه الذي كان له على فلان أيجوز أم لا ( قال ) أن كان وارثا وكان ممن يتهم أن يكون إنما أراد أن يولج ذلك إليه لم يقبل قوله وإن كان من الأجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك ( قلت ) أرأيت أن كان الصداق على الزوج ببينة أنه مؤخر عنه فأقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت
____________________
(13/212)
________________________________________
صداقها ( قال ) لا يقبل قولها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني ذلك عنه
في اقرار المريض لوارث بدين ( قلت ) أرأيت أن أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك إلا ببينة ( قال ) فقيل له فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين ( قال ) ينظر في ذلك فان كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها جاز ذلك وإن كان يعرف منه انقطاع إليها ومودة وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير قال مالك فلا أرى أن يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الورثة أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي من أمر المرأة يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء أيكونون بحال ما وصفت لي في المرأة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجوز ذلك وإنما رأى ذلك مالك في المرأة وقال لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة يعرف أنه يقر بماله من ولده إلى غيرهم فأما الولد أو الأخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه فأقر لهم بمال لم يتهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة ( قال بن القاسم ) وأصل ما سمعت من مالك بن أنس إنما يريد بذلك التهمة فإذا لم تقع التهمة لقرار يقر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز فهذا يجزيك من ذلك كله ( سحنون ) عن بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ايما امرئ قال لفلان في مالي كذا وكذا مال يسميه دينا عليه قال أن كان وارثا بطل ( وقال ) يحيى بن سعيد من ذكر عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك إلا أن يجيزه الورثة فان شاؤوا ردوها وإن شاؤوا أجازوها ( وقال ) شريح الكندي لا يجوز اقرار الميت بدين لوارث ( قال بن وهب ) وقال إبراهيم النخعي لا يجوز إلا ببينة
____________________
(13/213)
________________________________________
في المديان يقر في مرضه بدين لوارث ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله ( قال ) قال مالك لا يقبل قوله ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لاخت له بدين عليه قال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين ( فقيل ) لمالك أنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ( قال ) أن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي ( سحنون ) معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين
في اقرار الوارث بدين على الميت ( قلت ) أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر ( قال ) قال مالك يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما بقى بعد حقه ( قال ) مالك وأن أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه وهو خمسمائة درهم لأن الذي أقر بما أقر إنما إقر أن دينه في حقه وحق أخيه
في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لفلان على بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك ( قال ) ما بين الثلاث إلى التسع ( قال ) مالك فان اختلفوا في البضع لم يعط إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها
في الشهادة على الميت بدين ( قلت ) أرأيت أن شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي
____________________
(13/214)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لا
يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه ( قال ) نعم
في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين ( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له فقال نعم وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين فمات الذي أمر قبل أن يدفع المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة ( قال ) قال مالك في الرجل يبعث بالهدية إلى الرجل فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه قال مالك أن كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها إليه فهي للذي بعث بها إليه وإن مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه ( قال ) وقال لي مالك في الرجل يتصدق على الرجل بالدين يكون له على رجل ويشهد له بذلك ثم يموت الذي تصدق قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك هي للمتصدق عليه وإن مات الذي تصدق بها قبل أن يقبضها فهي للمتصدق بها عليه
وهذا في مسألتك أن كان قد أشهد على هذه الصلة ورضي بأن تكون سلفا عليه من قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها وما قبل هذا يدلك على هذا
ومن ذلك أيضا أن مالكا قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها أن ذلك في رأس ماله دينا عليه وإن لم تقبض المرأة مهرها حتى مات فهو دين في جميع ماله ( سحنون ) وقال غيره إذا مات الذي وصل قبل أن يقبضها الذي وصل بها فتصير دينا على الذي وصل بها فليس للذي وصل بها شيء
____________________
(13/215)
________________________________________
الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فبم يرجع عليه الذي اقرض رب الدين ( قال ) اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم لأنه إنما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها بدنانير ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها اياه ( قلت ) وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني ولهذا الرجل الذي أمرته أن يدفع الخمسة الدنانير على هذا المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة الدنانير أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي أمر أن يعطيه الدنانير
في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه ( قلت ) أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عنى فلانا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي ( قال ) ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ذلك كان الذي دفع إلى المأمور ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك لأنه قد اسلفه الذي أمر
____________________
(13/216)
________________________________________
بالدفع سلفا منه للذي أمره ( سحنون ) وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف أنه لا يربح في السلف ( قال سحنون ) وهو بيع حادث لو شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره ( قال سحنون ) قال لي بن القاسم وهذا أحسن ما سمعت
الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمة دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فمات القائل قبل أن يأخذ فلان المال ( قال ) قال مالك في الرجل يقول للرجل ادفع إلى فلان عنى مائة دينار فأنعم له بذلك ( قال ) أن كان أهل الدين اقتعدوا على موعد من الذي قال له الميت ادفع عنى قرضى بدلك ورضوا به وانصرفوا على موعد منه لزمه الغرم لهم فكذلك مسألتك ( سحنون ) وهذه حمالة
الرجل يعجل دينه قبل محله ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل دينا من دراهم أو دنانير أو عرضا من العروض إلى أجل من الآجال من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن يعجله قبل محل أجله وقال الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الأجل ( قال ) قال مالك إذا كان الدين عينا فانه يجبر الذي له الدين على أخذه وإن لم يحل أجله من قرض كان الدين أو من بيع ( قال ) مالك وإن كان الدين عرضا من قرض طعاما أو حيوانا أجبر على أخذه قبل الأجل وإن كان الدين من بيع ابتاعه وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل لم يجبر الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل الأجل ( قال ) وهذا الذي ذكرت إذا كان عرضا من قرض أو طعاما أو حيوانا فأداه قبل محل الأجل فانه لا يجبر على أخذه وهو أيضا قول مالك وإنما بلغني عن مالك
____________________
(13/217)
________________________________________
في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين وله مال أو لا مال له فقال رجل أنا ضامن لدينه أيكون له أن يرجع في مال الميت إذا أدى دين الميت وكيف أن لم يكن للميت مال فقال لا أدفع ما ضمنت أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا كان للميت مال فله أن يرجع في مال الميت إذا قال إنما أديت لأرجع في ماله فان لم يكن له مال فان ذلك لازم له وليس له أن يأبى الاداء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك إذا كان له مال ( قال ) ولو ضمن ذلك عن الميت ولا مال للميت وهو عالم بذلك ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشيء ورأيته غرما غرمه على وجه الحسبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين فقال رجل أنا ضامن لدينه ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيلزمه ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لازم عند مالك ألا ترى أن المعروف إذا أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له ( سحنون ) عن بن وهب وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم
الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان ( قلت ) أرأيت لو أتى رجل إلي رجل فقال أنا أؤدى إليك دينك الذي لك على فلان فأدى له عن فلان ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك فأراد أن يرجع على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه أيجوز له ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشترى وبين الذي عليه الدين عداوة ( قال ) أن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك فلا أرى أن يمكن من ذلك فهذا يشبهه عندي أن علم أنه إنما أداه عنه من غير أمره
____________________
(13/218)
________________________________________
يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شيء عنده منع من ذلك وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز ( قال بن القاسم ) إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد ( قلت ) وكذلك أن قال رجل لامرأة أنا أؤدى المهر الذي لك على زوجك وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ( قال ) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يريد عنته
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه الدين قد دفعته ( قال ) قال مالك يقيم الذي عليه الدين البينة والاغرم ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد بريء إلى من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط
الوصى يدعى أنه قد قبض دين الميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصى للغرماء قد برئتم إلي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامي فقالوا للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ( قال ) نعم ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه سئل عن رجل أوصى إليه رجل وله ديون على الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد دفعناها إليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه ( قال ) لهم أن يحلفوه فان نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فان أقر
____________________
(13/219)
________________________________________
الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء ( قال ) وسألت مالكا عنها فقال لي أن كان الشيء اليسير فالوصى ضامن أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك لا أدري ( قال بن القاسم ) ورأيي مثل قول بن هرمز كل ذلك عندي سواء قل أو كثر فان لم يحلف ضمن ( قلت ) لم هرب مالك فقال لا أدري إذا كثر المال ( قال ) خوفا من أن يبطل أموال اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين لهم فوقف عنها وقال لا أدري ( قلت ) ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع أيصدق ( قال ) نعم
في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة ( قلت ) أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصي يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة ( قال ) أن لم يقم الوصي البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد ( قال ) وسألت مالكا عن الوصي يقتضي من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن ( قال ) قال مالك أما الشيء الكثير فاني لا أدري ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشيء اليسير فأراه ضامنا أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه قال يضمن ذلك كله القليل والكثير أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأرى أن يضمن القليل والكثير وهو رأيي
اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد ( قال ) قال مالك لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع
____________________
(13/220)
________________________________________
إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه أن فعل ذلك ممن قبل نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز ( قال ) وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير الثواب بمنزلة العتق في هذا أستحب له أن يمضيه ولا أجيره في القضاء على ذلك ( سحنون ) عن بن وهب أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما صفة السفيه وما يجوز عليه من نكاح أو غيره ( قال ) الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ولا يمنع نفسه لذتها وإن كانت سرفا لا يبلغه قوامه يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا وهو الذي لا يرى له عقل في مال ( قال يونس ) قال بن شهاب يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه ( وأخبرني ) بن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته وأراد أن يأخذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله ( قال يونس ) عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز إلا أن تكون ولدت منه السرية وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة وأما كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة من زوجة أو أم ولد فرأى السفيه فيه جائز طلاقه جائز وعتقه أم ولده جائز
لابن وهب
مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه ( قلت ) أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال أيدخل ذلك المال في المال المحجور عليه فيه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لو أن سفيها تجر فأصاب مالا يحجر عليه فيه ولقد سألنا مالكا عن المولى عليه يدفع إليه وليه المال ليتجر به يختبره ويخلى بينه وبين التجارة فيركبه الدين أنه لا يلزمه من ذلك الدين شيء لا فيما في يديه ولا في غيره مما يحجب عنه ( قال ) فقلنا لمالك أنه قد خلى بينه وبين التجارة ( قال ) هو مولى عليه ولا يجوز عليه شيء من ذلك الدين
____________________
(13/221)
________________________________________
في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه ( قلت ) أرأيت المحجور عليه أيجوز أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه يشتري هذا ومثله لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه
استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر فمنعها السيد من ذلك أيكون ذلك للسيد أم لا ( قال ) ذلك للسيد عند مالك لأن مالكا قال للسيد أن ينزع مال أم ولده فلما كان له أن ينزع مالها كان له أن يمنعها من التجارة ( قلت ) أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن يمنعها من ذلك ( قال ) مالك ليس له أن يمنعها من التجارة ولكن له أن يمنعها من الخروج
في مداينة المولى عليه واستخباره ( قال ) وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي ( قال ) فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها ( قال ) مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن ( قال بن القاسم ) والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي ( سحنون ) وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به
____________________
(13/222)
________________________________________
في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة ( قلت ) أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في التجارة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا ( قلت ) لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه ( قال ) لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه إلا خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو ليعرف حاله فداين الناس فرهقه دين ( قال ) مالك لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله لا فيما في يده ولا في غير ذلك ( قال ) فقيل لمالك أنه قد أمكنه وأذن له في التجارة أفلا يكون ذلك على ما في يديه ( قال ) لا لم يدفع إليه ماله المال المحجور عليه وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي أضعف شأنا من هذا
فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر لي به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك في ذمتهما ( قال ) قال مالك أنه لا يكون ذلك في ذمتهما ( قلت ) ويكون ذلك في المال الذي دفع إليهما ( قال ) نعم يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون إلا في ذلك المال فما زاد على ذلك المال فهو باطل لا يكون في ذمتهما ولا يكون في مال من دفع إليهما المال ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مال
____________________
(13/223)
________________________________________
لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به فرهقه دين فلا يكون على اليتيم فيما في يديه مما دفع إليه يختبره به ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير ( قال ) فقلت لمالك أنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به ( قال ) لم يؤمن على ماله وهو مولى عليه فلا أرى ذلك يلزمه فيما في يديه مما اختبره به ولا في ماله الذي في يدى وصية ولا في ذمته ( قال ) وهذا قول مالك
في الحجر على المولى عليه ( قلت ) أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه من هم صفهم لي ( قال ) هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم وأما من كان يحرز ماله وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا لا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه ( قال سحنون ) وقد كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يحجر على السفيه في ماله في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإن كان شيخا كبيرا ( قال ) نعم ( قلت ) فان أعتق هذا السفيه أيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها ( قلت ) لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها ( قال ) لأنها ليست بمال له ( قلت ) أفيجوز بيعه وشراؤه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم ( قال ) وأخبرني بن وهب عن بن جريج قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال بن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فإذا بلغ النكاح وإنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد
____________________
(13/224)
________________________________________
انقضى يتمه ( قلت ) أرأيت صاحب الشرط وما أشبهه أيجوز حجره ( قال ) الذي سمعت من مالك أن القاضي هو الذي يجوز حجره ( قلت ) فرأيك ( قال ) القاضي أحب ألي ( قلت ) أيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل ( قال ) قال مالك من أراد أن يحجر على ولده فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد ( قال بن وهب ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده ( قال ) لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس أو يسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود
في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك اياها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ادفع إلى فلان عنى ألف درهم أو لم يقل عني فدفعها كما أمره ثم جاء يطلبه بها فقال الآمر كانت لي عليك دينا وقال المأمور لم يكن له علي شيء ولكن دفعتها سلفا عليك ( قال ) القول قول المأمور ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي والله سبحانه وتعالى أعلم تم كتاب المديان من المدونة الكبرى ويليه كتاب التفليس ____________________
(13/225)
________________________________________
كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن كان لرجل على رجل مال فقام عليه فأراد أن يفلسه ( قال ) ذلك له عند مالك ( قلت ) فان قال الذي عليه الدين أن علي أموالا لقوم غيب ( قال ) لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس فان كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة فان قامت له بينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم إلا قدر المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقتسمون بالحصص ثم يأتي غريم لم يحاصهم كيف يرجع عليهم ( قال ) يرجع عليهم بقدر حقه فمن وجد منهم غنيا أخذ منه بقدر ذلك ومن وجد منهم قد أعدم ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة ( قلت ) والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له ( قال ) لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء أنه يفلس له ( وقال ) عبد الرحمن وغيره من الرواة إذا قام به رجل أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ثم يباع له ماله وهو والميت سواء إذا كان معروفا
____________________
(13/226)
________________________________________
بالدين لم يعجل بقضاء من حضر ووقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم فهذا أعدل روايتهم عن مالك ( بن وهب ) وقال مالك بن أنس في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك فيأتي رجل فيذكر حقا على الميت فيريد أخذ حقه ويقول الورثة نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ( قال ) أن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين قضى هذا حقه ولم ينتظر به وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ويخاف كثرة دينه لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كان معه في المصر غرماؤه ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقى من الغرماء وهم في المصر قد علموا به حين فلس المديان فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا قال في الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق ماله فلا يقومون عليه إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق فانه لا يرد لهم العتق بعد ذلك لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك وكذلك مسألتك لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عند ما فلس وهم حضور وقد علموا بالتفليس فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال ( قال سحنون ) وقد قيل أنه يوقف لهم حقوقهم لأنه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمه الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم
في المفلس يقر بالدين لرجل ( قلت ) أرأيت أن كان على رجل دين في الصحة ببينة أو باقرار منه ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو غير وارث أيتحاصون في ماله ( قال ) أن أقر في مرضه بدين لوارث أو لذى قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله إلا ببينة وإن كان إنما أقر في مرضه لأجنبي من الناس فانه يحاص الغرماء الذين ديونهم ببينة والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك ولو فلس ولقوم عليه حقوق ببينة ثم أقر بعد التفليس بدين
____________________
(13/227)
________________________________________
لم يقبل اقراره إلا أن تكون لهم بينة ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين ببينة ( قلت ) أرأيت أن قام عليه الغرماء ففلسوه فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك إلا بقوله ( قال ) إذا لم يكن اقراره هذا قبل التفليس فلا شيء للذي أقر له بالدين إلا أن تكون له بينة ( قلت ) ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا المقر له ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفاد بعد ذلك مالا وقد بقى لأهل الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ليس ها هنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول ( قلت ) فان أفاد مالا بعد ما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز اقراره له بالدين أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى اقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن يقوم عليه الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس أولا على ما في يديه فيفلسونه ثانية لأن هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن ما في يديه مال حادث ( سحنون ) وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا ما لهم فاقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقى لهم ومن أقر له في المال المفاد ( قلت ) ولم أجزت اقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته ( قال ) ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس أن تصدق أو وهب أو اعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فاقراره جائز وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية فاقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا
____________________
(13/228)
________________________________________
كان لا وفاء له ( قلت ) أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر في السجن بدين لرجل أيجوز اقراره في قول مالك ( قال ) إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين لأن مالكا قال إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين ( قلت ) ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى السلطان فيتوزعه الغرماء فيما بينهم بالحصص ويسجنه في الذي بقى عليه من أموالهم إذا عرف منه وجه الالداد الذي وصفت لي في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) وأخبرني إسماعيل بن عياش قال كان إبراهيم النخعي يقول في الحر يفلس أنه لا يجوز له بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بدين ولا بشيء يفعله ( وقال ) الليث بن سعد مثله ( وقال ) إسماعيل بن عياش وكان شريح يقضى به ( وقال الليث بن سعد ) وإن قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له وإن رهن رهنا جاز له ذلك ما لم يقم به غرماؤه وكان بن أبي سلمة يقول هو قول مالك الأول إذا تبين فلسه ولم يقم به غرماؤه فليس له أن يقضى بعض غرمائه أو يرهنه
لابن وهب
الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب ( قلت ) أرأيت إذا أفلس الرجل ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يعزل القاضي انصباءهم عند مالك ( قلت ) فان ضاع أنصباء الغيب بعد ما عزلها القاضي لهم كان ضياعها منهم ( قال ) قال لي مالك نعم ( قال ) وقال لي مالك ولو كان له غريم لم يعلم به ثم قدم رجع عليهم جميعا بقدر حصته فأخذ من كل رجل بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة
وتفسير ذلك لو أن رجلا أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة درهم ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضا ولم يعلم بالغائب ففلسوا هذا الغريم فلم يجدوا له إلا مائة درهم فقسمت المائة بين هذين الرجلين فأخذ هذا خمسين وأخذ هذا خمسين ثم قدم الغائب وأثبت
____________________
(13/229)
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
________________________________________
دينه فانه يصير له في المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث وقد أخذ كل واحد منهما خمسين فقد أخذ صاحباه فضلا على حقهما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم فيصير له على كل واحد سبعة عشر درهما إلا ثلثا فيقال لهما ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم ما استفضلتماه به وهو مقدار حصته في المحاصة فان أصاب أحدهما عديما لم يكن له قبل هذا الذي أصاب مليا إلا سبعة عشر درهما إلا ثلثا لأن بقية حقه إنما أتلفه الآخر ويكون ذلك دينا على الذي أتلفه يتبعه به وهذا قول مالك ( وقال بن القاسم ) في الرجل يمرض فيقر في مرضه بدين لأجنبي من الناس وبدين لابن له وقد ترك بنين سواه وترك مائة دينار فأقر أن للأجنبي عليه مائة دينار ولابنه عليه مائة دينار ولا مال له غير المائة دينار الابن والأجنبي يتحاصان في المائة الدينار فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث فان أجازه له الورثة كان أولى به والا كان ميراثا بينهم وإنما يحاص الوارث الأجنبي من قبل أنه لا تهمة في اقراره للوارث حين لم يترك إلا المائة لأنه لو شاء أن لا يقر للأجنبي لفعل فليس للأجنبي ها هنا حجة على الميت أن يقول فر عنى بالمائة الدينار وإنما الحجة له أن لو كان دينه ببينة فأدخل عليه من يتهم عليه فيكون له حينئذ حجة وهذا الذي سمعت من قول مالك
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه ( قلت ) أرأيت أن قال بعضهم نحن نسجنه وقال بعضهم لا نسجنه ولكنا نخيله يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا ( قال ) إذا تبين الالداد للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن يسجنه له سجنه فان شاء أولئك الذين لم يريدوا أن يسجنوه أن يقوموا على حقوقهم فيحاصوا هذا الغريم الذي سجنه في مال المسجون المطلوب فذلك لهم فان شاؤوا أخذوه وإن شاؤوا أقروه في يدي المطلوب ولا يكون للغريم الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا الذي رده أصحابه في يدى المطلوب وأقروه إلا أن يفيد مالا غيره أو يكون فيه ربح فيأخذ حقه من ذلك ويكون هو وهم في ذلك المال الذي يفيده
____________________
(13/230)
________________________________________
أسوة فيما بقى من دينهم ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) هو قوله لي إلا قولى لك إو يربح فيما أقر في يديه فانه رأيي ( قلت ) أرأيت الذي ذكرت من المحبوس في الدين إذا طلبه واحد من الغرماء بحقه فسجنه وقال بقية الغرماء نحن نخليه ( قال ) يحاصون هذا الغريم الذي سجنه أن أحبوا ثم أن أرادوا ردوا ما صار لهم في المحاصة في يد المطلوب فكان في يديه ولا يكون للغريم الذي لم يرد إليه ما اقتضى من حقه في هذا الذي رده هؤلاء على المطلوب شيء إلا أن يفيد مالا ( قلت ) أرأيت أن أفاد مالا والذي رد عليه الغرماء قائم في يده فأراد الذي لم يرد عليه شيئا أن يقتضى حقه مما أفاد ( قال ) يقتضى حقه مما أفاد ولا يقبض مما رد عليه أصحابه شيئا ويحاصه أصحابه في الذي أفاده المطلوب ( قلت ) أفيحسب عليهم هذا الغريم الذي لم يرد على المطلوب ما في يد الغريم المطلوب من دينهم الذي أخذوه وردوه إليه ثم يحاصهم بما بقى لهم بعد ذلك في هذا الذي أفاد هذا المطلوب إن كان هذا الذي ردوا قائما بعينه ( قال ) نعم كذلك هؤلاء يحاسبونه بما ردوا إليه فان كان ذلك نصف حقوقهم وكان كفافا اليوم لما ردوا إليه ذلك اليوم لأن ردهم إليه المال الذي أخذوا منه كأنه بيع حادث بايعوه فينظر إلى مبلغ الذي ردوا ما هو اليوم من حقوقهم التي ردوا فان كان أقل ضربوا بما نقص وبما بقى لهم قبل ذلك في هذه الفائدة ( سحنون ) ويحاصهم الأول الذي لم يرد إليه شيئا في ذلك بما بقى له من دينه الأول وكذلك لو ذهب ما ردوا إليه جميعه ثم أفاد مالا حاصوا الذي لم يرد إليه شيئا في هذه الفائدة بجميع دينهم ويضربون هم فيها بجميع دينهم ما ردوا إليه وما بقي لهم قبل ذلك ويضرب فيها الذي لم يرد إلى المطلوب شيئا مما بقى من جميع دينه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) رأيي ( قال ) قال لنا مالك من شاء أن يقر حقه في يد المفلس أقره ومن شاء أن يأخذه أخذه ( قال ) مالك وليس للذين اقتضوا أن يرجعوا فيما ترك هؤلاء في يد المفلس مما حاصوهم لأنهم بمنزلة ما داينوه به بعد التفليس ألا ترى لو أن مفلسا داينه قوم بعد التفليس أن الذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الذين فلسوه إلا أن يكون فيما في
____________________
(13/231)
________________________________________
يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد التفليس الأول فكذلك الذين ردوا إليه حصصهم هم أحق بما في يديه حتى يقبضوا ما ردوا إليه إلا أن يفضل فضله فيتحاص فيها من لم يرد ومن رد بما بقي لهم عند التفليس الأول
ومما يبين لك ذلك لو أن ما رد الذين ردوا على المفلس نقص ذلك بعد ما ردوه إليه حاصوا الغرماء بما نقص مما ردوا وبما بقي لهم من حقوقهم في المحاصة الأولى في فائدة إن كانت من هبة أو صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح والميراث في هذا بمنزلة واحدة سواء ( قال ) وما كان من فائدة فالذين فلسوه والذين داينوه في ذلك أسوة الغرماء فيما لهم عليه من الدين قال وهذا قول مالك ( قال ) فهذا أيضا يدلك على ذلك كله ( قلت ) أرأيت أن تجر المفلس في هذا المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة يشرع فيه جميع الغرماء ( قال ) نعم لأن مالكا قال ما داينه الآخرون بعد الأولين فالآخرون أولى به إلا أن يفضل من دينهم فضله فيكون الأولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم فما أقر هؤلاء في يده بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس وما بقى في يديه بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه بعد مداينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس ( قلت ) وإنما ينظر إلى ما بقى في يديه فيقيمه قيمة أن كان عرضا فما كان فيه من فضل عن الدين الذي تركوا في يديه فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد قوم بني سلمة كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل أن خلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله أسوة حسنة ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج
____________________
(13/232)
________________________________________
عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( قال ) مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا فلس لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( بن وهب ) عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلى بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فقال أما بعد أيها الناس فان إلا سيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وانه قد ادان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة حتى نقسم ما له بين غرمائه بالغداة ثم قال اياكم والدين فان أوله هم وآخره حرب ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز قضى في رجل غرق في دين أن يقسم ماله بين الغرماء ويترك حتى يرزقه الله ( الليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد مثل ذلك ( سحنون ) عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إذا فلس الرجل وتحاص غرماؤه ماله فمن بايعه بعد ذلك فانما بايعه في غير أموال الغرماء الذين فلسوه وإنما بايعوه في ذمته وفيما يستقبل من رزق الله وافادته فان أعدم الثانية فالذين بايعوه بعد عدمه الأول أحق بماله فيتحاصون فيه دون الغرماء الأولين إلا أن يكون عقل في ذمة أو ميراث ورثه فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت عليه به إلا رزاق فهو للذين بايعوه بعد عدمه لأن ذلك لهم خاصة لما خرجت فيه أموالهم لأنه لم يكن يستطيع أن يبلغ في الناس إلا بمعايشة من عايشه ومداينة من داينه وابتغائه الرزق من ربه بالادارة والتجارة فأما الذين يفلسون غريمهم فان حقوقهم تدخل في فضول أن كانت بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين
____________________
(13/233)
________________________________________
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا عليه دين ولغلامه عليه دين وليس على العبد دين فقامت الغرماء عليه ففلسوه أيضرب العبد مع الغرماء بدينه ( قال ) لا لأن العبد يباع في دين السيد فلا يضرب مع الغرماء وسيده أحق بماله منه لأن ماله له ألا ترى الحديث الذي جاء من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك
الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء ( قلت ) أرأيت أن كان لي عبد له علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي فقامت غرمائي علي ففلسوني أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه الذي له علي ( قال ) نعم ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقى في يديه من مال حتى يستوفوا حقوقهم وتكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى يباع لهم في ذلك ويكون ما بقى على العبد من دين في ذمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت جارية من رجل قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم أسلفتها اياه ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة درهم أخرى فقلت لا ألا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ( قال ) مالك لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول ذهبا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ( قال ) قال مالك لا خير فيه
في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني ( قلت ) أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول
____________________
(13/234)
________________________________________
والآخر بالسلف الأول والثاني فوقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون هذا الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفى حقه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه سلف جر منفعة ( وقال ) أشهب مثله
الرجل يجنى جناية فيرهن رهنا ثم يفلس ( قلت ) أرأيت أن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقال الغرماء أن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية إنما هو أموالنا وإنما دين صاحب الجناية مني غير بيع ولا شراء ولا قرض ولا يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به فهل تحفظ من مالك فيه شيئا ( قال ) قال مالك في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه أن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجنى عليه على مثل هذا القول
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل ( قلت ) أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل وعليه ديون قد حلت ففلسه الذين قد حلت ديونهم أيكون للذين لم تحل ديونهم عليه أن يدخلوا في قول مالك ( قال ) نعم ولكن ما كان للمفلس من دين إلى أجل على الناس فهو إلى أجله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون للناس إلى أجل أتحل إذا فلس في قول مالك أم لا ( قال ) إذا فلس فقد حلت ديونهم عند مالك ( قلت ) أرأيت أن فلس هذا المفلس وله ديون على الناس أتباع ديونه الساعة نقدا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم ( قال ) قد حل دين الغرماء فذلك إلى الغرماء أن شاؤوا أخروه وإن شاؤوا لم يؤخروه
____________________
(13/235)
________________________________________
( قال بن وهب ) قال مالك من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات قال بن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات ولأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين ( بن وهب ) عن يونس وعبد الجبار عن ربيعة أنه قال من مات فقد حل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل ( بن وهب ) وعن شريح الكندي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله
في الرجل يفلس وله زرع مرهون ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه قال يحاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستوفى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع فان كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة وكان بين الغرماء وإن كان ثمن الزرع لا يبلغ دينه نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء بالحصص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله فيما بلغني
في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس ( قلت ) أرأيت المفلس أيكون له أن يتزوج بعد ما فلسوه ( قال ) أما في المال الذي فلسوه فيه فلا يكون له أن يتزوج فيه وأما فيما يفيد بعد ذلك فله أن يتزوج فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( سحنون ) وقد بينا آثار هذا قبل هذا ____________________
(13/236)
________________________________________
باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان ( قلت ) أرأيت أن وهبت هبة للثواب فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة بدن أو نقصان ففلس الرجل والهبة عنده فقام عليه الواهب فقال أنا أولى بهبتي ( قال ) ذلك له في قول مالك بن أنس إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه قيمة الهبة فيكونون أولى بها
فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها ( قلت ) أرأيت من مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء وهذا الرجل الذي باع هذه السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم يدع الميت مالا سواها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإنما يكون أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) عن مالك والليث وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ( قال بن وهب ) وأخبرني مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فان مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ( قال بن وهب ) وسمعت من أرضي به يقول سمعت من أدركت من علمائنا يقولون من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء ( وقال بن وهب ) وسمعت الليث يقول ذلك
____________________
(13/237)
________________________________________
في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ويفلس المشتري ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل جارية فولدت عنده أولادا فماتت الأم ثم أفلس الرجل ( قال ) مالك أن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله كان ذلك له وأن أبي أسلمهم وكانوا أسوة الغرماء وأن أراد أخذهم فقالت الغرماء نحن نؤدي الدين الذي لك عليه من ثمن هذه الجارية كله ونأخذ الولد فذلك لهم ( قلت ) أرأيت أن بعت من رجل غنما فولدت عنده أولادا أو حلب منها فاتخذ سمونها وجبنها وجز أصوافها ثم أفلس فجاء صاحب الغنم البائع فقال أنا آخذها وما جز من أصوافها وما اتخذ من لبنها وآخذ أولادها ( قال ) قول مالك أن أصوافها وألبانها غلة ليس للبائع من ذلك شيء وأما أولادها فله أن يأخذها مع الأمهات لأن مالكا قال لي في الزكاة أن أصواف الغنم فائدة ( قال ) بن القاسم والأولاد عند مالك ليست بفائدة وهي مثل رقاب الأمهات ألا ترى لو أن رجلا اشترى وليدة فولدت عنده ثم أصاب بها عيبا ردها وولدها وما استغل منها لم يكن عليه أن يرده ولو أنه آجرها ترضع فأخذ لذلك أجرا لم يكن عليه أن يرده معها إذا أصاب بها عيبا فاللبن في جميع ما وصفت لك والصوف فائدة إلا ما كان على ظهور الغنم إذا كان الصوف قد تم على ظهورها يوم اشتراها وكذلك الثمرة تكون في رؤس النخل حين اشترى النخل قد أبر فيوجد بالنخل عيب فيريد ردها وقد جد الثمرة فليس له أن يرد النخل دون الثمرة ( سحنون ) وقال أشهب في النخل إذا جد الثمرة فهي غلة وليس عليه ردها وقال في الصوف كذلك
في المساقى والراعي والصناع يفلس من استعملهم ( قال ) وقال مالك كل من استؤجر في زرع أو نخل أو أصل يسقيه فسقاه ثم فلس صاحبه فساقيه أولى به من الغرماء حتى يستوفى حقه وإن مات رب الأصل أو الزرع
____________________
(13/238)
________________________________________
فالمساقى أسوة الغرماء ( قال ) مالك ومن استؤجر في ابل يرعاها أو يرحلها أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة مثل الخياط والصباغ والصائغ وما أشبههم فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان فالمكرى أحق بما في يديه من الغرماء في الموت والتفليس جميعا ( قال ) فقلت لمالك فحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الامتعات فيفلس مكتريها فيقول أهل الحوانيت نحن أحق بما فيها حتى نستوفي كراءنا ويقول الغرماء بل أنتم أسوة ( قال ) هم أسوة الغرماء وإنما كراء الحوانيت عندي بمنزلة رجل تكارى دارا ليسكنها فأدخل فيها متاعه وعياله ورقيقه أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من المتاع من الغرماء أو لا يكون أولى وليس هذا بشيء وهو أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن أكرى رجل ابله فأسلم الإبل إلى المتكارى فمات المتكارى أو فلس ولم يدع مالا إلا حمولته التي حمل على الابل أيكون الجمال أسوة الغرماء أم يكون أولى بها ( قال ) الجمال أولى بها ( قلت ) لم ولم يسلم إلى الجمال المتاع وإنما كان الذي أسلم إليه المتاع أولى به لأنه بمنزلة الرهن في يديه ( قال ) ليس الذي قال لنا مالك إنما هو من أجل أنه أسلم المتاع إليه إنما هو من أجل أنه إنما بلغ إلى ذلك الموضع على ابله ( قال بن القاسم ) ألا ترى أن الجمال بعينه لو كان في الابل وكان معه رب المتاع أو الجمال أولى به حتى يستوفى حقه فهذا يدلك على مسألتك ( قال ) مالك والجمال بمنزلة الصناع غاب رب المال أو حضر ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذ أفلس الرجل وله حلي عند صائغ قد صاغه له كان هو أولى بأجره ولم يحاصه الغرماء بمنزلة الرهن في يديه
الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال أفتري أن يجبره الغرماء على أخذ أموالهم ( قال ) مالك ليس ذلك لهم أن يجبروه على
____________________
(13/239)
________________________________________
أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلس ولا يكون ذلك للغرماء ( قال ) مالك ولو أراد أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذها وإن أراد أن يأخذها لنفسه فان ذلك له ( قال ) مالك ولو أراد أن يأخذه هو فيقضى دينه من غير أن يجبره الغرماء على ذلك لم أمنعه من ذلك ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا كان لها مال أيكون لسيدها أن يأخذ ذلك المال منها وقد قلتم في قول مالك أنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ مالها ما لم يمرض أو يفلس لغريم فليس للغرماء أن يأخذوا مالها ولا يجبر السيد على أخذه والمدبر والمدبرة بتلك المنزلة ( قال ) فقلنا لمالك فالمعتق إلى سنين ألسيده أن يأخذ ماله ( قال ) نعم ما لم يتقارب ذلك ( قال ) فقلت لمالك فان بقيت سنة ( قال ) له أن يأخذه ما لم يتقارب ذلك أو يمرض ولم ير السنة قريبا ( قلت ) ما حجة مالك في هذا حين قال إذا مرض فلا يأخذ مال أم ولده ولا مدبرته ( قال ) قال مالك لأنه يأخذه لغيره إنما يأخذه لورثته وقد أشرف هؤلاء على عتقهم والذي يفلس فلا يجبر الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم لغيره ولو أراد أن يأخذه من غير أن يجبره الغرماء على أخذه فان أراد ذلك كان ذلك له يأخذه ويقضى به دينه وإنما الذي لا يكون له ذلك إن أراد الغرماء أن يلزموه ذلك فليس ذلك لهم وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت أن مرض ففلس وهو مريض أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا وانه لو مات سيده ولم يدع مالا يعتقه وماله للغرماء ( قال ) لا أرى أن يأخذ ماله إلا أن يموت سيد المدبر فيباع بماله لأن مالكا قال لي لا يؤخذ مال هذا المدبر للغرماء فالصحة والمرض عندي سواء
في العبد يفلس ولسيده عليه دين ( قال ) وقال مالك يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ويكون دين السيد دينا يحاص به الغرماء ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين لسيده أيكون للسيد أن يضرب مع الغرماء بدينه ( قال ) قال مالك أن كان دينه من غير كتابته فانه يضرب بذلك الدين مع الغرماء وإن كان دينه من الكتابة لم
____________________
(13/240)
________________________________________
يضرب به مع الغرماء
في دين المرتد ( قلت ) أرأيت أن ارتد الرجل وهرب إلى دار المشركين ولرجل عليه دين فغزا المسلمون تلك الدار فقاتل ذلك الرجل مع المشركين فقتل فظهر المسلمون على ماله فقام الغريم يطالب بحقه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى دينه في مال الغريم المرتد المقتول ولا يقع في المقاسم حتى يستوفى هذا الغريم حقه فإذا استوفى حقه كان ما بقى بعد ذلك في المقاسم
____________________
(13/241)
________________________________________
كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أذنت لعبدي في نوع من أنواع التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في ذمته وهذا يتجر فيما شاء لأنه قد أقعده للناس فيما يدرى الناس لأي أنواع التجارات أقعده فيلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارة في ذمته ( قلت ) أرأيت أن أقعده قصارا أو أمره أن يعمل القصارة أيكون مأذونا له في التجارة في جميع التجارات ( قال ) ليس بمأذون له ولا يشبه هذا البزازين لأن هذا عامل بيديه وقد عرف الناس حال هذا وأن هذا لم يأمر الناس بمداينته
في العبد المأذون له يبيع بالدين ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يكون ببعض البلدان يجهز إلى عبده ببلد أخرى فيبيع العبد ( قال ) قال مالك إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري أن لهذا وجوها فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته مثل ما تصنعون فيخفف
____________________
(13/242)
________________________________________
عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه أن ذلك جائز وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف له وجه فان ذلك لا يجوز ( قال ) مالك وكذلك الوكيل ( قال ) فقيل لمالك الرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ثم يسألونه الوضيعة فيضع ( قال ) مالك ليس ذلك له ولم يره مثل ما وصفت لك فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التاجر فان ذلك جائز عندي
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا دعا إلى طعامه أو أعار بعض ثيابه أو أعار دابته أيجوز هذا له أم لا ( قال ) سئل مالك عن العبد يكون له المال الواسع من الرقيق أو غير ذلك فيولد له فيريد أن يعق عن ابنه ويصنع له صنيعا ويطعم عنه أترى ذلك له ( قال ) لا الا أن يكون يعلم أن أهله لا يكرهون ذلك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو غير المأذون له في التجارة إذا كان لهما مال أيجوز لهما أن يعيرا شيئا من أموالهما بغير إذن السيد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز للعبد أن يعطى شيئا من ماله بغير إذن سيده مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة فأرى العارية بهذه المنزلة ( قلت ) ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاما فيدعو إليه الناس ( قال ) نعم لا يجوز له ذلك في قول مالك الا أن يأذن سيده الا أن يكون عبدا مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري منه فيكون ما صنع إنما يطلب بذلك منفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من التجارة فهذا هو جائز عندي
في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودعه الرجل وديعة فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه ( قال ) قال مالك ذلك في ذمته ( قلت ) وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ( قال ) نعم ليس له أن يسقط ذلك من ذمته والدين لازم له
____________________
(13/243)
________________________________________
في ذمته ( قلت ) ولم وهذا إنما استودعته والوديعة ليست من التجارة ( قال ) كذلك قال مالك أنها في ذمته ( قلت ) أرأيت عبد الرجل إذا استدان دينا ولم يؤذن له في التجارة ( قال ) لا يتبعه بشيء من ذلك الا أن يعتق يوما ما فيتبعه في ذمته الا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به لأن مالكا قال في العبد ما استودعه الناس وائتمنوه عليه وكل ما أتاه الناس فيما بينهم وبينه طائعين فان ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إذا كان مأذونا له في التجارة وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه والمحجور أولى أن يكون ذلك الا في ذمته الا أن يفسخ ذلك السيد لأن الدين إذا ثبت في الذمة فهو عيب وليس من داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذي أضاع ماله
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه ( قلت ) أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في دينه ( قال ) أما ولده فلا يباع في دينه وأما أم ولده فانها تباع في دينه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم لا يباع ابنه في دينه ( قال ) لأنه ليس بملك له وإنما هو بمنزلته ( قال ) ولقد شدد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له في التجارة فقلت أله أن يبيعها فقال لي وان أذن له سيده فلم يزدنى على هذا ( قال ) وقال مالك الولد ليس بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين عند مالك إذا اتخذ جارية فولدت أن ولده بمنزلته فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ولو كان ملكا له لم يكن بمنزلته ( قلت ) أرأيت أم ولد العبد التاجر لم بعتها في دينه ( قال ) لأنها مال له ( قلت ) فكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد الحر أنها ليست بمال له ولا يبيعها في دينه ( قال ) أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبد وإنما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر للعتق الذي دخلها ولسيدها أن يطأها لأنه قد بقى له فيها المتعة إلى الموت وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتاقة بعد فلذلك تباع في دين العبد وله أن يطأها مثل ما للحر أن يطأ أم ولده ولو قلت أنها للسيد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطئها فهو
____________________
(13/244)
________________________________________
يطؤها وتباع في دينه وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد يشتري ولده وعليه دين أيباعون في دينه ( قال ) نعم ( قلت ) ولم وهم ليسوا بملكه ( قال ) لأنه يتلف أموال غرمائه فليس له ذلك وهم في هذا الموضع ملكه
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم ( قلت ) أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد إذا تصدقوا بصدقة أو وهبوا هبة فاستهلكها المتصدق عليه أو الموهوب له ثم علم بذلك السيد فرد صدقتهم أو هبتهم كيف يصنع بالمتصدق عليه والموهوب له ( قال ) تكون قيمة ذلك لهؤلاء دينا على المتصدق عليه أو الموهوب له الا أن يكون ذلك من السيد انتزاعا من أم الولد والمدبر والعبد فيكون ذلك لسيدهم فان مات السيد أو أفلس قبل أن ينتزعه وقد كان رد ذلك وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك فذلك لهم ( قلت ) فان أعتقهم السيد قبل أن يقبض ذلك من المتصدق عليه أو الموهوب له أيكون ذلك دينا لهؤلاء عليهم ( قال ) نعم إذا كان قد رده وأقره لهم كما هو ولم ينتزعه وان كان رده واستثناه لنفسه كان ذلك للسيد الا في المكاتب فانه للمكاتب ليس للسيد فيه شيء لأنه لا يجوز له أن ينتزع ماله منه وهو يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ومدبره وأم ولده ما لم يمرض فان مرض لم يجز له أن ينتزع مال أم ولده ولا مال مدبره فان كان إنما رد ذلك في مرضه فهو لأم الولد والمدبر لا ينتزعه السيد منهم ( قال ) وهذا رأيي في هبة العبد وصدقته إذا ردها السيد قبل أن يعتق العبد
في دين العبد المأذون له وتفليسه ( قلت ) أرأيت أن كان مع العبد مال للسيد قد دفعه إليه يتجر به وأذن له في التجارة فلحق العبد دين أيكون ذلك الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يكون الدين الذي لحق العبد
____________________
(13/245)
________________________________________
في مال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبد ولا يكون في رقبة العبد ويكون بقية الدين في ذمة العبد ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء ( قلت ) أرأيت أن داينه السيد أيضرب بدينه مع الغرماء ( قال ) قال مالك نعم يحاص به الغرماء إذا داينه مداينة صحيحة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا داينه سيده أيلزم العبد ذلك ويكون ذلك لسيده على عبده ويضرب به مع الغرماء ( قال ) قال مالك نعم ما لم يحاب العبد به سيده ( قلت ) أرأيت السيد أيضرب مع الغرماء بدينه في مال العبد وفي ماله الذي في يد العبد الذي كان دفعه إليه يتجر به وقد جعلته أنت للغرماء أم لا يضرب الا في مال العبد وحده ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحاص الغرماء فيما في يد العبد من ماله ومال سيده ألا ترى أن السيد لو منع من المحاصة لذهب مال السيد الذي باعه أو أسلفه اياه فهذا يدلك على ذلك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إذا أمرته بالتجارة ودفعت إليه مالا يتجر به فتجر فركبه الدين ( قال ) الدين في ذمته وفي المال الذي في يديه من مال سيده لأنه أمره أن يداين الناس عليه حين أذن له أن يتجر به ( قال ) وقال مالك في العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس أن سيده لا يحاص الغرماء بما كان في يد العبد من ماله الذي استتجره به الا أن يكون إنما أسلفه سلفا أو باعه بيعا فانه يحاص به الغرماء وان كان رهنه رهنا فهو أولى برهنه وان كان باعه بيعا لا يشبه البيع في كثرة ما زاد العبد من الثمن الذي باعه به السيد ويعلم أنه إنما أراد العبد أن يولج إلى السيد وأراد السيد أن يجر المال إلى نفسه فالغرماء إذا كان كذلك أولى بما في يد العبد الا أن يبيعه بيعا يشبه البيع مال العبد وهو يحاص به الغرماء ( قلت ) أرأيت لو أذنت لعبدي في التجارة فاغترقه الدين فوهب للعبد مال من أولى بما وهب للعبد أسيده أم الغرماء ( قال ) الغرماء أولى به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لأن دينه في ذمته والمال قد صار ملكا للعبد وإنما يكون سيده أولى بعمله وبكسبه فأما ما وهب له من الأموال فالغرماء أولى بذلك ( قلت ) أرأيت أن أذنت لعبدي في التجارة فلحقه
____________________
(13/246)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
الدين فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الأرش والهبة في قول مالك ( قال ) الهبة للغرماء والأرش للسيد وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اغترته الدين فقتل فأخذ السيد قيمته أيكون للغرماء في قيمته شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم من قيمة العبد عند مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد أن كان عليه دين ( قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء ( قال بن القاسم ) ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( قال ) مالك وإنما يكون لهم ذلك في مال أن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد أن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وان عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( وقد حدثني ) بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر له به ( قال ) وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلى بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم أدان لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد العبد فيجعل بينهم ( قال بن وهب ) وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال ليس على السيد شيء الا أن يكون تحمل به فان وجد للعبد مال أخذ منه ( وأخبرني ) بن وهب عن إسماعيل بن عياش قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه الا
____________________
(13/247)
________________________________________
بشهود ( قال بن وهب ) وسألت الليث فقال مثل ذلك
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينها ثم فلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يدى العبد ( قال ) السيد أحق بذلك الا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل مائة دينار في ألف أردب من حنطة أو إلى عبدى مائة دينار في ألف أردب حنطة وهو مأذون له في التجارة فقام الغرماء على العبد ففلسوه أو قام على الرجل غرماؤه ففلسوه والدنانير التي أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها هي بعينها ( قال ) أن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه وأن الدنانير هي بعينها فصاحبها أولى بها من الغرماء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني ( سحنون ) روى بن وهب عن مالك في رجل اشترى من رجل روايا زيت ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت كثير ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته ثم جاءه رجل يطلبه بحق بان فيه افلاسه فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره ( قال ) أرى أن يأخذ زيته وهو عندي بعينه ليس خلطه اياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ثم بان فلسه مكانه أو البز يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاعه إذا كانوا على هذا ( وكان ) أشهب بن عبد العزيز يقول ليس العين مثل العرض ليس له على العين سبيل وهو فيه أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا وجده من الغرماء
في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين ( قلت ) أرأيت المأذون له في التجارة إذا أقر بدين أيلزمه ذلك ( قال ) قال مالك
____________________
(13/248)
________________________________________
هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء لم يجز اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد هو بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال ) مالك الا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء أن فلسوه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بدون للناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشترى العبد ويبيع شيء أم لا ( قال ) لا الا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فانه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد أن لم يوف السيد عن العبد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
في الرجل يستتجر عبده النصراني ( قلت ) أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) قال مالك لا أرى لمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة ( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ( قال ) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين
____________________
(13/249)
________________________________________
هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر ( قال ) ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك لأن ذلك يكسر ثمن العبد لأن صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدى العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك قولا وحجة ( قلت ) فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا ( قال ) أن تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة ( قلت ) أرأيت أن قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله ( قال ) فالقول قول العبد في رأيي ( قلت ) فان كان محجورا عليه ( قال ) القول قول السيد لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني اياه وقال السيد بل الثوب ثوبي ( قال ) مالك القول قول السيد الا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ( قال ) قال مالك لا يحجر على وليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود ( بن وهب ) قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ( قال ) لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس ( قال ) مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه ( قلت ) أرأيت
____________________
(13/250)
________________________________________
المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ألسيده أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شيء الا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء ( قلت ) فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي
____________________
(13/251)
________________________________________
كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تكفل رجل بوجه رجل أيكون هذا كفيلا بالمال أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من تكفل بوجه رجل إلى رجل فان لم يأت به غرم المال ( قلت ) أرأيت أن تكفل له بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان فان أتى به والا أغرمه المال ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل فغاب لما حل الأجل ( قال ) أن كان سافر سفرا بعيدا غرم وان كان قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له كما يتلوم له في الحاضر فان أتى به بعد التلوم له والا غرم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ثم وجدته بعد ذلك وأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ( قال ) لا ولكن تبتع الذي عليه الدين الذي تحملت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الأجل أيكون علي شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك ( قلت ) ولا يكون علي من دينه شيء وان كان عديما ( قال ) نعم لا شيء
____________________
(13/252)
________________________________________
عليك لأنك قد أتيت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت بنفسه كفيلا إلى غد ثم أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ من المال في رأيي ( قال بن وهب ) وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم
في الحميل بالوجه لا يغرم المال ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فان لم آت به فعلي طلبه حتى آتى به فأما المال فلا أضمنه أيكون عليه من المال شيء أن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ويكون كما اشترطه ( قلت ) أرأيت أن تكلفت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فان لم أوافه به إلى ذلك الأجل فلا شيء له علي من المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه له حتى آتيه به ( قال ) قال مالك هو على شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شيء الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت ( وقال غيره ) وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين وذلك كله سواء الا أنه إذا تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء بالرجل فقد بريء من جميع حمالته وان لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتى بالرجل ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شيء فانه لا يكون عليه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به لأن المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به الا أن يكون الذي اشترط لنفسه أني لست من المال في شيء كان قادرا على الاتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب فيكون قد غرم ولم يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من شروط المسلمين وان تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الأجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد بريء من المال ومن عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه السلطان فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس
____________________
(13/253)
________________________________________
الغريم المحمول بعينه في الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن فقد بريء الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وان كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان فانه يبرأ وان دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه موضع لا سلطان فيه أو في أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان وان كان غير بلده لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز الأحكام وكذلك لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تحمل ما كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من حمالة فلان لي وفي موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبي ليس بوكيل للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو وكيله وان أبى الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد بريء الحميل وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم
وقال أيضا الزعيم غارم والزعيم هو الحميل فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك قبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وان كان في هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو لازم وان كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا والمدعي عليه ينكر فقال رجل
____________________
(13/254)
________________________________________
للطالب أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للمال فلم يجيء به للغد ( قال ) يقال لهذا الطالب أثبت حقك وأقم البينة على حقك والا فلا شيء لك ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا الا أن يقيم البينة على حقه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعى قبلى حق ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا فأنكر ثم قال أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعيه علي هو لك قبلى ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى هذا مخاطرة ولا شيء عليه
في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لي على فلان ألف درهم فقال له رجل أنا لك بها كفيل فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء ( قال ) لا شيء على الكفيل الا أن يقيم البينة على حقه لأن الذي عليه الحق قد جحده ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا
في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك الحق فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي ( قلت ) أرأيت الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فقضى بذلك الحق على الصبي وأخذه الطالب من الكفيل أيكون للحميل أن يرجع بذلك على هذا الصبي أم لا في قول مالك ( قال ) يرجع به في مال الصبي لأن مالكا قال لو أن رجلا أدى عن رجل مالا كان عليه بغير أمره أن له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه المال فهذا يدلك على أصل قول مالك في مسألتك في هذا الوجه كله إذا كان ذلك حقا ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل فألزمه بقيمة ذلك المتاع
____________________
(13/255)
________________________________________
فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي فأراد أن يتبع الصبي بذلك أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم يلزمه ذلك في رأيي لأن مالكا قال ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه
القضاء والدعوى في الكفالة ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل ألف درهم من قبل كفالة وألفا من قبل قرض فدفع إليه ألف درهم فقال الألف الذي دفعتها إليك من القرض وقال الآخر بل هي من الكفالة ( قال ) قال مالك يقسم بينهما فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض ( وقال غيره ) من الرواة القول عندنا قول المقتضى مع يمينه لأنه مدعى عليه وقد أئتمنه حين دفع إليه وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ويتبرأ مما عليه وكذلك الورثة أيضا لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضى الا مثل الذي كان للذي ورثهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال ( فقال ) ورثته عندي بمنزلته يقسم المال بين القرض والكفالة ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا
في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر ( قلت ) أرأيت أن تحملت برجل أو بمال على رجل أيكون للذي له الدين أن يأخذني بالحق الذي تحملت به وصاحبي الذي تحملت به ملي بالذي عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك له ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين فان نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل الا أن يكون الذي عليه الحق مديانا وصاحب الحق يخاف أن قام عليه خاصة الغرماء أو غائبا عنه فله أن يأخذ الحميل ويدعه وقد كان مالك يقول قبل ذلك للذي له الحق أن يأخذ أن شاء الحميل وان شاء الذي عليه الحق ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك وهو أحب ما فيه إلى وكذلك روى بن وهب ( قلت ) أرأيت أن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل حاضر
____________________
(13/256)
________________________________________
أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملي إلا أنه غائب ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة فانها تباع أمواله في دينه ( وقال غيره ) الا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه
في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به ( قال ) قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال ( قال ) مالك وان مات الذي عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فان لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل ( قلت ) أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فان كان عليه دين ضرب مع الغرماء
في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه ( قال ) أن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل لأنه أن رجع الطالب على الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فان كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي
____________________
(13/257)
________________________________________
في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم الغائب فيريد أن يرجع بحصته ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت لرجلين بحق لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ مني الحاضر حصته من الدين فقدم فلان الغائب أيكون له أن يرجع على الذي أخذ حصته فيما أخذ ( قال ) قال مالك في الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد فيقتضى أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه قال مالك يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا فكذلك مسألتك الا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان فاستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فأبى فأذن له في ذلك السلطان أو يكون قد أشهد عليه وان لم يأت السلطان بأن يخرج أو يوكل فلا يفعل فيخرج على ذلك فيقتضى فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك ( قلت ) فلو رفع ذلك إلى السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان بأن يأخذ حقه فأخذه وقبل الغريم وفاء لحق صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلك ثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما أقتضى ( قال ) لا يكون ذلك له ( قال ) ولو قام عليه الحاضر ولم يجد عنده الا قدر حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه فان جهل السلطان وقضى له بأخذ حقه فان قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى لأنه بمنزلة التفليس لأنه قد بيع ماله وخلع منه كله ( وقال غيره ) إذا لم يكن عنده الا مقدار حق أحد الرجلين فقضى له بما ينوبه في الحصاص أو قضى له بجميع حقه فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه لأنه بمنزلة التفليس
في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له فقال الرجل للطالب ما ذاب لك على فلان الذي تخاصمه فأنا كفيل لك به فاستحق
____________________
(13/258)
________________________________________
قبله مالا أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك ( قال ) نعم وكذلك كل من تبرع بكفالة فانها له لازمة وهذا له لازم في مسألتك ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو يدعى قبل أخيه حقا فقال له الآخر ما تصنع بأخي احلف أن حقك حق وأنا ضامن لك ثم قال بعد ذلك إنما قلت لك قولاولا أفعل ولا أضمن إنما تبرعت به ( قال ) قال مالك يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذا فاذا حلف ضمن ولم ينفعه رجوعه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال اشهدوا بأني ضامن بما قضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا أو قال أنا كفيل لفلان بما على فلان وهما غائبان جميعا أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في رجل قال لرجل مالك ولأخي احلف أن الدين الذي تدعيه قبله حق وأنا أغرم لك فرضى المدعى بذلك فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن ( قال ) مالك ليس ينفعه نزوعه ويحلف هذا ويستحق ويغرمه فكذلك مسألتك وسواء أن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين لأن مالكا يلزم المعروف من أوجبه على نفسه والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي ( قال بن القاسم ) ولو مات الضامن كان ذلك في ماله
في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل حقا فقال رجل غائب عنهما من غير أن يخاطبه أحد اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان أيلزمه هذا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك وأراه لازما له
في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان فأنا كفيل به فمات الذي قال أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا ثم استحق قبله الحق
____________________
(13/259)
________________________________________
بعد موت الذي قال أنا كفيل أيكون ذلك في ماله أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا الا أن هذا رأيي
في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل ( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن أيلزمني ذلك الضمان أم لا ( قال ) نعم يلزمك هذا إذا ثبت ما بايعته به من شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم ( وقال غيره ) وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به
في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانا فما داينته به من شيء فأنا ضامن لك فلم يداينه حتى أتاه فقال له لا تفعل فانه قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم وما سمعت من مالك فيه شيئا ( قلت ) أليس قد قال مالك في الذي قال احلف وأبا ضامن للحق الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فاني لا أضمن قال مالك هذا لا ينفعه ( قال بن القاسم ) لأن هذا حق قد لزمه ( قال ) وهذا لا يشبه مسألتك
في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدى الحاضر المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد كفيل ضامن فغاب الذي تكفلا عنه وغاب أحد الكفيلين فلزم الكفيل الحاضر فأدى المال ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل بنصف ما أدى أيكون ذلك له والذي عليه الأصل مليء ( قال ) نعم ( قلت ) ولم وقد قال مالك في الذي عليه الأصل إذا كان مليا لم يكن للطالب أن
____________________
(13/260)
________________________________________
يأخذ الكفلاء بالمال ( قال ) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي عليه الأصل لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه فانه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لأنه حين أدى صار دينا له عليهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة ( قلت ) فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض ( قال ) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث ( قال ) أرى أن يرجع عليه بالنصف ( قال ) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق ( قال ) لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا بثلث المال ( قال بن القاسم ) فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا
____________________
(13/261)
________________________________________
عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض ( قال بن القاسم ) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير ( قال بن وهب ) وقال مالك أن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه ( قال بن وهب ) وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك ( سحنون ) وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة
____________________
(13/262)
________________________________________
ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الاربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقى أحدهما أحد الأربعة الباقين فانه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقى الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فانه يأخذه بما أدى عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقى الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فانه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقى مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لأن كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين حميلان عن أصحابهما بجميع الدين أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقى رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقى واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقى فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف
____________________
(13/263)
________________________________________
المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقى واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه
____________________
(13/264)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
لما جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الأول الذي لم يأخذ من الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء فان لقى واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشيء على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم
ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل بجميع المال فخذ هذا على هذا
في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالألف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن أخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض ( قلت ) أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ( قال ) نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة وإنما تحمل كل واحد منهما على حدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل الأول ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن أخذت من فلان كفيلا بمالي عليه ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو
____________________
(13/265)
________________________________________
يسقط نصفها ( قال ) لا يسقط منها شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع
باب في الحميل يؤخذ منه الحميل ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ( قال ) نعم تلزمه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( وقال غيره ) وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس الحميل أن ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لأن الحمالة وكالة وان كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم بريء هو وحده ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لأن كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الاتيان به ( قال سحنون ) فخذ هذا الباب على هذا ونحوه
في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل ( قال ) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار أن أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك الا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وان لم يكن له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكانت
____________________
(13/266)
________________________________________
حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته ( سحنون ) وقال غيره إذا أخر الغريم وهو مليء موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبى الذي لي عليه الأصل ( قال ) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع ( قال ) الذي عليه الأصل بالخيار أن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه أن كان عرضا أو حيوانا فذلك له وان كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي ( قال بن القاسم ) والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المال ادفع إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب إليه ثم أن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل أبالثوب أم بالألف ( قال ) يرجع بالألف ( قلت ) لم ( قال ) لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن
____________________
(13/267)
________________________________________
يدفعها إلى فلان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي ( قال سحنون ) وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار أن شاء دفع ما دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه ( سحنون ) وهذا الأصل التنازع فيه كثير ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خميسن دينارا على أن دفع إلي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل ( قال ) بما أدى وهي الخمسون الدينار ( قلت ) ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية ( قال ) نعم لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذي له الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل كل واحد منهما بخمسين خمسين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك ( قال ) أن كان قد حل الحق وصاحب الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان إنما اغتزى سلفا ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم أن الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح
____________________
(13/268)
________________________________________
الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين وان صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين بمائة مائة وان كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل الذي أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة بقليل ولا كثير ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه
في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في الجارية من درك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا ( قال ) أن كان أعطاه كفيلا بما أدركه فقال أن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة في هذا جائزة وان كان إنما أعطاه على أنه أن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع ( قال ) والكفالة لا تلزم أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله وهو رأيي ( وقال غيره ) لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي أدخل المشترى في دفع ماله للثقة منه به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذي أعطى الا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء وخذ هذا الأصل على هذا في مثل هذا وما أشبهه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من باع بيعا واشترط المشترى على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا
____________________
(13/269)
________________________________________
ليست له فقال للمشترى اشترها مني فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال أن أدركني درك في الدار فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع
في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب ( قلت ) أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته أيجوز أن أخذ به كفيلا ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها أن تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة ( وقال غيره ) هذا من الأصل الذي بينته لك قبله ( قلت ) أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ( قال ) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه ( قلت ) فان كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضا ( قال ) نعم
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا ( قلت ) أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب
في الكفالة بكتابة المكاتب ( قلت ) أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا ( قال ) قال مالك لا تجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبد على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل
____________________
(13/270)
________________________________________
لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) الكفالة له لازمة لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك
في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قال ) وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) مالك وكذلك لو رهنه قبل الأجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به ( وقال غيره ) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز وهذا لا يكون الرهن به رهنا وان كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا أن فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شيء أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان ( قلت ) أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق ( قال ) هذا لا بأس به ( قال ) وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الأجل فلا خير فيه ( قال بن القاسم ) لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه ( قال ) وإذا حل الأجل فلا بأس به ( قال بن القاسم ) لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ( قال ) مالك والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل فلا يجوز
____________________
(13/271)
________________________________________
ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به
في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل الأجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن ( قلت ) وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال ( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه به والاغرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم ( سحنون ) وكذلك يقول غيره من الرواة
في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته ( قلت ) وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ( قال ) لا ( وقال غيره ) إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة
____________________
(13/272)
________________________________________
على عينه ( قلت ) فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي ( قال ) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو أن هذا المتاع متاعى أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير كفالة
في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام ( قال ) لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب لأن مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فاذا حل الأجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل ( قلت ) أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه
____________________
(13/273)
________________________________________
الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى ( قلت ) فان حل الأجل ( قال ) لا خير في ذلك إذا حل الأجل أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود من حنطته وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود منه أو أدنى والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لأن ذلك يصير بدلا وتبرأ ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين بالخيار أن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وان شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من الصنف في القرض مثل المكيلة إذا حل الأجل وان لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطى في القرض أجود أو أدنى
في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال حاضر أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا ( قال ) الذي كنا نسمع من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ما ذكرت من مال الغائب فانه يباع لهذا إذا ثبت حقه ( قلت ) رباعا كانت أمواله أو غير رباع فانها تباع في قول مالك ( قال ) نعم
الدعوى في الحمالة ( قال سحنون ) وسألت بن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب عليهم
____________________
(13/274)
________________________________________
أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا واحدا ( قال ) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤن ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما ( قلت ) فان أبي الورثة أن يحلفوا أترى للشريكين أن يحلفا ( قال ) لا لأنهما يغرمان الا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن ( قلت ) أرأيت أن قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه والا غرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
في الحمالة في الحدود ( قلت ) أرأيت الحدود أفيها كفالة ( قال ) لا كفالة في الحدود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل ( قال ) هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ( بن وهب ) وأخبرني مخرمة عن أبيه قال يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك
في كفالة الأخرس ( قلت ) هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال ما أثبتت البينة أن الأخرس قد فهمه من طلاقه وشرائه أن ذلك جائز عليه وكذلك مسألتك
في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث ( قلت ) أرأيت أن هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه ( قال ) نعم إذا كان أجنبيا لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ولا يجوز للوارث
____________________
(13/275)
________________________________________
من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت ( قال ) نعم ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز وكذلك إذا أقر له بدين فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان كان الورثة أباعد إنما هم عصبة ( قال ) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم وان كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة فانه أن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته ( قلت ) أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث ( قال ) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء ( قال ) وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتى خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي ( قال ) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله ( قال ) مالك وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشيء فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل
____________________
(13/276)
________________________________________
الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن تكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا ( قلت ) ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك ( قال ) نعم لا تكون له وصية
في كفالة المريض ( قلت ) أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة اتجوز كفالته ( قال ) ذلك جائز في ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة أن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث والكفالة معروف فانما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء في قول مالك ( قال ) هكذا ينبغي لأن الدين أولى من الكفالة لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال وكل شيء يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله أن الوصية تبطل في قول مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تلزمه الكفالة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية وهو قول مالك
في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا ( قلت ) أرأيت أن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قال ) لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا أدفع إليك
____________________
(13/277)
________________________________________
غلاما يعمل لك مكانه ( قال ) مالك لا خير في هذا لأنه من قبل الدين بالدين لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة في مثل هذا لا تجوز لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه
في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا ( قلت ) أرأيت أن دفعت ثوبا إلى خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا بالعمل ( قال ) أن كنت أخذت منه حميلا بالعمل أن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك وان كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل قبل هذا
في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة ( قلت ) أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا بالحمولة أيجوز أم لا ( قال ) الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها وأما أن أعطاه حميلا بالكراء أن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند مالك ( قال سحنون ) وكذلك أجير الخياطة والخدمة
في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة ( قلت ) أرأيت أن كانت الحمالة في كراء مضمون أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة وأخذت منه حميلا بالحمولة ففر المكارى وأخذت الحميل فاكترى لي ابلا إلى مكة فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل بم يرجع عليه ( قال ) يرجع عليه الحميل بما اكترى الحميل ولا ينظر إلى الكراء الأول والكراء الأول للكري الهارب وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي كترى به الحميل للمتكاري ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في
____________________
(13/278)
________________________________________
الكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان ( قال ) نعم ( قلت ) وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ( قال ) نعم
في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم ( قلت ) أرأيت العبد التاجر والمكاتب هل تجوز كفالتهم ( قال ) لا تجوز كفالتهم ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت أن تكفل عبد أو مكاتب أو أم أو لد أو مدبر بغير أمر سيده بكفالة أتجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) فان لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ( قال ) فالكفالة لازمة لهم ( قلت ) فان فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ( قال ) فلا كفالة عليهم لأن مالكا قال لا تجوز صدقتهم ولا هبتهم فان أعتقهم السيد جاز ذلك الا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم فيكون ذلك مردودا وانظر كل معروف صنعه هؤلاء من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو نحل أو عتق أو غير ذلك من الأشياء مما هو معروف عند الناس فان ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد فانه مردود وان أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير وان كان لم يرده السيد حتى أعتقه أو لم يعلم به فان ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت العبد أتجوز كفالته أم لا تجوز ( قال ) لا يجوز ذلك وان كان مأذونا له في التجارة الا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وان أذن له سيده
في كفالة العبيد باذن سادتهم ( قلت ) أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات أو غير ذلك باذن ساداتهم أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم لأني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يوكل عبده بقضاء دينه فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه قال مالك يحلف العبد
____________________
(13/279)
________________________________________
ويبرأ السيد ولا يحلف السيد ( قال ) مالك والعبد عندي في هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان حرا فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) أرأيت ما تحمل به العبد من دين باذن سيده أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته ( قال ) أن كان تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات بيع العبد أن طلب صاحب الدين دينه قبل السيد وان رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له في ذمة العبد وان كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد كان في ذمته ولا يكون ذلك في رقبته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال غيره ) ليس ذلك له وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين حيث كان ( قلت ) فان أذن له السيد بذلك ( قال ) ذلك جائز لأن ذلك معروف منهم والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد والمدبرين جائز إذا أذن لهم ساداتهم ( وقال غيره ) لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب لأن ذلك داعية إلى رقه وليس له أن يرق نفسه بهبة ماله وليس ذلك لسيده ( قلت ) فان تكفل هؤلاء بسيدهم أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز لأن معروف هؤلاء جائز إذا أذن لهم سيدهم فان تكفلوا به فان ذلك جائز عليهم لأن ذلك بأمره ( قلت ) ويجبرهم سيدهم على أن يتكفلوا به ( قال ) لا ليس ذلك عليهم ولا يجبر أحد من هؤلاء على أن يتحمل به الا أن يرضوا بذلك وان تكفلوا به على استكراه منهم لم يلزمهم
في كفالة العبد المديان باذن سيده ( قلت ) أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله فيأمره سيده فيتكفل بكفالة أيلزمه ذلك أم لا وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضرهم في دينهم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته لأن هذا معروف والكفالة عنده من المعروف فلا يجوز أيضا فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله
____________________
(13/280)
________________________________________
في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده أكفل عني بهذا المال فقال العبد لا أكفل فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلا بهذا المال أيلزم العبد ذلك أم لا والعبد يقول لا أرضى لأنه يقول أن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى ( قال ) ذلك عندي غير لازم للعبد ( قال ) وقال مالك في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار أن ذلك لازم للعبد وان كره العبد ذلك
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة ( قلت ) أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل أو يتكفل عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه أيكون ذلك المال دينا على العبد يتبعه به سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون ذلك دينا عليه يتبعه به لأن مالكا قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين فقال المشترى ليس ذلك لك إنما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي ( قال ) قال مالك الدين لازم للعبد يتبعه به البائع فان رضى المشترى أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له وان كره رد العبد وأخذ الثمن
في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كان له على عبده دين أخذ منه بذلك الدين كفيلا أيلزم ذلك الكفيل في قول مالك ( قال ) يلزم في قول مالك لأن مالكا قال يحاص السيد غرماء العبد إذا أفلس العبد
في الحمالة إلى غير أجل ( قلت ) أرأيت أن قال أن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا متى يلزم الكفيل ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنني أرى أن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ثم يلزمه المال الا أن يكون الذي عليه المال حاضرا مليا
____________________
(13/281)
________________________________________
في الحمالة إلى موت المتحمل عنه ( قلت ) أرأيت أن قلت ان لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو على أيكون له أن يأخذ مني شيئا قبل موت فلان ذلك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ليس له ذلك الا بعد موت فلان لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه
في الحمالة إلى خروج العطاء ( قلت ) أرأيت أن قال أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج العطاء ( قال ) سألت مالكا عن الذي يبيع إلى العطاء قال مرة كان ذلك جائزا لأن العطاء كان معروفا ثم تحول فلا يعرف ولا يعجبني ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ولا يجوز أعجب إلي أن يكون معروفا وأما الحمالة فلا بأس به وان لم يكن العطاء معروفا إذا لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه وقد كانت عقدة البيع صحيحة فلا بأس بذلك
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بمال على رجل أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يؤخذ مني المال يقضى لي بذلك عليه ( قال ) لا يقضى لك عليه ولكن أن تطوع بذلك فذلك جائز ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل
في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل فضاع من الكفيل أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له فأراه من الكفيل ( قلت ) عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك فكل ذلك سواء ( قال ) نعم
____________________
(13/282)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها ( قلت ) أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز إذا كانت بكرا وان كانت عنست فكذلك كفالتها في هذا ( قلت ) لم لا تجوز ذلك ( قال ) لأن بضعها بيد أبيها ( قلت ) أليس قد كان مالك مرة يقول إذا عنست جاز أمرها ( قال ) لم أسمعه أنا قط
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها ( قلت ) أرأيت الجارية البكر في بيت أبيها أتجوز كفالتها ( قال ) لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر أتجوز في قول مالك ( قال ) لا يجوز معروف الجارية البكر وان أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه وكذلك كفالتها وهذا قول مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة باذن والدها وذلك بعد ما حاضت أتجوز كفالتها أم لا في قول مالك ( قال ) هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ولا يجوز هذا عند مالك لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل باذن الوالد لم يجز ذلك لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت فكذلك لا تجوز كفالتهم وان كانت باذن الوالد لأن الكفالة ها هنا معروف فلا يجوز ذلك وان كان باذن الوالد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) فان كانت بكرا في بيت أبيها فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا أيجوز ذلك لهما ( قال ) لا يجوز لهما من ذلك شيء وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها فكذلك والدتها ووالدها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) والبكر لا تجوز كفالتها لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها
____________________
(13/283)
________________________________________
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها ( قلت ) هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ( قال ) قال مالك تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلث مالها ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كان لها زوج جازت الكفالة في ثلث مالها وان لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قلت ) وان كانت بكرا ( قال ) لا تجوز كفالتها لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك يجوز ما بينها وبين ثلثها لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها والكفالة عند مالك من وجه الصدقة لأن مالكا قال في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع ( قال ) مالك وأرى أن كان فيه محاباة كان في ثلث مالها ( قال ) وان تصدقت وهي مرضية الحال لم يجز لها الا ما بينها وبين ثلث مالها عند مالك ( قال ) مالك وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير ( قلت ) فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها ( قال ) قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وان كره ذلك زوجها ( قلت ) فان حابت في بيعها ( قال ) تجوز محاباتها في بيعها فيما بينها وبين ثلثها عند مالك ( قلت ) لم لا يجيز مالك كفالتها الا في ثلثها ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ( قال ) لأن كفالتها معروف ( قلت ) والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وان كانت غير مرضية الحال ( قال ) ان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه
في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها ( قال ) وقال مالك الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على
____________________
(13/284)
________________________________________
الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما تجوز الكفالة أن لو كانت الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها ( قلت ) وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها أو وهبت أو تصدقت أو أعتقت أو تكفلت فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك ( قال ) نعم الا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشيء الخفيف فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر فهذا يمضى ( قلت ) أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ثلثها أتمضيه في قول مالك أم ترده وتمضى الثلث ( قال ) بل يمضى وإنما أمضيته لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له أن وسعها الثلث أن تعتق وان لم يسعها الثلث فلا تعتق فماذا ترى فيها قال أرى فيها كما قال الا أن يكون الذي خس من ثمنها غير الثلث الدينار والدينارين فلا أرى أن تحرم العتق ( قال بن القاسم ) وإرى أن الذي زاد على الثلث الشيء اليسير أن تغرمه الجارية وان لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة ( قلت ) ولم قال مالك إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك إذا كانت ذات زوج وان زادت على ثلثها أبطل جميع ذلك ( قال ) لأنه إذا كان الثلث فأدنى لم يكن ذلك عنده ضررا وان كان أكثر من الثلث رآه ضررا أبطل جميعه ولم يجز منه شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا تفعله وهي ذات زوج ففعلته قال مالك أراها قد حنثت وان كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وان كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال أن مات زوجها أو فارقها رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم ( قال ) وهو رأيي ولا تجبر على ذلك بقضاء ( قلت ) أرأيت ولدها ووالدها أهي في عطيتها اياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان لها زوج
في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الزوج كفالة امرأته أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم
____________________
(13/285)
________________________________________
يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير اذن زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز لا ثلث ولا غيره ( قلت ) الثلث لم لا تجيزه ( قال ) لأن مالكا قال ما تصدقت به المرأة ذات الزوج أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث فلا يجوز منه ثلث ولا غيره ( قال ) مالك والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى ( قال سحنون ) لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه وكانت في حالها كحال المولى عليه
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها باذن زوجها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ( قال ) قال مالك عطية المرأة للزوج المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية ( قلت ) أرأيت مالكا لم جوز عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها ( قال ) لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها اياه على بضعها ومالها ( سحنون ) ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله ورأى أهل العلم من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج ( وكان المخزومي ) يقول فان جاوزت الثلث لم يبطل الثلث كالمريض يوصى بأكثر
____________________
(13/286)
________________________________________
من ثلثه فجوز من ذلك الثلث ( وقال ) غير المخزومي ليست كالمريض أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع وأجاز ذلك أبان بن عثمان وأجازه الناس وليس يجوز عطيته في صحته في قليل من ماله ولا كثير فحكم المريض غير حكم الصحة فاتبعنا في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى الذي مضى العمل به ببلد الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الهدى
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك أكرهني أيقبل قولها أم لا ( قال ) قال مالك عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وان ادعت الاكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق فكذلك الكفالة الا أن يعلم ذلك وتقوم عليه بينة فيسقط عنها كما سقطت عطيتها على الاضرار
في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قال ) وقال مالك في التي ليس لها زوج تجوز كفالتها في جميع مالها ( قلت ) أرأيت أن كانت المرأة أيما لا زوج لها فتكفلت بكفالة أيجوز ذلك عليها ( قال ) نعم عند مالك لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها
____________________
(13/287)
________________________________________
كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه ( قلت ) أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل أن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كانت احالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه ( قال ) قال مالك وان كان غره أو لم يكن له عليه شيء فانه يرجع عليه إذا أحاله وليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة ( بن وهب ) قال مالك وبن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له أن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قالفي رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس قال بن شهاب إذا إحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا
____________________
(13/288)
________________________________________
في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه ( قلت ) أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بماله عليه وللرجل الذي أحال عليه دين فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضى المحتال دينه أيكون لغرماء الذي أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء أم يكون الرجل الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وان لم يكن قبضه ( قال ) إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه دين فالمحال أولى بما على المحتال عليه لأنه قد صار يشبه البيع ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه أن توى ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت لأن الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان له على المحتال عليه من دين وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
في الرجل يحبل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين ( قلت ) أرأيت أن أحالني غريم لي على رجل وليس للغريم على هذا المحتال عليه مال وشرط الذي عليه الأصل أنه بريء من المال الذي عليه أو قال الذي له الحق أحلني على فلان وأنت بريء من المال الذي عليك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه الا ما أخبرتك في الحوالة إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فانما هي حمالة والحوالة عند مالك تبرئه إذا كان له على الذي أحال عليه دين فأرى في مسألتك أنه إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضى بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك أنه لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به وان كان لم يعلم فله أن يرجع ( وقال بن وهب ) عن مالك في رجل كان له على رجل حق فلزمه فتحمل له رجل من الناس فقال أنا لك بمالك فحرق ذكر الحق عنه واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق كان للغريم حمالة فشق
____________________
(13/289)
________________________________________
صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء ( قال ) يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول لأن المتحمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ويقضي عنه فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه
ومما يبين لك ذلك أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه هلم هذا الذي تحمل به صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم ذلك ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه أن يؤخذ ماله بغير شيء أخذه ولا قضى عنه فكل شيء كان من الحمالة فهو يرجع ولكن ما كان من الحول فهو الذي يثبت وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ويكون للذي عليه الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب فيحيل الذي عليه الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق فيحتال صاحب الحق على غريم صاحبه فيفلس فذلك الذي لا يرجع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن أحالني على رجل ليس له علي ذلك الرجل الذي أحالني عليه دين أيكون لي أن آخذ الذي أحالني عليه بحقي أو آخذ الذي احتلت عليه ( قال ) قال مالك كل من أحال على رجل ليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة سبيله سبيل ما وصفت لك في الحمالة
في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير على أن أحيله بها على رجل ليس لي عليه دين ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك لأن الحوالة ها هنا إنما هي حمالة لأن كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك فليست بحوالة وإنما هي حينئذ حمالة فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له فلان بالكراء فهو أن أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار والا رجع به على الحميل أن أفلس متكارى الدار ( قلت ) ولا يكون له أن يرجع على الحميل الا أن يفلس المتكارى أو يموت ولا يترك شيئا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
____________________
(13/290)
________________________________________
في الرجل يكترى الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا من رجل سنة بعشرة دنانير نقدا ثم أحلته بالكراء قبل أن أسكن ( قال ) لا بأس بذلك
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد وأحلته بها على رجل لي عليه دين ( قال ) لا خير في ذلك لأنه يفسخ دينا عليه لم يحل في دين قد حل أو لم يحل ولو كان كراؤهم بالنقد وان لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ويجوز ذلك
في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن تكاريت دارا بدين لي على رجل أيصلح ذلك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأجير يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه يكون ذلك الدين اجارته ( قال ) لا بأس به وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى
في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشترى ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشترى الثمن ( قلت ) أرأيت أن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار فأحلت الذي له علي الدين علي هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد أيكون على المشترى
____________________
(13/291)
________________________________________
أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها ( قال ) نعم يغرمها ويرجع بها عليك لأن العبد قد استحق من يديه ( قلت ) ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من يديه ( قال ) لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك بلغني عن مالك
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا ( قال ) لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فانه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لأن الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وان كان لم يبت عتقه وانما أحاله مكاتبه على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي ( قلت ) أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو أكاتبه على أن يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك ( قال ) قال مالك كل حوالة يحتال بها رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة جائزة وهي حوالة وان لم يكن له عليه دين فأحاله فانما هي حمالة وليست بحوالة وان أفلس هذا الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا أحال سيده على رجل أجنبي فان كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة وان لم يكن له عليه دين فانما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه وهي باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لأن كتابه المكاتب ليست بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب ( قلت ) فان كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه دين فرضى سيده بالحوالة عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا ( قال ) لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل ( وقال غيره ) يعتق مكانه وتجوز الحوالة
____________________
(13/292)
________________________________________
لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وانما هو كأنه قال لمكاتبه وعليه دنانير إلى أجل فعجل له عتقه على دراهم إلى أجل أو حالة فكأنه لم يكن له على مكاتبه شيء وانما صار عتيقا بالذي أخذ منه ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده أن جئتني بألف درهم فأنت حر ثم قال له أن جئتني بمائة درهم فأنت حر أو قال له أن جئتني بعشرة دنانير فأنت حر فان جاء بها كان حرا ولم يقل له فسخت دينا كان لك في أقل منه أو بعت دراهم بدنانير انما هذا رجل أعتق عبده بما أخذ منه ( قلت ) لابن القاسم فان كانت الكتابة قد حلت فأحاله بذلك على رجل للمكاتب عليه دين لم يحل بعد ( قال ) ذلك جائز وأري أن يعتق مكانه ( قلت ) أرأيت إذا كان نجم المكاتب لم يحل وللمكاتب دين على أجنبي قد حل فأحال سيده بذلك لم لا يجوز والمكاتب لو عجل كتابته قبل حلول الأجل جاز ذلك ( قال ) انما يجوز لو اقتضاه فأوفاه السيد فأما إذا أحاله ولم يقبضه فانه لا يجوز لأن هذا ذمة بذمة ( قال سحنون ) وربابين السيد ومكاتبه ألا ترى لو أن رجلا كان عليه دين لم يحل فأحال غريمه على رجل عليه دين قد حل أن ذلك لا يجوز فكذلك المكاتب وأما إذا كانت الكتابة قد حلت والدين الذي للمكاتب لم يحل فأحال سيده بذلك فهو جائز فان كان هذا الذي أحال به السيد إنما هو نجم من نجوم المكاتب كان المكاتب بريئا من هذا النجم إذا كان النجم الذي على المكاتب قد حل فان كان النجم الذي أحاله به المكاتب هو آخر نجومه وكان للمكاتب على الذي أحاله عليه دين فالمكاتب حر مكانه ( قلت ) ولم كرهت للسيد أن يحتال بكتابة مكاتبه على رجل للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة ( قال ) لأن مالكا كره للسيد أن يبيع كتابة مكاتبه من رجل أجنبي بعرض أو بغير ذلك إلى أجل من الآجال وإنما وسع في هذا فيما بين السيد وبين مكاتبه فلما كره مالك هذا بين سيد المكاتب وبين الأجنبي من قبل أنه دين بدين كرهنا الحوالة أيضا إذا كانت الكتابة لم تحل لأنه دين بدين ( وقال غيره ) إنما كره من قبل الربا بين السيد وبين مكاتبه لأن المكاتب لم يأخذ بذلك في نفسه عتقا تعجله الا ما أراد من الربح في بيع ذمة بما عليه
____________________
(13/293)
________________________________________
مما لم يحل عليه ( قال ) وقال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين فهذا إنما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا الأجنبي ( قال ) وقد أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه من أجنبي من الناس قبل أن يستوفى الطعام ( قال ) فقلت لمالك أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض ( قال ) نعم ( قال ) مالك فكل ما كان بين المكاتب وسيده من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز بيعه به من الأجنبي وان تعجله من الأجنبي فهو جائز وأما من المكاتب إذا تعجل عتقه فلا بأس بما باعه به أن كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقدا أو إلى أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى أجل فلا بأس به
____________________
(13/294)
________________________________________
كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا ( قال ) يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وان كان غير مقسوم وهذا قول مالك
فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان ( قلت ) أرأيت أن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه منى حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك ( قال ) قال مالك هو أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضى لذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يحوزه دون صاحبه ( قال بن القاسم ) في رجل ارتهن نصف دار من رجل وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه ( قال ) أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار والدار غير مقسومة فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن ( قال بن القاسم
____________________
(14/296)
________________________________________
ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكرى نصيبي من الراهن وأبى الا ذلك لم يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون قبضى لها ( قال ) بقبض جميعها
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب ( قلت ) فان كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر ( قال ) يقبض حصة الراهن ( قلت ) فان شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان ضاع الثوب عندي أأضمن نصفه أم كله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه لأن مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا يستوفى منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ضاع ( قال ) قال مالك النصف من المقتضى والنصف الآخر هو فيه مؤتمن ( قلت ) وعليه اليمين أن اتهمه ( قال ) أن كان متهما أحلف والا لم يحلف
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدى من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم ( قال ) يكون ما بقى في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك ( قلت ) فان كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصتي ( قال ) يقال للمرتهن وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد المرتهن ( قلت ) فان قال الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحالة بيننا فضاع الثوب كم يذهب من الدين ( قال ) أن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته
____________________
(14/297)
________________________________________
للراهن ( قال ) وان كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدى المستحق أو على يدى غيره فلا ضمان على المرتهن والدين كما هو بحالة على الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثوبا من رجل فجعلناه على يدى عدل أنا والراهن فضاع الثوب ممن ضياعه ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع لمن يقال بع معه أللراهن أم للمرتهن ( قال ) إنما يقال ذلك للراهن ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يديك حتى يباع فنقبض نصف الثمن فيكون رهنا بجميع حقك ويوضع على يدى من كان الثوب على يديه وهذا رأيي
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر ( قلت ) أرأيت الحيوان كله إذا ارتهنه الرجل فضل أو أبق أو مات أو عمى أو أصابه عيب ممن ضمان ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت ما يغيب عليه المرتهن إذا ضاع ضياعا ظاهرا أيكون ذلك من الراهن ( قال ) كل شيء يصيبه من أمر الله عز وجل يقوم على ذلك بينة لم يأت من سبب الذي هو على يديه فهو من الراهن ( قلت ) فان شهدت الشهود للمرتهن أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فهرب ولم يوجد ممن مصيبة ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قال ) وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن فلا ضمان على المرتهن في ذلك ( قلت ) فان أحرقه رجل فغرم قيمته أتكون القيمة رهنا مكانه في قول مالك ( قال ) أحب ما فيه إلي أن أتى الراهن برهن ثقة مكانه أخذ القيمة والا جعلت هذه القيمة رهنا
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره ( قال ) وقال مالك إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن ( قال
____________________
(14/298)
________________________________________
فلا يجوز بيعه وان أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن ( قال سحنون ) إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له لأن المرتهن أخذ حقه فلا حجة له ( قال ) مالك فان باعه باذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن ( قال ) يحلف فان حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهنا وأخذ الراهن الثمن فان لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين ( قلت ) وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضا للرهن إنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده ( قال ) نعم ( قلت ) فان أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه وأخرجه من يده إليه أيكون الرهن قد خرج من الرهن ( قال ) نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك
فيمن ارتهن طعاما مشاعا ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام بين الراهن وبين غيره ( قال ) إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان أراد شريك الراهن في الطعام البيع ( قال ) يقتسمونه فيكون نصفه رهنا في يدى المرتهن ( قلت ) ومن يقاسمه ( قال ) أن كان الراهن حاضرا أمر أن يحضر فيقاسم شريكه والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه فان شاء باع وان شاء حبسه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك ( قلت ) فان لم يكن رب الرهن حاضرا ( قال ) يرفعه إلى السلطان
____________________
(14/299)
________________________________________
فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك
فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه أو جعلته على يدى رجل باذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك ( قلت ) فأجر السقى على من يكون ( قال ) على الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك في أجر السقى على الراهن ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل ( قلت ) وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل ( قال ) الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك ( قلت ) أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أيأخذ النخل معها ( قال ) نعم لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض النخل والنخل ليست رقابها برهن ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها لأن الثمرة في النخل فان فلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء ( قلت ) فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل لا يكون قبض الزرع الا مع الأرض التي الزرع فيها ( قال ) نعم وليس الأرض برهن مع النخل فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله
فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها قد أزهى أو لم يزه أو
____________________
(14/300)
________________________________________
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
أبر أو لم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن ( قلت ) وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن فان اشترط ذلك المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو لم تكن أو خرجت بعد ذلك ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك في الثمرة لا تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة أنها رهن مع الام فما فرق ما بينهما ( قال ) لأنه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى الجارية ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك وكذلك اجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ( قال ) نعم
في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان كنت قد رهنته بغير أمر الذي عليه الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن ( قال ) إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه الدين فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه الدين وان شئت اتبعت المرتهن بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون الخيار في ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ الدين من رهنك فانما ترجع به على الذي أمرك بذلك وتبطل حق المرتهن فان أنت رجعت بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على المرتهن فأخذه منه لأن المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في دينه وفاء لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه وغرم البقية وان كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمته أكثر من الدين فضاع الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي
____________________
(14/301)
________________________________________
عليه الدين له أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه على المرتهن الذي له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي عليه الدين لأنه لم يأمره بذلك وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن ( قال ) إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد استوفى المرتهن حقه لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك ويكون للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لأن قيمة الرهن والدين سواء ( قلت ) فان كنت إنما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذي عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وهذا مخالف للمسألة التي فوقها في القضاء لأنه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها على المرتهن لأن رهنه قد تلف عنده
في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية ( قلت ) أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطا فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك مالكا فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة ( قلت ) فهل يجوز الرهن في القتل الخطا ( قال ) لا يجوز عند مالك أن كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة له وحده وان كان إنما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل فالرهن جائز عندي ( قلت ) أرأيت أن استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها لا يجوز ( قلت ) أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أنه
____________________
(14/302)
________________________________________
لا يضمن لأن مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك قد ضاع مني ( قال ) قال مالك شرطه باطل وهو ضامن ( قلت ) أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك عند مالك لأنه ضامن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت عند رجل وأعطيته بالاجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم عند مالك
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن ( قلت ) أرأيت أن أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي ( قال ) أراك ضامنا للرهن لأن أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الأمانة
في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله ( قلت ) وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك ( قال ) أنت ضامن لقيمة الرهن لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني ( قال ) مالك هو ضامن لها لأنه لم يعطها اياه على وجه الائتمان له ( قال ) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو القلادة يصلح فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف ( قال ) مالك هو ضامن وان لم يأخذ عليها أجرا ( قلت ) وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع أيضمنون ( قال ) نعم يضمنون ذلك عند مالك ( قلت ) وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا ليرفعه له فضاع القميص
____________________
(14/303)
________________________________________
عند الخياط ( قال ) نعم هو ضامن له كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا بكل ما أقرضت فلانا من شيء أيجوز هذا ( قال ) نعم
فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت ( قلت ) أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها رهنا معها ( قال ) قال مالك نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها ( قلت ) أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها أيكون ذلك رهنا معها ( قال ) أما أولادها فهم رهن مع الأمهات عند مالك وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند مالك إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع
في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فجعلناه على يدى عدل أو على يدى المرتهن إلى أجل كذا وكذا فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل والا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه ( قال ) قال مالك لا يباع الرهن وان اشترط ذلك كان على يدى المرتهن أو على يدى عدل إلا بأمر السلطان ( قال بن القاسم ) قال مالك وان لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فانه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه حقه
____________________
(14/304)
________________________________________
فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فبعثت وكيلا لي يقبض الرهن فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن أيكون الضياع من الراهن لأن الوكيل قبضه وتجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدى عدل أو تجعل ضياعه من المرتهن لأن وكيله قبضه فقبض الوكيل كقبض المرتهن ( قال ) أرى أن قبض الوكيل إذا وكله المرتهن فانما هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتهن وانما يكون العدل الذي يتراضيان به جميعا المرتهن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه فهذا الذي يكون عدلا ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن فأما رسول المرتهن فليس يكون بمنزلة العدل في هذا
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا عند رجل فمات عند المرتهن على من كفنه ودفنه ( قال ) على الراهن عند مالك ( قال ) مالك ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن
في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن ( قلت ) أرأيت الرهن إذا كان على يدى عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن فضاع وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن أن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن وإن دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن فان كان الرهن كفافا لحق المرتهن سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه وان كان في قيمته فضل غرم ذلك العدل للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن
____________________
(14/305)
________________________________________
في الرهن يجعل على يدى عدل فيموت العدل فيوصى إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور ( قلت ) أرأيت إذا مات العدل والرهن على يديه وأوصى إلى رجل أيكون الرهن على يدى الوصي ( قال ) لا ولكن يتراضيان الراهن والمرتهن بينهما كيفما أحبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن هذا ليس له أن يوصي فيه لأن أربابه أحياء قيام وهم أملك لشيئهم ( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل الأجل فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه فباع ذلك الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان ممن يكون ضياعه وهل يكون على المأمور شيء أم لا ( قال ) لا ضمان على المأمور عند مالك والقول في الضياع قوله فان اتهم كانت عليه اليمين
في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه ( قال ) وقال مالك في المفلس أنه إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع الثمن بعد ما باع السلطان ماله أن الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن أن ضياع الثمن من المرتهن لأنه قد باعه السلطان للمرتهن فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن فضمانه منه أن ضاع قبل أن يقبضه ( قال أشهب ) عن مالك مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى المرتهن وكذلك التفليس ( قلت ) أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع وأن يدفع إلى المرتهن حقه باع الرهن فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه وكذبه المرتهن وقال لم آخذه ( قال ) القول قول المرتهن لأن مالكا يقول في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال قد دفعته إليه لم يصدق إلا ببينة فكذلك هذا
____________________
(14/306)
________________________________________
فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى ( قلت ) أرأيت الرجل إذا ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات عند المشترى وغاب المشتري ولا يدري أين هو ( قال ) أرى أن هذا الذي استحق الرهن أن أجاز البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه وكذلك قال مالك في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء
في الرهن إذا كان على يدى عدل فقال بعته بمائة وقضيتك اياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( قلت ) أرأيت العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال بعته بمائة وقضيتك أياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( فقال ) أرى أن العدل ضامن للخمسين لأنه قد أقر أنه باع بمائة وهذه الخمسون منها قد تبين موضعها وخمسون منها هو ضامن لها لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار يدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال قد دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلي إلا خمسين دينارا أنه ضامن للخمسين وهذا قول مالك وكذلك مسألتك
في اختلاف الراهن والمرتهن في الأجل ( قلت ) أرأيت أن قال المرتهن قد حل أجل المال وقال الراهن لم يحل أجل المال ( قال ) القول قول الراهن لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر ادعى أجلا يشبه أن يكون القول قوله لا يدعى أجلا بعيدا يستنكر فان ادعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أخبرني
____________________
(14/307)
________________________________________
بعض من أثق به أنه سأل مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنها فيقول الذي عليه الحق ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول الذي له الحق دينى حال ( قال ) مالك أن ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا يستنكر رأيته مصدقا وان ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع الا ما ادعى فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل مالك القول قول مدعى الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول من ادعى الأجل ( قال سحنون ) إنما معنى قول مالك أن ادعى أجلا قريبا يريد بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الأجل الذي ادعى ومعنى قوله أن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله إنما يريد بذلك أن ادعى أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السلعة لا تباع إلى ذلك من الأجل فهذا لا يقبل قوله لأنه قد ادعى ما لا يمكن بمنزلة ما يدعى الرجل في السلعة فيقول اشتريتها بخمسة دراهم ومثلها لا يبتاع بخمسة دراهم وهي ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر فهذا لا يقبل قوله فهكذا هذه المسألة التي وصفت لك
في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به ( قلت ) أرأيت أن أمر الامام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من العروض أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك في رأيي ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل ببيع السلعة فيبيعها بعرض أو حيوان فيتلف ما باع به فينكر صاحب السلعة فان البائع ضامن ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك ( قلت ) أرأيت أن أمرت رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة أيجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) أفيرد البيع أم لا ( قال ) يرد البيع أن أدرك وان لم يدرك بيع الدين أن كان مما يباع قبل أن يستوفى فان كان فيه ما سمى أن كان سمى له ثمنا أو قيمته أن كان فوض إليه أو
____________________
(14/308)
________________________________________
أكثر أسلم ذلك إلى صاحبها وان كان أقل من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى وغرم قيمتها وان كان مما لا يباع حتى يستوفى ترك وأخذ من المأمور ما أمره به من الثمن أو قيمتها أن كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استؤنى بالطعام فإذا حل استوفاه ثم ببيع فان كان فيه فضل عما سماه له أو عن قيمتها أن كان فوض إليه دفع إلى صاحبها وان كان نقصانا كان على البائع بما تعدى وهذا قول مالك
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو باجارة ( قلت ) أيجوز للرجل أن يرتهن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدى الراهن ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات الراهن أيكون أسوة الغرماء في الرهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن كان الحق إلى أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال ( قال ) يباع الرهن ويقضي المرتهن حقه لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أني رهنت ثوبا بألف وقيمته ألف فلقيني المرتهن فوهب لي دينه ذلك ثم رجع ليدفع إلي الثوب فضاع الثوب ( قال ) هو ضامن لقيمة الثوب ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك وهو جائز ( قلت ) أرأيت أن طلقها الزوج قبل البناء بها فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق وقد صار جميع
____________________
(14/309)
________________________________________
الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها له ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن لم يكن ذلك له حتى يوفيه جميع حقه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع الرهن كم يضمن ( قال ) قيمته كله أن كان مما يغيب عليه عند مالك
فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله ( قلت ) أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء ( قال ) نعم ما لم يفلسوه ( قال بن القاسم ) وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء والقول الذي سمعت منه وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به وإنما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز
فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة منها رهنا وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك أو لم يقوموا فقال لي أعطني الرهن فان المائة التي قضيتك إنما هي المائة التي فيها الرهن وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني إنما هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن القول قول من ( قال ) قال مالك تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه ( قال سحنون ) القول قول المرتهن لأن الراهن قد ائتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع وهو قول أشهب
____________________
(14/310)
________________________________________
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الأجل تقايلنا أو قبل حلول الأجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن أتجوز الاقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يد الذي أسلم في الطعام ( قال ) لا تجوز الاقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه ( قال ) لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك ( قلت ) فإذا جوزت لي التولية والشركة والاقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال ( قال ) لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار في التأخير معروفا فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا اقالة ولا شرك وإنما التولية والاقالة والشرك أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشترى الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن ( قلت ) أرأيت أن صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة في ذلك أيكون عليه ضمان الرهن ( قال ) نعم في رأيي ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك أن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه الا على الضمان فعليه غرمه ( قلت ) وأي شيء يكون غرم هذا الرهن الدنانير التي وجبت عليه
____________________
(14/311)
________________________________________
في الدراهم التي أخذ أو قيمة الرهن وترد الدراهم ( قال ) أن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا شيء عليه وان كان في الدراهم فضل أو في قيمة الرهن ترادا الفضل بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دينا فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ممن الضياع ( قال ) أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده ( قلت ) أرأيت الرهن في قول مالك أهو بما فيه ( قال ) لا ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن ( قلت ) أرأيت أن رهنت رهنا قيمته مائة دينار فقال المرتهن ارتهنته بمائة دينار وقال الراهن بل رهنتكه بخمسين دينارا ( قال ) مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ( قلت ) فان ادعى أكثر من قيمة الرهن ( قال ) لا يصدق المرتهن وعلى الراهن اليمين فان حلف بريء مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه أن أحب والا فلا سبيل له إلى رهنه ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن ( قال ) يتواصفانه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعى لتلك الصفة المقومون فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ادعيت أن هذه السلعة التي في يدى رهن وقال ربها بل أعرتكها ( قال ) قال مالك القول قول رب السلعة
في العبد المرتهن يجنى جناية ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت عبدا لحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ( قال ) قال مالك يقال لرب العبد افتد عبدك فان افتداه كان على رهنه كما هو وان أبى أن يفتديه قيل للمرتهن افتده لأن حقك فيه فان افتداه فأراد سيده أخذه لم يكن له أخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه فان أبى سيده أن يأخذه بيع فبدىء بما فداه به المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين عن
____________________
(14/312)
________________________________________
الراهن وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت أن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحالة في قول مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أبى الراهن أن يفتديه وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) قال لي مالك إذا أمره أن يفتديه اتبعه المرتهن بالجناية وبالدين جميعا ( قال ) مالك وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا
في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ولقيته بعد ذلك فقال أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت أيكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار بخمسين دينارا فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل فقال له الرجل لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدى فلان ( قال ) مالك أن رضى فلان الذي في يديه العبد بذلك فان ذلك جائز وان لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ها هنا فهو في مسألتك أجوز ( قلت ) ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني ( قال ) نعم إذا رضى بذلك وكذلك قال مالك ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا كيف يكون ضياع الرهن وممن يكون ( قال ) يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون فيما بقى مؤتمنا لأنه كان لغيره رهنا ويرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه لأن فضله الرهن هي على يدي عدل والعدل ها هنا هو المرتهن الأول
____________________
(14/313)
________________________________________
في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه ( قلت ) أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه أتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك النفقة على الراهن قال بن القاسم فان كان أنفق المرتهن بأمر الراهن فانما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن به أيضا ( قلت ) أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا ( قال ) لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على الضالة ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فان لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى السلطان
في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم أو في طعام اشتراه لليتيم ( قال ) قال مالك يستلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندي ( قلت ) فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك ( قال ) لا إحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه ويقارض له من غيره فيتجر له ( قلت ) أفيعطى مال اليتيم مضاربة ( قال ) نعم ( قلت ) أيجوز للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع هذا الرهن ( قال ) أراه ضامنا لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة
____________________
(14/314)
________________________________________
فيما رهن الوصي لليتيم ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرتهن مالا لليتيم بدين يقرضه اليتيم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفى فان لم يكن لليتيم مال فقال أنا أسلفه وأنفق عليه فان أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه فما أنفق عليه إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسنة ولا يتبعه بشيء منه فان أفاد اليتيم بعد ذلك مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم فليس ذلك له إلا أن يكون تسلف مالا لليتيم من غيره أنفقه عليه ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء لأنه لا يحوز لنفسه من نفسه دون الغرماء وهو والغرماء ها هنا فيه سواء ( قال سحنون ) وقال غيره ليس ذلك له وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه
نذر صيام ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم ( قال ) نعم يجزئه ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس فمر به وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر أيجزئه صيامه ( قال ) نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة ( قلت ) أرأيت الوصيين أيجوز لأحدهما أن يرتهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك أو يبيع أحدهما متاعا لليتيم دون صاحبه ( قال ) قال مالك لا يجوز انكاح أحد الوصيين الا باجتماع منهما فان اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة
____________________
(14/315)
________________________________________
 
أعلى